منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278243 / تحميل: 4940
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عنه(١) .

ويأتي : ابن خالد بن عمر(٢) .

وفيتعق : رواية الأجلّة عنه دليل الاعتماد ، ويؤيّده قوله : روى عنه حميد أُصولاً كثيرة ، وسنذكر في ابن سليمان بن الحسن ما يؤكّده(٣) (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن خالد الطيالسي ، عنه علي بن الحسن بن فضّال ، وسعد بن عبد الله ، وحميد ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٥) .

٢٦١٤ ـ محمّد بن خالد بن عبد الرحمن :

ابن محمّد بن علي بن البرقي ، أبو عبد الله ، مولى أبي موسى الأشعري ، ينسب إلى برق‌رود(٦) قرية من سواد قم على واد هناك(٧) ، وله إخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد وأبي القاسم الفضل بن خالد ، ولابن الفضل ابن يعرف بعلي بن العلاء بن الفضل بن خالد فقيه ؛ وكان محمّد ضعيفاً في الحديث ، وكان أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب ؛ وله كتب ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ابنه ،جش (٨) .

وفيصه بعد الأشعري : من أصحاب الرضاعليه‌السلام ثقة. وقالغض :

__________________

(١) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٤.

(٢) عن رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٠.

(٣) فيه عن المعراج : ١٨٢ عن رسالة أبي غالب الزراري : ١٤٨ قوله : وكان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحديث قد لقي محمّد بن خالد الطيالسي فروى عنه كتاب عاصم بن حميد وكتاب سيف بن عميرة. إلى آخره.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٣٧.

(٦) في المصدر : برقةرود.

(٧) راجع معجم البلدان : ١ / ٣٨٩ ومراصد الاطّلاع : ١ / ١٨٧.

(٨) رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٨.

٤١

إنّه مولى جرير بن عبد الله ، حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً ويعتمد المراسيل. وقالجش : إنّه ضعيف(١) .

والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله.

وقالكش : قال نصر بن الصبّاح : لم يلق البرقي أبا بصير بينهما القاسم بن حمزة ولا إسحاق بن عمّار(٢) ، انتهى.

وزادكش : على ما نقله : وينبغي أن يكون صفوان قد لقيه(٣) .

وفيتعق : فهم العلاّمةرحمه‌الله من كونه ضعيفاً في الحديث ضعف نفسه وليس كذلك ، بل الظاهر أنّه يشير إلى روايته المراسيل وعن الضعفاء ، ومرّ في الفوائد أنّها لا تضرّ ، وصاحب المعالم(٤) والمدارك(٥) والذخيرة(٦) أيضاً على هذا ، واعترض الشيخ محمّد بأنّ الرواية عن الضعفاء لا تختصّ به فلا بُدّ للتخصيص من وجه ، وفيه ما فيه.

وقد أكثر الصدوقرحمه‌الله من الرواية عنه وترضّى عنه(٧) ، وهو كثير الرواية ومقبولها ، ورواياته مفتى بمضمونها ، وقد أكثر المشايخ أيضاً من الرواية عنه ، وكذا أحمد بن محمّد بن عيسى(٨) مع أنّه ارتكب بالنسبة إلى مَن يروي عن الضعفاء ما ارتكب ، وكذا القمّيون ، وكلّ هذا يؤيّد التوثيق.

__________________

(١) في المصدر : إنّه ضعيف الحديث.

(٢) الخلاصة : ١٣٩ / ١٤.

(٣) رجال الكشّي : ٥٤٦ / ١٠٣٤.

(٤) حيث حكم في المنتقى في كثير من الأحاديث التي هو فيها بالصحّة ، راجع منتقى الجمان : ١ / ١٣٣.

(٥) مدارك الأحكام : ١ / ٥٠ و ٤ / ٢٦٤.

(٦) الذخيرة : ٣٩.

(٧) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٣٨.

(٨) التهذيب ٦ : ٢٠ / ٤٤.

٤٢

فظهر ما في المسالك : إنّجش ضعّفه ، وغض : حديثه يعرف وينكر ، والجرح مقدّم ، وظاهر حالجش أنّه أضبط واعرف(١) ، انتهى.

لأنّ الجرح مفقود وجش مدحه كما رأيت ، مع أنّ تقديم الجرح مطلقاً غير مسلّم ، وأضبطيّةجش مرجوحة هنا بما ذكرنا ، وربما يرجّح تعديل غيره عليه لمرجّح(٢) .

