منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278228 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٣٠٥٦ ـ موسى بن إسماعيل :

له كتاب جوامع التفسير وله كتاب الوضوء ، روى هذه الكتب محمّد بن الأشعث ،جش (١) .

وفيست : له كتاب الصلاة وكتاب الوضوء ، رواه(٢) عنه محمّد بن الأشعث ، وله كتاب جوامع التفسير(٣) .

أقول : يظهر ممّا ذكراه كونه من العلماء الإمامية ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن إسماعيل ، عنه محمّد بن الأشعث(٤) .

٣٠٥٧ ـ موسى بن أشيم :

قر (٥) . وزادصه : بالشين المعجمة والياء المثناة من تحت ، قالكش : حدثني حمدويه عن أيوب بن نوح عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إنّي لأنفس على أجساد أُصيبت معه يعني أبا الخطّاب النار ، ثمّ ذكر ابن الأشيم قال : كان يأتيني فيدخل عليَّ هو وصاحبه وحفص بن ميمون فيسألوني فأخبرهم بالحق ، ثمّ يخرجون من عندي إلى أبي الخطّاب فيخبرهم بخلاف قولي(٦) ، فيأخذون بقوله ويذرون قولي ، انتهى.

وما فيكش تقدم في جعفر بن ميمون(٧) .

وفيتعق : في الكافي في باب التفويض عنه قال : كنت عند أبي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩١.

(٢) في المصدر : رواهما.

(٣) الفهرست : ١٦٣ / ٧٢٠.

(٤) هداية المحدّثين : ١٥٧. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الشيخ : ١٣٦ / ١٦.

(٦) الخلاصة : ٢٥٧ / ٢.

(٧) رجال الكشّي : ٣٤٤ / ٦٣٨.

٣٤١

عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل عن آية فأخبره بها ، فدخل داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الأوّل ، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كاد قلبي يشرح بالسكاكين ، فقلت في نفسي : تركت أبا قتادة بالشام لا يُخطِئ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا يُخْطئ هذا الخطأ كلّه ، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي ، فسكنت نفسي وعلمت أن ذلك منه تقيّة. قال : ثمّ التفت إليَّ فقال لي : يا ابن أشيم إنّ الله عزّ وجلّ أوحى(١) إلى سليمان بن داودعليه‌السلام فقال( هذا عَطاؤُنا ) (٢) الحديث(٣) . ورواه في بصائر الدرجات بسند حسن أيضاً(٤) .

فالظاهر رجوعه عن الغلو كما يظهر من أخباره ، ومشايخنارحمهم‌الله نقلوا أخباره على وجه الاستناد والاعتماد ، ومرّ في فارس بن حاتم ما ينبغي أن يلاحظ(٥) (٦) .

أقول : قولهعليه‌السلام في خبر حنان : « كان يأتيني » ظاهر في عدم الرجوع ، بل ربما يظهر أن قولهعليه‌السلام ذلك بعد موته ، بل لا يبعد أن يكون ظاهر الخبر أنّه ممن أُصيب مع أبي الخطّاب ، فتأمّل.

وما حكاه سلّمه الله عن الكافي إلى الذم أقرب منه إلى المدح ، وربما‌

__________________

(١) في المصدر : فوّض.

(٢) ص : ٣٩.

(٣) الكافي ١ : ٢٠٨ / ٢.

(٤) بصائر الدرجات : ٤٠٥ / ٨ الجزء الثامن.

(٥) الّذي مرّ هو التشكيك في نسبة الغلوّ إلى بعض المحدّثين الّذين نقل المشايخ أخبارهم محتجّين بها ومعتقدين لصحّتها ، فلاحظ.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

٣٤٢

يكون قوله : تركت أبا قتادة بالشام ، ظاهراً في صدور الخبر المذكور في أوائل قدومه ومبدأ أمره ، فتأمّل جدّاً.

٣٠٥٨ ـ موسى بن أكيل :

بالمثنّاة من تحت بعد الكاف ثمّ اللام ، النميري ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، ابن رباط عنه به(٢) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن أكيل النميري الثقة ، عنه ابن رباط ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٤) .

٣٠٥٩ ـ موسى بن بريد :

أخو القاسم ، له كتاب ، صفوان عنه به ،جش (٥) .

