منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278151 / تحميل: 4934
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

١
٢

٣
٤

٢٥٤٤ ـ محمّد بن الحارث :

ظم (١) . وفيكش : الظاهر أنّه ابن الحارث النوفلي راوي أدعية الوسائل إلى المسائل خادم الرضاعليه‌السلام ، كما في مهج الدعوات(٢) (٣) .

٢٥٤٥ ـ محمّد بن حُباب :

الجلاّب(٤) ، كوفي ،ق (٥) .

وفيكش : في ترجمة يونس بن يعقوب ما يومئ إلى حسن حال محمّد بن حُباب(٦) ، ويحتمل كونه هذا(٧) .

٢٥٤٦ ـ محمّد بن الحجّاج :

المدني ، من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مات سنة ثمانية عشر ومائة ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٦١ / ٣٣.

(٢) مهج الدعوات : ٢٥٨ ، وفيه : وكان خادماً لمحمّد بن علي الجوادعليه‌السلام .

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : ٢٧٦.

(٤) في نسخة « ش » : الحلاّب.

(٥) رجال الشيخ : ٢٨٦ / ٨٦.

(٦) وفيه نقلاً عن رجال الكشّي : ٣٨٦ / ٧٢١ أنّه زميل يونس بن يعقوب وأنّه من أهل الكوفة وأنّ الإمام أبو الحسن علي بن موسىعليه‌السلام وجّه إليه بعد موت يونس أن صلِّ عليه أنت.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٩.

٥

منكر الحديث ،صه (١) .

ق إلاّ : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

٢٥٤٧ ـ محمّد الحدّاد :

الكوفي ، صاحب المعلّى بن خُنَيس ، له كتاب يرويه محمّد بن أبي عمير ،جش (٣) .

وفيق : عنه الحكم بن سليمان(٤) .

أقول : فيمشكا : الحداد ، عنه محمّد ابن أبي عمير(٥) .

٢٥٤٨ ـ محمّد بن حسّان :

البكري ، كوفي ،ق (٦) .

وفيكش : مرّ في جميل بن درّاج رواية عن ابن المغيرة عنه تشير إلى مدحه(٧) ، مضافاً إلى رواية عبد الله(٨) عنه ، وهو محتمل للبكري والنهدي على تقدير تعدّدهما(٩) .

٢٥٤٩ ـ محمّد بن حسّان الرازي :

أبو عبد الله الزينبي ، يعرف وينكر بين بين ، يروي عن الضعفاء كثيراً ،

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٠ / ٥ ، وفيه : مات سنة إحدى وثمانين ومائة ، وكذا في رجال الشيخ.

(٢) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٨٢.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٨ / ٩٦٠.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٤٠١.

(٥) هداية المحدّثين : ١٤٠.

(٦) رجال الشيخ : ٢٨٦ / ٨٩.

(٧) نقلاً عن رجال الكشّي : ٢٥١ / ٤٦٧.

(٨) أي : عبد الله بن المغيرة.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٩.

٦

جش (١) .

ونحوهصه وزاد : قالغض : محمّد بن حسّان الرازي أبو جعفر ضعيف(٢) .

ثمّ زادجش : له كتب ، أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه وأحمد بن إدريس عنه بها.

وفيلم : روى عنه الصفّار وغيره(٣) .

وفيكش : في رواية هؤلاء الأجلّة عنه دلالة على وثاقته ، ووصفه الصدوق بخادم الرضاعليه‌السلام وهو في طريقه إلى محمّد بن أسلم(٤) ، ويروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) ولم تستثن روايته ، وتضعيفغض مع ضعفه لا يدلّ على جرحه وفسقه بل الظاهر أنّ ذلك لروايته عن الضعفاء ، وقولجش أيضاً لا يدلّ على فسقه في نفسه(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن حسّان الرازي ، عنه أحمد بن إدريس ، والصفّار(٧) .

٢٥٥٠ ـ محمّد بن حسّان النهدي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (٨) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٣.

(٢) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٣.

(٣) رجال الشيخ : ٥٠٦ / ٨٤.

(٤) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١١٦ ، والّذي فيه هو وصف الصدوق لمحمّد بن زيد الرازمي بخادم الرضاعليه‌السلام لا محمّد بن حسّان ، فتأمّل.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٥.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٠.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٣٢ ، وأضاف رواية محمّد بن يحيى العطّار عنه.

(٨) رجال الشيخ : ٢٨٦ / ٩٠.

٧

٢٥٥١ ـ محمّد بن الحسن بن أبي خالد :

القمّي الأشعري ،ضا (١) .

وفيكش : يظهر من غير واحد من الأخبار كونه وصي سعد بن سعد ، ويظهر منه عدالته(٢) . وفي الوجيزة : قيل ممدوح(٣) .

ولعلّه الملقّب بشنبولة ، ومرّ في إدريس بن عبد الله(٤) (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن بن أبي خالد الأشعري الملقّب بشنبولة ، عنه الحسين بن سعيد(٦) .

٢٥٥٢ ـ محمّد بن الحسن بن أبي سارة :

أبو جعفر ، مولى الأنصار ، يعرف بالرواسي ، أصله كوفي ، سكن هو وأبوه قبله النيل ، روى هو وأبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٧) ، وابن عمّ محمّد بن الحسن معاذ بن مسلم بن أبي سارة ، وهم أهل بيت فضل وأدب ، وعلى معاذ ومحمّد تفقّه الكسائي علم العرب واللسان(٨) ، والقرّاء يحكون في كتبهم كثيراً : قال أبو جعفر الرواسي ومحمّد بن الحسن(٩) ، وهم ثقات لا‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩١ / ٥١.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٦ / ٨٨٨ ، وفيه : محمّد بن الحسن الأشعري.

(٣) الوجيزة : ٢٩٦ / ١٦٠٥.

(٤) عن رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٥٩ ، وفيه : هو المعروف بشينولة ، وهو الراوي لكتاب إدريس.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٠.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٢ ، وفيها : شينولة.

(٧) في الخلاصة والنجاشي : عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام .

(٨) في نسخة « ش » بدل واللسان : والكسائي.

(٩) ومحمّد بن الحسن ، لم ترد في الخلاصة.

٨

يطعن عليهم بشي‌ء ،صه (١) .

