منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278219 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

بحقّها ويكون تابعاً مخلصاً لها.

فعلم الفقه - إذن - هو : العلم بالدليل على تحديد الموقف العملي من الشريعة في كلِّ واقعة، والموقف العملي من الشريعة الذي يقيم علم الفقه الدليل على تحديده هو ( السلوك الذي تفرضه على الإنسان تبعيته للشريعة لكي يكون تابعاً مخلصاً لها وقائماً بحقّها )، وتحديد الموقف العملي بالدليل هو ما نعبِّر عنه ب-( عملية استنباط الحكم الشرعي ) .ولأجل هذا يمكن القول بأنّ علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبيرٍ آخر.

وتحديد الموقف العملي بدليلٍ يزيل الغموض الذي يكتنف الموقف يتمّ في علم الفقه بأسلوبين:

أحدهما : الأسلوب غير المباشر، وهو تحديد الموقف العملي الذي تفرضه على الإنسان تبعيته للشريعة عن طريق اكتشاف نوع الحكم الشرعي الذي قرّرته الشريعة في الواقعة وإقامة الدليل عليه، فيزول الغموض عن الحكم الشرعي، وبالتالي يزول الغموض عن طبيعة الموقف العملي تجاه الشريعة.فنحن إذا أقمنا الدليل على أنّ الحكم الشرعي في واقعةٍ مّا هو الوجوب استطعنا أن نعرف ما هو الموقف الذي تحتِّم تبعيتنا للشريعة أن نقفه تجاهها، وهو ( أن نفعل ).

والأسلوب الآخر لتحديد الموقف العملي هو : الأسلوب المباشر الذي يقام فيه الدليل على تحديد الموقف العملي ؛ لا عن طريق اكتشاف الحكم الشرعي الثابت في الواقعة - كما في الأسلوب الأوّل - بل يقام الدليل على تحديد الموقف العملي مباشرةً، وذلك في حالة ما إذا عجزنا عن اكتشاف نوع الحكم الشرعي الثابت في الواقعة وإقامة الدليل على ذلك، فلم ندرِ ما هو نوع الحكم الذي جاءت به الشريعة ؟ أهو وجوب أو حرمة أو إباحة ؟ ففي هذه الحالة لا يمكن استعمال الأسلوب الأوّل ؛ لعدم توفّر الدليل على نوع الحكم الشرعي، بل يجب أن نلجأ إلى

٢١

أدلّةٍ تحدّد الموقف العملي بصورةٍ مباشرةٍ وتوجّهنا كيف نفعل ونتصرّف في هذه الحالة ؟ وأيّ موقفٍ عمليٍّ نتّخذ تجاه الحكم الشرعي المجهول الذي لم نتمكّن من اكتشافه ؟ وما هو السلوك الذي تحتّم تبعيتنا للشريعة أن نسلكه تجاهه لكي نقوم بحقّ التبعية ونكون تابعين مخلصين وغير مقصِّرين ؟

وفي كِلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدّد بالدليل الموقف العملي تجاه الشريعة بصورةٍ غير مباشرةٍ أو مباشرة.

ويتّسع علم الفقه لعمليات استنباطٍ كثيرةٍ بقدر الوقائع والأحداث التي تزخر بها حياة الإنسان، فكلّ واقعةٍ لها عملية استنباطٍ لحكمها يمارس الفقيه فيها أحد ذينك الأسلوبين المتقدِّمين.

وعمليات الاستنباط تلك التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعدّدها وتنوّعها تشترك في عناصر موحّدةٍ وقواعد عامةٍ تدخل فيها على تعدّدها وتنوّعها، ويتشكّل من مجموع تلك العناصر المشتركة الأساس العام لعملية الاستنباط.

وقد تطلّبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علمٍ خاصٍّ بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول.

تعريف علم الأصول :

وعلى هذا الأساس نرى أن يُعرَّف علم الأصول بأنّه :( العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ) .ولكي نستوعب هذا التعريف بفهمٍ يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ؟

ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائيةً من هذه العملية في صيغٍ مختصرة ؛ لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة

٢٢

في عملية الاستنباط.

أفرضوا أنّ فقيهاً واجه هذه الأسئلة :

١ - هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء ؟

٢ - هل يجب على الشخص إذا ورث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه ؟

٣ - هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها ؟

وأراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنّه سوف يجيب على السؤال الأول مثلاً : ( نعم، يحرم الارتماس على الصائم ).

ويستنبط الفقيه هذا الحكم الشرعي بالطريقة التالية : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادقعليه‌السلام على حرمة الارتماس على الصائم، قد جاء فيها : أنّ الصادقعليه‌السلام قال : (لا يرتمس المحرِم في الماء ولا الصائم )(١) .والجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العام - أي لدى أبناء اللغة بصورةٍ عامةٍ - على الحرمة، وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً، ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطأ والشذوذ، واعتبر روايته دليلاً وأمرنا باتّباعها، دون أن نُعِير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالاً.

والنتيجة هي : أنّ الارتماس حرام على الصائم، والمكلَّف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيته للشريعة.

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، أي : لا يجب على الولد أن يدفع الخمسَ من تَرِكة أبيه ؛ لأنّ رواية علي بن مهزيار التي حدّد فيها الإمام الصادقعليه‌السلام نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ذكرت : أنّ الخمس ثابت في ( الميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن )(٢) .والعرف العامّ يفهم من

____________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٥٠٩، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٢، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

٢٣

هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي وإن كان من المحتمل وقوعه في خطأٍ أو شذوذٍ بالرغم من وثاقته، ولكنّ الشارع أمرنا باتّباع روايات الثقات والتجاوز عن احتمال الخطأ والشذوذ، فالمكلّف إذن غير ملزمٍ بحكم تبعيته للشريعة بدفع خمس المال الذي يرثه من أبيه.

ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب : ( القهقهة تبطل الصلاة ) ؛ بدليل رواية زُرارة عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال : ( القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة )(١) .والعرف العام يفهم من النقض أنّ الصلاة إذا وقعت فيها القهقهة اعتبرت لغواً ووجب استئنافها، وهذا يعني بطلانها.ورواية زُرارة هي من تلك الروايات التي أمرنا الشارع باتّباعها وجعلها أدلّةً كاشفة، فيتحتّم على المصلِّي بحكم تبعيته للشريعة أن يعيد صلاته ؛ لأنّ ذلك هو الموقف العملي الذي تتطلّبه الشريعة منه.

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبوابٍ شتّى، فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم، والحكم الثاني يرتبط بالخمس والنظام المالي في الإسلام، والحكم الثالث يرتبط بالصلاة ويحدّد بعض حدودها.

كما نرى أيضاً أنّ الأدلّة التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زُرارة.ولكلٍّ من الروايات الثلاث نصّها وتركيبها اللفظي الخاصّ الذي يجب أن يدرس بدقّةٍ

____________________

(١) وسائل الشيعة ٧ : ٢٥٠، الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث الأوّل.

٢٤

ويحدّد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً.

فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم النصّ(١) ، فإنّ الفقيه اعتمد في فهمه للنصّ في كلّ موقفٍ على طريقة فهم العرف العام للنصّ، وذلك يعني أنّ العرف العام حجّة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ.وهذا ما يطلق عليه في علم الأصول اسم :( حجية الظهور ) (٢) ، فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث.

وكذلك أيضاً يوجد عنصر مشترك آخر، وهو أمر الشارع باتّباع روايات الثقات ؛ لأنّ الفقيه في كلّ عمليةٍ من عمليات الاستنباط الثلاث كان يواجه نصّاً يرويه ثقة قد يحتمل فيه الخطأ والشذوذ ؛ لعدم كونه معصوماً، ولكنّه تجاوز هذا الاحتمال وأخرجه من حسابه استناداً إلى أمر الشارع باتّباع روايات الثقات، وهو ما نطلق عليه اسم : ( حجّية الخبر ).ومعنى هذا أنّ حجّية الخبر عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، ولولا هذا العنصر المشترك لَما أمكن للفقيه أن يستنبط حرمة الارتماس في الموقف الأوّل، ولا عدم وجوب الخمس من رواية عليّ بن مهزيار في الموقف الثاني، ولا بطلان الصلاة بالقهقهة في الموقف الثالث.

____________________

(١) نريد بالنصّ هنا : الكلام المنقول عن المعصومعليه‌السلام ( المؤلّف قدس‌سره ).

(٢) الحجّية في مصطلح علم الأصول تعني : كون الدليل صالحاً لاحتجاج المولى به على العبد بقصد مؤاخذته إذا لم يعمل العبد به، ولاحتجاج العبد به على المولى بقصد التخلّص من العقاب إذا عمل به.فكلّ دليلٍ له هذه الصلاحية من كلتا الناحيتين يعتبر حجّةً في المصطلح الأصولي، وظهور كلام المولى من هذا القبيل، ولهذا يوصف بالحجّية( المؤلّف قدس‌سره ) .

٢٥

وهكذا نستنتج : أنّ عمليات الاستنباط للأحكام في الفقه تشتمل على عناصر خاصّة، كما تشتمل على عناصر مشتركة، ونعني بالعناصر الخاصّة : تلك العناصر التي تتغيّر من مسألةٍ إلى مسألة، فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاصّ في عملية استنباط حرمة الارتماس ؛ لأنّها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخل بدلاً عنها عناصر خاصّة أخرى، كرواية عليّ بن مهزيار ورواية زُرارة.