أقول : ما ذكره سلّمه الله في غاية الجودة ، والعجب منشه وقوله المذكور هنا مع أنّه قال في حواشيه علىصه : الظاهر أنّ قولجش لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل في مَن يروي عنه ، ويؤيّد ذلك كلامغض ، وحينئذٍ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوّه عن المعارض(٣) ، انتهى.

قال في الحاوي : قول المحشّي : الظاهر ، هو الظاهر ، إذ ضعف الحديث أعمّ من ضعفه في نفسه. إلى آخره(٤) .

وقال الشيخ محمّد : قولجش : ضعيف في الحديث ، يحتمل أمرين ، الأوّل : أنْ يكون من قبيل قولنا : فلان ضعيف في النحو ، إذا كان لا يعرف منه إلاّ القليل ؛ الثاني : أنْ يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل ؛ ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال ، مع أنّ الشيخ حكم بتوثيقه ووافقه العلاّمة فيصه بعد نقل كلامجش وغض . إلى آخره.

__________________

(١) مسالك الأفهام : ١ / ٤٠٥ كتاب النكاح بحث في عدم ثبوت الميراث بعقد الانقطاع.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٣) لم يد هذا الكلام في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

(٤) حاوي الأقوال : ١٣٧ / ٥٢٤ وقد ذكره في قسم الثقات.

٤٣

هذا ، والّذي وقفنا عليه من نسخجش : ينسب إلى برق‌رود بالقاف والدال المهملة لكن فيضح جعله برفروذ بالفاء والذال المعجمة(١) ، فلاحظ.

٢٦١٥ ـ محمّد بن خالد بن عبد الله :

البجلي القسري الكوفي ، ولي المدينة ،ق (٢) .

أقول : يأتي في الّذي بعيده ذكره.

وفيمشكا : ابن خالد القسري ، عنه خفقة(٣) .

٢٦١٦ ـ محمّد بن خالد القسري :

يروي عنه حمّاد بن عثمان في الصحيح(٤) ،تعق (٥) .

أقول : الظاهر أنّ هذا هو الّذي مرّ عنق وليس اسماً على حدة ، فتأمّل.

٢٦١٧ ـ محمّد بن خالد بن عمر :

الطيالسي التميمي ، أبو عبد الله ، كان يسكن بالكوفة في صحراء جرم ، له كتاب نوادر ،جش : (٦) .

وسبق بعنوان : ابن خالد الطيالسي.

٢٦١٨ ـ محمّد بن خلف :

أبو بكر الرازي ، متكلّم جليل من أصحابنا ، له كتاب في الإمامة ،

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ٢٧٢ / ٥٩٨ إلاّ أنّ فيه : برقروذ : بالقاف.

(٢) رجال الشيخ : ٢٨٦ / ٩٤.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٧ ، ٣ : ٢٤٤ / ٦٦١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٦) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٠.

٤٤

صه (١) ،جش : (٢) .

٢٦١٩ ـ محمّد بن الخليل :

أبو جعفر السكّاك ، بغدادي ، يعمل السكك ، صاحب هشام بن الحكم وتلميذه ، أخذ عنه ، له كتب ، منها كتاب في الإمامة ،جش : (٣) .

وفيست : صاحب هشام بن الحكم ، وكان متكلّماً من أصحاب هشام ، وخالفه في أشياء(٤) إلاّ في أصل الإمامة ، وله كتب(٥) .

وفيصه ذكر ما فيست وجش : وقال : وكلام الشيخ يعطي أنّه كان إماميّاً(٦) .

وفيتعق : مضى في ترجمة الفضل بن شاذان ما يظهر منه جلالته جدّاً(٧) ، فراجع(٨) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(٩) .

وفيمشكا : ابن خليل أبو جعفر السكّاك البغدادي ، عن هشام بن الحكم(١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٦١ / ١٥٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٤.

(٣) رجال النجاشي : ٣٢٨ / ٨٨٩.

(٤) في المصدر : وكان متكلّماً وخالف هشام في أشياء.

(٥) الفهرست : ١٣٢ / ٥٩٤.

(٦) الخلاصة : ١٤٤ / ٣٢ ، إلاّ أنّه نقل عن النجاشي أنّه قال : إنّ له كتاباً سمّاه التوحيد ، وهو تشبيه.

(٧) عن رجال الكشّي : ٥٣٩ / ١٠٢٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٩) الوجيزة : ٣٠١ / ١٦٤٥.

(١٠) هداية المحدّثين : ٢٣٧.

