منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال10%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 336296 / تحميل: 4468
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

١
٢

٣
٤

باب الياء‌

٣٢٠٠ ـ ياسر :

خادم الرضاعليه‌السلام ، وهو مولى حمزة بن اليسع ، له مسائل ، البرقي عنه بها ،جش (١) .

وفيست : له مسائل عن الرضاعليه‌السلام أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٢) .

وفيتعق : سيأتي إن شاء الله عند ذكر طريق الصدوق إليه أنّه ممدوح(٣) .

وفي العيون : عنه عن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام ، ثمّ قال : قال مصنّف هذا الكتاب : ياسر الخادم قد لقي الرضاعليه‌السلام وحديثه عن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام غريب(٤) (٥) .

قلت : لعلّه لا غرابة فيه إذ غاية الأمر أنّه أدرك ثلاثة من الأئمّةعليهم‌السلام ، فتدبّر.

هذا وظاهرست : وجش كونه إماميّاً ؛ وذكره في الوجيزة وقال : له مسائل(٦) .

٣٢٠١ ـ ياسين الضرير :

الزيّات البصري ، لقي أبا الحسن موسىعليه‌السلام لمّا كان بالبصرة ، روى(٧)

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) الفهرست : ١٨٣ / ٨١٧.

(٣) منهج المقال : ٤١٦.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٣١٥ / ٩١ باب ٢٨.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٨.

(٦) الوجيزة : ٣٣٨ / ٢٠٥٥.

(٧) في المصدر : وروى.

٥

عنه ، وصنّف هذا الكتاب المنسوب إليه ، محمّد بن عيسى عنه به ،جش (١) .

وفيست : : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عنه(٢) .

وفيتعق : للصدوق طريق إليه(٣) ، وهو حسن عند خاليرحمه‌الله (٤) ، مضافاً إلى أنّ له كتاب.

وقال المحقق الدامادرحمه‌الله : قد علم من المعهود من ديدن النجاشي أنّه إمامي مستقيم المذهب لنقله ما نقله من غير غميزة عليه في دينه ، وليس فيه من أئمّه الرجال مدح ولا ذمّ ، فإن حديثه قوي ، انتهى.

ويروي حمّاد عن حريز عنه(٥) (٦) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٧.

(٢) الفهرست : ١٨٣ / ٨١٥.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٤٨.

(٤) الوجيزة : ٤٠٧ / ٣٦٧.

(٥) التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٤١ ، وفيه : حمّاد بن عيسى عن حريز قال : أخبرني ياسين ، والظاهر أنّه غير الضرير لأنّ الضرير يروي عن حريز كما في الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٧ ، ٤١٣ / ١ والتهذيب ٥ : ١٠٨ / ٣٥١ ، ٣٧١ / ١٢٩٣.

إلاّ أنّ الأردبيلي في جامع الرواة : ٢ / ٣٢٢ قال : هذا أيضاً من المواضع الّتي روى فيها متعاكساً.

واعترض عليه السيّد الخوئي في معجمة : ٢٠ / ١٢ قائلاً : وذلك لأجل أنّ ياسين الضرير قد روى كتابه محمّد بن عيسى بن عبيد على ما عرفت وهو لم يدرك الكاظم عليه‌السلام ، وقد بقي ياسين الضرير إلى زمان الرضا عليه‌السلام لا محالة ، وقد ذكر النجاشي أنّه لقي أبا الحسن موسى عليه‌السلام لمّا كان بالبصرة ، وهو ظاهر في أنّ ياسين الضرير لم يدرك الصادق عليه‌السلام ، فلا مناص من الالتزام بأنّ من يروي عن الباقر عليه‌السلام مغاير لمن يروي عنه محمّد بن عيسى بن عبيد ، والأوّل روى عنه حريز ، والثاني روى عن حريز فلا تعاكس.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٨.

٦

٣٢٠٢ ـ يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد :

ضا (١) . وزادصه : واسم أبي البلاد يحيى ، مولى عبد الله بن عطفان ، ثقة هو وأبوه ، أحد القرّاء ، كان يتحقّق بأمرنا هذا(٢) .

وزادجش : له كتاب ، يحيى بن زكريّا اللؤلؤي عنه به(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٤) .

وفيلم : روى عنه البرقي(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن إبراهيم(٦) ، أحمد بن محمّد البرقي عن أبيه عنه ، ويحيى بن زكريّا(٧) .

٣٢٠٣ ـ يحيى أبو محمّد العلوي :

يأتي بعنوان يحيى العلوي(٨) .

٣٢٠٤ ـ يحيى بن أبي السمط :

سيذكر فيتعق في السمطيّة(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩٥ / ٥.

(٢) الخلاصة : ١٨٣ / ١٧ ، وفيها وفي النجاشي : غطفان.

(٣) رجال النجاشي : ٤٤٥ / ١٢٠٥.

(٤) الفهرست : ١٧٧ / ٧٩١.

(٥) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٦ ، ولم يرد فيه : ابن أبي البلاد ، نعم ورد في مجمع الرجال : ٦ / ٢٤٦ نقلاً عنه.

(٦) في المصدر زيادة : الثقة.

(٧) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) عن الفهرست : ١٧٩ / ٨٠٢ ورجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩١ والخلاصة : ١٨١ / ٤.

(٩) وهم الّذين جعلوا الإمامة في محمّد بن جعفر وولده من بعده ، وتنسب السمطيّة إلى رئيس لهم يقال له يحيى بن أبي السمط ، راجع فرق الشيعة للنوبختي : ٧٧.

٧

٣٢٠٥ ـ يحيى بن أبي الأشعث الكندي :

البصري أسند عنه ،ق (١) .

وفي بعض النسخ ابن الأشعث ويأتي في بعض الأسانيد كثيراً(٢) مع اتفاق النسخ فيه ، ويأتي إن شاء الله.

٣٢٠٦ ـ يحيى بن أبي العلاء الرازي :

قر (٣) . وزادست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عنه(٤) .

وفيجش وصه : ابن العلاء بغير « أبي » كما يأتي(٥) ، ولعلّه سقط من قلم الناسخ.

وفيتعق : في كتب الحديث في غير موضع ومن ذلك في الكافي في كتاب الطلاق في الصحيح عن جعفر بن بشير عن يحيى بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام (٦) . وفيه شهادة على تحققه هكذا ووثاقته وروايته عن الصادقعليه‌السلام ، وقوله : لعلّه سقط ، فيه بعد لذكره فيق أيضاً كذلك كما يأتي(٧) ، وسبق في ابنه جعفر أيضاً(٨) ، ويحتمل كونه نسبة إلى الجدّ كما هو شائع. وقد مرّ عنق : العلاء بن أبي العلاء(٩) (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٠.

(٢) التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٣ والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٨ ، إلاّ أنّه ورد في مشيخة الفقيه : ٤ / ٢٠ في طريقه إلى مصعب بن يزيد الأنصاري ، يحيى بن أبي الأشعث.