ونعني بالعناصر المشتركة : القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكامٍ عديدةٍ على مواضيع مختلفة، كعنصر حجّية الظهور، وعنصر حجّية الخبر.

وفي علم الأصول تُدرس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي لا يقتصر ارتباطها على مسألةٍ فقهيةٍ خاصّةٍ بالذات.وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصّة بكلّ عمليةٍ من عمليات الاستنباط في المسألة التى ترتبط بتلك العملية.

وهكذا يترك للفقيه في كلّ مسألةٍ أن يفحص بدقّةٍ الروايات الخاصّة التي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم نصوصها وألفاظها على ضوء العرف العام.بينما يتناول الأصولي البحث عن حجّية العرف العام بالذات والبحث عن حجّية الخبر، ويطرح أسئلة ليجيب عليها، من هذا القبيل : هل العرف العام حجّة ؟ وما هو مدى النطاق الذي يجب الرجوع فيه إلى العرف العام ؟ وبأيِّ دليلٍ نثبت حجّية الخبر ؟ وما هي الشروط العامة في الخبر الذي منحه الشارع صفة الحجّية واعتبره دليلاً ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتّصل بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم التعريف الذي أعطيناه لعلم الأصول، إذ

٢٦

قلنا : إنّ علم الأصول :( هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط ) ، أي أنّه علم يبحث عن العناصر التي تدخل في عمليات استنباطٍ متعدّدةٍ لأحكام مواضيع متنوعة، كحجّية الظهور العرفي وحجّية الخبر، العنصرين المشتركين اللذَين دخلا في استنباط أحكام الصوم والخمس والصلاة.

ولا يحدّد علم الأصول العناصر المشتركة فحسب، بل يحدّد أيضاً درجات استعمالها في عملية الاستنباط، والعلاقة القائمة بينها، كما سنرى في البحوث المقبلة - إن شاء الله تعالى -، وبهذا يضع للعملية الاستنباطية نظامها العامّ الكامل.

ونستخلص من ذلك : أنّ علم الأصول وعلم الفقه مرتبطان معاً باستنباط الحكم الشرعي، فعلم الفقه هو علم نفس عملية الاستنباط، وعلم الأصول علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، والفقيه يمارس في علم الفقه عملية استنباط الحكم الشرعي بإضافة العناصر الخاصّة للعملية في البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة التي يستمدّها من علم الأصول.والأصولي يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ويضعها في خدمة الفقيه.

موضوع علم الأصول :

لكلِّ علمٍ - عادةً - موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله، وتستهدف الكشف عمّا يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالاتٍ وقوانين، فالفيزياء - مثلاً - موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلّها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالتها وقوانينها العامة.والنحو موضوعه الكلمة ؛ لأنّه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها، فما هو موضوع علم الأصول الذي يتوفّر هذا العلم على دراسته وتدور بحوثه حوله ؟

٢٧

ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدّمناه لعلم الأُصول استطعنا أن نعرف أنّ علم الأُصول يدرس في الحقيقة نفس عملية الاستنباط التي يمارسها الفقيه في علم الفقه، وتتعلّق بحوثه كلّها بتدقيق هذه العملية وإبراز ما فيها من عناصر مشتركة، وعلى هذا الأساس تكون عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية، من قبيل حجّية الظهور العرفي وحجّية الخبر.

علم الأصول منطق الفقه :

ولا بدّ أنّ معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدم علم المنطق كمثالٍ لعلم الأصول، فإنّ علم المنطق - كما تعلمون - يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان لونها ومجالها وحقلها العلمي، ويحدّد النظام العام الذي يجب أن تتّبعه عملية التفكير لكي يكون التفكير سليماً.مثلاً : يعلّمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكيرٍ لكي يكون الاستدلال صحيحاً ؟ كيف نستدلّ على أنّ سقراط فانٍ ؟ وكيف نستدلّ على أنّ نار الموقد الموضوع أمامي محرقة ؟ وكيف نستدلّ على أنّ مجموع زوايا المثلّث تساوي قائمتين ؟ وكيف نستدلّ على أنّ الخطّ الممتدّ بدون نهايةٍ مستحيل ؟ وكيف نستدلّ على أنّ الخسوف ينتج عن توسّط الأرض بين الشمس والقمر ؟

كلّ هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال، كالقياس والاستقراء التي تطبّق في مختلف هذه الحقول من المعرفة، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقاً، إذ يضع المناهج والعناصر العامة فيها.

وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنّه يبحث عن نوعٍ خاصٍّ من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام ،

٢٨

ويدرس العناصر المشتركة العامة التي يجب أن تستوعبها عملية الاستنباط، وتتكيّف وفقاً لها لكي يكون الاستنباط سليماً والفقيه موفّقاً في استنتاجه.فهو يعلّمنا : كيف يجب أن ننهج في استنباط الحكم الشرعي ؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم ؟ كيف نستنبط الحكم باعتصام ماء الكرّ ؟ كيف نستنبط الحكم بوجوب صلاة العيد ؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة تنجيس المسجد ؟ كيف نستنبط الحكم ببطلان البيع الصادر عن إكراه ؟ كلّ هذا يوضّحه علم الأصول بوضع المناهج العامة لعملية الاستنباط والكشف عن عناصرها المشتركة.

وعلى هذا الأساس قد نطلق على علم الأصول اسم ( منطق علم الفقه ) ؛ لأنّه يلعب بالنسبة إلى علم الفقه دوراً إيجابياً مماثلاً للدور الإيجابي الذي يؤدّيه علم المنطق للعلوم والفكر البشري بصورةٍ عامة، فهو على هذا الأساس( منطق علم الفقه ) ، أو ( منطق عملية الاستنباط) بتعبيرٍ آخر.

ونستخلص من ذلك كلّه : أنّ علم الفقه هو العلم بعملية الاستنباط، وعلم الأصول هو منطق تلك العملية الذي يبرز عناصرها المشتركة ونظامها العام الذي يجب على علم الفقه الاعتماد عليه.

أهمّية علم الأصول في عملية الاستنباط :

ولسنا بعد ذلك بحاجةٍ إلى التأكيد على أهمّية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط ؛ لأنّه ما دام يقدِّم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة يضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة في عملية الاستنباط والقوة الموجّهة، وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاماً متناثراً من النصوص والأدلّة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، كإنسانٍ يواجه أدوات النجارة

٢٩

ويعطى منشاراً وفأساً وما إليهما من أدوات دون أن يملك أفكاراً عامةً عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات.

وكما أنّ العناصر المشتركة في الاستنباط التي يدرسها علم الأصول ضرورية لعملية الاستنباط فكذلك العناصر الخاصّة التي تختلف من مسألةٍ إلى أخرى، كمفردات الآيات والروايات المتناثرة التي تشكِّل العناصر الخاصّة والمتغيّرة في علمية الاستنباط، فإنّها الجزء الضروريّ الآخر فيها الذي لا تتمّ العملية بدونه، ولا يكفي في إنجاحها مجرّد الاطّلاع على العناصر المشتركة التي يمثّلها علم الأصول واستيعابها.

ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطّلاع الأصولي فحسب نظير من يملك معلوماتٍ نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا الشخص عن صنع سريرٍ خشبيٍّ - مثلاً - فكذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقّةٍ العناصر الخاصّة المتغيّرة.

وهكذا نعرف أنّ العناصر المشتركة والعناصر الخاصّة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا غنى للعملية عنهما معاً، ولهذا يتحتّم على المستنبط أن يدرس العناصر المشتركة ويحدّدها في علم الأصول، ثمّ يضيف إليها في بحوث علم الفقه العناصر الخاصّة لتكتمل لدية عملية الاستنباط التي يمارسها في علم الفقه.

الأصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق :

ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصوّرٍ خاطئ حين قلنا : إنّ المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحدّدها، ويتناول في بحوث علم

٣٠

الفقه العناصر الخاصّة ليكمل بذلك عملية الاستنباط ؛ إذ قد يَتصوّر البعض أنّا إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وعرفنا - مثلاً - حجّية الخبر وحجّية الظهور العرفي وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أيّ جهدٍ علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلاّ إلى مجرّد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها، نظير مَن يستخرج تأريخ غزوة خبير أو روايات الهجرة من تأريخ السيرة النبوية، وبهذا يكون عمل الفقيه في علم الفقه مقتصراً على مجرّد التفتيش عن العناصر الخاصّة من الروايات والنصوص ؛ لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل يسير بطبيعته لا يشتمل على جهدٍ علمي، ونتيجة ذلك أنّ الجهد العلمي الذي يبذله المجتهد في عملية الاستنباط يتمثّل في وضع العناصر المشتركة وتنظيمها ودراستها في علم الأصول، لا في جمع العناصر الخاصّة من النصوص والروايات وغيرها في علم الفقه.