٤٥

٢٦٢٠ ـ محمّد بن خليل بن أسد :

الثقفي ، وقيل : النخعي ، كوفي ، من أصحابنا ، ثقة ، يكنّى أبا عبد الله ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب ، حميد عنه به(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن خليل بن أسد الثقفي أو النخعي الثقة ، عنه حميد(٣) .

٢٦٢١ ـ محمّد بن خليل بن راشد :

النخعي ، له نوادر ، رويناها بهذا الإسناد ، عن حميد ، عنه ،ست (٤) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(٥) .

ولا يبعد أن يكون هو السابق ، فتأمّل.

وفيتعق : هو الظاهر وفاقاً للنقد(٦) (٧) .

أقول : هذا هو الظاهر بقرينة نسبه والراوي عنه ، فيكون راشد مصحّف أسد أو بالعكس.

٢٦٢٢ ـ محمّد بن داود البكري :

الكوفي ، مولى ، أسند عنه ،ق (٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤٢ / ٩٢١.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٧.

(٤) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦٣.

(٥) الفهرست : ١٥١ / ٦٦٠.

(٦) نقد الرجال : ٣٠٦ / ٣٠٨.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٨) رجال الشيخ : ٢٨٦ / ٩٧.

٤٦

٢٦٢٣ ـ محمّد بن داود بن سليمان :

الكاتب ، يكنّى أبا السن ، روى عنه التلعكبري وذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل. إلى أن قال : وقال : ليس لي من هذا الرجل إجازة ،لم (١) .

وفيتعق : يظهر من هذا أنّه من مشايخ الإجازة ، وفيه إشارة إلى التوثيق(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن داود بن سليمان ، عنه التلعكبري(٣) .

٢٦٢٤ ـ محمّد بن ديسم البكري :

كوفي ، أسند عنه ،ق (٤) .

٢٦٢٥ ـ محمّد بن رباح القلاّء :

عنه صفوان في الصحيح(٥) ، ومرّ في عمر بن رباح ماله دخل ،تعق (٦) .

٢٦٢٦ ـ محمّد بن الربيع :

ابن أبي صالح الأسدي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٢٦٢٧ ـ محمّد بن الريّان بن الصلت :

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥٠٤ / ٧٥ ، وفيه : محمّد بن محمّد بن الأشعث.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٧.

(٤) رجال الشيخ : ٢٨٦ / ٩٩.

(٥) التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٦.

(٦) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٧) رجال الشيخ : ٢٨٧ / ١٠٥ ، وفيه : الأسلمي ، وفي معجم الرجال : ٥ / ٢٠٩ نقلاً عنه : الأسدي.

٤٧

ثقة ،دي (١) ؛ ومثلهصه (٢) .

وفيجش : له مسائل لأبي الحسن العسكريعليه‌السلام ، محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عنه بها(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن الريّان الثقة ، محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عنه ، وسهل بن زياد كما في الفقيه(٤) (٥) .

٢٦٢٨ ـ محمّد بن زكريّا بن دينار :

مولى بني غلاّب(٦) ، وكان هذا الرجل وجهاً من وجوه أصحابنا بالبصرة ، وكان أخباريّا واسع العلم ، وصنّف كتباً كثيرة ، أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح قال : حدّثنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر السلمي الحذّاء وأبو علي أحمد بن الحسين بن إسحاق بن شعبة الحافظ وعبد الجبّار بن شيران الساكن بنهر خطّى(٧) في آخرين عنه ؛ ومات سنة ثمان وتسعين ومائة ،جش : (٨) .

صه إلاّ ذكر الراوين عنه(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٢٣ / ١٦.

(٢) الخلاصة : ١٤٢ / ٢٤.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٠ / ١٠٠٩.

(٤) الفقيه ٤ : ١٦٢ / ٥٦٥.

(٥) هداية المحدّثين : ١٤١.

(٦) في نسخة « ش » : غالب. وفي النجاشي والخلاصة زيادة : أبو عبد الله وبنو غلاّب قبيلة بالبصرة من بني نصر بن معاوية ، وقيل : إنّه ليس له بغير البصرة منهم أحد.

(٧) في المصدر : جطّى. وهي بالفتح وتشديد الطاء والقصر : اسم نهر من أنهار البصرة في شرقي دجلة ، مراصد الاطّلاع : ١ / ٣٣٥ ومعجم البلدان : ٢ / ١٤١.

(٨) رجال النجاشي : ٣٤٦ / ٩٣٦.

(٩) الخلاصة : ١٥٦ / ١٠٤.

٤٨

أقول : فيمشكا : ابن زكريّا بن(١) دينار ، عنه أبو الحسن علي بن يحيى ، وأبو علي أحمد بن الحسين ، وعبد الجبّار بن شيران(٢) .

