منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278332 / تحميل: 4945
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

نيف وعشرين وسنّي إذ ذاك خمس سنين وأشهر(١) . فيظهر من هذا أنّ نسبته إلى جدّه لموت أبيه في صغره وتربيته إيّاه.

ومرّ في أحمد وسليمان بن الحسن(٢) ذكره(٣) (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن سليمان بن الحسن بن الجهم الثقة ، عنه أبو غالب(٥) أحمد بن محمّد بن سليمان(٦) .

٢٦٥٨ ـ محمّد بن سليمان بن الحمراني :

أبو زكريّا ، يأتي في ترجمة الصدوق ما يومئ إلى كونه من مشايخ الشيخرحمه‌الله (٧) ،تعق (٨) .

٢٦٥٩ ـ محمّد بن سليمان بن رجاء :

الأنصاري ، مولاهم المدني ، أسند عنه ،ق (٩) .

__________________

(١) رسالة أبي غالب الزراري : ١٤٩ ، وفيها بدل في عشر المحرّم : في غرّة المحرّم.

(٢) في المصدر : ومرّ في أحمد بن محمّد بن سليمان وسليمان بن الحسن ، وهو الصواب.

(٣) ورد في ترجمة سليمان بن الحسن بن الجهم عن رسالة أبي غالب الزراري : ١٢٥ قوله : ومات سليمان في طريق مكّة. وكانت الكتب ترد بعد ذلك على جدّي محمّد بن سليمان إلى أن مات.

وفيها أيضاً : ١٢٦ : وكاتب الصاحب عليه‌السلام جدّي محمّد بن سليمان بعد موت أبيه إلى أن وقعت الغيبة.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٦.

(٥) في نسخة « ش » : أبو طالب.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٩.

(٧) نقلاً عن الفهرست : ١٥٦ / ٧٠٥ ، وفيه وفي التعليقة ورد : محمّد بن سليمان الحمراني.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٧.

(٩) رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٢١.

٦١

٢٦٦٠ ـ محمّد بن سليمان الزراري :

هو ابن سليمان بن الحسن.

٢٦٦١ ـ محمّد بن سليمان بن زكريّا :

الديلمي ، أبو عبد الله ، ضعيف في حديثه ، مرتفع في مذهبه ،صه (١) .

وفيتعق : هذا كلامغض كما في النقد(٢) (٣) .

أقول : يأتي ما فيه في ابن سليمان بن عبد الله(٤)

٢٦٦٢ ـ محمّد بن سليمان بن سويد :

الكلابي الجعفري ، أبو عمرو الكوفي ، أسند عنه ، مات سنة ثلاث وسبعين ومائة وهو ابن إحدى وستّين سنة ،ق (٥) .

٢٦٦٣ ـ محمّد بن سليمان بن عبد الله :

الأصفهاني الكوفي ، أسند عنه ،ق (٦) .

وتقدّم : ابن سليمان الأصفهاني(٧) .

٢٦٦٤ ـ محمّد بن سليمان بن عبد الله :

الديلمي ، ضعيف جدّاً ، لا يعوّل عليه في شي‌ء ،صه (٨) .

وزادجش : له كتاب ، أحمد بن محمّد عن أبيه عنه به(٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٥.

(٢) نقد الرجال : ٣١٠ / ٣٩١ ، ترجمة محمّد بن سليمان بن عبد الله الديلمي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٧.

(٤) فيه استظهار المصنِّف اتّحادهما وفاقاً للنقد : ٣١٠ / ٣٩١ والحاوي : ٣٢٢ / ١٩٧١.

(٥) رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٢٠.

(٦) رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٢٤.

(٧) عن رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٤ والخلاصة : ١٥٩ / ١٣٧.

(٨) الخلاصة : ٢٥٥ / ٥٠.

(٩) رجال النجاشي : ٣٦٥ / ٩٨٧.

٦٢

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبى جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن محمّد بن سليمان.

وأخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٤) .

أقول : الظاهر اتّحاد هذا مع الديلمي البصري المذكور عنجخ (٥) ، وابن سليمان بن زكريّا الديلمي المذكور عنصه (٦) ، وابن سليمان النصري الآتي(٧) ، وفاقاً للنقد(٨) والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله (٩) ؛ وفي الوجيزة أيضاً لم يذكر إلاّ واحداً(١٠) .

وفيمشكا : ابن سليمان بن عبد الله الديلمي ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، وأبوه محمّد بن خالد ، وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي(١) .

٢٦٦٥ ـ محمّد بن سليمان بن عمّار :

أبو عمارة (٢) ، مولى بني هاشم ، المدني ، أسند عنه ،ق (٣) .

٢٦٦٦ ـ محمّد بن سليمان النصري :

بالنون ، من أصحاب أبي الحسن الكاظمعليه‌السلام ، يرمى بالغلو ،صه (١١) ؛

__________________

(٤) الفهرست : ١٣١ / ٥٩١.

