منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278273 / تحميل: 4940
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

اشترى للقراض وقع الشراء له ، ووجب الثمن عليه ، وإذا تلفت بعد الشراء فقد وقع الشراء للقراض ، ومَلَكه ربّ المال ، وإذا تلف الثمن كان الثمن على مالكه يسلّم إليه ألفاً أُخرى ليدفعها ، فإن هلكت أيضاً سلّم إليه أُخرى ، وعلى هذا.

واختلفوا في رأس مال القراض.

منهم مَنْ قال : إنّ الألفين الأوّلة والثانية تكونان رأس المال.

ومنهم مَنْ قال : الثانية خاصّةً ، والاولى انفسخ القراض فيها(١) .

وقال ابن سريج : إنّ الشراء يقع للعامل ، سواء تلفت الألف قبل الشراء أو بعده ، وحمل كلام الشافعي على عمومه(٢) .

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإن اشترى قبل تلفها فقد صحّ الشراء للقراض ، إلّا أنّ إذنه تناول الشراء بها أو بعدها في الثمن ، فإذا تعذّر ذلك ، فقد حصل الشراء على غير الوجه الذي أذن ، فيصير الشراء للعامل.

قال : وهذا مثل أن يعقد الحجّ عن غيره ، فيصحّ الإحرام عنه ، فإذا أفسده الأجير ، صار عنه ؛ لأنّه خالف في الإذن ، كذا هنا.

لا يقال : لو وكّل وكيلاً ودفع إليه ألفاً ليشتري له سلعةً فاشتراها وقبل أن يدفع الثمن هلك في يده ، أليس يكون الشراء للموكّل والألف عليه؟

لأنّا نقول : قال ابن سريج : في ذلك وجهان :

____________________

(١) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

١٢١

أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا.

والثاني : إنّه يلزم الموكّل(١) .

والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ - ٢٣١.

١٢٢

١٢٣

الفصل الرابع : في التنازع‌

مسألة ٢٧٧ : لو ادّعى العامل التلفَ ، صُدّق باليمين وعدم البيّنة ، سواء ادّعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها(١) ؛ لأنّه أمين في المال ، كالمستودع.

والأصل فيه : إنّه يتصرّف في مال غيره بإذنه ، فكان أميناً ، كالوكيل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : « ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً »(٣) .

وبه قال الشافعي(٤) ، وفرّق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أنّ المستعير ضامن(٥) : بأنّ المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصّةً بغير استحقاقٍ ، وهنا معظم المنفعة لربّ المال.

وفرّق أيضاً بين العامل وبين الأجير المشترك ، فإنّه عنده - على أحد القولين - ضامن ؛ لأنّ المنفعة تعجّلت له ، فكان قبضه للمال لمنفعةٍ حصلت‌

____________________

(١) الظاهر : « بعده ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ - ٢٣٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.

(٤) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٥) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢٧٣ ، الهامش (٤)

١٢٤

له ، وهنا لم تحصل له بالقبض منفعة معجّلة ، فافترقا(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قوله مقبول في التلف ، سواء ادّعى التلف بسببٍ ظاهر أو خفيّ أو لم يذكر سبباً ، وسواء أمكنه إقامة البيّنة على السبب أو لا.

وللشافعي تفصيل(٢) تقدّم مثله في الوديعة(٣) .

مسألة ٢٧٨ : لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال ، فادّعاه العامل وأنكره المالك ، فالأقوى : تقديم قول المالك - وهو قول أحمد ، وأحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في ردّه إلى المالك ، كالمستعير ، ولأنّ صاحب المال منكر والعامل مدّعٍ ، فيُقدَّم قول المنكر مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة.

والوجه الثاني لأصحاب الشافعي : إنّه يُقدَّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، ولأنّ معظم النفع لربّ المال ، والعامل كالمستودع(٥) .

ونمنع أنّه أمين في المتنازع ، ولا ينفع في غيره.

والفرق بينه وبين المستودع ظاهر ؛ فإنّ المستودع لا نفع له في الوديعة البتّة.

ونمنع أنّ معظم النفع لربّ المال. سلّمنا ، لكنّ العامل لم يقبضه إلّا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع ربّ المال.

____________________

(١) راجع : البيان ٧ : ٢٠٤.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢١٢ ، المسألة ٦٢.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، البيان ٧ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٥

مسألة ٢٧٩ : لو اختلفا في الربح ، فالقول قول العامل مع يمينه وعدم البيّنة - سواء اختلفا في أصله وحصوله بأن ادّعى المالك الربحَ وأنكر العامل وقال : ما ربحتُ شيئاً ، أو في مقداره بأن ادّعى المالك أنّه ربح ألفاً وادّعى العامل أنّه ربح مائة - لأنّه أمين.

وكذا لو قال : كنتُ ربحتُ كذا ثمّ خسرتُ وذهب الربح ، وادّعى المالك بقاءه في يده ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، كما لو ادّعى المستودع التلفَ ، وكما لو ادّعاه العامل في أصل المال فكذا في ربحه ، ولأنّه أمين يُقبل قوله في التلف فيُقبل في الخسارة ، كالوكيل ، وبه قال الشافعي وغيره(١) .

وأمّا لو قال العامل : ربحتُ ألفاً ، ثمّ قال : غلطتُ في الحساب ، وإنّما الربح مائة ، أو تبيّنتُ أنّه لا ربح هنا ، أو قال : كذبتُ في الإخبار بالربح خوفاً من انتزاع المال من يدي فأخبرتُ بذلك ، لم يُقبل رجوعه ؛ لأنّه أقرّ بحقٍّ عليه ثمّ رجع عنه ، فلم يُقبل ، كسائر الأقارير ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : إن كان بين يديه موسم يتوقّع فيه ربح ، قُبِل قوله : كذبتُ ليترك المال في يدي فأربح في الموسم ، بخلاف ما إذا قال : خسرتُ بعد الربح الذي أخبرتُ عنه ، فإنّه لا يُقبل ، كما لو ادّعى عليه وديعة ، فقال له : ما أودعتَ عندي شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى التلف ، لم يُقبل قوله ، أمّا لو قال : ما تستحقّ علَيَّ شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٦

التلف ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه ليس فيه تكذيب لقوله الأوّل ، كذا هنا(١) .

هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضعٍ يُحتمل بأن عرض في الأسواق كساد ، ولو لم يُحتمل لم يُقبل.

مسألة ٢٨٠ : إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا ، فقال صاحب المال : اشتريتَه للقراض ، وقال العامل : اشتريتُه لنفسي ، قُدّم قول العامل مع اليمين ، وكذا لو ظهر خسران فاختلفا ، فادّعى صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّ الاختلاف هنا في نيّة العامل ، وهو أبصر بما نواه ، ولا يطّلع على ذلك من البشر أحد سواه ، وإنّما يكون مال القراض بقصده ونيّته - وهو أحد قولَي الشافعي(٢) - ولأنّ في المسألة الأُولى المال في يد العامل ، فإذا ادّعى ملكه فالقول قوله.