٢٦٢٩ ـ محمّد بن زهير التغلبي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (٣) .

٢٦٣٠ ـ محمّد بن زياد :

مرّ بعنوان ابن أبي عمير(٤) تعق (٥) .

٢٦٣١ ـ محمّد بن زياد الأشجعي :

كوفي ، أبو أحمد ،ق (٦) .

وفيتعق : الظاهر أنّه عمّ رافع بن سلمة ، ومرّ فيه أنّه من بيت الثقات(٧) والظاهر اتّحاده مع الآتي ، ويمكن أن يكون مكنّى(٨) بكنيتين كما وقع كثيراً ، أو يكون أحدهما كنية والآخر معرّفاً(٩) .

٢٦٣٢ ـ محمّد بن زياد الأشجعي :

الكوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ، مات سنة ستّ وسبعين ومائة ،ق (١٠) .

__________________

(١) ابن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) هداية المحدّثين : ١٤١.

(٣) رجال الشيخ : ٢٨٧ / ١١٤.

(٤) عن رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧ والخلاصة : ١٤٠ / ١٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥ ، وفيها : محمّد بن زياد الأزدي أبو أحمد هو ابن أبي عمير.

(٦) لم يرد في نسختنا المطبوعة من رجال الشيخ ، وورد في مجمع الرجال : ٥ / ٢١٢ نقلاً عنه.

(٧) عن رجال النجاشي : ١٦٩ / ٤٤٧.

(٨) في نسخة « ش » : يكنّى.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٨٧ / ١١٣.

٤٩

أقول : مضى ذكره في الّذي قبيله.

٢٦٣٣ ـ محمّد بن زياد العطّار :

ق (٦) . وفيد : ابن زياد العطّار ،لم كش ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٧) ، انتهى فتدبر.

وفيتعق : هو ابن الحسن بن زياد العطّار(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد مشترك بين جماعة لا حظّ لهم في التوثيق سوى ابن زياد العطّار فإنّه ثقة(١) ، انتهى فتأمّل.

٢٦٣٤ ـ محمّد بن زيد :

بتري ،قر (٢) .

وزادصه : من أصحاب الباقرعليه‌السلام (٣) .

٢٦٣٥ ـ محمّد بن زيد الشحّام :

فيكش : طاهر بن عيسى الورّاق ، عن جعفر بن محمّد(٤) بن أيّوب ، عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد الرازي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن زيد الشحّام قال : رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أُصلّي ، فأرسل إليّ ودعاني فقال لي : من أين أنت؟ قلت : من مواليك ، قال : فأيّ مواليّ؟ قلت : من الكوفة ، فقال : مَن تعرف من‌

__________________

(٦) رجال الشيخ : ٢٨٧ / ١١١.

(٧) رجال ابن داود : ١٧٢ / ١٣٨٠ ، وفيه بدل كش : جش.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٦.

(١) هداية المحدّثين : ٢٣٧.

(٢) رجال الشيخ : ١٣٧ / ٤٧.

(٣) الخلاصة : ٢٥٠ / ٤.

(٤) في المصدر : أحمد.

٥٠

الكوفة؟ قلت : بشير النبّال وشجرة ، قال : كيف صنيعتهما إليك؟ قلت : ما أحسن صنيعتهما إليّ ، قال : خير المسلمين مَن وصل وأعانَ ونفع ، ما بتّ ليلة قطّ ولله في مالي حقّ سألنيه ، ثمّ قال : أي شي‌ء معكم من النفقة؟ قلت : عندي مائتا درهم ، قال : أرينها(١) ، فأتيته بها فزادني فيها ثلاثين درهماً ودينارين ، ثمّ قال : تعشّ عندي ، فجئت فتعشّيت عنده.

فلمّا كان من القابلة لم أذهب إليه ، فأرسل إليّ فدعاني من غده فقال : مالك لم تأتني البارحة قد شفقت عليّ؟! قلت : لم يجئني رسولك ، فقال : فأنا رسول نفسي إليك ما دمت مقيماً في هذه البلدة ، أيّ شي‌ء تشتهي من الطعام؟ قلت : اللبن ، فاشترى من أجلي شاةً لبوناً ؛ قال : فقلت له : علّمني دعاء ، قال : اكتب :

بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ يا مَن أَرْجُوهُ لِكُلّ خَيْر. إلى آخره(٢) .

