منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال10%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 336780 / تحميل: 4472
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يخصها من الدين (2)

___________________________________________________________

وفي الثانية الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده وفي الثالثة والرابعه، الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فح لا مجال لتفصيل صاحب الجواهر قدس سره بين ما كان بلفظ الجمع كالثياب فالجميع وبلفظ الواحد فواحد يغلب نسبته اليه ومع التساوي يكون الوارث مخيراً مع احتمال القرعة.

(2) اختلف كلام الاصحاب في انتقال المال في الدين المستغرق للتركة وفي ما يقابل الدين في غير المستغرق الى ورثة الميت بعد عدم المانع من الانتقال في الزائد عما يقابله بل نقل عليه الاجماع فجماعة على الانتقال وفريق آخر على بقائه على ملك الميت وهناك بعض التفصيلات، وكل استند في مختاره الى وجوه وادلة بعد الاجماع بقسميه كما في الجواهر على تعلق الديون بامواله في الجملة وعدم انتقالها الى الديان.

وعمدة مستند الاولين اطلاق بعض آيات الارث كقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عن التذكرة من عدم بقاء المال بلا مالك وعدم كونه للغرماء ولا الميت لكون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم كالمملوكية كما لا يدخل في ملكه جديداً، واما قضاء الدين من ديته وما يقع في شبكته بعد موته اعم من ملكيته والاجماع على عدم دخوله في ملك غير الوارث فلا ينتقل الى الله ايضاً بالملكية المتعارفة.

١٢١

وما استند اليه الفريق الثاني ما ذكر من عدم دخوله في ملك الغرماء، والميت قد انقطع ملكه وزال وظاهر الاية المباركه من بعد وصية يوصي بها او دين فملك الوارث انما هو بعد قضاء الدين وصحيحة او موثقة 1 - عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه (لزمه) من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له، قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة وصحيح 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين.

وموثقة 3 - زرارة في العبد المأذون للتجارة فاستدان فمات فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال عليه السلام ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.

فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يده عن دين (اموال)

____________________

1 - ئل 6 الباب 21 ابواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 10 ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 13 الباب 31 ابواب الدين الحديث 5.

١٢٢

الغرماء رجعوا الى (على) الورثة فيما بقي سهم ان كان الميت ترك ثلثاً (شيئاً) قال وان فضل (من) قيمة العبد وما (كان) في يده عن دين الغرماء رد على الورثة كما استند ايضاً الى السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء دين الميت، وليس الا لعدم دخوله في ملك الورثة وكونه على حكم مال الميت.

ونوقش في ادلة الطرفين، ففي مستند الاولين بتقييد الايات بالايات الاخر ومنع عدم قابلية الميت للملك والا بقي الكفن ومؤنة التجهيز بلا مالك وهكذا دية الجناية بعد الموت والعين الموصى بدفعها اجرة للعبادة، ويمكن الخدشة كما عن مع صد والتزمه في الثلث الموصى به بانتقالها الى الوارث لازم الصرف الى الجهة الخاصة ولا يتأتى في تركة الحر الذي لا وارث له غير مملوك فيشتري ويعتق ويعطى الباقي واحتمل في الاخير انتقاله الى الامام ثم الشراء والعتق تفضل منه عليه السلام.

وقرر الدليل الشيخ الانصاري قدس سره في ما كتبه والحق ملحقاً ببيعه في الطبع بوجه آخر، ملخصه انه لا ريب في تحقق الوراثة لجميع التركة بعد اداء الدين من الخارج او ابراء الديان او تبرع الاجنبي وليست الوراثة الا انتقال المال من الموروث الى الوارث بلا واسطة، فلو كان المال خارجاً بموت الموروث عن الملكية لم تتحقق الوراثة.

وفي مستند الاخرين باحتمال ظهور الايات في دفع المزاحمة للدين والوصية بالتقسيط بان اللازم تأخر قسمة الارث عنهما وان تقدير السهام بعد الدين والوصية فالمأخذ للارث انما هو بعدهما ولا تعرض

١٢٣

لمالك مقدار الوصية ومقابل الدين فمرجعها ومساقها مساق ما ورد في انه يبدء بالكفن ثم الدين والوصية ثالثاً ثم سهام الارث، وفي الروايات مع الفض عما فيها من اطلاقها لما اذا لم يكن الدين مستوعباً وهو خلاف ما هو المعروف المشهور فاللازم تقييدها اما بالدين المستوعب او تقييد جواز التصرف او استقرار الملك باداء الدين.

كما ان السيرة لو ثبتت فيمكن الالتزام بكون الاصل للوارث ولزوم اداء الدين من ثمرته وكيف كان فالّذي يمكن ان يقال بعد ملاحظة آيات الارث المتقدمة هو انتقال مازاد على الدين والوصية الى الوارث بلا شبهة، واما ما قابلي الدين والوصية في غير المستغرق وفي جميع المال فيه فآيات استثناء الدين والوصية لو ناقشنا في دلالتها وصارت مجملة بلحاظ البعدية فلا اقل من عدم جواز تصرف الوارث قبل الاداء والضمان وتبرع الاجنبي.

واما عدم الانتقال رأساً فلا مقيد للايات المطلقة مثل قولى تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بل في بعض الروايات دلالة واضحة على الانتقال كصحيحة الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال من مات وترك ديناً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال واما الروايات فدلالة موثقة عباد وصحيحة سليمان وموثقة زرارة على عدم انتقال ما قابل الدين والوصية الى الوارث واضحة، نعم اذا ادوا كما في رواية عباد اوضمنوا كما في رواية زرارة فلهم الحق، غاية الامر تقييدها بالمستغرق

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب ضمان الجريرة والامامة الحديث 4.

١٢٤

ونظيرها ما 1 - ورد من ان اول شيء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وما رواه محمد بن 2 - قيس قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله تعالى وح فسواء قلنا بانتقال التركة الى الوارث في المستغرق وغيره ام قلنا ببقائها على ملك الميت فلا يجوز للورثة التصرف في ما قابل الدين والوصية في كلا الموردين.

نعم على الاول يكون المال متعلقاً لحق الديان فلا يجوز التصرف المتلف مطلقاً وغير المتلف مع عدم الاداء والضمان فيكون نظير حق الرهانة وان استشكل استفادة كون حق الغرماء نظيره بعض الاعاظم من اساتيدنا ومما يدل على جواز التصرف في غير المستغرق صحيح البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج حيث سئل في الأول 3 - عزوجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي الثاني ان كان 4 - يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال، فتلخص مما ذكرنا انه على كلا القولين في الدين المستغرق لا يجوز التصرف قبل الاداء اوما هو بمنزلته وظهر وجه ما قاله الماتن قدس سره من قوله فكها المحبو بما يخصها من الدين فان الدين قبل الارث والحبوة من الارث

____________________

1 الى 3 - ئل 13 الباب 28 - 29 كتاب الوصايا الاحاديث 1 - 2.

4 - ئل 13 الباب 29 كتاب الوصايا الحديث 2.

١٢٥

واذا كان مستغرقاً لبعضها (1) كما اذا كان دينه عشرة دراهم وكان مازاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بدرهمين (2) واذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم

___________________________________________________________

لكن لا يخفى انه بناء على الانتقال واما بناء على عدمه قبل اداء الدين فلا يتم كما اختاره المحقق القمي في جامع شتاته بلا فرق بين المستغرق وغيره، بل لوفكها المحبولا ينتقل اليه الا ما يخصه من السهم لووزع على الكل.

(1) قد تقدم الكلام في مقابل الدين والوصية، واما الزائد فلا اشكال في انه ينتقل الى الورثة وهل يجوز لهم التصرف قبل اداء الدين والوصية قيل نعم وقيل لا، ولكن الحق مع المجوزين سواء قلنا بشركة الديان مع الورثة ام لم نقل.

