منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278204 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

وأمّا أنت يا زهري فلو كنت بمكّة أريتك كرامتك(١) .

وروى الزهري هذا عن عروة بن الزبير قال : حدّثتني عائشة قالت : كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ أقبل العبّاس وعلي فقال : يا عائشة إنّ هذين يموتان على غير سنّتي(٢) .

٢٦٧٧ ـ محمّد بن صالح بن محمّد :

الهمداني الدهقان ، وكيل ، كر(٣) .

وزادصه : من أصحاب العسكريعليه‌السلام (٤) .

وفيكش : ما مرّ في إسحاق بن إسماعيل(٥) .

وفيتعق : ذكر الصدوق أنّ من وكلاء القائمعليه‌السلام الّذين رأوه ووقفوا على معجزته من أهل همدان محمّد بن صالح(٦) ، وعن ربيع الشيعة أنّه من وكلاء القائمعليه‌السلام (٧) ، ويأتي في آخر الكتاب(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن صالح بن محمّد الهمداني ، عنه علي بن محمّد(٩) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة : ٤ / ١٠٢ وفيه لأريتك كبرَ أبيك.

(٢) شرح نهج البلاغة : ٤ / ٦٤ ، وفيه : على غير ملّتي أو قال ديني.

(٣) رجال الشيخ : ٤٣٦ / ١٨ ، وفيه : محمّد بن صالح بن محمّد الهمداني وكيل الدهقان.

(٤) الخلاصة : ١٤٣ / ٢٩.

(٥) رجال الكشّي : ٥٧٩ / ١٠٨٨ ، حيث خرج إليه توقيع من أبي محمّدعليه‌السلام : فإذا وردت بغداد فاقرأه ( أي كتابهعليه‌السلام ) على الدهقان وكيلنا وثقتنا والّذي يقبض من موالينا.

(٦) إكمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٧) إعلام الورى : ٤٩٨.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠١.

(٩) هداية المحدّثين : ٢٤٠.

٨١

٢٦٧٨ ـ محمّد بن صالح بن مسعود :

الجدلي الكوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٦٧٩ ـ محمّد بن الصامت الجعفي :

أسند عنه ،ق (٢) .

٢٦٨٠ ـ محمّد بن صبّاح :

كوفي ، ثقة ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب ، عنه إبراهيم بن سليمان(٤) .

وفيظم : ابن الصبّاح(٥) .

وفيست : له روايات ، رويناها بهذا الإسناد ، عن حميد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان بن حيّان الخزّاز ، عنه(٦) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن الصبّاح ، عنه إبراهيم بن سليمان(٨) .

٢٦٨١ ـ محمّد بن صبّار بن مالك :

الطائي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٩١ / ١٨٢.

(٢) رجال الشيخ : ٢٩١ / ١٧٨.

(٣) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣١.

(٤) رجال النجاشي : ٣٦٥ / ٩٨٥.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٠ / ٢٩.

(٦) الفهرست : ١٥٣ / ٦٨٤.

(٧) الفهرست : ١٥١ / ٦٦٠.

(٨) هداية المحدّثين : ١٤٢.

(٩) رجال الشيخ : ٢٩١ / ١٨٤ ، وفيه : محمّد بن ضبارى بن مالك. إلى آخره. وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢٣٧ نقلاً عنه : محمّد بن ضبارى.

٨٢

٢٦٨٢ ـ محمّد بن صدقة :

بصري ، غال ،ضا (١) .

وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٢) .

وفيجش : ابن صدقة العنبري البصري أبو جعفر ، روى عن أبي الحسن موسى وعن الرضاعليهما‌السلام ، له كتاب عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عنه الحسن بن علي بن زكريّا(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن صدقة ، عنه الحسن بن علي بن زكريّا(٤) .

٢٦٨٣ ـ محمّد بن ضمرة بن مالك :

أبو مالك العنزي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٥) .

٢٦٨٤ ـ محمّد بن طاهر بن جمهور :

من غلمان العيّاشي ،لم (٦) .

٢٦٨٥ ـ محمّد بن طلحة بن عبيد الله :

يكنّى أبا القاسم وقيل أبا سليمان ، قتل يوم الجمل في عسكر أهل البصرة ،ل (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩١ / ٦٠.

(٢) لم يرد في نسختنا المطبوعة من الخلاصة وورد في النسخة الخطيّة منها : ١١٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٦٤ / ٩٨٣.

(٤) هداية المحدّثين : ١٤٢.

(٥) رجال الشيخ : ٢٩١ / ١٨٣.

(٦) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٣٩.

(٧) رجال الشيخ : ٢٩ / ٣٤ ، وفيه : محمّد بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة يكنّى. إلى آخره.

٨٣

٢٦٨٦ ـ محمّد الطيّار :

مولى فزارة ،قر (١) .

وفيصه : روىكش : عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن حمزة بن الطيّار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ أبا جعفرعليه‌السلام كان يباهي بالطيّار.

وعن طاهر بن عيسى عن جعفر بن أحمد عن الشجاعي عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن حمزة بن الطيّار عن أبيه محمّد أنّه كان يقول بإمامة أبي جعفرعليه‌السلام (٢) ، انتهى.

وفيكش : ما مرّ في حمزة ابنه(٣) . والعلاّمة نقل مقصود ما يستفاد من المتن مع السند وسقط من السند الأوّل رجل(٤) ، فراجع ترجمة حمزة.

أقول : مرّ هناك ما ينبغي أنْ يلاحظ وأنّه من أجلّة المتكلّمين(٥) .

وذكره الفاضل عبد النبي الجزائري في قسم الضعفاء(٦) ولم يذكره في الوجيزة أصلاً ، وهو غفلة واضحة منهما.

٢٦٨٧ ـ محمّد بن عبادة بن أبي روق :

أسند عنه ،ق (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٣٥ / ٧. وفي نسخة « ش » : ابن الطيّار.

(٢) الخلاصة : ١٥٠ / ٦٤.

(٣) رجال الكشّي : ٣٤٧ / ٦٤٨ و ٦٤٩.

(٤) هو محمّد بن الحسين الواقع بين محمّد بن نصير وجعفر بن بشير.

(٥) عن رجال الكشّي : ٣٤٨ / ٦٥٠.

(٦) حاوي الأقوال : ٣٢٤ / ١٩٧٧.

(٧) رجال الشيخ : ٢٩٦ / ٢٥٩ ، وفيه بعد ابن أبي روق زيادة : عطيّة بن الحارث الهمداني الواثقي ( الوثني خ ل ).

٨٤

٢٦٨٨ ـ محمّد بن عبّاس بن علي :

ابن مروان بن الماهيار ، أبو عبد الله البزّاز المعروف بابن الحجام(١) ، ثقة ثقة في أصحابنا ، عين ، سديد ، كثير الحديث ، له كتاب المقنع في الفقه ، كتاب الدواجن ، كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيتعليهم‌السلام ، وقال جماعة من أصحابنا : إنّه كتاب لم يصنَّف في معناه مثله ، وقيل أنّه ألف ورقة ،جش (٢) ؛صه إلاّ ذكر الكتابين الأوّلين(٣) .

