منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278330 / تحميل: 4945
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّ المهدي مولى عثمان أتى فبايع أمير المؤمنينعليه‌السلام ومحمّد بن أبي بكر جالس. إلى آخره(١) .

أقول : في الحاوي : وهو أي ما ذكرهكش وإن لم يتّضح طريقه إلاّ أنّ جزم الشيخ بذلك كافٍ في هذا الباب ، وقوله « وكان(٢) محموداً » موجب لإدخاله في هذا الفصل ، أي : فصل الحسان(٣) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ممدوح(٤) .

٣٠٩١ ـ مهران بن أبي نصر :

ظم (٥) .

أقول : يأتي ما فيه في الذي يليه.

٣٠٩٢ ـ مهران بن محمّد بن أبي نصر :

السكوني ، له كتاب ، قال ابن بطّة : حدّثنا الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عنه بكتابه ،جش (٦) .

وفيتعق : هو أخو البزنطي ، ويروي عن أخيه رباح ، وعنه البزنطي(٧) ،

__________________

(١) رجال الكشّي : ١٠٤ / ١٦٦.

(٢) في نسخة « ش » : كان.

(٣) حاوي الأقوال الفصل الثاني في رجال الحسن ، ثمّ ذكره أيضاً في القسم الرابع الضعفاء : ٣٣٨ / ٢٠٩٥ قائلاً : جزم الشيخ بذلك مفيد في المطلوب ، ولا يبعد إدخاله في الحسن لقوله : وكان محموداً ، وقد ذكرناه في الفصل الثاني.

(٤) الوجيزة : ٣٢٩ / ١٩٥٨.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٠ / ٢٨ ، وفيه : ابن أبي بصير ، وفي مجمع الرجال : ٦ / ١٦٣ نقلاً عنه كما في المتن.

(٦) رجال النجاشي : ٤٢٣ / ١١٣٥.

(٧) الكافي : ٣٢٢ / ٥ ، وفيه : مهران بن أبي نصر.

٣٦١

وابن أبي عمير(١) ، والظاهر اتّحاده مع المتقدّم(٢) .

أقول : فيكون هناك منسوباً إلى جدّه كما هو ظاهر عناية الله أيضاً(٣) . ومضى في علي بن أبي حمزة ذمّه جدّاً(٤) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن أبي نصر السكوني له كتاب ، عنه ابن أبي عمير(٥) .

٣٠٩٣ ـ ميّاح :

بالمثنّاة من تحت بعد الميم المفتوحة والحاء أخيراً ، المدائني ، ضعيف جدّاً ، كان غالباً في مذهبه ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن مفضّل بن عمر ،صه (٦) .

وفيجش : ضعيف جدّاً ، له كتاب يعرف برسالة ميّاح طريقها أضعف منها ، وهو محمّد بن سنان ؛ أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثنا أبو غالب أحمد بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز قال : حدّثنا القاسم بن ربيع. الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن ميّاح بها(٧) .

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٦٠ ، وفيه : مهران بن محمّد.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٩.

(٣) مجمع الرجال : ٦ / ١٦٣.

(٤) عن رجال الكشّي : ٤٠٥ / ٧٦٠ بسنده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك إنّي خلفت ابن أبي حمزة وابن مهران ( وابن مهران ومهران خ ) وابن أبي سعيد أشد أهل الدنيا عداوة لله تعالى ، قال : ما ضرّك من ضلّ إذا اهتديت. الحديث. إلاّ أنّ فيه وكما ورد : ابن مهران وعن نسخة زيادة : ومهران.

(٥) هداية المحدّثين : ١٤٥. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) الخلاصة : ٢٦١ / ١٤.

(٧) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٤٠.

٣٦٢

وفيتعق : في تخصيصجش ابن سنان بالضعف إشارة إلى ارتضائه(١) باقي السند واعتماده عليه ، وقد ذكرنا عدم ضعف محمّد أيضاً(٢) .

٣٠٩٤ ـ ميثم التمّار :

ن (٣) ،سين (٤) . وزادي : ابن يحيى(٥) .

وفيصه : مشكور ، قالهكش ؛ وروى علي بن أحمد العقيقي أنّ أبا جعفرعليه‌السلام كان يحبّه حبّا شديداً وأنّه كان مؤمناً شاكراً في الرخاء صابراً في البلاء(٦) .

وفيكش : روى(٧) عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام قال : أتى ميثم التمّار دار أمير المؤمنينعليه‌السلام فقيل له : إنّه نائم ، فنادى بأعلى صوته : انتبه أيّها النائم فوالله لتخضبنّ لحيتك من رأسك ، فانتبه أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : أدخلوا ميثماً ، فقال له : أيّها النائم لتخضبنّ لحيتك من رأسك ، فقال : صدقت ، وأنت والله لتقطعنّ يداك ورجلاك ولسانك ، ولتقطعنّ من(٨) النخلة الّتي بالكناسة وتشقّ أربع قطع ، فتصلب أنت على ربعها وحجر بن عدي على ربعها ومحمّد بن أكثم على ربعها وخالد بن مسعود على ربعها.

