منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278272 / تحميل: 4940
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

اشترى للقراض وقع الشراء له ، ووجب الثمن عليه ، وإذا تلفت بعد الشراء فقد وقع الشراء للقراض ، ومَلَكه ربّ المال ، وإذا تلف الثمن كان الثمن على مالكه يسلّم إليه ألفاً أُخرى ليدفعها ، فإن هلكت أيضاً سلّم إليه أُخرى ، وعلى هذا.

واختلفوا في رأس مال القراض.

منهم مَنْ قال : إنّ الألفين الأوّلة والثانية تكونان رأس المال.

ومنهم مَنْ قال : الثانية خاصّةً ، والاولى انفسخ القراض فيها(١) .

وقال ابن سريج : إنّ الشراء يقع للعامل ، سواء تلفت الألف قبل الشراء أو بعده ، وحمل كلام الشافعي على عمومه(٢) .

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإن اشترى قبل تلفها فقد صحّ الشراء للقراض ، إلّا أنّ إذنه تناول الشراء بها أو بعدها في الثمن ، فإذا تعذّر ذلك ، فقد حصل الشراء على غير الوجه الذي أذن ، فيصير الشراء للعامل.

قال : وهذا مثل أن يعقد الحجّ عن غيره ، فيصحّ الإحرام عنه ، فإذا أفسده الأجير ، صار عنه ؛ لأنّه خالف في الإذن ، كذا هنا.

لا يقال : لو وكّل وكيلاً ودفع إليه ألفاً ليشتري له سلعةً فاشتراها وقبل أن يدفع الثمن هلك في يده ، أليس يكون الشراء للموكّل والألف عليه؟

لأنّا نقول : قال ابن سريج : في ذلك وجهان :

____________________

(١) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

١٢١

أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا.

والثاني : إنّه يلزم الموكّل(١) .

والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ - ٢٣١.

١٢٢

١٢٣

الفصل الرابع : في التنازع‌

مسألة ٢٧٧ : لو ادّعى العامل التلفَ ، صُدّق باليمين وعدم البيّنة ، سواء ادّعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها(١) ؛ لأنّه أمين في المال ، كالمستودع.

والأصل فيه : إنّه يتصرّف في مال غيره بإذنه ، فكان أميناً ، كالوكيل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : « ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً »(٣) .

وبه قال الشافعي(٤) ، وفرّق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أنّ المستعير ضامن(٥) : بأنّ المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصّةً بغير استحقاقٍ ، وهنا معظم المنفعة لربّ المال.

وفرّق أيضاً بين العامل وبين الأجير المشترك ، فإنّه عنده - على أحد القولين - ضامن ؛ لأنّ المنفعة تعجّلت له ، فكان قبضه للمال لمنفعةٍ حصلت‌

____________________

(١) الظاهر : « بعده ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ - ٢٣٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.

(٤) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٥) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢٧٣ ، الهامش (٤)

١٢٤

له ، وهنا لم تحصل له بالقبض منفعة معجّلة ، فافترقا(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قوله مقبول في التلف ، سواء ادّعى التلف بسببٍ ظاهر أو خفيّ أو لم يذكر سبباً ، وسواء أمكنه إقامة البيّنة على السبب أو لا.

وللشافعي تفصيل(٢) تقدّم مثله في الوديعة(٣) .

مسألة ٢٧٨ : لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال ، فادّعاه العامل وأنكره المالك ، فالأقوى : تقديم قول المالك - وهو قول أحمد ، وأحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في ردّه إلى المالك ، كالمستعير ، ولأنّ صاحب المال منكر والعامل مدّعٍ ، فيُقدَّم قول المنكر مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة.

والوجه الثاني لأصحاب الشافعي : إنّه يُقدَّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، ولأنّ معظم النفع لربّ المال ، والعامل كالمستودع(٥) .

ونمنع أنّه أمين في المتنازع ، ولا ينفع في غيره.

والفرق بينه وبين المستودع ظاهر ؛ فإنّ المستودع لا نفع له في الوديعة البتّة.

ونمنع أنّ معظم النفع لربّ المال. سلّمنا ، لكنّ العامل لم يقبضه إلّا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع ربّ المال.

____________________

(١) راجع : البيان ٧ : ٢٠٤.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢١٢ ، المسألة ٦٢.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، البيان ٧ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٥

مسألة ٢٧٩ : لو اختلفا في الربح ، فالقول قول العامل مع يمينه وعدم البيّنة - سواء اختلفا في أصله وحصوله بأن ادّعى المالك الربحَ وأنكر العامل وقال : ما ربحتُ شيئاً ، أو في مقداره بأن ادّعى المالك أنّه ربح ألفاً وادّعى العامل أنّه ربح مائة - لأنّه أمين.

وكذا لو قال : كنتُ ربحتُ كذا ثمّ خسرتُ وذهب الربح ، وادّعى المالك بقاءه في يده ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، كما لو ادّعى المستودع التلفَ ، وكما لو ادّعاه العامل في أصل المال فكذا في ربحه ، ولأنّه أمين يُقبل قوله في التلف فيُقبل في الخسارة ، كالوكيل ، وبه قال الشافعي وغيره(١) .

وأمّا لو قال العامل : ربحتُ ألفاً ، ثمّ قال : غلطتُ في الحساب ، وإنّما الربح مائة ، أو تبيّنتُ أنّه لا ربح هنا ، أو قال : كذبتُ في الإخبار بالربح خوفاً من انتزاع المال من يدي فأخبرتُ بذلك ، لم يُقبل رجوعه ؛ لأنّه أقرّ بحقٍّ عليه ثمّ رجع عنه ، فلم يُقبل ، كسائر الأقارير ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : إن كان بين يديه موسم يتوقّع فيه ربح ، قُبِل قوله : كذبتُ ليترك المال في يدي فأربح في الموسم ، بخلاف ما إذا قال : خسرتُ بعد الربح الذي أخبرتُ عنه ، فإنّه لا يُقبل ، كما لو ادّعى عليه وديعة ، فقال له : ما أودعتَ عندي شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى التلف ، لم يُقبل قوله ، أمّا لو قال : ما تستحقّ علَيَّ شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٦

التلف ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه ليس فيه تكذيب لقوله الأوّل ، كذا هنا(١) .

هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضعٍ يُحتمل بأن عرض في الأسواق كساد ، ولو لم يُحتمل لم يُقبل.

مسألة ٢٨٠ : إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا ، فقال صاحب المال : اشتريتَه للقراض ، وقال العامل : اشتريتُه لنفسي ، قُدّم قول العامل مع اليمين ، وكذا لو ظهر خسران فاختلفا ، فادّعى صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّ الاختلاف هنا في نيّة العامل ، وهو أبصر بما نواه ، ولا يطّلع على ذلك من البشر أحد سواه ، وإنّما يكون مال القراض بقصده ونيّته - وهو أحد قولَي الشافعي(٢) - ولأنّ في المسألة الأُولى المال في يد العامل ، فإذا ادّعى ملكه فالقول قوله.

وقد ذكر الشافعي في الوكيل والموكّل إذا اختلفا في بيع شي‌ءٍ أو شراء شي‌ءٍ ، فقال الموكّل : ما بعتَه ، أو قال : ما اشتريتَه ، وقال الوكيل : بعتُ أو اشتريتُ ، قولين(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٣ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٧ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، و ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨.

١٢٧

واختلف أصحابه.

فمنهم مَنْ قال هنا أيضاً : قولان ، يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران :

أحدهما : القول قول ربّ المال ؛ لأنّ الأصل أنّه ما اشتراه لمال القراض ، والأصل عدم وقوعه للقراض ، كأحد القولين فيما إذا قال الوكيل : بعتُ ما أمرتني ببيعه ، أو اشتريتُ ما أمرتني بشرائه ، فقال الموكّل : لم تفعل.