وفي الصورة الأولى وان كانت القاعدة تقتضي منع الوارث من التصرف ولكن روايتا البزنطى وابن الحجاج المتقدمتان تدلان على الجواز، كما ان عدم جواز التصرف في المستغرق اذا لم يكن لاداء الدين والا فلا مانع منه كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

(2) مبني ما اختاره هنا وما تعرض له في الفرض الاتي من قوله بان كان الدين ثمانية او اقل خلصت الحبوة الخ ما اشار اليه في ذيل المسئلة انه مع المزاحمة يقدم الكفن وغيره عليها ومع عدمها تقدم عليه، وفي قباله قول آخر بتقسيط الدين والكفن ومؤنة التجهيز عليها وعلى غيرها بالنسبة وتوزيعها كما اختاره السيد الخوئي والاستاد

١٢٦

العلامة الشاهرودي قدس سره وهو مختار المحقق القمي وارتضاه صاحب الجواهر اواخر كلامه في منع الزوجة من ارث الارض مع اعترافه بكون عمل من عاصرهم على خلافه ولكنه قدس سره قوى في باب الحبوة مختار المصنف واستوجه خروج الدين غير المستغرق والوصية بالمأته مثلا والكفن من غير اعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق ادلتها، ولان تنفيذها من غيرها مشترك ايضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها فانه خاص بالمحبو وفي المستغرق استظهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق ادلته عليها.

وكيف كان فمبنى القولين على تقديم احد الدليلين على الاخر ولا يبعد ما اختاره الماتن لعدم خلو الميت غالباً عن دين غير مستغرق واحتياجه الى الكفن ومؤنة التجهيز فلا بعد في تقديم ادلة الحبوة على ادلتها واختصاص ساير التركة بخروجها منه دون اعيان الحبوة لقوة هذا الظهور بالنسبة الى ظهور التوزيع، فالمال في رواية السكوني ساير التركة غير الحبوة ولا ينافي ذلك جعل الميراث ومنه الحبوة على اثر الوصية التي هي اثر الدين فيها وفي رواية ابن قيس.

لكن مع ذلك لا اطمينان بهذا الظهور بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله في الروايتين ان الميراث بعدها كون الحبوة ايضاً شريكة في توزيع الدين ومؤنة التجهيز عليها، ويدفع هذا الظهور ان النسبة بين ادلة الحبوة ودليل تقديم الكفن والدين والوصية على الميراث عموماً من وجه اذ قد يكون على الميت دين او يحتاج الى الكفن ولا ولد له او يكون انثى اولم يخلف مادة حبوة كما انه قد يكون حبوة

١٢٧

او اقل خلصت الحبوة للمحبو مجاناً وكذا الحكم (1) في الكفن وغيره من مؤنة التجهير فمع مزاحمته لها او لبعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

(مسئلة 10) اذا اوصى الميت بها او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها (2)

___________________________________________________________

بلاكفن مثل ما اذا غرق في البحر او ذهب به السيل او حرق اوصار اكيل السبع ولا دين عليه ولا وصية.

وفي مادة الاجتماع يكون دليل الحبوة اظهر لنصوصيتها بالنسبة الى الثياب والمصحف والخاتم والسيف واطلاقها لما اذا كان دين او احتاج الى الكفن او اوصى بمال بخلاف ادلة تقديم الكفن والدين والوصية فشمولها لمواد الحبوة بالاطلاق ولا نصوصية فيها لشيء خاص وانما يقدم على الميراث بعنوان عام كقوله عليه السلام اول ما يبدء به من المال الكفن.

فح نأخذ بنص دليل الحبوة ونقدمه على تلك الا في صورة المزاحمة، وعليهذا فدليلها بمنزلة الاستثناء من ما يقدم عليه الكفن والدين، وخلاصة الامر ان مقالة المصنف قدس سره اظهر وعلى القول الاخر الذي هو مختار القمي والشاهرودي قدس سرهما والخوئي فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث وهكذا في قوله قدس سره خلصت الحبوة يكون على مختارهم فكها بدرهمين وثلثي درهم.

(1) قد ظهر وجهه مما مرّ مفصلا.

(2) لما دل على نفوذ الوصية ولا يبقى معه موضوع للحبوة،

١٢٨

واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها (1) واذا اوصى بمائة دينار فان كانت تساوى ثلث الباقي او تنقص عنه نفذت الوصية

___________________________________________________________

نعم ينبغي تقييده بما اذا لم تزد على الثلث والا توقف على اجازة المحبو، ويحتمل عدم توقفه على الاجازة ونفوذها مطلقاً بناء على ما سيجيء الاشارة اليه من كون الحبوة للميت مع ثلث امواله الاخر ولكن المبنى ضعيف وما في الجواهر وكذا النجاة من اعطاء المحبو خاصة ما قابل ثلثيها من الثلث ضعيف كضعف ما علله به في الأول من ان الوصية انما كانت بماله دون باقي الورثة.

(1) لاستظهار الثلث من المال الذي فيه ثلثه واما اعيان الحبوة فجميعها له فله اعيانها والثلث من غيرها فلا ينصرف اليها وان حبي بها ولده الأكبر، وفيه كما في الجواهر ان المتجه ح انه لو اوصي بعين من اعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لان الفرض كونها له مع الثلث وهو خلاف ما صرح به بعضهم، اقول تصريح بعضهم بخلافه لا يكون دليلا على الضعف بل اللازم حمل الكلام على ما هو ظاهره والظاهر ان الوصية بثلث المال لا يخرج منه الحبوة الا بالتصريح كما استظهر قدس سره في جواهره اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصية به لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك.

نعم ما استدركه بقوله نعم الاولى بل الاحوط اخذ ثمن ثلثها من المحبو ودفع نفس الاعيان اليه جمعاً بين الحقين ومراعاة الدليلين الا انه كما ترى، ثم انه قد ظهر من مطاوى ما ذكر ان على قول الاخرين يخرج الثلث من الحبوة وغيرها بالنسبة للاطلاق كما لو صرح بذلك

١٢٩

من غيرها (1) وان كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة الا ان يدفعها المحبو ولو كانت اعيانها او بعضها مرهوناً ففي وجوب فكها على الوارث وجهان (2) اوجههما الاول، نعم لو لم يفكها لم يكن للمحبو اخذها لان حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبوفكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين اشكال.

___________________________________________________________

والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

(1) لما ذكرنا سابقاً بالنسبة للدين والكفن كما ظهر الوجه لقوله اخرجت الزيادة من الحبوة وكذا قوله الا ان يدفعها المحبو على ما تقدم في الدين، واما على القول الاخر فتخرج المأته من مجموع التركة سواء الحبوة وغيرها بالنسبة.

(2) ينشأن من تقدم الدين على الميراث والحبوة منه وان اختص بها الولد الاكبر ومن كون الوارث اجنبياً بالنسبة اليها لعدم نصيب لهم منها اذا لم تكن مرهونة وانما المخاطب بالفك هو الولد الاكبر الذكر ولعله لذلك استشكل قدس سره في رجوع الاكبر الى الورثة بالدين، ولكن لا مجال للاشكال بعد تقدم الدين على الميراث ولو فرضنا عدم توزيعه على الحيوة في صورة عدم المزاحمة، الا ان يقال بانصراف آيات استثناء الدين الواردة في الميراث الى دين غير الحبوة ففيها لا اطلاق لها وحيث انها له فلا رجوع على الوارث.

وفيه انه نقض لا وجهية الوجه الاول وهو وجوب الفك على الوارث، ويمكن كون نظره قدس سره في اشكال الرجوع انه ح يكون بمنزلة المتبرع باداء الدين فلا يرجع على الوارث وهو في محله

١٣٠

(مسئلة 11) لا فرق (1) بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة (2) وفي مثل الجورب والحزام والنعل تردد (3) ولا يتوقف (4) صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك، نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة (5) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات

___________________________________________________________

لكنه لا يخ من كلام فتدبر جيداً ولقد اجاد السيد الخوئي حيث اوجب فكها من مجموع التركة.

(1) للاطلاق.

(2) قد يستشكل فيها وفي المنطقة والخف وما في معناها مما يتخذ للرجلين واليدين احياناً للاصل او خروجها عن الثياب والكسوة في باب الكفارات وفيه ان نظر الاصحاب عدم الاكتفاء بالقلنسوة بل لابد من ثوب او ثوبين ساترين للبدن ولا ينافي ذلك عد مثل القلنسوة جزءاً من الكسوة الكاملة.

(3) من عدم صدق الثياب عليها ومن قوة احتمال اندراجها في الكسوة.