وزادجش : ولمحمّد هذا كتاب الوقف والابتداء ، خلاّد بن عيسى الصيرفي عنه به(٢) .

وفيق : أسند عنه(٣) .

وفيكش : يأتي في معاذ(٤) ما ينبغي أن يلاحظ(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن بن أبي سارة ، عنه خلاّد بن عيسى(٦) .

٢٥٥٣ ـ محمّد بن الحسن بن أبي يزيد :

الهمداني المشعاري الكوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٢٥٥٤ ـ محمّد بن الحسن بن أحمد :

ابن الوليد ، أبو جعفر ، شيخ القميّين وفقيههم ومتقدّمهم ووجههم ، ويقال : إنّه نزيل قم وما كان أصله منها ، ثقة ثقة عين ، مسكون إليه ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، عارف بالرجال ، موثوق به ، يروي عن الصفّار وسعد ، روى عنه التلعكبري وذكر أنّه لم يلقه بل وردت عليه إجازته على يد صاحبه جعفر بن الحسن المؤمن بجميع روايته ،صه (٨) .

جش إلى قوله : مسكون إليه ؛ وزاد : له كتب(٩) ، أخبرنا أبو‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٣ / ٧٨.

(٢) رجال النجاشي : ٣٢٤ / ٨٨٣ ، وفيه بدل واللسان والقرّاء : والكسائي والفرّاء.

(٣) رجال الشيخ : ٢٨٤ / ٦٢.

(٤) أي : ترجمة معاذ بن مسلم النحوي.

(٥) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٢.

(٧) رجال الشيخ : ٢٨٤ / ٥٧ ، وفيه : ابن أبي زيد.

(٨) الخلاصة : ١٤٧ / ٤٣.

(٩) في نسخة « ش » : له كتاب.

٩

الحسن(١) علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر عنه ، ورأيت إجازته له بجميع كتبه وأحاديثه. مات أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة(٢) (٣) .

وفيلم : جليل القدر بصير بالفقه ثقة ، يروي عن الصفّار. إلى آخر ما مرّ عنصه ، وزاد : أخبرنا عنه أبو الحسن بن أبي جيد بجميع رواياته(٤) .

ويأتي عنست بعنوان ابن الحسن بن الوليد(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن بن أحمد بن الوليد الثقة ، عنه التلعكبري ، وعلي بن أحمد بن طاهر(٦) ، وعلي بن أحمد(٧) بن أبي جيد ، ومحمّد بن علي بن الحسين(٨) . وهو عن الصفّار ، وسعد(٩) .

٢٥٥٥ ـ محمّد بن الحسن بن إسحاق :

العلوي ، أبو عبد الله الشريف ، روى عنه الصدوق(١٠) ، وفي كمال الدين صحّح حديثه(١١) ، كش :(١٢) .

__________________

(١) في المصدر : أبو الحسين.

(٢) في نسخة « م » : سنة ثلاثمائة وأربع وثلاثين.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨٣ / ١٠٤٢.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٣ ، وفيه : أبو الحسين بن أبي جيد.

(٥) الفهرست : ١٥٦ / ٧٠٤.

(٦) في المصدر : علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر.

(٧) في نسخة « م » زيادة : ابن محمّد.

(٨) في نسخة « ش » : الحسن.

(٩) هداية المحدّثين : ٢٣٢.

(١٠) فضائل الأشهر الثلاثة : ٣٣ / ١٤.

(١١) كمال الدين : ٥٤٣ / ٩.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٠.

١٠

أقول : ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات وذكر التصحيح المذكور عن الصدوق(٩) ، فتدبّر.

٢٥٥٦ ـ محمّد بن الحسن بن بندار :

القمّي ، كثيراً ما يذكرهكش : معتمداً على كلامه حتّى على ما وجده بخطّه(١٠) ، والظاهر أنّه القمّي الآتي ، وأنّه أخو الحسين بن الحسن بن بندار ،كش : (١) .

٢٥٥٧ ـ محمّد بن الحسن البراني :

يكنى أبا بكر ، كانت له رواية ،لم (٢) .

أقول : يأتي في الّذي بعيده ذكره.

٢٥٥٨ ـ محمّد بن الحسن البرناني :

روى عنه الكشّي ،لم (٣) .

وفيكش : الظاهر وفاقاً للنقد اتّحاده مع السابق(٤) ، ويظهر من كثير من التراجم اعتمادكش : عليه ومقبوليّة قوله لديه ، وربما يظهر كونه من مشايخه(٥) (٦) .

__________________

(٩) حاوي الأقوال : ١٧٢ / ٧١٢.

(١٠) رجال الكشّي : ١٢٩ / ٢٠٦ و ٢٢١ / ٣٩٦ و ٥٠٠ / ٩٥٧ و ٥٩٣ / ١١٠٩ و ٦٠٤ / ١١٢٣ و ٦٠٨ / ١١٣٢.

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٠.

(٢) رجال الشيخ : ٤٩٧ / ٣٥.

(٣) رجال الشيخ : ٥٠٩ / ٩٧ ، وفيه : البرتاني ، البرناني ( خ ل ).

(٤) نقد الرجال : ٢٩٩ / ٢٢٥.

(٥) رجال الكشّي : ٢٩ / ٥٥ و ٤٥٥ / ٨٦٠ و ٤٥٧ / ٨٦٦ ٨٧٣ و ٥٨٨ / ١١٠١ ، وفي الجميع : البراثي.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٠.

١١

٢٥٥٩ ـ محمّد بن الحسن بن جمهور :

العمّي البصري ، له كتب جماعة ، منها كتاب الملاحم ، وكتاب الواحدة(١) ، وكتاب صاحب الزمانعليه‌السلام ، وله الرسالة المذهّبة(٢) عن الرضاعليه‌السلام ، وله كتاب خروج القائمعليه‌السلام ؛ أخبرنا برواياته(٣) كلّها إلاّ ما كان فيها من غلوّ أو تخليط جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عنه.

ورواها محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن متيل ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي ، عنه ،ست (٤) . ومضى ابن جمهور(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحس بن جمهور ، عنه أحمد بن الحسين(٦) بن سعيد ، والعمركي بن علي(٧) .

٢٥٦٠ ـ محمّد بن الحسن بن حمزة :

الجعفري ، أبو يعلى ، خليفة الشيخ المفيدرحمه‌الله والجالس مجلسه ، متكلّم ، فقيه ، قائم بالأمرين جميعاً ،صه (٨) .