ولكنّ هذا التصوّر خاطئ إلى درجةٍ كبيرة ؛ لأنّ المجتهد إذا درس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحدّدها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميعٍ أعمى للعناصر الخاصّة من كتب الأحاديث والروايات مثلاً، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصّة.والتطبيق مهمّة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درسٍ وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصولياً في دراسة العناصر المشتركة وتحديد نظرياتها العامة عن بذل جهدٍ جديدٍ في التطبيق.

ولا نستطيع الآن أن نضرب الأمثلة المتنوّعة لتوضيح دقّة التطبيق ؛ لأنّ فهم الأمثلة يتوقّف على اطّلاعٍ مسبقٍ على النظريات الأصولية العامة.ولهذا نكتفي بمثالٍ واحدٍ بسيط، فنفرض أنّ المجتهد آمن في علم الأصول بحجّية الظهور

٣١

العرفي بوصفه عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط، فهل يكفيه بعد هذا أن يضع إصبعه على رواية عليّ بن مهزيار التي حدّدت مجالات الخمس - مثلاً -، ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب ؟ أَوَ ليس المجتهد بحاجةٍ إلى تدقيق مدلول النصّ في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كلّ ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأماراتٍ داخل إطار النصّ أو خارجه ؛ لكي يتمكّن بأمانةٍ من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجّية الظهور العرفي ؟!

فهناك إذن بعد اكتشاف العنصر المشترك والإيمان بحجّية الظهور مشكلة تعيين نوع الظهور في النصّ ودراسة جميع ملابساته، حتّى إذا تأكّد المجتهد من تعيين الظهور في النصّ ودلالته على عدم وجوب الخمس في الميراث طبّق على النصّ النظرية العامة التي يقرّرها العنصر المشترك القائل بحجّية الظهور العرفي، واستنتج من ذلك أنّ الحكم الشرعي هو عدم وجوب الخمس.

وفي هذا الضوء نعرف أنّ البحث الفقهي عن العناصر الخاصّة في عملية الاستنباط ليس مجرّد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات العامة التي تقرّرها العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وتطبيق النظريات العامة له دائماً موهبته الخاصّة ودقّته، ومجرّد الدقّة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها.ألا ترون أنّ مَن يدرس بعمقٍ النظريات العامة في الطبّ يحتاج في مجال تطبيقها على حالةٍ مَرَضيةٍ إلى دقّةٍ وانتباهٍ كاملٍ وتفكيرٍ في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه ؟!

فالبحث الأصولي عن العناصر المشتركة وما تقرّره من نظرياتٍ عامة يشابه بحث العالم الطبيب عن النظريات العامة في الطبّ، ودراسة الفقيه للعناصر الخاصّة في مجال تطبيق تلك النظريات العامة من قبيل دراسة الطبيب لحالات المريض

٣٢

في مجال تطبيق النظريات العامة في الطبّ عليه، وكما قد يحتاج الطبيب إلى قدرٍ كبيرٍ من الدقّة والجهد لكي يوفَّق لتطبيق تلك النظريات العامة على مريضه تطبيقاً صحيحاً يمكِّنه من شفائه، فكذلك الفقه بعد أن يخرج من دراسة علم الأصول بالعناصر المشتركة والنظريات العامة ويواجه مسألةً في نطاق البحث الفقهي من مسائل الخمس أو الصوم أو غيرهما فهو يحتاج أيضاً إلى دقّةٍ وتفكيرٍ في طريقة تطبيق تلك العناصر المشتركة على العناصر الخاصّة بالمسألة تطبيقاً صحيحاً.

وهكذا نعرف أنّ علم الأصول الذي يمثّل العناصر المشتركة هو( علم النظريات العامة ) ، وعلم الفقه الذي يشتمل على العناصر الخاصّة هو( علم تطبيق تلك النظريات في مجال العناصر الخاصّة ) ، ولكلٍّ منهما دقّته وجهده العلمي الخاصّ.

واستنباط الحكم الشرعي هو نتيجة مزج النظرية بالتطبيق، أي العناصر المشتركة بالعناصر الخاصّة، وعملية المزج هذه هي عملية الاستنباط، والدقّة في وضع النظريات العامة لا تغني عن الدقّة في تطبيقها خلال عملية الاستنباط.

وقد أشار الشهيد الثاني إلى أهمّية التطبيق الفقهي وما يتطلّبه من دقّة، إذ كتب في قواعده يقول : ( نعم، يشترط مع ذلك - أي مع وضع النظريات العامة - أن تكون له قوة يتمكّن بها من ردِّ الفروع إلى أصولها واستنباطها منها، وهذه هي العمدة في هذا الباب...وإنّما تلك القوّة بيد الله يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخلٌ عظيم في تحصيلها )(١) .

____________________

(١) هذه العبارة جاءت نصّاً في الروضة البهيّة ٣ : ٦٦، ولم نعثر عليها في كتابيه فوائد القواعد وتمهيد القواعد.

٣٣

التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي :

عرفنا أنّ علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية بالتطبيق ؛ لأنّ علم الأصول يمارس وضع النظريات العامة عن طريق تحديد العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وعلم الفقه يمارس تطبيق تلك النظريات والعناصر المشتركة على العناصر الخاصّة التي تختلف من مسألةٍ إلى أخرى.

وهذا الترابط الوثيق بين علم الأصول وعلم الفقه يفسِّر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية ومستوى البحث العلمي على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية ومستوى البحث العلمي على صعيد التطبيق من ناحيةٍ أخرى ؛ لأنّ توسّع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوةً إلى الأمام ؛ لأنّه يثير أمامها مشاكل ويضطرّها إلى وضع النظريات العامة لحلولها.كما أنّ دقّة البحث في النظريات تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلّما كانت النظريات أدقَّ تطلّبت طريقة تطبيقها دقةً وعمقاً واستيعاباً أكبر.

وهذا التفاعل المتبادل بين الذهنيّتين والمستويين الفكريّين لعلم الأصول وعلم الفقه يؤكّده تأريخ العِلمين على طول الخطّ، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مرّ بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تأريخ العلم.فقد كان علم الأصول يتّسع ويُثري تدريجاً تبعاً لتوسّع البحث الفقهي ؛ لأنّ اتّساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتّخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول.

كما أنّ تدقيق العناصر المشتركة في علم الأصول وتحديد حدودها بشكلٍ صارمٍ كان ينعكس على مجال التطبيق، إذ كلّما كانت النظريات العامة موضوعةً

٣٤

في صيغٍ أكثر صرامةً وبدقّةٍ أكبر، كانت أكثر غموضاً وتطلّبت في مجال التطبيق التفاتاً أكبر وانتباهاً أكمل.

ولا نستطيع الآن - ونحن في الحلقة الأولى - أن نقدِّم النماذج من العِلمين على هذا التفاعل ؛ لأنّ الطالب لا يملك حتّى الآن خبرةً واسعةً ببحوث علم الأصول، ولكن يكفينا أن يعرف الطالب الآن أنّ التفاعل بين البحث الفقهي والبحث الأصولي هو مصداق لخطٍّ عريضٍ يعبِّر عن التفاعل المتبادل في كثيرٍ من الأحايين بين بحوث النظرية وبحوث تطبيقها.

أَوَ ليس ممارسة العالم الطبيب لتطبيق النظريات على مَرضاهُ في نطاقٍ واسعٍ يوحي إليه بمشاكل جديدةٍ باستمرار، فيتولّى بحث النظريات العامة العلمية في الطبّ حلّ تلك المشاكل، ويتعمّق تدريجاً وينعكس بالتالي على التطبيق ؟! إذ كلّما ازداد الرصيد النظري للطبيب أصبح التطبيق بالنسبة إليه عملاً واسعاً.وكلّنا نعلم أنّ طبيب الأمس كان يكتفي في مجال التطبيق بإحصاء نبض المريض فينتهي عمله في لحظات، بينما يظلّ طبيب اليوم يدرس حالة المريض في عمليةٍ معقّدةٍ واسعةِ النطاق.

ونفس ظاهرة التفاعل المتبادل بين الفكر الفقهي والفكر الأصولي - الذي يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى الفقه - نجدها بين الفكر العلمي إطلاقاً والفكر المنطقي العام الذي يدرس النظام الأساسي للتفكير البشري، إذ كلّما اتّسع نطاق المعرفة البشرية وتنوّعت مجالاتها تجدّدت مشاكل في مناهج الاستدلال والنظام العام للفكر، فيتولّى المنطق تذليل تلك المشاكل وتطوير نظرياته وتكميلها بالشكل الذي يحتفظ لنفسه بقوة التوجيه والتنظيم العليا للفكر البشري.

وعلى أيِّ حالٍ فإنّ فكرة التفاعل هذه - سواء كانت بين علم الفقه ومنطقه الخاصّ المتمثّل في الأصول، أو بين العلوم كلّها ومنطقها العام، أو بين بحث أيِّ

٣٥

نظريةٍ وبحث تطبيقها - تحتاج إلى توضيحٍ وشرحٍ أوسع.ولا نستهدف الآن من الإشارة إلى الفكرة إلاّ أن ينفتح ذهن الطالب لها ولو على سبيل الإجمال.