أقول : يظهر من هذا الخبر حسنه في الجملة بل جدّاً ، والكلام في ضعف الطريق والشهادة للنفس مرّ في الفوائد ، ولذا جعله في الوجيزة ممدوحاً(٣) .

٢٦٣٦ ـ محمّد بن زيد بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام المدني ، أبو عبد الله ، أسند عنه ،ق (٤) .

__________________

(١) في المصدر : أرنيها.

(٢) رجال الكشّي : ٣٦٩ / ٦٨٩.

(٣) الوجيزة : ٢٠٣ / ١٦٥٢.

(٤) رجال الشيخ : ٢٨٠ / ٧ ، وفيه : محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام المدني أبو عبد الله ، وذكره مرّة ثانية : ٢٨٧ / ١٠٨ قائلاً : محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام مدني أسند عنه.

٥١

وفيتعق : مضى في حيدر بن أيّوب معرفته لأمر الإمامة(١) ، ومضى في علي بن عبيد الله أنّ ولد علي وفاطمة إذا عرفوا هذا الأمر ليسوا كسائر الناس(٢) ، فتأمّل(٣) .

٢٦٣٧ ـ محمّد بن سالم بن أبي سلمة :

الكندي السجستاني ، عنه علويّة بن متّويه(٤) بن علي بن سعد أخي أبي الآثار الفرداني عنه(٥) ،جش : (٦) .

ثمّ فيه أيضاً : ابن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني ، له كتاب ، وهو كتاب أبيه رواه عنه(٧) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد القزواني ، عنه(٨) .

ويأتي ما فيكش : في بيّاع القصب(٩) .

وعن غيره ابن سالم الكندي السجستاني(١٠) ، والظاهر أنّه هذا.

__________________

(١) عن عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٢٨ / ١٦.

(٢) عن رجال الكشّي : ٥٩٣ / ١١٠٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٦.

(٤) ابن متّويه ، لم يرد في نسخة « م ».

(٥) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة لفظ « عنه ».

(٦) رجال النجاشي : ٣٢٢ / ٨٧٧ ، وفيه بدل الفرداني : القزداني.

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٢ / ٩٧٤.

(٨) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠٨ ، وفيه بدل القزواني : القيرواني.

(٩) رجال الكشّي : ٢٣١ / ٤١٨ ، وفيه قول أبي عبد اللهعليه‌السلام : وإنّما الزيدي حقّا محمّد ابن سالم بيّاع القصب.

(١٠) عن الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٨ ورجال ابن داود : ٢٧٢ / ٤٥١ قائلاً عنه : لم ضعيف. كما وذكر في القسم الأوّل : ١٧٢ / ١٣٨٢ محمّد بن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني قائلاً : لم جش مهمل ، كش مدحه.

٥٢

٢٦٣٨ ـ محمّد بن سالم :

بيّاع القصب ، زيدي ،صه (١) ؛د (٢) .

وفيكش : بسند فيه جهالة أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام كان في المسجد وإذا(٣) رجل على رأسه ، فقالعليه‌السلام : ممّن الرجل؟ قال : من الزيديّة ، فقال لهعليه‌السلام : مَن تعرف منهم؟ قال : أعرف خيرهم وسيّدهم وأفضلهم هارون بن سعيد ، قالعليه‌السلام : رأس العجليّة(٤) أما سمعت قول الله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ) (٥) الآية وإنّما الزيدي حقّا محمّد بن سالم بيّاع القصب(٦) ، انتهى.

وربما فهم منه أنّه إمامي ، والله العالم.

٢٦٣٩ ـ محمّد بن سالم الجعابي :

هو ابن عمر بن سلم ،تعق (٧) .

٢٦٤٠ ـ محمّد بن سالم بن شريح :

الأشجعي الحذّاء الكوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة وهو ابن تسع وخمسين سنة ، ويقال له : سالم الحذّاء وسالم الأشجعي وسالم بن أبي واصل وسالم بن شريح ، وهو ثقة ،ق (٨) ؛صه (٩) ،

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٦.

(٢) رجال ابن داود : ٢٧٢ / ٤٥٠. وفي نسخة « ش » بدل د : وطس. انظر التحرير الطاووسي : ٥٠٢ / ٣٦٢.

(٣) في نسخة « ش » زيادة : فيه.

(٤) في المصدر : يا أخا أسلم رأس العجليّة.

(٥) الأعراف : ١٥٢.

(٦) رجال الكشّي : ٢٣١ / ٤١٨.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : ٢٨١.

(٨) رجال الشيخ : ٢٨٩ / ١٤٦.

(٩) الخلاصة : ١٣٨ / ٧.

