منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 8%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278227 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

فهرس الجزء السادس

٢٥٤٤ ـ محمّد بن الحارث : ٥

٢٥٤٥ ـ محمّد بن حُباب :٥

٢٥٤٦ ـ محمّد بن الحجّاج :٥

٢٥٤٧ ـ محمّد الحدّاد :٦

٢٥٤٨ ـ محمّد بن حسّان :٦

٢٥٤٩ ـ محمّد بن حسّان الرازي :٦

٢٥٥٠ ـ محمّد بن حسّان النهدي :٧

٢٥٥١ ـ محمّد بن الحسن بن أبي خالد :٨

٢٥٥٢ ـ محمّد بن الحسن بن أبي سارة :٨

٢٥٥٣ ـ محمّد بن الحسن بن أبي يزيد :٩

٢٥٥٤ ـ محمّد بن الحسن بن أحمد :٩

٢٥٥٥ ـ محمّد بن الحسن بن إسحاق :١٠

٢٥٥٦ ـ محمّد بن الحسن بن بندار :١١

٢٥٥٧ ـ محمّد بن الحسن البراني :١١

٢٥٥٨ ـ محمّد بن الحسن البرناني :١١

٢٥٥٩ ـ محمّد بن الحسن بن جمهور :١٢

٢٥٦٠ ـ محمّد بن الحسن بن حمزة :١٢

٢٥٦١ ـ محمّد بن الحسن بن زياد :١٤

٢٥٦٢ ـ محمّد بن الحسن بن زياد :١٤

٢٥٦٣ ـ محمّد بن الحسن :١٤

٢٥٦٤ ـ محمّد بن الحسن بن شمّون :١٥

٢٥٦٥ ـ محمّد بن الحسن الصفّار :١٧

٤٤١

٢٥٦٦ ـ محمّد بن الحسن الضبّي :١٧

٢٥٦٧ ـ محمّد بن الحسن بن عبد الله :١٨

٢٥٦٨ ـ محمّد بن الحسن بن عبد الله :١٨

٢٥٦٩ ـ محمّد بن الحسن بن عبد الله :١٩

٢٥٧٠ ـ محمّد بن الحسن العطّار :١٩

٢٥٧١ ـ محمّد بن الحسن بن علي :١٩

٢٥٧٢ ـ محمّد بن الحسن بن علي :٢٠

٢٥٧٣ ـ محمّد بن الحسن بن علي :٢٠

٢٥٧٤ ـ محمّد بن الحسن بن علي :٢٣

٢٥٧٥ ـ محمّد بن الحسن بن علي :٢٣

٢٥٧٦ ـ محمّد بن الحسن بن فرّوخ :٢٣

٢٥٧٧ ـ محمّد بن الحسن القمّي :٢٤

٢٥٧٨ ـ محمّد بن الحسن الكرخي :٢٥

٢٥٧٩ ـ محمّد بن الحسن الكرماني :٢٥

٢٥٨٠ ـ محمّد بن الحسن الواسطي :٢٥

٢٥٨١ ـ محمّد بن الحسن بن الوليد :٢٥

٢٥٨٢ ـ محمّد بن الحسن بن يوسف :٢٦

٢٥٨٣ ـ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب :٢٧

٢٥٨٤ ـ محمّد بن الحسين بن حفص :٢٨

٢٥٨٥ ـ محمّد بن الحسين الرضي :٢٨

٢٥٨٦ ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :٢٩

٢٥٨٧ ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :٢٩

٢٥٨٨ ـ محمّد بن الحسين بن سفرجلة :٢٩

٢٥٨٩ ـ محمّد بن الحسين الصائغ :٣٠

٢٥٩٠ ـ محمّد بن الحسين بن عبد العزيز :٣٠

٢٥٩١ ـ محمّد بن الحسين بن العميد :٣١

٤٤٢

٢٥٩٢ ـ محمّد بن الحين بن علي :٣١

٢٥٩٣ ـ محمّد بن الحسين بن موسى :٣١

٢٥٩٤ ـ محمّد بن حصين الفهري :٣١

٢٥٩٥ ـ محمّد بن حفص بن عمرو :٣٢

٢٥٩٦ ـ محمّد بن حفص بن غياث :٣٢

٢٥٩٧ ـ محمّد بن الحكم :٣٣

٢٥٩٨ ـ محمّد بن حكيم :٣٣

٢٥٩٩ ـ محمّد بن حمّاد :٣٥

٢٦٠٠ ـ محمّد بن حمّاد بن زيد :٣٥

٢٦٠١ ـ محمّد بن حمّاد بن عبد الرحمن :٣٥