وفيست : أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن عبّاس بن علي بن مروان الثقة ، عنه التلعكبري(٥) .

٢٦٨٩ ـ محمّد بن عبّاس :

كان يسكن بني غاضرة ، ثقة ، روى عن أبيه والحسن بن علي بن أبي حمزة ،صه (٦) .

وزادجش : وعبد الله بن جبلة ، له كتب ، أخبرنا الحسين عن أحمد‌

__________________

(١) كذا في نسخ الكتاب ، وهو الّذي أثبته ضبطاً المامقاني في التنقيح : ٣ / ١٣٥ ، إلاّ أنّ العلاّمة في كتابيه الخلاصة : ١٦١ / ١٥١ والإيضاح : ٢٨٨ / ٦٦٥ ، والفيض الكاشاني في نضد الإيضاح : ٢٩٦ ، وكذا الساروي في توضيح الاشتباه : ٢٧١ / ١٣١٤ جعلوه : الجحام ، بتقديم الجيم على الحاء ، فلاحظ.

(٢) رجال النجاشي : ٣٧٩ / ١٠٣٠ ، وفيه : الجحام.

(٣) الخلاصة : ١٦١ / ١٥١.

(٤) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٨.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٤٠.

(٦) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٠ ، وفيها : والحسن بن علي بن حمزة ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

٨٥

ابن جعفر عن حميد عنه بها. وزاد بعد عبّاس : ابن عيسى أبو عبد الله(١) .

وفيلم : ابن عبّاس بن عيسى روى عنه حميد كتباً كثيرة من الأُصول(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن عبّاس بن عيسى الثقة ، عنه حميد(٣) .

٢٦٩٠ ـ محمّد بن عبد الجبّار :

ج (٤) . وزاددي : وهو ابن أبي الصهبان ، قمّي ، ثقة(٥) .

وزادصه بعد ترجمة الحروف : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام (٦) .

وفيكر : ابن أبي الصهبان قمّي ثقة(٧) .

وفيست : له روايات ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عنه(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الجبّار الثقة ، عنه سعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، ومحمّد بن علي بن محبوب ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن محمّد بن عيسى.

وفي التهذيب رواية محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٦.

(٢) رجال الشيخ : ٤٩٩ / ٥١.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٤٠.

(٤) رجال الشيخ : ٤٠٧ / ٢٥.

(٥) رجال الشيخ : ٤٢٣ / ١٧.

(٦) الخلاصة : ١٤٢ / ٢٥.

(٧) رجال الشيخ : ٤٣٥ / ٥.

(٨) الفهرست : ١٤٧ / ٦٢٩.

٨٦

عبد الجبّار(١) .

وفي باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة من الاستبصار : عن محمّد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادقعليه‌السلام (٢) . والمراد من الصادق هنا علي الهاديعليه‌السلام ، لأنّ محمّد بن أبي الصهبان بعيد الطبقة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وقد رواها الصدوق عن علي بن محمّد العسكريعليه‌السلام (٣) .

وهو عن ابن بكير ، وعن محمّد بن سنان(٤) .

٢٦٩١ ـ محمّد بن عبد الحميد بن سالم :

العطّار أبو جعفر ، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيّين ،صه (٥) .

وزادجش : له كتاب ، عبد الله بن جعفر عنه به(٦) .

وفيضا : ابن عبد الحميد(٧) .

وفيتعق : يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٨) ولم تستثن روايته. ونقل الشيخ محمّد عن جدّه أنّ التوثيق للأب واستبعده بكون العنوان للابن ، وما ذكره لم أجده(٩) .

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧١.

(٢) الاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨.

(٣) الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٨.

(٤) هداية المحدّثين : ١٤٢.

(٥) الخلاصة : ١٥٤ / ٨٤.

(٦) رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٦.

(٧) رجال الشيخ : ٣٨٧ / ١٠ ، وفيه زيادة : العطّار وأبوه عبد الحميد بن سالم العطّار مولى لبجيلة.

(٨) التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٨ و ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢١ ، وفيها : محمّد بن عبد الحميد.

(٩) ما ذكره موجود في تعليقته على الخلاصة : ٧٣ كما سيأتي التنبيه عليه.

٨٧

والأظهر كون التوثيق للأب ، والعلاّمة أيضاً فهم كذلك كما مرّ فيه(٨) ، ونقل عبارةجش هنا لعلّه لاحتمالٍ ولو كان مرجوحاً.

وحكم خالي بتوثيقهما(١) ، ولعلّه في بادئ النظر إلىصه ، نعم قد تُعدّ الرواية المشتملة عليه من الصحاح ، وكذا طريق الصدوق إلى منصور ابن حازم وهو فيه(٢) (٣) .

أقول : ما نقله الشيخ محمّد عنشه موجود في حواشيه علىصه .

وفيمشكا : ابن عبد الحميد بن سالم العطّار الثقة ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، وعبد الله بن جعفر ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٤) .

٢٦٩٢ ـ محمّد بن عبد ربّه الأنصاري :

أجاز التلعكبري جميع حديثه ، وكان يروي عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ونظرائهما على يد أبي أحمد إسماعيل بن يحيى العبسي ،لم (٥) .

أقول : الظاهر ممّا ذكر كونه من مشايخ الإجازة ، وهو يفيد المدح كما مرّ في الفوائد.

٢٦٩٣ ـ محمّد بن عبد الرحمن الأنصاري :

أجاز التلعكبري جميع حديثه وكان يروي عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ،لم (٦) .

__________________

(٨) الخلاصة : ١١٦ / ٣.

(١) الوجيزة : ٢٣٤ / ٩٨٥ و ٣٠٥ / ١٦٨٥.

(٢) حيث وصفه العلاّمة بالصحّة في الخلاصة : ٢٧٧ ، الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٢٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٢.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٤١.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٦ / ٨٠.

(٦) لم يرد لهذا العنوان ذكر في رجال الشيخ ولا في المنهج ، بل لم يذكره غيره.

٨٨

٢٦٩٤ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر :

المليكي الجذعاني القرشي التيمي ، أبو غزارة المكّي ، أسند عنهق (١) .

٢٦٩٥ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى :

الأنصاري القاضي الكوفي ، روى ابن عقدة عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة عن ابن نمير وسئل عن ابن أبي ليلى فقال : كان صدوقاً مأموناً ولكنّه سيّئ الحفظ جدّاً ، وهذه الرواية والّتي قبلها عندي من المرجّحات لا أنّها توجب تعديلاً ،صه في القسم الأوّل(٢) .