(٣) رجال الشيخ : ١٤٠ / ٥.

(٤) الفهرست : ١٧٨ / ٧٩٨.

(٥) رجال النجاشي : ٤٤٤ / ١١٩٨.

(٦) الكافي ٦ : ٥٦ / ٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٣٣ / ٧ ، وفيه : ابن العلاء بن خالد ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(٨) عن رجال النجاشي : ١٢٦ / ٣٢٧ والخلاصة : ٣٣ / ٢٢.

(٩) رجال الشيخ : ٢٤٥ / ٣٥٨.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

٨

قلت : لم نذكره لجهالته وليس فيه سوى ما ذكر ، هذا مقتضى كلامه سلمه الله أنّه ابن العلاء وأنّ أبا العلاء جدّه ، لكن يأتي عنق أنه ابن العلاء بن خالد فتأمّل ، ولا يبعد تعددهما.

وفي الوسيط عنقي ابن العلاء كوفي ابن أبي العلاء أيضاً كوفي(١) (٢) .

وفيمشكا : ابن أبي العلاء الثقة وفي نسخة ابن العلاء ، عنه يحيى بن زكريّا ، وأبان بن عثمان(٣) .

٣٢٠٧ ـ يحيى بن أبي عمران :

للصدوق طريق إليه(٤) ، يروي عن يونس وعنه إبراهيم بن هاشم(٥) ، ويظهر من روايته تشيّعه ، ومضى في أحمد بن سابق بسند ضعيف أنّ الرضاعليه‌السلام كتب إليه وإلى أصحابه : عافانا الله وإياكم(٦) ؛ ويحتمل كونه ابن عمران الهمداني الآتي ووصفه بيونسي هناك(٧) يشعر بحسنه ،تعق (٨) .

٣٢٠٨ ـ يحيى بن أبي القاسم الحذّاء :

قر (٩) . ويأتي ابن القاسم(١٠) .

__________________

(١) رجال البرقي : ٣١.

(٢) الوسيط : ٢٦٧.

(٣) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٤٤.

(٥) الكافي ١ : ٢٠٨ / ٢ و ٥ : ٢١ / ذيل الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٦ و ١٠ : ٣٣ / ١١٢.

(٦) عن رجال الكشّي : ٥٥٢ / ١٠٤٣.

(٧) عن رجال الشيخ : ٣٩٥ / ٨ والخلاصة : ١٨١ / ٣.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

(٩) رجال الشيخ : ١٤٠ / ٣ ، وفيه : ابن القاسم.

(١٠) عن رجال الشيخ : ٣٣٣ / ٩ و ٣٦٤ / ١٦ والفهرست : ١٧٨ / ٧٩٦ ورجال النجاشي : ٤٤١ / ١١٨٧ والخلاصة : ٢٦٤ / ٣.

٩

٣٢٠٩ ـ يحيى بن أحمد بن سعيد :

شيخنا الإمام العلاّمة الورع القدوة ، كان جامعاً لفنون العلم الأدبيّة والفقهيّة والأُصوليّة ، كان أورع الفضلاء وأزهدهم ، له تصانيف جامعة للفوائد ، منها كتاب الجامع للشرائع ، في الفقه ، وكتاب المدخل في أُصول الفقه وغير ذلك ، مات في ذي الحجّة سنة تسعين وستمائة قدّس الله روحه ،د (١) .

٣٢١٠ ـ يحيى بن أحمد بن محمّد :

سيذكره المصنّف بعنوان(٢) ابن محمّد بن أحمد(٣) ،تعق (٤) .

٣٢١١ ـ يحيى الأزرق :

ظم (٥) ،ق (٦) . وفي نسخة منه ابن الأزرق.

ويأتي ابن عبد الرحمن الأزرق(٧) ، فتأمّل.

وفيتعق : يروي عنه صفوان في الصحيح(٨) ، وحمّاد في القوي(٩) .

__________________

(١) رجال ابن داود : ٢٠٢ / ١٦٩٢.

(٢) بعنوان ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) عن رجال النجاشي : ٤٤٣ / ١١٩٨ والخلاصة : ١٨٢ / ٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩ حيث إنّه نقل هذا العنوان عن نقد الرجال : ٣٧١ / ١١ عن رجال النجاشي ، إلاّ أنّ في نسختنا من النجاشي : ابن محمّد بن أحمد كما تقدّم.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٣ / ٢.

(٦) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٣٠.

(٧) عن رجال الشيخ ٣٣٣ / ٥ والفهرست : ١٧٨ / ٧٩٧ ورجال النجاشي : ٤٤٤ / ١٢٠٠ والخلاصة : ١٨٢ / ١٣.

(٨) التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٢ بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .

(٩) الكافي ٤ : ٢٤٢ / ٩ و ٤٣٨ / ٢ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن حمّاد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسنعليه‌السلام .

١٠

وللصدوق طريق إليه وفيه ابن حسان الأزرق(١) .

وفي النقد : يظهر من التهذيب في باب الخروج إلى الصفا أنّ صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق(٢) أيضاً ، فالتمييز(٣) بينهما مشكل اللهم إلاّ أن يقال باتّحادهما ، وهو وإن كان بعيداً بحسب الظاهر لكنه قريب بملاحظة كتب الأخبار(٤) (٥) .

أقول : الاتّحاد خفيّ المأخذ ، بل التعدد متعيّن ، ويأتي عنمشكا (٦) . والفاضل عناية الله عند ذكر طريق الصدوق إليه حكم بحسنه(٧) ، وليس ببعيد لرواية المذكورين عنه.

٣٢١٢ ـ يحيى بن أم الطويل :

روىكش أنّه من حواري علي بن الحسينعليه‌السلام ، قال الفضل بن‌

__________________

(١) الفقيه المشيخة : ٤ / ١١٨.

(٢) التهذيب ٥ : ١٥٧ / ٥٢٠.

(٣) في نسخة « ش » : والتمييز.

(٤) نقد الرجال : ٣٧٤ / ٥٥ ، وفيه : يظهر من التهذيب في باب الخروج إلى الصفا. إلى أن قال : وروى الشيخقدس‌سره في التهذيب في باب الذبح من كتاب الحجّ حديثاً عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق. وروى ابن بابويه في الفقيه هذا الحديث عن يحيى الأزرق ، ثمّ قال في مشيخة الفقيه : وكلّما كان في هذا الكتاب عن يحيى الأزرق فقد رويته عن فلان عن فلان عن أبان بن عثمان عن يحيى بن حسّان الأزرق ، ولم يذكر طريقه إلى يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، فعلى هذا يظهر أنّ صفوان يروي عن يحيى بن حسّان الأزرق أيضاً ، فالتمييز مشكل. إلى آخر ما مرّ عنه.

انظر : التهذيب ٥ : ٢٣١ / ٧٨١ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ / ١٥٠٩.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

(٦) هداية المحدّثين : ١٦١. ويأتي عن مشكا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ٢٨٦.