(4) لصدق كسوته وثياب جلده على ما اعد للبس ولم يلبس بخلافاً للجواهر والنجاة ووافقه عليه السيد الطباطبائي قدس سره فاستظهر عدم الاندراج.

(5) لعدم الصدق بلا اشكال.

١٣١

الحرب اشكال (1) بل الاظهر العدم (2) ولا يدخل (3) مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، نعم لا يبعد تبعية (4) غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (5) وان كان الدخول اظهر (6) واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (7) ولو كان اعمى فالمصحف ليس

___________________________________________________________

(1) من انصراف الكسوة والثياب الى ما يلبسه وقاية للحر والبرد وستراً للعورة جرياً على ما هو المتعارف، ومن كونها لباساً وكسوة ولو لضرورة الحرب كما اذا احتاج الى لبس شيء مرتين في السنة او مرات كملابس السلام بالنسبة للوزراء.

(2) لمساعدة العرف على عدم كونها كسوة ونياباً.

(3) لعدم كون الاول ثوباً ولا يصدق عليها الكسوة وعدم دخول الباقي في الاربعة وان اشتمل بعض الروايات على السلاح ومن هنا يظهر وجه الاحتياط.

(4) لمساعدة العرف على ذلك.

(5) ينشأ من انصراف الكسوة والثياب الى ما يحل لبسه للاب والولد ومن الاطلاق وحرمة اللبس لا تكون قرينة على العدم ولا مقيدة للاطلاق ولا موجبة للانصراف.

(6) لما عرفت.

(7) لانصراف السيف الى ما يفيد صاحبه باستعماله بنفسه لا ما يكون بالنسبة اليه كمال التجارة.

١٣٢

منها (1) نعم لوطرء ذلك اتفاقاً وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسئلة 12) اذا اختلف الذكر الاكبر وساير الورثة في ثبوت الحبوة اوفى اعيانها اوفى غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد اوفى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم (2)

___________________________________________________________

(1) لما عرفت في السيف من الانصراف، نعم قد يقع الاشكال في خروج المصحف الذي اتخذه الاعمى للحفظ والحرز والبركة والاستصحاب في السفر لكونها غايات تقصد من اتخاذه كما قد يشكل خروج المصحف الذي اتخذه لنفسه وقرء منه او كان بصدد القرائة ثم عمى وهكذا السيف ثم قطع يداه ولا يبعد الدخول في الجميع ولو شككنا فيجرى الاستصحاب التعليقي او التنجيزي.

(2) لا اشكال في جواز الرجوع ونفوذ حكم الحاكم ولو كان مخالفاً لاجتهاد احد المتخاصمين او مجتهده الذي يقلده في الشبهة الحكمية لاطلاق دليل نفوذ القضاء، بل لا ينفذ قضاؤه لنفسه للاجماع المدعى في كلام صاحب العروة 1 - ولما ذكره وحاصله انصراف اخبار الرجوع الى غير المتحاكمين فاللازم كون الحاكم غيرهما، نعم هل له العمل بفتواه لو كان هو الولد الاكبر ويرى لنفسه الحبوة مجاناً او قبل الثلث اذا يرى من منازعيه المخالفة اجتهاداً او تقليداً ام لا؟ بل اللازم الترافع، الظاهر العدم.

____________________

1 - كتاب القضاء مسئلة 13 فصل شرايط القاضي.

١٣٣

(مسئلة 13) اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها (1) ولا يخلو من وجه وان كان لا يخ من اشكال (2).

(مسئلة 14) المراد بالاكبر الاكبر ولادة (3) لا علوقاً (4)

___________________________________________________________

(1) لصدق افعل التفضيل على الواحد والمتعدد وان انسبق اولا الواحد.

(2) حكى عن ابن حمزة في ثبوتها للاكبر اشتراط فقد آخر في سنه فمع وجوده لا حبوة لتبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد ولان مع التعدد لا يصدق على كل واحد استحقاق ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد ليس عينه واجيب بان الاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت الواحد الا نصف مصحف او نصف سيف مثلا وكان الاكبر واحداً، لكن مناسبة الحكم والموضوع ربما تكون قرينة القول المشهور فتامل جيداً.

(3) كما هو الظاهر المتبادر منه ولا مخالف يظهر في المسئلة

(4) لرواية وردت بذلك ولكنها مهجورة لم يعمل بها رواها 1 - على ابن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر؟ فقال الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر، اما تعلم انها حملت بذاك اولا، وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا، فالذي خرج اخيراً هو اكبرهما.

____________________

1 - ئل 15 الباب 99 احكام الاولاد الحديث 1.

١٣٤

واذا اشتبه فالمراجع في تعيينة القرعة (1) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي (2) فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (3) فضلا عن اشتراط بلوغه (4) حين الوفاة والقول (5) بالاشتراط ضعيف (6).

___________________________________________________________

(1) لعموم دليلها لكل امر مشتبه او مشكل والقدر المسلم من دليلها ما اذا كان هناك واقع متعين لولاها واما اذا لم يكن تعين في الواقع فيشكل العمل بها لعدم تعيينها غير المعين وليس عمل الاصحاب بها جابراً لضعف دلالتها لمنعه اللهم الا نادراً.

(2) لتبادره منه وعدم انسباق ولد الولد منه خصوصاً على قول من يجعل الحبوة في قبال قضاء الصلاة والصوم فلا يجبان على غير ولد الصلب فلا حبوة له.

(3) للاطلاق وعدم ما يصلح للتقييد عداما يتوهم من الانصراف الى المنفصل وهو مردود وح فلا فرق بين كونه مضغة او علقة وبين كونه جنيناً تاماً لصدق الولدية في جميعها ولو بعد الولادة كشفاً، وما عن الروضة من امكان الفرق بين كونه جنيناً تاماً وبين كونه مضغة وعلقة لتحقق الذكورية في الواقع حين الموت في الاول وعدمها في غيره ضعيف لما عرفت والا فالولد لا يتحقق له مصداق الا بالولادة اياً ما كان.

(4) لما اشرنا اليه من الاطلاق وعدم المقيد.

(5) حكى عن صريح ابن حمزة وظاهر بن ادريس احتجاجاً بكون الحبوة عوض القضاء وهو منتف في الصبي.

(6) لمنع المبني اولا وعلى فرض التسليم فيكلف به الصبي

١٣٥

(مسئلة 15) قيل (1) يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال (2) بل الاظهر (3) عدمه وقيل (4) يشترط ان يخلف الميت ما لا غيرها وفيه تأمل (5).

___________________________________________________________

بعد البلوغ.

(1) القائل هو ابن حمزة وابن ادريس على ما حكى عنهما.

(2) لعدم اشارة اليه في روايات المقام.

(3) كما سبق في اوائل بحث الحبوة.

(4) كما عن صريح جماعة بل عن المشهور كما عن لك واختاره المحقق القمي مستدلا عليه بظهور الحبوة لما اذا كان لغير صاحب الحبوة شيء وكذلك له ويكون ذلك مزية له على غيره مع اعترافه قدس سره بعدم وقوفه على لفظ الحبوة والحباء في النصوص لكنه لما كان مظنة الاجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال ثم اضاف اليه التبادر من الاطلاقات وان الغالب ان للميت مالا سوى الحبوة مع انه يصيرح كالاستثناء المستغرق اذ هو تخصيص لايات الارث الى ان لا يبقى شيء.

(5) لما عرفت سابقاً ولما يرد على ما ذكره القمي قدس سره بعدم كون الظن حجة وعلى فرضه ليس الاجماع يحتج به الا اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم الممنوع في المقام، كما ان التبادر ممنوع صغرى وكبرى في ما اذا كان منشأه غلبة الوجود ويدفع ما ذكره اخيراً انه لا مانع من التخصيص اذا قام الدليل ولا يكون كالاستثناء المستغرق اذ هو اخراج بعض الافراد عن العام كما اعترف بكون الغالب ان

١٣٦

(مسئلة 16) يستحب (1) لكل من الابوين اطعام الجد

___________________________________________________________

يخلف مالا سوى الحبوة وح ففي غير الغالب لا مانع من التخصيص ولا يكون من المستهجن فتأمل جيداً.