٢٦٠٢ ـ محمّد بن حمران بن أعين :٣٥

٢٦٠٣ ـ محمّد بن حمران النهدي :٣٦

٢٦٠٤ ـ محمّد بن حمزة :٣٧

٢٦٠٥ ـ محمّد بن حميد المدني :٣٨

٢٦٠٦ ـ محمّد بن الحنفيّة :٣٨

٢٦٠٧ ـ محمّد بن حيّان الكندي :٣٨

٢٦٠٨ ـ محمّد بن خالد الأحمسي :٣٩

٢٦٠٩ ـ محمّد بن خالد الأشعري :٣٩

٢٦١٠ ـ محمّد بن خالد البرقي :٣٩

٢٦١١ ـ محمّد بن خالد السري :٤٠

٢٦١٢ ـ محمّد بن خالد السناني :٤٠

٢٦١٣ ـ محمّد بن خالد الطيالسي :٤٠

٢٦١٤ ـ محمّد بن خالد بن عبد الرحمن :٤١

٢٦١٥ ـ محمّد بن خالد بن عبد الله :٤٤

٢٦١٦ ـ محمّد بن خالد القسري :٤٤

٢٦١٧ ـ محمّد بن خالد بن عمر :٤٤

٤٤٣

٢٦١٨ ـ محمّد بن خلف :٤٤

٢٦١٩ ـ محمّد بن الخليل :٤٥

٢٦٢٠ ـ محمّد بن خليل بن أسد :٤٦

٢٦٢١ ـ محمّد بن خليل بن راشد :٤٦

٢٦٢٢ ـ محمّد بن داود البكري :٤٦

٢٦٢٣ ـ محمّد بن داود بن سليمان :٤٧

٢٦٢٤ ـ محمّد بن ديسم البكري :٤٧

٢٦٢٥ ـ محمّد بن رباح القلاّء :٤٧

٢٦٢٦ ـ محمّد بن الربيع :٤٧

٢٦٢٧ ـ محمّد بن الريّان بن الصلت :٤٧

٢٦٢٨ ـ محمّد بن زكريّا بن دينار :٤٨

٢٦٢٩ ـ محمّد بن زهير التغلبي :٤٩

٢٦٣٠ ـ محمّد بن زياد :٤٩

٢٦٣١ ـ محمّد بن زياد الأشجعي :٤٩

٢٦٣٢ ـ محمّد بن زياد الأشجعي :٤٩

٢٦٣٣ ـ محمّد بن زياد العطّار :٥٠

٢٦٣٤ ـ محمّد بن زيد :٥٠

٢٦٣٥ ـ محمّد بن زيد الشحّام :٥٠

٢٦٣٦ ـ محمّد بن زيد بن علي :٥١

٢٦٣٧ ـ محمّد بن سالم بن أبي سلمة :٥٢

٢٦٣٨ ـ محمّد بن سالم :٥٣

٢٦٣٩ ـ محمّد بن سالم الجعابي :٥٣

٢٦٤٠ ـ محمّد بن سالم بن شريح :٥٣

٢٦٤١ ـ محمّد بن سالم بن عبد الحميد :٥٤

٢٦٤٢ ـ محمّد بن سالم الكندي :٥٥

٤٤٤

٢٦٤٣ ـ محمّد بن سالم النهدي :٥٥

٢٦٤٤ ـ محمّد بن سعدان الكلابي :٥٥

٢٦٤٥ ـ محمّد بن سعيد :٥٥

٢٦٤٦ ـ محمّد بن سعيد الأسود :٥٥

٢٦٤٧ ـ محمّد بن سعيد بن كلثوم :٥٦

٢٦٤٨ ـ محمّد بن سعيد الكندي :٥٧

٢٦٤٩ ـ محمّد بن سَكين بن عمّار :٥٧

٢٦٥٠ ـ محمّد بن سلم بن شريح :٥٨

٢٦٥١ ـ محمّد بن سلمة بن أرتبيل :٥٨

٢٦٥٢ ـ محمّد بن سلمة البناني :٥٩

٢٦٥٣ ـ محمّد بن سلمة بن كهيل :٥٩

٢٦٥٤ ـ محمّد بن سليط المدني :٥٩

٢٦٥٥ ـ محمّد بن سليمان الأصفهاني :٥٩

٢٦٥٦ ـ محمّد بن سليمان البصري :٥٩

٢٦٥٧ ـ محمّد بن سليمان بن الحسن :٦٠

٢٦٥٨ ـ محمّد بن سليمان بن الحمراني :٦١

٢٦٥٩ ـ محمّد بن سليمان بن رجاء :٦١

٢٦٦٠ ـ محمّد بن سليمان الزراري :٦٢

٢٦٦١ ـ محمّد بن سليمان بن زكريّا :٦٢

٢٦٦٢ ـ محمّد بن سليمان بن سويد :٦٢

٢٦٦٣ ـ محمّد بن سليمان بن عبد الله :٦٢

٢٦٦٤ ـ محمّد بن سليمان بن عبد الله :٦٢

٢٦٦٥ ـ محمّد بن سليمان بن عمّار :٦٣

٢٦٦٦ ـ محمّد بن سليمان النصري :٦٣

٢٦٦٧ ـ محمّد بن سليمان النوفلي :٦٤