١١

شاذان : لم يكن في زمن(١) علي بن الحسينعليه‌السلام في أوّل أمره إلاّ خمسة أنفس ذكر من جملتهم يحيى بن أم الطويل ،صه (٢) .

وفيكش ما سبق في أُويس(٣) وفي وردان(٤) . وفيه أيضاً : أنّ الحجّاج لعنه الله قطع يديه ورجليه وقتله(٥) .

٣٢١٣ ـ يحيى بن أيّوب البصري :

أسند عنه ،ق (٦) .

٣٢١٤ ـ يحيى الجزّار :

مولى بجيلة ، وهو الّذي روى أنّ عثمان قتل بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وروى عنه الأعمش وغيره ، وكان مستقيماً ،ي (٧) .

وزادصه : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٨) .

وفيد : ابن الجرّار بالجيم والمهملتين كذا رأيته بخطّ الشيخرحمه‌الله (٩) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(١٠) (١١) .

__________________

(١) في نسخة « م » : زمان.

(٢) الخلاصة : ١٨١ / ٥.

(٣) رجال الكشّي : ٩ / ٢٠ وعدّه فيه من حواري علي بن الحسينعليه‌السلام .

(٤) رجال الكشّي : ١١٥ / ١٨٤ وذكر الحديث المذكور عن الخلاصة.

(٥) رجال الكشيّ : ١٢٣ / ١٩٥.

(٦) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٢.

(٧) رجال الشيخ : ٦٢ / ١ ، وفيه : الجرّار. وفي نسخة « ش » : الخزّار. وقد ذكره ابن حبّان في الثقات : ٥ / ٥١٩ : الجزّار ، وفي تهذيب التهذيب ١١ : ٣٢٣ : ابن الجزّار.

(٨) الخلاصة : ١٨١ / ٢ ، وفيها : الجرار ، وفي النسخة الخطيّة منها : الحزّاز.

(٩) رجال ابن داود : ٢٠٢ / ١٦٩٥.

(١٠) الوجيزة : ٣٣٨ / ٢٠٦٣ ، وفيها وفي التعليقة : الجرّار.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

١٢

٣٢١٥ ـ يحيى بن جندب الزيّات :

ضا (١) . وفيتعق : الظاهر أنّ جندب مصحّف حبيب كما لا يخفى على المطّلع ، لاشتهار ابن حبيب الزيّات وكثرة وروده في الروايات.

وفي الوجيزة : ابن حبيب : ممدوح(٢) .

وفي الكافي في باب فضل المدينة عن الصادقعليه‌السلام : من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة منهم يحيى بن حبيب. إلى آخر ما مرّ في عبد الرحمن بن الحجّاج(٣) .

وفيه في باب النصّ على الجوادعليه‌السلام نصٌّ عنه عن الرضاعليه‌السلام عليه(٤) عليه‌السلام ، وفيه الترحّم على المفضّل(٥) .

وفي كشف الغمّة عن الطبرسي عند ذكر الجوادعليه‌السلام : روت الثقات من أصحابه النصّ على إمامتهعليه‌السلام ، ثمّ عدّ الجماعة الّذين ذكرهم الشيخ المفيدرحمه‌الله (٦) (٧) ، انتهى. ومن الجماعة يحيى بن حبيب الزيّات.

ويروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى في الصحيح(٨) ، ومرّ في‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩٥ / ٧.

(٢) الوجيزة : ٣٣٩ / ٢٠٦٥.

(٣) الكافي ٤ : ٥٥٨ / ٣ ، مرّ في عبد الرحمن بن الحجّاج هو : منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة الحذّاء وعبد الرحمن بن الحجّاج ، ورواها أيضاً الشيخ في التهذيب ٦ : ١٤ / ٢٨ إلاّ أنّ فيه زيادة : هذا من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات.

(٤) أي الجوادعليه‌السلام .

(٥) الكافي ١ : ٢٥٦ / ١.

(٦) الإرشاد : ٢ / ٢٧٥.

(٧) كشف الغمّة : ٢ / ٣٥١.

(٨) التهذيب ٢ : ٦ / ١٠.

١٣

عبد الرحمن بن الحجّاج ماله دخل(١) (٢) .

٣٢١٦ ـ يحيى بن حبيب الزيّات :

مضى عنتعق في الّذي قبيله.

٣٢١٧ ـ يحيى بن الحجّاج الكرخي :

بغدادي ، ثقة ، وأخوه خالد ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن سليمان عنه به(٤) .

وفيست : له كتاب رواه محمّد بن سليمان عنه(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحجّاج الثقة ، عنه محمّد بن سليمان(٦) .

٣٢١٨ ـ يحيى بن حسّان :

ق (٧) . ثمّ فيهم بزيادة : الكوفي(٨) .

وفي سند الفقيه في الأول : يحيى الأزرق ، وفي الآخر : يحيى بن حسّان الأزرق(٩) . ومضى يحيى الأزرق(١٠) ، فتدبّر.

وفيتعق : يأتي ابن عبد الرحمن الأزرق أيضاً(١١) ، وقيل باتّحادهما‌

__________________

(١) احتمل هناك وقوع السهو من النسّاخ وأنّ الكلام ليس من كلام الإمام الصادقعليه‌السلام بل الظاهر أنّه من كلام أبو الحسنعليه‌السلام ، لعدم درك يحيى بن حبيب للإمام الصادقعليه‌السلام .

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

(٣) الخلاصة : ١٨٢ / ١٥.

(٤) رجال النجاشي : ٤٤٥ / ١٢٠٤.

(٥) الفهرست : ١٧٨ / ٧٩٥.

(٦) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٩.

(٨) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ١٧.

(٩) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١١٨.

(١٠) عن رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٣٠ و ٣٦٣ / ٢.

(١١) عن رجال الشيخ : ٣٣٣ / ٥ والفهرست : ١٧٨ / ٧٩٧ ، ورجال النجاشي : ٤٤٤ / ١٢٠٠ والخلاصة : ١٨٢ / ١٣.

١٤

ومضى في يحيى الأزرق ما فيه(١) (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن حسّان الأزرق ، عنه أبان بن عثمان(٣) .

٣٢١٩ ـ يحيى بن الحسن :

له كتاب نسب آل أبي طالب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي بكر الدوري ، عن أبي محمّد بن أخي طاهر ، عن جدّه يحيى بن الحسن(٤) .

وأخبرنا به أبو علي بن شاذان ، عن ابن أخي طاهر ، عن جدّه ،ست : (٥) .

وفيصه : ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله(٦) بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام أبو الحسين العالم الفاضل الصدوق روى عن الرضاعليه‌السلام (٧) .

وزادجش : صنّف كتباً منها كتاب نسب آل أبي طالب كتاب المسجد ، أخبرنا محمّد بن عثمان بن الحسن النصيبي قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن يحيى(٨) بن الحسن ، عن جدّه(٩) .