والثاني : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أعلم بما نواه.

ومنهم مَنْ قال هنا : القول قول العامل قولاً واحداً ، بخلاف مسألة الوكالة.

والفرق بينهما : إنّ الموكّل والوكيل اختلفا في أصل البيع والشراء ، وهنا اتّفقا على أنّه اشتراه ، وإنّما اختلفا في صفة الشراء ، فكان القولُ قولَ مَنْ باشر الشراء(١) .

ولو أقام المالك بيّنةً في الصورة الثانية ، ففي الحكم بها للشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدّياً ، فيبطل البيع ، ولا يكون للقراض(٢) .

مسألة ٢٨١ : لو اختلفا في قدر حصّة العامل من الربح ، فقال المالك : شرطتُ(٣) لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، فالقول قول المالك مع‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، البيان ٧ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٦ ، البيان ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « اشترطتُ ».

١٢٨

يمينه وعدم البيّنة ، عند علمائنا - وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس ، والقول قول المنكر مع اليمين.

وقال الشافعي : يتحالفان ؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد وصفته ، فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن ، وكالإجارة ، فإذا حلفا فسخ العقد ، واختصّ الربح والخسران بالمالك ، وللعامل أُجرة المثل عن عمله ، كما لو كان القراض فاسداً - وفيه وجه : إنّها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له إلّا قدر النصف ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر منه(٢) - ولو حلف أحدهما ونكل الآخَر حُكم للحالف بما ادّعاه(٣) .

وعن أحمد رواية ثانية : إنّ العامل إذا ادّعى أُجرة المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله ، وإن ادّعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أُجرة المثل(٤) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٢٢٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٥.

(٤) المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥.

١٢٩

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ المالك منكر ، ولأنّه اختلاف في فعله ، وهو أبصر به وأعرف ، ولأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال ، فالقول قول مَنْ يدّعيه ، وعلى مَنْ يدّعي خلافَه البيّنةُ.

مسألة ٢٨٢ : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فقال المالك : دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال ، وقال العامل : بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال ، قُدّم قول العامل مع اليمين.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل في قدر رأس المال ، كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) .

لأنّ المالك يدّعي عليه قبضاً وهو ينكره ، والقول قول المنكر ، والأصل عدم القبض إلّا فيما يُقرّ به ، ولأنّ المال في يد العامل وهو يدّعيه لنفسه ربحاً ، وربّ المال يدّعيه لنفسه ، فالقول قول صاحب اليد.

ولا فرق عندنا بين أن يختلفا وهناك ربح أو لم يكن ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ الأمر كذلك إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان تحالفا ؛ لأنّ قدر الربح يتفاوت به ، فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ - ٥٩٥ / ٣٤٨٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ و ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣٠

الربح(١) .

والحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم ، مع أنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفيّة العقد ، والاختلاف هنا اختلاف في القبض ، فيُصدَّق فيه النافي ، كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن ، فإنّ المصدَّق البائع.

مسألة ٢٨٣ : لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصفَ الربح بينهما بالسويّة وله النصف ، وتصرّفا واتّجرا فنضّ المال ثلاثة آلاف ، ثمّ اختلفوا فقال ربّ المال : إنّ رأس المال ألفان ، فصدّقه أحد العاملين وكذّبه الآخَر وقال : بل دفعتَ إلينا ألفاً واحدة ، لزم الـمُقرّ ما أقرّ به ، ثمّ يحلف المنكر ؛ لما بيّنّا من تقديم قول العامل في قدر رأس المال ، ويُقضى للمنكر بموجب قوله ، فالربح بزعم المنكر ألفان وقد استحقّ بيمينه منهما خمسمائة ، فتُسلّم إليه ، ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال ؛ لاتّفاق المالك والـمُقرّ عليه ، تبقى خمسمائة تُقسَّم بين المالك والمصدِّق أثلاثاً ؛ لاتّفاقهم على أنّ ما يأخذه المالك مِثْلا ما يأخذه كلّ واحدٍ من العاملين ، وما أخذه المنكر كالتالف منهما ، فيأخذ المالك ثلثي خمسمائة والمصدِّق ثلثها ؛ لأنّ نصيب ربّ المال من الربح نصفه ، ونصيب المصدِّق الربع ، فيقسّم بينهما على ثلاثة أسهم ، وما أخذه الحالف كالتالف ، والتالف في المضاربة يُحسب من الربح.

ولو كان الحاصل ألفين لا غير ، فادّعاها المالك رأسَ المال ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر وادّعى أنّ رأس المال ألف والألف الأُخرى ربح ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣١

صُدّق المكذِّب بيمينه ، فإذا حلف أخذ ربعها مائتين وخمسين الزائدة على ما أقرّ به ، والباقي يأخذه المالك.

مسألة ٢٨٤ : لو اختلفا في جنس مال القراض ، فادّعى المالك أنّ رأس المال كان دنانير ، وقال العامل : بل دراهم ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لما تقدّم من أنّه أمين.

ولو اختلفا في أصل القراض ، مثل : أن يدفع إلى رجلٍ مالاً يتّجر به ، فربح ، فقال المالك : إنّ المال الذي في يدك كان قراضاً والربح بيننا ، وقال التاجر : بل كان قرضاً علَيَّ ، ربحه كلّه لي ، فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأنّه ملكه ، والأصل تبعيّة الربح له ، فمدّعي خلافه يفتقر الى البيّنة ، ولأنّه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عن يده ، فإذا حلف قُسّم الربح بينهما.

وقال بعض العامّة : يتحالفان ، ويكون للعامل أكثر الأمرين ممّا شُرط له أو أُجرة مثله ؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فربّ المال يعترف له به ، وهو يدّعي كلّه ، وإن كان أُجرة مثله أكثر ، فالقول قوله مع يمينه في عمله ، كما أنّ القول قول ربّ المال في ماله ، فإذا حلف قُبِل قوله في أنّه ما عمل بهذا الشرط ، وإنّما عمل لعوضٍ لم يسلم له ، فتكون له أُجرة المثل(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بدعواه ، فالأقوى : إنّه يُحكم ببيّنة العامل ؛ لأنّ القول قول المالك ، فتكون البيّنة بيّنة العامل.

وقال أحمد : إنّهما يتعارضان ، ويُقسّم الربح بينهما نصفين(٢) .

ولو قال ربّ المال : كان بضاعةً فالربح كلّه لي ، وقال العامل : كان قراضاً ، فالأقرب : إنّهما يتحالفان ، ويكون للعامل أقلّ الأمرين من نصيبه‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧.

(٢) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧ - ١٧٨.

١٣٢

من الربح أو أُجرة مثله ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر من نصيبه من الربح ، فلا يستحقّ زيادةً عليه وإن كان الأقلّ أُجرة مثله ، فلم يثبت كونه قراضاً ، فيكون له أُجرة عمله.

ويحتمل أن يكون القول قولَ العامل ؛ لأنّ عمله له ، فيكون القولُ قولَه فيه.

ولو قال المالك : كان بضاعةً ، وقال العامل : كان قرضاً علَيَّ ، حلف كلٌّ منهما على إنكار ما ادّعاه خصمه ، وكان للعامل أُجرة عمله لا غير.

ولو خسر المال أو تلف ، فقال المالك : كان قرضاً ، وقال العامل : كان قراضاً أو بضاعةً ، فالقول قول المالك.

وكذا لو كان هناك ربح فادّعى العامل القراضَ والمالك الغصبَ ، فإنّه يُقدّم قول المالك مع يمينه.

* * *

١٣٣

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌

مسألة ٢٨٥ : قد بيّنّا أنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ؛ فإنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ قد يصير شركةً في الأثناء ، فلكلّ واحدٍ من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخَر ورضاه ؛ لأنّ العامل يشتري ويبيع لربّ المال بإذنه ، فكان له فسخه ، كالوكالة ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يعتبر الحضور كما ذكر في خيار الشرط(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده.