(٥) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ١٠ و ٣٨٦ / ٢.

(٦) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٥.

(٧) عن الخلاصة : ٢٥٠ / ٩ ورجال ابن داود : ٢٧٣ / ٤٥٣.

(٨) نقد الرجال : ٣١٠ / ٣٩١.

(٩) حاوي الأقوال : ٣٢٢ / ١٩٧١ و ١٩٧٢.

(١٠) الوجيزة : ٣٠٣ / ١٦٦٨.

(١) هداية المحدّثين : ٢٣٩.

(٢) أبو عمارة ، لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٢٣.

(١١) الخلاصة : ٢٥٠ / ٩.

٦٣

ونحوهد (١) .

أقول : مرّ ما فيه في الذي قبل قبله.

٢٦٦٧ ـ محمّد بن سليمان النوفلي :

في ترجمة هشام بن الحكم ما يظهر منه حسن حاله(٢) ؛ وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وفيها أيضاً شهادة(٤) ،تعق (٥) .

٢٦٦٨ ـ محمّد بن سماعة بن موسى :

ابن رويد بن نشيط الحضرمي ، مولى عبد الجبّار بن وائل بن حجر ، أبو عبد الله ، والد الحسن وإبراهيم وجعفر ، وجدّ معلّى بن الحسن ، وكان ثقة في أصحابنا وجهاً ؛ له كتب ، أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن بن فتني(٦) ومحمّد بن المفضّل(٧) بن إبراهيم عنه بها ،جش : (٨) .

صه إلى قوله : وجهاً ، وفيها ترجمة الحروف ، وجدّ محمّد بن الحسن(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن سماعة بن موسى الحضرمي الثقة ، عنه أحمد ابن محمّد بن عبد الرحمن ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ومحمّد بن‌

__________________

(١) رجال ابن داود : ٢٧٣ / ٤٥٣.

(٢) نقلاً عن رجال الكشّي : ٢٦٢ / ٤٧٧.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٩ والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩١ ، إلاّ أنّه لم يوصف فيها بالنوفلي.

(٤) أي شهادة على المدح.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٧.

(٦) في المصدر : فنتي.

(٧) في نسخة « ش » : الفضل.

(٨) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩٠.

(٩) الخلاصة : ١٥٣ / ٧٩.

٦٤

المفضّل بن إبراهيم.

وحيث لا تمييز فالوقف ، لكن ذكر الشيخ محمّد الشهيدي(١) أنّه إذا وقع في السند محمّد بن سماعة يراد به الثقة الحضرمي(٢) .

٢٦٦٩ ـ محمّد بن سنان :

أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر ، مولى عمرو بن الحمق الخزاعي ، وكان أبو عبد الله بن عيّاش يقول : حدّثنا أبو عيسى محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان قال : هو محمّد بن الحسن بن سنان مولى زاهر ، مات أبوه الحسن وهو طفل وكفله جدّه سنان فنسب إليه.

وقال أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد : إنّه روى عن الرضاعليه‌السلام ، قال : وله مسائل عنه معروفة ، وهو رجل ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به.

وقد ذكر أبو عمرو في رجاله قال : أبو الحسن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري قال : قال أبو محمّد الفضل بن شاذان : لا أُحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان. وذكر أيضاً أنّه وجد بخطّ أبي عبد الله الشاذاني : إنّي سمعت القاضي(٣) يقول : إنّ عبد الله بن محمّد بن عيسى الملقّب بنان قال : كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمّد بن سنان ، فقال صفوان : هذا ابن سنان لقد همّ أن يطير غير مرّة فقصصناه حتّى ثبت معنا. وهذا يدلّ على اضطراب كان وزال.

وقد صنّف كتباً ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بها. ومات‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : محمّد مشهدي.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٣٩.

(٣) في المصدر : العاصمي الأهوازيان.

٦٥

محمّد بن سنان سنة عشرين ومائتين ،جش : (١) .

وفيست : له كتب ، وقد طعن عليه وضعّف ، وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها ، وله كتاب النوادر ؛ وجميع ما رواه إلاّ ما كان فيها من تخليط أو غلو أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمّد ابن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد ، عنه(٢) .

وفيظم : كوفي(٣) . وفيضا : ضعيف(٤) . وفيج : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٥) .

وفيصه إلى قوله : فنسب إليه ؛ ثمّ قال : قد اختلف علماؤنا في شأنه ، فإنّ الشيخ المفيد قال : إنّه ثقة ، والشيخ الطوسي ضعّفه وكذاجش ، وغض قال : إنّه غال(٦) لا يلتفت إليه ، وروىكش : فيه قدحاً عظيماً وأثنى عليه أيضاً. والوجه عندي التوقّف فيما يرويه ؛ فإنّ الفضل بن شاذان قال في بعض كتبه : إنّ من الكذّابين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله ؛ ودفع أيّوب بن نوح إلى حمدويه دفتراً فيه أحاديث محمّد بن سنان فقال : إنْ شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان ولكنّي لا أروي لكم عنه(٧) شيئاً فإنّه قال قبل موته : كلّما حدّثتكم به لم يكن لي سماعاً ولا‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٢٨ / ٨٨٨.