٢٦٦٨ ـ محمّد بن سماعة بن موسى :٦٤

٤٤٥

٢٦٦٩ ـ محمّد بن سنان :٦٥

٢٦٧٠ ـ محمّد بن سوقة :٧٦

٢٦٧١ ـ محمّد بن سهل بن اليسع :٧٦

٢٦٧٢ ـ محمّد بن شاذان النيسابوري :٧٧

٢٦٧٣ ـ محمّد بن شجاع المروزي :٧٨

٢٦٧٤ ـ محمّد بن شريح الحضرمي :٧٨

٢٦٧٥ ـ محمّد بن شعيب :٧٩

٢٦٧٦ ـ محمّد بن شهاب الزهري :٧٩

٢٦٧٧ ـ محمّد بن صالح بن محمّد :٨١

٢٦٧٨ ـ محمّد بن صالح بن مسعود :٨٢

٢٦٧٩ ـ محمّد بن الصامت الجعفي :٨٢

٢٦٨٠ ـ محمّد بن صبّاح :٨٢

٢٦٨١ ـ محمّد بن صبّار بن مالك :٨٢

٢٦٨٢ ـ محمّد بن صدقة :٨٣

٢٦٨٣ ـ محمّد بن ضمرة بن مالك :٨٣

٢٦٨٤ ـ محمّد بن طاهر بن جمهور :٨٣

٢٦٨٥ ـ محمّد بن طلحة بن عبيد الله :٨٣

٢٦٨٦ ـ محمّد الطيّار :٨٤

٢٦٨٧ ـ محمّد بن عبادة بن أبي روق :٨٤

٢٦٨٨ ـ محمّد بن عبّاس بن علي :٨٥

٢٦٨٩ ـ محمّد بن عبّاس :٨٥

٢٦٩٠ ـ محمّد بن عبد الجبّار :٨٦

٢٦٩١ ـ محمّد بن عبد الحميد بن سالم :٨٧

٢٦٩٢ ـ محمّد بن عبد ربّه الأنصاري :٨٨

٢٦٩٣ ـ محمّد بن عبد الرحمن الأنصاري :٨٨

٢٦٩٤ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر :٨٩

٤٤٦

٢٦٩٥ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى :٨٩

٢٦٩٦ ـ محمّد بن عبد الرحمن الذهلي :٩٠

٢٦٩٧ ـ محمّد بن عبد الرحمن السلمي :٩٠

٢٦٩٨ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن قبة :٩٠

٢٦٩٩ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة :٩٣

٢٧٠٠ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن نعيم :٩٣

٢٧٠١ ـ محمّد بن عبد العزيز الزهري :٩٤

٢٧٠٢ ـ محمّد بن عبد الله :٩٤

٢٧٠٣ ـ محمّد بن عبد الله :٩٤

٢٧٠٤ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر :٩٤

٢٧٠٥ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر :٩٤

٢٧٠٦ ـ محمّد بن عبد الله الجعفري :٩٥

٢٧٠٧ ـ محمّد بن عبد الله الجلاّب :٩٦

٢٧٠٨ ـ محمّد بن عبد الله الجملي :٩٦

٢٧٠٩ ـ محمّد بن عبد الله الحائري :٩٦

٢٧١٠ ـ محمّد بن عبد الله بن الحسين :٩٦

٢٧١١ ـ محمّد بن عبد الله بن حمزة :٩٧

٢٧١٢ ـ محمّد بن عبد الله بن رباط :٩٧

٢٧١٣ ـ محمّد بن عبد الله بن زرارة :٩٧

٢٧١٤ ـ محمّد بن عبد الله بن شهاب :٩٨

٢٧١٥ ـ محمّد بن عبد الله الطيّار :٩٨

٢٧١٦ ـ محمّد بن عبد الله بن علانة :٩٨

٢٧١٧ ـ محمّد بن عبد الله بن علي :٩٨

٢٧١٨ ـ محمّد بن عبد الله ابن عمّ الحسين :٩٩

٢٧١٩ ـ محمّد بن عبد الله بن عمرو :٩٩

٢٧٢٠ ـ محمّد بن عبد الله بن غالب :٩٩

٤٤٧

٢٧٢١ ـ محمّد بن عبد الله بن محمّد :٩٩

٢٧٢٢ ـ محمّد بن عبد الله بن محمّد :١٠٠

٢٧٢٣ ـ محمّد بن عبد الله بن محمّد :١٠٠

٢٧٢٤ ـ محمّد بن عبد الله المسلي :١٠٠