وفيست : ابن يزيد كما يأتي(٦) ، وصوابه كما هنا.

أقول : ظاهرجش وست كما يأتي من الشيعة ، ورواية صفوان عنه تشير إلى الوثاقة ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن بريد أو يزيد ، عنه صفوان(٧) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٦٦ / ٧.

(٢) رجال النجاشي : ٤٠٨ / ١٠٨٦.

(٣) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٤ ، وفيه : موسى بن النميري.

(٤) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال النجاشي : ٤٠٨ / ١٠٨٤ ، وفيه بعد القاسم زيادة : الكوفي.

(٦) الفهرست : ١٦٣ / ٧١٨.

(٧) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣٤٣

٣٠٦٠ ـ موسى بن بكر الواسطي :

ق (١) . وزادظم : أصله كوفي واقفي(٢) .

وفيصه : من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام واقفي(٣) .

وفيجش : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام وعن الرجال ، له كتاب يرويه جماعة ، علي بن الحكم عنه به(٤) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عنه.

ورواه صفوان بن يحيى عنه(٥) .

وفيكش : جعفر بن أحمد ، عن خلف بن حمّاد ، عنه أنّ أبا الحسنعليه‌السلام قال : قال أبيعليه‌السلام سَعِدَ امرئ لم يمت حتّى يرى منه خلفاً تقرّ به عينه وقد أراني الله عزّ وجلّ من ابني خلفاً ، وأشار بيده إلى العبد الصالحعليه‌السلام (٦) .

حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عنه ، ثمّ ذكر أنّ أبا الحسنعليه‌السلام رآه مصفرّاً وأمره بأكل اللحم كباباً ، فأرسل إليه بعد جمعة فإذا الدم قد غلا في وجهه فأرسله في بعض حوائجه إلى الشام(٧) .

وفيتعق : روى عنه الأجلّة كابن المغيرة(٨) وفضالة(٩) وجعفر بن‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٧ / ٤٤١.

(٢) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ٩ ، وفيه أيضاً زيادة : له كتاب ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٣) الخلاصة : ٢٥٧ / ١.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠٧ / ١٠٨١.

(٥) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٥.

(٦) رجال الكشّي : ٤٣٨ / ٨٢٥ ، وفيه زيادة : ما تقرّ به عيني.

(٧) رجال الكشّي : ٤٣٨ / ٨٢٦. كما وذكر حديثاً آخر عنه أنّه كان في خدمة أبي الحسنعليه‌السلام ، ٣٢٨ / ٥٩٥.

(٨) الكافي ٤ : ٥٢ / ١١.

(٩) الكافي ٥ : ٩٤ / ١٠.

٣٤٤

بشير(١) وصفوان(٢) كثيراً.

وفي الكافي في باب ميراث الولد مع الزوج : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة قال : دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر فقال : هذا سماعي عن موسى بن بكر وقرأته عليه(٣) .

وفيه في كتاب الخلع : قال(٤) : وكان جعفر بن سماعة يقول : يتبعها الطلاق ويحتجّ برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح قال : قال عليعليه‌السلام . الحديث(٥) . وفيما ذكر شهادة واضحة على وثاقته وجلالته.

وهو كثير الرواية ، ورواياته مقبولة مفتى بها ، وطس في سند هو فيه طعن على العبيدي وابن سنان ولم يطعن عليه(٦) (٧) .

أقول : عن المختلف في باب توريث الإمام الملاعنة جميع مال ولدها وصف حديثه بالصحّة(٨) .

وفيمشكا : ابن بكر الواقفي ، عنه علي بن الحكم ، وابن أبي عمير ،

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٤ / ١٣٣٥.

(٣) الكافي ٧ : ٩٧ / ٣.

(٤) أي : الحسن بن محمّد بن سماعة.

(٥) الكافي ٦ : ١٤١ / ٩.

(٦) في التحرير الطاوسي : ٥٣٨ و ٥٤٤ / ٤٠٠ ترجمة المفضّل بن عمر طعن في الرواية بأنّ في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي.