٥٣

إلاّ أنّ فيق : ابن سلم(١) .

وفيتعق : وهو الموافق لما مرّ في ترجمته(٢) ، والظاهر أنّه يعبّر بهما وبسلمة أيضاً كما مرّ(٣) .

ولعلّ الأقرب رجوع التوثيق إليه بحسب العبارة ، إلاّ أنّ المشهور جعلوه للابن لذكره في ترجمته(٤) .

أقول : وهو الظاهر كما جعله في الوجيزة أيضاً(٥) .

٢٦٤١ ـ محمّد بن سالم بن عبد الحميد :

ذكره فيكش : ومحمّد بن الوليد الخزّاز ومعاوية بن حكيم ومصدّق ابن صدقة ثمّ قال : قال أبو عمرو : هؤلاء كلّهم فطحيّة ، وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول ، وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام (٦) .

وفيتعق : في الظنّ أنّه ابن عبد الحميد بن سالم ووقع الغلط في نسخةكش : كما في غيره كثيراً وأشار إليهجش : في ترجمته(٧) وصرّح به بعض المحقّقين ، ويشهد لما قلناه أنّ الظاهر منكش : أنّ الرجل كاشباهه‌

__________________

(١) في نسختنا من رجال الشيخ : ابن سالم ، نعم في مجمع الرجال : ٥ / ٢١٧ نقلاً عنه : ابن سلم ( سالم خ ل ).

(٢) رجال الشيخ : ٢١١ / ١٣٥ ، حيث ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام بعنوان سلم بن شريح الأشجعي الكوفي.

(٣) الّذي مرّ عن التعليقة في ترجمة أبيه سلم بن شريح : ١٦٦ كذا : لاحظ ترجمة ابنه محمّد بن سالم تجد ما يناسب المقام ، ومنه احتمال رجوع التوثيق إليه ، وأنّه يعبّر عنه بسلم وسالم وسلمة. إلى آخره ، فتأمّل.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٦.

(٥) الوجيزة : ٣٠٢ / ١٦٥٦.

(٦) رجال الكشّي : ٥٦٣ / ١٠٦٢.

(٧) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٨ ترجمة محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي قال : له كتاب الرجال ، كثير العلم ، وفيه أغلاط كثيرة.

٥٤

المذكورين من أجلّه العلماء والفقهاء المعروفين المشهورين ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد لا أظنّ تحقّقه في سند حديث ولا ذكر في موضع أصلاً(١) ، فضلاً عن أن يكون بهذه المثابة(٢) .

٢٦٤٢ ـ محمّد بن سالم الكندي :

السجستاني ، روى عن أبيه ، في حديثه ضعف ،صه (٣) .

وفيد : لم ، ضعيف(٤) .

وهو محل نظر ؛ ويحتمل أن يكون ابن سالم بن أبي سلمة.

٢٦٤٣ ـ محمّد بن سالم النهدي :

مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،ق (٥) .

٢٦٤٤ ـ محمّد بن سعدان الكلابي :

الجعدي ، مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،ق (٦) .

٢٦٤٥ ـ محمّد بن سعيد :

يكنّى أبا الحسن ، من أهل كش ، صالح مستقيم المذهب ،لم (٧) ؛صه (٨) .

٢٦٤٦ ـ محمّد بن سعيد الأسود :

الطائي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٩) .

__________________

(١) ذكره الشيخ في رجاله : ٤٠٦ / ٢٢ في أصحاب الإمام الجوادعليه‌السلام .

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٦.

(٣) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٨.

(٤) رجال ابن داود : ٢٧٢ / ٤٥١.

(٥) رجال الشيخ : ٢٨٩ / ١٣٧.

(٦) رجال الشيخ : ٢٩٠ / ١٥٨.

(٧) رجال الشيخ : ٤٩٧ / ٣٦.

(٨) الخلاصة : ١٤٨ / ٥١.

(٩) رجال الشيخ : ٢٩٠ / ١٥٦ ، وفيه : ابن الأسود ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢١٥ نقلاً عنه كما في المتن.

٥٥

٢٦٤٧ ـ محمّد بن سعيد بن كلثوم :

المروزي ، وكان متكلّماً ،دي (٥) .

وفيصه : قالكش : قال نصر بن الصبّاح : كان محمّد بن سعيد بن كلثوم مروزيّاً من أجلّة المتكلّمين بنيسابور. وقال غيره : وهجم عبد الله بن طاهر على محمّد بن سعيد بسبب خبثه فحاجّه محمّد بن سعيد فخلّى سبيله(٦) انتهى.