وزادجش : له كتب ، منها : كتاب جواب المسألة الواردة من صيدا ،

__________________

(١) في نسخة « ش » : المواحدة.

(٢) في المصدر : الذهبيّة.

(٣) في المصدر زيادة : وكتبه.

(٤) الفهرست : ١٤٦ / ٦٢٥.

(٥) أي : محمّد بن جمهور.

(٦) في نسخة « ش » : الحسن.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٣٢.

(٨) الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٩ ، وفيها وفي النجاشي بدل القائم : قيم.

١٢

جواب مسألة أهل الموصل ، المسألة في مولد صاحب الزمانعليه‌السلام ، المسألة في الردّ على الغلاة ، المسألة في أوقات الصلاة ، كتاب التكملة موقوف على التمام(١) ، مسألة في أيمان آباء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مسألة في المسح على الرجلين ، مسألة في العقيقة ، جواب المسائل الواردة من طرابلس ، جواب المسائل أيضاً من هناك ، مسألة في أنّ الفعال غير هذه الجملة(٢) ، جواب المسألة(٣) الواردة من الحائر على صاحبه السلام ، أجوبة مسائل شتّى في فنون من العلم.

ماترحمه‌الله يوم السبت سادس عشر(٤) شهر رمضان سنة ثلاث وستّين وأربعمائة ودفن في داره(٥) .

وفيتعق : في النقد : أبو يعلى(٦) ، وكذا في ترجمة علي بن الحسين بن موسى(٧) (٨) .

أقول : في نسخته سلّمه الله من رجال الميرزا بدل أبو يعلى : ابن يعلى ، فظنّ اتّفاق النسخ على ذلك ، فكتب ما كتب ؛ والنسخ الّتي وقفنا عليها متّفقة على : أبو يعلى ، فلاحظ.

__________________

(١) في المصدر زيادة : الموجز في التوحيد موقوف على التمام.

(٢) في نسخة « ش » : الجمل.

(٣) في المصدر : المسائل.

(٤) في نسخة « م » بدل سادس عشر : عاشر.

(٥) رجال النجاشي : ٤٠٤ / ١٠٧٠.

(٦) نقد الرجال : ٣٠٠ / ٢٢٩.

(٧) عن رجال النجاشي : ٢٧٠ / ٧٠٨.

(٨) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

١٣

٢٥٦١ ـ محمّد بن الحسن بن زياد :

العطّار ، كوفي ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب ، أحمد بن عبد الواحد ، عن علي بن حبشي ، عن حميد قال : حدّثنا الحسن بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن زياد بكتابه(٢) .

وقد يستفاد منه أنّه قد ينسب إلى جدّه.

وفيست : ابن الحسن العطّار(٣) . ويأتي.

أقول : فيمشكا : ابن الحسن بن زياد(٤) العطّار الثقة ، عنه الحسن بن محمّد(٥) .

٢٥٦٢ ـ محمّد بن الحسن بن زياد :

الميثمي الأسدي ، أبو جعفر ، ثقة ، عين ، روى عن الرضاعليه‌السلام ،صه (٦) .

وزادجش : عنه يعقوب بن يزيد(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد الميثمي ، عنه يعقوب بن يزيد(٨) .

٢٥٦٣ ـ محمّد بن الحسن :

بغير ياء بعد السين ، ابن سعيد الصائغ بالغين المعجمة كوفي ، نزل في بني ذهل ، أبو جعفر ، ضعيف جدّاً ، قيل : إنّه غال لا يلتفت إليه ،

__________________

(١) الخلاصة : ١٦٠ / ١٣٩.

(٢) رجال النجاشي : ٣٦٩ / ١٠٠٢.

(٣) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٧.

(٤) ابن زياد ، لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) هداية المحدّثين : ٢٣٣.

(٦) الخلاصة : ١٥٩ / ١٢٩ ، وفيها وفي النجاشي بعد الأسدي زيادة : مولاهم.

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٣ / ٩٧٩.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٣٣.

١٤

صه (١) .

وفيجش : ابن الحسين بن سعيد. إلى أن قال : قيل إنّه غال ؛ وزاد : له كتاب ، أحمد بن محمّد بن رباح عنه بكتبه ، ومات محمّد بن الحسين لاثنتي عشرة بقين من رجب سنة تسع وستّين ومائتين وصلّى عليه جعفر المحدّث المحمّدي(٢) .

وفي د أيضاً : ابن الحسينلم جش . إلى قوله : غال(٣) .

وفيكش : يأتي عنست بعنوان ابن الحسين من دون تضعيف(٤) ، والظاهر أنّ المضعّفغض والرامي بالغلوّ أيضاً هو كما يظهر من تتبّعجش وصه (٥) ، والظاهر أنّجش متأمّل في ضعفه(٦) ولذا نسبه إلى القيل ، وصلاة جعفر عليه تومئ إلى خلافه(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن بن سعيد الصائغ ، عنه أحمد بن محمّد بن رباح(٨) .

٢٥٦٤ ـ محمّد بن الحسن بن شمّون :

أبو جعفر ، بغدادي ، واقف ثمّ غلا ، وكان ضعيفاً جدّاً فاسد‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٢.

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠٠.

(٣) رجال ابن داود : ٢٧٢ / ٤٤٥.

(٤) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦١.

(٥) ممّا يؤيّد ما جاء في مجمع الرجال : ٥ / ١٩٧ ، حيث نسب كلا الأمرين إليه ، فلاحظ.

(٦) في التعليقة : غلوّه. وهو الصواب.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٠.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٣٣.

١٥

المذهب ، وأُضيف إليه أحاديث في الوقف ،جش (١) ؛ ونحوهصه (٢) .

ثمّ فيما زادجش : وقيل إنّ آل الرضاعليه‌السلام مولانا أبا جعفر وأبا الحسن وأبا محمّدعليهم‌السلام يعولونه ويعولون معه أربعين نفساً كلّهم عياله ، وأخبرنا بسنّة أبو عبد الله بن الخمريرحمه‌الله قال : حدّثنا الحسين بن أحمد بن المغيرة الثلاّج قال : حدّثنا علي بن الحسين بن القاسم بن محمّد بن أيّوب بن شمّون أبو القاسم قال : حدّثني أبي الحسين بن القاسم قال : عاش محمّد بن الحسن بن شمّون مائة وأربع عشرة سنة ؛ عنه الحسين بن القاسم ، وسهل بن زياد ، ورجاء بن يحيى بن سامان العبرتائي ، وأحمد بن محمّد بن عيسى الغرّاد(٣) ، وعبيد الله بن العلاء المذاري(٤) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٥) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد(٦) .