نعم ذكر في ترجمة عبد الله بن العبّاس ذلك حيث قال : وروى حديثاً يتعلّق به وبأخيه عبيد الله شديداً في الطعن لكن طريقه ضعيف لأنّ من رواته محمّد بن سنان يرويه عن محمّد ابن عيسى العنبري. ( العبيد ) وهو مضعف ، انتهى. التحرير : ٣١٦ / ٢١٣ ، والرواية مذكورة في رجال الكشّي : ٥٣ / ١٠٢ وفي طريقها أيضاً موسى بن بكر الواسطي.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٨) المختلف : ٧٤٤ كتاب الفرائض وأحكامه ، والتهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٧.

٣٤٥

والعلاء بن رزين ، وصفوان بن يحيى ، وخلف بن حمّاد ، ومحمّد بن سنان ، والنضر ، وفضالة. وهو عن زرارة(١) .

٣٠٦١ ـ موسى بن جعفر البغدادي :

لم (٢) . وزادست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه(٣) .

وفيجش : ابن جعفر بن وهب(٤) ، ويأتي.

وفيتعق : في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) عنه وعدم استثنائه دلالة على عدالته كما مرّ فيه(٦) .

أقول : في الوسيط أيضاً : ينبئ ذلك عن حسن حاله(٧) ، انتهى. هذا مضافاً إلى أنّ ظاهرست وجش كونه إماميّاً.

وفيمشكا : ابن جعفر البغدادي ، عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٨) .

٣٠٦٢ ـ موسى بن جعفر الكمنذاني :

بضمّ الكاف والميم وإسكان النون وفتح الذال المعجمة ، أبو علي ،

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الشيخ : ٥١٤ / ١٢٦.

(٣) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٧.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٦.

(٥) كذا في المصدر ؛ وفي النسخ : في رواية أحمد بن محمّد بن يحيى ، وهو سهو.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٧) الوسيط : ٢٥٦.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٦٢. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣٤٦

من قرية من قرى قم ، كان مرتفعاً في القول ضعيفاً في الحديث ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه به(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر الكمنداني ، عنه أحمد بن محمّد بن يحيى(٣) ، انتهى فتأمّل.

٣٠٦٣ ـ موسى بن جعفر بن وهب :

البغدادي ، أبو الحسن ، له كتاب ، محمّد بن أحمد بن أبي قتادة عنه به ، وعمران بن موسى عنه به ،جش (٤) .

وتقدّم عنست ولم : ابن جعفر البغدادي(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر بن وهب البغدادي ، عنه محمّد بن أحمد بن أبي قتادة ، وعمران بن موسى(٦) .

٣٠٦٤ ـ موسى بن الحسن بن عامر :

ابن عمران بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي أبو الحسن ، ثقة عين جليل ،صه (٧) .

وزادجش : صنّف ثلاثين كتاباً ، الحميري عن أبيه عنه بكتبه(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن عامر(٩) بن عمران الثقة ، الحميري عن أبيه‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٨ / ٥.

(٢) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٧.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٦٢. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٦.

(٥) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٧ ورجال الشيخ : ٥١٤ / ١٢٦.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٦٢. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) الخلاصة : ١٦٦ / ٤.

(٨) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٨.

(٩) أي : موسى بن الحسن بن عامر.

٣٤٧

عنه ، وعنه سعد بن عبد الله ، ومحمّد بن يحيى العطّار. وهو عن السندي بن محمّد ، وسليمان الجعفري(١) .

٣٠٦٥ ـ موسى بن الحسن بن محمّد :

ابن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت أبو الحسن المعروف بابن كيريا بالمثنّاة من تحت بعد الكاف وبعد الراء كان حسن المعرفة بالنجوم وله فيها كلام كثير ، وكان مفوّهاً عالماً ، وكان مع هذا يتديّن حسن الاعتقاد ،صه (٢) .

وزادجش : وله مصنّفات في النجوم ، وكان أبو الحسن بن كبرياء هذا مع حسْن معرفته بعلم النجوم حَسَن العبادة والدين ، وله كتاب الكافي في أحداث الأزمنة ؛ يقال إنّ اسم أبي سهل بن نوبخت طيماوث(٣) ، انتهى.

وفي الأوّل أيضاً : كبرياء ، بالموحّدة الساكنة كما صرّح به العلاّمة فيضح (٤) ، فتأمّل.

