منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278274 / تحميل: 4940
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

نيف وعشرين وسنّي إذ ذاك خمس سنين وأشهر(١) . فيظهر من هذا أنّ نسبته إلى جدّه لموت أبيه في صغره وتربيته إيّاه.

ومرّ في أحمد وسليمان بن الحسن(٢) ذكره(٣) (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن سليمان بن الحسن بن الجهم الثقة ، عنه أبو غالب(٥) أحمد بن محمّد بن سليمان(٦) .

٢٦٥٨ ـ محمّد بن سليمان بن الحمراني :

أبو زكريّا ، يأتي في ترجمة الصدوق ما يومئ إلى كونه من مشايخ الشيخرحمه‌الله (٧) ،تعق (٨) .

٢٦٥٩ ـ محمّد بن سليمان بن رجاء :

الأنصاري ، مولاهم المدني ، أسند عنه ،ق (٩) .

__________________

(١) رسالة أبي غالب الزراري : ١٤٩ ، وفيها بدل في عشر المحرّم : في غرّة المحرّم.

(٢) في المصدر : ومرّ في أحمد بن محمّد بن سليمان وسليمان بن الحسن ، وهو الصواب.

(٣) ورد في ترجمة سليمان بن الحسن بن الجهم عن رسالة أبي غالب الزراري : ١٢٥ قوله : ومات سليمان في طريق مكّة. وكانت الكتب ترد بعد ذلك على جدّي محمّد بن سليمان إلى أن مات.

وفيها أيضاً : ١٢٦ : وكاتب الصاحب عليه‌السلام جدّي محمّد بن سليمان بعد موت أبيه إلى أن وقعت الغيبة.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٦.

(٥) في نسخة « ش » : أبو طالب.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٩.

(٧) نقلاً عن الفهرست : ١٥٦ / ٧٠٥ ، وفيه وفي التعليقة ورد : محمّد بن سليمان الحمراني.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٧.

(٩) رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٢١.

٦١

٢٦٦٠ ـ محمّد بن سليمان الزراري :

هو ابن سليمان بن الحسن.

٢٦٦١ ـ محمّد بن سليمان بن زكريّا :

الديلمي ، أبو عبد الله ، ضعيف في حديثه ، مرتفع في مذهبه ،صه (١) .

وفيتعق : هذا كلامغض كما في النقد(٢) (٣) .

أقول : يأتي ما فيه في ابن سليمان بن عبد الله(٤)

٢٦٦٢ ـ محمّد بن سليمان بن سويد :

الكلابي الجعفري ، أبو عمرو الكوفي ، أسند عنه ، مات سنة ثلاث وسبعين ومائة وهو ابن إحدى وستّين سنة ،ق (٥) .

٢٦٦٣ ـ محمّد بن سليمان بن عبد الله :

الأصفهاني الكوفي ، أسند عنه ،ق (٦) .

وتقدّم : ابن سليمان الأصفهاني(٧) .

٢٦٦٤ ـ محمّد بن سليمان بن عبد الله :

الديلمي ، ضعيف جدّاً ، لا يعوّل عليه في شي‌ء ،صه (٨) .

وزادجش : له كتاب ، أحمد بن محمّد عن أبيه عنه به(٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٥.

(٢) نقد الرجال : ٣١٠ / ٣٩١ ، ترجمة محمّد بن سليمان بن عبد الله الديلمي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٧.

(٤) فيه استظهار المصنِّف اتّحادهما وفاقاً للنقد : ٣١٠ / ٣٩١ والحاوي : ٣٢٢ / ١٩٧١.

(٥) رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٢٠.

(٦) رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٢٤.

(٧) عن رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٤ والخلاصة : ١٥٩ / ١٣٧.

(٨) الخلاصة : ٢٥٥ / ٥٠.

(٩) رجال النجاشي : ٣٦٥ / ٩٨٧.

٦٢

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبى جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن محمّد بن سليمان.

وأخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٤) .

أقول : الظاهر اتّحاد هذا مع الديلمي البصري المذكور عنجخ (٥) ، وابن سليمان بن زكريّا الديلمي المذكور عنصه (٦) ، وابن سليمان النصري الآتي(٧) ، وفاقاً للنقد(٨) والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله (٩) ؛ وفي الوجيزة أيضاً لم يذكر إلاّ واحداً(١٠) .

وفيمشكا : ابن سليمان بن عبد الله الديلمي ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، وأبوه محمّد بن خالد ، وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي(١) .

٢٦٦٥ ـ محمّد بن سليمان بن عمّار :

أبو عمارة (٢) ، مولى بني هاشم ، المدني ، أسند عنه ،ق (٣) .

٢٦٦٦ ـ محمّد بن سليمان النصري :

بالنون ، من أصحاب أبي الحسن الكاظمعليه‌السلام ، يرمى بالغلو ،صه (١١) ؛

__________________

(٤) الفهرست : ١٣١ / ٥٩١.

(٥) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ١٠ و ٣٨٦ / ٢.

(٦) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٥.

(٧) عن الخلاصة : ٢٥٠ / ٩ ورجال ابن داود : ٢٧٣ / ٤٥٣.

(٨) نقد الرجال : ٣١٠ / ٣٩١.

(٩) حاوي الأقوال : ٣٢٢ / ١٩٧١ و ١٩٧٢.

(١٠) الوجيزة : ٣٠٣ / ١٦٦٨.

(١) هداية المحدّثين : ٢٣٩.

(٢) أبو عمارة ، لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الشيخ : ٢٨٨ / ١٢٣.

(١١) الخلاصة : ٢٥٠ / ٩.

٦٣

ونحوهد (١) .

أقول : مرّ ما فيه في الذي قبل قبله.

٢٦٦٧ ـ محمّد بن سليمان النوفلي :

في ترجمة هشام بن الحكم ما يظهر منه حسن حاله(٢) ؛ وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وفيها أيضاً شهادة(٤) ،تعق (٥) .

٢٦٦٨ ـ محمّد بن سماعة بن موسى :

ابن رويد بن نشيط الحضرمي ، مولى عبد الجبّار بن وائل بن حجر ، أبو عبد الله ، والد الحسن وإبراهيم وجعفر ، وجدّ معلّى بن الحسن ، وكان ثقة في أصحابنا وجهاً ؛ له كتب ، أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن بن فتني(٦) ومحمّد بن المفضّل(٧) بن إبراهيم عنه بها ،جش : (٨) .

صه إلى قوله : وجهاً ، وفيها ترجمة الحروف ، وجدّ محمّد بن الحسن(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن سماعة بن موسى الحضرمي الثقة ، عنه أحمد ابن محمّد بن عبد الرحمن ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ومحمّد بن‌

__________________

(١) رجال ابن داود : ٢٧٣ / ٤٥٣.

(٢) نقلاً عن رجال الكشّي : ٢٦٢ / ٤٧٧.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٩ والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩١ ، إلاّ أنّه لم يوصف فيها بالنوفلي.

(٤) أي شهادة على المدح.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٧.

(٦) في المصدر : فنتي.

(٧) في نسخة « ش » : الفضل.

(٨) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩٠.

(٩) الخلاصة : ١٥٣ / ٧٩.

٦٤

المفضّل بن إبراهيم.

وحيث لا تمييز فالوقف ، لكن ذكر الشيخ محمّد الشهيدي(١) أنّه إذا وقع في السند محمّد بن سماعة يراد به الثقة الحضرمي(٢) .

٢٦٦٩ ـ محمّد بن سنان :

أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر ، مولى عمرو بن الحمق الخزاعي ، وكان أبو عبد الله بن عيّاش يقول : حدّثنا أبو عيسى محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان قال : هو محمّد بن الحسن بن سنان مولى زاهر ، مات أبوه الحسن وهو طفل وكفله جدّه سنان فنسب إليه.