__________________

(١) في نسخة « ش » والمصدر : ارتضاء.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٩.

(٣) رجال الشيخ : ٧٠ / ٣.

(٤) رجال الشيخ : ٧٩ / ١.

(٥) رجال الشيخ : ٥٨ / ٦.

(٦) الخلاصة : ١٧٣ / ٢٥.

(٧) روى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٨) من ، لم ترد في المصدر.

٣٦٣

قال ميثم : فشككت في نفسي فقلت : إنّ علياً يخبرنا بالغيب ، فقلت له : أوَكائن ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إي وربّ الكعبة ، كذا عهد إليّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت : لِمَ يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال(١) : ليأخذنّك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زياد.

قال : وكان يخرج إلى الجبّانة وأنا معه فيمرّ بالنخلة فيقول : يا ميثم إنّ لك ولها شأناً من الشأن.

فلمّا ولي عبيد الله بن زياد الكوفة ودخلها تعلّق عَلَمه بالنخلة الّتي بالكناسة فتخرّق فتطيّر من ذلك ، فأمر بقطعها ، فاشتراها رجل من النجّارين ، فشقّها أربع قطع.

قال ميثم : فقلت لصالح ابني : فخذ مسماراً من حديد فانقش عليه اسمي واسم أبي ودقّه في بعض تلك الأجذاع.

فلمّا مضى بعد ذلك أيّام أتوني(٢) قوم من أهل السوق فقالوا : يا ميثم انهض معنا إلى الأمير نشكو إليه عامل السوق ونسأله أن يعزله عنّا ويولّي علينا غيره ، قال : وكنت خطيب القوم ، فَنَصَت لي وأعجبه منطقي ، فقال له عمرو بن حريث : أصلح الله الأمير تعرف هذا المتكلّم؟ قال : مَن هو؟ قال : هذا ميثم التمّار الكذّاب مولى الكذّاب علي بن أبي طالب ، قال : فاستوى جالساً فقال لي : ما تقول؟ قلت(٣) : أصلح الله الأمير بل أنا الصادق مولى الصادق علي بن أبي طالب(٤) عليه‌السلام حقّا ، فقال لي : لتبرأنّ من علي‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : قال.

(٢) في المصدر : أتاني.

(٣) في المصدر زيادة : كذب.

(٤) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين.

٣٦٤

ولتذكرنّ مساوئه وتتولّى(١) عثمان وتذكرنّ محاسنه أو لأقطعنّ يديك ورجليك وأصلبنّك ، فبكيت ، فقال لي : بكيت من القول دون الفعل ، فقلت : والله ما بكيت من القول ولا من الفعل ولكن بكيت من شكّ دخلني يوم أخبرني سيّدي ومولاي ، فقال لي : وما قال لك؟ قال : فقلت : أتيت الباب فقيل : إنّه نائم ، فناديت انتبه أيّها النائم فوالله لتخضبنّ لحيتك ، فقال : صدقت وأنت والله لتقطعنّ يداك ورجلاك ولسانك ولتصلبنّ ، فقلت : ومن يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال : يأخذك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زياد.

قال : فامتلأ غيظاً ثمّ قال لي : والله لأقطعنّ يديك ورجليك ولأدعنّ لسانك حتّى أُكذّبك وأكذّب مولاك ، فأمر به فقطع يداه ورجلاه ثمّ أُخرج فأُمر به أن يصلب ، فنادى بأعلى صوته : أيّها الناس مَن أراد أن يسمع الحديث المكنون من علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فاجتمع الناس وأقبل يحدّثهم بالعجائب.

قال : وخرج عمرو بن حريث وهو يريد منزله فقال : ما هذه الجماعة؟ فقالوا : ميثم التمّار يحدّث الناس عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال : فانصرف مسرعاً فقال : أصلح الله الأمير بادر وابعث إلى هذا من يقطع لسانه فإنّي لست آمن أن يغيّر قلوب أهل الكوفة فيخرجوا عليك ، قال : فالتفت إلى حرسي فوق رأسه فقال : اذهب فاقطع لسانه.

قال : فأتاه الحرسي فقال : يا ميثم ، قال : ما شتاء؟ قال : أخرج لسانك قد أمرني الأمير بقطعه ، قال(٢) ميثم : ألاّ زعم ابن الفاجرة أنّه‌

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ : وتولّى.

(٢) في نسخة « ش » : فقال.

٣٦٥

يكذّبني ويكذّب مولاي هاك لساني قال : فقطع لسانه فشحط ساعة في دمه ثمّ مات ، فأمر به فصلب.

قال صالح : فمضيت بعد ذلك بأيّام وإذا هو قد صلب على الربع الّذي كنت قد دققت فيه المسمار(١) ، انتهى.

وفيه غير ذلك(٢) . ومضى في حبيب بن المظاهر ذكره(٣) .

قلت : وكذا(٤) في أُويس القرني(٥) .