أقول : فيه أيضاً أنّه بفتح الكاف وتشديد الياء أخيراً ، ونوبخت : بضمّ الباء ، فتأمّل(٥) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٦) .

٣٠٦٦ ـ موسى بن حمّاد الطيالسي :

ويقال : الذراع ، ذكره محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب في الواقفة ،

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٦٢ ، وفيها : وسليمان الجعفري عنه. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) الخلاصة : ١٦٦ / ٦.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٧ / ١٠٨٠.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٢٩٦ / ٦٨٨.

(٥) إيضاح الاشتباه : ٢٩٦ / ٦٨٨.

(٦) الوجيزة : ٣٢٨ / ١٩٤٦.

٣٤٨

صه (١) .

وفيجش : ذكره ابن نوح وقال : ذكره محمّد. إلى آخره ، ثمّ قال : وقال : هو موسى بن حمّاد الذراع(٢) .

٣٠٦٧ ـ موسى بن رنجويه :

ضا (٣) . وزادصه : بالنون بعد الراء قبل الجيم ، أبو عمران الأرمني ضعيف(٤) .

وزادجش : له كتاب أكثره عن عبد الله بن الحكم ، عنه محمّد بن حسّان(٥) .

وفيلم : ابن رنجويه الأرمني يكنّى أبا عمران ، روى عن عبد الله بن الحكم(٦) .

أقول : فيضح : زنجويه بالزاي ، والإرمني : بكسر الهمزة(٧) .

قلت : المعروف فتحها ، وفي رنجويه الراء كما فيصه وجش وغيرهما.

وفيمشكا : ابن رنجويه ، عنه محمّد بن حسّان ، وهو عن عبد الله بن الحكم(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٨ / ٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٠٩٢.

(٣) رجال الشيخ : ٣٩٠ / ٤٦.

(٤) الخلاصة : ٢٥٨ / ٧ ، وفيها : زنجويه ، بالزاي.

(٥) رجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٨.

(٦) رجال الشيخ : ٤٩٢ / ٧ ، وفيه زيادة : روى أحمد بن إدريس عن محمّد بن حسّان عن أبي عمران.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٣٠٤ / ٧٢٢.

(٨) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣٤٩

٣٠٦٨ ـ موسى بن سابق :

لم (١) . وزادق : الكوفي(٢) .

وزادجش : له كتاب ، الحسن بن علي اللؤلؤي عنه به(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل(٤) ، عن أبي محمّد الحسن بن علي السعدي اللؤلؤي ، عنه(٥) .

أقول : هو عند الشيخ والنجاشي إمامي ، ورواية جماعة كتابه تشير إلى الاعتماد عليه.

وفيمشكا : ابن سابق ، عنه الحسن بن علي اللؤلؤي(٦) .

٣٠٦٩ ـ موسى بن سعدان الحنّاط :

ظم (٧) . وزادصه : بالحاء المهملة والنون ، الكوفي ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ضعيف ، في مذهبه غلو(٨) .

وفيجش : ضعيف في الحديث ، كوفي ، له كتب كثيرة ، منها كتاب الطرائف ، محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عنه به(٩) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥١٤ / ١٢٧.

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٨ / ٤٥١.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٨ / ١٠٧٥.

(٤) عن أبي المفضّل ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) الفهرست : ١٦٣ / ٧٢٢ ، وفيه السعيد ، الشعيري ( خ ل ).

(٦) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٣٦١ / ٣٧ ، وفيه : الخيّاط.

(٨) الخلاصة : ٢٥٧ / ٤.

(٩) رجال النجاشي : ٤٠٤ / ١٠٧٢.

٣٥٠

الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عنه(١) .

وفيتعق : إنْ كان هذا أي تضعيف العلاّمة ممّا قالهجش ففيه أنّ ضعف الحديث غير ضعف نفس الرجل(٢) ، ونسبة الغلو مرّ ما فيها مراراً ، ومرّ في خالد بن نجيح عنه أيضاً خبر ظاهر في عدمه(٣) ، ويظهر من غيره من أخباره الكثيرة الصريحة ؛ نعم ربما يظهر منها أُمور عجيبة وشأن عظيم بالنسبة إليهمعليهم‌السلام ، ولعلّه لذلك ولروايته عمّن رمي بالغلو رمي به. ورواية ابن أبي الخطّاب عنه وكذا نظائره يؤيّد الاعتماد عليه(٤) .

