منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال14%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 336275 / تحميل: 4466
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٤٤٧ ـ أبو جعفر العطّار القمّي :

محمّد بن يحيى(١) ، والكوفي محمّد بن عبد الحميد(٢) ، ومحمّد بن أحمد بن جعفر(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٤٨ ـ أبو جعفر العمري :

محمّد بن عثمان بن سعيد(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٤٩ ـ أبو جعفر بن العمري :

محمّد بن حفص بن عمرو(٧) ، مجمع(٨) .

٣٤٥٠ ـ أبو جعفر العنبري البصري :

محمّد بن صدقة(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٥١ ـ أبو جعفر القلانسي :

محمّد بن أحمد بن خاقان(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٦ والخلاصة : ١٥٧ / ١١٠ ورجال ابن داود : ١٨٦ / ١٥٣٣.

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٦ والخلاصة : ١٥٤ / ٨٤.

(٣) رجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٨ ، ولم يرد فيه : والكرخي.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٩ / ١٠١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٨ ، وفيه العمري.

(٧) رجال الكشّي : ٥٣١ / ذيل الحديث ١٠١٥.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٨ ، وفيه : العمروي.

(٩) رجال النجاشي : ٣٦٤ / ٩٨٣ ورجال ابن بداود : ١٧٤ / ١٤١٢.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(١١) رجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٤.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

١٤١

٣٤٥٢ ـ أبو جعفر القمّي :

محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه(١) ، ومحمّد بن علي بن أحمد(٢) ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد الوليد(٣) ، ومحمّد بن بندار بن عاصم(٤) ، ومحمّد بن أُورمة(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٥٣ ـ أبو جعفر الكرخي :

محمّد بن عبد الله بن مهران(٧) ، ومحمّد بن أحمد بن عبد الله(٨) ، وأحمد بن عبد الله بن مهران(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٥٤ ـ أبو جعفر الكليني :

محمّد بن يعقوبرحمه‌الله (١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٥ والفهرست : ١٥٦ / ٧٠٥ ورجال النجاشي : ٣٨٩ / ١٠٤٩ والخلاصة : ١٤٧ / ٤٤ رجال ابن داود : ١٧٩ / ١٤٥٥.

(٢) رجال الشيخ : ٥٠٧ / ٨٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨٣ / ١٠٤٢ والخلاصة : ١٤٧ / ٤٣ ورجال ابن داود : ١٦٨ / ١٣٤٦.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٢ والخلاصة : ١٥٤ / ٨٨.

(٥) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩١ مجمع الرجال : ٥ / ١٦٠ نقلاً عن ابن الغضائري ، ورجال ابن داود : ٢٧٠ / ٤٣١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٧) رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٢ والخلاصة : ٢٥٢ / ٢١.

(٨) رجال النجاشي : ٣٤٦ / ٩٣٥ والخلاصة : ١٥٦ / ١٠٣.

(٩) رجال النجاشي : ٩١ / ٢٢٦ والفهرست : ٢٦ / ٧٩ والخلاصة : ١٥ / ١٣ ولم يرد في الجميع أنّه كرخي ، نعم ورد في رجال الكشّي : ٥٦٦ / ١٠٧١.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٩ ، وفيه بدل محمّد بن أحمد بن عبد الله : محمّد بن عبد الله.

(١١) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٧ والفهرست : ١٣٥ / ٦٠١ ورجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦ والخلاصة : ١٤٥ / ٣٦ ورجال ابن داود : ١٨٧ / ١٥٣٨.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

١٤٢

٣٤٥٥ ـ أبو جعفر المؤدّب القمّي :

محمّد بن جعفر بن أحمد(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٥٦ ـ أبو جعفر مولى السائب القمّي :

محمّد بن أحمد بن أبي قتادة(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٥٧ ـ أبو جعفر مولى المنصور :

محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٥٨ ـ أبو جعفر الميثمي الأسدي :

محمّد بن الحسن بن زياد(٧) ، مجمع(٨) .

٣٤٥٩ ـ أبو جعفر النهدي :

محمّد بن حمران(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٦٠ ـ أبو جعفر الهمداني :

محمّد بن علي(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٩ والخلاصة : ١٦٠ / ١٤٤ ورجال ابن داود : ١٦٧ / ١٣٣٢.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠٢.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٥) رجال النجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٣ والخلاصة : ١٣٩ / ١٥ ورجال ابن داود : ١٦٥ / ١٣١٤.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٣ / ٩٧٩ والخلاصة : ١٥٩ / ١٢٩ ورجال ابن داود : ١٦٩ / ١٣٤٩.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٩) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٨٣ ورجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٥ والخلاصة : ١٥٨ / ١٢١ ورجال ابن داود : ١٧١ / ١٣٦٧.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(١١) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٧.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

١٤٣

٣٤٦١ ـ أبو جعفر اليشكري :

محمّد بن سلمة(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٦٢ ـ أبو جعفر اليقطيني :

محمّد بن عيسى بن عبيد(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٦٣ ـ أبو جميلة :

المفضّل بن صالح(٥) .