وإن كان قد عمل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح فيه أخذه المالك أيضاً ، وكان للعامل أُجرة عمله إلى ذلك الوقت ، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله وحصّته من الربح ، وأخذ العامل حصّته منه.

وإن لم يكن المال ناضّاً ، فإن كان دَيْناً بأن باع نسيئةً بإذن المالك ، فإن كان في المال ربح كان على العامل جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) .

____________________

(١) البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٧٧ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٤

وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخرحمه‌الله : يجب على العامل جبايته أيضاً(١) ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ المضاربة تقتضي ردّ رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى المال الناضّ ، فيجب(٢) عليه أن ينضّه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضاً فإنّه يجب عليه بيعها(٣) .

والأصل فيه : إنّ الدَّيْن ملك ناقص ، والذي أخذه كان ملكاً تامّاً ، فليردّ كما أخذ.

وقال أبو حنيفة : إن كان في المال ربح كان عليه أن يجبيه ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجب عليه أن يقتضيه ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له غرض في العمل ، فصار(٤) كالوكيل(٥) .

والفرق : إنّ الوكيل لا يلزمه بيع العروض ، والعامل يلزمه.

مسألة ٢٨٦ : لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحا ، فإن قدر على إبدالها بالصحاح وزناً أبدلها ، وإلّا باعها بغير جنسها من النقد ، واشترى بها الصحاح.

ويجوز أن يبيعها بعرضٍ ويشتري به الصحاح ؛ لأنّه سعي في إنضاض المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه قد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ ، المسألة ١٠ من كتاب القراض.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فوجب ».

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٩ ، البيان ٧ : ١٩٨ و ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، المغني ٥ : ١٨٠ - ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « فكان » بدل « فصار ».

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، البيان ٧ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٥

يتعوّق عليه بيع العرض(١) .

ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم ، أو بالعكس ، أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك.

وللعامل أيضاً بيعه وإن كره المالك - وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ حقّ العامل في الربح لا يظهر إلّا بالبيع.

ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حقّ المالك معجَّل.

وقال مالك : للعامل أن يؤخّر البيع إلى الموسم(٤) .

ولو طلب المالك أن يأخذه بقيمته ، جاز ، وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه.

وإن لم يطلب ذلك ، وطلب أن يباع بجنس رأس المال ، لزم ذلك ، ويباع منه بقدر رأس المال ، ولا يُجبر العامل على بيع الباقي.

ولو قال العامل : قد تركتُ حقّي منه فخُذْه على صفته ولا تكلّفني البيع ، فالأقرب : إنّه لا يُجبر المالك على القبول ؛ لأنّ له طلب ردّ المال كما أخذه ، وفي الإنضاض مشقّة ومئونة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) المغني ٥ : ١٧٩ - ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ - ٢١٩.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

١٣٦

إنّه يجب على المالك القبول(١) .

وقد اختلفت الشافعيّة في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفيّة خروجهما.

فقال بعضهم : إنّ هذا مبنيّ على الخلاف في أنّه متى يملك العامل الربحَ؟ إن قلنا بالظهور ، لم يلزم المالك قبول ملكه ، ولم يسقط به طلب البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، أُجيب ؛ لأنّه لم يبق له توقّع فائدةٍ ، فلا معنى لتكليفه تحمّل مشقّةٍ(٢) .

وقال بعضهم : بل هُما مفرَّعان أوّلاً على أنّ حقّ العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبنيّ على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، لم يسقط كسائر المملوكات ، وإن قلنا بالقسمة ، سقط على أصحّ الوجهين ؛ لأنّه مَلَك أن يملك ، فكان له العفو والإسقاط كالشفعة ، فإن قلنا : لا يسقط حقّه بالترك ، لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع ، وإذا قلنا : يسقط ، ففيه خلاف - سيأتي - في أنّه هل يُكلّف البيع إذا لم يكن في المال ربح؟(٣) .

ولو قال المالك : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عَدْلين ، أو قال : أُعطيك نصيبك من الربح ناضّاً ، فالأقوى : إنّ للعامل الامتناع ؛ لأنّه قد يجد زبوناً(٤) يشتريه بأكثر من قيمته.

وللشافعيّة وجهان بناهما قومٌ منهم على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، فله البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، فلا ؛ لوصوله إلى حقّه بما يقوله المالك(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ - ٤١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١.

(٤) راجع : ج ١٤ - من هذا الكتاب - ص ١٦١ ، الهامش (٥)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٧

وقطع بعضهم على الثاني ، وقال : إذا غرس المستعير في أرض العارية ، كان للمعير أن يتملّكه بالقيمة ؛ لأنّ الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة ، فهنا أولى(١) .

والأصل ممنوع.

ثمّ اختلفوا ، فالذي قطع به محقّقوهم أنّ الذي يلزمه بيعه وإنضاضه قدر رأس المال خاصّةً ، أمّا الزائد فحكمه حكم عرضٍ آخَر يشترك فيه اثنان ، لا يكلّف واحد منهما بيعه ؛ لأنّه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ، ولا يلزم الشريك أن ينضّ مال شريكه ، ولأنّ الواجب عليه أن ينضّ رأس المال ليردّ عليه رأس ماله على صفته ، ولا يوجد هذا المعنى في الربح.

وإذا باع بطلب المالك أو بدونه ، باع بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال ، ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إمّا برأس المال أو بنقد البلد ، فإن اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به ، وحصل به رأس المال(٢) .

مسألة ٢٨٧ : لو لم يكن في المال ربح ، ففي وجوب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك إشكال ينشأ : من أنّ غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقّه منه ، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تعباً بلا فائدة ، ومن أنّ العامل في عهدة أن يردّ المال كما أخذه ؛ لئلّا يلزم المالك في ردّه إلى ما كان مئونة وكلفة.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٨

وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع؟ إشكال ينشأ : من أنّه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادةٍ ، فيحصل له ربحٌ ما ، ومن أنّ المالك قد كفاه مئونة البيع ، وهو شغل لا فائدة فيه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحقّ الربح إلى حين الفسخ ، وحصول راغبٍ يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد ، فلا يستحقّها العامل.

وقال بعضهم : إنّ العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً ، وله أن يبيع بأكثر ممّا يساويه عند الظفر بزبونٍ(٢) .

وتردّد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة ، وإنّما هو رزق يساق إلى مالك العروض(٣) .

وعلى القول بأنّه ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروض أو اتّفقا على أخذ المالك العروض ثمّ ظهر ربح بارتفاع السوق ، فهل للعامل نصيبٌ فيه ؛ لحصوله بكسبه ، أو لا ؛ لظهوره بعد الفسخ؟ الأقوى : الثاني ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٢٨٨ : يرتفع القراض بقول المالك : « فسختُ القراض » و « رفعتُه » و « أبطلتُه » وما أدّى هذا المعنى ، وبقوله للعامل : « لا تتصرّف بعد هذا » أو « قد أزلتُ يدك عنه » أو « أبطلتُ حكمك فيه » وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٩

ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، وإن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع ، كما أنّ الموكّل لو باع ما وكّل في بيعه ، فإنّ الوكيل ينعزل ، كذا العامل هنا ؛ لأنّه في الحقيقة وكيلٌ خاصّ ، ولو لم يقصد شيئاً منهما احتُمل حمله على الأوّل وعلى الثاني.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو حبس العامل ومنعه من التصرّف ، أو قال : لا قراض بيننا ، فالأقرب : الانعزال.

مسألة ٢٨٩ : القراض من العقود الجائزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه ؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل.

ولا فرق بين ما قبل التصرّف وبعده.