أقول : مضافاً إلى ما فيست من ظهور كونه إماميّاً. وما فيصه بأجمعه كلامغض كما ذكره عناية الله(٥) .

وفيمشكا : ابن سعدان ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(٦) .

٣٠٧٠ ـ موسى السوّاق :

قال نصر بن الصبّاح : موسى السوّاق أصحابه علياوية يقعون في السيّد محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ،صه (٧) .

وفيكش : له أصحاب ، وبعد محمّد : رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) .

__________________

(١) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٣.

(٢) عبارة العلاّمة عين عبارة ابن الغضائري كما وسينبّه المصنّف عليها.

(٣) عن بصائر الدرجات : ٢٦١ / ٢٥.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٥) مجمع الرجال : ٦ / ١٥٦.

(٦) هداية المحدّثين : ١٥٣ ، وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) الخلاصة : ٢٥٧ / ٣.

(٨) رجال الكشّي : ٥٢١ / ١٠٠١ ، وفيه : قال نصر بن الصبّاح : موسى السوّاق له أصحاب علياويّة يقعون في السيّد محمّد رسول الله.

٣٥١

أقول : يأتي ذكر العلياويّة إن شاء الله في الألقاب(١) .

٣٠٧١ ـ موسى بن طلحة القمّي :

قريب الأمر ، ذكر ذلك أبو العبّاس ،صه (٢) .

وزادجش : له نوادر ، عنه البرقي(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن طلحة ، أحمد بن أبي عبد الله عنه(٥) .

٣٠٧٢ ـ موسى بن عامر :

روى عنه الحميري ،لم (٦) .

وفيست : له كتاب الحجّ ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الحميري ، عنه(٧) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ابن الحسن بن عامر(٨) .

__________________

(١) وفيه أنّ العلياويّة يقولون إنَّ عليّاًعليه‌السلام رب ، وظهر بالعلويّة الهاشميّة ، وأظهر وليّه وعبده ورسوله بالمحمديّة ، فوافق أصحاب أبي الخطّاب في أربعة أشخاص علي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام ، وأنّ معنى الأشخاص الثلاثة فاطمة والحسن والحسين تلبيس ، والحقيقة شخص علي ، لأنّه أوّل الأشخاص في الإمامة ، وأنكروا شخص محمّد (ص) ، وزعموا أنّ محمّداً عبد وعلي رب ، وأقاموا محمّداً مقام ما أقامت المخمّسة سلمان وجعلوه رسولاً لمحمّد صلوات الله عليه ، فوافقوهم في الإباحات والتعطيل والتناسخ. انظر : رجال الكشّي : ٣٩٩ / ٧٤٤.

(٢) الخلاصة : ١٦٦ / ٣.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٥ / ١٠٧٤.

(٤) الفهرست : ١٦٣ / ٧٢٤.

(٥) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) رجال الشيخ : ٥١٥ / ١٣٠.

(٧) الفهرست : ١٦٤ / ٧٢٦.

(٨) الّذي تقدّم عن رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٨ والخلاصة : ١٦٦ / ١٤٤.

٣٥٢

هذا ، وفي التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح(١) . والظاهر أنّه المذكور(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن عامر ، عنه الحميري(٣) .

٣٠٧٣ ـ موسى بن عبد السلام :

مضى في بكر بن محمّد الأزدي أنّه من بيت جليل بالكوفة(٤) ،تعق (٥) .

٣٠٧٤ ـ موسى بن عبيدة :

أبو حسّان العجلي الكوفي ، روى عنه صفوان الجمّال ،ق (٦) .

٣٠٧٥ ـ موسى بن عمر بن بزيع :

مولى المنصور ، ثقة ، كوفي ، له كتاب ، يحيى بن زكريّا عنه به ،جش (٧) .

وفيدي : ابن عمر بن بزيع(٨) . وزادج : ثقة(٩) .

وفيصه : مولى المنصور ، من أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ثقة ، كوفي(١٠) .

وفيست : له كتاب النوادر ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٣) هداية المحدّثين : ١٥٣. وما ورد عن الهداية لم يرزق نسخة « ش ».

(٤) عن رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٧.