٢٧٢٥ ـ محمّد بن عبد الله بن المطّلب :١٠١

٢٧٢٦ ـ محمّد بن عبد الله المكّي :١٠٢

٢٧٢٧ ـ محمّد بن عبد الله بن مملك :١٠٣

٢٧٢٨ ـ محمّد بن عبد الله بن مهران :١٠٣

٢٧٢٩ ـ محمّد بن عبد الله بن نجيح :١٠٤

٢٧٣٠ ـ محمّد بن عبد الله الهاشمي :١٠٥

٢٧٣١ ـ محمّد بن عبد المؤمن المؤدّب :١٠٥

٢٧٣٢ ـ محمّد بن عبد الملك الأنصاري :١٠٥

٢٧٣٣ ـ محمّد بن عبد الملك الدقيقي :١٠٥

٢٧٣٤ ـ محمّد بن عبد الملك بن محمّد :١٠٦

٢٧٣٥ ـ محمّد بن عبيد بن صاعد :١٠٦

٢٧٣٦ ـ محمّد بن عبيد الكاتب :١٠٦

٢٧٣٧ ـ محمّد بن عبيد بن نسطاس :١٠٧

٢٧٣٨ ـ محمّد بن عبيد الله :١٠٧

٢٧٣٩ ـ محمّد بن عبيد الله بن أحمد :١٠٧

٢٧٤٠ ـ محمّد بن عثمان بن الحسن :١٠٨

٢٧٤١ ـ محمّد بن عثمان أخو حمّاد :١٠٨

٢٧٤٢ ـ محمّد بن عثمان الخدري :١٠٨

٢٧٤٣ ـ محمّد بن عثمان بن زيد :١٠٨

٢٧٤٤ ـ محمّد بن عثمان بن سعيد :١٠٨

٢٧٤٥ ـ محمّد بن عثمان القاضي :١٠٩

٢٧٤٦ ـ محمّد بن عثيم الكوفي :١٠٩

٤٤٨

٢٧٤٧ ـ محمّد بن عذافر :١٠٩

٢٧٤٨ ـ محمّد بن عطيّة :١١٠

٢٧٤٩ ـ محمّد بن عطيّة الحنّاط :١١١

٢٧٥٠ ـ محمّد بن علي بن إبراهيم :١١١

٢٧٥١ ـ محمّد بن علي بن إبراهيم :١١٣

٢٧٥٢ ـ محمّد بن علي بن إبراهيم :١١٤

٢٧٥٣ ـ محمّد بن علي بن إبراهيم :١١٤

٢٧٥٤ ـ محمّد بن علي بن أبي شعبة :١١٤

٢٧٥٥ ـ محمّد بن علي الأسترآبادي‌ ١١٥

٢٧٥٦ ـ محمّد بن علي بن إبراهيم :١١٥

٢٧٥٧ ـ محمّد بن علي الأسود :١١٦

٢٧٥٨ ـ محمّد بن علي بن بشّار :١١٦

٢٧٥٩ ـ محمّد بن علي بن بلال :١١٦

٢٧٦٠ ـ محمّد بن علي بن جاك :١١٧

٢٧٦١ ـ محمّد بن علي بن الحسين :١١٨

٢٧٦٢ ـ محمّد بن علي الحلبي :١٢٢

٢٧٦٣ ـ محمّد بن علي بن حمزة :١٢٢

٢٧٦٤ ـ محمّد بن علي بن حيّان :١٢٢

٢٧٦٥ ـ محمّد بن علي بن الربيع :١٢٣

٢٧٦٦ ـ محمّد بن علي بن شاذان :١٢٣

٢٧٦٧ ـ محمّد بن علي الشلمغاني :١٢٣

٢٧٦٨ ـ محمّد بن علي بن شهرآشوب :١٢٤

٢٧٦٩ ـ محمّد بن علي الصيرفي :١٢٥

٢٧٧٠ ـ محمّد بن علي الطلحي :١٢٦

٢٧٧١ ـ محمّد بن علي الطلحي :١٢٦

٢٧٧٢ ـ محمّد بن علي بن عبدك :١٢٧

٤٤٩

٢٧٧٣ ـ محمّد بن علي بن عيسى :١٢٧

٢٧٧٤ ـ محمّد بن علي بن عيسى :١٢٧

٢٧٧٥ ـ محمّد بن علي بن فضل :١٢٨

٢٧٧٦ ـ محمّد بن علي القرشي :١٣٠

٢٧٧٧ ـ محمّد بن علي القزويني :١٣٠

٢٧٧٨ ـ محمّد بن علي الكوفي :١٣٠

٢٧٧٩ ـ محمّد بن علي بن كبل :١٣٠

٢٧٨٠ ـ محمّد بن علي ماجيلويه :١٣٢

٢٧٨١ ـ محمّد بن علي بن محبوب :١٣٣

٢٧٨٢ ـ محمّد بن علي بن محمّد :١٣٣

٢٧٨٣ ـ محمّد بن علي بن محمّد :١٣٤

٢٧٨٤ ـ محمّد بن علي بن معمّر :١٣٤

٢٧٨٥ ـ محمّد بن علي بن مهزيار :١٣٤

٢٧٨٦ ـ محمّد بن علي بن نجيح :١٣٥

٢٧٨٧ ـ محمّد بن علي بن النعمان :١٣٥

٢٧٨٨ ـ محمّد بن علي بن همّام :١٣٧