وزادكش : قال أبو عبد الله الجرجاني : إنّ محمّد بن سعيد بن كلثوم كان خارجيّاً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد أنْ كان بايع على الخروج وإظهار السيف(١) .

والعلاّمةرحمه‌الله جعل هذا من أحوال أبي عبد الله الجرجاني(٢) ولذا لم يذكره هنا ، وكأنّ ذلك لغلط كان في نسخته ، ود نقله بتمامه هنا(٣) ، فلاحظ.

وفيتعق : قال في النقد كما قال المصنّف وقال : رأيت نسخاً متعدّدة اتفقت على ما نقلت ، وكذا نقلد وإن تبع العلاّمة في الكنى(٤) (٨) .

أقول : كذا أيضاً نقل الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله عن عدّة نسخ(٩) .

__________________

(٥) رجال الشيخ : ٤٢١ / ٢.

(٦) الخلاصة : ١٥١ / ٦٧.

(١) رجال الكشّي : ٥٤٥ / ١٠٣٠.

(٢) الخلاصة : ١٩٠ / ٣٠.

(٣) رجال ابن داود : ١٧٣ / ١٣٨٧.

(٤) رجال ابن داود : ٢١٩ / ٦٣ ، نقد الرجال : ٣٠٨ / ٣٧٠.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٦.

(٩) حاوي الأقوال : ٣٢١ / ١٩٧٠.

٥٦

والظاهر أنّ العلاّمة تبع في ذلكطس ، فإنّ في التحرير على ما رأيت أيضاً وقع الاشتباه المذكور(١) (٢) ؛ وفي نسختي من الاختيار أيضاً كلمة « قال » غير مذكورة ، لكن بعد « خلّى سبيله » وقبل « أبو عبد الله » بياض قليل قدر كلمة أو كلمتين ، ولعلّ نسختهرحمه‌الله كانت كذلك ، وكأنّ الكاتب أراد أن يكتب كلمة « قال » بالحمرة وترك الموضع أبيضاً ، فسها فبقي كذلك ، فزعم أنّ ذلك لغير غرض صحيح وأنّ « أبو عبد الله » ترجمة على حدة ، فتأمّل(٣) .

٢٦٤٨ ـ محمّد بن سعيد الكندي :

وأخوه معاوية معروفان ،ق (٤) .

٢٦٤٩ ـ محمّد بن سَكين بن عمّار :

النخعي الجمّال ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٥) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان عنه به(٦) .

وما فيست سبق في ابن خالد الأحمسي(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن سَكين الثقة النخعي ، عنه إبراهيم بن سليمان ،

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٥١٤ / ٣٧٤ ، وفيه : أبو عبد الله الجرجاني ابن فضّال محمّد ابن سعيد وكان خارجيّاً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد ما كان يبايع على الخروج وإظهار السيف.

(٢) إلاّ أنّي لم أَرَ في نسختي منه أبا عبد الله الجرجاني في الكنى كما في صه ود ، ( منه قدّه ).

(٣) لا يكفي سقوط كلمة « قال » على ما نقله العلاّمة ، بل اللازم سقوط عبارة « إنّ محمّد بن سعيد » أيضاً حتّى يستقيم كلام العلاّمة.

(٤) رجال الشيخ : ٢٩٠ / ١٥٥.

(٥) الخلاصة : ١٥٨ / ١٢٤.

(٦) رجال النجاشي : ٣٦١ / ٩٦٩.

(٧) الفهرست : ١٥١ / ٦٥٢ ٦٥٤ ، والطريق فيه : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان أبي إسحاق الخزّاز.

٥٧

وابن أبي عمير(١) .

٢٦٥٠ ـ محمّد بن سلم بن شريح :

ق (٢) . ومرّ ابن سالم(٣) .

٢٦٥١ ـ محمّد بن سلمة بن أرتبيل :

بالراء المهملة والتاء المثنّاة من فوق والباء الموحّدة والياء المثنّاة من تحت ، أبو جعفر اليشكري بالمثنّاة من تحت جليل ، من أصحابنا الكوفيّين ، عظيم القدر ، فقيه ، قارئ ، لغوي ، راوية ،صه (٤) .

وزادجش : وهذا بيت بالكوفة فيهم فضل وتمييز ، عنه إبراهيم بن عبد الله(٥) .

أقول : نقل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله عنضح أنّه جعل أرثبيل بالثاء المثلّثة بعد الراء(٦) ، والّذي في نسختي منضح بالمثنّاة كما فيصه (٧) ، فراجع.