ويشير بالّتي قبلها إلى ما يأتي في ابن عبد الله ابن عمّ الحسين(٣) . ولا وجه لذكره في هذا القسم أصلاً مع شهرة ما هو عليه.

وفيق : مات سنة ثمان وأربعين ومائة(٤) .

وفيتعق : روى ابن أبي عمير عنه عن أبيه(٥) . وفي الوجيزة : ممدوح(٦) (٧) .

أقول : وذكرهد في القسم الأوّل وقال : ممدوح(٨) .

وفي شرح الكافي للصالح المقدّس المازندراني : هو ممدوح مشكور‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٩٣ / ٢١٤ ، وفيه : أبو غرارة.

(٢) الخلاصة : ١٦٥ / ١٨٥.

(٣) الخلاصة : ١٦٥ / ١٨٤.

(٤) رجال الشيخ : ٢٩٣ / ٢١٠.

(٥) كمال الدين : ٤١١ / ٧.

(٦) الوجيزة : ٣٠٥ / ١٦٨٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٢.

(٨) رجال ابن داود : ١٧٧ / ١٤٤٢.

٨٩

صدوق مأمون مات سنة ثمان وأربعين ومائة(١) ، انتهى.

وكلّ ذلك عجيب غريب ، فإنّ نصب الرجل أشهر من كفر إبليس ، وهو من مشاهير المنحرفين ومن أقران أبي حنيفة ، وتولّى القضاء لبني أُميّة ثمّ لبني العبّاس برهة من السنين كما ذكره غير واحد من المؤرّخين(٢) ؛ وردّه شهادة جملة من أجلاّء أصحاب الصادقعليه‌السلام غير مرّة لأنّهم رافضة مشهور وفي كتب الحديث مذكور ، ( من ذلك ما ذكره كش في ترجمة محمّد بن مسلم(٣) فلاحظ ، ومن ذلك في ترجمة عمّار الدهني )(٤) ، ويجب ذكره في الضعفاء كما فعله الفاضل عبد النبي الجزائري(٥) .

٢٦٩٦ ـ محمّد بن عبد الرحمن الذهلي :

السهمي البصري ، أسند عنه ، مات سنة سبع وثمانين ومائة ،ق (٦) .

٢٦٩٧ ـ محمّد بن عبد الرحمن السلمي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٢٦٩٨ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن قبة :

بالقاف المكسورة والباء الموحّدة المفتوحة المخفّفة(٨) ، الرازي ، أبو جعفر ، متكلّم ، عظيم القدر ، حسن العقيدة ، قوي في الكلام ، كان قديماً‌

__________________

(١) شرح أُصول الكافي : ٢ / ١٨١.

(٢) تأريخ الطبري : ٧ / ١٩١ ، والكامل في التأريخ : ٥ / ٢٤٩.

(٣) رجال الكشّي : ١٦٣ / ٢٧٧.

(٤) عن تفسير الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام : ٣١٠ / ١٥٧. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) حاوي الأقوال : ٣٢٥ / ١٩٨٩.

(٦) رجال الشيخ : ٢٩٣ / ٢١٥.

(٧) رجال الشيخ : ٢٩٤ / ٢١٦.

(٨) المخفّفة ، لم ترد في المصدر.

٩٠

من المعتزلة وتبصّر وانتقل ، وكان حاذقاً ، شيخ الإماميّة في زمانه ، له كتاب في الإمامة. قال أبو الحسين السوسجزدي بالسين المهملة قبل الواو وبعدها والجيم والزاي والدال المهملة ـ : وكان أبو الحسين هذا من عيون أصحابنا وصالحيهم المتكلّمين له كتاب في الإمامة أيضاً ، وكان قد حجّ على قدمه خمسين حجّة. قال أبو الحسين : مضيت إلى أبي القاسم البلخي بعد زيارتي للرضاعليه‌السلام فسلّمت عليه ، ومعي كتاب أبي جعفر محمّد(١) بن قبة في الإمامة المعروف بالإنصاف ، فوقف عليه ونقضه بالمسترشد في الإمامة ؛ فعدت إلى الري فدفعت الكتاب إلى ابن قبة فنقضه بالمستثبت في الإمامة ؛ فحملته إلى أبي القاسم فنقضه بنقض المستثبت ؛ فعدت إلى الري فوجدت أبا جعفررحمه‌الله قد مات ،صه (٢) .

جش إلى قوله : انتقل ، إلاّ الترجمة ؛ وزاد : سمعت أبا الحسين بن مهلوس العلوي الموسويرضي‌الله‌عنه (٣) في مجلس الرضي أبي الحسن محمّد ابن الحسين بن موسى وهناك شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرحمهم‌الله : سمعت أبا الحسين السوسجزدي(٤) رحمه‌الله وكان من عيون أصحابنا. إلى آخر ما فيصه (٥) .

أقول : في(٦) ست : محمّد بن قبة أبو جعفر الرازي من متكلّمي الإماميّة وحذّاقهم ، وكان أوّلاً معتزليّاً ثمّ انتقل إلى القول بالإمامة وحسنت بصيرته(٧) ،

__________________

(١) محمّد ، لم ترد في الخلاصة ورجال النجاشي.

(٢) الخلاصة : ١٤٣ / ٣١.

(٣) في المصدر زيادة : يقول.

(٤) في المصدر : السوسنجردي.

(٥) رجال النجاشي : ٣٧٥ / ١٠٢٣ ، باختلاف يسير.

(٦) في نسخة « ش » : وفي.

(٧) في المصدر : وحسنت طريقته وبصيرته.

٩١

وله كتب في الإمامة(١) ، انتهى.

ولم أجده(٢) في نسختي من رجال الميرزارحمه‌الله .

وقال الفاضل عبد النبي الجزائري : إنّ وصف أبي الحسين بأنّه كان من عيون أصحابنا. إلى آخره ، كلام لأبي الحسين بن مهلوس على ما فيجش ، وهو لم يحضرني الآن حاله ، وهو يدلّ على مدح لأبي الحسين لو ثبت ، وإرسال العلاّمة يدلّ على جزمه(٣) ، انتهى فتأمّل(٤) .

( ولا يخفى أنّ أبا الحسين هذا هو محمّد بن بشر الحمدوني الثقة المتكلّم ، وقد مرّ في ترجمته توثيقه عنجش وصه (٥) .

وأمّا أبو الحسين بن مهلوس فيكفي في جلالة قدره ترضّيجش عليه واعتماده على كلامه ، بل يظهر أنّه كان أيضاً من المشايخ المعتمدين ، فلا تغفل )(٦) .

هذا(٧) ، والمعروف المتداول على الألسن في ترجمة قبة : ضمّ القاف وتشديد الباء ، وفيضح نقل(٨) عن ابن معد الموسوي كما فيصه ثمّ قال : ووجدت في نسخة اخرى بضمّ القاف وتشديد الباء ، والّذي سمعنا من مشايخنا الأوّل(٩) ، انتهى.