وقد ذكر الشافعي في الوكيل والموكّل إذا اختلفا في بيع شي‌ءٍ أو شراء شي‌ءٍ ، فقال الموكّل : ما بعتَه ، أو قال : ما اشتريتَه ، وقال الوكيل : بعتُ أو اشتريتُ ، قولين(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٣ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٧ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، و ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨.

١٢٧

واختلف أصحابه.

فمنهم مَنْ قال هنا أيضاً : قولان ، يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران :

أحدهما : القول قول ربّ المال ؛ لأنّ الأصل أنّه ما اشتراه لمال القراض ، والأصل عدم وقوعه للقراض ، كأحد القولين فيما إذا قال الوكيل : بعتُ ما أمرتني ببيعه ، أو اشتريتُ ما أمرتني بشرائه ، فقال الموكّل : لم تفعل.

والثاني : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أعلم بما نواه.

ومنهم مَنْ قال هنا : القول قول العامل قولاً واحداً ، بخلاف مسألة الوكالة.

والفرق بينهما : إنّ الموكّل والوكيل اختلفا في أصل البيع والشراء ، وهنا اتّفقا على أنّه اشتراه ، وإنّما اختلفا في صفة الشراء ، فكان القولُ قولَ مَنْ باشر الشراء(١) .

ولو أقام المالك بيّنةً في الصورة الثانية ، ففي الحكم بها للشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدّياً ، فيبطل البيع ، ولا يكون للقراض(٢) .

مسألة ٢٨١ : لو اختلفا في قدر حصّة العامل من الربح ، فقال المالك : شرطتُ(٣) لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، فالقول قول المالك مع‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، البيان ٧ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٦ ، البيان ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « اشترطتُ ».

١٢٨

يمينه وعدم البيّنة ، عند علمائنا - وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس ، والقول قول المنكر مع اليمين.

وقال الشافعي : يتحالفان ؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد وصفته ، فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن ، وكالإجارة ، فإذا حلفا فسخ العقد ، واختصّ الربح والخسران بالمالك ، وللعامل أُجرة المثل عن عمله ، كما لو كان القراض فاسداً - وفيه وجه : إنّها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له إلّا قدر النصف ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر منه(٢) - ولو حلف أحدهما ونكل الآخَر حُكم للحالف بما ادّعاه(٣) .

وعن أحمد رواية ثانية : إنّ العامل إذا ادّعى أُجرة المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله ، وإن ادّعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أُجرة المثل(٤) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٢٢٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٥.

(٤) المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥.

١٢٩

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ المالك منكر ، ولأنّه اختلاف في فعله ، وهو أبصر به وأعرف ، ولأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال ، فالقول قول مَنْ يدّعيه ، وعلى مَنْ يدّعي خلافَه البيّنةُ.

مسألة ٢٨٢ : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فقال المالك : دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال ، وقال العامل : بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال ، قُدّم قول العامل مع اليمين.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل في قدر رأس المال ، كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) .

لأنّ المالك يدّعي عليه قبضاً وهو ينكره ، والقول قول المنكر ، والأصل عدم القبض إلّا فيما يُقرّ به ، ولأنّ المال في يد العامل وهو يدّعيه لنفسه ربحاً ، وربّ المال يدّعيه لنفسه ، فالقول قول صاحب اليد.

ولا فرق عندنا بين أن يختلفا وهناك ربح أو لم يكن ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ الأمر كذلك إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان تحالفا ؛ لأنّ قدر الربح يتفاوت به ، فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ - ٥٩٥ / ٣٤٨٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ و ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣٠

الربح(١) .

والحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم ، مع أنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفيّة العقد ، والاختلاف هنا اختلاف في القبض ، فيُصدَّق فيه النافي ، كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن ، فإنّ المصدَّق البائع.

مسألة ٢٨٣ : لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصفَ الربح بينهما بالسويّة وله النصف ، وتصرّفا واتّجرا فنضّ المال ثلاثة آلاف ، ثمّ اختلفوا فقال ربّ المال : إنّ رأس المال ألفان ، فصدّقه أحد العاملين وكذّبه الآخَر وقال : بل دفعتَ إلينا ألفاً واحدة ، لزم الـمُقرّ ما أقرّ به ، ثمّ يحلف المنكر ؛ لما بيّنّا من تقديم قول العامل في قدر رأس المال ، ويُقضى للمنكر بموجب قوله ، فالربح بزعم المنكر ألفان وقد استحقّ بيمينه منهما خمسمائة ، فتُسلّم إليه ، ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال ؛ لاتّفاق المالك والـمُقرّ عليه ، تبقى خمسمائة تُقسَّم بين المالك والمصدِّق أثلاثاً ؛ لاتّفاقهم على أنّ ما يأخذه المالك مِثْلا ما يأخذه كلّ واحدٍ من العاملين ، وما أخذه المنكر كالتالف منهما ، فيأخذ المالك ثلثي خمسمائة والمصدِّق ثلثها ؛ لأنّ نصيب ربّ المال من الربح نصفه ، ونصيب المصدِّق الربع ، فيقسّم بينهما على ثلاثة أسهم ، وما أخذه الحالف كالتالف ، والتالف في المضاربة يُحسب من الربح.

ولو كان الحاصل ألفين لا غير ، فادّعاها المالك رأسَ المال ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر وادّعى أنّ رأس المال ألف والألف الأُخرى ربح ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣١

صُدّق المكذِّب بيمينه ، فإذا حلف أخذ ربعها مائتين وخمسين الزائدة على ما أقرّ به ، والباقي يأخذه المالك.

مسألة ٢٨٤ : لو اختلفا في جنس مال القراض ، فادّعى المالك أنّ رأس المال كان دنانير ، وقال العامل : بل دراهم ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لما تقدّم من أنّه أمين.

ولو اختلفا في أصل القراض ، مثل : أن يدفع إلى رجلٍ مالاً يتّجر به ، فربح ، فقال المالك : إنّ المال الذي في يدك كان قراضاً والربح بيننا ، وقال التاجر : بل كان قرضاً علَيَّ ، ربحه كلّه لي ، فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأنّه ملكه ، والأصل تبعيّة الربح له ، فمدّعي خلافه يفتقر الى البيّنة ، ولأنّه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عن يده ، فإذا حلف قُسّم الربح بينهما.

وقال بعض العامّة : يتحالفان ، ويكون للعامل أكثر الأمرين ممّا شُرط له أو أُجرة مثله ؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فربّ المال يعترف له به ، وهو يدّعي كلّه ، وإن كان أُجرة مثله أكثر ، فالقول قوله مع يمينه في عمله ، كما أنّ القول قول ربّ المال في ماله ، فإذا حلف قُبِل قوله في أنّه ما عمل بهذا الشرط ، وإنّما عمل لعوضٍ لم يسلم له ، فتكون له أُجرة المثل(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بدعواه ، فالأقوى : إنّه يُحكم ببيّنة العامل ؛ لأنّ القول قول المالك ، فتكون البيّنة بيّنة العامل.

وقال أحمد : إنّهما يتعارضان ، ويُقسّم الربح بينهما نصفين(٢) .

ولو قال ربّ المال : كان بضاعةً فالربح كلّه لي ، وقال العامل : كان قراضاً ، فالأقرب : إنّهما يتحالفان ، ويكون للعامل أقلّ الأمرين من نصيبه‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧.