وفيطس : مشكور(٦) ؛ وفي الوجيزة : من أعاظم الشهداء(٧) .

وفيضح : ميثم بكسر الميم(٨) .

٣٠٩٥ ـ ميسر :

بفتح الميم وإسكان المثنّاة من تحت ، وقيل : بضمّ الميم وفتح الياء والراء بعد السين المهملة ، ابن عبد العزيز. ذكركش روايات كثيرة تدلّ على مدحه.

وقال علي بن الحسن بن فضّال : إنّ ميسر بن عبد العزيز كان كوفيّاً وكان ثقة ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام : يا ميسر أما إنّه قد حضر أجلك غير مرّة‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٨٥ / ١٤٠.

(٢) رجال الكشّي : ٧٩ / ١٣٤ ١٣٩.

(٣) عن رجال الكشّي : ٧٨ / ١٣٣ ، وفيه أنّ حبيب قال له : لكأنّي بشيخ أصلح ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الزرق ( الرزق ح ) قد صلب في حبّ أهل بيت نبيّهعليهم‌السلام ويبقر بطنه على الخشبة ، فقال ميثم : وإني لأعرف رجلاً أحمر له ضفيرتان يخرج لينصر ابن ( ابن بنت خ ) نبيّه فيقتل ويجال برأسه بالكوفة. الحديث.

(٤) في نسخة « ش » : كذا.

(٥) عن رجال الكشّي : ٩ / ٢٠ ، وفيه أنّه من حواري علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

(٦) التحرير الطاووسي : ٥٥٧ / ٤١٦.

(٧) الوجيزة : ٣٢٩ / ١٩٦٣.

(٨) إيضاح الاشتباه : ٣٠٤ / ٧٢٠.

٣٦٦

ولا مرّتين كلّ ذلك يؤخّره الله تعالى بصلتك قرابتك.

وقال علي بن أحمد العقيقي : أثنى عليه آل محمّد صلوات الله عليهم ، وهو ممّن يجاهد(١) في الرجعة ،صه (٢) .

وفيقر : ابن عبد العزيز النخعي المدائني(٣) .

وفيق : مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقيل : ميسر بفتح الميم(٤) .

وفيكش ما تقدّم في عبد الله بن عجلان(٥) ، وما ذكرهصه هنا وغير ذلك(٦) .

وفيتعق : يروي عنه صفوان(٧) . وفي الكافي في باب تذاكر الإخوان : عن ابن مسكان عنه عن الباقرعليه‌السلام قال : قال لي : أتخلون وتتحدّثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت : إي والله ، فقال : أما والله لَوَددْتُ أنّي معكم في بعض تلك المواطن ، أما والله إنّي لأُحبّ ريحكم وأرواحكم وإنّكم على دين الله ودين ملائكته ، فأعينونا بورع واجتهاد(٨) (٩) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد العزيز الثقة ، عنه حنان ، وأبان الأحمر كما‌

__________________

(١) في المصدر : يجاهر.

(٢) الخلاصة : ١٧١ / ١١.

(٣) رجال الشيخ : ١٣٥ / ١٢.

(٤) رجال الشيخ : ٣١٧ / ٥٩٧.

(٥) رجال الكشّي : ٢٤٢ / ٤٤٣ ، وفيه أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام قال له : رأيت كأني على جبل فيجي‌ء الناس فيركبونه فإذا كثروا ( ركبوا خ ) عليه تصاعد بهم الجبل فينتشرون عنه فيسقطون فلم يبق إلاّ عصابة يسيرة أنت منهم.

(٦) رجال الكشّي : ٢٤٤ / ٤٤٦ ٤٤٨.

(٧) الكافي ٢ : ٣٣٨ / ٣.

(٨) الكافي ٢ : ١٤٩ / ٥ ، وفيه بدل فأعينونا : فأعينوا.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٩.

٣٦٧

في الفقيه(١) ، وابن مسكان ، وعلي بن أبي المغيرة الثقة ، وثعلبة بن ميمون(٢) .

٣٠٩٦ ـ ميسرة :

ثقة ،ي (٣) .

أقول : لم أرَ التوثيق في نسختين عندي منجخ ، ولم ينقل في سائر نسخ الرجال حتّى الوسيط.

٣٠٩٧ ـ ميمون البان :

قر (٤) ،ين (٥) .

وزادق : الكوفي ، روى عنهما(٦) .

وفيتعق : يروي عنه صفوان بن يحيى بواسطة محمّد بن حكيم(٧) (٨) .

٣٠٩٨ ـ ميمون بن مهران :

ي (٩) ، ومعدود من خواصّهعليه‌السلام فيصه (١٠) .

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٧.

(٢) هداية المحدّثين : ١٥٤. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الشيخ : ٥٩ / ٣٧ ، وفيه : ميسرة بن المسيّب بن حري يكنّى أبا سعيد أوصى إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكذا في مجمع الرجال : ٦ / ١٧١ نقلاً عنه ، إلاّ أنّه ورد في نسخة رجال الشيخ نشر جماعة المدرسين : ٨٣ / ٣٧ و ٣٨ ميسرة ، والمسيّب بن حزن ، كلّ ترجمة على حدة ، فلاحظ.