(٦) رجال الشيخ : ٣٠٧ / ٤٣٢.

(٧) رجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٩.

(٨) رجال الشيخ : ٤٢٣ / ٢١.

(٩) رجال الشيخ : ٤٠٥ / ١١.

(١٠) الخلاصة : ١٦٥ / ٢.

٣٥٣

الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عنه(١) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن بزيع الثقة ، عنه يحيى بن زكريّا ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وعبد الرحمن بن حمّاد ، ومحمّد بن الحسين ، وإبراهيم بن هاشم.

وفي الكافي : أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبد الله عن محمّد بن عبد الله وموسى بن عمر(٢) . قال ملاّ محمّد صالح : هو عمر بن بزيع الكوفي(٣) (٤) .

٣٠٧٦ ـ موسى بن عمر البغدادي :

روى عنه الصدوق في الأمالي والعيون في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى عنه عن ابن سنان(٥) ، ولم يستثن ،تعق (٦) .

٣٠٧٧ ـ موسى بن عمير :

أبو هارون المكفوف مولى آل جعدة بن هبيرة كوفي ،ق (٧) .

وفيتعق : يأتي في الكنى ذمّه(٨) (٩) .

__________________

(١) الفهرست : ١٦٤ / ٧٢٥.

(٢) الكافي ١ : ٨٨ / ٢.

(٣) شرح أُصول الكافي : ٣ / ٣٨٤.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٦٢. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الأمالي : ٢٧٧ / ١٩ المجلس الرابع والخمسون ، والخصال : ٣٨ / ١٩ ومعاني الأخبار : ١٨٥ / ٢ ، ولم أجده في العيون.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٨.

(٧) رجال الشيخ : ٣٠٨ / ٤٤٧.

(٨) عن رجال الكشّي : ٢٢٢ / ٣٩٨.

(٩) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

٣٥٤

٣٠٧٨ ـ موسى بن عمير الهذلي :

عامّي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (١) .

وزادجش : وعن الرجال ، له كتاب ، عنه عبّاد(٢) .

وفيتعق : في الكنى فيكش فيه قدح عظيم(٣) (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن عمير الهذلي ، عنه عبّاد(٥) .

٣٠٧٩ ـ موسى بن عيسى بن عبيد :

اليقطيني ، أخو محمّد ، في التهذيب في كتاب الطلاق : عن محمّد بن عيسى قال : بعث إليّ أبو الحسن الرضاعليه‌السلام رزم ثياب وغلمان ودنانير(٦) وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عيسى بن عبيد وحجّة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا ان نحجّ عنه. الحديث(٧) .

وفيه دلالة على عدالتهم جميعاً. ولعلّه ابن يقطين الآتي ،تعق (٨) .

٣٠٨٠ ـ موسى بن القاسم بن معاوية :

ابن وهب البجلي أبو عبد الله ، يلقّب المجلي ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، كوفي ، ثقة ثقة ، جليل ، واضح الحديث حسن الطريقة ،صه (٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٨ / ٦.

(٢) رجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٧.

(٣) الّذي في الكنى هو ذمّ أبي هارون المكفوف نقلاً عن رجال الكشّي : ٢٢٢ / ٣٩٨ ولم يرد للهذلي ذكر.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٨.

(٥) هداية المحدّثين : ١٥٠. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) ودنانير ، لم ترد في المصدر.

(٧) التهذيب ٨ : ٤٠ / ١٢١ ، وفيه بدل موسى بن عيسى بن عبيد : موسى بن عبيد.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٨.

(٩) الخلاصة : ١٦٥ / ١.

٣٥٥

وزادجش : له كتب ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه بها ؛ وله مسائل الرجال فيه ثمانية عشر رجلاً ، عبد الله بن محمّد بن عيسى عنه بها(١) .

وفيست : له ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة وزيادة كتاب الجامع ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن.

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله ، عن الفضل بن عامر وأحمد بن محمّد ، عنه(٢) .

وفيضا : عربي بجلي كوفي ثقة(٣) .

وفيج : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن القاسم الثقة الجليل ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعبد الله بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والفضل بن عامر.

وهو عن علي بن جعفر ، وعن صباح الحذّاء كما في الفقيه(٥) (٦) .