وفيج ودي : محمّد بن الحسن بن شمّون البصري(٧) . وزاد كر : غالٍ(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن شمّون الضعيف ، عنه الحسن(٩)

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٩.

(٢) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٥.

(٣) في المصدر : ابن الغرّاد.

(٤) في نسخة « ش » : المزاري.

(٥) الفهرست : ١٥٤ / ٦٩١.

(٦) الفهرست : ١٥٣ / ٦٨٥.

(٧) رجال الشيخ : ٤٠٧ / ٢٩ و ٤٢٤ / ٢٧.

(٨) رجال الشيخ : ٤٣٦ / ٢٠.

(٩) في المصدر : الحسين.

١٦

ابن قاسم ، وسهل بن زياد ، وعبيد الله بن العلاء ، وأحمد بن أبي عبد الله ، ورجاء بن يحيى بن سامان ، وأحمد بن محمّد بن عيسى الغرّاد ، وإسحاق بن أبان البصري(١) .

٢٥٦٥ ـ محمّد بن الحسن الصفّار :

قمّي ، له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة ، كتاب بصائر الدرجات وغيره ، وله مسائل كتب بها إلى أبي محمّد الحسن بن عليعليه‌السلام ؛ أخبرنا بجميع رواياته ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عنه ،ست (٢) .

ويأتي : ابن الحسين بن فروخ.

أقول فيمشكا : أب الحسنى الصفّار الثقة ، عنه محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه(٣) .

٢٥٦٦ ـ محمّد بن الحسن الضبّي :

مولاهم العطّار الكوفي ، أبو عبد الله ،ق (٤) .

وفيست : ابن الحسن العطّار(٥) ، كما يأتي ، ويحتمل كونه(٦) ابن الحسن بن زياد العطّار ، بل الضبّي أيضاً ، فتأمّل.

وفيتعق : الظاهر اتّحاد الكلّ لما مضى ويأتي(٧) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٣٣ ، وفيها : إسحاق بن محمّد بن أبان البصري.

(٢) الفهرست : ١٤٣ / ٦٢١ ، وذكر فيه طريقين آخرين.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٣.

(٤) رجال الشيخ : ٢٨٤ / ٥٩.

(٥) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٧.

(٦) أي : ابن الحسن العطّار.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩١ ، ورد مضمون هذا الكلام.

١٧

٢٥٦٧ ـ محمّد بن الحسن بن عبد الله :

أبو عبد الله الجواني ، ساكن آمل طبرستان ، كان فقيهاً وسمع الحديث ،صه (٩) .

ويأتي عنجش بعنوان ابن الحسن بن عبد الله بن الحسن(١٠) .

٢٥٦٨ ـ محمّد بن الحسن بن عبد الله :

الجعفري ، ذكره بعض أصحابنا وغمز عليه ، روى عنه البلوي ، والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه ،صه (١١) . وفيها أيضاً ما يأتي في ابن عبد الله الجعفري(٢١) .

وزادجش : ذكر بعض أصحابنا أنّه رأى له رواية رواها عنه علي بن محمّد البرذيعي صاحب الزنج ، وهذا أيضاً ممّا يضعّفه ، وفي كتبنا كتاب يضاف إليه يترجم بكتاب علل الفرائض والنوافل ، عبيد الله بن محمّد البلوي عنه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٣١) .

أقول : انظر إلى تضعيفهمرحمهم‌الله لرواية الضعفاء عنهم! وتأمّل في قولجش : هذا أيضاً ممّا يضعّفه! ولعلّ الغامزغض ، بل هو هو كما يأتي في ابن(١) عبد الله(٢) . وكيف كان فالظاهر أنّه من مصنّفي الإماميّة ، فلا تغفل.

وفيمشكا : ابن الحسن بن عبد الله الجعفري ، عنه عبيد الله بن محمّد‌

__________________

(٩) الخلاصة : ١٦٣ / ١٧.

(١٠) رجال النجاشي : ٣٩٥ / ١٠٥٨ ، وفيه : ابن الحسن بن عبيد الله بن الحسن.

(١١) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤١.

(٢١) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٤ ، وفيه عن ابن الغضائري أنّه منكر الحديث.

(٣١) رجال النجاشي : ٣٢٤ / ٨٨٤ ، وفيه : عبد الله بن محمّد البلوي.

(١) في نسخة « ش » : أبي.

(٢) انظر الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٤.

١٨

البلوي ، وعلي بن محمّد البرذي صاحب الزنج(١) .

٢٥٦٩ ـ محمّد بن الحسن بن عبد الله :

ابن الحسن بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أبو عبد الله الجواني ، ساكن آمل طبرستان ، كان فقيهاً وسمع الحديث ، له كتاب ثواب الأعمال ،جش (٢) .

ومضى عنصه بعنوان ابن الحسن بن عبد الله أبو عبد الله(٣) .

٢٥٧٠ ـ محمّد بن الحسن العطّار :

له كتاب ذكره ابن النديم في فهرسته الّذي صنّفه(٤) ،ست (٥) .

ويحتمل أن يكون ابن الحسن بن زياد العطّار أو الضبّي ، ويحتمل اتّحاد الكلّ.

وفيتعق : هذا هو الظاهر كما أشرنا(٦) .

٢٥٧١ ـ محمّد بن الحسن بن علي :

أبو عبد الله المحاربي ، جليل من أصحابنا ، عظيم القدر ، خبير بأُمور أصحابنا(٧) ، عالم ببواطن(٨) أنسابهم ،صه (٩) .

وزادجش : له كتاب الرجال ، سمعت جماعة من أصحابنا يصفون‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٣٣ ، وفيها بدل البرذي : البردعي.

(٢) رجال النجاشي : ٣٩٥ / ١٠٥٨ ، وفيه : محمّد بن الحسن بن عبيد الله.

(٣) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤١.

(٤) فهرست ابن النديم : ٢٧٥.