__________________

(١) احتمل في النقد : ٣٧٤ / ٥٥ احتمالاً بعيداً باتّحادهما ، لكنّ المصنّف ردّ عليه بقوله : الاتّحاد خفيّ المأخذ بل التعدد متعيّن. إلى آخر ما مرّ عنهقدس‌سره .

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

(٣) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) في المصدر زيادة :رضي‌الله‌عنه .

(٥) الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠.

(٦) في المصدر : عبد الله ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٧) الخلاصة : ١٨٢ / ٧.

(٨) ابن يحيى ، لم ترد في نسخة « م ».

(٩) رجال النجاشي : ٤٤١ / ١١٨٩.

١٥

ثمّ فيست : بالنسب المذكور عنجش وصه : له كتاب في المناسك عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أخبرنا(١) ابن عقدة عنه(٢) .

ثمّ فيه أيضاً : يحيى بن الحسن العلوي ، له كتاب المسجد مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) تأليفه ، أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عنه(٤) ، انتهى.

والّذي يظهر منجش أنّ هذين ومن تقدّمهما واحد(٥) ، فتأمّل.

وفيلم : ابن الحسين العلوي(٦) . ويأتي.

وفيتعق : لا شك في اتّحاد ما ذكر عنست : أوّلاً مع ما فيجش .

وابن أخي طاهر المذكور فيست : هو الحسن بن محمّد بن يحيى(٧) ومضى فيه عنغض مقبولية روايات جدّه ، بل وحسن حاله(٨) . ولا يبعد اتّحاده مع الّذي روى عنه ابن عقدة وإن كان في روايته عنه بعد ، وأمّا من روى عنه التلعكبري فيبعد اتّحاده معه لكونه من أصحاب الرضاعليه‌السلام والتلعكبري روى عن ابن أخي طاهر ، فتأمّل(٩) .

__________________

(١) في المصدر زيادة : أحمد بن محمّد بن موسى.

(٢) الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠.

(٣) مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم ترد في المصدر.

(٤) الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠ إلاّ أنّ في الفهرست المطبوع جعل التراجم الثلاث ترجمة واحدة تحت عنوان يحيى بن الحسن بن جعفر. إلى آخر ما مر عن الخلاصة. نعم في مجمع الرجال : ٦ / ٢٥٥ نقلاً عنه جعلهم ثلاثة تراجم كما هنا.

(٥) حيث ذكره بعنوان يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله. إلى أن قال : له كتاب نسب آل أبي طالب كتاب المسجد.

(٦) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٨.

(٧) على ما قاله الشيخ في رجاله : ٤٦٥ / ٢٣ والنجاشي : ٦٤ / ١٤٩ والعلاّمة في الخلاصة : ٢١٤ / ١٤.

(٨) عن الخلاصة : ٢١٤ / ١٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠ ، إلاّ أنّ الّذي يبدو من العبارة المنقولة هنا غير

١٦

أقول : الظاهر اتّحاد الكلّ وفاقاً لعناية الله(١) والميرزا في الوسيط(٢) . إلاّ(٣) أنّ فيمشكا حكم بالتعدد فقال : ابن الحسن مشترك بين ثقة وغيره فالمغاير لمن سنذكره عنه أبو محمّد بن أخي طاهر عن جدّه يحيى بن الحسن.

وابن الحسن بن جعفر الثقة ، أحمد بن محمّد بن موسى عنه ، والحسن بن محمّد حفيده.

وابن السن العلوي ، عنه التلعكبري(٤) ، انتهى. فتأمّل جدّاً.

٣٢٢٠ ـ يحيى بن الحسين بن زيد :

ابن علي بن الحسينعليه‌السلام واقفي ،ظم (٥) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٦) .

٣٢٢١ ـ يحيى بن الحسين العلوي :

له كتاب نسب آل أبي طالب ، روى ابن أخي طاهر عنه ،لم (٧) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ابن الحسن كما مرّ(٨) (٩) .

__________________

واضحة المعنى ، نتيجة للتقديم والتأخير في نقل العبارة. أمّا عبارة التعليقة فهي : قوله في يحيى بن الحسن : ابن أخي طاهر. إلى آخره. هو الحسن بن محمّد بن يحيى ، وظهر ممّا مرّ فيه عن غض مقبولية روايات جدّه يحيى ، بل وحسن حاله ، فتأمّل. فلا شك في اتّحاد ما ذكره ست مع ما ذكره جش ، ولا يبعد اتّحاده مع الّذي روى عنه ابن عقدة. إلى آخر العبارة ، فلاحظ.

(١) مجمع الرجال : ٦ / ٢٥٥.

(٢) الوسيط : ٢٦٨.

(٣) من هنا إلى نهاية الترجمة لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) هداية المحدّثين : ٢٦٤.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٤ / ١٤.

(٦) الخلاصة : ٢٦٤ / ٢.

(٧) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٨.

(٨) عن الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

١٧

٣٢٢٢ ـ يحيى الحضرمي :

من شرطة الخميس من أصحاب عليعليه‌السلام ، وتقدّم مع ابنه عبد الله(١) .

٣٢٢٣ ـ يحيى بن خلف الوابشي :

بالمفردة قبل المعجمة ، الهمداني ، ثقة ، كوفي ،صه (٢) .

وزادجش : له كتاب ، جعفر بن عبد الله المحمّدي عنه به(٣) .

قلت : في ضح : الوابسي : بالسين المهملة. الهمداني : بالدال المهملة(٤) ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن خالد الوابشي الهمداني الثقة ، وقيل إنّه ابن خلف(٥) ، عنه جعفر بن عبد الله المحمدي(٦) ، انتهى فتأمّل.

٣٢٢٤ ـ يحيى بن زكريّا الترماشيري :

بالمثنّاة من فوق والراء والشين المعجمة والمثنّاة الفوقانية(٧) والراء ، أبو الحسين ، كان مضطرباً في مذهبه ارتفاع ،صه (٨) .

وفيجش : ابن زكريّا النرماشيري أبو الحسين ، كان مضطرباً ، له كتاب سمّاه شمس الذهب ، ذكر بعض أصحابنا أنّه رأى منه كتاب منازل الصحابة في الطاعة والمعصية ، كتاب المتعة ، كتاب فدك ، كتاب‌

__________________

(١) عن الخلاصة : ١٠٤ / ٨ ورجال الكشّي : ٦ / ١٠ ورجال البرقي : ٣.

(٢) الخلاصة : ١٨٢ / ١٠.

(٣) رجال النجاشي : ٤٤٣ / ١١٩٧.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٣١٩ / ٧٦٤ ، وفيه : الوابشي بالشين المعجمة.

(٥) في المصدر زيادة : الوابشي الهمداني الثقة.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٦٥. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) كذا في النسخ ، وفي المصدر : والياء المنقّطة تحتها نقطتين ، وهو الموافق لجميع المصادر.

(٨) الخلاصة : ٢٦٤ / ٥.