(1) الظاهر ان القول بالاستحباب مبتن على عدم ايراثهما مع وجود ولديهما كما هو مذهب الاكثر لو لا الكل وانما المخالف ابن الجنيد في ظاهر بعض عبائره وربما نسب الى الصدوق والكليني قدس سرهما، واحتج لابن الجنيد بمشاركتهما (اي الجد والجدة) للابوين في النسبة التي اخذوا بها الميراث وهي الابوة مؤيداً ذلك ببعض الروايات كما في جامع الشتات كحسنة 1 - عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابان بن تغلب قلت اصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان ليس لامك شيء.

فقال ابو عبد الله عليه السلام سبحان الله اعطها السدس وما رواه 2 - اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في ابوين وجدة لام قال للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب واستشكل عليه بعدم مطابقة دليله لمذهبه ان اراد المساواة في السهم الا في النادر كما اذا ترك ثلاثة اجداد وبنتاً فسهم كل يساوى السدس (اقول) في هذه الصورة ايضاً لا يتم لكون السدس للاب ومع عدمه فلاطعمة كما سيجيء الا ان لا يشترط ذلك ابن الجنيد.

كما انه اشكل بعدم مطابقته للشرع في كون ميراثهما (اي الابوين) على سبيل الفرض غالباً لواراد مجرد المشاركة في الارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، الحديث 6 - 10

١٣٧

وشفع الاشكال بمنع المشاركة في الاسم لصحة السلب عرفاً وتحمل الروايتان على الطعمة المستحبة واما حجة الصدوق فيمكن ان يكون صحيح 1 - سعد بن ابي خلف سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال عليه السلام للجد السدس والباقي لبنات البنت وهذه الرواية مع ما نقل عن الشيخ وابن فضال انها مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافها (يعني ان الجد لا يرث مع ولد الولد ولذلك حملت على التقية على فرض ارادة الجد للميت مع البنات للبنت والا فيمكن حملها على جد البنات وهو ابو البنت فلا تخالف شيئاً من الاصول لا تدل على تمام مدعى الصدوق فما نقل عنه وعن ابن الجنيد والكليني قدس اسرارهم ضعيف مخالف للمشهور بل للاجماع المحكى عن غير واحد.

فالاصح الاقوى ما عليه المعظم من استحباب الطعمة ويدل عليه بالنسبة الى عدم ارثهما مع الاب والام ومن في مرتبتهما آية اولى الارحام اذ لا اشكال في اقربية الوالدين منهما وآيات ارث الوالدين مع الولد وبدونه على نحو الاختصاص بهما معه او بدونه مع عدم كونهما ابوى الميت ولو بقرينة ما ورد من روايات عدم فرض الله للجد والجدة شيئاً كما يدل عليه طوائف متعددة من الروايات عامة وخاصة.

فمن الاولى ما دل على عدم اجتماع غير الزوج والزوجة مع الوالدين والولد وهي عديدة منها معتبرة الكليني قدس سره 2 - عن ابي ايوب الخزاز وغيره عن ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الحديث 15.

2 - ئل 17 الباب 1 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 1

١٣٨

مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة ومنها ما رواه 1 - هو ايضاً عنه عليه السلام اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترك واحداً من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل يستفتونك في الكلالة بضميمة ما دل على كون الجدين في مرتبة الكلالة.

ومنها ما في احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام على الرشيد بقول 2 - علي بن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثى لاحد سهم الا للابوين والزوج والزوجة ومنها ما في حديث 3 - زرارة المفصل عنهما عليهما السلام ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة.

ومن الثانية معتبرة 4 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من امها وابيها وجدها ابا امها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته ولا يعطي الاخوة شيئاً وما رواه ابو بصير 5 - عنه عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال فقال حجب الاب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء وصحيح الحميري 6 - حيث كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث - 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 5 - 8 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 14 - 2 - 3

5 - 6 - ئل 17 الباب 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3 - 4

١٣٩

ومابقي للابوين.

فظهر بما ذكرنا وجه الامر في غير واحد من الروايات الامرة او الحاكية لامر المعصوم او فعله باعطائه او اعطائها السدس وانه على الاستحباب مثل ما رواه محمد بن يعقوب قدس سره في معتبرة جميل 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ومعتبرته الثانية 2 - عنه عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

وما رواه زرارة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً وروايته الثانية 4 - ان نبي الله اطعم الجدة السدس طعمة وما رواه 5 - اسحاق بن عمار في حديث ان لله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك وما رواه ايضاً 6 - جميل عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية وما رواه 7 - ابن ابي عمير عن جميل فيما يعلم اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما (لو جعل من روايات الباب والا فتحمل على التقية) وروى 8 - قاسم بن الوليد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً فاجاز الله ذلك له وقريباً منه روى 9 - قاسم بن محمد الى غير ذلك من الروايات.

____________________

1 الى 6 ئل 17 الباب 20 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

7 الى 9 ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 12 - 13 - 16.

١٤٠

٣٤٤٧ ـ أبو جعفر العطّار القمّي :

محمّد بن يحيى(١) ، والكوفي محمّد بن عبد الحميد(٢) ، ومحمّد بن أحمد بن جعفر(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٤٨ ـ أبو جعفر العمري :

محمّد بن عثمان بن سعيد(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٤٩ ـ أبو جعفر بن العمري :

محمّد بن حفص بن عمرو(٧) ، مجمع(٨) .

٣٤٥٠ ـ أبو جعفر العنبري البصري :

محمّد بن صدقة(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٥١ ـ أبو جعفر القلانسي :

محمّد بن أحمد بن خاقان(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٦ والخلاصة : ١٥٧ / ١١٠ ورجال ابن داود : ١٨٦ / ١٥٣٣.

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٦ والخلاصة : ١٥٤ / ٨٤.

(٣) رجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٨ ، ولم يرد فيه : والكرخي.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٩ / ١٠١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٨ ، وفيه العمري.

(٧) رجال الكشّي : ٥٣١ / ذيل الحديث ١٠١٥.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٨ ، وفيه : العمروي.

(٩) رجال النجاشي : ٣٦٤ / ٩٨٣ ورجال ابن بداود : ١٧٤ / ١٤١٢.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(١١) رجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٤.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

١٤١

٣٤٥٢ ـ أبو جعفر القمّي :

محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه(١) ، ومحمّد بن علي بن أحمد(٢) ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد الوليد(٣) ، ومحمّد بن بندار بن عاصم(٤) ، ومحمّد بن أُورمة(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٥٣ ـ أبو جعفر الكرخي :

محمّد بن عبد الله بن مهران(٧) ، ومحمّد بن أحمد بن عبد الله(٨) ، وأحمد بن عبد الله بن مهران(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٥٤ ـ أبو جعفر الكليني :

محمّد بن يعقوبرحمه‌الله (١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٥ والفهرست : ١٥٦ / ٧٠٥ ورجال النجاشي : ٣٨٩ / ١٠٤٩ والخلاصة : ١٤٧ / ٤٤ رجال ابن داود : ١٧٩ / ١٤٥٥.

(٢) رجال الشيخ : ٥٠٧ / ٨٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨٣ / ١٠٤٢ والخلاصة : ١٤٧ / ٤٣ ورجال ابن داود : ١٦٨ / ١٣٤٦.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٢ والخلاصة : ١٥٤ / ٨٨.

(٥) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩١ مجمع الرجال : ٥ / ١٦٠ نقلاً عن ابن الغضائري ، ورجال ابن داود : ٢٧٠ / ٤٣١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٧) رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٢ والخلاصة : ٢٥٢ / ٢١.

(٨) رجال النجاشي : ٣٤٦ / ٩٣٥ والخلاصة : ١٥٦ / ١٠٣.

(٩) رجال النجاشي : ٩١ / ٢٢٦ والفهرست : ٢٦ / ٧٩ والخلاصة : ١٥ / ١٣ ولم يرد في الجميع أنّه كرخي ، نعم ورد في رجال الكشّي : ٥٦٦ / ١٠٧١.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٩ ، وفيه بدل محمّد بن أحمد بن عبد الله : محمّد بن عبد الله.