فإذا مات المالك ، فإن كان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن كان فيه ربح اقتسماه.

وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء ، ولم يأخذوا شيئاً من نصيبه ؛ لأنّه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، وليس لربّ المال شي‌ء من نصيبه ، فهو كالشريك ، ولأنّ حقّه متعلّق بعين المال دون الذمّة ، فكان مقدَّماً ، كحقّ الجناية ، ولأنّه متعلّق بالمال قبل الموت ، فكان أسبق ، كحقّ الرهن.

وإن كان المال عرضاً ، فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أقول : فيمشكا : ابن خلاّد الثقة ، عنه محمّد بن عيسى بن زياد ، والصفّار ، وأحمد بن أبي عبد الله(١) .

٣٠١٧ ـ معمّر :

قالكش عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن خالد الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن سنان : معمّر ملعون وأظنّه ابن خيثم بالمعجمة والمثنّاة من تحت ثمّ المثلثة فإنّ هذا معمّر بن خيثم كان من دعاة زيد ،صه (٢) .

وما فيكش تقدّم في بنان(٣) .

وفيتعق : لم أجده في بنان ومضى في أخيه سعيد ضعفه وكونه من الزيديّة(٤) (٥) .

أقول : هو مذكور في بنان حتّى في نسخته سلّمه الله بالسند المذكور عنصه .

هذا وقد سقط من قلم بعض نساخصه اسم الإمام المروي عنهعليه‌السلام وهو أبو عبد اللهعليه‌السلام كما فيكش في تلك الترجمة ، مع أنّ العلاّمةرحمه‌الله نفسه ذكره في ترجمة بنان(٦) ، ولا يبعد أن يكون السهو هنا ناشئاً من‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٥٠. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) الخلاصة : ٢٦١ / ١٢.

(٣) رجال الكشّي : ٣٠٥ / ٥٤٩ ، وفيه أنّ أبو عبد اللهعليه‌السلام لعنه. وسينبّه عليه المصنّف.

(٤) عن رجال النجاشي : ١٨٠ / ٤٧٤ ، وفيه : سعيد بن خيثم أبو معمّر الهلالي ضعيف هو وأخوه رويا عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام وكانا من دعاة زيد ، والخلاصة : ٢٢٦ / ٤ وذكر عين العبارة.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٩ ، ولم يرد فيها : لم أجده في بنان.

(٦) الخلاصة : ٢٠٨ / ٤.

٣٠١

ملاحظة رجالطس لأنّ فيه هكذا : معمّر ملعون ، الطريق : سعد بن عبد الله قال : حدّثنا محمّد بن خالد الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن سنان(١) . لكنّهرحمه‌الله هناك بصدد بيان صحة الطريق. وسقمه دون ذكر الإمامعليه‌السلام فلا تغفل.

٣٠١٨ ـ معمّر بن عبد الله :

ل (٢) .

أقول : في الكافي في الصحيح في باب حجّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ الّذي حلق رأس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّته معمّر بن عبد الله بن حراثة بن نصر ، لمّا كان في حجّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يحلقه قالت قريش : أي معمّر اذن(٣) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك وفي يدك الموسى ، فقال عمّر : والله إنّي لأعدّه من الله فضلاً عظيماً عليّ ، قال : وكان معمّر هو الّذي رحل(٤) لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معمّر إنّ الرحل الليلة لمسترخي ، فقال معمّر : بأي أنت وأُمي لقد شددته كما كنت أشدّه ، ولكن بعض من حسد مكاني منك يا رسول الله (ص) أراد أن تستبدل بي ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لأفعل(٥) .

قال في الوسيط بعد ذكر الرواية : وكأنّه المذكور(٦) ، انتهى.

__________________

(١) رجال ابن طاوس : ٥٧٥ / ٤٣٧.

(٢) رجال الشيخ : ٢٨ / ٢٤.

(٣) قولهعليه‌السلام : « اذن رسول الله » يحتمل أن يكون بضمّ الهمزة والذال أي رأسه في يدك ، ويمكن أن يقرأ بكسر الهمزة وفتح الذال أي في هذا الوقت هوصلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك ، مرآة العقول : ١٧ / ١١٩.

(٤) رحل البعير : حطّ عليه الرحل ، أي الأثاث ، القاموس المحيط : ٣ / ٣٨٣.

(٥) الكافي ٢٥٠ / ٩.

(٦) الوسيط : ٢٥٩.

٣٠٢

وذكرها عناية الله أيضاً في حاشية ترجمته(١) ولا يخفى دلالتها على مدحه.

٣٠١٩ ـ معمّر بن يحيى بن بسام :

دجاجي كوفي ،قر (٢) .

أقول : فيضح : معمر بفتح الميم وإسكان العين وتخفيف الميم الثانية ابن يحيى بن سام العجلي ثقة(٣) ، انتهى. وفي الحاوي نقله عنه ابن بسام(٤) .

ويأتي في ابن يحيى بن مسافر ذكره(٥) .

٣٠٢٠ ـ معمّر بن يحيى بن سام :

الضبّي ، مولاهم كوفي ،ق (٦) .

أقول : يأتي ما فيه في الّذي يليه ، ومرّ في الّذي قبيله(٧) .

٣٠٢١ ـ معمّر بن يحيى بن مسافر :

العجلي الكوفي ، عربي صميم ثقة متقدّم ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،صه (٨) .

جش إلاّ أنّ فيه : سام بدل مسافر ، والكوفي باللام(٩) ؛ وزاد : له كتاب‌

__________________

(١) مجمع الرجال : ٦ / ١١٥ هامش رقم (٣).

(٢) رجال الشيخ : ١٣٥ / ٩.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٣٠٣ / ٧١٥.

(٤) حاوي الأقوال : ١٥٣ / ٦١١.

(٥) عن رجال ابن داود : ١٩٠ / ١٥٨٢.

(٦) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٦٩ ، وفيه بدل سام : ساباط ، وفي مجمع الرجال : ٦ / ١١٣ نقلاً عنه : بسّام ، سام ( خ ل ). وفي نسخة « م » : سالم.

(٧) قوله : ومرّ. إلى آخره مشطوبة في نسخة « م ».

(٨) الخلاصة : ١٦٩ / ٢ ، وفيها بدل الكوفي : كوفي.

(٩) كذا ، والظاهر : بلا لام.

٣٠٣

يرويه ثعلبة بن ميمون(١) .

وفيد إلى قوله : ثقة ، وزاد قبل عربي : مولى ، ثمّ قال الّذي أعرفه معمّر بن يحيى بن بسّام بالباء المفردة والسين المهملة المشدّدة وكذا رأيته بخطّ الشيخ أبي جعفررحمه‌الله (٢) .

وفيتعق : الظاهر اتّحاده مع المذكورين. وذكر الصدوق في مشيخته ابن يحيى بن سام(٣) . وفي كتاب الطلاق من التهذيب في الصحيح : عن ابن أُذينة عن زرارة وبكير ومحمّد وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى بن بسام كلّهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه بعد أبيهعليهم‌السلام . الحديث(٤) ، والسند بهذا النحو ورد في غير موضع ، ويشير هذا مضافاً إلى ما ذكره المصنّف إلى نباهة شأن معمّر وإسماعيل ، فتأمّل(٥) .

أقول : الأمر كما ذكره سلّمه الله من الاتّحاد ، وأنّ مسافر سهو من قلم الناسخ.

وفي الوسيط نقل عنقي أيضاً ابن سام في موضعين(٦) ثمّ قال : والظاهر اتّحاد الكلّ وأنّه ابن يحيى بن سام كما ذكره مخالفونا أيضاً(٧) ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢٥ / ١١٤١ وفيه : سالم ، وفي طبعة دار الإضواء بيروت ٢ : ١١٤٢ / ٣٧٩ : سام.