وقال أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد : إنّه روى عن الرضاعليه‌السلام ، قال : وله مسائل عنه معروفة ، وهو رجل ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به.

وقد ذكر أبو عمرو في رجاله قال : أبو الحسن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري قال : قال أبو محمّد الفضل بن شاذان : لا أُحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان. وذكر أيضاً أنّه وجد بخطّ أبي عبد الله الشاذاني : إنّي سمعت القاضي(٣) يقول : إنّ عبد الله بن محمّد بن عيسى الملقّب بنان قال : كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمّد بن سنان ، فقال صفوان : هذا ابن سنان لقد همّ أن يطير غير مرّة فقصصناه حتّى ثبت معنا. وهذا يدلّ على اضطراب كان وزال.

وقد صنّف كتباً ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بها. ومات‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : محمّد مشهدي.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٣٩.

(٣) في المصدر : العاصمي الأهوازيان.

٦٥

محمّد بن سنان سنة عشرين ومائتين ،جش : (١) .

وفيست : له كتب ، وقد طعن عليه وضعّف ، وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها ، وله كتاب النوادر ؛ وجميع ما رواه إلاّ ما كان فيها من تخليط أو غلو أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمّد ابن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد ، عنه(٢) .

وفيظم : كوفي(٣) . وفيضا : ضعيف(٤) . وفيج : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٥) .

وفيصه إلى قوله : فنسب إليه ؛ ثمّ قال : قد اختلف علماؤنا في شأنه ، فإنّ الشيخ المفيد قال : إنّه ثقة ، والشيخ الطوسي ضعّفه وكذاجش ، وغض قال : إنّه غال(٦) لا يلتفت إليه ، وروىكش : فيه قدحاً عظيماً وأثنى عليه أيضاً. والوجه عندي التوقّف فيما يرويه ؛ فإنّ الفضل بن شاذان قال في بعض كتبه : إنّ من الكذّابين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله ؛ ودفع أيّوب بن نوح إلى حمدويه دفتراً فيه أحاديث محمّد بن سنان فقال : إنْ شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان ولكنّي لا أروي لكم عنه(٧) شيئاً فإنّه قال قبل موته : كلّما حدّثتكم به لم يكن لي سماعاً ولا‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٢٨ / ٨٨٨.

(٢) الفهرست : ١٤٣ / ٦١٨ ، وذكر فيه طريقاً آخر.

(٣) رجال الشيخ : ٣٦١ / ٣٩.

(٤) رجال الشيخ : ٣٨٦ / ٧.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٥ / ٣.

(٦) في المصدر : إنّه ضعيف غال.

(٧) في نسخة « ش » : فيه.

٦٦

رواية وإنّما وجدته ، ونقل عنه أشياء أُخر رديّة(١) .

وفيكش : ما نقلهصه وجش : (٢) .

وفيه أيضاً : علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري قال : قال أبو محمّد الفضل بن شاذان : ردّوا أحاديث محمّد بن سنان عنّي(٣) ، وقال : لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان عنّي ما دمت حيّاً ، وأذن في الرواية بعد موته.

قال أبو عمرو : وقد روى عنه الفضل(٤) وأبوه ويونس ومحمّد بن عيسى العبيدي ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن والحسين ابنا سعيد(٥) وأيّوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم(٦) .

وفيه أيضاً : عنه أي عن أبي عبد الله الشاذاني قال : سمعت أيضاً أي العاصمي قال : كنّا ندخل مسجد الكوفة وكان ينظر إلينا محمّد بن سنان ، وقال(٧) : من أراد من المضمئلاّت(٨) فإليّ ، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ ، يعني صفوان بن يحيى(٩) .

وفيه : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد : حدّثني محمّد بن عبد الله بن مهران عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن سنان جميعاً قالا : كنّا‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥١ / ١٧ ، وفيها زيادة : ومات سنة عشرين ومائتين.

(٢) رجال الكشّي : ٥٠٦ / ٩٧٧ و ٩٧٩ و ٩٨١.

(٣) عنّي ، لم ترد في المصدر.

(٤) في نسخة « ش » : المفضّل.

(٥) في المصدر زيادة : الأهوازيان ابنا دندان ، وابنا دندان ( خ ل ).

(٦) رجال الكشّي : ٥٠٧ / ٩٨٠.

(٧) في المصدر : ويقول.

(٨) في المصدر : المعضلات.

(٩) رجال الكشّي : ٥٠٨ / ٩٨١.

٦٧

بمكّة وأبو الحسن الرضاعليه‌السلام بها ، فقلنا له : جعلنا الله فداك نحن خارجون وأنت مقيم فإن رأيت أن تكتب لنا إلى أبي جعفرعليه‌السلام كتاباً نلمّ به ، قال : فكتب إليه ، فقدمنا فقلنا لموفّق : أخرجه إلينا ، قال : فأخرجه إلينا وهو في صدر موفّق ، فأقبل يقرؤه ويطويه وينظر فيه ويتبسّم حتّى أتى على آخره يطويه من أعلاه وينشره من أسفله.

قال محمّد بن سنان : فلمّا فرغ من قراءته حرّك رجله وقال : ناج ناج فقال أحمد ، ثمّ قال ابن سنان : فطرسيّة فطرسيّة(١) .

وفيه أحاديث كثيرة تدلّ على مدحه وأُخر على قدحه ، والكلّ ضعاف(٢) .

وفيتعق : ضعّفه الشيخ أيضاً في الاستبصار(٣) ، وكذاجش : في ترجمة ميّاح(٤) ، وكذا المفيد في رسالته في الردّ على الصدوق(٥) ، لكنّه صرّح في الإرشاد بكونه من خاصّة الكاظمعليه‌السلام وثقاته وأهل العلم والورع والفقه من شيعته(٦) ، والشيخ جعله في الغيبة على ما يأتي في الخاتمة من الوكلاء والقوّام الّذين ما غيّروا وما بدّلوا وما خانوا أصلاً وماتوا على منهاجهم صلوات الله عليهم(٧) . وجش : نقل ضعفه عن ابن عقدة وكش : وردّه بقوله : وهذا يدلّ على اضطراب كان وزال ، مع أنّكش : أيضاً لم يطعن كما سنشير.

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٨٣ / ١٠٩٣.

(٢) انظر رجال الكشّي : ٥٠٧ / ٩٧٨ و ٩٨٢ ، ٥٨١ / ١٠٩٠ ١٠٩٢.

(٣) الاستبصار ٣ : ٢٢٤ / ٨١٠ وفي ذيل الحديث قال الشيخ : فأوّل ما في هذا الخبر أنّه لم يروه غير محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر ، ومحمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدّاً ، وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه.

(٤) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٤٠ ، حيث ضعّف طريقه إليه بمحمّد بن سنان.

(٥) الرسالة العددية : ٢٠ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ـ : ٩.

(٦) الإرشاد : ٢ / ٢٤٨.

(٧) انظر كتاب الغيبة : ٣٤٨ / ٣٠٤.

٦٨

والعلاّمة صرّح في المختلف في كتاب الرضاع بصحّة رواية الفضيل بن يسار وقال : لا يقال : في طريقها محمّد بن سنان وفيه قول ، لأنّا نقول : بيّنا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان ، وقد بيّنا ذلك في كتاب الرجال(١) . والظاهر أنّه في غيرصه .

وفي الوجيزة : معتمد عليه عندي(٢) .

وقال جدّي العلاّمة المجلسي : وثّقه المفيد وضعّفه الباقون ونسبوه إلى الغلو ، ولا نجد في أخباره غلوّاً أصلاً ، بل يظهر منها كونه من أصحاب الأسرار ، ولو كان كذلك لكان اللازم على الشيخ لا أقلّ أن لا يروي عنه مع أنّ كتبه مشحونة من أخباره ، ولو لم يجز نقل خبره كيف يجوز بعد وفاة الفضل؟! وما يرد عليه كثير(٣) ، انتهى.