__________________

(١) الفهرست : ١٣٢ / ٥٩٥.

(٢) أي : الّذي عن الفهرست.

(٣) حاوي الأقوال : ١٩٠ / ٩٥٩.

(٤) فتأمّل ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) رجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٦ والخلاصة : ١٦١ / ١٥٦ ، إلاّ أنّ الّذي تقدّم فيهما أنّه متكلّم ومن عيون الأصحاب وأنّه جيّد الكلام صحيح الاعتقاد ، فلاحظ.

(٦) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٧) هذا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٨) في نسخة « م » : ونقل في ضح.

(٩) إيضاح الاشتباه : ٢٨٦ / ٦٦٠.

٩٢

وأمّا(١) السوسجزدي فقد مرّ في ترجمته بزيادة النون قبل الجيم(٢) وكذا ذكر أيضاً(٣) فيضح (٤) .

ثمّ أبو القاسم هذا شيخ المعتزلة ببغداد الّذي أكثر ابن أبي الحديد من النقل عنه وذكر أنّ ابن قبة كان من تلاميذه(٥) .

وظنّ في المجمع أنّ أبا القاسم البلخي كنية نصر بن الصبّاح(٦) ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن عبد الرحمن بن قبة المتكلّم العظيم القدر ، عنه ابن بطّة(٧) .

٢٦٩٩ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة :

ابن الحارث بن أبي ذيب(٨) المدني أبو الحارث ، أسند عنه ، مات ابن أبي ذويب سنة سبع وخمسين ومائة ،ق (٩) .

٢٧٠٠ ـ محمّد بن عبد الرحمن بن نعيم :

الأزدي ، مضى في ترجمة ابنه بكر أنّه من بيت جليل(١٠) ،تعق (١١) .

__________________

(١) في نسخة « ش » زيادة : في ترجمة.

(٢) عن الخلاصة : ١٦١ / ١٥٦ ورجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٦.

(٣) في نسخة « م » : وكذا أيضاً ذكر.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٢٨٨ / ٦٦٦.

(٥) شرح ابن أبي الحديد : ١ / ٢٠٦.

(٦) مجمع الرجال : ٥ / ٢٥٤ ، وذلك لتكنّي نصر بن الصبّاح بأبي القاسم البلخي كما في رجال النجاشي : ٤٢٨ / ١١٤٩ ورجال الشيخ : ٥١٥ / ١.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٤١.

(٨) في المصدر : ابن أبي ذويب ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢٥٤ نقلاً عنه : ابن أبي ذويب ، ابن أبي ذيب ( خ ل ).

(٩) رجال الشيخ : ٢٩٣ / ٢١١.

(١٠) عن رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٣ ، من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم الغامديين.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٢ ، وفيها بعد الأزدي زيادة : الغامدي.

٩٣

٢٧٠١ ـ محمّد بن عبد العزيز الزهري :

قال ابن عقدة عن عبد الرحمن بن يوسف عن محمّد بن إسماعيل البخاري : إنّه منكر الحديث ،صه (١) .

وقالشه : لا وجه لإدخاله في هذا القسم لأنّه مجهول الحال إن لم يكن مردود المقال(٢) .

وفيق : ابن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، أسند عنه(٣) .

٢٧٠٢ ـ محمّد بن عبد الله :

وقيل : عبيد الله ، أبو عبد الله الملقّب ماجيلويه ، هو ابن أبي القاسم.

٢٧٠٣ ـ محمّد بن عبد الله :

أبو المفضّل الشيباني ، هو ابن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله.

٢٧٠٤ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر :

ابن أبي طالب ، قتل معه ، سين(٤) .

٢٧٠٥ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر :

ابن الحسين بن جامع بن مالك الحميري ، أبو جعفر القمّي ، كان ثقةً ، وجهاً ، كاتب صاحب الأمرعليه‌السلام وسأله مسائل في أبواب(٥) الشريعة ، قال لنا أحمد بن الحسين : وقعت هذه المسائل إليّ في أصلها والتوقيعات بين السطور ، وكان له إخوة جعفر والحسين وأحمد كلّهم كان له مكاتبة ، عنه‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٦٥ / ١٨٧.

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧٩.

(٣) رجال الشيخ : ٢٩٤ / ٢١٧.

(٤) رجال الشيخ : ٧٩ / ٤.

(٥) في نسخة « ش » : أنواع.

٩٤

علي بن حاتم بن أبي حاتم ،جش (١) .

وفيصه : كان ثقةً وجهاً ، كاتب صاحب الأمرعليه‌السلام (٢) .

وفيست : له مصنّفات وروايات ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن هارون الفامي وجعفر بن الحسين ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله بن جعفر الحميري الثقة ، عنه أحمد بن هارون ، ومحمّد بن أحمد بن داود القمّي(٤) عن أبيه عنه ، وجعفر بن الحسين ، وسعد بن عبد الله(٥) .

٢٧٠٦ ـ محمّد بن عبد الله الجعفري :

قالغض : لا نعرفه إلاّ من جهة علي بن محمّد صاحب الزنج ومن جهة عبد الله بن محمّد البلوي والّذي يحمل عليه سائره فاسد(٦) ، وقال في كتابه الآخر : محمّد بن الحسن بن عبد الله الجعفري روى عنه علي بن محمّد العبيدي صاحب الزنج بالبصرة وروى عنه عمارة بن زيد أيضاً وهو منكر الحديث ،صه (٧) .

وفيتعق : مضى في عمارة أنّه اسم ليس تحته أحد(٨) ، وهنا يقول :

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٤ / ٩٤٩.

(٢) الخلاصة : ١٥٧ / ١١٣ ، وفيها زيادة : وسأله مسائل في أبواب الشريعة قال النجاشي. إلى آخر ما مرّ عن جش إلاّ ذكر الراوي عنه.

(٣) الفهرست : ١٥٦ / ٧٠٣.

(٤) في المصدر : أحمد بن داود القمّي.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٤١.

(٦) في المصدر : والّذي يحمل عليه فأمره فاسد ، وفي النسخة الخطيّة منه كما في المتن.

(٧) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٤.

(٨) عن الخلاصة : ٢٤٥ / ١٧ ، كما ويفهم ذلك أيضاً من النجاشي : ٣٠٣ / ٨٢٧.

٩٥

روى عنه عمارة! ولا يبعد أنْ يكون الراوي عنه البلوي بواسطة عمارة فيلائم ما مرّ هناك(١) (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله الجعفري ، عنه علي بن محمّد العبيدي صاحب الزنج ، وعمارة بن زيد(٣) .

٢٧٠٧ ـ محمّد بن عبد الله الجلاّب :

البصري ، واقفي ، ظم(٤) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٥) .

٢٧٠٨ ـ محمّد بن عبد الله الجملي :

المرادي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٦) .

٢٧٠٩ ـ محمّد بن عبد الله الحائري :

يظهر من رواية في كمال الدين جلالته(٧) ،تعق (٨) .