(١١) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٧ والفهرست : ١٣٥ / ٦٠١ ورجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦ والخلاصة : ١٤٥ / ٣٦ ورجال ابن داود : ١٨٧ / ١٥٣٨.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

١٤٢

٣٤٥٥ ـ أبو جعفر المؤدّب القمّي :

محمّد بن جعفر بن أحمد(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٥٦ ـ أبو جعفر مولى السائب القمّي :

محمّد بن أحمد بن أبي قتادة(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٥٧ ـ أبو جعفر مولى المنصور :

محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٥٨ ـ أبو جعفر الميثمي الأسدي :

محمّد بن الحسن بن زياد(٧) ، مجمع(٨) .

٣٤٥٩ ـ أبو جعفر النهدي :

محمّد بن حمران(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٦٠ ـ أبو جعفر الهمداني :

محمّد بن علي(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٩ والخلاصة : ١٦٠ / ١٤٤ ورجال ابن داود : ١٦٧ / ١٣٣٢.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠٢.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٥) رجال النجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٣ والخلاصة : ١٣٩ / ١٥ ورجال ابن داود : ١٦٥ / ١٣١٤.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٣ / ٩٧٩ والخلاصة : ١٥٩ / ١٢٩ ورجال ابن داود : ١٦٩ / ١٣٤٩.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٩) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٨٣ ورجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٥ والخلاصة : ١٥٨ / ١٢١ ورجال ابن داود : ١٧١ / ١٣٦٧.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(١١) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٧.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

١٤٣

٣٤٦١ ـ أبو جعفر اليشكري :

محمّد بن سلمة(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٦٢ ـ أبو جعفر اليقطيني :

محمّد بن عيسى بن عبيد(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٦٣ ـ أبو جميلة :

المفضّل بن صالح(٥) .

٣٤٦٤ ـ أبو جنادة الأعمى :

واقفي ،ظم (٦) .

وزادصه : بضم الجيم والنون بعده والدال المهملة بعد الألف(٧) .

وفيجش : ابن أبي الخطّاب عنه بكتابه(٨) .

وفيتعق : في النقد اسمه الحصين بن مخارق(٩) .

قلت : وفي الكافي في رواية الحسين بن مخارق أبي جنادة السلولي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٥ والخلاصة : ١٥٤ / ٨١ ورجال ابن داود : ١٧٣ / ١٣٩١.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٣) الخلاصة : ١٤١ / ٢٢ ، وفي رجال الكشي : ٥٣٧ ورجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦ إلاّ أنّ فيها بدل اليقطيني : ابن يقطين.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٢٠.

(٥) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٦٥ والفهرست : ١٧٠ / ٧٦٣ والخلاصة : ٢٥٨ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٨٠ / ٥١١.

(٦) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ١٥.

(٧) الخلاصة : ٢٦٦ / ٣.

(٨) رجال النجاشي : ٤٥٦ / ١٣٧.

(٩) نقد الرجال : ٣٨٥.

١٤٤

عن أبي حمزة(١) ، فتأمّل(٢) .

قلت : في الوجيزة : أبو جنادة هو الحصين بن المخارق(٣) .

وفي المجمع جعل للأعمى ترجمة وللمسمّى بالحصين بن مخارق ترجمة على حدة ووصفه بالشلولي(٤) ، فتأمّل.

٣٤٦٥ ـ أبو الجوزاء :

هو منبّه بن عبد الله ثقة ،صه (٥) .

وفيتعق : لعلّ العلاّمةرحمه‌الله أخذ التوثيق من قولجش في الأسماء فيه(٦) : أنّه صحيح الحديث(٧) ، ولا يخفى ما فيه ، ومضى الكلام فيه(٨) (٩) .

قلت : ومضى فيه ما فيه(١٠) .

٣٤٦٦ ـ أبو الجوشاء :

صاحب راية أمير المؤمنينعليه‌السلام (١١) يوم خرج من الكوفة إلى صفّين ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ٩٣ / ٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(٣) الوجيزة : ٣٤٧ / ٢١٤٧ ، ولم يرد فيها : ابن مخارق.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٢٠.

(٥) الخلاصة : ٢٧١ / ٣٨ الفائدة الأُولى.

(٦) فيه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) رجال النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٩.

(٨) قال الوحيد البهبهاني في ترجمة منبّه : ٣٤٤ : وإنّ توثيق العلاّمة لقول النجاشي : صحيح الحديث واحتمال اطّلاعه على جهة أُخرى ربما لا يخلو عن بعد ، بل لو كان كذلك لذكرها في ترجمته هذه ، بل ذكره في الاسم أولى منه في الكنية.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(١٠) وفيه أنّه قال ردّاً على كلام الوحيد المتقدّم في ترجمة المنبّه : وكلام العلاّمة كما مضى صريح في وثاقته ، والظاهر اطّلاعهرحمه‌الله على جهة أُخرى بعد ذكره في الأسماء وإلاّ لذكرها في الأسماء كما في غيره.

(١١) في المصدر : أبو أبي الجوشاء صاحب رأيته.

١٤٥

ودفع راية المهاجرين إلى نوح بن الحارث بن عمرو بن عثمان المخزومي ، ورائه الأنصاري إلى قرطة بن كعب ، ورائه كنانة إلى عبد الله بن بكير بن عبد يائيل(١) ، ورائه هذيل إلى عمرو بن أبي عمرو الهذلي ، ورائه همدان إلى رفاعة بن أبي رفاعة الهمداني ، وخرج عليعليه‌السلام (٢) على مقدمته أبو ليلى بن عمرو وأبو سمرة بن ذويب ،ي (٣) .

٣٤٦٧ ـ أبو الجهم بن أعين :

هو بكير(٤) .

٣٤٦٨ ـ أبو جهم الكوفي :

ثوير بن أبي فاختة(٥) ،تعق (٦) .

٣٤٦٩ ـ أبو الجيش :

اسمه مظفر(٧) ،صه (٨) .

٣٤٧٠ ـ أبو حاتم :

محمّد بن إدريس(٩) .

٣٤٧١ ـ أبو حاتم الرازي :

غير مذكور في الكتابين ، وتقدّم في سعد بن عبد الله مع محمّد بن‌

__________________

(١) في المصدر : ياليل.

(٢) عليعليه‌السلام ، لم ترد في المصدر.

(٣) رجال الشيخ : ٦٥ / ٤٠.

(٤) الفهرست : ٧٤ / ٣٢١ ترجمة زرارة بن أعين.

(٥) رجال النجاشي : ١١٨ / ٣٠٣ وتقريب التهذيب ١ : ١٢١ / ٥٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦ ولم يرد فيها : الكوفي.

(٧) الفهرست : ١٦٩ / ٧٥٨ ورجال النجاشي : ٤٢٢ / ١١٣٠.

(٨) الخلاصة : ٢٧٠ / ٢١ الفائدة الأولى.

(٩) رجال الشيخ : ٥١٢ / ١١٥ والفهرست : ١٤٧ / ٦٢٨.

١٤٦

عبد الملك(١) . وحكم فيتعق كما سبق بحسن محمّد لما ذكر فيه هناك(٢) ، والظاهر أنّه من وجوه رواة الحديث من العامّة كما أشرنا إليه في محمّد(٣) ، فلاحظ وتأمّل.

٣٤٧٢ ـ أبو حازم الأحمسي :

سعيد ،تعق (٤) . وزاد في المجمع بعد سعيد : ابن أبي حازم(٥) (٦) .

٣٤٧٣ ـ أبو حازم النيسابوري :

يأتي في أبي منصور الصرّام(٧) أنّ الشيخرحمه‌الله قرأ عليه(٨) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٤٧٤ ـ أبو حامد المراغي :

أحمد بن إبراهيم(٩) ،تعق (١٠) ، مجمع(١١) .

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ١٧٧ / ٤٦٧.

(٢) لم يرد لمحمّد هذا ذكر في نسخنا من التعليقة ، وقد نقل المصنّف في ترجمة محمّد بن عبد الملك ذلك عن التعليقة.

(٣) وذلك لقول النجاشي في ترجمة سعد : كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً وسافر في طلب الحديث لقي من وجوههم الحسن بن عرفة ومحمّد بن عبد الملك الدقيقي وأبا حاتم الرازي. ١‌

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(٥) رجال الشيخ : ٢٠٥ / ٥١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ٢١.

(٧) في نسخة « ش » : الضرّام.

(٨) عن الفهرست : ١٩٠ / ٨٧٢.

(٩) رجال الشيخ : ٤٢٨ / ١٥ ورجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ٢١. و: مجمع ، لم ترد في نسخة « ش ».