(٥) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٧.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩١ ترجمة محمّد بن الحسن الضبّي.

(٧) في الخلاصة زيادة : في زمانه.

(٨) في النسخ : بمواطن.

(٩) الخلاصة : ١٥٧ / ١٠٩.

١٩

هذا الكتاب ؛ عنه أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد(١) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن بن علي المحاربي ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(٢) .

٢٥٧٢ ـ محمّد بن الحسن بن علي :

أبو المثنّى ، كوفي ، ثقة ، عظيم المنزلة في أصحابنا ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن محمّد بن هارون الكندي عنه به(٤) .

٢٥٧٣ ـ محمّد بن الحسن بن علي :

الطوسي أبو جعفر قدّس الله روحه ، شيخ الإماميّة ، رئيس الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، ثقة عين صدوق ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأُصول والكلام والأدب ، جميع الفضائل تنسب إليه ، صنّف في كلّ فنون الإسلام ، وهو المُهذِّب للعقائد في الأُصول والفروع ، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل ، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان.

ولدقدس‌سره في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، وقدم العراق في شهر سنة ثمان وأربعمائة ، وتوفّيرضي‌الله‌عنه ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرّم سنة ستّين وأربعمائة بالمشهد المقدّس الغروي على ساكنه آلاف السلام ، ودفن بداره.

قال الحسن بن مهدي السليقي : تولّيت أنا والشيخ أبو محمّد الحسن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٣٣.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٣٣.

(٣) الخلاصة : ١٦٢ / ١٥٨.

(٤) رجال النجاشي : ٣٨٢ / ١٠٣٩.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم.

(باب)

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.

_________________________________________

أبي بصير ، وهي مع ضعف سندها بعثمان ، واشتراك أبي بصير ، وجهالة المسؤول ، إنما يدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله ، وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع.

قولهعليه‌السلام : « قال نعم » قال في المدارك : اعلم أن الظاهر من كلام الأصحاب تساوي الأغسال في كيفية التيمم ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة ، فإنه لم يذكر التيمم بدلا من الوضوء ، واستدل له الشيخ (ره) بخبر أبي بصير وعمار ، قال في الذكرى : وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هناك ، ولا بأس به والخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ، وما ذكره أحوط ، وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد.

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

الحديث الأول : حسن.

وقولهعليه‌السلام : « أحب إلى » يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه.

١٨١

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل قالا قلنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نصف الطهور » أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة التيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة.

الحديث الرابع : حسن مقطوع.

وقال الوالد العلامةقدس‌سره : رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله ، عن ابن أبي بكير ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في معناه ، والظاهر أن عبد الله نقل في كتابه فتوى لا رواية.

١٨٢

مغبر وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.

(باب)

(الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : يستفاد منه عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب ، وأنها متقدمة على الطين ، وأنه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها ، وربما يستنبط ـ من تعليقهعليه‌السلام الأمر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب ـ تسويغ التيمم بالحجر الرطب إلا مع فقد التراب ، لشمول اسم الأرض للحجر ، ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية ، والمقنعة ، ومختار ابن إدريس ، وابن حمزة ، وسلار لأن الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصارهعليه‌السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون أن يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى.

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يتيمم » استدل به سلار على التيمم بالثلج ولا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب كما فهمه الشيخ وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به ، ثم [ إنه ] ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن القول بالتفصيل بأنه إن حصل الجريان فالثلج مقدم وإلا فالتراب ، وقال في المختلف : لو لم يجد إلا الثلج وتعذر عليه كسره وإسخانه قال الشيخان وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة ، وكذا بقية أعضائه ، وكذا في الغسل ، فإن خشي من ذلك آخر الصلاة

١٨٣

رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه

_________________________________________

حتى يتمكن من الطهارة المائية أو الترابية. وقال المرتضى : إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه ويتيمم بنداوته ، وكذا قال سلار ومنع ابن إدريس من التيمم به والوضوء والغسل منه وحكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب ، والوجه ما قاله الشيخان.

قولهعليه‌السلام « ولا أرى أن يعود » فيه دلالة على أن من صلى بتيمم فصلاته لا تخلو من نقص وإن كانت مبرئة للذمة وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطرار.

الحديث الثاني : مرفوع.

وقال في المدارك : من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع لعدم وجوب الطهارة المائية عليه ، ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت ، أما بعده فجزم العلامة في المنتهى بتحريمه لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية ، وفيه نظر ، وقال : إطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في تيمم المريض بين متعمد الجنابة وغيره ، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرم إجماعا كما نقله في المعتبر فلا يترتب على فاعله عقوبة وارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض ، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة عبد الله بن سليمان وصحيحة

١٨٤

التلف إن اغتسل قال يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

(باب)

(التيمم بالطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم

_________________________________________

محمد بن مسلم ، وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة لأن العنت المشقة وليس كل مشقة تلفا ولأن قولهعليه‌السلام « على ما كان » ليس حجة في محل النزاع وإن دل بإطلاقه فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ولا يخص بها عموم نفي الحرج وهو جيد.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال الشيخرحمه‌الله : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد ، واحتج بخبر جعفر بن بشير ، وعبد الله بن سنان ، وقال في المدارك : هما لا يدلان على ما اعتبره من القيد ، والأجود حملهما على الاستحباب لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.

باب التيمم بالطين

الحديث الأول : صحيح ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : ومع فقد الغبار يتيمم بالوحل ، والمستند في ذلك بعد الإجماع روايتا أبي بصير ورفاعة ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعا ، واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به وهو خيرة المعتبر ، وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمم به

١٨٥

به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به وفي رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور.

(باب)

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن

_________________________________________

واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت وهو بعيد ، وقال : إذا فقد التراب وما في معناه ، وجب التيمم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غير ذلك مما فيه غبار ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا ، وأكثر العامة ، وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب ، وربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا ، وهو بعيد لأنه لا يسمى صعيدا ، بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين ، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل وظاهر هم الاتفاق عليه.

قولهعليه‌السلام « صعيد طيب » قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان المعنى أن الطين مركب من الصعيد الطيب ومن الماء ، فلا يدل على أن الطين صعيد بقول مطلق ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد وبالماء ، والصعيد هنا حاصل فيستفاد منه أن الطين صعيد.