(٤) رجال الشيخ : ١٣٨ / ٥٩.

(٥) رجال الشيخ : ١٠١ / ١١.

(٦) رجال الشيخ : ٣١٧ / ٦٠١ ، وفيه زيادة :

(٦) كمال الدين : ٦٤٩ / ١ باب ٥٧.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٩.

(٨) رجال الشيخ : ٥٨ / ٩.

(٩) الخلاصة : ١٩٢ ، رجال البرقي : ٤.

٣٦٨

باب النون‌

٣٠٩٩ ـ ناجية بن أبي عمارة :

قر (١) . وفيصه : ابن عمارة الصيداوي ، قال حمدويه بن نصير : قال الصيدا بطن من بني أسد ، قال : وكان رجل من أصحابنا يقال له نجيّة القوّاس وليس هو بمعروف. قال(٢) محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن نجيّة فقال : هو نجيّة اسم ناجية بن عمارة الصيداوي ، قال : وأخبرني بعض ولده أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يقول : انج نجيّة ، فسُمّي بهذا الاسم(٣) ، انتهى.

وفيكش : في ناجية بن عمارة الصيداوي ، حدّثني محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن نجيّة فقال : هو نجيّة ، واسم آخر أيضاً ناجية. إلى قوله : بهذا الاسم.

حمدويه بن نصير قال : الصيدا بطن. إلى قوله : ليس هو(٤) بمعروف(٥) .

وفيد : ابن عمارة ، وبخطّ الشيخ : ابن أبي عمارة الصيداوي منسوب إلى صيدا بطن من بني أسد ،قر ، ق ،كش ، ليس معروف الحال ، ويقال : إنّه نجيّة القوّاس(٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٣٨ / ٢.

(٢) في نسخة « م » : وقال.

(٣) الخلاصة : ١٧٥ / ١.

(٤) هو ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) رجال النجاشي : ٢١٦ / ٣٨٩ ، وفيه : واسم آخر أيضاً ناجية بن أبي عمارة.

(٦) رجال ابن داود : ١٩٥ / ١٦٢٥.

٣٦٩

وفيتعق : هو أبو حبيب الأسدي(١) ويأتي في الكنى ما يظهر منه حسنه(٢) (٣) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(٤) .

وظاهر د اتّحاده مع نجيّة القوّاس ، وقول حمدويه : وكان رجل. إلى آخره ربما يشير إلى تغايره ، كما هو ظاهر الشيخ(٥) وغيره كما يأتي.

٣١٠٠ ـ ناصح البقّال :

مولى كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٦) .

وزادجش : له كتاب ، جعفر بن بشير عنه به(٧) .

وفيست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عنه(٨) .

أقول : فيمشكا : ناصح البقّال الثقة ، عنه جعفر بن بشير.

ومن عداه لا أصل له ولا كتاب فلا وقف(٩) .

٣١٠١ ـ نجيّة بن الحارث :

قال حمدويه : قال محمّد بن عيسى : نجيّة بن الحارث شيخ صادق‌

__________________

(١) الّذي ورد في التهذيب ١ : ١٤ / ٣ والاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٦٩ ؛ وورد في مشيخة الفقيه : ٤ / ٦٢ بعنوان أبو حبيب ناجية.

(٢) عن التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٥ إلاّ أنّ فيه « نجيّة » فقط.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥١.

(٤) الوجيزة : ٣٣٠ / ١٩٦٧.

(٥) حيث عدّ ناجية وكما مرّ من أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام ، وعدّ نجيّة بن الحارث القواس وكما يأتي من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، رجال الشيخ : ٣٢٦ / ٣٦.

(٦) الخلاصة : ١٧٦ / ٤.

(٧) رجال النجاشي : ٤٢٩ / ١١٥٤.

(٨) الفهرست : ١٧٢ / ٧٧٤.

(٩) هداية المحدثين : ١٥٥. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣٧٠

كوفي صديق علي بن يقطين ،صه (١) ،كش (٢) .

وفيظم : ابن الحارث(٣) . وزادق : القوّاس(٤) .

وتقدّم عنكش أيضاً في ناجية ما ينبئ عن الاتّحاد(٥) .

أقول : بل الظاهر التعدد ، ولذا جعل له فيكش وطس عنوانين(٦) ، وكذا العلاّمة(٧) كما ذكر ، وفي الوجيزة أيضاً جعلهما اثنين وعلّم على كلّ منهما ممدوح(٨) ، والفاضل عبد النبي الجزائري ذكر الأوّل في الضعفاء والثاني في الثقات(٩) ، فتأمّل.

٣١٠٢ ـ نجم بن أعين :

روى علي بن أحمد العقيقي ، عن أبيه ، عن عمران بن أبان ، عن عبد الله ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه يجاهد في الرجعة ،صه (١٠) . ونحوهد (١١) .