٢٧١٠ ـ محمّد بن عبد الله بن الحسين :

ابن علي بن الحسين(٩) بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو عبد الله ، أسند عنه ، مدني ، نزل الكوفة ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله سبع‌

__________________

(١) ذكره النجاشي في ترجمة عمارة بن زيد : ٣٠٣ / ٨٢٧ أنّه سُئل البلوي : من عمارة ابن زيد هذا الّذي حدّثك؟ قال : رجلٌ نزل من السماء حدّثني ثمّ عرج.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٢.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٤١.

(٤) رجال الشيخ : ٣٦١ / ٤٣.

(٥) الخلاصة : ٢٥١ / ١٤.

(٦) رجال الشيخ : ٢٩٢ / ١٩٩.

(٧) كمال الدين : ٥٠٤ / ٣٥ باب ٤٥ ، وفيه أنّ أبا جعفر محمّد بن عثمان العمري أرسل كفنه وما يحتاج من المال في تجهيزه ودفنه بعد موته.

(٨) تعليقه الوحيد البهبهاني : ٣٠٢.

(٩) ابن علي بن الحسين ، لم ترد في نسخة « م ».

٩٦

وستّون سنة ،ق (١) .

وفيتعق : في نسختي من رسالة المفيدرحمه‌الله أنّ محمّد بن عبد الله بن الحسين من فقهاء أصحابهم وخواصّهم ، ومرّت العبارة في زياد بن المنذر(٢) (٣) .

٢٧١١ ـ محمّد بن عبد الله بن حمزة :

ابن أخي الحسن بن حمزة المرعشي ، يروي عنه(٤) ، وهو في طبقة الصدوق ، وكثيراً ما يروي عنه الثقة الجليل علي بن محمّد بن علي الخزّاز(٥) ، والظاهر أنّه من مشايخه ،تعق (٦) .

٢٧١٢ ـ محمّد بن عبد الله بن رباط :

البجلي ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كان هو وأبوه ثقتين ،صه (٧) .

وزادجش : له كتاب ، عنه الحسن بن محبوب(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله بن رباط الثقة ، عنه الحسن بن محبوب(٩) .

٢٧١٣ ـ محمّد بن عبد الله بن زرارة :

ابن أعين ، فاضل ديّن على ما تقدّم في الحسن بن علي بن فضّال(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٨٠ / ٨ ، وفيه : محمّد بن الحسين بن علي. وذكره مرّة ثانية : ٢٨٠ / ١٠ قائلاً : محمّد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين المدني.

(٢) الرسالة العدديّة : ٢٥ ٤٤ ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٢.

(٤) أي يروي عن عمّه الحسن بن حمزة كما في كفاية الأثر : ٢٦٩ ، ٢٧٠.

(٥) كفاية الأثر : ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧٥ ، ٢٩٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٢.

(٧) الخلاصة : ١٥٧ / ١١٥.

(٨) رجال النجاشي : ٣٥٦ / ٩٥٥.

(٩) هداية المحدّثين : ٢٤٢.

(١٠) عن رجال النجاشي : ٣٤ / ٧٢.

٩٧

وفيتعق : وفي الوجيزة أنّه ثقة(١) ، وقال جدّي : وثّقه بعض أصحابنا المعاصرين(٢) (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله بن زرارة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

ويروي الشيخ في الصحيح عن البزنطي عن محمّد بن عبد الله(٤) ، فقال ملاّ محمّد تقي في شرح الفقيه : كأنّه ابن زرارة الثقة(٥) لكثرة رواية البزنطي عنه(٦) .

٢٧١٤ ـ محمّد بن عبد الله بن شهاب :

أبو عبادة العبدي الكوفي أسند عنه ،ق (٧) .

٢٧١٥ ـ محمّد بن عبد الله الطيّار :

ق (٨) . وتقدّم ابن الطيّار.

٢٧١٦ ـ محمّد بن عبد الله بن علانة :

الدمشقي أسند عنه ،ق (٩)

٢٧١٧ ـ محمّد بن عبد الله بن علي :

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام الهاشمي المدني ، أسند عنه ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة وله ثمان وخمسون سنة ،ق (١٠) .

__________________

(١) الوجيزة : ٣٠٦ / ١٦٩٨.

(٢) روضة المتّقين : ١٤ / ٢١٦ في الطريق إلى عيسى بن عبد الله الهاشمي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٦٨.

(٥) روضة المتّقين : ٥ / ٥٤.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٤٢.

(٧) رجال الشيخ : ٢٩٢ / ٢٠٢ ، وفيه : أبو عبّاد.

(٨) رجال الشيخ : ٢٩٢ / ١٩٤.

(٩) رجال الشيخ : ٢٩٢ / ٢٠٣ ، وفيه : علاثة ، علانة ( خ ل ).

(١٠) رجال الشيخ : ٢٧٩ / ٤.

٩٨

٢٧١٨ ـ محمّد بن عبد الله ابن عمّ الحسين :

ابن أبي العلاء ، روى ابن عقدة عن الحسن بن علي بن بزيع عن عبد الله بن محمّد المزخرف أبو محمّد قال : حدّثني محمّد بن عبد الله ابن عمّ الحسين ابن أبي العلاء وكان خيّراً ،صه (١) .

٢٧١٩ ـ محمّد بن عبد الله بن عمرو :

ابن سالم بن لاحق أبو عبد الله اللاحقي الصفّار ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له نسخة تشبه كتاب الحلبي مبوّبة كبيرة ، أحمد بن محمّد بن عيسى الغرّاد عنه به ،جش (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله بن عمرو ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى الغرّاد(٣) .

٢٧٢٠ ـ محمّد بن عبد الله بن غالب :

أبو عبد الله الأنصاري البزّاز ، ثقة في الرواية على مذهب الواقفة ،صه (٤) وزادجش : له كتاب النوادر ، حميد عنه به(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله بن غالب الثقة ، عنه حميد(٦) .

٢٧٢١ ـ محمّد بن عبد الله بن محمّد :

ابن أبي الكرام الجعفري الهاشمي المدني أسند عنه ،ق (٧) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٦٤ / ١٨٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٦٦ / ٩٩٠.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٤٢ ، وفيها : العرّاد.

(٤) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٥.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٣.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٤٢.

(٧) رجال الشيخ : ٢٨٠ / ٩.

٩٩

٢٧٢٢ ـ محمّد بن عبد الله بن محمّد :

ابن عبيد الله بن البهلول أبو المفضّل ، كان سافر في طلب الحديث عمره ، أصله كوفي ، وكان في أوّل عمره ثبتاً ثمّ خلط ، وجلّ أصحابنا يغمزونه ويُضعفونه ،صه (١) .

وزادجش بعد البهلول : ابن همّام بن المطّلب بن همّام بن بحر بن مطر بن مُرّة الصغرى بن همّام بن مُرّة بن ذُهل بن شيبان ؛ وبعد يُضعّفونه : له كتب كثيرة ؛ وعدّها ثمّ قال : رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً ثمّ توقّفت عن الرواية عنه إلاّ بواسطة بيني وبينه(٢) .