(٢) الفهرست : ١٤٣ / ٦١٨ ، وذكر فيه طريقاً آخر.

(٣) رجال الشيخ : ٣٦١ / ٣٩.

(٤) رجال الشيخ : ٣٨٦ / ٧.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٥ / ٣.

(٦) في المصدر : إنّه ضعيف غال.

(٧) في نسخة « ش » : فيه.

٦٦

رواية وإنّما وجدته ، ونقل عنه أشياء أُخر رديّة(١) .

وفيكش : ما نقلهصه وجش : (٢) .

وفيه أيضاً : علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري قال : قال أبو محمّد الفضل بن شاذان : ردّوا أحاديث محمّد بن سنان عنّي(٣) ، وقال : لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان عنّي ما دمت حيّاً ، وأذن في الرواية بعد موته.

قال أبو عمرو : وقد روى عنه الفضل(٤) وأبوه ويونس ومحمّد بن عيسى العبيدي ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن والحسين ابنا سعيد(٥) وأيّوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم(٦) .

وفيه أيضاً : عنه أي عن أبي عبد الله الشاذاني قال : سمعت أيضاً أي العاصمي قال : كنّا ندخل مسجد الكوفة وكان ينظر إلينا محمّد بن سنان ، وقال(٧) : من أراد من المضمئلاّت(٨) فإليّ ، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ ، يعني صفوان بن يحيى(٩) .

وفيه : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد : حدّثني محمّد بن عبد الله بن مهران عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن سنان جميعاً قالا : كنّا‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥١ / ١٧ ، وفيها زيادة : ومات سنة عشرين ومائتين.

(٢) رجال الكشّي : ٥٠٦ / ٩٧٧ و ٩٧٩ و ٩٨١.

(٣) عنّي ، لم ترد في المصدر.

(٤) في نسخة « ش » : المفضّل.

(٥) في المصدر زيادة : الأهوازيان ابنا دندان ، وابنا دندان ( خ ل ).

(٦) رجال الكشّي : ٥٠٧ / ٩٨٠.

(٧) في المصدر : ويقول.

(٨) في المصدر : المعضلات.

(٩) رجال الكشّي : ٥٠٨ / ٩٨١.

٦٧

بمكّة وأبو الحسن الرضاعليه‌السلام بها ، فقلنا له : جعلنا الله فداك نحن خارجون وأنت مقيم فإن رأيت أن تكتب لنا إلى أبي جعفرعليه‌السلام كتاباً نلمّ به ، قال : فكتب إليه ، فقدمنا فقلنا لموفّق : أخرجه إلينا ، قال : فأخرجه إلينا وهو في صدر موفّق ، فأقبل يقرؤه ويطويه وينظر فيه ويتبسّم حتّى أتى على آخره يطويه من أعلاه وينشره من أسفله.

قال محمّد بن سنان : فلمّا فرغ من قراءته حرّك رجله وقال : ناج ناج فقال أحمد ، ثمّ قال ابن سنان : فطرسيّة فطرسيّة(١) .

وفيه أحاديث كثيرة تدلّ على مدحه وأُخر على قدحه ، والكلّ ضعاف(٢) .

وفيتعق : ضعّفه الشيخ أيضاً في الاستبصار(٣) ، وكذاجش : في ترجمة ميّاح(٤) ، وكذا المفيد في رسالته في الردّ على الصدوق(٥) ، لكنّه صرّح في الإرشاد بكونه من خاصّة الكاظمعليه‌السلام وثقاته وأهل العلم والورع والفقه من شيعته(٦) ، والشيخ جعله في الغيبة على ما يأتي في الخاتمة من الوكلاء والقوّام الّذين ما غيّروا وما بدّلوا وما خانوا أصلاً وماتوا على منهاجهم صلوات الله عليهم(٧) . وجش : نقل ضعفه عن ابن عقدة وكش : وردّه بقوله : وهذا يدلّ على اضطراب كان وزال ، مع أنّكش : أيضاً لم يطعن كما سنشير.

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٨٣ / ١٠٩٣.

(٢) انظر رجال الكشّي : ٥٠٧ / ٩٧٨ و ٩٨٢ ، ٥٨١ / ١٠٩٠ ١٠٩٢.

(٣) الاستبصار ٣ : ٢٢٤ / ٨١٠ وفي ذيل الحديث قال الشيخ : فأوّل ما في هذا الخبر أنّه لم يروه غير محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر ، ومحمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدّاً ، وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه.

(٤) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٤٠ ، حيث ضعّف طريقه إليه بمحمّد بن سنان.