قلت : اذن الفضل في الرواية(٤) عنه بعد موته يدلّ على صحّة رواياته عنده وأنّ المنع في حال الحياة لمانع آخر ، والظاهر أنّه كان يتّقي من الجهّال والمعادين لمحمّد ، ولعلّه لما في أخباره من أُمور لا يفهمونها ولا يتحمّلونها كما يشير إليه قول محمّد : من أراد من المضمئلاّت أي الدواهي المشكلات فإليّ. وأيّوب كما رأيت اعتذر بأنّ أخباره بعنوان الوجادة ، وغير خفيّ أنّ الوجادة لا ضرر فيها أصلاً ، نعم يظهر من كثير من القدماء المنع وإن كان الظاهر من غيرهم العدم ، ولذا أجمعت الثقات الأجلّة على الرواية عنه من دون منع منهم عن رواياتهم عنهم بعد وفاتهم ، ولذا‌

__________________

(١) مختلف الشيعة حجري ـ : ٥١٨.

(٢) الوجيزة : ٣٠٣ / ١٦٧٠.

(٣) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٩ و ٣٤.

(٤) في نسخة « ش » : بالرواية.

٦٩

رواها عنهم جماعة بعد جماعة(١) حتّى وصلت إلى المحمّدين الثلاثة رضي الله عنهم ومعاصريهم ، وكتبهم مشحونة منها من دون طعن منهم ، نعم ربما يطعن بعضهم لوجود معارض أقوى من باب الترجيحات الاجتهاديّة ؛ فظهر أنّ قول الفضل بن شاذان إنّه من الكذّابين المشهورين(٢) ، ليس على ظاهره عنده ، ولعلّ مراده أنّه كذلك على المشهور ؛ وقولكش : وقد روى عنه الفضل. إلى قوله : وغيرهم من العدول والثقات وأهل العلم(٣) ، يشير إلى أنّه غير راضٍ بالطعن ، بل هذا يدلّ على وثاقته ، ويعضده إكثار المشايخ من الرواية عنه ، وكون رواياته سديدة مقبولة مفتى بها متلقّاة بالقبول ، مع أنّ الأخبار المرويّة عنه في الكافي وتوحيد ابن بابويه وغيرهما الدالّة على عدم غلوّه وصحّة عقيدته من الكثرة بمكان(٤) .

أقول : إنّ الناس في أمثال هذه الأزمان بَنَوا أمرهم على تقديم الجرح على التعديل بناء على اعتلالهم العليل ، سيّما إذا طرق إسماعهم لفظ الشهرة ، فضعّفوا جملة من الأخبار وأسقطوا كثيراً من الأخبار عن درجة الاعتبار ، وأنت إذا أمعنت النظر تجد الشهرة المدّعاة هنا لا أصل لها أصلاً ولا حقيقة لها مطلقاً ، أليس أساطين هذا الفنّ الشيخ والنجاشي والمفيد والكشّي والعلاّمة والفضل بن شاذان وهؤلاء بأجمعهم كلماتهم فيه مختلفة ، فأمّا الشيخ فبعد تضعيفه فيضا (٥) شهد بفضله وجلالته في الغيبة(٦) ،

__________________

(١) بعد جماعة ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الكشّي : ٥٠٧ / ٩٧٩.

(٣) رجال الكشّي : ٥٠٧ / ٩٨٠.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٧.

(٥) رجال الشيخ : ٣٨٦ / ٧.

(٦) الغيبة : ٣٤٨ / ٣٠٣.

٧٠

والمفيد أيضاً رأيت تعارض قوليه فيه مع أنّ النقل المشهور عنه فيه التوثيق وهو يعطي رجوعه عن التضعيف ، وكش : عادته نقل الأخبار والروايات الواردة في الرواة ومع ذلك رأيته بعد نقل كلام الفضل بن شاذان يقول : وقد روى عنه الفضل بن شاذان وأبوه. إلى قوله : من العدول والثقات ، وما ذاك إلاّ تعريض به وعدم ارتضاء منه بكلامه(١) ، وسيأتي(٢) أيضاً ما يدلّ عليه فانتظر ، والفضل بن شاذان وجدته يروي عنه ، وإذنه في الرواية عنه بعد موته دون أيّام حياته لا يدلّ على عدم صحّة رواياته عنده وإلاّ لدلّ على القدح في الفضل بن شاذان.

وقال في الفوائد النجفيّة في جملة كلام له في المقام : قد سألت في حداثة سنّي بعض مشايخي عن ذلك فلم يأت بمقنع ، وظنّي أنّ السبب في المنع عن الرواية حال الحياة والإذن بعد موته أنّ محمّد بن سنان عند الفضل ثقة أو في نفس الأمر وإن كان في زعم الناس من المجروحين ، وقد وثّقه المفيد وجماعة ، منهم السيّد السعيد رضي الدين ابن طاوسرحمه‌الله (٣) فالرواية عنه جائزة لذلك ، أو لعلم الفضل أنّ ما أخذه عنه صحيح في الواقع لقرائن ، أو لأنّ الرواية عن الفاسق جائزة إذا احتمل الصدق ولا سيّما إذا كان راجحاً.

وبالجملة : فالّذي يظهر أنّ سبب المنع كان خوفاً دنيويّاً لا احتياطاً دينيّاً ، انتهى.

وكلام أيّوب بن نوح ينادي ببراءة ساحته وصحّة روايته لما رأيت من‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : لكلامه.

(٢) في نسخة « م » : ويأتي.

(٣) فلاح السائل : ١٢.

٧١

إذنه في الأخذ منه والرواية عنه ، وقوله : لا أروي لكم عنه شيئاً(١) ، عرفت أنّه عن اجتهاد ومجرّد رأي ؛ وأمّا قول الفضل بن شاذان : إنّه من الكذّابين المشهورين ، كأبي سمينة وأبي الخطّاب ، فممّا يقضي العجب العجاب ، إذ ليت شعري كيف يخفى حال رجل مشهور بالكذب معروف بالفسق على كافّة معاصريه وجملة معاشريه سيّما أهل العلم والفضل والورع منهم بحيث يكثرون من النقل منه والرواية عنه؟! فإذا رأيناهم يروون عنه ويأخذون منه من غير مبالاة بقول الفضل بن شاذان مع امتناعهم الشديد وإبائهم الأكيد من الرواية عن أشباه أبي سمينة وأبي الخطّاب يحصل لنا القطع بأنّ ما قاله الفضل ليس على حقيقته.

وللسيّد السعيد رضي الدين ابن طاوسرحمه‌الله كلام في محمّد هذا وأشباهه ، محصّله : أنّ جلالة قدرهم وشدّة اختصاصهم بأهل العصمة سلام الله عليهم هو الّذي أوجب انحطاط منزلتهم عند الشيعة ، لأنّهمعليهم‌السلام لشدّة اختصاصهم بهم أطلعوهم على الأسرار المصونة عن الأغيار وخاطبوهم بما لا تحتمله أكثر الشيعة ، فنسبوا إلى الغلو وارتفاع القول وما شاكلهما ، انتهى.

وقال شيخنا الشيخ سليمان بعد نقل هذا الكلام : وهو قريب.

وقال السيّد المذكوررضي‌الله‌عنه في موضع آخر : إنّي لأعجب ممّن ذمّ أليسوا رأوا أخبار مدحه عن الأئمّة الثلاثةعليهم‌السلام ؟! وذكر أنّه يكون بعض الأشياء من بعض المعاصرين مع بعضهم ، فإنّ الفضل بن شاذان ذكر أن لا ترووا أحاديث محمّد بن سنان عنّي ما دمت حيّاً وارووها بعد موتي ، فلا تعجل في ذمّ من ذمّوا ، ورواية الثقات العدول عنه تدلّ على ذلك ، انتهى(٢) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٠٦ / ٩٧٧.