أقول : هذا أحد المواضع الّتي اعتمد العلاّمة على كلامعق رحمه‌الله وهو علي بن أحمد ، وذَكَرَ الراوي بمجرد قوله في القسم الأوّل ، فتفطّن. وفي الوجيزة أيضاً ممدوح(١٢) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٧٦ / ٢.

(٢) رجال الكشّي : ٤٥٢ / ٨٥٢ ، وفيه : نجبة ( نجيّة ، خ ).

(٣) رجال الشيخ : ٣٦٢ / ٤.

(٤) رجال الشيخ : ٣٢٦ / ٣٦.

(٥) رجال الكشّي : ٢١٦ / ٣٨٩. وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(٦) التحرير الطاووسي : ٥٨٣ / ٤٣٦ ، ٥٨٤ / ٤٣٧.

(٧) الخلاصة : ١٧٥ / ١ و ١٧٦ / ٢.

(٨) الوجيزة : ٣٣٠ / ١٩٦٧ و ١٩٧٤.

(٩) حاوي الأقوال : ٣٣٩ / ٢١٠٧ ، ١٥٦ / ٦٣٠.

(١٠) الخلاصة : ١٧٦ / ٥ ، وفيها بدل يجاهد : يجاهر.

(١١) رجال ابن داود : ١٩٥ / ١٦٣٠.

(١٢) الوجيزة : ٣٣٠ / ١٩٧٢.

٣٧١

٣١٠٣ ـ نشيط بن صالح بن لفافة :

مولى بني عجل ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ثقة ،جش (١) .

وزادصه قبل ثقة : وكان يخدمه ، وفيها لفافة : بكسر اللام والألف بين الفائين(٢) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن صالح الثقة ، عنه محمّد بن خالد ، ويحيى بن إبراهيم ، ومروك بن عبيد. وهو عن هشام بن الحكم(٤) .

٣١٠٤ ـ نصر بن الصبّاح :

يكنّى أبا القاسم ، من أهل بلخ ، لقي جلّة من كان في عصره من المشايخ والعلماء وروى عنهم ، إلاّ أنّه قيل : إنّه كان من الطيّارة ،لم (٥) .

وفيكش : غال(٦) .

وفيصه : غالي المذهب ، وكان كثير الرواية(٧) .

وفيجش : غالي المذهب ، روى عنه العيّاشي(٨) ، له كتب منها كتاب معرفة الناقلين كتاب فرق الشيعة ، عنه محمّد بن عمر بن عبد العزيز‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢٩ / ١١٥٣.

(٢) الخلاصة : ١٧٦ / ٣.

(٣) الفهرست : ١٧٢ / ٧٧٢.

(٤) هداية المحدّثين : ١٥٥. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الشيخ : ٥١٥ / ١ ، وفيه زيادة : غال.

(٦) رجال الكشّي : ٣٢٢ / ٥٨٤.

(٧) الخلاصة : ٢٦٢ / ٢.

(٨) في المصدر : الكشّي ، وفي طبعة دار الإضواء بيروت ٢ : ٣٨٥ / ١١٥٠ : العيّاشي ، وكذا في مجمع الرجال : ٦ / ١٧٦ نقلاً عنه.

٣٧٢

الكشي(١) .

وفيتعق : ضعّفه العلاّمة في ترجمة علي بن السري(٢) وغيره ، ولعلّ منشأه هو النسبة إلى الغلوّ ، وقد أشرنا في الفوائد وفي سهل بن زياد(٣) وغيره ، ويأتي في الفائدة الثانية(٤) أيضاً التأمّل في ثبوت غلوّ أمثال هؤلاء ، بل وفساد نسبته إليهم ؛ ويظهر من كثير من التراجم كترجمة شاه رئيس وعبّاس بن صدقة(٥) وعلي بن حسكة(٦) وغيرهم عدم كون نصر غالياً(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢٨ / ١١٤٩.

(٢) الخلاصة : ٩٦ / ٢٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧٦.

(٤) في التعليقة : الرابعة.

(٥) عن رجال الكشّي : ٥٢٢ / ١٠٠٢ ، وفيه : قال نصر بن الصبّاح : العبّاس بن صدقة وأبو العبّاس الطرناني ، ( الطبرناني خ ) وأبو عبد الله الكندي المعروف بشاة رئيس كانوا من الغلاة الكبار الملعونين.

(٦) عن رجال الكشّي : ٥١٨ / ذيل الحديث ٩٩٥ ، وفيه : قال نصر بن الصبّاح : علي بن حسكة الحوّار كان أُستاذ القاسم الشعراني اليقطيني من الغلاة الكبار ، ملعون.

(٧) مثل ترجمة الحسين بن علي الخواتيمي ، وفيها : قال نصر بن الصبّاح : إنّ الحسين بن علي الخواتيمي كان غالياً ملعوناً.

وقال السيّد الخوئي قدس‌سره في معجم الرجال : ١٩ / ١٣٧ في ترجمة نصر بن الصبّاح بعد ما ذكر : ويمكن الجواب على ذلك بأنّ الغلوّ له درجات ، ولا مانع من أنْ يكون شخص غالياً بمرتبة ويلعن غالياً آخر أشدّ منه في الغلو ، وكيف كان فلم يثبت وثاقته ولا حسنه ، فلا أقلّ من أنّه مجهول الحال.