(٢) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧ - ١٧٨.

١٣٢

من الربح أو أُجرة مثله ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر من نصيبه من الربح ، فلا يستحقّ زيادةً عليه وإن كان الأقلّ أُجرة مثله ، فلم يثبت كونه قراضاً ، فيكون له أُجرة عمله.

ويحتمل أن يكون القول قولَ العامل ؛ لأنّ عمله له ، فيكون القولُ قولَه فيه.

ولو قال المالك : كان بضاعةً ، وقال العامل : كان قرضاً علَيَّ ، حلف كلٌّ منهما على إنكار ما ادّعاه خصمه ، وكان للعامل أُجرة عمله لا غير.

ولو خسر المال أو تلف ، فقال المالك : كان قرضاً ، وقال العامل : كان قراضاً أو بضاعةً ، فالقول قول المالك.

وكذا لو كان هناك ربح فادّعى العامل القراضَ والمالك الغصبَ ، فإنّه يُقدّم قول المالك مع يمينه.

* * *

١٣٣

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌

مسألة ٢٨٥ : قد بيّنّا أنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ؛ فإنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ قد يصير شركةً في الأثناء ، فلكلّ واحدٍ من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخَر ورضاه ؛ لأنّ العامل يشتري ويبيع لربّ المال بإذنه ، فكان له فسخه ، كالوكالة ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يعتبر الحضور كما ذكر في خيار الشرط(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده.

وإن كان قد عمل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح فيه أخذه المالك أيضاً ، وكان للعامل أُجرة عمله إلى ذلك الوقت ، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله وحصّته من الربح ، وأخذ العامل حصّته منه.

وإن لم يكن المال ناضّاً ، فإن كان دَيْناً بأن باع نسيئةً بإذن المالك ، فإن كان في المال ربح كان على العامل جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) .

____________________

(١) البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٧٧ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٤

وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخرحمه‌الله : يجب على العامل جبايته أيضاً(١) ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ المضاربة تقتضي ردّ رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى المال الناضّ ، فيجب(٢) عليه أن ينضّه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضاً فإنّه يجب عليه بيعها(٣) .

والأصل فيه : إنّ الدَّيْن ملك ناقص ، والذي أخذه كان ملكاً تامّاً ، فليردّ كما أخذ.

وقال أبو حنيفة : إن كان في المال ربح كان عليه أن يجبيه ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجب عليه أن يقتضيه ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له غرض في العمل ، فصار(٤) كالوكيل(٥) .

والفرق : إنّ الوكيل لا يلزمه بيع العروض ، والعامل يلزمه.

مسألة ٢٨٦ : لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحا ، فإن قدر على إبدالها بالصحاح وزناً أبدلها ، وإلّا باعها بغير جنسها من النقد ، واشترى بها الصحاح.

ويجوز أن يبيعها بعرضٍ ويشتري به الصحاح ؛ لأنّه سعي في إنضاض المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه قد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ ، المسألة ١٠ من كتاب القراض.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فوجب ».

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٩ ، البيان ٧ : ١٩٨ و ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، المغني ٥ : ١٨٠ - ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « فكان » بدل « فصار ».

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، البيان ٧ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٥

يتعوّق عليه بيع العرض(١) .

ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم ، أو بالعكس ، أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك.

وللعامل أيضاً بيعه وإن كره المالك - وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ حقّ العامل في الربح لا يظهر إلّا بالبيع.

ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حقّ المالك معجَّل.

وقال مالك : للعامل أن يؤخّر البيع إلى الموسم(٤) .

ولو طلب المالك أن يأخذه بقيمته ، جاز ، وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه.

وإن لم يطلب ذلك ، وطلب أن يباع بجنس رأس المال ، لزم ذلك ، ويباع منه بقدر رأس المال ، ولا يُجبر العامل على بيع الباقي.

ولو قال العامل : قد تركتُ حقّي منه فخُذْه على صفته ولا تكلّفني البيع ، فالأقرب : إنّه لا يُجبر المالك على القبول ؛ لأنّ له طلب ردّ المال كما أخذه ، وفي الإنضاض مشقّة ومئونة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) المغني ٥ : ١٧٩ - ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ - ٢١٩.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

١٣٦

إنّه يجب على المالك القبول(١) .

وقد اختلفت الشافعيّة في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفيّة خروجهما.

فقال بعضهم : إنّ هذا مبنيّ على الخلاف في أنّه متى يملك العامل الربحَ؟ إن قلنا بالظهور ، لم يلزم المالك قبول ملكه ، ولم يسقط به طلب البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، أُجيب ؛ لأنّه لم يبق له توقّع فائدةٍ ، فلا معنى لتكليفه تحمّل مشقّةٍ(٢) .

وقال بعضهم : بل هُما مفرَّعان أوّلاً على أنّ حقّ العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبنيّ على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، لم يسقط كسائر المملوكات ، وإن قلنا بالقسمة ، سقط على أصحّ الوجهين ؛ لأنّه مَلَك أن يملك ، فكان له العفو والإسقاط كالشفعة ، فإن قلنا : لا يسقط حقّه بالترك ، لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع ، وإذا قلنا : يسقط ، ففيه خلاف - سيأتي - في أنّه هل يُكلّف البيع إذا لم يكن في المال ربح؟(٣) .

ولو قال المالك : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عَدْلين ، أو قال : أُعطيك نصيبك من الربح ناضّاً ، فالأقوى : إنّ للعامل الامتناع ؛ لأنّه قد يجد زبوناً(٤) يشتريه بأكثر من قيمته.

وللشافعيّة وجهان بناهما قومٌ منهم على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، فله البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، فلا ؛ لوصوله إلى حقّه بما يقوله المالك(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ - ٤١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١.

(٤) راجع : ج ١٤ - من هذا الكتاب - ص ١٦١ ، الهامش (٥)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٧

وقطع بعضهم على الثاني ، وقال : إذا غرس المستعير في أرض العارية ، كان للمعير أن يتملّكه بالقيمة ؛ لأنّ الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة ، فهنا أولى(١) .

والأصل ممنوع.

ثمّ اختلفوا ، فالذي قطع به محقّقوهم أنّ الذي يلزمه بيعه وإنضاضه قدر رأس المال خاصّةً ، أمّا الزائد فحكمه حكم عرضٍ آخَر يشترك فيه اثنان ، لا يكلّف واحد منهما بيعه ؛ لأنّه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ، ولا يلزم الشريك أن ينضّ مال شريكه ، ولأنّ الواجب عليه أن ينضّ رأس المال ليردّ عليه رأس ماله على صفته ، ولا يوجد هذا المعنى في الربح.

وإذا باع بطلب المالك أو بدونه ، باع بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال ، ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إمّا برأس المال أو بنقد البلد ، فإن اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به ، وحصل به رأس المال(٢) .