١٨

المحنة(١) .

وفيتعق : مرّ في فارس بن سليمان عنجش أنّه أخذ العلم عنه ، مع مدحه فارساً(٢) (٣) .

أقول : ضبطه في ضح الترماشيري كما هنا بالتاء(٤) ، وهو بالنون بلدة معروفة من توابع كرمان(٥) ، وقد أشرنا إليه آنفاً(٦) .

٣٢٢٥ ـ يحيى بن زكريّا بن شيبان :

أبو عبد الله الكندي العلاّف ، الشيخ الثقة الصدوق ، لا يطعن عليه ،صه (٧) .

وزادجش : روى أبوه الحديث عن الحسين بن أبي العلاء ومحمّد بن حمران وكليب بن معاوية وصفوان بن يحيى ، وروى عنه ابنه يحيى ، له كتب أحمد بن محمّد بن سعيد عنه بها(٨) .

وفيمشكا : ابن زكريّا بن شيبان الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(٩) .

٣٢٢٦ ـ يحيى بن زيد بن العبّاس :

ابن الوليد البزّاز ، يروي عنه الصدوق مترضّياً(١٠) . وفي نسخة ابن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩٣.

(٢) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٤٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٣١٧ / ٧٥٨.

(٥) معجم البلدان : ٥ / ٢٨١ ومراصد الاطّلاع : ٣ / ١٣٦٨ وفيهما : نرماسير.

(٦) في ترجمة محمّد بن بحر الرهني.

(٧) الخلاصة : ١٨٢ / ٨.

(٨) رجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩٠.

(٩) هداية المحدّثين : ٢٦٥. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(١٠) الأمالي : ٣١٣ / ١ المجلس الحادي والستّون ، ولم يرد فيه الترضّي.

١٩

يزيد بالياء ،تعق (١) .

٣٢٢٧ ـ يحيى بن زيد بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام ،ظم (٢) .

وزادق : ابن علي بن أبي طالبعليه‌السلام المدني(٣) .

وزادصه علىظم : واقفي(٤) .

والّذي فيجخ كما رأيت ، نعم فيه : ابن الحسين بن زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام واقفي كما تقدّم(٥) ، ولا يبعد أن يكون ذلك عن اشتباه به ، على أنّهرحمه‌الله أورده أيضاً كما تقدّم(٦) ، ويؤيّد ذلك أنّد لم يذكره ولا غيره ، فتأمّل.

أقول : لم أره فيصه في القسمين فلاحظ العدد(٧) والّذي يقتضيه حصرهرحمه‌الله يحيى فيه أيضاً العدم ، ولذا لم يذكره في الحاوي ولا في الوجيزة ، بل ولم ينقله في الوسيط عنصه (٨) ، فتدبّر.

٣٢٢٨ ـ يحيى بن سابور القائد :

ق (٩) . وقد تقدّم في زكريّا بن سابور ما يدلّ على مدحه بل على‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

(٢) رجال الشيخ : ٣٦٤ / ١٣.

(٣) رجال الشيخ : ٣٣٢ / ١.

(٤) لم يرد في النسخة المطبوعة من الخلاصة ، وسينبّه عليه المصنّف.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٤ / ١٤.

(٦) الخلاصة : ٢٦٤ / ٢.

(٧) من هنا إلى نهاية الترجمة لم يرد في نسخة « م » ، وورد بدلها : ولم يذكره في الوجيزة ولا في الحاوي بل والوسيط لم ينقله عن صه ، فتدبّر.

وقوله فلاحظ العدد ، اى عدَدَ المسمّين بيحيى في الخلاصة يطابق ما ذكر من التراجم.

(٨) بل في الوسيط : ٢٦٨ ذكره عن الخلاصة كما هنا.

(٩) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٨.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

اشترى للقراض وقع الشراء له ، ووجب الثمن عليه ، وإذا تلفت بعد الشراء فقد وقع الشراء للقراض ، ومَلَكه ربّ المال ، وإذا تلف الثمن كان الثمن على مالكه يسلّم إليه ألفاً أُخرى ليدفعها ، فإن هلكت أيضاً سلّم إليه أُخرى ، وعلى هذا.

واختلفوا في رأس مال القراض.

منهم مَنْ قال : إنّ الألفين الأوّلة والثانية تكونان رأس المال.

ومنهم مَنْ قال : الثانية خاصّةً ، والاولى انفسخ القراض فيها(١) .

وقال ابن سريج : إنّ الشراء يقع للعامل ، سواء تلفت الألف قبل الشراء أو بعده ، وحمل كلام الشافعي على عمومه(٢) .

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإن اشترى قبل تلفها فقد صحّ الشراء للقراض ، إلّا أنّ إذنه تناول الشراء بها أو بعدها في الثمن ، فإذا تعذّر ذلك ، فقد حصل الشراء على غير الوجه الذي أذن ، فيصير الشراء للعامل.

قال : وهذا مثل أن يعقد الحجّ عن غيره ، فيصحّ الإحرام عنه ، فإذا أفسده الأجير ، صار عنه ؛ لأنّه خالف في الإذن ، كذا هنا.

لا يقال : لو وكّل وكيلاً ودفع إليه ألفاً ليشتري له سلعةً فاشتراها وقبل أن يدفع الثمن هلك في يده ، أليس يكون الشراء للموكّل والألف عليه؟

لأنّا نقول : قال ابن سريج : في ذلك وجهان :

____________________

(١) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

١٢١

أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا.

والثاني : إنّه يلزم الموكّل(١) .

والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ - ٢٣١.

١٢٢

١٢٣

الفصل الرابع : في التنازع‌

مسألة ٢٧٧ : لو ادّعى العامل التلفَ ، صُدّق باليمين وعدم البيّنة ، سواء ادّعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها(١) ؛ لأنّه أمين في المال ، كالمستودع.

والأصل فيه : إنّه يتصرّف في مال غيره بإذنه ، فكان أميناً ، كالوكيل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : « ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً »(٣) .

وبه قال الشافعي(٤) ، وفرّق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أنّ المستعير ضامن(٥) : بأنّ المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصّةً بغير استحقاقٍ ، وهنا معظم المنفعة لربّ المال.

وفرّق أيضاً بين العامل وبين الأجير المشترك ، فإنّه عنده - على أحد القولين - ضامن ؛ لأنّ المنفعة تعجّلت له ، فكان قبضه للمال لمنفعةٍ حصلت‌

____________________

(١) الظاهر : « بعده ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ - ٢٣٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.

(٤) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٥) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢٧٣ ، الهامش (٤)

١٢٤

له ، وهنا لم تحصل له بالقبض منفعة معجّلة ، فافترقا(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قوله مقبول في التلف ، سواء ادّعى التلف بسببٍ ظاهر أو خفيّ أو لم يذكر سبباً ، وسواء أمكنه إقامة البيّنة على السبب أو لا.