نماذج من الأسئلة التي يجيب عليها علم الأصول :

ويحسن بنا أن نقدِّم قائمةً تشتمل على نماذج من الأسئلة التي يعتبر الجواب عليها من وظيفة علم الأصول ؛ لنجسِّد بذلك للطالب الذي لا يملك الآن خبرةً ببحوث هذا العلم أهمّية الدور الذي يلعبه علم الأصول في عملية الاستنباط :

١ - ما هو الدليل على حجّية خبر الثقة ؟

٢ - لماذا يجب أن نفسِّر النصّ الشرعي على ضوء العرف العام ؟

٣ - ماذا نصنع في مسألةٍ إذا لم نجد فيها دليلاً يكشف عن نوع الحكم الشرعي فيها ؟

٤ - ما هي قيمة الأكثرية في المسألة الفقهية ؟ وهل يكتسب الرأي طابعاً شرعياً ملزماً بالقبول إذا كان القائلون به أكثر عدداً ؟

٥ - كيف نتصرّف إذا واجهنا نصَّين لا يتّفق مدلول أحدهما مع مدلول الآخر ؟

٦ - ما هو الموقف إذا كنّا على يقينٍ بحكمٍ شرعيٍّ معيَّنٍ ثمّ شككنا في استمراره ؟

٧ - ما هي الألفاط التي تدلّ مباشرةً على الوجوب والإلزام ؟ وهل يعتبر منها فعل الأمر، من قبيل : ( اغتسل )، ( توضّأ )، ( صلِّ ) ؟

إلى عشراتٍ من الأسئلة التي يتولّى علم الأصول الجواب عليها، ويحدّد بذلك العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ويملأ كلّ الثغرات التي يمكن أن تواجه الفقيه في عملية استنباطه للحكم الشرعي.

٣٦

جواز عمليّة الاستنباط

في ضوء ما تقدّم عرفنا أنّ علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى عملية الاستنباط ؛ لأنّه يشتمل على عناصرها المشتركة، ويمدّها بقواعدها العامة ونظامها الشامل، ولهذا لا يتاح للشخص أن يمارس عملية الاستنباط بدون دراسة علم الأصول.

وما دام علم الأصول مرتبطاً بعملية الاستنباط هذا الارتباط الوثيق فيجب أن نعرف قبل كلّ شئٍ موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحدٍ بممارستها، أوْ لا ؟ فإن كان الشارع قد سمح بها فمن المعقول أن يوضع علم باسم ( علم الأصول ) لدارسة عناصرها المشتركة، وأمّا إذا كان الشارع قد حرّمها فيلغو الاستنباط، وبالتالي يلغو علم الأصول رأساً ؛ لأنّ هذا العلم إنّما وُضِع للتمكين من الاستنباط، فحيث لا استنباط لا توجد حاجة إلى علم الأصول ؛ لأنّه يفقد بذلك مبرّرات وجوده، فلا بدّ - إذن - أن تُدرس هذه النقطة بصورةٍ أساسية.

والحقيقة : أنّ هذه النقطة - أي مسألة جواز الاستنباط - حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنّها جديرة بالتأمّل والبحث العلمي ؛ لأنّنا حين نتساءل : هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط، أوْ لا ؟ يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب ؛ لأنّ عملية الاستنباط هي - كما عرفنا سابقاً - عبارة عن ( تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً

٣٧

استدلالياً )، ومن البديهي أنّ الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ووجوب امتثال أحكامها عليه ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ولمّا لم تكن أحكام الشريعة غالباً في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعاً تحديد الموقف العملي تحديداً استدلالياً، ويحجر عليهم النظر في الأدلّة التي تحدّد موقفهم تجاه الشريعة، فعلمية الاستنباط إذن ليست جائزةٍ فحسب، بل من الضروري أن تمارس.وهذه الضرورة تنبع من واقع تبعية الإنسان للشريعة، والنزاع في ذلك على مستوى النزاع في البديهيات.

ولكن لسوء الحظ اتّفق لهذه النقطة أن اكتسبت صيغةً أخرى لا تخلو عن غموضٍ وتشويش، فأصبحت مثاراً للاختلاف نتيجةً لذلك الغموض والتشويش، فقد استخدمت كلمة( الاجتهاد) للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا : هل يجوز الاجتهاد في الشريعة، أوْ لا ؟ وحينما دخلت كلمة( الاجتهاد ) في السؤال - وهي كلمة مرّت بمصطلحاتٍ عديدةٍ في تأريخها - أدّت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن تقدَّم جماعة من علمائنا المحدثين ليجيبوا على السؤال بالنفي، وبالتالي ليشجبوا علم الأصول كلّه ؛ لأنه إنّما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعدْ حاجة إلى علم الأصول.

وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطوّر الذي مرّت به كلمة( الاجتهاد ) ؛ لكي نتبيّن كيف أنّ النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجّة التي أثيرت ضدّها لم يكن إلاّ نتيجة فهمٍ غير دقيقٍ للاصطلاح العلمي، وغفلة عن التطوّرات التي مرّت بها كلمة( الاجتهاد ) في تأريخ العلم.

الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو ( بذل الوسع للقيام بعملٍ ما )، وقد استعملت هذه الكلمة - لأوّل مرّة - على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قرّرتها بعض مدراس الفقه السنّي وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة : ( إنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً شرعياً ولم يجد نصاً يدلّ

٣٨

عليه في الكتاب أو السنّة رجع إلى الاجتهاد بدلاً عن النصّ ).

والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النصّ يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبّر عنه بالرأي أيضاً.

والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلاً من أدلّة الفقيه ومصدراً من مصادره، فكما أنّ الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنّة ويستدل بهما، كذلك يستند في حالات عدم توفّر النصّ إلى الاجتهاد الشخصي ويستدلّ به.

وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السنّي، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضةٍ شديدةٍ منّ أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم، كما سنرى في البحث المقبل.

وتَتَبُّع كلمة( الاجتهاد ) يدلّ على أنّ الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمّة إلى القرن السابع، فالروايات المأثورة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام تذمّ الاجتهاد(١) ، وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتّخذ من التفكير الشخصي مصدراً من مصادر الحكم، وقد دخلت الحملة ضدّ هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمّة أيضاً والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة( الاجتهاد ) غالباً للتعبير عن ذلك المبدأ وفقاً للمصطلح الذي جاء في الروايات، فقد صنّف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتاباً أسماه ( الاستفادة في الطعون على الأوائل والردّ على أصحاب الاجتهاد والقياس ) وصنّف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني(٢) كتاباً في الموضوع باسم كتاب ( الردّ على من ردَّ آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول )(٣) ، وصنّف، في عصر

____________________

(١) راجع : وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٥، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.

(٢) في المصدر : ( الدُّلفي ) بدلاً عن ( المدني ).

(٣) في المصدر : ( واعتمد نتائج العقول ) بدون كلمة ( على ).

٣٩

الغيبة الصغرى أو قريباً منه، إسماعيل بن عليّ بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتاباً في الردّ على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نصّ على ذلك كلّه النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كلّ واحدٍ من هؤلاء(١) .

وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له - على سبيل المثال - تعقيبه في كتابه على قصّة موسى والخضر، إذ كتب يقول : ( إنّ موسى مع كمال عقله وفضله ومحلّه من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتّى اشتبه عليه وجه الأمر به ،... فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان مَن دونهم من الأُمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك...فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحلّه فكيف تصلح الأمّة لاختيار الإمام ؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ؟ )(٢) .

وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخطّ ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبّر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر، ويكتب كتاباً في ذلك باسم ( النقص على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي )(٣) .

ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس إذ كتب في الذريعة يذمّ الاجتهاد ويقول : ( إنّ الاجتهاد باطل، وإنّ الإمامية لا يجور عندهم العمل بالظنّ ولا الرأي ولا الاجتهاد )(٤) .وكتب في كتابه الفقهي

____________________-

(١) رجال النجاشي : ٣١، الرقم ٦٨ و ٢٢٠ الرقم ٥٧٥ و ٤٤٠ الرقم ١١٨٦.

(٢) علل الشرائع : ٦٢، الباب ٥٤، ذيل الحديث ١ و ٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) ذكره النجاشي في رجاله : ٤٠٢، الرقم ١٠٦٧.

(٤) الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٣٦ و ٦٤٦، ولم نقف على العبارة نصّاً، ونسب صدر هذه العبارة المحقّق الإصفهاني في هداية المسترشدين ( ص ٤٨٢، س ٨ ) إلى السيد المرتضىقدس‌سره .

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

وفيتعق : ضعفه الصدوق في الفقيه(١) ، والشيخ في الاستبصار أنّه عامّي متروك العمل فيما يختصّ بروايته(٢) (٣) .

أقول : نقل في الحاوي عن التهذيب : أنّه ضعيف جدّاً عند أصحاب الحديث(٤) . وفيطس : لم يرو أيكش فيه خيراً بل شرّاً ، وحاله مشهور(٥) .

وفيضح : زمعة بفتح الزاي والميم المفتوحة والعين المهملة المفتوحة ثمّ قال : كان كذّاباً ، وذكر أسداً في أجداده كما فيجش (٦) .

وفيمشكا : ابن وهب أبو البختري الراوي عن الصادقعليه‌السلام ، عنه إبراهيم بن هشام ، والسندي بن محمّد ، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه كما في مشيخة الفقيه(٧) ، وسهل بن رجاء(٨) .