وفيتعق : سيأتي أيضاً بعنوان ابن عبد الله بن المطّلب(٣) .

أقول : لا يخفى أنّ توقّفجش رحمه‌الله عن الرواية عنه إلاّ بواسطة يشير إلى عدم ضعفه عنده وإلاّ فأي مدخل للواسطة ، بل الظاهر أنّه مجرّد تورّع واحتياط عن اتّهامه بالرواية عن المتّهمين وإيقاعه فيما أوقعوا ذلك ووقوعهم فيه كما وقعوا فيه ، فتدبّر.

٢٧٢٣ ـ محمّد بن عبد الله بن محمّد :

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام المدني أسند عنه ،ق (٤) .

٢٧٢٤ ـ محمّد بن عبد الله المسلي :

ومسلية قبيلة من مذحج ، كان ثقة قليل الحديث ،صه (٥) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٦٥ / ٥٣.

(٢) رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٥٩.

(٣) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٤) رجال الشيخ : ٢٨٠ / ٦.

(٥) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٦ ، وفيها بعد المسلي زيادة : كوفي ، وبعد مذحج زيادة : وهو مسلية بن عامر بن عمرة بن عكة بن خالد بن مالك بن أدد.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في يد الـمُستعير هل يكون الولد مضموناً في يده؟ إن قلنا : إنّ العارية مضمونة ضمانَ الغاصب(١) ، كان مضموناً عليه ، وإلّا فلا. وليس له استعماله إجماعاً.

وهذا الخلاف الجاري في العارية أنّها كيف تُضمن آتٍ في المأخوذ على وجه السوم.

لكنّ الأصحّ عند بعض الشافعيّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لأنّ تضمين أجزائه غير ممتنعٍ(٢) .

وقال غيره : الأصحّ كهو في العارية(٣) .

وهذا كلّه فيما إذا تلفت العين بغير الاستعمال.

مسألة ١١٨ : لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال‌ ، مثل أن ينمحق الثوب باللُّبْس ، فالوجه : ضمان العين وقت التلف ؛ لأنّ حقّ العارية أن تُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما ينصرف غالباً إلى استعمالٍ غير مُتلفٍ ، فإذا تعذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأصحّ عندهم : إنّ العين لا تُضمن كالأجزاء ؛ لأنّه إتلاف استند إلى فعلٍ مأذونٍ فيه(٤) .

وعلى الأوّل لهم وجهان :

أحدهما : كما قلناه من أنّه تُضمن العين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________

(١) الظاهر : « ضمانَ الغصب ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

٢٨١

والثاني : إنّه تُضمن العين بجميع أجزائها(١) .

مسألة ١١٩ : قد مضى البحث في ضمان العين‌ ، وأمّا ضمان الأجزاء فإن تلف منها شي‌ء بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللُّبْس المأذون فيه ، لم يلزم الـمُستعير ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مأذونٍ فيه ، وهو قول الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لأنّ العارية مؤدّاة ، فإذا تلف بعضها فقد فات ردّه ، فيضمن بدله(٣) .

والمعتمد : الأوّل.

وأمّا إن تلف من الأجزاء شي‌ء بغير الاستعمال ، فإن كانت العين مضمونةً كان الـمُستعير ضامناً للأجزاء ، وإلّا كانت أمانةً كالعين ، كما لو تلفت العين بأسرها ، وهو أصحّ قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه لا يجب ضمانها على الـمُستعير ، كما لو تلفت بالاستعمال ، ويكتفى بردّ الباقي(٤) .

واعلم أنّ تلف الدابّة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب ، وتعيّبها بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

ولو قرّح ظهرها بالحمل وتلفت منه ، قال بعض الشافعيّة : يضمن ، سواء كان متعدّياً بما حمل أو لا ؛ لأنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردُّها إلى المالك لا يُخرجه عن الضمان ؛ لأنّ السراية تولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٢

وفيه نظر.

مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً‌ ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.

والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :

أحدهما : إنّه يضمن الـمُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.

والثاني - وهو الأصح عنده - : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع الـمُستعير.

ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على الـمُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر(١) .

مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على الـمُعير‌ ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها الـمُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.

وكذا إن نقص شي‌ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والـمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.

فإن رجع على الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على الـمُعير ؛ لأنّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٣

التلف وقع في يده ، ولأنّه ضمن ما أتلفه ، ولا يرجع به على غيره ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه غرّه بأنّه دخل في العارية على أنّه لا يضمن المنفعة والأجزاء(١) .

وإن رجع على الـمُعير ، فهل يرجع الـمُعير على الـمُستعير؟ يبنى على القولين ، إن قلنا : لو رجع على الـمُستعير رجع به على الـمُعير ، فإنّ الـمُعير لا يرجع به ، وإن قلنا : لو رجع على الـمُستعير لم يرجع به ، فإنّ الـمُعير يرجع به.

فأمّا إن تلفت العين في يد الـمُستعير ، فإنّ لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما بقيمتها ، و [ قرار ](٢) الضمان على الـمُستعير ؛ لأنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة.

ثمّ إن تساوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد الـمُستعير يوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها على الـمُستعير لم يرجع الـمُستعير بها على الـمُعير قولاً واحداً ؛ لأنّ العارية مضمونة على الـمُستعير.

وإن كانت قيمتها في يد الـمُعير أكثر ، لم يطالب المالكُ الـمُستعير بالزيادة ؛ لأنّها تلفت في يد الـمُعير ولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة الـمُعير ؛ لأنّها تلفت في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٧ - ٤٥٨ ، وانظر : المغني ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٢٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ث » : « من ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « من أنّ ». وكلاهما ساقط في « خ ، ر ». والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٤

وإذا طالَب المالك بغرامة المنافع ، فإن طالَب الـمُستعير غُرْمها ، فالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على الـمُعير ؛ لأنّ يد الـمُستعير الجاهل في المنافع ليست يدَ ضمانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الأقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لأنّه مباشر للإتلاف ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : إنّ الضمان على الـمُعير ؛ لأنّه غرّه(١) .

والـمُستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم الـمُستعير من الغاصب إن قلنا بأنّ الـمُستعير من المستأجر ضامن ، وإلّا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب.

مسألة ١٢٢ : لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله‌ فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ ، لم يكن عليه ضمان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان على الـمُستعير.

وأمّا الشافعي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لأنّ الوكيل لم يأخذ الدابّة لغرض نفسه ، بل لنفع الموكّل ، فالـمُستعير في الحقيقة المالك(٢) .

وكذا لو سلّم الدابّة إلى الرائض ليروضها(٣) فتلفت ، لم يضمن ؛ لأنّه في مصلحة المالك.