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

١٨٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه

_________________________________________

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فكز » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فكن قال في الصحاح الكن السترة ، وقال الكز بالضم داء تأخذ من شدة البرد ، وقد كز الرجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد.

قولهعليه‌السلام « دواء العي » في الصحاح عي إذا لم يهتد لوجه ، يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء وأن يكون مصدرا ، وقال في شرح المصابيح : العي بكسر العين وتشديد الياء التحير في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ، يعني لم لم تسألوا إذا لم تعلموا شيئا فإن الجهل داء شديد وشفاؤه السؤال والتعلم من العلماء ، وكل جاهل لم يستح عن التعلم وتعلم يجد شفاء.

الحديث الخامس : حسن ، وفي بعض النسخ ابن سكين وهو ثقة ، وفي بعضها ابن مسكين وهو مجهول ، ولا يضر ذلك لأنه بمنزلة مرسل ابن أبي عمير ، ولو كان فاعل قال في قوله ـ قال وروى ـ ابن أبي عمير كما هو ظاهر لكان حسنا

١٨٧

فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال.

قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

(باب النوادر)

١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضاعليه‌السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر قال تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت له وكيف ذلك فقال أما سمعت الله عز وجل يقول «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ »

_________________________________________

أيضا ولعله في الكسير محمول على عدم إمكان الجبيرة ، ويحتمل التخيير أيضا أو تخصيص الجبيرة بالوضوء والأوسط أظهر.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام « تؤجر أنت » يحتمل أن يكون استفهاما ، وقولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » جملة حالية وعلى ظاهره يدل على أن الجاهل يثاب على فعل يراه حسنا ويمكن حمله على الكراهة ولا يكون المعاونة على المكروه مكروها ، أو يكون مكروها من جهة ومندوبا من جهة ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : استدل العلامة في المنتهى وغيره بهذه الرواية على كراهة الاستعانة والظاهر أن المراد الصب على نفس العضو ، وهو التولية المحرمة كما يرشد إليه قوله « على يدك » ولم يقل في يدك ، وكما يدل عليه قولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » إذ لا وزر في المكروه ، فالاستدلال بها على كراهة الاستعانة محل تأمل. وقال : الباء في بعبادة ربه ظرفية ، والتفسير المشهور لهذه الآية ، ولا يجعل أحدا شريكا مع ربه في المعبودية فلعل كلا المعنيين مراد فإن الإمامعليه‌السلام لم ينف ذلك التفسير هذا ولا يخفى أن

١٨٨

«عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة في دخول الخلاء قال تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية قال الرجل فالإنسان يكون على تلك

_________________________________________

الضمير في قولهعليه‌السلام « وهي العبادة » وقوله « إن يشركني فيها » راجعين إلى الصلاة والغرض منع الشركة في الوضوء : فكأنه لعدم تحققها بدونه ، أو بدله كالجزء منها ، ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببية ، وكذا « في » في قولهعليه‌السلام فيها ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة فتدبر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وكان فيه دلالة على استحباب عدم الفاصلة كثيرا بين الوضوء والصلاة ، والظاهر أن الغرض بيان الاشتراط.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من المعتزلة » وفي بعض النسخ ـ المغيرية ـ وهو أظهر ، قال في الملل والنحل : المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين ، محمد بن عبد الله بن الحسن ، وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد

١٨٩

الحال ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه قال إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا برقبته ثم قالا يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخزاز ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال :

_________________________________________

القصري وفي القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه خيرا أو شرا.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

والظاهر يومه مكان ليلته وكأنه من النساخ ، أو الرواة بقرينة أنه نقل هذا الخبر عن سماعة بعد ذلك بزيادة ، وهنا في أكثر النسخ يومه ، وفي ثواب الأعمال في نهاره إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ، وعلى ما في أكثر نسخ المتن يحتمل أن يكون المراد الليلة السابقة ، أو يكون الظرف متعلقا بالكفارة فيكون المراد جميع الذنوب والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام » أصل ـ بينا ـ بين فأشبعت الفتحة وقفا فصارت ألفا ، يقال بينا وبينما ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وأبقيت الألف المشبعة وصلا مثلها وقفا ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ، ويضافان إلى جملة

١٩٠

_________________________________________

من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى ، والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا ، وقد جاء في الجواب كثيرا تقول بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل عليه وإذا دخل عليه ، على ما ذكره الجوهري و ـ بينا ـ هنا مضاف إلى جملة ما بعده وهي ـ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس ـ وأقحم جزئي الجملة الظرف المتعلق بالخبر وقدم عليه توسعا ، أما كلمة « ذات » فقد قال الشيخ الرضيرضي‌الله‌عنه في شرح الكافية : وأما ذا وذات وما تصرف منهما إذا أضيف إلى المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التنزيل المذكور ، إذ معنى ـ جئت ذا صباح ـ أي وقتا صاحب هذا الاسم ، فذا من الأسماء الستة وهو صفة موصوف محذوف وكذا جئته ذات يوم أي مدة صاحبة هذا الاسم ، واختصاص ذا بالبعض وذات بالبعض الأخر يحتاج إلى سماع ، وأما ذا صبوح وذا غبوق فليس من هذا الباب ، لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين ، بل ما يشرب فيهما فالمعنى جئت زمانا صاحب هذا الشراب فلم يضف المسمى إلى اسمه. وقيل : إن ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان معنى غير حاصل قبل زيادتهما مثل ـ كاد ـ في قوله تعالى «وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » والاسم في بسم الله على بعض الأقوال ، وظرف المكان المتأخر أعني مع متعلق بجالس أيضا.