(٥) الرسالة العددية : ٢٠ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ـ : ٩.

(٦) الإرشاد : ٢ / ٢٤٨.

(٧) انظر كتاب الغيبة : ٣٤٨ / ٣٠٤.

٦٨

والعلاّمة صرّح في المختلف في كتاب الرضاع بصحّة رواية الفضيل بن يسار وقال : لا يقال : في طريقها محمّد بن سنان وفيه قول ، لأنّا نقول : بيّنا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان ، وقد بيّنا ذلك في كتاب الرجال(١) . والظاهر أنّه في غيرصه .

وفي الوجيزة : معتمد عليه عندي(٢) .

وقال جدّي العلاّمة المجلسي : وثّقه المفيد وضعّفه الباقون ونسبوه إلى الغلو ، ولا نجد في أخباره غلوّاً أصلاً ، بل يظهر منها كونه من أصحاب الأسرار ، ولو كان كذلك لكان اللازم على الشيخ لا أقلّ أن لا يروي عنه مع أنّ كتبه مشحونة من أخباره ، ولو لم يجز نقل خبره كيف يجوز بعد وفاة الفضل؟! وما يرد عليه كثير(٣) ، انتهى.

قلت : اذن الفضل في الرواية(٤) عنه بعد موته يدلّ على صحّة رواياته عنده وأنّ المنع في حال الحياة لمانع آخر ، والظاهر أنّه كان يتّقي من الجهّال والمعادين لمحمّد ، ولعلّه لما في أخباره من أُمور لا يفهمونها ولا يتحمّلونها كما يشير إليه قول محمّد : من أراد من المضمئلاّت أي الدواهي المشكلات فإليّ. وأيّوب كما رأيت اعتذر بأنّ أخباره بعنوان الوجادة ، وغير خفيّ أنّ الوجادة لا ضرر فيها أصلاً ، نعم يظهر من كثير من القدماء المنع وإن كان الظاهر من غيرهم العدم ، ولذا أجمعت الثقات الأجلّة على الرواية عنه من دون منع منهم عن رواياتهم عنهم بعد وفاتهم ، ولذا‌

__________________

(١) مختلف الشيعة حجري ـ : ٥١٨.

(٢) الوجيزة : ٣٠٣ / ١٦٧٠.

(٣) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٩ و ٣٤.

(٤) في نسخة « ش » : بالرواية.

٦٩

رواها عنهم جماعة بعد جماعة(١) حتّى وصلت إلى المحمّدين الثلاثة رضي الله عنهم ومعاصريهم ، وكتبهم مشحونة منها من دون طعن منهم ، نعم ربما يطعن بعضهم لوجود معارض أقوى من باب الترجيحات الاجتهاديّة ؛ فظهر أنّ قول الفضل بن شاذان إنّه من الكذّابين المشهورين(٢) ، ليس على ظاهره عنده ، ولعلّ مراده أنّه كذلك على المشهور ؛ وقولكش : وقد روى عنه الفضل. إلى قوله : وغيرهم من العدول والثقات وأهل العلم(٣) ، يشير إلى أنّه غير راضٍ بالطعن ، بل هذا يدلّ على وثاقته ، ويعضده إكثار المشايخ من الرواية عنه ، وكون رواياته سديدة مقبولة مفتى بها متلقّاة بالقبول ، مع أنّ الأخبار المرويّة عنه في الكافي وتوحيد ابن بابويه وغيرهما الدالّة على عدم غلوّه وصحّة عقيدته من الكثرة بمكان(٤) .

أقول : إنّ الناس في أمثال هذه الأزمان بَنَوا أمرهم على تقديم الجرح على التعديل بناء على اعتلالهم العليل ، سيّما إذا طرق إسماعهم لفظ الشهرة ، فضعّفوا جملة من الأخبار وأسقطوا كثيراً من الأخبار عن درجة الاعتبار ، وأنت إذا أمعنت النظر تجد الشهرة المدّعاة هنا لا أصل لها أصلاً ولا حقيقة لها مطلقاً ، أليس أساطين هذا الفنّ الشيخ والنجاشي والمفيد والكشّي والعلاّمة والفضل بن شاذان وهؤلاء بأجمعهم كلماتهم فيه مختلفة ، فأمّا الشيخ فبعد تضعيفه فيضا (٥) شهد بفضله وجلالته في الغيبة(٦) ،

__________________

(١) بعد جماعة ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الكشّي : ٥٠٧ / ٩٧٩.

(٣) رجال الكشّي : ٥٠٧ / ٩٨٠.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٧.

(٥) رجال الشيخ : ٣٨٦ / ٧.

(٦) الغيبة : ٣٤٨ / ٣٠٣.