(٢) رجال ابن داود : ١٩٠ / ١٥٨٢ ، ولم يرد فيه : مولى.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٣٠ ، وفيه : معمّر بن يحيى فقط.

(٤) التهذيب ٨ : ٢٨ / ٨٥ ، وفيه : سام.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٩.

(٦) رجال البرقي : ١١ و ١٨ وفي الموضعين : بسام.

(٧) كما في التأريخ الكبير للبخاري ٧ : ٣٧٧ / ١٦٢٥ وتهذيب التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٤٤٦ وتهذيب الكمال ٢٨ : ٣٢٣ / ٦١٠٩.

٣٠٤

وأورده أصحابنا في أسانيد الأحاديث(١) ، انتهى(٢) .

وفي الوجيزة : ابن يحيى بن سام ثقة(٣) .

وعن مختصر الذهبي : معمّر بن يحيى بن سام الضبي ، وقيل : معمّر ، عن فاطمة بنت علي والباقرعليهما‌السلام ، وعنه وكيع وأبو نعيم ، وثّق(٤) ، انتهى.

وفيمشكا : ابن يحيى بن مسافر العجلي الكوفي الثقة ، عنه ثعلبة بن ميمون ، وابن أُذينة ، وحمّاد بن عثمان ، وغيره لا أصل له ولا كتاب ولا اسناد(٥) ، انتهى فتأمّل جدّاً.

٣٠٢٢ ـ معن بن خالد :

له كتاب ، ثقة ، ضا(٦) .

وزادصه : بالنون ، وبعد خالد : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٧) .

٣٠٢٣ ـ معن بن السلام :

له كتاب الزهد ، معمّر بن خلاّد عنه به ،جش (٨) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه(٩) .

أقول : ظاهرست وجش كونه إماميّاً ، وبعد انضمام كونه صاحب‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : الحديث.

(٢) الوسيط : ٢٥٢.

(٣) الوجيزة : ١٤٦ / ١٩٠٦.

(٤) الكاشف ٣ : ١٤٦ / ٥٦٧١.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٦١. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) رجال الشيخ : ٣٩٠ / ٤١.

(٧) الخلاصة : ١٧٠ / ٨.

(٨) رجال النجاشي : ٤٢٥ / ١١٤٣.

(٩) الفهرست : ١٧٠ / ٧٦١.

٣٠٥

كتاب الزهد إليه لعلّه يقوّي خبره.

٣٠٢٤ ـ المغيرة بن توبة الكوفي :

ق (١) . وفيصه بدل الكوفي : المخزومي ؛ وزاد : روىكش عن جعفر بن أحمد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن المغيرة بن توبة المخزومي قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام حمّلت هذا الفتى في أُمورك ، فقال : إنّي حمّلته ما حملنيه أبيعليه‌السلام (٢) .

وفيكش ما ذكره(٣) .

وفيد : ق كش ممدوح(٤) .

وفيتعق : في الوجيزة : وثّقه المفيد(٥) .

وفي النقد : في إرشاد المفيد أنّه من خاصة الكاظمعليه‌السلام وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته وممّن روى النصّ على الرضاعليه‌السلام (٦) ، انتهى(٧) .

وسيجي‌ء في الألقاب وعن المصنّف كأنّه أي المخزومي المغيرة بن توبة(٨) ، وعن(٩) النقد جزمه به(١٠) . ولعلّ بناء الوجيزة والنقد في ذكر توثيق المفيد على ذلك ، وسنشير إلى أنّه غيره بل هو عبد الله بن الحارث(١١) ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٩ / ٤٦٧.

(٢) الخلاصة : ١٧٢ / ١٤ ، وفيها : نوبة.

(٣) رجال الكشّي : ٤٢٦ / ٨٠٠.

(٤) رجال ابن داود : ١٩١ / ١٥٩١.

(٥) الوجيزة : ٣٢٥ / ١٩٠٩.

(٦) الإرشاد : ٢ / ٢٤٨ ، وفيه : المخزومي فقط.

(٧) نقد الرجال : ٣٥١ / ٢.

(٨) منهج المقال : ٣٩٩.

(٩) في نسخة « ش » : وفي.

(١٠) أي أنّ المخزومي الوارد في الإرشاد هو المغيرة بن توبة.

(١١) الّذي ذكره الشيخ المفيد في إرشاده ممّن روى النصّ على الرضاعليه‌السلام هو المخزومي الّذي امّه كانت من ولد جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ، وكذا ذكر ذلك الشيخ الكليني في الكافي ١ : ٢٤٩ / ٧. إلاّ أنّ الشيخ الصدوق في العيون ١ : ٢٧ / ١٤ ذكر الرواية بعينها مبدّلاً المزومي بعبد الله بن الحارث وأضاف أيضاً أنّ امّه من ولد جعفر بن أبي طالب ، فلاحظ.

٣٠٦

ونصّه على الرضاعليه‌السلام عن أبيه ليس ما ذكرها هنا ، فتأمّل.

أقول : يحتاج المقام إلى تأمّل تام ومولانا عناية الله أيضاً جعل المخزومي المغيرة بن توبة(١) .

٣٠٢٥ ـ المغيرة بن سعيد :

بالدال ، مولى بجيلة ؛ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال : إنّه كان يكذب علينا ، وكان يدعو إلى محمّد بن عبد الله بن الحسن في أوّل أمره ،صه (٢) .

وفيكش : محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمّي ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له(٣) : يا أبا محمّد ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا! فما الّذي يحملك على ردّ الأحاديث؟ فقال : حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها. الحديث(٤) .

وفيه أيضاً : محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن‌

__________________

(١) مجمع الرجال : ٦ / ١١٧ هامش رقم (٤). وفي نسخة « ش » بدل المغيرة بن توبة : المغيرة.

(٢) الخلاصة : ٢٦١ / ٩.

(٣) أي : ليونس بن عبد الله.

(٤) رجال الكشّي : ٢٢٤ / ٤٠١.

٣٠٧

محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى زكريّا بن يحيى الواسطي ؛ وحدثني محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى وأبو يحيى الواسطي ، قال : قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفرعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد(١) .

وفيه أيضاً أحاديث متظافرة في لعنه وذمّه ودعاء الإمامعليه‌السلام عليه ، وفي آخرها : قالكش : كتب إليّ محمّد بن أحمد بن شاذان قال : حدّثني الفضل قال : حدّثني أبي ، عن علي بن إسحاق القمّي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا يدخل أبو الخطّاب والمغيرة الجنّة إلاّ بعد ركضات في النار(٢) ، انتهى فتأمّل.

ومضى في بنان وجابر أيضاً ذمّه(٣) .

٣٠٢٦ ـ المفضّل بن سعيد بن صدقة :

الحنفي ، أبو حمّاد ، كوفي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له نسخة جمعها أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد ،جش (٤) .

ويأتي عنق : ابن صدقة بن سعيد(٥) .

٣٠٢٧ ـ مفضّل بن صالح :

أبو جميلة الأسدي النخّاس ، مولاهم ، ضعيف ، كذّاب يضع الحديث ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ،صه (٦) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢٢٣ / ٣٩٩.

(٢) رجال الكشّي : ٢٢٣ / ٤٠٠ و ٤٠٢ ٤٠٨.

(٣) رجال الكشّي : ٣٠٢ / ٥٤٤ و ١٩١ / ٣٣٦.

(٤) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٣.

(٥) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٥٧.

(٦) الخلاصة : ٢٥٨ / ٢.

٣٠٨

وفيست : يكنّى أبا جميلة ، له كتاب ، وكان نخّاساً يبيع الرقيق ، ويقال : إنّه كان حدّاداً ؛ أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عنه(١) .

وفيق : أبو علي مولى بني أسد يكنّى بأبي جميلة أيضاً ، مات في حياة الرضاعليه‌السلام (٢) .