٣٤٦٤ ـ أبو جنادة الأعمى :

واقفي ،ظم (٦) .

وزادصه : بضم الجيم والنون بعده والدال المهملة بعد الألف(٧) .

وفيجش : ابن أبي الخطّاب عنه بكتابه(٨) .

وفيتعق : في النقد اسمه الحصين بن مخارق(٩) .

قلت : وفي الكافي في رواية الحسين بن مخارق أبي جنادة السلولي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٥ والخلاصة : ١٥٤ / ٨١ ورجال ابن داود : ١٧٣ / ١٣٩١.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٣) الخلاصة : ١٤١ / ٢٢ ، وفي رجال الكشي : ٥٣٧ ورجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦ إلاّ أنّ فيها بدل اليقطيني : ابن يقطين.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٢٠.

(٥) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٦٥ والفهرست : ١٧٠ / ٧٦٣ والخلاصة : ٢٥٨ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٨٠ / ٥١١.

(٦) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ١٥.

(٧) الخلاصة : ٢٦٦ / ٣.

(٨) رجال النجاشي : ٤٥٦ / ١٣٧.

(٩) نقد الرجال : ٣٨٥.

١٤٤

عن أبي حمزة(١) ، فتأمّل(٢) .

قلت : في الوجيزة : أبو جنادة هو الحصين بن المخارق(٣) .

وفي المجمع جعل للأعمى ترجمة وللمسمّى بالحصين بن مخارق ترجمة على حدة ووصفه بالشلولي(٤) ، فتأمّل.

٣٤٦٥ ـ أبو الجوزاء :

هو منبّه بن عبد الله ثقة ،صه (٥) .

وفيتعق : لعلّ العلاّمةرحمه‌الله أخذ التوثيق من قولجش في الأسماء فيه(٦) : أنّه صحيح الحديث(٧) ، ولا يخفى ما فيه ، ومضى الكلام فيه(٨) (٩) .

قلت : ومضى فيه ما فيه(١٠) .

٣٤٦٦ ـ أبو الجوشاء :

صاحب راية أمير المؤمنينعليه‌السلام (١١) يوم خرج من الكوفة إلى صفّين ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ٩٣ / ٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(٣) الوجيزة : ٣٤٧ / ٢١٤٧ ، ولم يرد فيها : ابن مخارق.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٢٠.

(٥) الخلاصة : ٢٧١ / ٣٨ الفائدة الأُولى.

(٦) فيه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) رجال النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٩.

(٨) قال الوحيد البهبهاني في ترجمة منبّه : ٣٤٤ : وإنّ توثيق العلاّمة لقول النجاشي : صحيح الحديث واحتمال اطّلاعه على جهة أُخرى ربما لا يخلو عن بعد ، بل لو كان كذلك لذكرها في ترجمته هذه ، بل ذكره في الاسم أولى منه في الكنية.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(١٠) وفيه أنّه قال ردّاً على كلام الوحيد المتقدّم في ترجمة المنبّه : وكلام العلاّمة كما مضى صريح في وثاقته ، والظاهر اطّلاعهرحمه‌الله على جهة أُخرى بعد ذكره في الأسماء وإلاّ لذكرها في الأسماء كما في غيره.

(١١) في المصدر : أبو أبي الجوشاء صاحب رأيته.

١٤٥

ودفع راية المهاجرين إلى نوح بن الحارث بن عمرو بن عثمان المخزومي ، ورائه الأنصاري إلى قرطة بن كعب ، ورائه كنانة إلى عبد الله بن بكير بن عبد يائيل(١) ، ورائه هذيل إلى عمرو بن أبي عمرو الهذلي ، ورائه همدان إلى رفاعة بن أبي رفاعة الهمداني ، وخرج عليعليه‌السلام (٢) على مقدمته أبو ليلى بن عمرو وأبو سمرة بن ذويب ،ي (٣) .

٣٤٦٧ ـ أبو الجهم بن أعين :

هو بكير(٤) .

٣٤٦٨ ـ أبو جهم الكوفي :

ثوير بن أبي فاختة(٥) ،تعق (٦) .

٣٤٦٩ ـ أبو الجيش :

اسمه مظفر(٧) ،صه (٨) .

٣٤٧٠ ـ أبو حاتم :

محمّد بن إدريس(٩) .

٣٤٧١ ـ أبو حاتم الرازي :

غير مذكور في الكتابين ، وتقدّم في سعد بن عبد الله مع محمّد بن‌

__________________

(١) في المصدر : ياليل.

(٢) عليعليه‌السلام ، لم ترد في المصدر.