٧٠

والمفيد أيضاً رأيت تعارض قوليه فيه مع أنّ النقل المشهور عنه فيه التوثيق وهو يعطي رجوعه عن التضعيف ، وكش : عادته نقل الأخبار والروايات الواردة في الرواة ومع ذلك رأيته بعد نقل كلام الفضل بن شاذان يقول : وقد روى عنه الفضل بن شاذان وأبوه. إلى قوله : من العدول والثقات ، وما ذاك إلاّ تعريض به وعدم ارتضاء منه بكلامه(١) ، وسيأتي(٢) أيضاً ما يدلّ عليه فانتظر ، والفضل بن شاذان وجدته يروي عنه ، وإذنه في الرواية عنه بعد موته دون أيّام حياته لا يدلّ على عدم صحّة رواياته عنده وإلاّ لدلّ على القدح في الفضل بن شاذان.

وقال في الفوائد النجفيّة في جملة كلام له في المقام : قد سألت في حداثة سنّي بعض مشايخي عن ذلك فلم يأت بمقنع ، وظنّي أنّ السبب في المنع عن الرواية حال الحياة والإذن بعد موته أنّ محمّد بن سنان عند الفضل ثقة أو في نفس الأمر وإن كان في زعم الناس من المجروحين ، وقد وثّقه المفيد وجماعة ، منهم السيّد السعيد رضي الدين ابن طاوسرحمه‌الله (٣) فالرواية عنه جائزة لذلك ، أو لعلم الفضل أنّ ما أخذه عنه صحيح في الواقع لقرائن ، أو لأنّ الرواية عن الفاسق جائزة إذا احتمل الصدق ولا سيّما إذا كان راجحاً.

وبالجملة : فالّذي يظهر أنّ سبب المنع كان خوفاً دنيويّاً لا احتياطاً دينيّاً ، انتهى.

وكلام أيّوب بن نوح ينادي ببراءة ساحته وصحّة روايته لما رأيت من‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : لكلامه.

(٢) في نسخة « م » : ويأتي.

(٣) فلاح السائل : ١٢.

٧١

إذنه في الأخذ منه والرواية عنه ، وقوله : لا أروي لكم عنه شيئاً(١) ، عرفت أنّه عن اجتهاد ومجرّد رأي ؛ وأمّا قول الفضل بن شاذان : إنّه من الكذّابين المشهورين ، كأبي سمينة وأبي الخطّاب ، فممّا يقضي العجب العجاب ، إذ ليت شعري كيف يخفى حال رجل مشهور بالكذب معروف بالفسق على كافّة معاصريه وجملة معاشريه سيّما أهل العلم والفضل والورع منهم بحيث يكثرون من النقل منه والرواية عنه؟! فإذا رأيناهم يروون عنه ويأخذون منه من غير مبالاة بقول الفضل بن شاذان مع امتناعهم الشديد وإبائهم الأكيد من الرواية عن أشباه أبي سمينة وأبي الخطّاب يحصل لنا القطع بأنّ ما قاله الفضل ليس على حقيقته.

وللسيّد السعيد رضي الدين ابن طاوسرحمه‌الله كلام في محمّد هذا وأشباهه ، محصّله : أنّ جلالة قدرهم وشدّة اختصاصهم بأهل العصمة سلام الله عليهم هو الّذي أوجب انحطاط منزلتهم عند الشيعة ، لأنّهمعليهم‌السلام لشدّة اختصاصهم بهم أطلعوهم على الأسرار المصونة عن الأغيار وخاطبوهم بما لا تحتمله أكثر الشيعة ، فنسبوا إلى الغلو وارتفاع القول وما شاكلهما ، انتهى.

وقال شيخنا الشيخ سليمان بعد نقل هذا الكلام : وهو قريب.

وقال السيّد المذكوررضي‌الله‌عنه في موضع آخر : إنّي لأعجب ممّن ذمّ أليسوا رأوا أخبار مدحه عن الأئمّة الثلاثةعليهم‌السلام ؟! وذكر أنّه يكون بعض الأشياء من بعض المعاصرين مع بعضهم ، فإنّ الفضل بن شاذان ذكر أن لا ترووا أحاديث محمّد بن سنان عنّي ما دمت حيّاً وارووها بعد موتي ، فلا تعجل في ذمّ من ذمّوا ، ورواية الثقات العدول عنه تدلّ على ذلك ، انتهى(٢) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٠٦ / ٩٧٧.

(٢) قال السيّد رضي الدين ابن طاوس : أقول : وسمعت من يذكر طعناً على محمّد

٧٢

وقال الفاضل عبد النبي الجزائري بعد نقل قولكش : وقد روى عنه‌

__________________

ابن سنان لعلّه لم يقف على تزكيته والثناء عليه وكذلك يحتمل أكثر الطعون.

فقال شيخنا المعظّم المأمون المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في كتاب كمال شهر رمضان ما هذا لفظه : [ وهذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه ، طريقه محمّد ابن سنان وهو مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين ].

على أنّ المشهور عن السادة عليهم‌السلام من الوصف لهذا الرجل خلاف ما به شيخنا أتاه ووصفه ، والظاهر من القول ضد ما له به ذكر ، كقول أبي جعفر عليه‌السلام كما رواه القمّي قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله محمّد بن سنان عنّي خيراً فقد وفى لي.