وكذا لو كان له عليها متاع فأركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، فتلفت الدابّة ، لم يكن على الراكب ضمان ؛ لأنّه في شغل المالك.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) راض الدابّة يروضها : وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

٢٨٥

ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.

وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة(١) .

وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان(٢) .

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف(٣) .

وقال الجويني : لا يلزمه شي‌ء ؛ تشبيهاً له بالضيف(٤) .

وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة(٥) .

ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

٢٨٦

يطرح المتاع.

ولو كان لأحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل متاعي على دابّتك ، ففَعَل ، فصاحب المتاع مستعير لها.

ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لأضعه على الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا تدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورتين عندنا ، وفي الثانية عند الشافعي(١) .

مسألة ١٢٣ : تجوز استعارة الدابّة للركوب والحمل‌ ، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو المنفعة ، وأن يستعيرها ليركبها ؛ لأنّه تجوز إجارتها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، فإن استعارها إلى موضعٍ فتجاوزه فقد تعدّى في العارية من وقت المجاوزة ، وكان ضامناً من حين العدوان ، ومطلقاً عند الشافعي(٢) ، فإذا استعارها من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة ، فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

وهل تلزمه الأُجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان - وهو الحلّة - إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه ، وهو بغداد؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه مأذون فيه من جهة المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : اللزوم ؛ لأنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة(٣) . وهو ممنوع.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٧

إذا عرفت هذا ، فلو شرط الضمان في العارية أو أطلق وقلنا بضمان العواري ، فإنّ الدابّة تكون مضمونةً عليه إلى الحلّة ضمانَ العارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لأنّه مأذون له في ركوبها ، فإذا جاوز ضمنها ضمانَ الغصب ، ووجب عليه أُجرة منافعها ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) .

وأبو حنيفة يقول : إنّها أمانة إلى الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصوبةً ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل ضمان الغصب ، بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إليه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فعلى قول الشافعي بانقطاع الإذن من حين التعدّي ليس له الركوب من الحلّة إلى بغداد ، بل يسلّم الدابّة إلى حاكم الحلّة الذي استعار إليه(٣) .

مسألة ١٢٤ : إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه‌ ، فهو قبل اللُّبْس وديعة ، وبعده عارية ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّج من السوم ؛ لأنّه مقبوض على توقّع الانتفاع ، فكما أنّ المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على توقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا.

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٤ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٨

قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيضاً تخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يبعد(١) .

ولو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونةً ، إلّا مع التفريط أو التعدّي.

مسألة ١٢٥ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد‌ ، فإن استعاره من الـمُحلّ لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ، ولصاحبه ضمان العارية.

فإن استعار مُحلٌّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً على القولين في زوال ملكه عنه بالإحرام.

فإن قلنا : لـمّا أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد وجب عليه إرساله ، فإذا دفعه إلى الـمُحلّ لم يجز له ، إلّا أنّ الـمُحلّ لا يضمنه له ؛ لأنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله تعالى ؛ لأنّه مأذون له في إتلاف الصيد ، إلّا أنّه إذا تلف ضمنه الـمُحْرم ؛ لأنّه تلف بسببٍ من جهته ، وهو تسليمه إلى الـمُحلّ.

وإن قلنا ببقاء ملك الـمُحْرم فيه ، جاز له إعارته ، ويكون مضموناً على الـمُحلّ ضمانَ العارية لصاحبه.

ولو كان الـمُحْرم في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارته ، ولا للمُحلّ استعارته.

مسألة ١٢٦ : إذا ردّ الـمُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله ، برئ من ضمانها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٩

وإن ردّها إلى ملك مالكها بأن حمل الدابّةَ إلى اصطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلةَ الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونةً فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط بوضعها في موضعٍ لم يأذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك ؛ لأنّه لم يردّها إلى صاحبها ولا إلى مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إلى أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إلى ملك المالك ، صارت كأنّها مقبوضة ؛ لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مأذوناً فيه من طريق العادة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه يبطل بالسارق إذا ردّ المسروق إلى الحرز ، ولا نعرف العادة التي ذكرها ، فبطل ما قاله.

المبحث الثالث : في التنازع.

مسألة ١٢٧ : إذا اختلف المالك والـمُستعير ، فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا‌ ، وقال الـمُستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء المدّة بأسرها أو بعضها ممّا له أُجرة في العادة ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف :

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٩١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٢ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٩ / ٦٧٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

٢٩٠

القول قول الـمُستعير - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المنافع كان على ملك الـمُستعير ؛ لأنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، والـمُستعير يزعم أنّه مَلَكها بالاستيفاء ؛ لأنّ الـمُستعير يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما تلف على ملكه ، والأصل عدم وجوبه ، فكان القولُ قولَه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج إلى البيّنة(٢) .

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ المنافع جارية مجرى الأعيان ، وقد ثبت أنّه لو كان أتلف عليه عيناً كما لو أكل طعامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّعى أنّه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك وادّعى أنّه باعها منه : إنّ القول قول صاحبها ، كذا هنا ، ولأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملك ، فهي بالأصالة لمالك العين ، فادّعاء الـمُستعير التفرّدَ بالملكيّة لها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى البيّنة(٣) .

وأمّا الشافعي فقد قال في كتاب العارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال صاحبها : آجرتكها بكذا ، وقال الراكب : أعرتنيها ولا أُجرة لك علَيَّ ، فالقول قول الراكب(٤) .

____________________

(١) روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٩ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، البيان ٦ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٨٨ ، المسألة ٣ من كتاب العارية.

(٣) النوادر والزيادات ١٠ : ٤٦٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١.

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ١١٦ و ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، =

٢٩١

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض(١) .

واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها(٣) .

قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار‌

____________________

= الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٩.

(١) مختصر المزني : ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ و ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠.

٢٩٢

وإن كانت العادة جاريةً بأنّ آلة العطّار لا تكون للدبّاغ.

وفرّقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسّال أو خاطه خيّاط ثمّ قال : فعلتُه بالأُجرة ، وقال المالك : بل فعلتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ لأنّ الغسّال فوّت منفعة نفسه ثمّ ادّعى لها عوضاً على الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول الـمُستعير ، فحلف على نفي الإجارة ، كفاه ، وسقط عنه المطالبة ، وردّ العين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّى ؛ لأنّ اليمين مع النكول إمّا أن تكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المسمّى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لأنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع يمين المدّعي على إثباته(٣) .

وليس هذا الوجه عندي بعيداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف على نفي الإعارة التي تدّعى عليه ، ولا يتعرّض لإثبات الإجارة ؛ لأنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

فحينئذٍ إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي : إنّ الـمُستعير يحلف على نفي الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من أُجرة‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢.