(٣) رجال الشيخ : ٦٥ / ٤٠.

(٤) الفهرست : ٧٤ / ٣٢١ ترجمة زرارة بن أعين.

(٥) رجال النجاشي : ١١٨ / ٣٠٣ وتقريب التهذيب ١ : ١٢١ / ٥٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦ ولم يرد فيها : الكوفي.

(٧) الفهرست : ١٦٩ / ٧٥٨ ورجال النجاشي : ٤٢٢ / ١١٣٠.

(٨) الخلاصة : ٢٧٠ / ٢١ الفائدة الأولى.

(٩) رجال الشيخ : ٥١٢ / ١١٥ والفهرست : ١٤٧ / ٦٢٨.

١٤٦

عبد الملك(١) . وحكم فيتعق كما سبق بحسن محمّد لما ذكر فيه هناك(٢) ، والظاهر أنّه من وجوه رواة الحديث من العامّة كما أشرنا إليه في محمّد(٣) ، فلاحظ وتأمّل.

٣٤٧٢ ـ أبو حازم الأحمسي :

سعيد ،تعق (٤) . وزاد في المجمع بعد سعيد : ابن أبي حازم(٥) (٦) .

٣٤٧٣ ـ أبو حازم النيسابوري :

يأتي في أبي منصور الصرّام(٧) أنّ الشيخرحمه‌الله قرأ عليه(٨) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٤٧٤ ـ أبو حامد المراغي :

أحمد بن إبراهيم(٩) ،تعق (١٠) ، مجمع(١١) .

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ١٧٧ / ٤٦٧.

(٢) لم يرد لمحمّد هذا ذكر في نسخنا من التعليقة ، وقد نقل المصنّف في ترجمة محمّد بن عبد الملك ذلك عن التعليقة.

(٣) وذلك لقول النجاشي في ترجمة سعد : كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً وسافر في طلب الحديث لقي من وجوههم الحسن بن عرفة ومحمّد بن عبد الملك الدقيقي وأبا حاتم الرازي. ١‌

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(٥) رجال الشيخ : ٢٠٥ / ٥١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ٢١.

(٧) في نسخة « ش » : الضرّام.

(٨) عن الفهرست : ١٩٠ / ٨٧٢.

(٩) رجال الشيخ : ٤٢٨ / ١٥ ورجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ٢١. و: مجمع ، لم ترد في نسخة « ش ».

١٤٧

٣٤٧٥ ـ أبو حبيب الأسدي :

في التهذيب : عنه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) .

قلت : يأتي ما فيه في الّذي يليه.

٣٤٧٦ ـ أبو حبيب النباجي :

له كتاب ، صفوان عن ابن مسكان عنه به ،جش (٢) .

والظاهر أنّهما واحد ، وأنّه ناجية بن أبي عمارة ، وقد روى عنه في الفقيه بسنده(٣) وفيه منه توثيق ما ، على أنّا رأينا له روايات تدلّ على حسن حاله(٤) .

وفيتعق : كون أبي حبيب الأسدي ناجية ذكره الصدوق في طريقه إليه ويروي عنه جعفر بن بشير(٥) ، وكذا صفوان في الصحيح بواسطة معاوية بن عمّار(٦) ، وكذا ابن مسكان(٧) ، ( وفي كتاب الخمس من التهذيب حديث يظهر منه حسن عقيدته )(٨) ، هذا ولم أطلع إلى الآن على وجه ظهور الاتّحاد الّذي ذكره المصنّف(٩) .

أقول : يومئ إلى الاتّحاد الاشتراك في الكنية ، وفي الراوي عنه وهو‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٤ / ٣٠.

(٢) رجال النجاشي : ٤٥٨ / ١٢٥١.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٦٢.

(٤) انظر الكافي ٣ : ٣٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ١ : ١٤ / ٣٠ ، وفيه : أبو حبيب الأسدي.

(٦) الكافي ٢ : ١٩٧ / ١٢ ، ٣ : ١١٢ / ٨ وفيهما : ناجية.

(٧) لم نعثر على رواية ابن مسكان عن أبي حبيب الأسدي.

(٨) التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٥ ، وفيه : نجيّة. وما بين القوسين لم يرد في التعليقة.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

١٤٨

ابن مسكان ، وكذا رواية صفوان عنه بواسطة واحدة(١) ، وعلى فرض التعدّد يبقى النباجي مجهولاً ، لكن ظاهرجش كونه إماميّاً ، ورواية صفوان عنه ولو بواسطة تشير إلى الاعتماد ، فتدبّر.

هذا وفي ضح : النباجي بالنون المشددة بعد اللام(٢) والباء المفردة والجيم(٣) ، انتهى.