٢٧٨٩ ـ محمّد بن علي الهمداني :١٣٧

٢٧٩٠ ـ محمّد بن علي بن يسار :١٣٨

٢٧٩١ ـ محمّد بن علي بن يعقوب :١٣٨

٢٧٩٢ ـ محمّد بن عمّار بن ياسر :١٣٩

٢٧٩٣ ـ محمّد بن عمرو :١٣٩

٢٧٩٤ ـ محمّد بن عمرو بن حزم :١٣٩

٢٧٩٥ ـ محمّد بن عمرو بن سعيد :١٤٠

٢٧٩٦ ـ محمّد بن عمرو بن العاص :١٤١

٢٧٩٧ ـ محمّد بن عمرو بن عبد الله :١٤١

٢٧٩٨ ـ محمّد بن عمر :١٤١

٤٥٠

٢٧٩٩ ـ محمّد بن عمر بن أُذينة :١٤١

٢٨٠٠ ـ محمّد بن عمر البغدادي :١٤٢

٢٨٠١ ـ محمّد بن عمر الجرجاني :١٤٢

٢٨٠٢ ـ محمّد بن عمر الزيّات :١٤٢

٢٨٠٣ ـ محمّد بن عمر الزيدي :١٤٣

٢٨٠٤ ـ محمّد بن عمر بن سلام :١٤٣

٢٨٠٥ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز :١٤٤

٢٨٠٦ ـ محمّد بن عمر بن عبيد :١٤٥

٢٨٠٧ ـ محمّد بن عمر بن علي :١٤٥

٢٨٠٨ ـ محمّد بن عمر بن محمّد :١٤٥

٢٨٠٩ ـ محمّد بن عمران العجلي :١٤٨

٢٨١٠ ـ محمّد بن عوام الخلقاني :١٤٨

٢٨١١ ـ محمّد بن عيّاش بن عروة :١٤٨

٢٨١٢ ـ محمّد بن عيسى بن عبد الله :١٤٩

٢٨١٣ ـ محمّد بن عيسى الطلحي :١٥٠

٢٨١٤ ـ محمّد بن عيسى بن عبيد :١٥٠

٢٨١٥ ـ محمّد بن فرات الجعفي :١٥٣

٢٨١٦ ـ محمّد بن الفرج الرُّخَجى :١٥٤

٢٨١٧ ـ محمّد بن الفضل :١٥٤

٢٨١٨ ـ محمّد بن الفضل بن زيدويه :١٥٥

٢٨١٩ ـ محمّد بن الفضل بن عبيد الله :١٥٥

٢٨٢٠ ـ محمّد بن الفضل بن عطيّة :١٥٥

٢٨٢١ ـ محمّد بن الفضيل :١٥٥

٢٨٢٢ ـ محمّد بن فضيل بن غزوان :١٦٠

٢٨٢٣ ـ محمّد بن فضيل الكوفي :١٦٠

٢٨٢٤ ـ محمّد بن الفيض التميمي :١٦١

٤٥١

٢٨٢٥ ـ محمّد بن القاسم :١٦١

٢٨٢٦ ـ محمّد بن القاسم الأسترآبادي :١٦١

٢٨٢٧ ـ محمّد بن القاسم بن زكريّا :١٦٢

٢٨٢٨ ـ محمّد بن القاسم بن الفضيل :١٦٢

٢٨٢٩ ـ محمّد بن القاسم بن المثنّى :١٦٣

٢٨٣٠ ـ محمّد بن القاسم :١٦٤

٢٨٣١ ـ محمّد بن القبطي :١٦٧

٢٨٣٢ ـ محمّد بن قبة :١٦٧

٢٨٣٣ ـ محمّد بن قولويه :١٦٧

٢٨٣٤ ـ محمّد بن قيس :١٦٨

٢٨٣٥ ـ محمّد بن قيس الأسدي :١٦٩

٢٨٣٦ ـ محمّد بن قيس :١٦٩

٢٨٣٧ ـ محمّد بن قيس :١٧٠

٢٨٣٨ ـ محمّد بن قيس البجلي :١٧١

٢٨٣٩ ـ محمّد بن كثير الثقفي :١٧٣

٢٨٤٠ ـ محمّد بن كثير الجعفري :١٧٣

٢٨٤١ ـ محمّد بن كشمرد :١٧٣

٢٨٤٢ ـ محمّد بن كلثوم :١٧٣

٢٨٤٣ ـ محمّد بن الليث الهمداني :١٧٣

٢٨٤٤ ـ محمّد بن مارد :١٧٤

٢٨٤٥ ـ محمّد بن مالك بن عطيّة :١٧٤

٢٨٤٦ ـ محمّد بن مبشر :١٧٤

٢٨٤٧ ـ محمّد بن مبشر :١٧٥

٢٨٤٨ ـ محمّد بن المثنّى بن القاسم :١٧٥

٢٨٤٩ ـ محمّد بن محمّد بن أبي جعفر :١٧٥

٢٨٥٠ ـ محمّد بن محمّد بن إسحاق :١٧٦

٤٥٢

٢٨٥١ ـ محمّد بن محمّد بن الأشعث :١٧٧

٢٨٥٢ ـ محمّد بن محمّد أكمل :١٧٧

٢٨٥٣ ـ محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي :١٨٢