مسألة ٢٨٧ : لو لم يكن في المال ربح ، ففي وجوب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك إشكال ينشأ : من أنّ غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقّه منه ، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تعباً بلا فائدة ، ومن أنّ العامل في عهدة أن يردّ المال كما أخذه ؛ لئلّا يلزم المالك في ردّه إلى ما كان مئونة وكلفة.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٨

وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع؟ إشكال ينشأ : من أنّه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادةٍ ، فيحصل له ربحٌ ما ، ومن أنّ المالك قد كفاه مئونة البيع ، وهو شغل لا فائدة فيه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحقّ الربح إلى حين الفسخ ، وحصول راغبٍ يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد ، فلا يستحقّها العامل.

وقال بعضهم : إنّ العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً ، وله أن يبيع بأكثر ممّا يساويه عند الظفر بزبونٍ(٢) .

وتردّد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة ، وإنّما هو رزق يساق إلى مالك العروض(٣) .

وعلى القول بأنّه ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروض أو اتّفقا على أخذ المالك العروض ثمّ ظهر ربح بارتفاع السوق ، فهل للعامل نصيبٌ فيه ؛ لحصوله بكسبه ، أو لا ؛ لظهوره بعد الفسخ؟ الأقوى : الثاني ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٢٨٨ : يرتفع القراض بقول المالك : « فسختُ القراض » و « رفعتُه » و « أبطلتُه » وما أدّى هذا المعنى ، وبقوله للعامل : « لا تتصرّف بعد هذا » أو « قد أزلتُ يدك عنه » أو « أبطلتُ حكمك فيه » وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٩

ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، وإن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع ، كما أنّ الموكّل لو باع ما وكّل في بيعه ، فإنّ الوكيل ينعزل ، كذا العامل هنا ؛ لأنّه في الحقيقة وكيلٌ خاصّ ، ولو لم يقصد شيئاً منهما احتُمل حمله على الأوّل وعلى الثاني.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو حبس العامل ومنعه من التصرّف ، أو قال : لا قراض بيننا ، فالأقرب : الانعزال.

مسألة ٢٨٩ : القراض من العقود الجائزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه ؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل.

ولا فرق بين ما قبل التصرّف وبعده.

فإذا مات المالك ، فإن كان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن كان فيه ربح اقتسماه.

وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء ، ولم يأخذوا شيئاً من نصيبه ؛ لأنّه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، وليس لربّ المال شي‌ء من نصيبه ، فهو كالشريك ، ولأنّ حقّه متعلّق بعين المال دون الذمّة ، فكان مقدَّماً ، كحقّ الجناية ، ولأنّه متعلّق بالمال قبل الموت ، فكان أسبق ، كحقّ الرهن.

وإن كان المال عرضاً ، فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٣٠٥٦ ـ موسى بن إسماعيل :

له كتاب جوامع التفسير وله كتاب الوضوء ، روى هذه الكتب محمّد بن الأشعث ،جش (١) .

وفيست : له كتاب الصلاة وكتاب الوضوء ، رواه(٢) عنه محمّد بن الأشعث ، وله كتاب جوامع التفسير(٣) .

أقول : يظهر ممّا ذكراه كونه من العلماء الإمامية ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن إسماعيل ، عنه محمّد بن الأشعث(٤) .

٣٠٥٧ ـ موسى بن أشيم :

قر (٥) . وزادصه : بالشين المعجمة والياء المثناة من تحت ، قالكش : حدثني حمدويه عن أيوب بن نوح عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إنّي لأنفس على أجساد أُصيبت معه يعني أبا الخطّاب النار ، ثمّ ذكر ابن الأشيم قال : كان يأتيني فيدخل عليَّ هو وصاحبه وحفص بن ميمون فيسألوني فأخبرهم بالحق ، ثمّ يخرجون من عندي إلى أبي الخطّاب فيخبرهم بخلاف قولي(٦) ، فيأخذون بقوله ويذرون قولي ، انتهى.

وما فيكش تقدم في جعفر بن ميمون(٧) .

وفيتعق : في الكافي في باب التفويض عنه قال : كنت عند أبي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩١.

(٢) في المصدر : رواهما.

(٣) الفهرست : ١٦٣ / ٧٢٠.

(٤) هداية المحدّثين : ١٥٧. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الشيخ : ١٣٦ / ١٦.

(٦) الخلاصة : ٢٥٧ / ٢.

(٧) رجال الكشّي : ٣٤٤ / ٦٣٨.

٣٤١

عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل عن آية فأخبره بها ، فدخل داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الأوّل ، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كاد قلبي يشرح بالسكاكين ، فقلت في نفسي : تركت أبا قتادة بالشام لا يُخطِئ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا يُخْطئ هذا الخطأ كلّه ، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي ، فسكنت نفسي وعلمت أن ذلك منه تقيّة. قال : ثمّ التفت إليَّ فقال لي : يا ابن أشيم إنّ الله عزّ وجلّ أوحى(١) إلى سليمان بن داودعليه‌السلام فقال( هذا عَطاؤُنا ) (٢) الحديث(٣) . ورواه في بصائر الدرجات بسند حسن أيضاً(٤) .

فالظاهر رجوعه عن الغلو كما يظهر من أخباره ، ومشايخنارحمهم‌الله نقلوا أخباره على وجه الاستناد والاعتماد ، ومرّ في فارس بن حاتم ما ينبغي أن يلاحظ(٥) (٦) .

أقول : قولهعليه‌السلام في خبر حنان : « كان يأتيني » ظاهر في عدم الرجوع ، بل ربما يظهر أن قولهعليه‌السلام ذلك بعد موته ، بل لا يبعد أن يكون ظاهر الخبر أنّه ممن أُصيب مع أبي الخطّاب ، فتأمّل.

وما حكاه سلّمه الله عن الكافي إلى الذم أقرب منه إلى المدح ، وربما‌

__________________

(١) في المصدر : فوّض.

(٢) ص : ٣٩.

(٣) الكافي ١ : ٢٠٨ / ٢.

(٤) بصائر الدرجات : ٤٠٥ / ٨ الجزء الثامن.

(٥) الّذي مرّ هو التشكيك في نسبة الغلوّ إلى بعض المحدّثين الّذين نقل المشايخ أخبارهم محتجّين بها ومعتقدين لصحّتها ، فلاحظ.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

٣٤٢

يكون قوله : تركت أبا قتادة بالشام ، ظاهراً في صدور الخبر المذكور في أوائل قدومه ومبدأ أمره ، فتأمّل جدّاً.

٣٠٥٨ ـ موسى بن أكيل :

بالمثنّاة من تحت بعد الكاف ثمّ اللام ، النميري ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، ابن رباط عنه به(٢) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن أكيل النميري الثقة ، عنه ابن رباط ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٤) .

٣٠٥٩ ـ موسى بن بريد :

أخو القاسم ، له كتاب ، صفوان عنه به ،جش (٥) .

وفيست : ابن يزيد كما يأتي(٦) ، وصوابه كما هنا.

أقول : ظاهرجش وست كما يأتي من الشيعة ، ورواية صفوان عنه تشير إلى الوثاقة ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن بريد أو يزيد ، عنه صفوان(٧) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٦٦ / ٧.

(٢) رجال النجاشي : ٤٠٨ / ١٠٨٦.

(٣) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٤ ، وفيه : موسى بن النميري.

(٤) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال النجاشي : ٤٠٨ / ١٠٨٤ ، وفيه بعد القاسم زيادة : الكوفي.