وفيتعق : لعلّ تضعيفصه منغض في ترجمة جابر(٣) ، وتضعيفه واتّهامه بالغلو لروايته الأخبار الدالّة عليه بحسب معتقده وزعمه ، وقد مرّ منا غير مرّة ويأتي أيضاً في نصر بن الصبّاح وغيره التأمّل في ثبوت القدح بذلك وضعف تضعيفاته مطلقاً(٤) .

هذا ، ورواية الأجلّة ومَن أجمع العصابة كابن أبي عمير(٥) وابن المغيرة(٦) والحسن بن محبوب(٧) والبزنطي(٨) في الصحيح يشهد بوثاقته والاعتماد عليه ، ويؤيّده كونه كثير الرواية وسديدها ومفتيا بها ، ورواياته صريحة في خلاف الغلو ، نعم فيها زيادة ارتفاع شأن بالنسبة إليهمعليه‌السلام ، ولعلّه لهذا حكم بغلوّه لزعمه أنّ هذا تعدّ عن القدر الّذي ينبغي أن ينسبوا‌

__________________

(١) الفهرست : ١٧٠ / ٧٦٣.

(٢) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٦٥.

(٣) كلام العلاّمة هو نصّ عبارة ابن الغضائري الواردة في حقّ المفضّل بن صالح ، راجع مجمع الرجال : ٦ / ١٢٢ ترجمة المفضّل بن صالح. نعم قال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي ١٢٨ / ٣٣٢ : روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا ثمّ عدّ منهم المفضّل بن صالح. وسينبّه المصنّف على هذا كلّه.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٢ ترجمة نصر بن الصبّاح.

(٥) كمال الدين : ٢٨٦ / ١ باب ٢٥.

(٦) الكافي ٤ : ٤٦ / ٨.

(٧) الكافي ٤ : ١٨٨ / ٢.

(٨) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٣.

٣٠٩

عليهم‌السلام إليه ، ولا يخفى فساده(١) .

أقول : لا يخفى أنّ كلامصه هذا هو عبارةغض بنفسها في ترجمة المفضّل نفسه على ما ذكره عناية الله ، لكن مضى في جابر ضعفه عنجش أيضاً ، ولذا في الوجيزة : ضعيف(٢) ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن صالح ، عنه الحسن بن علي بن فضّال ، والحسن بن محبوب ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، وعمرو بن عثمان الثقة ، ومحمّد بن عبد الحميد ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر كما في الفقيه(٣) (٤) .

٣٠٢٨ ـ مفضّل بن صدقة بن سعيد :

الحنفي ، أبو حمّاد ، أسند عنه ،ق (٥) .

وسبق عنجش : ابن سعيد بن صدقة(٦) .

٣٠٢٩ ـ مفضّل بن عمر :

أبو عبد الله ، وقيل : أبو محمّد ، الجعفي. كوفي ، فاسد المذهب ، مضطرب الرواية ، لا يعبأ به ، وقيل : إنّه كان خطّابيّاً ، وقد ذُكرت له مصنّفات لا يُعوّل عليها ، عنه الزبيري(٧) ومحمّد بن سنان ،جش (٨) .

ونحوهصه ، وبدل وقد ذكرت له. إلى آخره : وقد زيد عليه شي‌ء كثير ، وحمل الغلاة في حديثه حملاً عظيماً ، ولا يجوز أن يكتب حديثه ،

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٠.

(٢) الوجيزة : ٣٢٥ / ١٩١٢.

(٣) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦١.

(٤) هداية المحدّثين : ١٥٠. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٥٧.

(٦) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٣.

(٧) في النسخ : الزبيدي ، وما أثبتناه من المصدر.

(٨) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٢.

٣١٠

روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وقد أوردكش أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه وأحاديث تقتضي ذمّه والبراءة منه وقد ذكرناها في كتابنا الكبير(١) ، انتهى.

وفي الإرشاد ما يدلّ على توثيقه ، ومرّ في سليمان بن خالد(٢) .

وفيست : له وصيّة يرويها ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن(٣) الصفّار والحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عنه(٤) .

وفيكش : جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول للمفضّل بن عمر الجعفي : يا كافر يا مشرك ما لك ولابني ، يعني إسماعيل ، وكان منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطّابيّة ثمّ رجع بعده(٥) .

حمدويه بن نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وحمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر ، نحوه إلاّ الرجوع بعده(٦) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٨ / ١.

(٢) الإرشاد : ٢ / ٢١٦ حيث عدّه ممّن روى صريح النصّ بالإمامة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام على ابنه أبي الحسن موسىعليه‌السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين.

(٣) عن ، لم ترد في المصدر.

(٤) الفهرست : ١٦٩ / ٧٥٦ وأضاف : وله كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عن حميد ، عن أحمد بن الحسن البصري ، عن أبي شعيب المحاملي ، عنه.

(٥) رجال الكشّي : ٣٢١ / ٥٨١.

(٦) رجال الكشّي ٣٢٣ / ٥٨٦.

٣١١

الحسين بن الحسن بن بندار القمّي ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان قال : دخل حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة الأزدي على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقالا له : جعلنا فداك إنّ المفضّل بن عمر يقول : إنّكم تقدّرون أرزاق العباد. إلى أن قال : لعنهُ الله وبرئ منه ، قالا : أفنلعنه ونتبرأ منه؟ قال : نعم(١) .

قالكش : وذكرت الطيّارة الغالية في بعض كتبها عن المفضّل أنّه قال : لقد قتل مع أبي إسماعيل يعني أبا الخطّاب سبعون نبياً. الحديث.

قال أبو عمرو : قال يحيى بن عبد الحميد الحماني في كتابه المؤلّف في إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام : قلت لشريك : إنّ أقواماً يزعمون أنّ جعفر بن محمّد ضعيف في الحديث! قال : أخبرك(٢) ، كان جعفر بن محمّدعليه‌السلام (٣) رجلاً صالحاً مسلماً ورعاً ، اكتنفه قوم جهّال يستأكلون الناس بذلك ، وكانوا يأتون بكلّ منكر ، مثل المفضّل بن عمر وبنان(٤) وعمرو النبطي وغيرهم ، جهّال ضلاّل ، الحديث ملخّصاً(٥) .

وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد الفاريابي في كتابه : حدّثني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب وإسحاق بن عمّار قالا : خرجنا نريد زيارة الحسينعليه‌السلام ، فقلنا : لو مررنا بأبي عبد الله المفضّل بن‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٢٣ / ٥٨٧. وفيه : قالا : أفتلعنه وتتبرأ منه؟ قال : نعم ، فالعناه وابرءا منه برئ الله ورسوله منه.

(٢) في المصدر زيادة : القصّة.

(٣) التحية لم ترد في نسخة « ش » والمصدر.

(٤) في المصدر : بيان.

(٥) رجال الكشّي : ٣٢٤ / ٥٨٨.

٣١٢

عمر فعساه يجي‌ء معنا ، فأتينا الباب فاستفتحناه فخرج إلينا فأخبرنا ، فقال : استخرج الحمار فأخرج ، فخرج إلينا فركب وركبنا ، فطلع علينا الفجر على أربعة فراسخ من الكوفة ، فنزلنا فصلّينا والمفضّل واقف لم(١) ينزل يصلّي ، فقلنا : يا با عبد الله إلاّ تصلّي؟ قال : قد صلّيت قبل أن أخرج من منزلي(٢) .

حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن عامر قال : دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فوصفت له الأئمةعليهم‌السلام حتّى انتهيت إليهعليه‌السلام ، فقلت : إسماعيل بن بعدك ، فقال : أمّا إذاً(٣) فلا.

فقال حمّاد : وما دعاك إلى أن تقول : إسماعيل من بعدك؟ قال : أمرني المفضّل بن عمر(٤) .