١٤٧

٣٤٧٥ ـ أبو حبيب الأسدي :

في التهذيب : عنه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) .

قلت : يأتي ما فيه في الّذي يليه.

٣٤٧٦ ـ أبو حبيب النباجي :

له كتاب ، صفوان عن ابن مسكان عنه به ،جش (٢) .

والظاهر أنّهما واحد ، وأنّه ناجية بن أبي عمارة ، وقد روى عنه في الفقيه بسنده(٣) وفيه منه توثيق ما ، على أنّا رأينا له روايات تدلّ على حسن حاله(٤) .

وفيتعق : كون أبي حبيب الأسدي ناجية ذكره الصدوق في طريقه إليه ويروي عنه جعفر بن بشير(٥) ، وكذا صفوان في الصحيح بواسطة معاوية بن عمّار(٦) ، وكذا ابن مسكان(٧) ، ( وفي كتاب الخمس من التهذيب حديث يظهر منه حسن عقيدته )(٨) ، هذا ولم أطلع إلى الآن على وجه ظهور الاتّحاد الّذي ذكره المصنّف(٩) .

أقول : يومئ إلى الاتّحاد الاشتراك في الكنية ، وفي الراوي عنه وهو‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٤ / ٣٠.

(٢) رجال النجاشي : ٤٥٨ / ١٢٥١.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٦٢.

(٤) انظر الكافي ٣ : ٣٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ١ : ١٤ / ٣٠ ، وفيه : أبو حبيب الأسدي.

(٦) الكافي ٢ : ١٩٧ / ١٢ ، ٣ : ١١٢ / ٨ وفيهما : ناجية.

(٧) لم نعثر على رواية ابن مسكان عن أبي حبيب الأسدي.

(٨) التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٥ ، وفيه : نجيّة. وما بين القوسين لم يرد في التعليقة.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

١٤٨

ابن مسكان ، وكذا رواية صفوان عنه بواسطة واحدة(١) ، وعلى فرض التعدّد يبقى النباجي مجهولاً ، لكن ظاهرجش كونه إماميّاً ، ورواية صفوان عنه ولو بواسطة تشير إلى الاعتماد ، فتدبّر.

هذا وفي ضح : النباجي بالنون المشددة بعد اللام(٢) والباء المفردة والجيم(٣) ، انتهى.

٣٤٧٧ ـ أبو حجيّة :

يحيى بن عبد الله بن معاوية(٤) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٧٨ ـ أبو حذيفة الكاهلي الخراساني :

إسحاق بن بشر(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٤٧٩ ـ أبو الحارث :

كثير بن كلثم(٦) أو كلثمة(٧) ، ومحمّد بن عبد الرحمن(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٤٨٠ ـ أبو الحسن الأبلي :

علي بن محمّد بن شيران(٩) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) كما في طريق النجاشي إليه : ٤٥٨ / ١٢٥١.

(٢) بعد اللام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) إيضاح الاشتباه : ٣٢٣ / ٧٨٠.

(٤) رجال الشيخ : ٣٣٥ / ٤١.

(٥) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧١ والخلاصة : ٢٠٠ / ٤.

(٦) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧١ والخلاصة : ٢٠٠ / ٤.

(٧) رجال ابن داود : ١٥٥ / ١٢٤٢.

(٨) رجال الشيخ : ٢٩٣ / ٢١١.

(٩) رجال النجاشي : ٢٦٩ / ٧٠٥ والخلاصة : ١٠١ / ٥٧.

١٤٩

٣٤٨١ ـ أبو الحسن بن أبي القاسم :

ابن أبي الطيّب الرازي ، يأتي في جدّه أنّه من أهل العلم(١) . وفي أبي منصور أيضاً ما ينبغي أن يلاحظ(٢) ،تعق (٣) .

أقول : سهى قلمه سلّمه الله وقبله قلم العلاّمة أجزل الله إكرامه كما يأتي في جعل أبي الطيّب جدّ أبي الحسن ، وإنّما جدّه أبو منصور ويمكن توجيه كلام العلاّمةرحمه‌الله بتكلّف ، ويأتي(٤) في أبي الطيّب.

٣٤٨٢ ـ أبو الحسن بن أحمد بن علي :

ابن الحسن بن شاذان ، مضى في أبيه ذكره مترحّماً(٥) واسمه محمّد(٦) ،تعق (٧) .

٣٤٨٣ ـ أبو الحسن الأرزني :

سلامة بن محمّد(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٤٨٤ ـ أبو الحسن الأسدي :

علي بن عقبة(٩) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) نقلاً عن الخلاصة : ١٨٨ / ١٦.

(٢) نقلاً عن الفهرست : ١٩٠ / ٨٧٢ ترجمة أبو منصور الصرّام ، وذكر فيها عين العبارة المنقولة في الخلاصة في ترجمة أبو الطيب الرازي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٤) في نسخة « ش » : وسيأتي.

(٥) نقلاً عن رجال النجاشي : ٨٤ / ٢٠٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٠ نقلاً عن المنهج : ٣٩ حيث قال : وفي بعض نسخ لم : أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمّي الفامي أبو العباس والد أبي الحسن محمّد بن أحمد.

(٧) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٨) رجال النجاشي : ١٩٢ / ٥١٤ والخلاصة : ٨٦ / ٧ ورجال ابن داود : ١٠٥ / ٧١٧.

(٩) رجال النجاشي : ٢٧١ / ٧١٠ والخلاصة : ١٠٢ / ٥٩ ورجال ابن داود : ١٤٠ / ١٠٦٦.

١٥٠

٣٤٨٥ ـ أبو الحسن الأشعري :

موسى بن الحسن بن عامر(١) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٨٦ ـ أبو الحسن الجندي :

أحمد بن محمّد بن عمر(٢) ، أو عمران(٣) ،تعق (٤) .

أقول : مرّ فيه أنّه يعرف بابن الجندي وأنّه أُستاذ النجاشي(٥) .

٣٤٨٧ ـ أبو الحسن بن حمّاد :

الشاعررحمه‌الله ، علي بن حمّاد(٦) ،تعق (٧) .

٣٤٨٨ ـ أبو الحسن بن الحصين :

ينزل الأهواز ثقة ،دي (٨) . ويأتي عن غيره أبو الحصين(٩) .

أقول(١٠) : والمنقول في الحاوي والمجمع عندي منجخ أبو الحسين مصغّراً(١١) ، وهو كذلك في نسختين عندي منه أيضاً.

٣٤٨٩ ـ أبو الحسن السورائي البغدادي :

مرّ في فضالة كونه شيخاً يُستند إلى إلى قوله(١٢) ،تعق (١٣) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٨ والخلاصة : ١٦٦ / ٤ ورجال ابن داود : ١٩٣ / ١٦١٣.

(٢) رجال الشيخ : ٤٥٦ / ١٠٦ والفهرست : ٣٣ / ٩٨.

(٣) رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٦ والخلاصة : ١٩ / ٤٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٥) عن رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٦.

(٦) رجال النجاشي : ٢٤٤ / ٦٤٠ ترجمة عبد العزيز بن يحيى الجلودي.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٨) رجال الشيخ : ٤٢٦ / ١ وفيه : أبو الحصين.

(٩) رجال الشيخ : ٤٠٨ / ٢ والخلاصة : ١٨٧ / ٨.

(١٠) أقول ، لم ترد في نسخة « م ».

(١١) حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٨ ، مجمع الرجال ٧ / ٣٣.

(١٢) عن رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٥٠.

(١٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٨.

١٥١

٣٤٩٠ ـ أبو الحسن بن داود :

هو محمّد بن أحمد بن داود(١) ، وربما جاء لابنه أحمد(٢) .

٣٤٩١ ـ أبو الحسن الطبري الآملي :

علي بن أحمد بن الحسين(٣) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٩٢ ـ أبو الحسن الكوفي :

علي بن عمر(٤) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٩٣ ـ أبو الحسن الليثي :

له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنه ،ست : (٥) .

أقول : اسمه جلبة بن عياض ، ومضى موثّقاً عنجش وصه (٦) . وكأنّ الميرزارحمه‌الله قد غفل عن ذلك.

وفي الوجيزة : مجهول(٧) . وهو سهو من قلمهرحمه‌الله .