(٢) قال السيّد رضي الدين ابن طاوس : أقول : وسمعت من يذكر طعناً على محمّد

٧٢

وقال الفاضل عبد النبي الجزائري بعد نقل قولكش : وقد روى عنه‌

__________________

ابن سنان لعلّه لم يقف على تزكيته والثناء عليه وكذلك يحتمل أكثر الطعون.

فقال شيخنا المعظّم المأمون المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في كتاب كمال شهر رمضان ما هذا لفظه : [ وهذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه ، طريقه محمّد ابن سنان وهو مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين ].

على أنّ المشهور عن السادة عليهم‌السلام من الوصف لهذا الرجل خلاف ما به شيخنا أتاه ووصفه ، والظاهر من القول ضد ما له به ذكر ، كقول أبي جعفر عليه‌السلام كما رواه القمّي قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله محمّد بن سنان عنّي خيراً فقد وفى لي.

وكقوله عليه‌السلام فيما رواه علي بن الحسين بن داود قال : سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام يذكر محمّد بن سنان بخير ويقول : رضي‌الله‌عنه برضائي عنه ، فما خالفني ولا خالف أبي قط.

هذا مع جلالته في الشيعة وعلوّ شأنه ورئاسته وعظم قدره ، ولقائه من الأئمّة عليهم‌السلام ثلاثة وروايته عنهم وكونه بالمحل الرفيع منهم أبو إبراهيم موسى بن جعفر وأبو الحسن علي بن موسى وأبو جعفر محمّد بن علي عليهم أفضل السلام ، ومع معجزة أبي جعفر عليه‌السلام الّذي أظهرها الله تعالى وآيته الّتي أكرمه بها فيما رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب أنّ محمّد بن سنان كان ضرير البصر فتمسّح بأبي جعفر الثاني عليه‌السلام فعاد إليه بصره بعد ما كان افتقده.

أقول : فمن جملة إخطار الطعون على الأخيار أن يقف الإنسان على طعن ولم يستوف النظر في أخبار المطعون عليه كما ذكرناه عن محمّد بن سنان رحمة الله عليه ، فلا يعجل طاعن في شي‌ء ممّا أشرنا إليه أو يقف من كتبنا عليه ، فلعلّ لنا عذراً ما اطلع الطاعن عليه.

أقول : ورويت بإسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبري رحمه‌الله بإسناده الّذي ذكره في أواخر الجزء السادس من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري ما هذا لفظه : أبو محمّد هارون بن موسى قال : حدّثنا محمّد بن همام قال : حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي قال : قلت لأحمد بن هليل الكرخي أخبرني عما يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلو فقال : معاذ الله هو والله علّمني الطهور وحبس العيال وكان متقشّفاً متعبّداً ، انتهى. فلاح السائل : ١٢.

٧٣

الفضل إلى آخره : لا ريب أنّ هذا ممّا يؤنس بحاله إلاّ أنّ المشهور خلافه ونقل مثل هؤلاء عنه يفيد حالاً يعتدّ به كما لا يخفى(١) انتهى. وقد عرفت حال الشهرة المدّعاة.

وقال شيخنا الشيخ سليمان بعد نقل قولكش : المذكور : وهو يدلّ بحسب الظاهر ، على أنّ رواية الأجلاّء عن شخص تدلّ على جلالته ولذا عدّه بعضهم من القرائن المقوّية على انتفاء الفسق عن المروي ، انتهى.

وفي الرواشح : والشيخ الكشّي في كتابه بعد ما روى جملة ممّا يوجب القدح والغمز في محمّد بن سنان أثنى عليه فأردف تلك الجملة بما هذه صورة عبارته : قال أبو عمرو وقد روى عنه. ثمّ نقل عبارةكش : المتقدّمة ثمّ قال : فجعل رواية الثقات عنه في قوّة مدحه وتوثيقه والثناء عليه(٢) ، انتهى فتدبّر.

بقي الكلام في تضعيف النجاشي والعلاّمة رحمهما الله ، فأمّا العلاّمة فإنّه وإن توقّف فيه فيصه لكنّك رأيت رجوعه عنه ووقفت على ما قاله في المختلف(٣) وهو آخر كتبه ، فاذن يكون محمّد بن سنان عند العلاّمة معتمداً والعمل بروايته عنده راجحاً ؛ وأمّاجش : فظاهره أيضاً التأمّل في ضعفه ، فإنك رأيت بعد نقل كلام ابن عقدة وكش : صرّح بأنّ هذا يدلّ على‌

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٣٢٢ / ١٩٧٣.

(٢) الرواشح السماويّة : ١٧٨ إلاّ أنّه يظهر من الراشحة السادسة والعشرون جرحه لمحمّد بن سنان حيث قال : ربما وقع في بعض الظنون أنّه حيث ما يقع في السند ابن سنان متوسّطاً بين أبي عبد الله محمّد بن خالد البرقي وبين إسماعيل بن جابر فهو محمّد الأشهر جرحه وتوهينه لا عبد الله المتّفق على ثقته وجلالته ، الرواشح السماويّة : ٨٨.

(٣) مختلف الشيعة : ٥١٨.

٧٤

اضطراب كان وزال ، وإذا تطرّق القدح إلى القدح سلم ما ورد فيه من المدح ، نحو ما رواه أبو طالب القمّي الثقة الجليل من قول أبي جعفرعليه‌السلام : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريّا بن آدم وسعد بن سعد عنّي خيراً فقد وفوا لي(١) ، ومضى في سعد بن سعد والسند في غاية الصحّة ، فإنّكش : رواه عن أصحابنا عنه ، والإضافة تفيد العموم المقتضي لدخول الثقة فيهم لا محالة ، فتدبّر ، وكذا يسلم مدحطس له.

مضافاً إلى ما قاله العلاّمة المجلسيرحمه‌الله وقبله والده التقي بل وشيخنا الشيخ سليمان والفاضل عبد النبي الجزائري أيضاً ، فالحقّ الحقيق بالاتباع وإن كان قليل الأتباع أنّ الرجل من أقران صفوان وزكريّا وسعد كما جعله الإمامعليه‌السلام .

وقول صفوان : أراد أن يطير فقصصناه حتّى ثبت معنا شهادة قاطعة منه في حقّه ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن سنان المختلف في توثيقه عنه محمّد بن أبي الصهبان ، ومحمّد بن أبي الخطّاب ، وأحمد بن محمّد بن عيسى بواسطة وبغير واسطة ، ومحمّد بن علي الصيرفي أبو سمينة ، والحسن بن شمّون ، والفضل بن شاذان ، وأبوه ، وأيّوب بن نوح ، والحسن بن موسى ، ويونس ابن عبد الرحمن ، ومحمّد بن عيسى العبيدي ، والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان ، والحسن بن شعيب ، ومحمّد بن مرزبان ، وحمزة بن يعلى ، ومحمّد بن خالد البرقي ، وموسى بن القاسم ، ومرزبان ، وعلي بن الحكم ، والحسن بن محبوب على ندرة(٢) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٠٣ / ٩٦٤.

(٢) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ و ٤٥٧ / ١٤٩٢.

٧٥

قال في المنتقى : لشدّة ندوره لا تعقل إرادته من الإطلاق خصوصاً إذا روى عن أبان بن تغلب فإنّ محمّداً ليس من طبقته(١) .

ووقع في التهذيب رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام (٢) (٣) .

٢٦٧٠ ـ محمّد بن سوقة :

ثقة ،صه (٤) . ومرّ في أخيه حفص(٥) .

وفيقب : ثقة مرضي(٦) .

٢٦٧١ ـ محمّد بن سهل بن اليسع :

روى عن الرضا وأبي جعفرعليهما‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة ، أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عنه به ،جش : (٧) .

وفيست : له مسائل عن الرضاعليه‌السلام ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عنه(٨) .