(٦) الفهرست : ١٦٣ / ٧١٨.

(٧) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣٤٣

٣٠٦٠ ـ موسى بن بكر الواسطي :

ق (١) . وزادظم : أصله كوفي واقفي(٢) .

وفيصه : من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام واقفي(٣) .

وفيجش : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام وعن الرجال ، له كتاب يرويه جماعة ، علي بن الحكم عنه به(٤) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عنه.

ورواه صفوان بن يحيى عنه(٥) .

وفيكش : جعفر بن أحمد ، عن خلف بن حمّاد ، عنه أنّ أبا الحسنعليه‌السلام قال : قال أبيعليه‌السلام سَعِدَ امرئ لم يمت حتّى يرى منه خلفاً تقرّ به عينه وقد أراني الله عزّ وجلّ من ابني خلفاً ، وأشار بيده إلى العبد الصالحعليه‌السلام (٦) .

حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عنه ، ثمّ ذكر أنّ أبا الحسنعليه‌السلام رآه مصفرّاً وأمره بأكل اللحم كباباً ، فأرسل إليه بعد جمعة فإذا الدم قد غلا في وجهه فأرسله في بعض حوائجه إلى الشام(٧) .

وفيتعق : روى عنه الأجلّة كابن المغيرة(٨) وفضالة(٩) وجعفر بن‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٧ / ٤٤١.

(٢) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ٩ ، وفيه أيضاً زيادة : له كتاب ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٣) الخلاصة : ٢٥٧ / ١.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠٧ / ١٠٨١.

(٥) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٥.

(٦) رجال الكشّي : ٤٣٨ / ٨٢٥ ، وفيه زيادة : ما تقرّ به عيني.

(٧) رجال الكشّي : ٤٣٨ / ٨٢٦. كما وذكر حديثاً آخر عنه أنّه كان في خدمة أبي الحسنعليه‌السلام ، ٣٢٨ / ٥٩٥.

(٨) الكافي ٤ : ٥٢ / ١١.

(٩) الكافي ٥ : ٩٤ / ١٠.

٣٤٤

بشير(١) وصفوان(٢) كثيراً.

وفي الكافي في باب ميراث الولد مع الزوج : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة قال : دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر فقال : هذا سماعي عن موسى بن بكر وقرأته عليه(٣) .

وفيه في كتاب الخلع : قال(٤) : وكان جعفر بن سماعة يقول : يتبعها الطلاق ويحتجّ برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح قال : قال عليعليه‌السلام . الحديث(٥) . وفيما ذكر شهادة واضحة على وثاقته وجلالته.

وهو كثير الرواية ، ورواياته مقبولة مفتى بها ، وطس في سند هو فيه طعن على العبيدي وابن سنان ولم يطعن عليه(٦) (٧) .

أقول : عن المختلف في باب توريث الإمام الملاعنة جميع مال ولدها وصف حديثه بالصحّة(٨) .

وفيمشكا : ابن بكر الواقفي ، عنه علي بن الحكم ، وابن أبي عمير ،

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٤ / ١٣٣٥.

(٣) الكافي ٧ : ٩٧ / ٣.

(٤) أي : الحسن بن محمّد بن سماعة.

(٥) الكافي ٦ : ١٤١ / ٩.

(٦) في التحرير الطاوسي : ٥٣٨ و ٥٤٤ / ٤٠٠ ترجمة المفضّل بن عمر طعن في الرواية بأنّ في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي.

نعم ذكر في ترجمة عبد الله بن العبّاس ذلك حيث قال : وروى حديثاً يتعلّق به وبأخيه عبيد الله شديداً في الطعن لكن طريقه ضعيف لأنّ من رواته محمّد بن سنان يرويه عن محمّد ابن عيسى العنبري. ( العبيد ) وهو مضعف ، انتهى. التحرير : ٣١٦ / ٢١٣ ، والرواية مذكورة في رجال الكشّي : ٥٣ / ١٠٢ وفي طريقها أيضاً موسى بن بكر الواسطي.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٨) المختلف : ٧٤٤ كتاب الفرائض وأحكامه ، والتهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٧.

٣٤٥

والعلاء بن رزين ، وصفوان بن يحيى ، وخلف بن حمّاد ، ومحمّد بن سنان ، والنضر ، وفضالة. وهو عن زرارة(١) .

٣٠٦١ ـ موسى بن جعفر البغدادي :

لم (٢) . وزادست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه(٣) .

وفيجش : ابن جعفر بن وهب(٤) ، ويأتي.

وفيتعق : في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) عنه وعدم استثنائه دلالة على عدالته كما مرّ فيه(٦) .

أقول : في الوسيط أيضاً : ينبئ ذلك عن حسن حاله(٧) ، انتهى. هذا مضافاً إلى أنّ ظاهرست وجش كونه إماميّاً.

وفيمشكا : ابن جعفر البغدادي ، عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٨) .

٣٠٦٢ ـ موسى بن جعفر الكمنذاني :

بضمّ الكاف والميم وإسكان النون وفتح الذال المعجمة ، أبو علي ،

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الشيخ : ٥١٤ / ١٢٦.

(٣) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٧.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٦.

(٥) كذا في المصدر ؛ وفي النسخ : في رواية أحمد بن محمّد بن يحيى ، وهو سهو.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٧) الوسيط : ٢٥٦.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٦٢. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣٤٦

من قرية من قرى قم ، كان مرتفعاً في القول ضعيفاً في الحديث ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه به(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر الكمنداني ، عنه أحمد بن محمّد بن يحيى(٣) ، انتهى فتأمّل.

٣٠٦٣ ـ موسى بن جعفر بن وهب :

البغدادي ، أبو الحسن ، له كتاب ، محمّد بن أحمد بن أبي قتادة عنه به ، وعمران بن موسى عنه به ،جش (٤) .

وتقدّم عنست ولم : ابن جعفر البغدادي(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر بن وهب البغدادي ، عنه محمّد بن أحمد بن أبي قتادة ، وعمران بن موسى(٦) .

٣٠٦٤ ـ موسى بن الحسن بن عامر :

ابن عمران بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي أبو الحسن ، ثقة عين جليل ،صه (٧) .

وزادجش : صنّف ثلاثين كتاباً ، الحميري عن أبيه عنه بكتبه(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن عامر(٩) بن عمران الثقة ، الحميري عن أبيه‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٨ / ٥.

(٢) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٧.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٦٢. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٦.

(٥) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٧ ورجال الشيخ : ٥١٤ / ١٢٦.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٦٢. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) الخلاصة : ١٦٦ / ٤.

(٨) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٨.

(٩) أي : موسى بن الحسن بن عامر.

٣٤٧

عنه ، وعنه سعد بن عبد الله ، ومحمّد بن يحيى العطّار. وهو عن السندي بن محمّد ، وسليمان الجعفري(١) .

٣٠٦٥ ـ موسى بن الحسن بن محمّد :

ابن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت أبو الحسن المعروف بابن كيريا بالمثنّاة من تحت بعد الكاف وبعد الراء كان حسن المعرفة بالنجوم وله فيها كلام كثير ، وكان مفوّهاً عالماً ، وكان مع هذا يتديّن حسن الاعتقاد ،صه (٢) .