واختلف في إذا الفجائية هذه هل هي ظرف مكان أو ظرف زمان فذهب المبرد إلى الأول ، والزجاج إلى الثاني ، وبعض إلى أنها حرف بمعنى المفاجأة ، أو حرف زائد وعلى القول بأنها ظرف مكان ، قال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها لأنها غير مضافة إليه وعامل ـ بينا وبينما ـ محذوف يفسره الفعل المذكور فمعنى الفقرة المذكورة في الحديث قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية وكان ذلك القول في مكان جلوسه ، وقال شلوبين : إذ مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بينا وبينما لأن المضاف إليه

١٩١

يا محمد ائتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال :

_________________________________________

لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله وإنما عاملهما محذوف يدل عليه الكلام ، وإذ بدل منهما ويرجع الحاصل إلى ما ذكرنا على قول ابن جني ، وقيل : العامل ما يلي بين بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه كما يعمل تألى اسم الشرط فيه ، والحاصل حينئذ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس مع محمد بين أوقات يوم من الأيام في مكان ، قوله « يا محمد إلى آخره » وقيل بين خبر لمبتدء محذوف والمصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعد إذ مبتدأ والمال حينئذ أن بين أوقات جلوسهعليه‌السلام مع ابنه قوله يا محمد إلى آخره ـ ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بقوله ـ يا محمد إلى آخره ـ وعلى قول الزجاج وهو كون إذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجا عن الظرفية خبره ـ بينا وبينما ـ فالمعنى حينئذ ، وقت قول أمير المؤمنينعليه‌السلام حاصل بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية.

قولهعليه‌السلام : « آتني » يدل على أن طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة.

قولهعليه‌السلام « فصبه » في التهذيب وغيره فأكفاه ، وقال الجوهري كفأت الإناء كبيته وقلبته فهو مكفوء وزعم ابن الأعرابي أن أكفاءه لغة فصيحة الضبط.

قولهعليه‌السلام « بيده اليمنى » كذا في أكثر نسخ الفقيه والتهذيب أيضا ، وفي بعض نسخ التهذيب وغيره بيده اليسرى على يده اليمنى وعلى كلتا النسختين الأكفاء إما للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، والأول أظهر ويؤيده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظاهر أن الاستنجاء باليسرى إنما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة وأما الصب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط وأما استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار ، وإن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولى.

١٩٢

الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمها على النار ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « الحمد لله » في الفقيه وغيره ـ بسم الله الحمد لله ـ أي أستعين ، أو أتبرك باسمه تعالى وأحمده.

قوله « طهورا » أي مطهرا كما يناسب المقام ، ولأن التأسيس أولى من التأكي د « ولم يجعله نجسا » أي متأثرا من النجاسة ، أو بمعناه فإنه لو كان نجسا لم يمكن استعماله في إزالة النجاسة ، ولعل كلمة « ثم » في الموضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل في قوله تعالى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ »(١) والمراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام وعطف ـ الإعفاف ـ عليه تفسيري أو الإعفاف عن الشبهات والمكروهات ، وقال الشيخ البهائي (ره) عطف العورة من قبيل عطف العام على الخاص فإن العورة كل ما يستحيي ، والأولى أن يقال : عطف الستر من قبيل عطف الخاص على العام فلا تغفل و « حرمها » أي العورة بالمعنى الأخص أو الفرج وفي بعض الروايات حرمهما باعتبار لفظي الفرج والعورة وإن اتحد معناهما أو يقرأ عورتي بتشديد الياء.

قولهعليه‌السلام « ثم استنشق » أقول : الرواية في سائر الكتب بتقديم المضمضة على الاستنشاق كما هو المشهور فيهما ، وفي الكتاب بالعكس ، ولعله من النساخ والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز تأخير المضمضة عن الاستنشاق ، وقال في الذكرى : هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة ، وأما الفعل فالظاهر لا انتهى ، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف ، وأما الاستنتار فلعله مستحب آخر ولا يبعد كونه

__________________

(١) المؤمنون : ١٤.

١٩٣

فقال اللهم أنطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه

_________________________________________

داخلا في الاستنشاق عرفا ويشم بفتح الشين من باب علم ، ويظهر من الفيروزآبادي أنه يجوز الضم فيكون من باب نصر والريح الرائحة وفي الفقيه وغيره ريحها وروحها وطيبها. وقال الجوهري : الروح نسيم الريح ويقال : أيضا يوم روح أي طيب وروح وريحان أي رحمة ورزق وأول الدعاء استعاذة من أن يكون من أهل النار فإنهم لا يشمون ريح الجنة حقيقة ولا مجازا والمضمضة تحريك الماء في الفم كما ذكره الجوهري والدعاء في الفقيه وأكثر كتب الدعاء والحديث هكذا ( اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ) وفي بعضها ـ بذكراك ـ والتلقين التفهيم وهو سؤال منه تعالى أن يلهمهم يوم لقائه ما يصير سببا لفكاك رقابهم من النار كما قال تعالى «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها »(١) وقرأ بتخفيف النون من التلقي كما قال تعالى «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً »(٢) والأول أظهر.

« ويوم اللقاء » إما يوم القيامة والحساب ، أو يوم الدفن والسؤال ، أو يوم الموت أو الأعم ، وإنطاق اللسان عبارة عن توفيق الذكر مطلقا ، وبياض الوجه وسواده إما كنايتان عن بهجة السرور والفرح وكابة الخوف والخجلة ، أو المراد بهما حقيقة السواد والبياض ، وفسر بالوجهين قوله تعالى «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ »(٣) ويمكن أن يقرأ قولهعليه‌السلام « تبيض وتسود » على المضارع الغائب من باب الأفعال ، فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية وأن يقرأ بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطبا إليه تعالى فالوجوه منصوبة فيهما على المفعولية كما ذكره الشهيد الثاني

__________________

(١) النحل : ١١١.

(٢) الإنسان : ١١.

(٣) آل عمران : ١٠٦.

١٩٤

الوجوه ثم غسل يمينه فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري ثم غسل شماله فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني برحمتك

_________________________________________

رفع الله درجته ، والأول هو المضبوط في كتب الدعاء المسموع عن المشايخ الأجلاء ثم الظاهر أن التكرير للإلحاح في الطلب والتأكيد فيه ، وهو مطلوب في الدعاء فإنه تعالى يحب الملحين في الدعاء ، ويمكن أن تكون الثانية تأسيسا على التنزل فإن ابيضاض الوجوه تنور فيها زائدا على الحالة الطبيعة ، فكأنه يقول : إن لم تنورها فأبقها على الحالة الطبيعية ولا تسودها « والكتاب » كتاب الحسنات وإعطائه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة كما قال تعالى «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً »(١) .