٣٤٩٤ ـ أبو الحسن المدائني :

عامّي كثير التصانيف ،صه (٨) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٨٤ / ١٠٤٥ والخلاصة : ١٦٢ / ١٦١.

(٢) رجال الشيخ : ٤٤٩ / ٦٥ ، وفيه : أبا الحسين ، وفي مجمع الرجال : ١ / ١٤٣ نقلاً عنه : أبا الحسن.

(٣) رجال النجاشي : ٢٦٨ / ٧٠٢ والخلاصة : ١٠١ / ٥٥ رجال ابن داود : ١٣٥ / ١٠١٩.

(٤) رجال النجاشي : ٢٥٦ / ٦٧٠ والخلاصة : ٢٣٤ / ٢٠ ورجال ابن داود : ٢٦٢ / ٣٥١.

(٥) الفهرست : ١٨٦ / ٨٣٨ ، وفيه : هارون بن مسلم عنه عن رجاله.

(٦) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٠ والخلاصة : ٣٦ / ٤.

(٧) الوجيز : ٣٤٨ / ٢١٥٩.

(٨) الخلاصة : ٢٦٧ / ١١.

١٥٢

وزادست : في السير ، له كتاب الحوبة(١) لأمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

وفيتعق : في النقد كأنّه المذكور بعنوان علي بن محمّد المدائني(٣) (٤) .

٣٤٩٥ ـ أبو الحسن المكفوف :

علي بن خليد(٥) .

٣٤٩٦ ـ أبو الحسن المنصوري :

وقد يقال : المنصوري ، غير مذكور في الكتابين ، وهو محمّد بن أحمد بن عبيد الله(٦) .

٣٤٩٧ ـ أبو الحسن الموصلي :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . روى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي كثيراً(٧) .

وفيتعق : وروى الصدوق في الأمالي والتوحيد عن البزنطي عنه(٨) ، وفيه إشعار بثقته مع ما يظهر من نفس أخباره ، ومضى في علي بن محمّد العدوي وسلامة بن ذكاء ما ينبغي أن يلاحظ ، والظاهر أنّ ما هناك مصحّف‌

__________________

(١) في المصدر : الحروب ، وفي نسخة « ش » : الخونة ( خ ل ).

(٢) الفهرست : ١٩٢ / ٨٩٦.

(٣) نقد الرجال : ٣٨٦.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٥) رجال الكشّي : ٣٤٦ / ٦٤٤ والخلاصة : ٩٥ / ٢٦ ورجال ابن داود : ١٣٨ / ١٠٤٨. وفي نسخة « ش » بدل خليد : خليل.

(٦) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٥٩ ورجال ابن داود : ١٦٣ / ١٢٩٧ وأمالي الشيخ الطوسي : ١٥٥ / ٢٥٧ و ٢٥٨ ، ٢٧٤ / ٥٢٣ و ٥٢٨ ٥٣٠.

(٧) الكافي ١ : ٧٠ / ٥ و ٨ ، ٧٦ / ٦.

(٨) الأمالي : ٥٣٤ / ١ المجلس السادس والتسعون ، وفيه : أبو الحسين ، التوحيد : ١٠٩ / ٦ و ١٧٤ / ٣.

١٥٣

أبو الخير(١) (٢) .

أقول : في المجمع : أبو الحسن الموصلي عبد العزيز بن عبد الله(٣) ، انتهى. وينبغي القطع بأنّه غير هذا لأنّه يروي عنه التلعكبري(٤) ، وهذا كما مضى يروي عن الصادقعليه‌السلام .

وأمّا ما في سلامة وعلي بن محمّد فلم أر له مدخلاً أصلاً غير أنّ فيصه حرّف أبا الخير بأبي الحسن ومع ذلك ذاك يروي عنه النجاشي كما مرّ(٥) ، وهذا يروي عن الصادقعليه‌السلام ، فلا بُدّ من التأمّل في كلامه سلّمه الله.

٣٤٩٨ ـ أبو الحسن الميموني :

مضطرب جدّاً ،صه (٦) .

وزادجش : له كتاب الحجّ ، وكان قاضياً بمكّة سنين كثيرة ، قرأت هذا الكتاب عليه(٧) .

وفيست : أبو الحسن الميموني له كتاب الحجّ(٨) .

وفيقب : أبو الحسن الميموني ثقة فاضل ، لازم أحمد أكثر من عشرين سنة ، مات سنة أربع وسبعين وقد قارب المائة. وفيه أيضاً أنّه‌

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٩ وفيه أن سلامة بن ذكاء يلقّب بأبي الخير الموصلي ، إلاّ أنّ العلاّمة في الخلاصة : ١٠١ / ٤٩ جعله أبو الحسن الموصلي كما سينبّه عليه المصنّف.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٣) مجمع الرجال : ٧ / ٢٨.

(٤) رجال الشيخ : ٤٨١ / ٢٦.

(٥) عن رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٩.

(٦) الخلاصة : ٢٦٩ / ٣٠.

(٧) رجال النجاشي : ٤٦١ / ١٢٦٢.

(٨) الفهرست : ١٨٤ / ٨٢٢.

١٥٤

اسمه عبد الملك بن عبد الحميد(١) .

أقول : الظاهر أنّ المراد بأحمد هو ابن حنبل فيكون المراد بسنة أربع وسبعين بعد المائة(٢) كما لا يخفى.

هذا وكأنّ الميرزارحمه‌الله ظنّ اتّحاد المذكور فيقب مع المذكور فيست : وجش وصه ، وهو اشتباه بلا اشتباه ، فانّ هذا اسمه علي بن عبد الله(٣) بن عمران وقد مضى في الأسماء(٤) بهذا الوصف والكنية واللقب(٥) مع أنّه قرأ عليهجش كما ترى ، وهذا مات سنة أربع وسبعين أو أربع وسبعين بعد المائة(٦) ، وبين تأريخهما أكثر من مائة سنة لا محالة ، فتدبّر.

٣٤٩٩ ـ أبو الحسن النخعي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو علي بن النعمان(٧) .

٣٥٠٠ ـ أبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة :

تقدّم في الحسن بن محمّد بن يحيى ، والظاهر أنّه شيخ شيخ الطائفةرحمه‌الله (٨) . وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) تقريب التهذيب ١ : ٥٢٠ / ١٣٢١.

(٢) إلاّ أنّ في التقريب من الحادي عشرة ، وقد ذكر ابن حجر في المقدمة : وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المائتين.

(٣) في نسخة « م » : عبيد الله.

(٤) في الأسماء ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) عن رجال النجاشي : ٢٦٨ / ٦٩٨ والخلاصة : ٢٣٥ / ٢٤.

(٦) الصواب أنّه بعد المائتين.

(٧) رجال النجاشي : ٢٧٤ / ٧١٩ والخلاصة : ٩٥ / ٢٥.

(٨) عن رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

١٥٥

٣٥٠١ ـ أبو الحسين بن أبي طاهر الطبري :

وقيل اسمه علي بن الحسين ، روى عن أبي جعفر الأسدي وعن جعفر بن محمّد بن مالك ، وهو من غلمان العيّاشي ،لم (١) .

وزادست : له كتاب مداواة الجسد بحياة الأبد(٢) .

تقدّم موثّقاً مع احتمال كونه أبا الحسن بغير ياء(٣) .

قلت : تقدّم بعنوان علي بن الحسين بن علي ( مع تصريح الشيخ والعلاّمة بأنّه يكنّى أبا الحسن بن أبي طاهر )(٤) ، ولم أره في الحاوي في الكنى. وفي الوجيزة أنّه مجهول(٥) وهو عجيب.

هذا وقال في المجمع : الصواب بدل أبي جعفر الأسدي : أبو الحسين الأسدي صرّح بذلك في علي بن الحسين بن علي هذا منلم ؛ وأبو الحسين هذا هو محمّد بن جعفر الأسدي(٦) ، انتهى وهو قريب.

٣٥٠٢ ـ و ٣٥٠٣ ـ أبو الحسين الأسدي وأبو الحسين الأشعري :

المراد بهما محمّد بن جعفر بن محمّد(٧) بن عون الأسدي الّذي يقال له محمّد بن أبي عبد الله(٨) ، وقد يعدّ من الأبواب والوكلاء.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥١٨ / ٧٤.