٣٠٨١ ـ موسى بن محمّد الأشعري :

القمّي المؤدّب ، ساكن شيراز ، ابن بنت سعد بن عبد الله ، ثقة من أصحابنا ،صه (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٥ / ١٠٧٣ ، ولم يرد فيه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام كوفي.

(٢) الفهرست : ١٦٢ / ٧١٦ ، وفيه زيادة : عن رجاله.

(٣) رجال الشيخ : ٣٨٩ / ٣٦.

(٤) رجال الشيخ : ٤٠٥ / ٨.

(٥) الفقيه ٢ : ١٧٧ / ٧٩٠.

(٦) هداية المحدّثين : ١٥٣ ، وفيها بعد الثقة الجليل زيادة : البجلي. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) الخلاصة : ١٦٦ / ٥.

٣٥٦

وزادجش : له كتاب الكمال في أبواب الشريعة ، عنه محمّد بن عبد الله(١) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد الأشعري الثقة ، عنه محمّد بن عبد الله(٢) .

٣٠٨٢ ـ موسى بن محمّد بن علي الرضاعليه‌السلام :

في الإرشاد رواية تنبئ عن شي‌ء فيه(٣) .

٣٠٨٣ ـ موسى بن هلال النخعي :

أسند عنه ، كوفي ،ق (٤) .

٣٠٨٤ ـ موسى بن يزيد :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل(٥) ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عنه ،ست (٦) .

وتقدّم عنجش أنّه بريد(٧) ، وهو الصواب.

أقول : فيمشكا : ابن يزيد ، عنه صفوان. والظاهر أنّه بريد المتقدّم كما قالجش (٨) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٧ / ١٠٧٩.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٦٣. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) الإرشاد : ٢ / ٣٠٧ ، كما ورواها الشيخ الكليني بأدنى اختلاف في الكافي ١ : ٤٢٠ / ٨ بنفس السند ؛ وذكر السيّد الخوئي تعليقاً على الرواية بأنّها ضعيفة بيعقوب بن ياسر فهو مجهول ، ولو صحّت الرواية لدلّت على نهاية خبثه وجرأته على الإمام الهاديعليه‌السلام . ثمّ قال : وموسى بن محمّد هذا هو موسى المبرقع. معجم الرجال : ١٩ / ٧٥.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٨ / ٤٥٣.

(٥) في نسخة « م » زيادة : عن ابن يقطين.

(٦) في نسخة « م » زيادة : عن ابن يقطين.

(٧) رجال النجاشي : ٤٠٨ / ١٠٨٤.

(٨) هداية المحدّثين : ١٥٤. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٣٥٧

٣٠٨٥ ـ موسى بن يقطين :

ضا (١) . وفيتعق : يحتمل كونه ابن عيسى المتقدّم(٢) .

٣٠٨٦ ـ موفق الخازن ابن شهريار :

كان عالماً جليلاً ،مل (٣) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٠٨٧ ـ موفّق بن هارون :

ضا (٤) . وفيتعق : لعلّه الّذي مرّ في محمّد بن سنان أنّه أخرج أبا جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في صدره(٥) ، ويظهر منه أنّه من خدّامهعليه‌السلام بل ومن خواصّهعليه‌السلام وأصحاب إسراره(٦) .

أقول : في المجمع أنّه عبد أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وقال : تقدّم في محمّد بن سنان وفي زكريا آدم ، وكتب في الحاشية : يظهر اعتباره كثيراً جدّاً وخدمته وخصوصيّته مع الجوادعليه‌السلام (٧) .

٣٠٨٨ ـ المهدي بن الحسن بن أبي الحرب :

المرعشي أبو جعفر ، من أجلاّء هذه الطائفة ومن مشايخ الإجازة ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩١ / ٥٧.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٨.

(٣) أمل الآمل ٢ : ٣٢٧ / ١٠١٢.

(٤) رجال الشيخ : ٣٩٢ / ٦٤.

(٥) عن رجال الكشّي : ٥٨٣ / ١٠٩٣ ، والّذي فيه أنّه أخرج كتاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وهو في صدره إلى الإمام الجوادعليه‌السلام .

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٩.

(٧) مجمع الرجال : ٦ / ١٦١ ، وفيه في الحاشية : يظهر اعتباره كثيراً وخدمته وخصوصيته.