وفيمشكا : ابن سلمة بن أرتبيل الجليل الثقة العظيم القدر فيما بينهم ، عنه إبراهيم بن عبد الله(٨) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٤١.

(٢) ذكر في نسختنا من رجال الشيخ : ٢٨٩ / ١٤٦ بعنوان محمّد بن سالم بن شريح كما تقدّمت الإشارة إليه. وفي نسخة « م » : محمّد بن سلمة بن شريح.

(٣) عن الخلاصة : ١٣٨ / ٧.

(٤) الخلاصة : ١٥٤ / ٨١.

(٥) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٥.

(٦) حاوي الأقوال : ١٩٠ / ٩٥٧.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٢٦٧ / ٥٧٢.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٣٨ ، وفيها بدل الثقة : الفقيه.

٥٨

٢٦٥٢ ـ محمّد بن سلمة البناني :

النصيبي ، نزل نصيبين ، أصله كوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٦٥٣ ـ محمّد بن سلمة بن كهيل :

ابن الحصين الحضرمي ، أسند عنه ،ق (٢) .

٢٦٥٤ ـ محمّد بن سليط المدني :

الأنصاري ، أسند عنه ،ق (٣) .

٢٦٥٥ ـ محمّد بن سليمان الأصفهاني :

ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٤) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن زياد(٥) .

ويأتي : ابن سليمان بن عبد الله الأصفهاني(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن سليمان الأصفهاني الثقة ، عنه محمّد بن زياد(٧) .

٢٦٥٦ ـ محمّد بن سليمان البصري :

الديلمي(٨) له كتاب ، يرمى بالغلو ، ظم(٩) . وفيضا : بصري(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٣٠.

(٢) رجال الشيخ : ٢٨٩ / ١٣٢.

(٣) رجال الشيخ : ٢٩٠ / ١٦٣.

(٤) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٧.

(٥) رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٤.

(٦) عن رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٢٤.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٣٩.

(٨) في نسخة « م » زيادة : باللام.

(٩) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ١٠.

(١٠) رجال الشيخ : ٣٨٦ / ٢ ، وفيه : بصري ضعيف.

٥٩

ويأتي : النصري ، بالنون(١) .

أقول : يأتي ما فيه في ابن سليمان بن عبد الله(٢) .

٢٦٥٧ ـ محمّد بن سليمان بن الحسن :

ابن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو طاهر الزراري ، حسن الطريقة ، ثقة ، عين ، وله إلى مولانا أبي محمّدعليه‌السلام مسائل والجوابات ،صه (٣) .

وزادجش : له كتب ، عنه ابنه أحمد ، ومات سنة إحدى وثلاثمائة ، وكان مولده سنة سبع وثلاثين ومائتين(٤) .

وفيتعق : مضى في ابن ابنه أحمد أنّهم كانوا يعرفون بالبكريّين(٥) حتّى خرج التوقيع : وأمّا الزراري رعاه الله ، فذكروا أنفسهم بذلك(٦) .

وعن رسالة أبي غالب في آل أعين أنّ محمّد بن سليمان جدّه ، حيث قال فيها : مات جدّي محمّد بن سليمانرحمه‌الله في عشر المحرّم سنة ثلاثمائة فرويت عنه بعض حديثه ، ومات أبي محمّد بن محمّد بن سليمان وسنّه‌

__________________

(١) عن الخلاصة : ٢٥٠ / ٩ ورجال ابن داود : ٢٧٣ / ٤٥٣.

(٢) وفيه استظهار المصنّف اتّحادهما وفاقاً للنقد : ٣١٠ / ٣٩١ والحاوي : ٣٢٢ / ١٩٧١ و ١٩٧٢.

(٣) الخلاصة : ١٥٦ / ١٠٥ ، وفيها زيادة : ومات محمّد بن سليمان في سنة إحدى وثلاثمائة وكان مولده سنة سبع وثلاثين ومائتين.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤٧ / ٩٣٧.

(٥) في النسخة الخطيّة من التعليقة : بالبكيريين ، والظاهر أنّه الصواب ، لأن هذه نسبة إلى بكير ابن أعين. وقال أبو غالب الزراري في رسالته : ١١٦ : وكانت أُمّ الحسن بن الجهم ابنة عبيد بن زرارة ، ومن هذه الجهة نسبنا إلى زرارة ، ونحن من ولد بُكير ، وكُنّا قبل ذلك نعرف بولد الجهم.

(٦) عن الفهرست : ٣١ / ٩٤ ، ترجمة أحمد بن محمّد بن سليمان ، أبو غالب الزراري.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466