وكقوله عليه‌السلام فيما رواه علي بن الحسين بن داود قال : سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام يذكر محمّد بن سنان بخير ويقول : رضي‌الله‌عنه برضائي عنه ، فما خالفني ولا خالف أبي قط.

هذا مع جلالته في الشيعة وعلوّ شأنه ورئاسته وعظم قدره ، ولقائه من الأئمّة عليهم‌السلام ثلاثة وروايته عنهم وكونه بالمحل الرفيع منهم أبو إبراهيم موسى بن جعفر وأبو الحسن علي بن موسى وأبو جعفر محمّد بن علي عليهم أفضل السلام ، ومع معجزة أبي جعفر عليه‌السلام الّذي أظهرها الله تعالى وآيته الّتي أكرمه بها فيما رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب أنّ محمّد بن سنان كان ضرير البصر فتمسّح بأبي جعفر الثاني عليه‌السلام فعاد إليه بصره بعد ما كان افتقده.

أقول : فمن جملة إخطار الطعون على الأخيار أن يقف الإنسان على طعن ولم يستوف النظر في أخبار المطعون عليه كما ذكرناه عن محمّد بن سنان رحمة الله عليه ، فلا يعجل طاعن في شي‌ء ممّا أشرنا إليه أو يقف من كتبنا عليه ، فلعلّ لنا عذراً ما اطلع الطاعن عليه.

أقول : ورويت بإسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبري رحمه‌الله بإسناده الّذي ذكره في أواخر الجزء السادس من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري ما هذا لفظه : أبو محمّد هارون بن موسى قال : حدّثنا محمّد بن همام قال : حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي قال : قلت لأحمد بن هليل الكرخي أخبرني عما يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلو فقال : معاذ الله هو والله علّمني الطهور وحبس العيال وكان متقشّفاً متعبّداً ، انتهى. فلاح السائل : ١٢.

٧٣

الفضل إلى آخره : لا ريب أنّ هذا ممّا يؤنس بحاله إلاّ أنّ المشهور خلافه ونقل مثل هؤلاء عنه يفيد حالاً يعتدّ به كما لا يخفى(١) انتهى. وقد عرفت حال الشهرة المدّعاة.

وقال شيخنا الشيخ سليمان بعد نقل قولكش : المذكور : وهو يدلّ بحسب الظاهر ، على أنّ رواية الأجلاّء عن شخص تدلّ على جلالته ولذا عدّه بعضهم من القرائن المقوّية على انتفاء الفسق عن المروي ، انتهى.

وفي الرواشح : والشيخ الكشّي في كتابه بعد ما روى جملة ممّا يوجب القدح والغمز في محمّد بن سنان أثنى عليه فأردف تلك الجملة بما هذه صورة عبارته : قال أبو عمرو وقد روى عنه. ثمّ نقل عبارةكش : المتقدّمة ثمّ قال : فجعل رواية الثقات عنه في قوّة مدحه وتوثيقه والثناء عليه(٢) ، انتهى فتدبّر.

بقي الكلام في تضعيف النجاشي والعلاّمة رحمهما الله ، فأمّا العلاّمة فإنّه وإن توقّف فيه فيصه لكنّك رأيت رجوعه عنه ووقفت على ما قاله في المختلف(٣) وهو آخر كتبه ، فاذن يكون محمّد بن سنان عند العلاّمة معتمداً والعمل بروايته عنده راجحاً ؛ وأمّاجش : فظاهره أيضاً التأمّل في ضعفه ، فإنك رأيت بعد نقل كلام ابن عقدة وكش : صرّح بأنّ هذا يدلّ على‌

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٣٢٢ / ١٩٧٣.

(٢) الرواشح السماويّة : ١٧٨ إلاّ أنّه يظهر من الراشحة السادسة والعشرون جرحه لمحمّد بن سنان حيث قال : ربما وقع في بعض الظنون أنّه حيث ما يقع في السند ابن سنان متوسّطاً بين أبي عبد الله محمّد بن خالد البرقي وبين إسماعيل بن جابر فهو محمّد الأشهر جرحه وتوهينه لا عبد الله المتّفق على ثقته وجلالته ، الرواشح السماويّة : ٨٨.

(٣) مختلف الشيعة : ٥١٨.

٧٤

اضطراب كان وزال ، وإذا تطرّق القدح إلى القدح سلم ما ورد فيه من المدح ، نحو ما رواه أبو طالب القمّي الثقة الجليل من قول أبي جعفرعليه‌السلام : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريّا بن آدم وسعد بن سعد عنّي خيراً فقد وفوا لي(١) ، ومضى في سعد بن سعد والسند في غاية الصحّة ، فإنّكش : رواه عن أصحابنا عنه ، والإضافة تفيد العموم المقتضي لدخول الثقة فيهم لا محالة ، فتدبّر ، وكذا يسلم مدحطس له.