٢٨٥٤ ـ محمّد بن محمّد الخزاعي :١٨٣

٢٨٥٥ ـ محمّد بن محمّد بن رباط :١٨٣

٢٨٥٦ ـ محمّد بن محمّد بن طاهر :١٨٤

٢٨٥٧ ـ محمّد بن محمّد بن عصام :١٨٤

٢٨٥٨ ـ محمّد بن محمّد بن علي :١٨٤

٢٨٥٩ ـ محمّد بن محمّد بن النضر :١٨٤

٢٨٦٠ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان :١٨٥

٢٨٦١ ـ محمّد بن محمّد بن يحيى :١٩٢

٢٨٦٢ ـ محمّد بن مدرك النخعي :١٩٢

٢٨٦٣ ـ محمّد بن مدرك الهمداني :١٩٢

٢٨٦٤ ـ محمّد بن مرازم :١٩٢

٢٨٦٥ ـ محمّد بن مروان الأنباري :١٩٣

٢٨٦٦ ـ محمّد بن مروان البصري :١٩٣

٢٨٦٧ ـ محمّد بن مروان الجلاّب :١٩٤

٢٨٦٨ ـ محمّد بن مروان الحنّاط :١٩٤

٢٨٦٩ ـ محمّد بن مروان الذهلي :١٩٤

٢٨٧٠ ـ محمّد بن المستنير :١٩٥

٢٨٧١ ـ محمّد بن مسعود الطائي :١٩٥

٢٨٧٢ ـ محمّد بن مسعود بن محمّد :١٩٥

٢٨٧٣ ـ محمّد بن مسلم بن رباح :١٩٧

٢٨٧٤ ـ محمّد بن مسلم الزهري :٢٠٢

٢٨٧٥ ـ محمّد بن مسلمة :٢٠٣

٢٨٧٦ ـ محمّد بن مسلمة :٢٠٣

٤٥٣

٢٨٧٧ ـ محمّد بن المشمعل الهمداني :٢٠٤

٢٨٧٨ ـ محمّد بن مصادف :٢٠٤

٢٨٧٩ ـ محمّد بن مصبح بن الصباح :٢٠٤

٢٨٨٠ ـ محمّد بن مضارب :٢٠٥

٢٨٨١ ـ محمّد بن معاذ بن عمران :٢٠٥

٢٨٨٢ ـ محمّد بن معاوية بن حكيم :٢٠٥

٢٨٨٣ ـ محمّد بن معروف :٢٠٥

٢٨٨٤ ـ محمّد بن مفضّل بن إبراهيم :٢٠٥

٢٨٨٥ ـ محمّد بن مقلاس الأسدي :٢٠٦

٢٨٨٦ ـ محمّد بن مكّي بن محمّد :٢٠٧

٢٨٨٧ ـ محمّد بن المنذر بن الزبير :٢٠٨

٢٨٨٨ ـ محمّد بن منصور بن سعيد :٢٠٨

٢٨٨٩ ـ محمّد بن منصور بن عامر :٢٠٨

٢٨٩٠ ـ محمّد بن منصور بن يونس :٢٠٨

٢٨٩١ ـ محمّد بن المنكدر :٢٠٩

٢٨٩٢ ـ محمّد بن موسى :٢٠٩

٢٨٩٣ ـ محمّد بن موسى البرقي :٢٠٩

٢٨٩٤ ـ محمّد بن موسى بن جعفر عليه‌السلام :٢١٠

٢٨٩٥ ـ محمّد بن موسى السريعي :٢١٠

٢٨٩٦ ـ محمّد بن موسى بن علي :٢١٠

٢٨٩٧ ـ محمّد بن موسى بن عيسى :٢١١

٢٨٩٨ ـ محمّد بن موسى بن المتوكّل :٢١١

٢٨٩٩ ـ محمّد بن موسى النيسابوري :٢١٢

٢٩٠٠ ـ محمّد بن موسى المدني :٢١٢

٢٩٠١ ـ محمّد بن موسى الهمداني :٢١٢

٢٩٠٢ ـ محمّد مولى بني زهرة :٢١٢

٤٥٤

٢٩٠٣ ـ محمّد بن مهاجر بن عبيد :٢١٣

٢٩٠٤ ـ محمّد بن ميسر :٢١٣

٢٩٠٥ ـ محمّد بن ميمون :٢١٤

٢٩٠٦ ـ محمّد بن ميمون الخثعمي :٢١٥

٢٩٠٧ ـ محمّد بن ميمون بن عطاء :٢١٥

٢٩٠٨ ـ محمّد بن ناجية الصيرفي :٢١٥

٢٩٠٩ ـ محمّد بن نافع :٢١٥

٢٩١٠ ـ محمّد بن نافع الأنصاري :٢١٦

٢٩١١ ـ محمّد بن نصر :٢١٦

٢٩١٢ ـ محمّد بن نصير :٢١٦

٢٩١٣ ـ محمّد بن نصير :٢١٧

٢٩١٤ ـ محمّد بن نضلة الخزاعي :٢١٧

٢٩١٥ ـ محمّد بن النعمان البجلي :٢١٨

٢٩١٦ ـ محمّد بن نعيم بن شاذان :٢١٨

٢٩١٧ ـ محمّد بن نعيم الخياط :٢١٨