وقال العلاّمة المامقاني في تنقيح المقال : ٣ / ٢٦٨ ترجمة نصر بن الصبّاح بعد ما نقل عن الكتب الرجالية غلوّه وتضعيفه : نعم لنا أنّ في رمي القدماء راوياً بالغلوّ تأمّل نبّهنا عليه غير مرّة ، فإنّ من تتبع كلمات القدماء وجد ابتناء رميهم للرجل بالغلوّ على اعتقاد أقل درجة ممّا عليه الأئمّة عليهم‌السلام ، وأنّ الاعتقاد بما هو من ضروري مذهب الشيعة اليوم في الإمام عليه‌السلام كان عندهم غلوّ ، ألا ترى إلى عدّ

٣٧٣

ومن تتبع الرجال يظهر عليه أنّ المشايخ قد أكثروا من النقل عنه على وجه الاعتماد(١) ، وقد بلغ إلى حدّ لا مزيد عليه ، وذكرنا في الفوائد أنّ الإكثار من الرواية عن شخص دليل الاعتماد ؛ ورواية العيّاشي عنه من غير ظهور طعن منه(٢) فيه مؤيّدة ؛ وقول الشيخ : لقي جلّة. إلى آخره مدح منه ظاهر ، وقوله : وقيل أنّه ، يشير إلى عدم ثبوته عنده. ومرّ في فارس بن حاتم(٣) وجعفر بن عيسى(٤) وعثمان بن عيسى(٥) ما ينبغي أن يلاحظ(٦) .

أقول : أجمع علماؤنا على اشتراط الإسلام في الراوي ، وأجمعوا على كفر الغالي ، ومع ذلك تراهم(٧) أكثروا من النقل عن نصر ، بل وأكثروا من الاعتماد عليه والاستناد إليه ، وصرّح الشيخ في العدّة بأنّ الغلاة والمتهمين(٨) ما يروونه في حال تخليطهم لا يجوز العمل به على كل حال(٩) .

__________________

الصدوقرحمه‌الله القول بعدم سهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غلوّ مع أنّه من ضروريات المذهب اليوم ، لكن الإشكال في أنّه لم يرد في الرجل مدح ، وإلاّ لألحقناه بالحسان. ثمّ أورد قول الوحيد البهبهاني : التأمّل في ثبوت غلوّ أمثال هؤلاء. وقول المصنّف أبو علي الحائري ـ : أجمع علماؤنا على اشتراط. ثمّ قال : لقد أجاد هو أي أبو علي الحائري والمحقّق الوحيد وأفادوا ، ومن أنصف بعد ذلك يعدّ الرجل في الحسان ويغمض عن التضعيفات.

(١) كما في رجال الكشّي : ٥١٨ / ذيل الحديث ٩٩٥ و ٥١٩ / ٩٩٨ و ٥٢١ / ١٠١١ ١٠٠٢ وغيرها كثير.

(٢) منه ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٧.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٨.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٢.

(٧) في نسخة « ش » : نراهم.

(٨) في نسخة « ش » زيادة : عن.

(٩) عدّة الأُصول : ١ / ٣٨١ و ٣٨٢.

٣٧٤

ولا ريب في أنّه لم يعرف لنصر حالان إحداهما تخليط والأُخرى غير تخليط ، فالواجب إمّا القدح في الإجماعين المذكورين أو حمل الغلوّ في أمثال المقام على خلاف ظاهره ، والأوّل باطل فتعيّن الثاني ، مع أنّك خبير بأنّ مثل نفي(١) السهو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند القمّيّين غلوّ ، وأيضاً سبق في كثير من التراجم عن نصر ذمّ الغلاة ولعنهم والطعن فيهم.

وفي كتاب الغيبة للصدوقرحمه‌الله عند ذكر التوقيعات الواردة من القائمعليه‌السلام : حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرحمه‌الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن محمّد الرازي ، عن نصر بن الصبّاح البلخي قال : كان بمرو كاتب كان للخوزستاني سمّاه لي نصر واجتمع عنده ألف دينار للناحية فاستشارني فقلت : ابعث بها إلى الحاجري(٢) ، فقال : هو في عنقك إن سألني الله عزّ وجلّ عنه يوم القيامة؟ فقلت : نعم ، قال نصر : ففارقته على ذلك ثمّ انصرفت إليه بعد سنتين فلقيته فسألته عن المال فذكر أنّه بعث من المال بمائتي دينار إلى الحاجري ، فورد عليه وصولها والدعاء له وكتب إليه : كان المال ألف دينار فبعثت بمائتي دينار ، فإن أحببت أن تعامل أحد فعامل الأسدي بالري.