وللشافعي تفصيل(٢) تقدّم مثله في الوديعة(٣) .

مسألة ٢٧٨ : لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال ، فادّعاه العامل وأنكره المالك ، فالأقوى : تقديم قول المالك - وهو قول أحمد ، وأحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في ردّه إلى المالك ، كالمستعير ، ولأنّ صاحب المال منكر والعامل مدّعٍ ، فيُقدَّم قول المنكر مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة.

والوجه الثاني لأصحاب الشافعي : إنّه يُقدَّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، ولأنّ معظم النفع لربّ المال ، والعامل كالمستودع(٥) .

ونمنع أنّه أمين في المتنازع ، ولا ينفع في غيره.

والفرق بينه وبين المستودع ظاهر ؛ فإنّ المستودع لا نفع له في الوديعة البتّة.

ونمنع أنّ معظم النفع لربّ المال. سلّمنا ، لكنّ العامل لم يقبضه إلّا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع ربّ المال.

____________________

(١) راجع : البيان ٧ : ٢٠٤.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢١٢ ، المسألة ٦٢.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، البيان ٧ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٥

مسألة ٢٧٩ : لو اختلفا في الربح ، فالقول قول العامل مع يمينه وعدم البيّنة - سواء اختلفا في أصله وحصوله بأن ادّعى المالك الربحَ وأنكر العامل وقال : ما ربحتُ شيئاً ، أو في مقداره بأن ادّعى المالك أنّه ربح ألفاً وادّعى العامل أنّه ربح مائة - لأنّه أمين.

وكذا لو قال : كنتُ ربحتُ كذا ثمّ خسرتُ وذهب الربح ، وادّعى المالك بقاءه في يده ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، كما لو ادّعى المستودع التلفَ ، وكما لو ادّعاه العامل في أصل المال فكذا في ربحه ، ولأنّه أمين يُقبل قوله في التلف فيُقبل في الخسارة ، كالوكيل ، وبه قال الشافعي وغيره(١) .

وأمّا لو قال العامل : ربحتُ ألفاً ، ثمّ قال : غلطتُ في الحساب ، وإنّما الربح مائة ، أو تبيّنتُ أنّه لا ربح هنا ، أو قال : كذبتُ في الإخبار بالربح خوفاً من انتزاع المال من يدي فأخبرتُ بذلك ، لم يُقبل رجوعه ؛ لأنّه أقرّ بحقٍّ عليه ثمّ رجع عنه ، فلم يُقبل ، كسائر الأقارير ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : إن كان بين يديه موسم يتوقّع فيه ربح ، قُبِل قوله : كذبتُ ليترك المال في يدي فأربح في الموسم ، بخلاف ما إذا قال : خسرتُ بعد الربح الذي أخبرتُ عنه ، فإنّه لا يُقبل ، كما لو ادّعى عليه وديعة ، فقال له : ما أودعتَ عندي شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى التلف ، لم يُقبل قوله ، أمّا لو قال : ما تستحقّ علَيَّ شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٦

التلف ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه ليس فيه تكذيب لقوله الأوّل ، كذا هنا(١) .

هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضعٍ يُحتمل بأن عرض في الأسواق كساد ، ولو لم يُحتمل لم يُقبل.

مسألة ٢٨٠ : إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا ، فقال صاحب المال : اشتريتَه للقراض ، وقال العامل : اشتريتُه لنفسي ، قُدّم قول العامل مع اليمين ، وكذا لو ظهر خسران فاختلفا ، فادّعى صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّ الاختلاف هنا في نيّة العامل ، وهو أبصر بما نواه ، ولا يطّلع على ذلك من البشر أحد سواه ، وإنّما يكون مال القراض بقصده ونيّته - وهو أحد قولَي الشافعي(٢) - ولأنّ في المسألة الأُولى المال في يد العامل ، فإذا ادّعى ملكه فالقول قوله.

وقد ذكر الشافعي في الوكيل والموكّل إذا اختلفا في بيع شي‌ءٍ أو شراء شي‌ءٍ ، فقال الموكّل : ما بعتَه ، أو قال : ما اشتريتَه ، وقال الوكيل : بعتُ أو اشتريتُ ، قولين(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٣ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٧ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، و ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨.

١٢٧

واختلف أصحابه.

فمنهم مَنْ قال هنا أيضاً : قولان ، يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران :

أحدهما : القول قول ربّ المال ؛ لأنّ الأصل أنّه ما اشتراه لمال القراض ، والأصل عدم وقوعه للقراض ، كأحد القولين فيما إذا قال الوكيل : بعتُ ما أمرتني ببيعه ، أو اشتريتُ ما أمرتني بشرائه ، فقال الموكّل : لم تفعل.

والثاني : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أعلم بما نواه.

ومنهم مَنْ قال هنا : القول قول العامل قولاً واحداً ، بخلاف مسألة الوكالة.

والفرق بينهما : إنّ الموكّل والوكيل اختلفا في أصل البيع والشراء ، وهنا اتّفقا على أنّه اشتراه ، وإنّما اختلفا في صفة الشراء ، فكان القولُ قولَ مَنْ باشر الشراء(١) .

ولو أقام المالك بيّنةً في الصورة الثانية ، ففي الحكم بها للشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدّياً ، فيبطل البيع ، ولا يكون للقراض(٢) .

مسألة ٢٨١ : لو اختلفا في قدر حصّة العامل من الربح ، فقال المالك : شرطتُ(٣) لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، فالقول قول المالك مع‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، البيان ٧ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٦ ، البيان ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « اشترطتُ ».

١٢٨

يمينه وعدم البيّنة ، عند علمائنا - وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس ، والقول قول المنكر مع اليمين.

وقال الشافعي : يتحالفان ؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد وصفته ، فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن ، وكالإجارة ، فإذا حلفا فسخ العقد ، واختصّ الربح والخسران بالمالك ، وللعامل أُجرة المثل عن عمله ، كما لو كان القراض فاسداً - وفيه وجه : إنّها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له إلّا قدر النصف ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر منه(٢) - ولو حلف أحدهما ونكل الآخَر حُكم للحالف بما ادّعاه(٣) .

وعن أحمد رواية ثانية : إنّ العامل إذا ادّعى أُجرة المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله ، وإن ادّعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أُجرة المثل(٤) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٢٢٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٥.

(٤) المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥.

١٢٩

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ المالك منكر ، ولأنّه اختلاف في فعله ، وهو أبصر به وأعرف ، ولأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال ، فالقول قول مَنْ يدّعيه ، وعلى مَنْ يدّعي خلافَه البيّنةُ.

مسألة ٢٨٢ : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فقال المالك : دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال ، وقال العامل : بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال ، قُدّم قول العامل مع اليمين.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل في قدر رأس المال ، كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) .