(٢) الفهرست : ١٨٤ / ٨٢٧.

(٣) عن رجال الشيخ : ٤٧٨ / ٥ والخلاصة : ٩٤ / ١٨ ، وسينبّه العلاّمة على ما فيها.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٥) الوجيزة : ٣٤٨ / ٢١٦٣.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ٣١ هامش ١ و ٢.

(٧) ابن محمّد ، لم يرد في نسخة « م ».

(٨) رجال الشيخ : ٤٩٦ / ٢٨ ورجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠ والخلاصة : ١٦٠ / ١٤٥ وفي الجميع : أبو الحسين الأسدي.

وأمّا أبو الحسين الأشعري فقد ذكر الأردبيلي في جامعه ٢ : ٣٧٨ نقلاً عن الميرزا في منهجه : ٢٨٧ أنهما واحد وقد صرّح بذلك في أسانيد الفقيه ، إلاّ أنّا لم نجد ذكر للأشعري في الفقيه ، وقد صرّح بذلك أيضاً السيد الخوئي في المعجم : ٢١ / ١٢٤.

١٥٦

وقد ذكره الصدوق في الفقيه وأنّه وجد في رواياته فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه(١) .

ويأتي أنّه ممّن كان يرد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل(٢) .

٣٥٠٤ ـ أبو الحسين الجرجاني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان(٣) .

٣٥٠٥ ـ أبو الحسين بن الحصين :

مرّ عن الميرزارحمه‌الله مكبّراً(٤) .

٣٥٠٦ ـ أبو الحسين الحمدوني السوسنجردي :

اسمه محمّد بن بشر(٥) .

٣٥٠٧ ـ أبو الحسين العلوي :

جليل من أهل نيسابور ويأتي مع أخيه أبي علي(٦) .

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٧.

(٢) عن الغيبة : ٤١٥.

(٣) رجال النجاشي : ٨٧ / ٢١٠ والخلاصة : ٢٠ / ٤٦ ورجال ابن داود : ٢ / ١١٤ ، إلاّ أنّ في النجاشي : الجرجرائي.

(٤) عن رجال الشيخ : ٤٢٦ / ١ ، وفيه : أبو الحصين ، إلاّ أن في حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٨ ومجمع الرجال : ٧ / ٣٣ نقل عبارة الشيخ ومنها : أبو الحسين.

(٥) رجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٦ والخلاصة : ١٦١ / ١٥٦.

(٦) رجال الشيخ : ٥١٩ / ١٥.

١٥٧

٣٥٠٨ ـ أبو الحسين بن علي الخواتيمي :

متّهم ، قال نصر : كان غالياً ملعوناً أدرك الرضاعليه‌السلام ، كذا قالطس عن اختيار الكشّي(١) . ومضى عنكش الحسين بن علي(٢) ،تعق (٣) .

أقول : في نسختي من التحرير ذكر الحسين كما مرّ في الأسماء(٤) ، وفي الكنى أبو الحسين كما نقله سلّمه الله.

٣٥٠٩ ـ أبو الحسين القاضي النصيبي :

محمّد بن عثمان بن الحسن(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٥١٠ ـ أبو الحسين بن معمّر الكوفي :

له كتب منها كتاب قرب الاسناد ،ست : (٦) .

أقول : يظهر من ذلك كونه من علماء الإماميّة ، والظاهر أنّه محمّد بن علي بن معمّر الكوفي(٧) المذكور منسوب إلى جدّه ، فلاحظ.

وفي الوجيزة : مجهول(٨) . وليس بمكانه.

٣٥١١ ـ أبو الحسين الملبدي :

من أهل سرخس ، من أهل الأدب والمعرفة في وقت الظاهريّة ،لم (٩) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٦٥٥ / ٤٩٧.

(٢) رجال الكشّي : ٥١٩ / ٩٩٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٤٨ / ١١٢.

(٤) التحرير الطاووسي : ١٤٨ / ١١٢.

(٥) رجال النجاشي : ٢٢٧ / ٥٩٩ ترجمة عبد الله بن علي بن الحسين و ٣٢٧ / ٨٨٧ ترجمة محمّد بن أبي عمير ، ولم يرد فيها النصيبي.

(٦) الفهرست : ١٨٩ / ٨٦٩ ، وفيه زيادة : ذكره ابن النديم ، فهرست ابن النديم : ٢٧٨.

(٧) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٦٠.

(٨) الوجيزة : ٣٤٨ / ٢١٦٣.

(٩) رجال الشيخ : ٥٢٠ / ١٧.

١٥٨

٣٥١٢ ـ أبو أبو الحسين بن المهلوس :

العلوي الموسويرضي‌الله‌عنه (١) ، ظاهر العلاّمة في ترجمة ابن قبّة الاعتماد عليه(٢) .

وفيتعق : وكذاجش (٣) ، ويظهر من تلك الترجمة حسن حاله أيضاً(٤) .

أقول : سهى قلم الميرزارحمه‌الله ، فإنّه لا ذكر له في الترجمة المذكورة في كلام العلاّمة أصلاً ، نعم ظاهرجش ذلك ، فقول الأُستاذ العلاّمة : وكذاجش أيضاً كذلك ، والصواب بدل كذا بل ، فتأمّل.

٣٥١٣ ـ أبو الحسين النخعي :

أيّوب بن نوح الثقةرحمه‌الله (٥) .

٣٥١٤ ـ أبو الحسين بن هلال :

ثقة ،دي (٦) . وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام (٧) .

أقول : نقل المحقّق الشيخ محمّد عن بعض المتأخّرين الجامع للرجال عدم وجود التوثيق فيجخ ، وكأنّهرحمه‌الله يريد الفاضل عبد النبي الجزائري لأنّه صرّح بذلك في الحاوي(٨) . وفي المجمع نقل التوثيق عن‌

__________________

(١) في نسخة « ش » :رحمه‌الله .

(٢) الخلاصة : ١٤٣ / ٣١ ولم يرد ذكر لأبي الحسين بن المهلوس فيها كما سينبّه عليه المصنّف.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٥ / ١٠٢٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٨.

(٥) رجال النجاشي : ١٠٢ / ٢٥٤ والخلاصة : ١٢ / ١.

(٦) رجال الشيخ : ٤٢٦ / ٥.

(٧) الخلاصة : ١٨٨ / ١٠.

(٨) حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٩ ، وفيه : أبو الحصين.

١٥٩

دي كما مرّ عن الميرزا(١) . وهو موجود في نسختي منجخ . وفي الوجيزة أيضاً ثقة(٢) ، وهو يؤيّد الموجود.

٣٥١٥ ـ أبو الحصين الأسدي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عنه ،ست : (٣) .

أقول : هو زحر بن عبد الله وقد مضى موثّقاً(٤) ، والظاهر غفلة الميرزارحمه‌الله عن ذلك ، وما يأتي في أبي الحصين بُعيد هذا عنتعق سهو من قلمه سلّمه الله.

٣٥١٦ ـ أبو الحصين بن الحصين الحصيني :

ثقة ،ج (٥) . وزادصه قبل ثقة : من أصحاب أبي جعفر الجوادعليه‌السلام ، وبعدها : نزل الأهواز ، وهو من أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أيضاً(٦) .

وفيتعق : كذا في سند الروايات(٧) ، ومرّ بعنوان أبو الحسن(٨) ، والظاهر اتّحادهما.

__________________

(١) مجمع الرجال : ٧ / ٣٢.

(٢) الوجيزة : ٣٤٨ / ٢١٦٥.

(٣) الفهرست : ١٩١ / ٨٨٠.

(٤) عن رجال النجاشي : ١٧٦ / ٤٦٥ والخلاصة : ٧٧ / ٤.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٨ / ٢ ، وفيه : الحضيني ، وفي مجمع الرجال : ٧ / ٣٢ نقلاً عنه كما في المتن.

(٦) الخلاصة : ١٨٧ / ٨ ، وفيها : الحسيني ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٧) لم نجد رواية أبو الحصين عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، نعم هناك رواية في التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٨ بسنده عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، ورواها الصدوق في الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢١ إلاّ أنّ فيها بدل أبو الحسن : أبو الحسين.

(٨) عن رجال الشيخ : ٤٢٦ / ١ ، وفيه : أبو الحصين.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559