قال نصر : وورد عليّ نعي حاجز(٣) فجزعت من ذلك جزعاً شديداً واغتممت له ، فقلت له : ولم تغتم وتجزع وقد منّ الله عليك بدلالتين قد أخبرك(٤) بمبلغ المال وقد نعى إليك حاجزاً مبتدئاً(٥) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : نفي مثل.

(٢) في المصدر هنا وفي الموضع الآتي : الحاجزي.

(٣) في نسخة « ش » هنا وفي الموضع الآتي : حاجز.

(٤) في نسخة « ش » : أخبراك.

(٥) كمال الدين : ٤٨٨ / ٩ الباب الخامس والأربعون.

٣٧٥

وعن نصر بن الصبّاح قال : أنفذ رجل من أهل بلخ خمسة دنانير(١) ، وكتب فيها رقعة غيّر فيها اسمه ، فخرج إليه الوصول باسمه ونسبه والدعاء له(٢) ، انتهى.

وهذان الخبران يدلان على جلالته وإن كان الراوي لهما هو نفسه بعد اعتناء مثل الصدوق بهما والاعتماد عليهما وذكرهما في جملة المعجزات الصادرة عن الإمامعليه‌السلام ، فهما عنده محكوم بصحّتهما البتة ، فتأمّل جدّاً.

وفيمشكا : ابن الصبّاح ، عنه العيّاشي والكشي(٣) .

٣١٠٥ ـ نصر بن عامر بن وهب :

أبو الحسن السنجاري ، من ثقات أصحابنا ،صه (٤) وزادجش : له كتب ، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله قال : قرأت عليه أكثرها وأجازني الباقي(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن عامر الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله الغضائري(٦) .

٣١٠٦ ـ نصر بن عبد الرحمن :

أبو الوليد العبدي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٣١٠٧ ـ نصر بن عبد الرحمن البارقي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (٨) .

__________________

(١) في المصدر زيادة : إلى حاجز.

(٢) كمال الدين : ٤٨٨ / ١٠ الباب الخامس والأربعون.

(٣) هداية المحدّثين : ١٥٥. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الخلاصة : ١٧٥ / ٣.

(٥) رجال النجاشي : ٤٢٨ / ١١٥٠.

(٦) هداية المحدّثين : ١٥٥. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٣٢٤ / ١١.

(٨) رجال الشيخ : ٣٢٤ / ١٢.

٣٧٦

٣١٠٨ ـ نصر بن قابوس :

بالقاف والموحدة من تحت والسين المهملة ، اللخمي ، روى عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم وأبي الحسنعليهم‌السلام . وكان ذا منزلة عندهم. قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله في كتاب الغيبة : إنّه كان وكيلاً لأبي عبد اللهعليه‌السلام عشرين سنة ولم يعلم أنّه وكيل ، وكان خيّراً فاضلاً ،صه (١) .

وفيجش : ابن قابوس اللخمي القابوسي ، روى. إلى قوله : عندهم ؛ وزاد : له كتاب ، المفضّل بن قيس بن رمّانة عن أبيه عنه بكتابه ؛ وابن ابنه محمّد بن علي بن نصر عن أبيه عنه(٢) .

وفيظم : ابن قابوس(٣) . وزادق : اللخمي ، أسند عنه(٤) .

وفي الإرشاد إنّه من خاصّة الكاظمعليه‌السلام وثقاته ، ثمّ روى عنه نصّاً على الرضاعليه‌السلام (٥) .

وفيكش : حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن سليمان العبدي(٦) ، عن نصر بن قابوس قال : كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام في منزله فأخذ بيدي فوقفني على بيت من الدار فدفع الباب فإذا علي ابنهعليه‌السلام وفي يده كتاب ينظر فيه فقال لي : يا نصر تعرف هذا؟ قلت : نعم هذا علي‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٧٥ / ١.

(٢) رجال النجاشي : ٤٢٧ / ١١٤٦ ، وفيه : محمّد بن مفضّل بن إبراهيم بن مفضّل بن قيس بن رمّانة الأشعري قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا نصر بن قابوس بكتابه. الحسن بن نصر روى عن أبيه ، محمّد بن علي بن نصر روى عن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٣) رجال الشيخ : ٣٦٢ / ٥.

(٤) رجال الشيخ : ٣٢٤ / ٧ ، وفيه بعد اللخمي زيادة : الكوفي.

(٥) الإرشاد : ٢ / ٢٤٨ و ٢٥١.

(٦) في المصدر : الصيدي.

٣٧٧

ابنك ، قال : يا نصر أتدري ما هذا الكتاب الّذي في يده(١) ينظر فيه؟ قلت : لا ، قال : هذا الجفر الّذي لا ينظر فيه إلاّ نبي أو وصيّ نبي.

قال الحسن بن موسى : فلعمري(٢) ما شكّ نصر ولا ارتاب حتّى أتاه وفاة أبي الحسنعليه‌السلام (٣) .

حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن سعد بن الجهم(٤) ، عنه ، ثمّ ذكر نصّاً من الكاظمعليه‌السلام على الرضاعليه‌السلام وأنّه قد كان سأل الصادقعليه‌السلام عن الإمام بعده وأنّه أخبره بأنّه الكاظمعليه‌السلام ، ثمّ قال : فدلّ هذا الحديث على منزلة الرجل من عقله واهتمامه بدينه إن شاء الله(٥) .