محمّد بن مسعود ، عن إسحاق بن محمّد البصري ، عن عبد الله بن القاسم ، عن خالد الجوّان قال : كنت أنا والمفضّل بن عمر وناس من أصحابنا بالمدينة ، وقد تكلّمنا في الربوبيّة فقلنا : مُرّوا إلى باب أبي عبد اللهعليه‌السلام حتّى نسأله ، فقمنا بالباب فخرج إلينا وهو يقول :( بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ) (٥) الآية.

قالكش : إسحاق وعبد الله وخالد من أهل الارتفاع(٦) .

__________________

(١) في نسخة « م » : ولم.

(٢) رجال الكشّي : ٣٢٥ / ٥٨٩.

(٣) في المصدر : ذا.

(٤) رجال الكشّي : ٣٢٥ / ٥٩٠.

(٥) الأنبياء : ٢٦.

(٦) رجال الكشّي : ٣٢٦ / ٥٩١.

٣١٣

محمّد بن مسعد و، عن عبد الله بن محمّد بن خلف ، عن علي بن حسّان الواسطي ، عن موسى بن بكر قال : سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول لمّا أتاه موت المفضّل بن عمر :رحمه‌الله كان الوالد بعد الوالد ، أما إنّه قد استراح(١) .

حدثني إبراهيم بن محمّد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن هشام الأحمر(٢) قال : دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا أُريد أن أسأله عن المفضّل بن عمر ، وهو في ضيعة له في يوم شديد الحرّ والعرق يسيل على صدره ، فابتدأني فقال : نعم والله الذي لا إله إلاّ هو المفضّل بن عمر الجعفي ، حتّى أحصيت نيفاً وثلاثين مرّة يقولها ويكرّرها ، وقال : إنّما هو والد بعد الوالد.

قالكش : أسد بن أبي العلاء(٣) يروي المناكير ، لعلّ هذا الخبر إنّما روي في حال استقامة المفضّل قبل أن يصير خطّابياً(٤) .

وحكى نصر بن الصبّاح ، عن ابن أبي عمير بإسناده : أنّ الشيعة حين أحدث أبو الخطّاب ما أحدث خرجوا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقالوا : أقم لنا رجلاً نفزع إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام ، قال : لا تحتاجون إلى ذلك ، متى ما احتاج أحدكم(٥) عرّج إليَّ وسمع منّي وينصرف ، فقالوا : لا بُدّ ، فقال : قد أقمت عليكم المفضّل اسمعوا منه واقبلوا منه(٦) ، فإنّه لا‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٢٦ / ٥٩١.

(٢) في المصدر : هشام بن أحمر.

(٣) في نسخة « ش » : أسد بن العلاء.

(٤) رجال الكشّي : ٣٢٢ / ٥٨٥.

(٥) في نسخة « م » : إليكم.

(٦) في المصدر : عنه.

٣١٤

يقول على الله وعليَّ إلاّ الحقّ ، فلم يأت عليه كثير شي‌ء حتّى شنّعوا عليه وعلى أصحابه ، وقالوا : أصحابه لا يصلّون ويشربون النبيذ وهم أصحاب الحمام ويقطعون الطريق ، والمفضّل يقرّبهم ويدنيهم(١) .

حدثني محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح الجوّان قال : قال لي أبو الحسنعليه‌السلام ما يقولون في المفضل بن عمر؟ فقلت : يقولون فيه هبة يهوديّاً أو نصرانيّاً وهو يقوم بأمر صاحبكم ، قال : ويلهم ما أخبث ما أنزلوه ، ما عندي كذلك وما لي فيهم مثله(٢) .

وفيتعق : يأتي عن غيبة الشيخ أنّه من قوّامهمعليهم‌السلام وكان محموداً عندهم ومضى على منهاجهم. إلى آخره(٣) . ومرّ عن العلاّمة في المعلّى بن خنيس أنّ هذا يقتضي وصفه بالعدالة(٤) . والكتب المعتبرة مملوة من أخباره المتلقّاة بالقبول ، وسنذكر في نصر بن الصبّاح كما مرّ في محمّد بن سنان أنّه ليس بغالٍ(٥) .

وقوله : يروي المناكير(٦) ، أشرنا في أسد إلى التأمّل في القدح بسببه ، سيما بملاحظة قوله : لعلّ هذا الخبر. إلى آخره(٧) ، إذ لا يخفى على المتأمّل ما في هذا التعليل من الفساد ، والظاهر أنّ المناكير أمثال هذه‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٢٧ / ٥٩٢.

(٢) رجال الكشّي : ٣٢٨ / ٥٩٤.

(٣) الغيبة : ٣٤٧ إلاّ أنّه لم يصفه بهذه الأوصاف بل وصف المعلّى بن خنيس بها ، نعم عدّه من المحمودين الّذين كانوا مختصّين بالأئمّةعليهم‌السلام .

(٤) الخلاصة : ٢٥٩ / ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٢ ترجمة نصر بن الصبّاح.

(٦) الوارد في كلام الكشّي : ٣٢٢ / ٥٨٥.

(٧) إلى آخره ، لم ترد في نسخه « م ».

٣١٥

الرواية ، أو ما يدلّ على زيادة قدرهمعليهم‌السلام ، وفيه ما فيه.

وقوله : خطّابيّاً ، ظهر من رواية حمّاد رجوعه ، ويؤيّده ملاحظة أخباره السليمة الصادرة عنه الدالّة على حسن اعتقاده بل المشعرة بجلالته ، ولا يبعد أن يكون رميه بالغلو من هذه الجهة ومن رواية الغلاة عنه.

وبالجملة : أخباره صريحة في خلاف غلوِّه. ومن العجب الإتيان برواية شريك الملعون(١) قدحاً فيه.

وقوله : صليت. إلى آخره(٢) ، تركه للصلاة مجاهرة ومخالفة لرفقائه ومكابرته بعيد ، واعتذاره بما اعتذر أبعد ، فالظاهر كون الحكاية موضوعة عليه ، وعلى تقدير الصحّة يمكن أن يكون في وقت خطابيّته ، لكنه رجع كما مرّ ويأتي ، ويظهر من أخباره أنّهُ كان في الغالب على حسن العقيدة ؛ وعلى تقدير كونه خطابيّاً يكون ذلك في وقت ما فلا يضرّ نظير نظرائه من

البزنطي وابن المغيرة وابن الوشاء ؛ فظهر الجواب عن سائر ما ورد في ذمّه بوروده في تلك الأوقات.

وقوله : أمرني. إلى آخره(٣) ، لا يدلّ على الطعن لأنّه أراد أن يعرف الإمام بعدهعليه‌السلام ، مع أنّه سمع أنّ الإمامة في الأكبر. وما ذكره(٤) عن خالد الجوّان فلا يخفى أنّه يدلّ على عدم كونهم من الغلاة ، نعم يدلّ على حصول اضطراب في أوّل الأمر.

وفي الكافي في باب الصبر في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال :

__________________

(١) الواردة في رجال الكشّي : ٣٢٤ / ٥٨٨.

(٢) رجال الكشّي : ٣٢٥ / ٥٨٩.

(٣) الوارد في رجال الكشّي : ٣٢٥ / ٥٩٠.

(٤) أي الكشّي.

٣١٦

أمرني أبو عبد اللهعليه‌السلام أنْ آتي المفضّل وأُعزّيه بإسماعيل وقال : أقرِئ المفضّل السلام وقل له : إنّا قد أُصبنا بإسماعيل فصبرنا ، فاصبر كما صبرنا. الحديث(١) .

ومرّ في محمّد بن مقلاص عنه رواية ظاهرة في ذمّ الغلاة(٢) .