مضافاً إلى ما قاله العلاّمة المجلسيرحمه‌الله وقبله والده التقي بل وشيخنا الشيخ سليمان والفاضل عبد النبي الجزائري أيضاً ، فالحقّ الحقيق بالاتباع وإن كان قليل الأتباع أنّ الرجل من أقران صفوان وزكريّا وسعد كما جعله الإمامعليه‌السلام .

وقول صفوان : أراد أن يطير فقصصناه حتّى ثبت معنا شهادة قاطعة منه في حقّه ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن سنان المختلف في توثيقه عنه محمّد بن أبي الصهبان ، ومحمّد بن أبي الخطّاب ، وأحمد بن محمّد بن عيسى بواسطة وبغير واسطة ، ومحمّد بن علي الصيرفي أبو سمينة ، والحسن بن شمّون ، والفضل بن شاذان ، وأبوه ، وأيّوب بن نوح ، والحسن بن موسى ، ويونس ابن عبد الرحمن ، ومحمّد بن عيسى العبيدي ، والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان ، والحسن بن شعيب ، ومحمّد بن مرزبان ، وحمزة بن يعلى ، ومحمّد بن خالد البرقي ، وموسى بن القاسم ، ومرزبان ، وعلي بن الحكم ، والحسن بن محبوب على ندرة(٢) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٠٣ / ٩٦٤.

(٢) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ و ٤٥٧ / ١٤٩٢.

٧٥

قال في المنتقى : لشدّة ندوره لا تعقل إرادته من الإطلاق خصوصاً إذا روى عن أبان بن تغلب فإنّ محمّداً ليس من طبقته(١) .

ووقع في التهذيب رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام (٢) (٣) .

٢٦٧٠ ـ محمّد بن سوقة :

ثقة ،صه (٤) . ومرّ في أخيه حفص(٥) .

وفيقب : ثقة مرضي(٦) .

٢٦٧١ ـ محمّد بن سهل بن اليسع :

روى عن الرضا وأبي جعفرعليهما‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة ، أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عنه به ،جش : (٧) .

وفيست : له مسائل عن الرضاعليه‌السلام ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عنه(٨) .

وفيتعق : قال خالي عند ذكر طريق الصدوق إليه : مجهول على المشهور ، وقيل : ممدوح ، وهو الأقوى(٩) ، انتهى.

__________________

(١) منتقى الجمان : ١ / ٢٩٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٤.

(٣) هداية المحدّثين : ١٤١.

(٤) الخلاصة : ١٦٤ / ١٨٣.

(٥) أي مرّ التوثيق في أخيه حفص عن رجال النجاشي : ١٣٥ / ٣٤٨.

(٦) تقريب التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٢٩٠.

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٦.

(٨) الفهرست : ١٤٧ / ٦٢٩.

(٩) الوجيزة : ٤٠٠ / ٣٠٦.

٧٦

وقولجش : يروي كتابه جماعة ، يشير إلى الاعتماد ، سيّما وأنْ يكونوا من القمّيّين كما هو الظاهر ومنهم أحمد بن محمّد بن عيسى ، بل ربما يظهر من هذا عدالته(١) .

أقول : فيمشكا : ابن سهل بن اليسع ، أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عنه تارة وأُخرى بغير واسطة أبيه كما في مشيخة الفقيه(٢) .

وفيه : روى موسى بن القاسم البجلي عن صفوان بن يحيى ومحمّد ابن سهل إلى آخره(٣) .

وهو عن الرضا وأبي جعفرعليهما‌السلام .

والظاهر عند الإطلاق هو ، لأنّه لم يعرف لغيره أصل ولا كتاب(٤) .

٢٦٧٢ ـ محمّد بن شاذان النيسابوري :

ذكرهطس في ربيع الشيعة والطبرسي في إعلام الورى من وكلاء الناحية(٥) .

وفيتعق : ذكر الصدوق من وكلاء القائمعليه‌السلام الّذين رأوه ووقفوا على معجزته محمّد بن شاذان(٦) . ويحتمل أنْ يكون هذا ابن أحمد بن نعيم أبو عبد الله الشاذاني المعروف(٧) .

أقول : سبق فيه ما ينبغي أنْ يلاحظ.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٠.

(٢) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٠٩.

(٣) الفقيه ١ : ٣٥٠ / ١٥٤٦.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٤٠.

(٥) إعلام الورى : ٤٩٩.

(٦) إكمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٠.

٧٧

٢٦٧٣ ـ محمّد بن شجاع المروزي :

أسند عنه ،ق (١) .

٢٦٧٤ ـ محمّد بن شريح الحضرمي :

أبو عبد الله ، ثقة ،صه (٢) .

وزادجش : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، بكّار بن أبي بكر الحضرمي عنه به(٣) .

وفيست : عنه ابن نهيك(٤) .