لأنّ المالك يدّعي عليه قبضاً وهو ينكره ، والقول قول المنكر ، والأصل عدم القبض إلّا فيما يُقرّ به ، ولأنّ المال في يد العامل وهو يدّعيه لنفسه ربحاً ، وربّ المال يدّعيه لنفسه ، فالقول قول صاحب اليد.

ولا فرق عندنا بين أن يختلفا وهناك ربح أو لم يكن ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ الأمر كذلك إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان تحالفا ؛ لأنّ قدر الربح يتفاوت به ، فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ - ٥٩٥ / ٣٤٨٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ و ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣٠

الربح(١) .

والحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم ، مع أنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفيّة العقد ، والاختلاف هنا اختلاف في القبض ، فيُصدَّق فيه النافي ، كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن ، فإنّ المصدَّق البائع.

مسألة ٢٨٣ : لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصفَ الربح بينهما بالسويّة وله النصف ، وتصرّفا واتّجرا فنضّ المال ثلاثة آلاف ، ثمّ اختلفوا فقال ربّ المال : إنّ رأس المال ألفان ، فصدّقه أحد العاملين وكذّبه الآخَر وقال : بل دفعتَ إلينا ألفاً واحدة ، لزم الـمُقرّ ما أقرّ به ، ثمّ يحلف المنكر ؛ لما بيّنّا من تقديم قول العامل في قدر رأس المال ، ويُقضى للمنكر بموجب قوله ، فالربح بزعم المنكر ألفان وقد استحقّ بيمينه منهما خمسمائة ، فتُسلّم إليه ، ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال ؛ لاتّفاق المالك والـمُقرّ عليه ، تبقى خمسمائة تُقسَّم بين المالك والمصدِّق أثلاثاً ؛ لاتّفاقهم على أنّ ما يأخذه المالك مِثْلا ما يأخذه كلّ واحدٍ من العاملين ، وما أخذه المنكر كالتالف منهما ، فيأخذ المالك ثلثي خمسمائة والمصدِّق ثلثها ؛ لأنّ نصيب ربّ المال من الربح نصفه ، ونصيب المصدِّق الربع ، فيقسّم بينهما على ثلاثة أسهم ، وما أخذه الحالف كالتالف ، والتالف في المضاربة يُحسب من الربح.

ولو كان الحاصل ألفين لا غير ، فادّعاها المالك رأسَ المال ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر وادّعى أنّ رأس المال ألف والألف الأُخرى ربح ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣١

صُدّق المكذِّب بيمينه ، فإذا حلف أخذ ربعها مائتين وخمسين الزائدة على ما أقرّ به ، والباقي يأخذه المالك.

مسألة ٢٨٤ : لو اختلفا في جنس مال القراض ، فادّعى المالك أنّ رأس المال كان دنانير ، وقال العامل : بل دراهم ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لما تقدّم من أنّه أمين.

ولو اختلفا في أصل القراض ، مثل : أن يدفع إلى رجلٍ مالاً يتّجر به ، فربح ، فقال المالك : إنّ المال الذي في يدك كان قراضاً والربح بيننا ، وقال التاجر : بل كان قرضاً علَيَّ ، ربحه كلّه لي ، فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأنّه ملكه ، والأصل تبعيّة الربح له ، فمدّعي خلافه يفتقر الى البيّنة ، ولأنّه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عن يده ، فإذا حلف قُسّم الربح بينهما.

وقال بعض العامّة : يتحالفان ، ويكون للعامل أكثر الأمرين ممّا شُرط له أو أُجرة مثله ؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فربّ المال يعترف له به ، وهو يدّعي كلّه ، وإن كان أُجرة مثله أكثر ، فالقول قوله مع يمينه في عمله ، كما أنّ القول قول ربّ المال في ماله ، فإذا حلف قُبِل قوله في أنّه ما عمل بهذا الشرط ، وإنّما عمل لعوضٍ لم يسلم له ، فتكون له أُجرة المثل(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بدعواه ، فالأقوى : إنّه يُحكم ببيّنة العامل ؛ لأنّ القول قول المالك ، فتكون البيّنة بيّنة العامل.

وقال أحمد : إنّهما يتعارضان ، ويُقسّم الربح بينهما نصفين(٢) .

ولو قال ربّ المال : كان بضاعةً فالربح كلّه لي ، وقال العامل : كان قراضاً ، فالأقرب : إنّهما يتحالفان ، ويكون للعامل أقلّ الأمرين من نصيبه‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧.

(٢) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧ - ١٧٨.

١٣٢

من الربح أو أُجرة مثله ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر من نصيبه من الربح ، فلا يستحقّ زيادةً عليه وإن كان الأقلّ أُجرة مثله ، فلم يثبت كونه قراضاً ، فيكون له أُجرة عمله.

ويحتمل أن يكون القول قولَ العامل ؛ لأنّ عمله له ، فيكون القولُ قولَه فيه.

ولو قال المالك : كان بضاعةً ، وقال العامل : كان قرضاً علَيَّ ، حلف كلٌّ منهما على إنكار ما ادّعاه خصمه ، وكان للعامل أُجرة عمله لا غير.

ولو خسر المال أو تلف ، فقال المالك : كان قرضاً ، وقال العامل : كان قراضاً أو بضاعةً ، فالقول قول المالك.

وكذا لو كان هناك ربح فادّعى العامل القراضَ والمالك الغصبَ ، فإنّه يُقدّم قول المالك مع يمينه.

* * *

١٣٣

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌

مسألة ٢٨٥ : قد بيّنّا أنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ؛ فإنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ قد يصير شركةً في الأثناء ، فلكلّ واحدٍ من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخَر ورضاه ؛ لأنّ العامل يشتري ويبيع لربّ المال بإذنه ، فكان له فسخه ، كالوكالة ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يعتبر الحضور كما ذكر في خيار الشرط(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده.

وإن كان قد عمل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح فيه أخذه المالك أيضاً ، وكان للعامل أُجرة عمله إلى ذلك الوقت ، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله وحصّته من الربح ، وأخذ العامل حصّته منه.

وإن لم يكن المال ناضّاً ، فإن كان دَيْناً بأن باع نسيئةً بإذن المالك ، فإن كان في المال ربح كان على العامل جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) .

____________________

(١) البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٧٧ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٤

وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخرحمه‌الله : يجب على العامل جبايته أيضاً(١) ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ المضاربة تقتضي ردّ رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى المال الناضّ ، فيجب(٢) عليه أن ينضّه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضاً فإنّه يجب عليه بيعها(٣) .

والأصل فيه : إنّ الدَّيْن ملك ناقص ، والذي أخذه كان ملكاً تامّاً ، فليردّ كما أخذ.

وقال أبو حنيفة : إن كان في المال ربح كان عليه أن يجبيه ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجب عليه أن يقتضيه ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له غرض في العمل ، فصار(٤) كالوكيل(٥) .

والفرق : إنّ الوكيل لا يلزمه بيع العروض ، والعامل يلزمه.