وفيتعق : قال خالي عند ذكر طريق الصدوق إليه : مجهول على المشهور ، وقيل : ممدوح ، وهو الأقوى(٩) ، انتهى.

__________________

(١) منتقى الجمان : ١ / ٢٩٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٤.

(٣) هداية المحدّثين : ١٤١.

(٤) الخلاصة : ١٦٤ / ١٨٣.

(٥) أي مرّ التوثيق في أخيه حفص عن رجال النجاشي : ١٣٥ / ٣٤٨.

(٦) تقريب التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٢٩٠.

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٦.

(٨) الفهرست : ١٤٧ / ٦٢٩.

(٩) الوجيزة : ٤٠٠ / ٣٠٦.

٧٦

وقولجش : يروي كتابه جماعة ، يشير إلى الاعتماد ، سيّما وأنْ يكونوا من القمّيّين كما هو الظاهر ومنهم أحمد بن محمّد بن عيسى ، بل ربما يظهر من هذا عدالته(١) .

أقول : فيمشكا : ابن سهل بن اليسع ، أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عنه تارة وأُخرى بغير واسطة أبيه كما في مشيخة الفقيه(٢) .

وفيه : روى موسى بن القاسم البجلي عن صفوان بن يحيى ومحمّد ابن سهل إلى آخره(٣) .

وهو عن الرضا وأبي جعفرعليهما‌السلام .

والظاهر عند الإطلاق هو ، لأنّه لم يعرف لغيره أصل ولا كتاب(٤) .

٢٦٧٢ ـ محمّد بن شاذان النيسابوري :

ذكرهطس في ربيع الشيعة والطبرسي في إعلام الورى من وكلاء الناحية(٥) .

وفيتعق : ذكر الصدوق من وكلاء القائمعليه‌السلام الّذين رأوه ووقفوا على معجزته محمّد بن شاذان(٦) . ويحتمل أنْ يكون هذا ابن أحمد بن نعيم أبو عبد الله الشاذاني المعروف(٧) .

أقول : سبق فيه ما ينبغي أنْ يلاحظ.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٠.

(٢) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٠٩.

(٣) الفقيه ١ : ٣٥٠ / ١٥٤٦.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٤٠.

(٥) إعلام الورى : ٤٩٩.

(٦) إكمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٠.

٧٧

٢٦٧٣ ـ محمّد بن شجاع المروزي :

أسند عنه ،ق (١) .

٢٦٧٤ ـ محمّد بن شريح الحضرمي :

أبو عبد الله ، ثقة ،صه (٢) .

وزادجش : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، بكّار بن أبي بكر الحضرمي عنه به(٣) .

وفيست : عنه ابن نهيك(٤) .

وفيه أيضاً : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عنه(٥) .

وفيقر : ابن شريح الحضرمي يكنّى أبا بكر(٦) .

وفيق : ابن شريح الحضرمي أسند عنه(٧) .

ويحتمل اتّحاد الكلّ وأنْ بَعُد.

قلت : جزم بالاتّحاد في المجمع(٨) ، وفي الحاوي ذكر المذكور(٩) عنصه وجش : وست وق في ترجمة واحدة ولم يذكر ما فيقر (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٩١ / ١٧٦.

(٢) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٤ ، وفيها زيادة : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٣) رجال النجاشي : ٣٦٦ / ٩٩١.

(٤) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦٦.

(٥) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦٢.

(٦) رجال الشيخ : ١٣٥ / ٨.

(٧) رجال الشيخ : ٢٩١ / ١٧١.

(٨) مجمع الرجال : ٥ / ٢٣٤.

(٩) في نسخة « ش » : المذكورين.

(١٠) حاوي الأقوال : ١٣٨ / ٥٣٤.

٧٨

وفيمشكا : ابن شريح الثقة ، عنه ابن نهيك ، وبكّار بن أبي بكر ، وابن سماعة(١) .

٢٦٧٥ ـ محمّد بن شعيب :

ضا (٢) . وفيتعق : الظاهر أنّه الّذي يروي عنه ابن أبي عمير(٣) (٤) .

٢٦٧٦ ـ محمّد بن شهاب الزهري :

عدوّ ، ين(٥) . وزادصه : من أصحاب علي بن الحسينعليه‌السلام (٦) .

وفيق : ابن مسلم(٧) ، كما يأتي.

وفيتعق : في النقد : لم أجد فيجخ إلاّ كما نقلنا(٨) . يعني بعنوان محمّد بن مسلم ، انتهى.

وروى الثقة الجليل علي بن محمّد بن علي الخزّاز في كتابه الكفاية رواية تدلّ على تشيّعه ، وروى عنه النصّ على كون الأئمّة اثني عشر عن علي ابن الحسينعليه‌السلام ، وأنّ المهديعليه‌السلام سابع أولاد ابنه محمّد بن علىعليه‌السلام (٩) ، إلاّ أنّطس في ترجمة عبد الله بن العبّاس قال : سفيان بن سعيد والزهري عدوّان متّهمان(١٠) ، انتهى.

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٤٢.

(٢) رجال الشيخ : ٣٩٢ / ٦٩.

(٣) روى عنه ابن أبي عمير كما في إكمال الدين : ١ / ٧٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٠.

(٥) رجال الشيخ : ١٠١ / ٥.

(٦) الخلاصة : ٢٥٠ / ٢.

(٧) رجال الشيخ : ٢٩٩ / ٣١٦.

(٨) نقد الرجال : ٣١٢ / ٤١٩.

(٩) كفاية الأثر : ٢٤١ ، روى الرواية المذكورة عن الزهري.

(١٠) التحرير الطاووسي : ٣١٥ / ٢١٣.

٧٩

ولعلّه ابن مسلم الزهري الآتي عنق (١) ، ويظهر من المصنّف في الألقاب(٢) .

أقول : لا ريب في أنّه هو وشهاب جدّه كما يأتي ، وقد صرّح في أسانيد الفقيه بأنّ الزهري اسمه محمّد بن مسلم بن شهاب(٣) .

وأمّا نصبه وعداوته فممّا لا ريب فيه ، وقد ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري وقبله العلاّمة في قسم الضعفاء(٤) ، ولم يذكره في الوجيزة أصلاً.

وما استدلّ به سلّمه الله على تشيّعه ليس بشي‌ء ، لأنّ جماعة من علماء العامّة رووا النصّ على كون الأئمّة اثني عشر ، وأنّ الحسينعليه‌السلام إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمّة تسعة تاسعهم قائمهم ، وعمدة أدلة الإماميّة على حقيقة مذهبهم وبطلان مذهب مخالفيهم هي الأحاديث الّتي ترويها مخالفوهم في كتبهم ، ( مع أنّ الكتاب المذكور موضوعه نقل الأحاديث الواردة من طرقهم في إمامة الأئمّة ، فهذا أيضاً ممّا يدلّ على كونه عامّياً )(٥) .

وفي شرح النهج لابن أبي الحديد : كان الزهري من المنحرفين عنه يعني عليّاً ـعليه‌السلام ، روى جرير بن عبد الحميد عن محمّد بن شيبة قال : شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليّاًعليه‌السلام فنالا منه ، فبلغ ذلك علي بن الحسينعليه‌السلام فجاء حتّى وقف عليهما فقال : أمّا أنت يا عروة فإنّ أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٩٩ / ٣١٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠١.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٨٢.

(٤) حاوي الأقوال : ٣٢٣ / ١٩٧٤ ، الخلاصة : ٢٥٠ / ٢.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

اشترى للقراض وقع الشراء له ، ووجب الثمن عليه ، وإذا تلفت بعد الشراء فقد وقع الشراء للقراض ، ومَلَكه ربّ المال ، وإذا تلف الثمن كان الثمن على مالكه يسلّم إليه ألفاً أُخرى ليدفعها ، فإن هلكت أيضاً سلّم إليه أُخرى ، وعلى هذا.