وزادجش : وله مصنّفات في النجوم ، وكان أبو الحسن بن كبرياء هذا مع حسْن معرفته بعلم النجوم حَسَن العبادة والدين ، وله كتاب الكافي في أحداث الأزمنة ؛ يقال إنّ اسم أبي سهل بن نوبخت طيماوث(٣) ، انتهى.

وفي الأوّل أيضاً : كبرياء ، بالموحّدة الساكنة كما صرّح به العلاّمة فيضح (٤) ، فتأمّل.

أقول : فيه أيضاً أنّه بفتح الكاف وتشديد الياء أخيراً ، ونوبخت : بضمّ الباء ، فتأمّل(٥) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٦) .

٣٠٦٦ ـ موسى بن حمّاد الطيالسي :

ويقال : الذراع ، ذكره محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب في الواقفة ،

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٦٢ ، وفيها : وسليمان الجعفري عنه. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) الخلاصة : ١٦٦ / ٦.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٧ / ١٠٨٠.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٢٩٦ / ٦٨٨.

(٥) إيضاح الاشتباه : ٢٩٦ / ٦٨٨.

(٦) الوجيزة : ٣٢٨ / ١٩٤٦.

٣٤٨

صه (١) .

وفيجش : ذكره ابن نوح وقال : ذكره محمّد. إلى آخره ، ثمّ قال : وقال : هو موسى بن حمّاد الذراع(٢) .

٣٠٦٧ ـ موسى بن رنجويه :

ضا (٣) . وزادصه : بالنون بعد الراء قبل الجيم ، أبو عمران الأرمني ضعيف(٤) .

وزادجش : له كتاب أكثره عن عبد الله بن الحكم ، عنه محمّد بن حسّان(٥) .

وفيلم : ابن رنجويه الأرمني يكنّى أبا عمران ، روى عن عبد الله بن الحكم(٦) .

أقول : فيضح : زنجويه بالزاي ، والإرمني : بكسر الهمزة(٧) .

قلت : المعروف فتحها ، وفي رنجويه الراء كما فيصه وجش وغيرهما.

وفيمشكا : ابن رنجويه ، عنه محمّد بن حسّان ، وهو عن عبد الله بن الحكم(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٨ / ٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٠٩٢.

(٣) رجال الشيخ : ٣٩٠ / ٤٦.

(٤) الخلاصة : ٢٥٨ / ٧ ، وفيها : زنجويه ، بالزاي.

(٥) رجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٨.

(٦) رجال الشيخ : ٤٩٢ / ٧ ، وفيه زيادة : روى أحمد بن إدريس عن محمّد بن حسّان عن أبي عمران.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٣٠٤ / ٧٢٢.

(٨) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣٤٩

٣٠٦٨ ـ موسى بن سابق :

لم (١) . وزادق : الكوفي(٢) .

وزادجش : له كتاب ، الحسن بن علي اللؤلؤي عنه به(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل(٤) ، عن أبي محمّد الحسن بن علي السعدي اللؤلؤي ، عنه(٥) .

أقول : هو عند الشيخ والنجاشي إمامي ، ورواية جماعة كتابه تشير إلى الاعتماد عليه.

وفيمشكا : ابن سابق ، عنه الحسن بن علي اللؤلؤي(٦) .

٣٠٦٩ ـ موسى بن سعدان الحنّاط :

ظم (٧) . وزادصه : بالحاء المهملة والنون ، الكوفي ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ضعيف ، في مذهبه غلو(٨) .

وفيجش : ضعيف في الحديث ، كوفي ، له كتب كثيرة ، منها كتاب الطرائف ، محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عنه به(٩) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥١٤ / ١٢٧.

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٨ / ٤٥١.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٨ / ١٠٧٥.

(٤) عن أبي المفضّل ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) الفهرست : ١٦٣ / ٧٢٢ ، وفيه السعيد ، الشعيري ( خ ل ).

(٦) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٣٦١ / ٣٧ ، وفيه : الخيّاط.

(٨) الخلاصة : ٢٥٧ / ٤.

(٩) رجال النجاشي : ٤٠٤ / ١٠٧٢.

٣٥٠

الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عنه(١) .

وفيتعق : إنْ كان هذا أي تضعيف العلاّمة ممّا قالهجش ففيه أنّ ضعف الحديث غير ضعف نفس الرجل(٢) ، ونسبة الغلو مرّ ما فيها مراراً ، ومرّ في خالد بن نجيح عنه أيضاً خبر ظاهر في عدمه(٣) ، ويظهر من غيره من أخباره الكثيرة الصريحة ؛ نعم ربما يظهر منها أُمور عجيبة وشأن عظيم بالنسبة إليهمعليهم‌السلام ، ولعلّه لذلك ولروايته عمّن رمي بالغلو رمي به. ورواية ابن أبي الخطّاب عنه وكذا نظائره يؤيّد الاعتماد عليه(٤) .

أقول : مضافاً إلى ما فيست من ظهور كونه إماميّاً. وما فيصه بأجمعه كلامغض كما ذكره عناية الله(٥) .

وفيمشكا : ابن سعدان ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(٦) .

٣٠٧٠ ـ موسى السوّاق :

قال نصر بن الصبّاح : موسى السوّاق أصحابه علياوية يقعون في السيّد محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ،صه (٧) .

وفيكش : له أصحاب ، وبعد محمّد : رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) .

__________________

(١) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٣.

(٢) عبارة العلاّمة عين عبارة ابن الغضائري كما وسينبّه المصنّف عليها.

(٣) عن بصائر الدرجات : ٢٦١ / ٢٥.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٥) مجمع الرجال : ٦ / ١٥٦.

(٦) هداية المحدّثين : ١٥٣ ، وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) الخلاصة : ٢٥٧ / ٣.

(٨) رجال الكشّي : ٥٢١ / ١٠٠١ ، وفيه : قال نصر بن الصبّاح : موسى السوّاق له أصحاب علياويّة يقعون في السيّد محمّد رسول الله.

٣٥١

أقول : يأتي ذكر العلياويّة إن شاء الله في الألقاب(١) .

٣٠٧١ ـ موسى بن طلحة القمّي :

قريب الأمر ، ذكر ذلك أبو العبّاس ،صه (٢) .

وزادجش : له نوادر ، عنه البرقي(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن طلحة ، أحمد بن أبي عبد الله عنه(٥) .

٣٠٧٢ ـ موسى بن عامر :

روى عنه الحميري ،لم (٦) .

وفيست : له كتاب الحجّ ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الحميري ، عنه(٧) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ابن الحسن بن عامر(٨) .

__________________

(١) وفيه أنّ العلياويّة يقولون إنَّ عليّاًعليه‌السلام رب ، وظهر بالعلويّة الهاشميّة ، وأظهر وليّه وعبده ورسوله بالمحمديّة ، فوافق أصحاب أبي الخطّاب في أربعة أشخاص علي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام ، وأنّ معنى الأشخاص الثلاثة فاطمة والحسن والحسين تلبيس ، والحقيقة شخص علي ، لأنّه أوّل الأشخاص في الإمامة ، وأنكروا شخص محمّد (ص) ، وزعموا أنّ محمّداً عبد وعلي رب ، وأقاموا محمّداً مقام ما أقامت المخمّسة سلمان وجعلوه رسولاً لمحمّد صلوات الله عليه ، فوافقوهم في الإباحات والتعطيل والتناسخ. انظر : رجال الكشّي : ٣٩٩ / ٧٤٤.