قولهعليه‌السلام « والخلد بيساري » في سائر الكتب والخلد في الجنان يحتمل وجوها :

الأول : أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلدا في الجنان على حذف المضاف ، وباليسار اليد اليسرى ، والباء صلة لأعطني ، كما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : يعطى كتاب أعمال العباد بإيمانهم وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهم ، وهو أظهر الوجوه.

الثاني : أن المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » فالمراد هنا طلب الخلود في الجنة من غير أن يتقدمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة وسهولة الأعمال الموجبة له.

الثالث : أن يراد باليسار مقابل الإعسار أي اليسار بالطاعات ، أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي فالباء للسببية فيكون في الكلام إيهام التناسب و

__________________

(١) الإنشقاق : ٩.

١٩٥

وبركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم التفت إلى محمد فقال :

_________________________________________

وهو الجمع بين المعنيين المتناسبين بلفظين لهما معنيان متناسبان ، كما قيل في قوله تعالى «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ »(١) فإن المراد بالنجم ما ينجم من الأرض أي ما يظهر ولا ساق له كالبقول ، وبالشجر ما له ساق فالنجم. بهذا المعنى وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه بمعنى الكواكب يناسبها وهذا الوجه مع لطفه لا يخلو من بعد.

الرابع : أن الباء للسببية أي أعطني الخلد بسبب غسل يساري وعلى هذا فالباء في قوله ـ بيميني أيضا للسببية ، ولا يخفى بعده لا سيما في اليمين لأن إعطاء الكتاب مطلقا ضروري ، وإنما المطلوب الإعطاء باليمين الذي هو علامة الفائزين أقول في سائر الكتب بعد قوله بيساري وحاسبني حسابا يسيرا.

وقال الشهيد الثاني قدس الله روحه : لم يطلب دخول الجنة بغير حساب لمقامه واعترافا بتقصيره عن الوصول إلى هذا القدر من القرب لأنه مقام الأصفياء ، بل طلب سهولة الحساب تفضلا من الله تعالى وعفوا عن المناقشة بما يستحقه وتحرير الحساب بما هو أهله ، وفيه مع ذلك اعتراف بحقية الحساب مضافا إلى الاعتراف بأخذ الكتاب وذلك بعض أحوال يوم الحساب.

و قولهعليه‌السلام « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي » إشارة إلى قوله سبحانه «وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ ». «فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَيَصْلى سَعِيراً »(٢) وقوله « ولا من وراء ظهري » كما في غير نسخ الكتاب « ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » إلى ما روي من أن المجرمين يعطى كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حالكونها مغلولة إلى أعناقهم.

قولهعليه‌السلام « من مقطعات النيران » قال الجزري : المقطع من الثياب كل

__________________

(١) الرحمن : ٦.

(٢) الإنشقاق : ١٠.

١٩٦

يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك

_________________________________________

ما يفصل ويخاط من قميص وغيره ، انتهى. وهذا إشارة إلى قوله تعالى «قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ »(١) فإما أن تكون جبة وقميصا حقيقة من النار ، مثل الرصاص والحديد ، أو تكون كناية عن لصدوق النار بهم كالجبة والقميص ، ولعل السر في كون ثياب النار مقطعات أو التشبيه بها كونها أكثر اشتمالا على البدن من غيرها ، فالعذاب بها أشد ، وفي بعض نسخ الحديث والدعاء مفظعات بالفاء والظاء المعجمة جمع مفظعة بكسر الظاء من فظع الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع ، وهو تصحيف ، والأول موافق للاية الكريمة حيث يقول «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ».

و « التغشية » التغطية و « البركة » النماء والزيادة. وقال في النهاية : في قولهم ـ وبارك على محمد وآل محمد ـ أي أثبت لهم وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة ، وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة أيضا على الزيادة ، والأصل الأول ، انتهى. ولعل الرحمة بالنعم الأخروية أخص ، كما أن البركة بالدنيوية أنسب ، كما يفهم من موارد استعمالهما ، ويحتمل التعميم فيهما ، وقال الوالدقدس‌سره : يمكن أن تكون الرحمة عبارة عن نعيم الجنة وما يوصل إليها ، والبركات عن نعيم الدنيا الظاهرة والباطنة من التوفيقات للأعمال الصالحة والعفو عن الخلاص من غضب الله وما يؤدي إليه.

قولهعليه‌السلام « من كل قطرة » أي بسببها أو من عملها ، بناء على تجسم الأعمال ، والتسبيح والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه ، ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال وقولهعليه‌السلام « إلى يوم القيمة » إما متعلق بيكتب أو بخلق ، أو بهما وبالأفعال الأربعة على التنازع.

__________________

(١) الحجّ : ١٩.

١٩٧

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد علمت أن لكما حاجة وتريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها قالا بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمان فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء شطر الإيمان.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح

_________________________________________

الحديث السابع : صحيح على الظاهر ، وإن قيل باشتراك محمد بن قيس.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد بالشطر الجزء والنصف وعلى التقديرين يمكن أن يراد بالإيمان الصلاة كما قال تعالى «وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ »(١) أي صلاتكم أو الإيمان المشتمل على العبادات لأنه أحد إطلاقاته. في الأخبار.

الحديث التاسع : مرسل ، وظاهره الأعم من التجديد.

__________________

(١) البقرة : ١٤٣.

١٩٨

الحذاء ، عن سماعة قال كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوئي فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

١٠ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطهر على الطهر عشر حسنات.

١١ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد بإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

١٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال :

_________________________________________

الحديث العاشر : مرسل.

ويشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل أيضا ، ولم أر التصريح بهما في كلامهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

والظاهر أنه محمول على التقية ، ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضؤ والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ، ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الإجماع بعده ، والمعتمد المشهور ، احتج ابن بابويه بهذه الرواية ، وقال في المدارك : وهو ضعيف لاشتمال

١٩٩

لا بأس بذلك.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عمن مس عظم الميت قال إذا كان سنة فليس به بأس.

١٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

_________________________________________

سنده على سهل بن زياد ، ومحمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ، وحكم الشيخ في كتاب الأخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه ، وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ، ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « إذا جاز سنة » كأنه لذهاب الدسومة التي تكون في العظم ، والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات ، أو الميت الذي لم يغسل ، ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام « فاحتلم » أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام.

قولهعليه‌السلام « فليتيمم » قال في المدارك : هذا مذهب أكثر علمائنا ، ومستنده

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466