وممّا يدلّ على عدم غلوّه بل وجلالته ووثاقته كونه من وكلاء الكاظمعليه‌السلام والصادقعليه‌السلام مدّة مديدة ومن خدّامهما كما يظهر بالتتبّع ظهوراً لا يبقى معه ريب ، فلو كان غالياً لما رضياعليهما‌السلام بذلك ، بل لَطَردَاه كما في غيره ، وهذا يرجّح أخبار المدح ويرفع التهمة عن رواتهما فتأمّل ، ولاحظ توحيده وتوحيد الصدوق والكافي وما مرّ في زرارة ويأتي في آخر الكتاب والكفعمي أيضاً عدّه من البوابين لهمعليهم‌السلام (٣) ، ومضى في عبد الله بن أبي يعفور خبر يطهر منهُ حسن حاله(٤) . وفي الإستبصار في باب أنّ الرجل إذا سمى المهر ودخل قبل أن يعطيها رواية فيها المفضّل ومُحمّد بن سنان وطعن الشيخ في مُحمّد دون المفضّل ولم يتعرض للمفضّل(٥) .

وقوله : موسى بن بكر. إلى آخره(٦) ، يأتي في الخاتمة عن هشام‌

__________________

(١) الكافي ٢ : ٧٥ / ١٦.

(٢) رجال الكشّي : ٢٩٧ / ٥٢٥ إلاّ أنّ فيها المفضّل بن مزيد ( يزيد خ ).

(٣) المصباح : ٢ / ٢١٨.

(٤) نقلاً عن رجال الكشّي : ٢٤٨ / ٤٦١ بسنده إلى علي بن الحسين العبيدي قال : كتب أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى المفضّل بن عمر الجعفي حين مضى عبد الله بن أبي يعفور : يا مفضّل عهدت إليك عهدي كان إلى عبد الله بن أبي يعفور صلوات الله عليه فمضى. الحديث.

(٥) الاستبصار ٣ : ٢٢٤ / ٨١٠.

(٦) في خبر الكشّي : ٣٢١ / ٥٨٢.

٣١٧

رواية تصدق هذه الرواية(١) (٢) .

أقول : أمّا ما ذكرهصه : فيه من القدح فهو بأجمعه كلامغض كما نقله عناية الله(٣) ؛ وتضعيفجش معارض بتعديل المفيد في الإرشاد والشيخ في الغيبة ؛ والأخبار وإنْ كانت متعارضة إلاّ أنّ أخبار المدح أقرب إلى السلامة وابعد من التهمة ، فإن كان ولا بُدّ فلتحمل أخبار الذمّ على أول أمره كما قاله فيتعق وقبله مولانا عناية الله(٤) ، والشاهد خبر حمّاد(٥) .

وقالطس : ورد في مدحه وذمّه آثار ، وقال حماد بن عثمان إنّه رجع بعد(٦) ، انتهى. فاحتمالكش استقامته أولاً ثم صيرورته خطّابيّاً خطأ ، ومما ينادي بذلك الصحيح المذكور عن الكافي عن يونس بن يعقوب المتضمّن لقراءة الإمامعليه‌السلام السلام عليه فإنه بعد موت إسماعيل(٧) ، وأخبار الذمّ أكثرها في أيام حياته.

وأمّا كونه غالباً فشي‌ء يقطع بفساده ، فتأمّل جدّاً. ويأتي في نصر بن الصباح ماله ربط فلاحظ.

وفيمشكا : ابن عمر ، عنه الزبيري ، ومحمّد بن سنان ، وعلي بن الحكم ، وأبو شعيب المحاملي(٨) .

__________________

(١) الّذي يأتي في الخاتمة نقلاً عن غيبة الشيخ الطوسي : ٣٤٦ / ٢٩٧ عن هشام بن أحمر عين الخبر المذكور هنا نقلاً عن هشام الأحمر عن رجال الكشّي : ٣٢٢ / ٥٨٥.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٠.

(٣) مجمع الرجال : ٦ / ١٣١.

(٤) مجمع الرجال : ٦ / ١٣٠.

(٥) المذكور في رجال الكشّي : ٣٢١ / ٥٨١.

(٦) التحرير الطاووسي : ٥٣٧ / ٤٠٠.

(٧) الكافي ٢ : ٧٥ / ١٦.

(٨) هداية المحدّثين : ١٥٠. والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣١٨

٣٠٣٠ ـ مفضّل بن قيس رمّانة :

قر (١) . وزادصه : بضم الراء وتشديد الميم والنون بعد الألف ، قالكش : قال حمدويه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن مفضّل بن قيس قال : وكان خيّراً(٢) .

وفيق : أسند عنه(٣) .

وفيكش ما ذكرهصه ، وزاد بعد وكان خيراً : قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن أصحابنا يختلفون في شي‌ء فأقول : قولي فيها قول جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، فقال : بهذا نزل جبرئيل.

قال أبو أحمد : لو كان شاهداً ما اجترى على هذا إلاّ بحقيقته(٤) .

وفيه غير ذلك من دعاء الإمامعليه‌السلام له وإعطائه كيساً فيه أربعمائة دينار وقولهعليه‌السلام في وصيته له لا تعلم الناس بكل حالك أي من الفقر فتهون عليهم(٥) .

وفيتعق : في رواية ابن أبي عمير عنه شهادة بالوثاقة ، مضافاً إلى قوله : كان خيّراً.

وفي نسختي من النقد بدل شاهداً : شاطراً(٦) (٧) .

__________________

(١) رجال الشي‌ء : ١٣٦ / ١٥.

(٢) الخلاصة : ١٦٧ / ١.

(٣) رجال الشيخ : ٣١٤ / ٥٥٣ وفيه قبل أسند عنه : مولى الأشعريين كوفي.

(٤) رجال الكشّي ١٨٤ / ٣٢٣ ، وفيه : لو كان شاطراً ما أخبرني على هذا إلاّ بحقيقة. وفي نسخة « ش » : لو كان شاهداً ما اجترى إلاّ بحقيقة.

(٥) رجال الكشّي : ١٨٣ / ٣٢٠ و ٣٢٢.

(٦) نقد الرجال : ٣٥٢ / ١٢.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤١.

٣١٩

أقول : وكذا في نسختي من الاختيار ، وكذا نقل مولانا عناية الله(١) ، والظاهر اختصاص الاشتباه بنسخة الميرزارحمه‌الله فقط. ولعلّ المراد أنّه لو كان شاطراً وهو كناية عن خبثه ورداءته ما اجترأ على الكذب عليهعليه‌السلام في خبره ذلك ، فكيف وهو خيّر.

وفي الوجيزة : ممدوح(٢) . والفاضل عبد النبي الجزائري أيضاً ذكره في الحسان.

وفيمشكا : ابن قيس ، عنه محمّد بن إبراهيم ، والعباس بن عامر ، وابن أبي عمير(٣) .

٣٠٣١ ـ المفضّل بن مزيد :

قر (٤) . وزادصه : بالميم قبل الزاي ، أخو شعيب الكاتب ، روىكش حديثاً يعطي أنّه كان شيعيّاً(٥) .

وقالشه : في طريقه أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضيل ، والأول مجهول والثاني واقفي ، ومع ذلك لا دلالة للحديث على قبول الرواية(٦) ، انتهى.

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور ، عن أحمد بن الفضيل(٧) ، عن محمّد بن زياد ، عن المفضّل بن مزيد أخي شعيب الكاتب‌

__________________

(١) مجمع الرجال : ٦ / ١٣٢.

(٢) الوجيزة : ٣٢٥ / ١٩١٥.

(٣) هداية المحدّثين : ١٥٠. والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) رجال الشيخ : ١٣٧ / ٣٧.

(٥) الخلاصة : ١٦٧ / ٢.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٠.

(٧) في المصدر : أحمد بن الفضل ، وفي نسخة « ش » : أحمد بن المفضّل.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466