وفيه أيضاً : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عنه(٥) .

وفيقر : ابن شريح الحضرمي يكنّى أبا بكر(٦) .

وفيق : ابن شريح الحضرمي أسند عنه(٧) .

ويحتمل اتّحاد الكلّ وأنْ بَعُد.

قلت : جزم بالاتّحاد في المجمع(٨) ، وفي الحاوي ذكر المذكور(٩) عنصه وجش : وست وق في ترجمة واحدة ولم يذكر ما فيقر (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٩١ / ١٧٦.

(٢) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٤ ، وفيها زيادة : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٣) رجال النجاشي : ٣٦٦ / ٩٩١.

(٤) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦٦.

(٥) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦٢.

(٦) رجال الشيخ : ١٣٥ / ٨.

(٧) رجال الشيخ : ٢٩١ / ١٧١.

(٨) مجمع الرجال : ٥ / ٢٣٤.

(٩) في نسخة « ش » : المذكورين.

(١٠) حاوي الأقوال : ١٣٨ / ٥٣٤.

٧٨

وفيمشكا : ابن شريح الثقة ، عنه ابن نهيك ، وبكّار بن أبي بكر ، وابن سماعة(١) .

٢٦٧٥ ـ محمّد بن شعيب :

ضا (٢) . وفيتعق : الظاهر أنّه الّذي يروي عنه ابن أبي عمير(٣) (٤) .

٢٦٧٦ ـ محمّد بن شهاب الزهري :

عدوّ ، ين(٥) . وزادصه : من أصحاب علي بن الحسينعليه‌السلام (٦) .

وفيق : ابن مسلم(٧) ، كما يأتي.

وفيتعق : في النقد : لم أجد فيجخ إلاّ كما نقلنا(٨) . يعني بعنوان محمّد بن مسلم ، انتهى.

وروى الثقة الجليل علي بن محمّد بن علي الخزّاز في كتابه الكفاية رواية تدلّ على تشيّعه ، وروى عنه النصّ على كون الأئمّة اثني عشر عن علي ابن الحسينعليه‌السلام ، وأنّ المهديعليه‌السلام سابع أولاد ابنه محمّد بن علىعليه‌السلام (٩) ، إلاّ أنّطس في ترجمة عبد الله بن العبّاس قال : سفيان بن سعيد والزهري عدوّان متّهمان(١٠) ، انتهى.

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٤٢.

(٢) رجال الشيخ : ٣٩٢ / ٦٩.

(٣) روى عنه ابن أبي عمير كما في إكمال الدين : ١ / ٧٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٠.

(٥) رجال الشيخ : ١٠١ / ٥.

(٦) الخلاصة : ٢٥٠ / ٢.

(٧) رجال الشيخ : ٢٩٩ / ٣١٦.

(٨) نقد الرجال : ٣١٢ / ٤١٩.

(٩) كفاية الأثر : ٢٤١ ، روى الرواية المذكورة عن الزهري.

(١٠) التحرير الطاووسي : ٣١٥ / ٢١٣.

٧٩

ولعلّه ابن مسلم الزهري الآتي عنق (١) ، ويظهر من المصنّف في الألقاب(٢) .

أقول : لا ريب في أنّه هو وشهاب جدّه كما يأتي ، وقد صرّح في أسانيد الفقيه بأنّ الزهري اسمه محمّد بن مسلم بن شهاب(٣) .

وأمّا نصبه وعداوته فممّا لا ريب فيه ، وقد ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري وقبله العلاّمة في قسم الضعفاء(٤) ، ولم يذكره في الوجيزة أصلاً.

وما استدلّ به سلّمه الله على تشيّعه ليس بشي‌ء ، لأنّ جماعة من علماء العامّة رووا النصّ على كون الأئمّة اثني عشر ، وأنّ الحسينعليه‌السلام إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمّة تسعة تاسعهم قائمهم ، وعمدة أدلة الإماميّة على حقيقة مذهبهم وبطلان مذهب مخالفيهم هي الأحاديث الّتي ترويها مخالفوهم في كتبهم ، ( مع أنّ الكتاب المذكور موضوعه نقل الأحاديث الواردة من طرقهم في إمامة الأئمّة ، فهذا أيضاً ممّا يدلّ على كونه عامّياً )(٥) .

وفي شرح النهج لابن أبي الحديد : كان الزهري من المنحرفين عنه يعني عليّاً ـعليه‌السلام ، روى جرير بن عبد الحميد عن محمّد بن شيبة قال : شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليّاًعليه‌السلام فنالا منه ، فبلغ ذلك علي بن الحسينعليه‌السلام فجاء حتّى وقف عليهما فقال : أمّا أنت يا عروة فإنّ أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٩٩ / ٣١٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠١.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٨٢.

(٤) حاوي الأقوال : ٣٢٣ / ١٩٧٤ ، الخلاصة : ٢٥٠ / ٢.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466