٢٩١٨ ـ محمّد بن نعيم الصحّاف :٢١٩

٢٩١٩ ـ محمّد الواسطي :٢٢٠

٢٩٢٠ ـ محمّد بن واصل بن سليم :٢٢٠

٢٩٢١ ـ محمّد بن الوليد البجلي :٢٢٠

٢٩٢٢ ـ محمّد بن الوليد الصيرفي :٢٢١

٢٩٢٣ ـ محمّد بن الوليد بن الوليد :٢٢٢

٢٩٢٤ ـ محمّد بن وهبان :٢٢٢

٢٩٢٥ ـ محمّد بن هارون :٢٢٣

٢٩٢٦ ـ محمّد بن هارون :٢٢٣

٢٩٢٧ ـ محمّد بن هارون :٢٢٣

٢٩٢٨ ـ محمّد بن هشام الخثعمي :٢٢٥

٤٥٥

٢٩٢٩ ـ محمّد بن همّام البغدادي :٢٢٦

٢٩٣٠ ـ محمّد بن الهيثم العجلي :٢٢٦

٢٩٣١ ـ محمّد بن الهيثم بن عروة :٢٢٦

٢٩٣٢ ـ محمّد بن يحيى :٢٢٧

٢٩٣٣ ـ محمّد بن يحيى بن الحسن :٢٢٧

٢٩٣٤ ـ محمّد بن يحيى الخثعمي :٢٢٨

٢٩٣٥ ـ محمّد بن يحيى الخزّاز :٢٢٩

٢٩٣٦ ـ محمّد بن يحيى الرازي :٢٣٠

٢٩٣٧ ـ محمّد بن يحيى بن سليم :٢٣٠

٢٩٣٨ ـ محمّد بن يحيى الصيرفي :٢٣٢

٢٩٣٩ ـ محمّد بن يحيى :٢٣٢

٢٩٤٠ ـ محمّد بن يحيى الكندي :٢٣٢

٢٩٤١ ـ محمّد بن يحيى المعاذي :٢٣٢

٢٩٤٢ ـ محمّد بن يحيى المغيثي :٢٣٣

٢٩٤٣ ـ محمّد بن يزداذ الرازي :٢٣٣

٢٩٤٤ ـ محمّد بن يزيد أبو العبّاس :٢٣٤

٢٩٤٥ ـ محمّد بن يزيد بن أبي زياد :٢٣٥

٢٩٤٦ ـ محمّد بن يزيد العطّار :٢٣٥

٢٩٤٧ ـ محمّد بن يعقوب بن إسحاق :٢٣٥

٢٩٤٨ ـ محمّد بن يوسف الصنعاني :٢٣٨

٢٩٤٩ ـ محمّد بن يوسف بن يعقوب :٢٣٩

٢٩٥٠ ـ محمّد بن يونس :٢٣٩

٢٩٥١ ـ محمّد بن يونس الكوفي :٢٤٠

٢٩٥٢ ـ المختار بن أبي عبيد :٢٤٠

٢٩٥٣ ـ المختار بن زياد العبدي :٢٤٤

٢٩٥٤ ـ مخنف بن سليم الأزدي :٢٤٥

٤٥٦

٢٩٥٥ ـ مرازم بن حكيم الأزدي :٢٤٥

٢٩٥٦ ـ مرزبان بن عمران بن عبد الله :٢٤٦

٢٩٥٧ ـ المرقع :٢٤٧

٢٩٥٨ ـ مرو بن رباح :٢٤٧

٢٩٥٩ ـ مروان بن مسلم :٢٤٨

٢٩٦٠ ـ مروك بن عبيد بن سالم :٢٥٠

٢٩٦١ ـ مرّة :٢٥١

٢٩٦٢ ـ مرّة الهمداني :٢٥١

٢٩٦٣ ـ مسافر مولى أبي الحسن عليه‌السلام :٢٥١

٢٩٦٤ ـ مسرور الطبّاخ :٢٥٢

٢٩٦٥ ـ مسروق :٢٥٢

٢٩٦٦ ـ مسعدة بن زياد الربعي :٢٥٣

٢٩٦٧ ـ مسعدة بن صدقة :٢٥٣

٢٩٦٨ ـ مسعدة بن اليسع البصري :٢٥٥

٢٩٦٩ ـ مسعود بن خراش :٢٥٥

٢٩٧٠ ـ مسعود بن سعد :٢٥٦

٢٩٧١ ـ مسكين :٢٥٦

٢٩٧٢ ـ مسكين أبو الحكم بن مسكين :٢٥٧

٢٩٧٣ ـ مسلم بن أبي حيّة :٢٥٨

٢٩٧٤ ـ مسلم بن أبي سارة :٢٥٨

٢٩٧٥ ـ مسلم بن خالد المكي :٢٥٩

٢٩٧٦ ـ مسلم بن عقيل بن أبي طالب :٢٥٩

٢٩٧٧ ـ مسلم بن عوسجة :٢٥٩

٢٩٧٨ ـ مسلم مولى أبي عبد الله عليه‌السلام :٢٦٠

٢٩٧٩ ـ مسمع بن عبد الملك بن مسمع :٢٦٠

٢٩٨٠ ـ مسهر بن عبد الملك بن سلع :٢٦٣

٤٥٧

٢٩٨١ ـ مسيب بن نجبة :٢٦٣

٢٩٨٢ ـ المشمعل :٢٦٤

٢٩٨٣ ـ مصاد بن عقبة الجزري :٢٦٤

٢٩٨٤ ـ مصادف :٢٦٤

٢٩٨٥ ـ مصبح بن الهلقام :٢٦٥

٢٩٨٦ ـ مصدّ ق بن صدقة :٢٦٥

٢٩٨٧ ـ مصعب بن يزيد الأنصاري :٢٦٦