٣١٥٠ ـ وهيب بن حفص :

أبو علي الجريري مولى بني أسد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ووقف وكان ثقة ، وصنّف كتباً ، الحسن بن سماعة عنه ،جش (٩) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن‌

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٥ / ٥٨.

(٢) الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٤ ، وفيه : وهو عامّي ضعيف متروك الحديث فيما يختصّ به ، وقال في التهذيب ، ٣١ / ٨٣ : لأنّ راويه وهب بن وهب وهو عامّي متروك العمل بما يختصّ بروايته.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٦.

(٤) حاوي الأقوال : ٣٤٠ / ٢١١٠ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٥.

(٥) التحرير الطاووسي : ٣٤٠ / ٤٤٠ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٥.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٣٠٩ / ٧٣٥.

(٧) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٧٨.

(٨) هداية المحدّثين : ١٥٧. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٩) رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٥٩.

٤٠١

الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عنه(١) .

أقول : فيمشكا : ابن حفص أبو علي الجريري(٢) ، عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(٣) ، انتهى فتأمّل.

٣١٥١ ـ وهيب بن خالد البصري :

ق (٤) . وزادصه : ثقة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٥) .

وزادجش : موسى بن إسماعيل السودكي المقرئ عنه به(٦) .

وفيتعق : في النقد : وقيل : وهب بغير ياء(٧) ، انتهى.

وقال الحافظ أبو نعيم : حدّث عن جعفر يعني الصادقعليه‌السلام من الأئمّة الأعلام وهب بن خالد(٨) (٩) .

أقول : فيضح أيضاً وقيل : وهب بغير ياء(١٠) .

وفيمشكا : ابن خالد الثقة ، موسى بن إسماعيل السودكي عنه(١١) .

__________________

(١) الفهرست : ١٧٣ / ٧٧٨.

(٢) في المصدر زيادة : الموثّق.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٦٣. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

والظاهر أنّ أمره بالتأمّل لاختلاف الراوي بين المذكور هنا والمذكور عن رجال النجاشي ، حيث إنّ الحسن بن سماعة غير الحسن بن محمّد بن سماعة ، فلاحظ.

(٤) رجال الشيخ : ٣٢٧ / ٢١.

(٥) الخلاصة : ١٧٧ / ١.

(٦) رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٥٨ ، وفيه بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام زيادة : نسخة.

(٧) نقد الرجال : ٣٦٥ / ٣.

(٨) حلية الأولياء : ٣ / ١٩٩.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٦. ولم يرد فيها قول الحافظ أبو نعيم.

(١٠) إيضاح الاشتباه : ٣١٠ / ٧٣٨.

(١١) هداية المحدّثين : ١٥٨. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٤٠٢

باب الهاء‌

٣١٥٢ ـ هارون بن الجهم بن ثوير :

ابن أبي فاختة سعيد بن جهمان مولى أُمّ هاني بنت أبي طالب(١) ، وابن الجهم روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كوفي ثقة ،صه : (٢) .

وزادجش : محمّد بن خالد البرقي عنه بكتابه(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن الجهم الثقة ، محمّد بن خالد البرقي عنه(٥) .

٣١٥٣ ـ هارون بن الحسن بن محبوب :

ج (٦) . وزادصه : ابن وهب بن جعفر بن وهب البجلي مولى حارث بن عبد الله ، ثقة صدوق ، روى عن أبيه وعن الرجال(٧) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، أحمد بن أبي زاهر ومحمّد بن أبي القاسم عنه به ؛ وفيه بدل حارث : جرير(٨) . وهو الصواب.

__________________

(١) في نسخة « ش » زيادة :رضي‌الله‌عنه .

(٢) الخلاصة : ١٨٠ / ٤ ، وفيها : وأبو الجهم روى.

(٣) رجال النجاشي : ٤٣٨ / ١١٧٨.

(٤) الفهرست : ١٧٦ / ٧٨٢.

(٥) هداية المحدّثين : ١٥٨. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) رجال الشيخ : ٤٠٨ / ١.

(٧) الخلاصة : ١٨٠ / ٦.

(٨) رجال النجاشي : ٤٣٨ / ١١٨١.

٤٠٣

قلت : لما مرّ في أبيه أنّه مولى جرير هذا البجلي(١) .

وفيمشكا : ابن الحسن بن محبوب الثقة ، عنه أحمد بن أبي زاهر ، ومحمّد بن أبي القاسم. وهو عن أبيه(٢) .

٣١٥٤ ـ هارون بن حمزة الغنوي :

قر (٣) . وزادصه : بالغين المعجمة والنون ، الصيرفي ، كوفي ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٤) .

وزادجش : له كتاب ، يزيد بن إسحاق شعر(٥) عنه(٦) .

وفيتعق : مرّ توثيقه أيضاً عن المفيد في زياد بن المنذر(٧) (٨) .

أقول : فيمشكا : ابن حمزة الثقة ، يزيد بن إسحاق عنه(٩) .

٣١٥٥ ـ هارون بن خارجة الأنصاري :

كوفي ،ق (١٠) .

__________________

(١) عن رجال الكشّي : ٥٨٤ / ١٠٩٤ ، وفيه : أنّ الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب وكان وهب عبداً سنديّاً مملوكاً لجرير بن عبد الله البجلي.

(٢) هداية المحدّثين : ١٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الشيخ : ١٣٩ / ٢.

(٤) الخلاصة : ١٨٠ / ٣.

(٥) في النسخ : شغر ، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٧.

(٧) الرسالة العدديّة : ٢٥ ، ٤٠ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ٩ ، وفيها أنّه من الفقهاء والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم ، وهم أصحاب الأُصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٧.

(٩) هداية المحدّثين : ١٥٨. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(١٠) رجال الشيخ : ٣٢٨ / ٤ ، ولم يرد فيه : كوفي ، نعم ورد في مجمع الرجال : ٦ / ٢٠١ نقلاً عنه.

٤٠٤

قلت : يأتي ما فيه في الّذي يليه.

٣١٥٦ ـ هارون بن خارجة :

كوفي ثقة ،صه : (١) .

وزادجش : وأخوه مراد ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتب ، علي بن النعمان عنه(٢) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه(٣) .

وفيق : ابن خارجة الصيرفي ، مولى كوفي ، أبو الحسن ، وأخوه مراد صيرفي ، وابنه الحسن(٤) .

وفيتعق : الظاهر اتّحاده مع سابقه خلافاً لظاهر الشيخ(٥) ، ويؤيّد الاتّحاد تصريح الشيخ في مراد بأنّه مراد بن خارجة الأنصاري(٦) .

هذا ، ويروي عنه جعفر بن بشير(٧) (٨) .

أقول : جزم في الوسيط باتّحاده مع سابقه وقال : لما صرّح في أخيه مراد(٩) ، انتهى. وهو الظاهر من الحاوي أيضاً(١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٨٠ / ٢. وفي نسخة « ش » بعد خارجة زيادة : الأنصاري.

(٢) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٦.

(٣) الفهرست : ١٧٦ / ٧٨٥ ، وفيه : عن أبي المفضّل عن ابن بطّة عن حميد. إلى آخره ، وفي مجمع الرجال : ٦ / ٢٠١ نقلاً عنه كما في المتن.

(٤) رجال الشيخ : ٣٢٨ / ٢.

(٥) حيث أنّ الشيخ ذكر الاثنين كلا على حدة في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام .

(٦) رجال الشيخ : ٣١٩ / ٦٣٦.

(٧) الكافي ١ : ٢٢٩ / ٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٧.

(٩) الوسيط : ٢٦٣.

(١٠) حاوي الأقوال : ١٥٩ / ٦٤٤ ، حيث ذكرهم في ترجمة واحدة.

٤٠٥

وفيمشكا : جعلهما اثنين ، وقال : ابن خارجة الثقة ، عنه صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وعلي بن النعمان(١) .

٣١٥٧ ـ هارون بن سعد :

زيدي ،صه : (٢) .

وفيق : ابن سعد العجلي الكوفي(٣) .

والّذي فيكش : ابن سعيد العجلي ، وتقدّم في محمّد بن سالم بيّاع القصب(٤) .

٣١٥٨ ـ هارون بن عبد العزيز :

أبو علي الأراجني الكاتب ، بصري ، كان وجهاً في زمانه ، مدحه المتنبّي ، وله ابن اسمه علي ، وكان حسن التخصيص بمذهبنا ،صه : (٥) .

وزادجش : له كتاب الردّ على الواقفة(٦) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(٧) وذكره في الحاوي في الضعاف(٨) ، فتأمّل.

وفيضح : الأراجني : بفتح الهمزة والراء والألف والجيم والنون(٩) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٦٤ ، وفيها زيادة : وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) الخلاصة : ٢٦٣ / ٢.

(٣) رجال الشيخ : ٣٢٨ / ١.

(٤) رجال الكشّي : ٢٣١ / ٤١٨ ، وفيه : سعد.

(٥) الخلاصة : ١٨٠ / ٧ ، وفيها وفي رجال النجاشي بدل بصري : مصري.

(٦) رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٣ ، وفيه بعد بمذهبنا زيادة : وهو جدّ أبي الحسن علي بن الحسين المغربي الكاتب والد الوزير أبي القاسم.