أقول : في الوجيزة : وثقه المفيد ومدحه غيره(٦) . وذكره في الحاوي في الحسان(٧) . وفيطس : مشكور(٨) .

وفيمشكا : ابن قابوس الوكيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، محمّد بن مفضّل ابن إبراهيم عن أبيه عنه ، وعنه سعيد أبو الجهم ، وموسى بن سليمان(٩) .

٣١٠٩ ـ نصر بن كثير الأسدي :

الكوفي ،ق (١٠) .

__________________

(١) في يده ، لم ترد في المصدر. وفي نسخة « ش » : بيده.

(٢) فلعمري ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الكشّي : ٤٥٠ / ٨٤٨.

(٤) في المصدر : سعد بن أبي الجهم.

(٥) رجال الكشي : ٤٥١ / ٨٤٩.

(٦) الوجيزة : ٣٣١ / ١٩٨٠.

(٧) حاوي الأقوال القطب الرابع عشر في النون.

(٨) التحرير الطاووسي : ٥٨١ / ٤٣٤.

(٩) هداية المحدّثين : ١٥٥ ، وفيها : سعيد بن أبي الجهم. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(١٠) رجال الشيخ : ٣٢٤ / ١٣.

٣٧٨

وفيتعق : روى عنه صفوان وابن أبي عمير(١) (٢) .

٣١١٠ ـ نصر بن مزاحم المنقري :

العطّار ، أبو الفضل ، كوفي ، مستقيم الطريقة صالح الأمر ، غير أنّه يروي عن الضعفاء ، كتبه حسان ،صه (٣) .

وعن خطّ شه : قال ابن أبي الحديد في شرح النهج عند بحثه عن واقعة صفّين ما صورته : ونحن نذكر ما أورده نصر بن مزاحم عن كتاب صفّين في هذا المعنى ، فهو في نفسه(٤) ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوى ولا إدخال(٥) ، وهو في رجال أصحاب الحديث(٦) ، انتهى. وهذا يشعر بأنّه ليس إماميّاً(٧) .

وفيه نظر وأيّ نظر(٨) .

وزادجش علىصه : منها كتاب الجمل رواية يحيى بن زكريّا بن شيبان ، كتاب صفّين جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسي ، عنه به(٩) .

وفيست : له مصنّفات(١٠) ، منها كتاب الجمل وكتاب صفّين وكتاب مقتل الحسينعليه‌السلام وكتاب عين الوردة وكتاب أخبار المختار وكتاب‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٢ / ٦٢ ، وفيه : صفوان وابن أبي عمير عن نصير بن كثير.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٣.

(٣) الخلاصة : ١٧٥ / ٢.

(٤) في المصدر بدل فهو في نفسه : فهو ثقة.

(٥) في المصدر : ولا إدغال.

(٦) شرح نهج البلاغة : ٢ / ٢٠٦.

(٧) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٣.

(٨) وأي نظر ، مشطوبة في نسخة « م ».

(٩) رجال النجاشي : ٤٢٧ / ١١٤٨ ، وفيه : أبو المفضّل.

(١٠) في المصدر : له كتب.

٣٧٩

المناقب وغير ذلك ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي(١) ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عنه ، عن لوط بن يحيى وغيره.

ورواها ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عنه(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن مزاحم ، عنه جعفر بن محمّد بن سعيد ، ومحمّد بن علي الصيرفي أبو سمينة ، ويونس بن علي العطّار ، ويحيى بن زكريّا بن شيبان ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(٣) .

٣١١١ ـ النضر بن الربيع بن سعد :

الجعفي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٤) .

٣١١٢ ـ النضر بن سويد الصيرفي :

كوفي ثقة صحيح الحديث ، انتقل إلى بغداد ، له كتاب نوادر ، محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبيه عنه به ،جش (٥) .

وفيصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام كوفي. إلى قوله : كتاب(٦) .

__________________

(١) في طريق النجاشي : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي علي البرقي. والظاهر صحّة ما في النجاشي ، إذ لم يعهد رواية ابن الوليد عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي بدون واسطة في شي‌ء من كتب الرجال والحديث. بل هو بعيد على ما يظهر من تأريخ وفاتيهما. وأبو علي البرقي هذا هو الحسن بن خالد أخو محمّد بن خالد ، فأحمد المذكور هو حفيد الحسن عمّ أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، فلاحظ.

(٢) الفهرست : ١٧١ / ٧٧١ ، وفيه طريق آخر.

(٣) هداية المحدّثين : ١٥٥. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) رجال الشيخ : ٣٢٥ / ٢٠.

(٥) رجال النجاشي : ٤٢٧ / ١١٤٧ ، وفيه : نصر.

(٦) الخلاصة : ١٧٤ / ١ ، و : كتاب ، لم يرد في نسخة « ش ».

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466