٣٥٨

ووصفه في الاحتجاج بالعالم العابد وترضّى عنه(١) ،تعق (٢) .

٣٠٨٩ ـ السيّد السند والركن المعتمد مولانا السيد مهدي ابن السيّد مرتضى ابن السيّد محمّد :

الحسني الحسيني الطباطبائي النجفي أطال الله بقاه وأدام علوّه ونعماه ، الإمام الّذي لم تسمح بمثله الأيام ، والهمام الّذي عقمت عن إنتاج شكله الأعوام ، سيّد العلماء الأعلام ومولى فضلاء الإسلام ، علاّمة دهره وزمانه وحيد عصره وأوانه ، إن تكلّم في المعقول قلت هذا الشيخ الرئيس فمن بقراط وأفلاط وأرسطاطاليس ، وإن باحث في المنقول قلت هذا العلاّمة المحقّق لفنون الفروع والأُصول ، وما رأيته يناظر في الكلام أبداً إلاّ قلت هذا والله عَلَمُ الهدى ، وإذا فسّر الكتاب المجيد وأصغيت إليه ذهلت وخلت كأنّه الّذي أنزل الله عليه.

كان ميلاده الشريف في كربلاء المشرّفة ليلة الجمعة في شهر شوّال المكرّم من(٤) سنة خمس وخمسين بعد المائة والألف ، وتأريخ ولادته الميمونة : « لنصرة آي الحقّ قد ولد المهدي »(٥) .

واشتغل برهة على والده الماجدقدس‌سره وكان عالماً ورعاً تقيّاً صالحاً بارّاً وعلى جماعة من المشايخ منهم شيخنا البحراني ، وانتقل إلى النجف الأشرف وتلمّذ على جماعة من فضلائها ، منهم الشيخ مهدي‌

__________________

(١) الاحتجاج : ١ / ١٥.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٩.

(٣) في نسخة « ش » : المهدي.

(٤) في نسخة « م » : في.

(٥) من قوله : وتأريخ ولادته ، إلى هذا الموضع لم يرد في نسخة « م ». وحسب مجموع حروف هذا المصرع من الشعر تكون ولادته سنة ١١٥٤.

٣٥٩

الفتّوني والشيخ محمّد تقي الدورقي وغيرهما ، ثمّ عاد إلى كربلاء المشرّفة واشتغل على الأُستاذ العلاّمة أدام الله أيّامه وأيّامه ، ورجع إلى النجف وأقام بها ، وداره الميمونة الآن محطّ رحال العلماء ومفزغ الجهابذة والفضلاء.

وهو بعد الأُستاذ العلاّمة دام علاهما إمام أئمّة العراق وسيّد الفضلاء على الإطلاق ، إليه يفزع علماؤها ومنه يأخذ عظماؤها ، وهو كعبتها الّتي تطوى إليها المراحل ، وبحرها الموّاج الّذي لا يوجد له ساحل ، مع كرامات باهرة ومآثر وآيات ظاهرة ، وقد شاع وذاع وملأ الأسماع والأصقاع تشييعه الجمّ الغفير والجمع الكثير من اليهود لما رأوا منه البراهين والإعجاز ، وناهيك بما بان له من الآيات يوم كان بالحجاز ، رأى والده الماجدقدس‌سره ليلة ولادته أنّ مولانا الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل الصلاة والسلام أرسل شمعة مع محمّد بن إسماعيل بن بزيع وأشعلها على سطح دارهم ، فعلا سناها ولم يدرك مداها ، يتحيّر عند رؤيته النظر ويقول لسان حاله : ما هذا بشر.

٣٠٩٠ ـ المهدي مولى عثمان :

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، بايعه ومحمّد بن أبي بكر جالس فقال : أُبايعك على أنّ الأمر لك وأبرأُ من فلان وفلان ، فبايعه ، وكان محموداً ،صه (١) .

وفيي : كان محموداً ، وهو الّذي بايع أمير المؤمنينعليه‌السلام على البراءَة من الأوّلين(٢) .

وفيكش : محمّد بن مسعود قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال ،

__________________

(١) الخلاصة : ١٧٠ / ٤.

(٢) رجال الشيخ : ٦٠ / ٣٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466