واختلفوا في رأس مال القراض.

منهم مَنْ قال : إنّ الألفين الأوّلة والثانية تكونان رأس المال.

ومنهم مَنْ قال : الثانية خاصّةً ، والاولى انفسخ القراض فيها(١) .

وقال ابن سريج : إنّ الشراء يقع للعامل ، سواء تلفت الألف قبل الشراء أو بعده ، وحمل كلام الشافعي على عمومه(٢) .

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإن اشترى قبل تلفها فقد صحّ الشراء للقراض ، إلّا أنّ إذنه تناول الشراء بها أو بعدها في الثمن ، فإذا تعذّر ذلك ، فقد حصل الشراء على غير الوجه الذي أذن ، فيصير الشراء للعامل.

قال : وهذا مثل أن يعقد الحجّ عن غيره ، فيصحّ الإحرام عنه ، فإذا أفسده الأجير ، صار عنه ؛ لأنّه خالف في الإذن ، كذا هنا.

لا يقال : لو وكّل وكيلاً ودفع إليه ألفاً ليشتري له سلعةً فاشتراها وقبل أن يدفع الثمن هلك في يده ، أليس يكون الشراء للموكّل والألف عليه؟

لأنّا نقول : قال ابن سريج : في ذلك وجهان :

____________________

(١) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

١٢١

أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا.

والثاني : إنّه يلزم الموكّل(١) .

والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ - ٢٣١.

١٢٢

١٢٣

الفصل الرابع : في التنازع‌

مسألة ٢٧٧ : لو ادّعى العامل التلفَ ، صُدّق باليمين وعدم البيّنة ، سواء ادّعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها(١) ؛ لأنّه أمين في المال ، كالمستودع.

والأصل فيه : إنّه يتصرّف في مال غيره بإذنه ، فكان أميناً ، كالوكيل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : « ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً »(٣) .

وبه قال الشافعي(٤) ، وفرّق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أنّ المستعير ضامن(٥) : بأنّ المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصّةً بغير استحقاقٍ ، وهنا معظم المنفعة لربّ المال.

وفرّق أيضاً بين العامل وبين الأجير المشترك ، فإنّه عنده - على أحد القولين - ضامن ؛ لأنّ المنفعة تعجّلت له ، فكان قبضه للمال لمنفعةٍ حصلت‌

____________________

(١) الظاهر : « بعده ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ - ٢٣٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.

(٤) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٥) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢٧٣ ، الهامش (٤)

١٢٤

له ، وهنا لم تحصل له بالقبض منفعة معجّلة ، فافترقا(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قوله مقبول في التلف ، سواء ادّعى التلف بسببٍ ظاهر أو خفيّ أو لم يذكر سبباً ، وسواء أمكنه إقامة البيّنة على السبب أو لا.

وللشافعي تفصيل(٢) تقدّم مثله في الوديعة(٣) .

مسألة ٢٧٨ : لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال ، فادّعاه العامل وأنكره المالك ، فالأقوى : تقديم قول المالك - وهو قول أحمد ، وأحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في ردّه إلى المالك ، كالمستعير ، ولأنّ صاحب المال منكر والعامل مدّعٍ ، فيُقدَّم قول المنكر مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة.

والوجه الثاني لأصحاب الشافعي : إنّه يُقدَّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، ولأنّ معظم النفع لربّ المال ، والعامل كالمستودع(٥) .

ونمنع أنّه أمين في المتنازع ، ولا ينفع في غيره.

والفرق بينه وبين المستودع ظاهر ؛ فإنّ المستودع لا نفع له في الوديعة البتّة.

ونمنع أنّ معظم النفع لربّ المال. سلّمنا ، لكنّ العامل لم يقبضه إلّا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع ربّ المال.

____________________

(١) راجع : البيان ٧ : ٢٠٤.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢١٢ ، المسألة ٦٢.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، البيان ٧ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٥

مسألة ٢٧٩ : لو اختلفا في الربح ، فالقول قول العامل مع يمينه وعدم البيّنة - سواء اختلفا في أصله وحصوله بأن ادّعى المالك الربحَ وأنكر العامل وقال : ما ربحتُ شيئاً ، أو في مقداره بأن ادّعى المالك أنّه ربح ألفاً وادّعى العامل أنّه ربح مائة - لأنّه أمين.

وكذا لو قال : كنتُ ربحتُ كذا ثمّ خسرتُ وذهب الربح ، وادّعى المالك بقاءه في يده ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، كما لو ادّعى المستودع التلفَ ، وكما لو ادّعاه العامل في أصل المال فكذا في ربحه ، ولأنّه أمين يُقبل قوله في التلف فيُقبل في الخسارة ، كالوكيل ، وبه قال الشافعي وغيره(١) .

وأمّا لو قال العامل : ربحتُ ألفاً ، ثمّ قال : غلطتُ في الحساب ، وإنّما الربح مائة ، أو تبيّنتُ أنّه لا ربح هنا ، أو قال : كذبتُ في الإخبار بالربح خوفاً من انتزاع المال من يدي فأخبرتُ بذلك ، لم يُقبل رجوعه ؛ لأنّه أقرّ بحقٍّ عليه ثمّ رجع عنه ، فلم يُقبل ، كسائر الأقارير ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : إن كان بين يديه موسم يتوقّع فيه ربح ، قُبِل قوله : كذبتُ ليترك المال في يدي فأربح في الموسم ، بخلاف ما إذا قال : خسرتُ بعد الربح الذي أخبرتُ عنه ، فإنّه لا يُقبل ، كما لو ادّعى عليه وديعة ، فقال له : ما أودعتَ عندي شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى التلف ، لم يُقبل قوله ، أمّا لو قال : ما تستحقّ علَيَّ شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٦

التلف ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه ليس فيه تكذيب لقوله الأوّل ، كذا هنا(١) .

هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضعٍ يُحتمل بأن عرض في الأسواق كساد ، ولو لم يُحتمل لم يُقبل.

مسألة ٢٨٠ : إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا ، فقال صاحب المال : اشتريتَه للقراض ، وقال العامل : اشتريتُه لنفسي ، قُدّم قول العامل مع اليمين ، وكذا لو ظهر خسران فاختلفا ، فادّعى صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّ الاختلاف هنا في نيّة العامل ، وهو أبصر بما نواه ، ولا يطّلع على ذلك من البشر أحد سواه ، وإنّما يكون مال القراض بقصده ونيّته - وهو أحد قولَي الشافعي(٢) - ولأنّ في المسألة الأُولى المال في يد العامل ، فإذا ادّعى ملكه فالقول قوله.

وقد ذكر الشافعي في الوكيل والموكّل إذا اختلفا في بيع شي‌ءٍ أو شراء شي‌ءٍ ، فقال الموكّل : ما بعتَه ، أو قال : ما اشتريتَه ، وقال الوكيل : بعتُ أو اشتريتُ ، قولين(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٣ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٧ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، و ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨.

١٢٧

واختلف أصحابه.

فمنهم مَنْ قال هنا أيضاً : قولان ، يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران :

أحدهما : القول قول ربّ المال ؛ لأنّ الأصل أنّه ما اشتراه لمال القراض ، والأصل عدم وقوعه للقراض ، كأحد القولين فيما إذا قال الوكيل : بعتُ ما أمرتني ببيعه ، أو اشتريتُ ما أمرتني بشرائه ، فقال الموكّل : لم تفعل.

والثاني : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أعلم بما نواه.

ومنهم مَنْ قال هنا : القول قول العامل قولاً واحداً ، بخلاف مسألة الوكالة.

والفرق بينهما : إنّ الموكّل والوكيل اختلفا في أصل البيع والشراء ، وهنا اتّفقا على أنّه اشتراه ، وإنّما اختلفا في صفة الشراء ، فكان القولُ قولَ مَنْ باشر الشراء(١) .