(٧) الوجيزة : ٣٣٥ / ٢٠٢١.

(٨) حاوي الأقوال : ٣٤٢ / ٢١٢٣.

(٩) إيضاح الاشتباه : ٣١٤ / ٧٥٢.

٤٠٦

٣١٥٩ ـ هارون بن عمر بن عبد العزيز :

ابن محمّد ، أبو موسى المجاشعي ، صحب الرضاعليه‌السلام ، له كتب منها كتاب ما نزل في القرآن في عليعليه‌السلام ، قال أبو المفضّل : حدّثنا الفضل بن محمّد بن المسيّب الشعراني أبو محمّد بجرجان عنه ،جش (١) .

أقول : ظاهرجش كونه إماميّاً ؛ وقوله فيه : صحب الرضاعليه‌السلام ، مضافاً إلى قوله : وله كتاب ما نزل في القرآن في عليعليه‌السلام ، مدح ؛ فيكون إماميّاً ممدوحاً.

وفيمشكا : ابن عمر بن عبد العزيز ، عنه الفضل بن محمّد(٢) .

٣١٦٠ ـ هارون بن عمران الهمداني :

أبو عبد الله ، وكيل الناحية ،جش في محمّد بن علي بن إبراهيم(٣) .

أقول : في الحاوي مع اعترافه بذلك ذكره في الضعاف(٤) ، فتأمّل.

٣١٦١ ـ هارون بن عمير النخعي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (٥) .

٣١٦٢ ـ هارون بن عيسى :

ذكره ابن بطّة وقال : حدّثنا بكتابه محمّد بن أحمد ، عن أبيه ، عن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٢.

(٢) هداية المحدّثين : ١٥٨ إلاّ أنّ فيه : الفضل بن عمر ، والصواب ما في المتن كما مرّ ذلك عن النجاشي. والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨ ، وفيه : وكان في القاسم بهمذان معه أبو علي بسطام بن علي والعزيز بن زهير وهو أحد بنى كشمرد ، ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمذان ، وكانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني ، وعن رأيه يصدرون ، ومن قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون ، وكان أبو عبد الله وابنه أبو محمّد وكيلين.

(٤) حاوي الأقوال : ٣٤٢ / ٢١٢٦ إلاّ أنّ فيه بدل عمران : مروان.

(٥) رجال الشيخ : ٣٢٩ / ١١ ، وفيه : عمر ، عمى ( خ ل ).

٤٠٧

علي بن وهبان ، عن عمّه ، وقال : روى عيسى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،جش (١) .

وفيتعق : مرّ في علي بن وهبان وصفه بصاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) ، وهو مدح.

قلت : ذلك مضافاً إلى ظاهرجش .

٣١٦٣ ـ هارون بن مسلم بن سعدان :

الكاتب السرّ من رأيي ، كان نزلها واصلة الأنبار ، ويكنى أبا القاسم ، ثقة وجه ، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه ، لقي أبا محمّد وأبا الحسنعليهما‌السلام ،صه : (٣) .

وزادجش : له كتب ، سعد عنه بها(٤) .

وفيست : له روايات عن رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ذكر ذلك ابن بطّة ، عن أبي عبد الله محمّد بن أبي القاسم ، عنه.

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عنه(٥) .

وفيتعق : صحّح العلاّمةرحمه‌الله طريق الصدوق إلى القاسم بن عروة(٦)

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٣٨ / ١١٧٩ ، وفيه بدل روى عيسى : روى ابن عيسى.

(٢) نقلاً عن الفهرست : ٩٦ / ٤١٧ ، وفيه : روى عن عمّه هارون بن عيسى صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٣) الخلاصة : ١٨٠ / ٥.

(٤) رجال النجاشي : ٤٣٨ / ١١٨٠.

(٥) الفهرست : ١٧٦ / ٧٨٢ ، وعدّه في رجاله في أصحاب العسكريعليه‌السلام : ٤٣٧ / ١ قائلاً : هارون بن مسلم بن سعدان ، الأصل كوفي تحوّل إلى البصرة ثمّ إلى بغداد وما بها.

(٦) الخلاصة : ٢٧٩ والفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٨٥.

٤٠٨

ومسعدة بن زياد(١) ومسعدة بن صدقة(٢) وهو فيه. وفي الوجيزة : ثقة(٣) . وقوله : له مذهب ، مجمل.

وقال جدي : الظاهر أنّهم ذكروا أخبار الجبر والتشبيه في كتبهم ، والمتقدّمون ذكروا أنّ لهم مذهباً فيهما وتبعهم النجاشي والعلاّمة ، لأنّهم لم يكن لهم كتاب في الاعتقادات غالباً حتى يفهم من كتبهم عقائدهم ، بل كان دأبهم نقل الروايات وهي محمولة على المجاز الشائع كما في جميع الكتب الإلهيّة(٤) ، انتهى.

ويشهد لهرحمه‌الله ما ذكرهُ الصدوق في أوّل توحيده : إنّ الّذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أنّي وجدت قوماً من المخالفين ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر لما وجدوه في كتبهم من الأخبار الّتي جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا معانيها. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (٥) (٦) .

أقول : ذكره في الحاوي في سم الثقات وقال : لم يظهر لي معنى قوله : له مذهب. إلى آخره ، ثمّ ذكر أنّ تصحيح العلاّمة حديثه قرينة على عدم كون ذلك منافياً لمذهب الإماميّة(٧) . ثمّ ذكره في الموثّقين أيضاً(٨) ، فتأمّل.

__________________

(١) الخلاصة : ٢٨١ والفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١١١.

(٢) الخلاصة : ٢٧٧ والفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٣٠.

(٣) الوجيزة : ٣٣٥ / ٢٠٢٤.

(٤) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٦٤.

(٥) التوحيد : ١٧.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٧.

(٧) حاوي الأقوال : ١٥٩ / ٦٤٦.

(٨) حاوي الأقوال : ٢١١ / ١١٠٣.

٤٠٩

وفيمشكا : ابن مسلم ، عنه سعد ، ومحمّد بن أبي القاسم ، ومحمّد بن علي بن محبوب.

وفي الكافي : علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم(١) . وفي التهذيب : عن أبيه عنه(٢) (٣) .

٣١٦٤ ـ هارون بن موسى بن أحمد :

ابن سعيد بن سعيد(٤) ، أبو محمّد التلعكبري ، من بني شيبان ، كان وجهاً في أصحابنا ، ثقة معتمد لا يطعن عليه ، له كتب منها كتاب الجامع في علوم الدين ، كنت أحضر داره مع ابنه أبي جعفر والناس يقرءون عليه ،جش (٥) .

وفيصه : جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير ، ثقة وجه أصحابنا معتمد عليه ، لا يطعن عليه في شي‌ء ، مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة(٦) .

وكذا فيلم إلى قوله : ثقة ؛ وزاد : روى جميع الأُصول والمصنّفات ، وبعد مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة : أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا(٧) .

وفيتعق : في حاشية الوسيط : عكبر بالمهملة والموحّدة المضمومتين‌

__________________

(١) الكافي ٢ : ١٣٤ / ١.

(٢) أي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم ، التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٧.

(٣) هداية المحدّثين : ١٥٨. والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) ابن سعيد ، الثانية لم ترد في نسخة « م ».

(٥) رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٤.

(٦) الخلاصة : ١٨٠ / ١ ، وفيها زيادة :رحمه‌الله .

(٧) رجال الشيخ : ٥١٦ / ١ ، ولم يرد فيه : ثقة ، نعم وردت في مجمع الرجال : ٦ / ٢٠٤ نقلاً عنه.

٤١٠

بينهما كاف ساكنة اسم رجل من الأكابر ، وقيل : من الأكراد ، وأُضيف إليه التل فقيل : تلعكبر وسمّي به ذلك المكان ، فالتلعكبري نسبة إليه.

وعنشه : وجدت بخطّ الشهيد خف لام التلعكبري في النسب قال : ورأيت ضبطه فيصه : بالتشديد(١) ، انتهى. وهو المشهور كما في الأصل(٢) ، انتهى(٣) .

أقول : فيضح : التلعكبري : بالمثنّاة من فوق واللام المشدّدة والمهملة المضمومة والكاف الساكنة والباء الموحّدة المضمومة والراء ، ثقة.

وجدت بخطّ صفي الدين بن معد الموسويرحمه‌الله (٤) ، حدّثني برهان الدين القزويني وفقه الله قال : حدّثني السيّد فضل الله الراونديرحمه‌الله قال : ورد أمير يقال له عكبر ، فقال أحدنا : هذا عكبر بفتح العين ، فقال فضل الله : بل بالضم(٥) ، وقال : بقرية من قرى همدان يقال لها ورشيد(٦) أولاد عكبر هذا ، ومنهم إسكندر ابن دربيس بن عكبر(٧) هذا الأمير الصالح وقد رأى القائمعليه‌السلام كرّات ، ثمّ قال عن فضل اللهرحمه‌الله : عكبر وعدّ جماعة هؤلاء أمراء الشيعة بالعراق ووجههم ومتقدّمهم ، ومن يعقد عليه الخناصر إسكندر المتقدّم ، انتهى ما فيضح ملخّصاً(٨) .