(٢) الخلاصة : ١٦٦ / ٣.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٥ / ١٠٧٤.

(٤) الفهرست : ١٦٣ / ٧٢٤.

(٥) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) رجال الشيخ : ٥١٥ / ١٣٠.

(٧) الفهرست : ١٦٤ / ٧٢٦.

(٨) الّذي تقدّم عن رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٨ والخلاصة : ١٦٦ / ١٤٤.

٣٥٢

هذا ، وفي التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح(١) . والظاهر أنّه المذكور(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن عامر ، عنه الحميري(٣) .

٣٠٧٣ ـ موسى بن عبد السلام :

مضى في بكر بن محمّد الأزدي أنّه من بيت جليل بالكوفة(٤) ،تعق (٥) .

٣٠٧٤ ـ موسى بن عبيدة :

أبو حسّان العجلي الكوفي ، روى عنه صفوان الجمّال ،ق (٦) .

٣٠٧٥ ـ موسى بن عمر بن بزيع :

مولى المنصور ، ثقة ، كوفي ، له كتاب ، يحيى بن زكريّا عنه به ،جش (٧) .

وفيدي : ابن عمر بن بزيع(٨) . وزادج : ثقة(٩) .

وفيصه : مولى المنصور ، من أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ثقة ، كوفي(١٠) .

وفيست : له كتاب النوادر ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٣) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرزق نسخة « ش ».

(٤) عن رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٦) رجال الشيخ : ٣٠٧ / ٤٣٢.

(٧) رجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٩.

(٨) رجال الشيخ : ٤٢٣ / ٢١.

(٩) رجال الشيخ : ٤٠٥ / ١١.

(١٠) الخلاصة : ١٦٥ / ٢.

٣٥٣

الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عنه(١) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن بزيع الثقة ، عنه يحيى بن زكريّا ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وعبد الرحمن بن حمّاد ، ومحمّد بن الحسين ، وإبراهيم بن هاشم.

وفي الكافي : أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبد الله عن محمّد بن عبد الله وموسى بن عمر(٢) . قال ملاّ محمّد صالح : هو عمر بن بزيع الكوفي(٣) (٤) .

٣٠٧٦ ـ موسى بن عمر البغدادي :

روى عنه الصدوق في الأمالي والعيون في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى عنه عن ابن سنان(٥) ، ولم يستثن ،تعق (٦) .

٣٠٧٧ ـ موسى بن عمير :

أبو هارون المكفوف مولى آل جعدة بن هبيرة كوفي ،ق (٧) .

وفيتعق : يأتي في الكنى ذمّه(٨) (٩) .

__________________

(١) الفهرست : ١٦٤ / ٧٢٥.

(٢) الكافي ١ : ٨٨ / ٢.

(٣) شرح أُصول الكافي : ٣ / ٣٨٤.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٦٢. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الأمالي : ٢٧٧ / ١٩ المجلس الرابع والخمسون ، والخصال : ٣٨ / ١٩ ومعاني الأخبار : ١٨٥ / ٢ ، ولم أجده في العيون.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٨.

(٧) رجال الشيخ : ٣٠٨ / ٤٤٧.

(٨) عن رجال الكشّي : ٢٢٢ / ٣٩٨.

(٩) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

٣٥٤

٣٠٧٨ ـ موسى بن عمير الهذلي :

عامّي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (١) .

وزادجش : وعن الرجال ، له كتاب ، عنه عبّاد(٢) .

وفيتعق : في الكنى فيكش فيه قدح عظيم(٣) (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن عمير الهذلي ، عنه عبّاد(٥) .

٣٠٧٩ ـ موسى بن عيسى بن عبيد :

اليقطيني ، أخو محمّد ، في التهذيب في كتاب الطلاق : عن محمّد بن عيسى قال : بعث إليّ أبو الحسن الرضاعليه‌السلام رزم ثياب وغلمان ودنانير(٦) وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عيسى بن عبيد وحجّة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا ان نحجّ عنه. الحديث(٧) .

وفيه دلالة على عدالتهم جميعاً. ولعلّه ابن يقطين الآتي ،تعق (٨) .

٣٠٨٠ ـ موسى بن القاسم بن معاوية :

ابن وهب البجلي أبو عبد الله ، يلقّب المجلي ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، كوفي ، ثقة ثقة ، جليل ، واضح الحديث حسن الطريقة ،صه (٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٨ / ٦.

(٢) رجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٧.

(٣) الّذي في الكنى هو ذمّ أبي هارون المكفوف نقلاً عن رجال الكشّي : ٢٢٢ / ٣٩٨ ولم يرد للهذلي ذكر.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٨.

(٥) هداية المحدّثين : ١٥٠. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) ودنانير ، لم ترد في المصدر.

(٧) التهذيب ٨ : ٤٠ / ١٢١ ، وفيه بدل موسى بن عيسى بن عبيد : موسى بن عبيد.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٨.

(٩) الخلاصة : ١٦٥ / ١.

٣٥٥

وزادجش : له كتب ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه بها ؛ وله مسائل الرجال فيه ثمانية عشر رجلاً ، عبد الله بن محمّد بن عيسى عنه بها(١) .

وفيست : له ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة وزيادة كتاب الجامع ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن.

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله ، عن الفضل بن عامر وأحمد بن محمّد ، عنه(٢) .

وفيضا : عربي بجلي كوفي ثقة(٣) .

وفيج : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن القاسم الثقة الجليل ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعبد الله بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والفضل بن عامر.

وهو عن علي بن جعفر ، وعن صباح الحذّاء كما في الفقيه(٥) (٦) .

٣٠٨١ ـ موسى بن محمّد الأشعري :

القمّي المؤدّب ، ساكن شيراز ، ابن بنت سعد بن عبد الله ، ثقة من أصحابنا ،صه (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٥ / ١٠٧٣ ، ولم يرد فيه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام كوفي.

(٢) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٦ ، وفيه زيادة : عن رجاله.

(٣) رجال الشيخ : ٣٨٩ / ٣٦.

(٤) رجال الشيخ : ٤٠٥ / ٨.

(٥) الفقيه ٢ : ١٧٧ / ٧٩٠.

(٦) هداية المحدّثين : ١٥٣ ، وفيها بعد الثقة الجليل زيادة : البجلي. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) الخلاصة : ١٦٦ / ٥.

٣٥٦

وزادجش : له كتاب الكمال في أبواب الشريعة ، عنه محمّد بن عبد الله(١) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد الأشعري الثقة ، عنه محمّد بن عبد الله(٢) .

٣٠٨٢ ـ موسى بن محمّد بن علي الرضاعليه‌السلام :

في الإرشاد رواية تنبئ عن شي‌ء فيه(٣) .