مسألة ٢٨٦ : لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحا ، فإن قدر على إبدالها بالصحاح وزناً أبدلها ، وإلّا باعها بغير جنسها من النقد ، واشترى بها الصحاح.

ويجوز أن يبيعها بعرضٍ ويشتري به الصحاح ؛ لأنّه سعي في إنضاض المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه قد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ ، المسألة ١٠ من كتاب القراض.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فوجب ».

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٩ ، البيان ٧ : ١٩٨ و ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، المغني ٥ : ١٨٠ - ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « فكان » بدل « فصار ».

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، البيان ٧ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٥

يتعوّق عليه بيع العرض(١) .

ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم ، أو بالعكس ، أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك.

وللعامل أيضاً بيعه وإن كره المالك - وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ حقّ العامل في الربح لا يظهر إلّا بالبيع.

ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حقّ المالك معجَّل.

وقال مالك : للعامل أن يؤخّر البيع إلى الموسم(٤) .

ولو طلب المالك أن يأخذه بقيمته ، جاز ، وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه.

وإن لم يطلب ذلك ، وطلب أن يباع بجنس رأس المال ، لزم ذلك ، ويباع منه بقدر رأس المال ، ولا يُجبر العامل على بيع الباقي.

ولو قال العامل : قد تركتُ حقّي منه فخُذْه على صفته ولا تكلّفني البيع ، فالأقرب : إنّه لا يُجبر المالك على القبول ؛ لأنّ له طلب ردّ المال كما أخذه ، وفي الإنضاض مشقّة ومئونة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) المغني ٥ : ١٧٩ - ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ - ٢١٩.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

١٣٦

إنّه يجب على المالك القبول(١) .

وقد اختلفت الشافعيّة في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفيّة خروجهما.

فقال بعضهم : إنّ هذا مبنيّ على الخلاف في أنّه متى يملك العامل الربحَ؟ إن قلنا بالظهور ، لم يلزم المالك قبول ملكه ، ولم يسقط به طلب البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، أُجيب ؛ لأنّه لم يبق له توقّع فائدةٍ ، فلا معنى لتكليفه تحمّل مشقّةٍ(٢) .

وقال بعضهم : بل هُما مفرَّعان أوّلاً على أنّ حقّ العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبنيّ على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، لم يسقط كسائر المملوكات ، وإن قلنا بالقسمة ، سقط على أصحّ الوجهين ؛ لأنّه مَلَك أن يملك ، فكان له العفو والإسقاط كالشفعة ، فإن قلنا : لا يسقط حقّه بالترك ، لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع ، وإذا قلنا : يسقط ، ففيه خلاف - سيأتي - في أنّه هل يُكلّف البيع إذا لم يكن في المال ربح؟(٣) .

ولو قال المالك : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عَدْلين ، أو قال : أُعطيك نصيبك من الربح ناضّاً ، فالأقوى : إنّ للعامل الامتناع ؛ لأنّه قد يجد زبوناً(٤) يشتريه بأكثر من قيمته.

وللشافعيّة وجهان بناهما قومٌ منهم على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، فله البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، فلا ؛ لوصوله إلى حقّه بما يقوله المالك(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ - ٤١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١.

(٤) راجع : ج ١٤ - من هذا الكتاب - ص ١٦١ ، الهامش (٥)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٧

وقطع بعضهم على الثاني ، وقال : إذا غرس المستعير في أرض العارية ، كان للمعير أن يتملّكه بالقيمة ؛ لأنّ الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة ، فهنا أولى(١) .

والأصل ممنوع.

ثمّ اختلفوا ، فالذي قطع به محقّقوهم أنّ الذي يلزمه بيعه وإنضاضه قدر رأس المال خاصّةً ، أمّا الزائد فحكمه حكم عرضٍ آخَر يشترك فيه اثنان ، لا يكلّف واحد منهما بيعه ؛ لأنّه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ، ولا يلزم الشريك أن ينضّ مال شريكه ، ولأنّ الواجب عليه أن ينضّ رأس المال ليردّ عليه رأس ماله على صفته ، ولا يوجد هذا المعنى في الربح.

وإذا باع بطلب المالك أو بدونه ، باع بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال ، ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إمّا برأس المال أو بنقد البلد ، فإن اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به ، وحصل به رأس المال(٢) .

مسألة ٢٨٧ : لو لم يكن في المال ربح ، ففي وجوب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك إشكال ينشأ : من أنّ غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقّه منه ، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تعباً بلا فائدة ، ومن أنّ العامل في عهدة أن يردّ المال كما أخذه ؛ لئلّا يلزم المالك في ردّه إلى ما كان مئونة وكلفة.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٨

وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع؟ إشكال ينشأ : من أنّه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادةٍ ، فيحصل له ربحٌ ما ، ومن أنّ المالك قد كفاه مئونة البيع ، وهو شغل لا فائدة فيه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحقّ الربح إلى حين الفسخ ، وحصول راغبٍ يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد ، فلا يستحقّها العامل.

وقال بعضهم : إنّ العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً ، وله أن يبيع بأكثر ممّا يساويه عند الظفر بزبونٍ(٢) .

وتردّد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة ، وإنّما هو رزق يساق إلى مالك العروض(٣) .

وعلى القول بأنّه ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروض أو اتّفقا على أخذ المالك العروض ثمّ ظهر ربح بارتفاع السوق ، فهل للعامل نصيبٌ فيه ؛ لحصوله بكسبه ، أو لا ؛ لظهوره بعد الفسخ؟ الأقوى : الثاني ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٢٨٨ : يرتفع القراض بقول المالك : « فسختُ القراض » و « رفعتُه » و « أبطلتُه » وما أدّى هذا المعنى ، وبقوله للعامل : « لا تتصرّف بعد هذا » أو « قد أزلتُ يدك عنه » أو « أبطلتُ حكمك فيه » وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٩

ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، وإن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع ، كما أنّ الموكّل لو باع ما وكّل في بيعه ، فإنّ الوكيل ينعزل ، كذا العامل هنا ؛ لأنّه في الحقيقة وكيلٌ خاصّ ، ولو لم يقصد شيئاً منهما احتُمل حمله على الأوّل وعلى الثاني.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو حبس العامل ومنعه من التصرّف ، أو قال : لا قراض بيننا ، فالأقرب : الانعزال.

مسألة ٢٨٩ : القراض من العقود الجائزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه ؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل.

ولا فرق بين ما قبل التصرّف وبعده.

فإذا مات المالك ، فإن كان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن كان فيه ربح اقتسماه.

وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء ، ولم يأخذوا شيئاً من نصيبه ؛ لأنّه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، وليس لربّ المال شي‌ء من نصيبه ، فهو كالشريك ، ولأنّ حقّه متعلّق بعين المال دون الذمّة ، فكان مقدَّماً ، كحقّ الجناية ، ولأنّه متعلّق بالمال قبل الموت ، فكان أسبق ، كحقّ الرهن.

وإن كان المال عرضاً ، فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559