(٣) البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٤) الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٣

المثل والمسمّى ؛ لأنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً على الزيادة ، وإن كان المسمّى أقلَّ فقد أقرّ بأنّه لا يستحقّ الزيادة.

وقال بعض الشافعيّة : إذا حلف المالك على نفي الإعارة ، استحقّ أقلَّ الأمرين من أُجرة المثل والمسمّى إن لم يحلف الـمُستعير.

قال : وإن قلنا : إنّ المالك يحلف على إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

أحدهما : المسمّى إتماماً لتصديقه.

وأظهرهما - وهو مقتضى منصوص الشافعي في الأُم(١) - أُجرة المثل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على الإجارة واختلفا في الأُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى(٢) .

والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر ، بل حكى بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الأمرين ؛ لما(٣) تقدّم.

قال : والتعرّض للإجارة على هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من حيث إنّه اعترف بأصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه(٤) .

ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه ، لم تُردّ اليمين على الراكب والزارع ؛ لأنّهما لا يدّعيان حقّاً على المالك حتى يُثبتاه باليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً على الـمُعير.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٣) الظاهر : « كما » بدل « لما ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

٢٩٤

وقال بعض الشافعيّة : إنّها تُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم(١) .

مسألة ١٢٨ : لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر‌ ، فالقول هنا قول الـمُستعير مع اليمين ، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الأُجرة ، واستردّ المالك العين ، وإن نكل حلف المالك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الأُجرة.

وهذا قول الشافعي أيضاً ، ولا قول له سواه ؛ لأنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا تمحّضت الدعوى له لم يتعدّد قوله كما يتعدّد في الصورة الأُولى ؛ لأنّ المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب ، وكان القول بسقوطها مجّاناً بعيداً ، فلهذا كان له في الصورة الأُولى قولان(٢) .

مسألة ١٢٩ : لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين‌ ، فإن تلفت عقيب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها أُجرة وشرط في العارية الضمان أو قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّ صاحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، والـمُستعير يُقرّ بالقيمة ويعترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

ولو لم نقل بالضمان في العارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يعترف ببراءة ذمّة الـمُستعير.

وإن تلفت بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شرط الضمان أو القول به ، فالـمُستعير يُقرّ بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الأُجرة ، فيبنى على الخلاف بين العامّة في أنّ اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٥

إن قلنا : نعم ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الأُجرة قول المالك أو الـمُستعير على الخلاف الذي تقدّم في الحالة الأُولى.

وإن قلنا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ ، فإن كانت الأُجرة مثلَ القيمة أو أقلَّ أخذها بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم(١) .

مسألة ١٣٠ : لو انعكس هذا الاختلاف ، فادّعى المالكُ الإعارةَ ، والمتصرّفُ الإجارةَ‌ ، فإن كانت العين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ قولَ المالك ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفعةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم تكن بيّنة كان القولُ قولَ المنكر مع اليمين ، ثمّ تُستردّ العين.

وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفعة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان بعد مضيّ مدّة الإجارة ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّهما اتّفقا على وجوب ردّها ، والمتصرّف يُقرّ للمالك بالأُجرة ، والمالك ينكرها.

وإن كان بعد مضيّ بعض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير ، فإذا حلف على نفي الإجارة أخذ العين ، وليس له مطالبته بالأُجرة عمّا مضى من المدّة ؛ لأنّه ينكرها والمتصرّف معترف له بها.

هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية ، وأمّا إن اختلفا والعين تالفة ، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٦

الشافعي(١) ، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) .

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالأُجرة ، والمالك يدّعي عليه القيمة في المضمونة ، فإن كانت القيمة بقدر الأُجرة دفع إليه من غير(٣) يمينٍ ؛ لاتّفاقهما على استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا تثبت الأُجرة ؛ لأنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قولَه في وجوب القيمة(٥) .

وإن كانت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.

وإن كانت أكثر ، كان قدر الأُجرة منهما على الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له ببعض الأُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم في ذلك على ما ذكر.

مسألة ١٣١ : لو ادّعى المالكُ الغصبَ ، والمتصرّفُ الإعارةَ والعين باقية قائمة ، ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فلا معنى لهذا الاختلاف‌ ؛ إذ لم تفت العين ولا المنفعة ، ويردّ المتصرّفُ العينَ إلى المالك.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : إنّ القولَ قولُ المالك مع‌

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٣) في « ج » : « بغير » بدل « من غير ».

(٤ و ٥) البيان ٦ : ٤٧٦.

٢٩٧

يمينه ؛ لما تقدّم(١) من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف في مال الغير ، فعليه البيّنة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : القول قول المتصرّف - وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه(٢) - لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه ، ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قولَ صاحبها(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبعيّة.

ولأصحاب الشافعي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا على ما تقدّم في المسألة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والأرض على طريقٍ ، ويُجعلان على قولين في طريقٍ ؛ لأنّ المالك ادّعى أُجرة المثل هنا ، كما ادّعى المسمّى في الإجارة هناك ، والأصل براءة الذمّة.

والثاني : القطع بأنّ القول قول المالك ، بخلاف تلك المسألة ؛ لأنّهما متّفقان على الإذن هناك ، وهنا المالك منكر له ، والأصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّأ المزني في النقل.

قال أبو حامد : لكنّه ضعيف ؛ لأنّ الشافعي نصّ في الأُمّ على ما رواه‌

____________________

(١) في ص ٢٩٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٩٠ ، البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، المغني ٥ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨٩ ، المسألة ٥ من كتاب العارية.

٢٩٨

المزني(١) .

والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز(٢) .

هذا إذا تنازعا والعين باقية.

مسألة ١٣٢ : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين‌ ، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين.

وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين(٣) .

وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة.

ثمّ قياس القول الأوّل أن يقال : إن جعلنا اختلاف الجهة مانعاً من

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، وراجع الأُم ٣ : ٢٤٥ ، ومختصر المزني : ١١٦.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٩

الأخذ ، حلف ، وإلّا أخذ بغير يمينٍ.

وقضيّة ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين الإجارة والعارية : إنّه لا يُخرّج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.

قال : لأنّ العين متّحدة ، ولا وَقْع للاختلاف في الجهة مع اتّحاد العين(١) .

والظاهر : الأوّل عندهم(٢) .

وإن كانت العارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القولَ قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف في عدم الغصب لئلّا يضمن ضمانَ الغصب ، ثمّ يثبت على المتصرّف بعد حلف المالك على نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

مسألة ١٣٣ : لو انعكس الفرض ، فقال المالك : أعرتُكها ، وقال المتصرّف : بل غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف‌ ؛ لأنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت العارية غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها ، والمتصرّف يعترف له بها.

ولو قال المالك : غصبتَها ، وقال المتصرّف : بل آجرتني ، فإن كانت العين باقيةً ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : التحالف.

أمّا حلف المتصرّف على نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466