ولو أقام المالك بيّنةً في الصورة الثانية ، ففي الحكم بها للشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدّياً ، فيبطل البيع ، ولا يكون للقراض(٢) .

مسألة ٢٨١ : لو اختلفا في قدر حصّة العامل من الربح ، فقال المالك : شرطتُ(٣) لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، فالقول قول المالك مع‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، البيان ٧ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٦ ، البيان ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « اشترطتُ ».

١٢٨

يمينه وعدم البيّنة ، عند علمائنا - وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس ، والقول قول المنكر مع اليمين.

وقال الشافعي : يتحالفان ؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد وصفته ، فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن ، وكالإجارة ، فإذا حلفا فسخ العقد ، واختصّ الربح والخسران بالمالك ، وللعامل أُجرة المثل عن عمله ، كما لو كان القراض فاسداً - وفيه وجه : إنّها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له إلّا قدر النصف ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر منه(٢) - ولو حلف أحدهما ونكل الآخَر حُكم للحالف بما ادّعاه(٣) .

وعن أحمد رواية ثانية : إنّ العامل إذا ادّعى أُجرة المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله ، وإن ادّعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أُجرة المثل(٤) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٢٢٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٥.

(٤) المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥.

١٢٩

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ المالك منكر ، ولأنّه اختلاف في فعله ، وهو أبصر به وأعرف ، ولأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال ، فالقول قول مَنْ يدّعيه ، وعلى مَنْ يدّعي خلافَه البيّنةُ.

مسألة ٢٨٢ : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فقال المالك : دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال ، وقال العامل : بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال ، قُدّم قول العامل مع اليمين.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل في قدر رأس المال ، كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) .

لأنّ المالك يدّعي عليه قبضاً وهو ينكره ، والقول قول المنكر ، والأصل عدم القبض إلّا فيما يُقرّ به ، ولأنّ المال في يد العامل وهو يدّعيه لنفسه ربحاً ، وربّ المال يدّعيه لنفسه ، فالقول قول صاحب اليد.

ولا فرق عندنا بين أن يختلفا وهناك ربح أو لم يكن ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ الأمر كذلك إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان تحالفا ؛ لأنّ قدر الربح يتفاوت به ، فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ - ٥٩٥ / ٣٤٨٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ و ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣٠

الربح(١) .

والحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم ، مع أنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفيّة العقد ، والاختلاف هنا اختلاف في القبض ، فيُصدَّق فيه النافي ، كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن ، فإنّ المصدَّق البائع.

مسألة ٢٨٣ : لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصفَ الربح بينهما بالسويّة وله النصف ، وتصرّفا واتّجرا فنضّ المال ثلاثة آلاف ، ثمّ اختلفوا فقال ربّ المال : إنّ رأس المال ألفان ، فصدّقه أحد العاملين وكذّبه الآخَر وقال : بل دفعتَ إلينا ألفاً واحدة ، لزم الـمُقرّ ما أقرّ به ، ثمّ يحلف المنكر ؛ لما بيّنّا من تقديم قول العامل في قدر رأس المال ، ويُقضى للمنكر بموجب قوله ، فالربح بزعم المنكر ألفان وقد استحقّ بيمينه منهما خمسمائة ، فتُسلّم إليه ، ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال ؛ لاتّفاق المالك والـمُقرّ عليه ، تبقى خمسمائة تُقسَّم بين المالك والمصدِّق أثلاثاً ؛ لاتّفاقهم على أنّ ما يأخذه المالك مِثْلا ما يأخذه كلّ واحدٍ من العاملين ، وما أخذه المنكر كالتالف منهما ، فيأخذ المالك ثلثي خمسمائة والمصدِّق ثلثها ؛ لأنّ نصيب ربّ المال من الربح نصفه ، ونصيب المصدِّق الربع ، فيقسّم بينهما على ثلاثة أسهم ، وما أخذه الحالف كالتالف ، والتالف في المضاربة يُحسب من الربح.

ولو كان الحاصل ألفين لا غير ، فادّعاها المالك رأسَ المال ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر وادّعى أنّ رأس المال ألف والألف الأُخرى ربح ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣١

صُدّق المكذِّب بيمينه ، فإذا حلف أخذ ربعها مائتين وخمسين الزائدة على ما أقرّ به ، والباقي يأخذه المالك.

مسألة ٢٨٤ : لو اختلفا في جنس مال القراض ، فادّعى المالك أنّ رأس المال كان دنانير ، وقال العامل : بل دراهم ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لما تقدّم من أنّه أمين.

ولو اختلفا في أصل القراض ، مثل : أن يدفع إلى رجلٍ مالاً يتّجر به ، فربح ، فقال المالك : إنّ المال الذي في يدك كان قراضاً والربح بيننا ، وقال التاجر : بل كان قرضاً علَيَّ ، ربحه كلّه لي ، فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأنّه ملكه ، والأصل تبعيّة الربح له ، فمدّعي خلافه يفتقر الى البيّنة ، ولأنّه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عن يده ، فإذا حلف قُسّم الربح بينهما.

وقال بعض العامّة : يتحالفان ، ويكون للعامل أكثر الأمرين ممّا شُرط له أو أُجرة مثله ؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فربّ المال يعترف له به ، وهو يدّعي كلّه ، وإن كان أُجرة مثله أكثر ، فالقول قوله مع يمينه في عمله ، كما أنّ القول قول ربّ المال في ماله ، فإذا حلف قُبِل قوله في أنّه ما عمل بهذا الشرط ، وإنّما عمل لعوضٍ لم يسلم له ، فتكون له أُجرة المثل(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بدعواه ، فالأقوى : إنّه يُحكم ببيّنة العامل ؛ لأنّ القول قول المالك ، فتكون البيّنة بيّنة العامل.

وقال أحمد : إنّهما يتعارضان ، ويُقسّم الربح بينهما نصفين(٢) .

ولو قال ربّ المال : كان بضاعةً فالربح كلّه لي ، وقال العامل : كان قراضاً ، فالأقرب : إنّهما يتحالفان ، ويكون للعامل أقلّ الأمرين من نصيبه‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧.

(٢) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧ - ١٧٨.

١٣٢

من الربح أو أُجرة مثله ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر من نصيبه من الربح ، فلا يستحقّ زيادةً عليه وإن كان الأقلّ أُجرة مثله ، فلم يثبت كونه قراضاً ، فيكون له أُجرة عمله.

ويحتمل أن يكون القول قولَ العامل ؛ لأنّ عمله له ، فيكون القولُ قولَه فيه.

ولو قال المالك : كان بضاعةً ، وقال العامل : كان قرضاً علَيَّ ، حلف كلٌّ منهما على إنكار ما ادّعاه خصمه ، وكان للعامل أُجرة عمله لا غير.

ولو خسر المال أو تلف ، فقال المالك : كان قرضاً ، وقال العامل : كان قراضاً أو بضاعةً ، فالقول قول المالك.

وكذا لو كان هناك ربح فادّعى العامل القراضَ والمالك الغصبَ ، فإنّه يُقدّم قول المالك مع يمينه.

* * *

١٣٣

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌

مسألة ٢٨٥ : قد بيّنّا أنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ؛ فإنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ قد يصير شركةً في الأثناء ، فلكلّ واحدٍ من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخَر ورضاه ؛ لأنّ العامل يشتري ويبيع لربّ المال بإذنه ، فكان له فسخه ، كالوكالة ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يعتبر الحضور كما ذكر في خيار الشرط(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده.

وإن كان قد عمل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح فيه أخذه المالك أيضاً ، وكان للعامل أُجرة عمله إلى ذلك الوقت ، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله وحصّته من الربح ، وأخذ العامل حصّته منه.