وفيمشكا : ابن موسى التلعكبري ، بعدم مقارنته لأحد الأئمّةعليهم‌السلام (٩) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٥.

(٢) الوسيط : ٢٦٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٨.

(٤) في المصدر : صفي الدين محمّد بن معد.

(٥) في المصدر : بضمّ العين والباء وكذلك شيخ الأصحاب هارون بن موسى التلعكبري بضمّ العين والباء.

(٦) في المصدر : ورشد.

(٧) في المصدر : ديربيش عكبر.

(٨) إيضاح الاشتباه : ٣١٤ / ٧٥٣.

(٩) هداية المحدّثين : ٢٦٤ ، وفيها بعد التلعكبري زيادته : الثقة. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٤١١

٣١٦٥ ـ هاشم بن إبراهيم العبّاسي :

الّذي يقال له : المشرقي ، روى عن الرضاعليه‌السلام له كتاب يرويه جماعة ، صفوان عن يونس عن هشام عن الرضاعليه‌السلام بالنسخة ،جش (١) .

ويأتي عنكش : وصه : هشام(٢) ، فتأمّل.

وفيتعق : وفاقاً لمشيخة الفقيه(٣) ، ويظهر من ترجمة جعفر بن عيسى(٤) ويونس بن عبد الرحمن أيضاً(٥) .

وفي الوجيزة : ويطلق عليه هشام أيضاً ، مختلف فيه ، وردت أخبار كثيرة في ذمّه(٦) .

قلت : الظاهر أنّهرحمه‌الله يريد ما يأتي عنكش : (٧) ، فتأمّل(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن إبراهيم ، عنه يونس(٩) .

٣١٦٦ ـ هاشم بن أبي هاشم :

مجهول ،قر (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٣٥ / ١١٦٨.

(٢) رجال الكشّي : ٥٠٠ / ٩٥٧ ، الخلاصة : ٢٦٣ / ٢.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٥٢.

(٤) عن الخلاصة : ٣٢ / ١٠ ورجال الكشّي : ٤٩٨ / ٩٥٦ ، وفيهما : هشام بن إبراهيم الختلي المشرقي. وفي نسخة « ش » بدل جعفر بن عيسى : صفوان بن عيسى.

(٥) عن رجال الكشّي : ٤٩٠ / ٩٣٤ ، وفيه : هشام المشرقي.

(٦) الوجيزة : ٣٣٥ / ٢٠٢٦.

(٧) الّذي يأتي عن رجال الكشّي : ٥٠٠ / ٩٥٧ ٩٦١ هو هشام بن إبراهيم العبّاسي الزنديق ابن الزنديق على لسان الإمام الرضاعليه‌السلام .

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٨.

(٩) هداية المحدّثين : ١٥٩. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(١٠) رجال الشيخ : ١٣٩ / ٤.

٤١٢

وزادصه : قاله الشيخرحمه‌الله . وروىكش : عن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار قال : حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثني إبراهيم بن مهزيار ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّ هاشم بن أبي هاشم ملعون. وهذا طريق واضح يدلّ على ضعف المشار إليه(١) ، انتهى.

وفيكش : بالطريق المذكور عنصه : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول. إلى آخر ما سبق في جعفر بن واقد(٢) وهذا يدلّ على أنّ هاشماً هذا كان في زمن الجوادعليه‌السلام وهو الصواب وإن خالف كلام الشيخرحمه‌الله (٣) ، والكشّي أيضاً أورده في أهل ذاك الزمان وما بعده(٤) .

أقول : الظاهر وقوع الاشتباه من قلم الناسخ فيجخ ، والصواب ذكره في أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام لا الأوّل ، ولعلّ عدم ذكر العلاّمةرحمه‌الله ذلك لذلك ، فتدبّر.

٣١٦٧ ـ هاشم بن حيّان :

أبو سعيد المكاري ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة ، القاسم بن إسماعيل عنه به ،جش (٥) . ويأتي بعنوان هشام(٦) .

وفيتعق : في رواية جماعة كتابه أمارة الاعتماد ، ويروي عنه ابن‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٦٣ / ١.

(٢) رجال الكشّي : ٥٢٨ / ١٠١٢ ، وفيه أنّ الإمام أبا جعفرعليه‌السلام لعنه.

(٣) حيث ذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام .

(٤) يقصد بهم إبراهيم بن مهزيار ومحمّد بن عيسى بن عبيد وعلي بن مهزيار.

(٥) رجال النجاشي : ٤٣٦ / ١١٦٩.

(٦) عن رجال الشيخ : ٣٣٠ / ٢١ ورجال ابن داود : ٢٠٠ / ١٦٧٥.

٤١٣

أبي عمير(١) وصفوان في الصحيح(٢) وعلي بن النعمان(٣) ، ويأتي في الكنى(٤) (٥) .

أقول : صرّح في الرواشح بحسنه وأطال الكلام فيه ( ثمّ قال : وأما توهّم الوقوف فيه )(٦) لما فيجش في ترجمة الحسين بن أبي سعيد(٧) فتوهّم ساقط أوضحنا سقوطه في معلقاتنا الرجالية(٨) .

وفيمشكا : ابن حيّان أبو سعيد المكاري ، عنه القاسم بن إسماعيل ، وعثمان بن عبد الملك(٩) .

٣١٦٨ ـ هاشم بن سعيد الجعفي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (١٠) .

٣١٦٩ ـ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص :

المرقال ، وسمّي المرقال لأنه كان يرقل في الحرب ، وكان صاحب رأيتهعليه‌السلام ليلة الهرير ،ي (١١) .

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٧ بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٢) الكافي ٤ : ٣٢٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٧ عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٣) التهذيب ١ : ١٩ / ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٩٣ / ٢٩٧.

(٤) عن رجال النجاشي : ٤٦٠ / ١٢٦٠ والفهرست : ١٩٠ / ٨٧٥.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٨ ، ولم يرد فيها : وصفوان في الصحيح.

(٦) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال النجاشي : ٣٨ / ٧٨ ، وفيه : الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيّان المكاري أبو عبد الله كان هو وأبوه وجهين في الواقفة ، وكان الحسين ثقة في حديثة.

(٨) لم نجده في الرواشح ، علماً أنّ الشيخ المامقاني في التنقيح : ٣ / ٢٨٧ نقل ذلك عن محكي حاشيته على الأُصول.

(٩) هداية المحدّثين : ١٥٩. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(١٠) رجال الشيخ : ٣٣١ / ٣٠.

(١١) رجال الشيخ : ٦١ / ١.

٤١٤

وكذاصه : ود إلى قوله : في الحرب(١) .

وفي القاموس : والمرقال هاشم بن عتبة لأنّ عليّاًعليه‌السلام أعطاه الراية بصفّين وكان يرقل بها(٢) .

أقول : تقدّم في محمّد بن أبي بكر كان مع معاوية ثلاث عشرة قبيلة من قريش ، وكان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام خمسة نفر وعدّ منهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص(٣) .

وعن الاستيعاب نحو ما فيي ، وزاد : ومن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نزل الكوفة ، وكان من الفضلاء الخيار ، وكان من الابطال البهم(٤) ، وفقئت عينه يوم اليرموك ، وكان خيّراً فاضلاً ، شهد مع عليعليه‌السلام الجمل وشهد صفّين وأبلى بلاءً حسناً ، وبيده كانت راية عليعليه‌السلام على الرجالة يوم صفّين ويومئذ قتل ، وكانت صفّين سنة سبع وثلاثين(٥) ، انتهى(٦) .

٣١٧٠ ـ هاشم بن المثنّى :

كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه : (٧) .

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، ابن أبي عمير عنه به(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٧٩ / ١ ، رجال ابن داود : ١٩٩ / ١٦٦٨.

(٢) القاموس المحيط : ٣ / ٣٨٦.

(٣) عن رجال الكشّي : ٦٣ / ١١١.

(٤) البُهْمةُ بالضمّ ـ : الشجاع وقيل : هو الفارسي الّذي لا يُدرى من أين يُؤتى له من شدّة بأسه ، والجمع بُهم. انظر لسان العرب : ١٢ / ٥٨.

(٥) الاستيعاب : ٣ / ٦١٦.

(٦) ذكر الميرزا في حاشية الكتاب أنّه خرج إلى نصرة الحسينعليه‌السلام وقتل معه على ما في روضة الشهداء ، انتهى. فتأمّل جدّاً ، ( منه قده ). وانظر : منهج المقال النسخة الخطيّة ـ : ٣ / ٤٧٨.

(٧) الخلاصة : ١٧٩ / ٢.

(٨) رجال النجاشي : ٤٣٥ / ١١٦٧.

٤١٥

وفيتعق : يأتي في هشام بن المثنّى ما ينبغي أنْ يلاحظ(١) (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن المثنّى الثقة الحنّاط ، عنه ابن أبي عمير(٣) .

٣١٧١ ـ هاني بن عروة :

المقتول في محبّة أهل البيتعليهم‌السلام ، غير مذكور في الكتابين.