٢٩٨٨ ـ مصقلة بن هبيرة :٢٦٧

٢٩٨٩ ـ مطّلب بن زياد الزهري :٢٦٨

٢٩٩٠ ـ المظفر بن جعفر بن محمّد :٢٦٨

٢٩٩١ ـ المظفر بن محمّد بن أحمد :٢٦٩

٢٩٩٢ ـ معاذ بن الأسود بن قيس :٢٧٠

٢٩٩٣ ـ معاذ بيّاع الأكسية :٢٧٠

٢٩٩٤ ـ معاذ بن ثابت الجوهري :٢٧٠

٢٩٩٥ ـ معاذ بن كثير الكسائي :٢٧١

٢٩٩٦ ـ معاذ بن مسلم النحوي :٢٧٢

٢٩٩٧ ـ معان بن الأسود :٢٧٦

٢٩٩٨ ـ معاوية بن حكيم بن معاوية :٢٧٦

٢٩٩٩ ـ معاوية بن سعيد :٢٧٨

٣٠٠٠ ـ معاوية بن شريح :٢٧٩

٣٠٠١ ـ معاوية بن عثمان :٢٨٠

٣٠٠٢ ـ معاوية بن عمّار بن أبي معاوية :٢٨٠

٣٠٠٣ ـ معاوية بن ميسرة بن شريح :٢٨٥

٣٠٠٤ ـ معاوية بن وهب البجلي :٢٨٦

٣٠٠٥ ـ معاوية بن يزيد بن معاوية :٢٨٧

٣٠٠٦ ـ معتّب مولى أبي عبد الله عليه‌السلام :٢٨٧

٤٥٨

٣٠٠٧ ـ المعتقل بن عمر الجعفي :٢٨٨

٣٠٠٨ ـ معروف بن خرّبوذ :٢٨٩

٣٠٠٩ ـ معلّى بن أسد :٢٩١

٣٠١٠ ـ معلّى أبو عثمان الأحول :٢٩١

٣٠١١ ـ معلى بن خُنَيس :٢٩٢

٣٠١٢ ـ معلّى بن راشد :٢٩٧

٣٠١٣ ـ معلّى بن عثمان :٢٩٨

٣٠١٤ ـ معلّى بن محمّد البصري :٢٩٩

٣٠١٥ ـ معلّى بن موسى الكندي :٣٠٠

٣٠١٦ ـ معمّر :٣٠٠

٣٠١٧ ـ معمّر :٣٠١

٣٠١٨ ـ معمّر بن عبد الله :٣٠٢

٣٠١٩ ـ معمّر بن يحيى بن بسام :٣٠٣

٣٠٢٠ ـ معمّر بن يحيى بن سام :٣٠٣

٣٠٢١ ـ معمّر بن يحيى بن مسافر :٣٠٣

٣٠٢٢ ـ معن بن خالد :٣٠٥

٣٠٢٣ ـ معن بن السلام :٣٠٥

٣٠٢٤ ـ المغيرة بن توبة الكوفي :٣٠٦

٣٠٢٥ ـ المغيرة بن سعيد :٣٠٧

٣٠٢٦ ـ المفضّل بن سعيد بن صدقة :٣٠٨

٣٠٢٧ ـ مفضّل بن صالح :٣٠٨

٣٠٢٨ ـ مفضّل بن صدقة بن سعيد :٣١٠

٣٠٢٩ ـ مفضّل بن عمر :٣١٠

٣٠٣٠ ـ مفضّل بن قيس رمّانة :٣١٩

٣٠٣١ ـ المفضّل بن مزيد :٣٢٠

٤٥٩

٣٠٣٢ ـ المفضّل بن يزيد الكوفي :٣٢٢

٣٠٣٣ ـ مقاتل بن سليمان :٣٢٣

٣٠٣٤ ـ مقاتل بن مقاتل بن قياما :٣٢٣

٣٠٣٥ ـ المقداد بن الأسود الكندي :٣٢٥

٣٠٣٦ ـ مكحول :٣٢٧

٣٠٣٧ ـ مكي بن علي بن سختويه :٣٢٧

٣٠٣٨ ـ ممويه :٣٢٨

٣٠٣٩ ـ منبه :٣٢٨

٣٠٤٠ ـ منجح مولى الحسين عليه‌السلام :٣٢٩

٣٠٤١ ـ منخّل بن جميل الأسدي :٣٣٠

٣٠٤٢ ـ مندل بن علي العتري :٣٣١

٣٠٤٣ ـ منذر بن جفير بن حكيم :٣٣٢

٣٠٤٤ ـ منذر بن سعيد بن أبي الجهم :٣٣٣

٣٠٤٥ ـ منذر بن محمّد بن المنذر :٣٣٣

٣٠٤٦ ـ منصور بن أبي الأسود :٣٣٤

٣٠٤٧ ـ منصور بن حازم :٣٣٤

٣٠٤٨ ـ منصور بن دينار الأسدي :٣٣٦

٣٠٤٩ ـ منصور الصيقل :٣٣٦

٣٠٥٠ ـ منصور بن العبّاس :٣٣٦

٣٠٥١ ـ منصور بن محمّد بن عبد الله :٣٣٧

٣٠٥٢ ـ منصور بن المعتمر :٣٣٨

٣٠٥٣ ـ منصور بن الوليد الصيقل :٣٣٨

٣٠٥٤ ـ منصور بن يونس بزرج :٣٣٨

٣٠٥٥ ـ منقذ بن الأنقع :٣٤٠

٣٠٥٦ ـ موسى بن إسماعيل :٣٤١

٣٠٥٧ ـ موسى بن أشيم :٣٤١

٤٦٠

461

462

463

464

465

466