وإن لم يكن المال ناضّاً ، فإن كان دَيْناً بأن باع نسيئةً بإذن المالك ، فإن كان في المال ربح كان على العامل جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) .

____________________

(١) البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٧٧ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٤

وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخرحمه‌الله : يجب على العامل جبايته أيضاً(١) ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ المضاربة تقتضي ردّ رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى المال الناضّ ، فيجب(٢) عليه أن ينضّه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضاً فإنّه يجب عليه بيعها(٣) .

والأصل فيه : إنّ الدَّيْن ملك ناقص ، والذي أخذه كان ملكاً تامّاً ، فليردّ كما أخذ.

وقال أبو حنيفة : إن كان في المال ربح كان عليه أن يجبيه ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجب عليه أن يقتضيه ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له غرض في العمل ، فصار(٤) كالوكيل(٥) .

والفرق : إنّ الوكيل لا يلزمه بيع العروض ، والعامل يلزمه.

مسألة ٢٨٦ : لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحا ، فإن قدر على إبدالها بالصحاح وزناً أبدلها ، وإلّا باعها بغير جنسها من النقد ، واشترى بها الصحاح.

ويجوز أن يبيعها بعرضٍ ويشتري به الصحاح ؛ لأنّه سعي في إنضاض المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه قد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ ، المسألة ١٠ من كتاب القراض.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فوجب ».

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٩ ، البيان ٧ : ١٩٨ و ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، المغني ٥ : ١٨٠ - ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « فكان » بدل « فصار ».

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، البيان ٧ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٥

يتعوّق عليه بيع العرض(١) .

ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم ، أو بالعكس ، أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك.

وللعامل أيضاً بيعه وإن كره المالك - وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ حقّ العامل في الربح لا يظهر إلّا بالبيع.

ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حقّ المالك معجَّل.

وقال مالك : للعامل أن يؤخّر البيع إلى الموسم(٤) .

ولو طلب المالك أن يأخذه بقيمته ، جاز ، وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه.

وإن لم يطلب ذلك ، وطلب أن يباع بجنس رأس المال ، لزم ذلك ، ويباع منه بقدر رأس المال ، ولا يُجبر العامل على بيع الباقي.

ولو قال العامل : قد تركتُ حقّي منه فخُذْه على صفته ولا تكلّفني البيع ، فالأقرب : إنّه لا يُجبر المالك على القبول ؛ لأنّ له طلب ردّ المال كما أخذه ، وفي الإنضاض مشقّة ومئونة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) المغني ٥ : ١٧٩ - ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ - ٢١٩.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

١٣٦

إنّه يجب على المالك القبول(١) .

وقد اختلفت الشافعيّة في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفيّة خروجهما.

فقال بعضهم : إنّ هذا مبنيّ على الخلاف في أنّه متى يملك العامل الربحَ؟ إن قلنا بالظهور ، لم يلزم المالك قبول ملكه ، ولم يسقط به طلب البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، أُجيب ؛ لأنّه لم يبق له توقّع فائدةٍ ، فلا معنى لتكليفه تحمّل مشقّةٍ(٢) .

وقال بعضهم : بل هُما مفرَّعان أوّلاً على أنّ حقّ العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبنيّ على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، لم يسقط كسائر المملوكات ، وإن قلنا بالقسمة ، سقط على أصحّ الوجهين ؛ لأنّه مَلَك أن يملك ، فكان له العفو والإسقاط كالشفعة ، فإن قلنا : لا يسقط حقّه بالترك ، لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع ، وإذا قلنا : يسقط ، ففيه خلاف - سيأتي - في أنّه هل يُكلّف البيع إذا لم يكن في المال ربح؟(٣) .

ولو قال المالك : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عَدْلين ، أو قال : أُعطيك نصيبك من الربح ناضّاً ، فالأقوى : إنّ للعامل الامتناع ؛ لأنّه قد يجد زبوناً(٤) يشتريه بأكثر من قيمته.

وللشافعيّة وجهان بناهما قومٌ منهم على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، فله البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، فلا ؛ لوصوله إلى حقّه بما يقوله المالك(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ - ٤١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١.

(٤) راجع : ج ١٤ - من هذا الكتاب - ص ١٦١ ، الهامش (٥)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٧

وقطع بعضهم على الثاني ، وقال : إذا غرس المستعير في أرض العارية ، كان للمعير أن يتملّكه بالقيمة ؛ لأنّ الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة ، فهنا أولى(١) .

والأصل ممنوع.

ثمّ اختلفوا ، فالذي قطع به محقّقوهم أنّ الذي يلزمه بيعه وإنضاضه قدر رأس المال خاصّةً ، أمّا الزائد فحكمه حكم عرضٍ آخَر يشترك فيه اثنان ، لا يكلّف واحد منهما بيعه ؛ لأنّه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ، ولا يلزم الشريك أن ينضّ مال شريكه ، ولأنّ الواجب عليه أن ينضّ رأس المال ليردّ عليه رأس ماله على صفته ، ولا يوجد هذا المعنى في الربح.

وإذا باع بطلب المالك أو بدونه ، باع بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال ، ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إمّا برأس المال أو بنقد البلد ، فإن اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به ، وحصل به رأس المال(٢) .

مسألة ٢٨٧ : لو لم يكن في المال ربح ، ففي وجوب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك إشكال ينشأ : من أنّ غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقّه منه ، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تعباً بلا فائدة ، ومن أنّ العامل في عهدة أن يردّ المال كما أخذه ؛ لئلّا يلزم المالك في ردّه إلى ما كان مئونة وكلفة.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٨

وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع؟ إشكال ينشأ : من أنّه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادةٍ ، فيحصل له ربحٌ ما ، ومن أنّ المالك قد كفاه مئونة البيع ، وهو شغل لا فائدة فيه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحقّ الربح إلى حين الفسخ ، وحصول راغبٍ يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد ، فلا يستحقّها العامل.

وقال بعضهم : إنّ العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً ، وله أن يبيع بأكثر ممّا يساويه عند الظفر بزبونٍ(٢) .

وتردّد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة ، وإنّما هو رزق يساق إلى مالك العروض(٣) .

وعلى القول بأنّه ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروض أو اتّفقا على أخذ المالك العروض ثمّ ظهر ربح بارتفاع السوق ، فهل للعامل نصيبٌ فيه ؛ لحصوله بكسبه ، أو لا ؛ لظهوره بعد الفسخ؟ الأقوى : الثاني ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٢٨٨ : يرتفع القراض بقول المالك : « فسختُ القراض » و « رفعتُه » و « أبطلتُه » وما أدّى هذا المعنى ، وبقوله للعامل : « لا تتصرّف بعد هذا » أو « قد أزلتُ يدك عنه » أو « أبطلتُ حكمك فيه » وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٩

ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، وإن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع ، كما أنّ الموكّل لو باع ما وكّل في بيعه ، فإنّ الوكيل ينعزل ، كذا العامل هنا ؛ لأنّه في الحقيقة وكيلٌ خاصّ ، ولو لم يقصد شيئاً منهما احتُمل حمله على الأوّل وعلى الثاني.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو حبس العامل ومنعه من التصرّف ، أو قال : لا قراض بيننا ، فالأقرب : الانعزال.

مسألة ٢٨٩ : القراض من العقود الجائزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه ؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل.

ولا فرق بين ما قبل التصرّف وبعده.

فإذا مات المالك ، فإن كان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن كان فيه ربح اقتسماه.

وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء ، ولم يأخذوا شيئاً من نصيبه ؛ لأنّه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، وليس لربّ المال شي‌ء من نصيبه ، فهو كالشريك ، ولأنّ حقّه متعلّق بعين المال دون الذمّة ، فكان مقدَّماً ، كحقّ الجناية ، ولأنّه متعلّق بالمال قبل الموت ، فكان أسبق ، كحقّ الرهن.

وإن كان المال عرضاً ، فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466