وذكره المفيدرحمه‌الله في الإرشاد مترحّماً مكثراً(٤) وهو دليل الجلالة ، مضافاً إلى ما في موضع منه فقال أي الحسين

سلام الله عليه لما سمع بخبر مسلم وهاني : إنّا لله وإنّا إليه راجعون رحمة الله عليهما يردد ذلك مراراً(٥) .

٣١٧٢ ـ هاني بن محمّد بن محمود :

العبدي ، أبو أحمد ، يروي عنه الصدوق مترضّياً(٦) ،تعق (٧) .

٣١٧٣ ـ هاني بن نيار :

أبو بردة ،ل (٨) . وفي بعض النسخ ابن يسار والصحيح الأوّل.

وفيقب : ابن نيار بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة البلوي حليف الأنصار ، صحابي اسمه هاني(٩) .

__________________

(١) وفيه استظهار الوحيد البهبهاني الاتّحاد وذلك لرواية ابن أبي عمير عنهما ، كما وجزم بالاتّحاد المولى عناية الله القهبائي ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٦ ومجمع الرجال : ٦ / ٢٣٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٨.

(٣) هداية المحدّثين : ١٥٩. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الإرشاد : ٢ / ٦٤ ٦٥.

(٥) الإرشاد : ٢ / ٧٤ ٧٥.

(٦) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٨٠ / ٨ باب ٧.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٨.

(٨) رجال الشيخ : ٣١ / ١ ، وفيه : يسار.

(٩) تقريب التهذيب ٢ : ٣٩٤ / ٨ في الكنى.

٤١٦

وفيتعق : فيصه : في آخر الباب الأوّل أنّه من أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن(١) ؛ والظاهر مراده من خواصهعليه‌السلام (٢) .

أقول : يأتي ذكره إن شاء الله في الكنى(٣) .

وعن جامع الأُصول : هاني بن نيار ، هو أبو بردة هاني بن نيار ، وقيل : هاني بن عمرو نيار ، وقيل : اسمه الحارث بن عمرو ، وقيل : مالك بن هبيرة ، والأوّل أشهر ما قيل فيه ، كان عقبياً ، شهد العقبة الثانية مع السبعين ، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد ، وهو خال براء بن عازب ، مات في أوّل زمن معاوية بعد شهوده مع عليعليه‌السلام حروبه كلّها(٤) ، انتهى.

وعن مختصر الذهبي : إنّه من كبار الصحابة ، عنه براء وجابر ، مات عام الجماعة(٥) .

٣١٧٤ ـ هاني بن هاني المرادي :

كان يروي أبو إسحاق عنه ،ي (٦) .

وفيد بدل المرادي : الهمداني(٧) .

أقول : فيصه : في آخر الباب الأوّل عنقي من أوليائهعليه‌السلام هاني بن هاني الهمداني(٨) ، فلاحظ.

__________________

(١) الخلاصة : ١٩٤ ، وفيها : أبو بردة الأزدي.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٨.

(٣) عن رجال الشيخ : ٦٣ / ١١ والخلاصة : ١٩٤ ورجال البرقي : ٦.

(٤) جامع الأُصول : ١٥ / ٤٩٣.

(٥) الكاشف ٣ : ٢٧٣ / ٣٢.

(٦) رجال الشيخ : ٦٢ / ٦.

(٧) رجال ابن داود : ١٩٩ / ١٦٦٩.

(٨) الخلاصة : ١٩٥ ، رجال البرقي : ٧ ، وفيهما من أصحابهعليه‌السلام من اليمن.

٤١٧

٣١٧٥ ـ هبيرة بن بريم الحميري :

عربي كوفي ،ي (١) .

وفيتعق : فيصه : في آخر الباب الأوّل عنقي من أصحابهعليه‌السلام من اليمن أي الخواص هبيرة بن بريم بضمّ المفردة والراء المهملة والمثنّاة من تحت الحميري(٢) (٣) .

٣١٧٦ ـ هبة الله بن أحمد بن محمّد :

الكتاب ، أبو نصر المعروف بابن برنيّة بالمفردة والمهملة والنون المكسورة والمثنّاة من تحت المشددة وكان يتعاطى الكلام ويحضر مجلس أبي الحسين ابن الشبيه العلوي الزيدي المذهب ، فعمل له كتاباً وذكر أنّ الأئمّة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام ، واحتجّ بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنّ الأئمّة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه : (٤) .

وزادجش بعد حذف الترجمة بعد برنيّة : كان يذكر أنّ امّه أُمّ كلثوم بنت أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري سمع حديثاً كثيراً ؛ ثمّ زاد : له كتاب في الإمامة وكتاب في أخبار أبي عمرو وأبي جعفر العمريّين ، ورأيت أبا العبّاس بن نوح قد عوّل عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكلاء ، وكان هذا الرجل كثير الزيارات ، وآخر زيارة حضرها معنا يوم الغدير ستة أربعمائة بمشهد أمير المؤمنينعليه‌السلام (٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٦١ / ٢ ، وفيه : مريم ، وفي طبعة جماعة المدرسين : ٨٥ / ٨٥٣ كما في المتن.

(٢) الخلاصة : ١٩٤ ، رجال البرقي : ٦ ولم يرد الضبط فيه.

(٣) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٤) الخلاصة : ٢٦٣ / ٢.

(٥) رجال النجاشي : ٤٤٠ / ١١٨٥.

٤١٨

وفيتعق : قوله : قد عوّل يأتي تصديقه في آخر الكتاب في الفائدة الخامسة(١) .

وبيت الشبيه بيت معروف من العلويّين ، سمّوا بذلك لأنّ جدّهم كان يشبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بصورته(٢) .

٣١٧٧ ـ هذيل بن حيّان :

أخو جعفر بن حيّان ، يروي عنه الحسن بن محبوب(٣) ،تعق (٤) .

٣١٧٨ ـ هذيل بن صدقة الأسدي :

مولاهم الطحّان الكوفي ، روى عنه أبو أيوب ، هذيل ويونس رويا عنهعليه‌السلام ،ق (٥) .

__________________

(١) عن الغيبة : ٣٥٥ / ٣١٧ و ٣٦٤ / ٣٣٢ و ٣٧١ / ٣٤٢ ، وفيها : هبة الله بن محمّد بن أحمد. وغيرها كثير.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٨.

(٣) الكافي ٥ : ١٠٣ / ٢ ، ووردت نفس الرواية في الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٩٠ والتهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٦ والاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٥ إلاّ أنّ فيها بدل حيّان : حنان وقيّده بالصيرفي ما عدا التهذيب. وقد جزم السيّد الخوئي باتّحادهما ، راجع معجم رجال الحديث ١٩ : ٢٥ / ١٣٣٠٣ و ١٣٣٠٤.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٨ ، وفيها : حنان.

(٥) رجال الشيخ : ٣٣١ / ٤٠ و ٤١ ، حيث جعلهم ترجمتين قال في الأُولى : هذيل بن صدقة إلى أن قال : عنه أبو أيّوب ، وفي الثانية : هذيل ويونس رويا عنهعليه‌السلام وكذا في نسخة رجال الشيخ نشر جماعة المدرسين : ٣٢٠ / ٤٠ و ٤١ ، نعم في مجمع الرجال : ٦ / ٢١٣ نقلاً عنه جعلهم في ترجمة واحدة.

وقال السيّد الخوئي قدس‌سره في معجمة : ١٩ / ٢٥٥ : أقول : الظاهر أنّ قوله : هذيل ويونس رويا عنه ليس هو من تتمة ترجمة هذيل بن صدقة الأسدي ، وإلاّ لقال : روى عنه أبو أيّوب وهذيل ويونس ، فالضمير في قوله : رويا عنه ، يرجع إلى الصادق عليه‌السلام .

وأمّا كلمة أبو أيّوب فيحتمل أن تكون من تتمة ترجمة هذيل ، ومعنى ذلك أنّ

٤١٩

وفيتعق : يروي صفوان عن ابن مسكان عنه(١) (٢) .

٣١٧٩ ـ هرم بن حيّان :

مرّ في أُويس أنّه من الزهّاد الأتقياء(٣) .

٣١٨٠ ـ هشام بن إبراهيم العبّاسي :

بالسين المهملة ، روىكش : عن محمّد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن الريّان بن الصلت ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ما يدلّ على الطعن فيه.

وعن علي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي طالب ، عن معمّر بن خلاّد ، عن الرضاعليه‌السلام أنّه زنديق.

قالغض : هشام بن إبراهيم العبّاسي صاحب يونس طعن عليه ، والطعن عندي في مذهبه لا في نفسه ،صه : (٤) .

وفيد : لا في ثقته(٥) .

وفيكش : في هشام بن إبراهيم العبّاسي بالسند الأوّل عن الريّان بن الصلت قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنّ هشام بن إبراهيم العبّاسي يزعم أنّك أحللت له الغناء ، فقالعليه‌السلام : كذب الزنديق. الحديث(٦) .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٥.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٩.

(٣) عن رجال الكشّي : ٩٧ / ١٥٤.

(٤) الخلاصة : ٢٦٣ / ٣.

(٥) رجال ابن داود : ٢٨٣ / ٥٤٤.

(٦) رجال الكشّي : ٥٠٠ / ٩٥٨ ، وفيه بدل علي بن إبراهيم بن هشام : علي بن إبراهيم بن هشام ( هاشم خ ).

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466