٣٠٨٣ ـ موسى بن هلال النخعي :

أسند عنه ، كوفي ،ق (٤) .

٣٠٨٤ ـ موسى بن يزيد :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل(٥) ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عنه ،ست (٦) .

وتقدّم عنجش أنّه بريد(٧) ، وهو الصواب.

أقول : فيمشكا : ابن يزيد ، عنه صفوان. والظاهر أنّه بريد المتقدّم كما قالجش (٨) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٧ / ١٠٧٩.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٦٣. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) الإرشاد : ٢ / ٣٠٧ ، كما ورواها الشيخ الكليني بأدنى اختلاف في الكافي ١ : ٤٢٠ / ٨ بنفس السند ؛ وذكر السيّد الخوئي تعليقاً على الرواية بأنّها ضعيفة بيعقوب بن ياسر فهو مجهول ، ولو صحّت الرواية لدلّت على نهاية خبثه وجرأته على الإمام الهاديعليه‌السلام . ثمّ قال : وموسى بن محمّد هذا هو موسى المبرقع. معجم الرجال : ١٩ / ٧٥.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٨ / ٤٥٣.

(٥) في نسخة « م » زيادة : عن ابن يقطين.

(٦) في نسخة « م » زيادة : عن ابن يقطين.

(٧) رجال النجاشي : ٤٠٨ / ١٠٨٤.

(٨) هداية المحدّثين : ١٥٤. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٣٥٧

٣٠٨٥ ـ موسى بن يقطين :

ضا (١) . وفيتعق : يحتمل كونه ابن عيسى المتقدّم(٢) .

٣٠٨٦ ـ موفق الخازن ابن شهريار :

كان عالماً جليلاً ،مل (٣) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٠٨٧ ـ موفّق بن هارون :

ضا (٤) . وفيتعق : لعلّه الّذي مرّ في محمّد بن سنان أنّه أخرج أبا جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في صدره(٥) ، ويظهر منه أنّه من خدّامهعليه‌السلام بل ومن خواصّهعليه‌السلام وأصحاب إسراره(٦) .

أقول : في المجمع أنّه عبد أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وقال : تقدّم في محمّد بن سنان وفي زكريا آدم ، وكتب في الحاشية : يظهر اعتباره كثيراً جدّاً وخدمته وخصوصيّته مع الجوادعليه‌السلام (٧) .

٣٠٨٨ ـ المهدي بن الحسن بن أبي الحرب :

المرعشي أبو جعفر ، من أجلاّء هذه الطائفة ومن مشايخ الإجازة ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩١ / ٥٧.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٨.

(٣) أمل الآمل ٢ : ٣٢٧ / ١٠١٢.

(٤) رجال الشيخ : ٣٩٢ / ٦٤.

(٥) عن رجال الكشّي : ٥٨٣ / ١٠٩٣ ، والّذي فيه أنّه أخرج كتاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وهو في صدره إلى الإمام الجوادعليه‌السلام .

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٩.

(٧) مجمع الرجال : ٦ / ١٦١ ، وفيه في الحاشية : يظهر اعتباره كثيراً وخدمته وخصوصيته.

٣٥٨

ووصفه في الاحتجاج بالعالم العابد وترضّى عنه(١) ،تعق (٢) .

٣٠٨٩ ـ السيّد السند والركن المعتمد مولانا السيد مهدي ابن السيّد مرتضى ابن السيّد محمّد :

الحسني الحسيني الطباطبائي النجفي أطال الله بقاه وأدام علوّه ونعماه ، الإمام الّذي لم تسمح بمثله الأيام ، والهمام الّذي عقمت عن إنتاج شكله الأعوام ، سيّد العلماء الأعلام ومولى فضلاء الإسلام ، علاّمة دهره وزمانه وحيد عصره وأوانه ، إن تكلّم في المعقول قلت هذا الشيخ الرئيس فمن بقراط وأفلاط وأرسطاطاليس ، وإن باحث في المنقول قلت هذا العلاّمة المحقّق لفنون الفروع والأُصول ، وما رأيته يناظر في الكلام أبداً إلاّ قلت هذا والله عَلَمُ الهدى ، وإذا فسّر الكتاب المجيد وأصغيت إليه ذهلت وخلت كأنّه الّذي أنزل الله عليه.

كان ميلاده الشريف في كربلاء المشرّفة ليلة الجمعة في شهر شوّال المكرّم من(٤) سنة خمس وخمسين بعد المائة والألف ، وتأريخ ولادته الميمونة : « لنصرة آي الحقّ قد ولد المهدي »(٥) .

واشتغل برهة على والده الماجدقدس‌سره وكان عالماً ورعاً تقيّاً صالحاً بارّاً وعلى جماعة من المشايخ منهم شيخنا البحراني ، وانتقل إلى النجف الأشرف وتلمّذ على جماعة من فضلائها ، منهم الشيخ مهدي‌

__________________

(١) الاحتجاج : ١ / ١٥.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٩.

(٣) في نسخة « ش » : المهدي.

(٤) في نسخة « م » : في.

(٥) من قوله : وتأريخ ولادته ، إلى هذا الموضع لم يرد في نسخة « م ». وحسب مجموع حروف هذا المصرع من الشعر تكون ولادته سنة ١١٥٤.

٣٥٩

الفتّوني والشيخ محمّد تقي الدورقي وغيرهما ، ثمّ عاد إلى كربلاء المشرّفة واشتغل على الأُستاذ العلاّمة أدام الله أيّامه وأيّامه ، ورجع إلى النجف وأقام بها ، وداره الميمونة الآن محطّ رحال العلماء ومفزغ الجهابذة والفضلاء.

وهو بعد الأُستاذ العلاّمة دام علاهما إمام أئمّة العراق وسيّد الفضلاء على الإطلاق ، إليه يفزع علماؤها ومنه يأخذ عظماؤها ، وهو كعبتها الّتي تطوى إليها المراحل ، وبحرها الموّاج الّذي لا يوجد له ساحل ، مع كرامات باهرة ومآثر وآيات ظاهرة ، وقد شاع وذاع وملأ الأسماع والأصقاع تشييعه الجمّ الغفير والجمع الكثير من اليهود لما رأوا منه البراهين والإعجاز ، وناهيك بما بان له من الآيات يوم كان بالحجاز ، رأى والده الماجدقدس‌سره ليلة ولادته أنّ مولانا الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل الصلاة والسلام أرسل شمعة مع محمّد بن إسماعيل بن بزيع وأشعلها على سطح دارهم ، فعلا سناها ولم يدرك مداها ، يتحيّر عند رؤيته النظر ويقول لسان حاله : ما هذا بشر.

٣٠٩٠ ـ المهدي مولى عثمان :

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، بايعه ومحمّد بن أبي بكر جالس فقال : أُبايعك على أنّ الأمر لك وأبرأُ من فلان وفلان ، فبايعه ، وكان محموداً ،صه (١) .

وفيي : كان محموداً ، وهو الّذي بايع أمير المؤمنينعليه‌السلام على البراءَة من الأوّلين(٢) .

وفيكش : محمّد بن مسعود قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال ،

__________________

(١) الخلاصة : ١٧٠ / ٤.

(٢) رجال الشيخ : ٦٠ / ٣٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466