٣٤٧٧ ـ أبو حجيّة :

يحيى بن عبد الله بن معاوية(٤) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٧٨ ـ أبو حذيفة الكاهلي الخراساني :

إسحاق بن بشر(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٤٧٩ ـ أبو الحارث :

كثير بن كلثم(٦) أو كلثمة(٧) ، ومحمّد بن عبد الرحمن(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٤٨٠ ـ أبو الحسن الأبلي :

علي بن محمّد بن شيران(٩) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) كما في طريق النجاشي إليه : ٤٥٨ / ١٢٥١.

(٢) بعد اللام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) إيضاح الاشتباه : ٣٢٣ / ٧٨٠.

(٤) رجال الشيخ : ٣٣٥ / ٤١.

(٥) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧١ والخلاصة : ٢٠٠ / ٤.

(٦) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧١ والخلاصة : ٢٠٠ / ٤.

(٧) رجال ابن داود : ١٥٥ / ١٢٤٢.

(٨) رجال الشيخ : ٢٩٣ / ٢١١.

(٩) رجال النجاشي : ٢٦٩ / ٧٠٥ والخلاصة : ١٠١ / ٥٧.

١٤٩

٣٤٨١ ـ أبو الحسن بن أبي القاسم :

ابن أبي الطيّب الرازي ، يأتي في جدّه أنّه من أهل العلم(١) . وفي أبي منصور أيضاً ما ينبغي أن يلاحظ(٢) ،تعق (٣) .

أقول : سهى قلمه سلّمه الله وقبله قلم العلاّمة أجزل الله إكرامه كما يأتي في جعل أبي الطيّب جدّ أبي الحسن ، وإنّما جدّه أبو منصور ويمكن توجيه كلام العلاّمةرحمه‌الله بتكلّف ، ويأتي(٤) في أبي الطيّب.

٣٤٨٢ ـ أبو الحسن بن أحمد بن علي :

ابن الحسن بن شاذان ، مضى في أبيه ذكره مترحّماً(٥) واسمه محمّد(٦) ،تعق (٧) .

٣٤٨٣ ـ أبو الحسن الأرزني :

سلامة بن محمّد(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٤٨٤ ـ أبو الحسن الأسدي :

علي بن عقبة(٩) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) نقلاً عن الخلاصة : ١٨٨ / ١٦.

(٢) نقلاً عن الفهرست : ١٩٠ / ٨٧٢ ترجمة أبو منصور الصرّام ، وذكر فيها عين العبارة المنقولة في الخلاصة في ترجمة أبو الطيب الرازي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٤) في نسخة « ش » : وسيأتي.

(٥) نقلاً عن رجال النجاشي : ٨٤ / ٢٠٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٠ نقلاً عن المنهج : ٣٩ حيث قال : وفي بعض نسخ لم : أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمّي الفامي أبو العباس والد أبي الحسن محمّد بن أحمد.

(٧) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٨) رجال النجاشي : ١٩٢ / ٥١٤ والخلاصة : ٨٦ / ٧ ورجال ابن داود : ١٠٥ / ٧١٧.

(٩) رجال النجاشي : ٢٧١ / ٧١٠ والخلاصة : ١٠٢ / ٥٩ ورجال ابن داود : ١٤٠ / ١٠٦٦.

١٥٠

٣٤٨٥ ـ أبو الحسن الأشعري :

موسى بن الحسن بن عامر(١) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٨٦ ـ أبو الحسن الجندي :

أحمد بن محمّد بن عمر(٢) ، أو عمران(٣) ،تعق (٤) .

أقول : مرّ فيه أنّه يعرف بابن الجندي وأنّه أُستاذ النجاشي(٥) .

٣٤٨٧ ـ أبو الحسن بن حمّاد :

الشاعررحمه‌الله ، علي بن حمّاد(٦) ،تعق (٧) .

٣٤٨٨ ـ أبو الحسن بن الحصين :

ينزل الأهواز ثقة ،دي (٨) . ويأتي عن غيره أبو الحصين(٩) .

أقول(١٠) : والمنقول في الحاوي والمجمع عندي منجخ أبو الحسين مصغّراً(١١) ، وهو كذلك في نسختين عندي منه أيضاً.

٣٤٨٩ ـ أبو الحسن السورائي البغدادي :

مرّ في فضالة كونه شيخاً يُستند إلى إلى قوله(١٢) ،تعق (١٣) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٨ والخلاصة : ١٦٦ / ٤ ورجال ابن داود : ١٩٣ / ١٦١٣.

(٢) رجال الشيخ : ٤٥٦ / ١٠٦ والفهرست : ٣٣ / ٩٨.

(٣) رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٦ والخلاصة : ١٩ / ٤٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٥) عن رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٦.

(٦) رجال النجاشي : ٢٤٤ / ٦٤٠ ترجمة عبد العزيز بن يحيى الجلودي.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٨) رجال الشيخ : ٤٢٦ / ١ وفيه : أبو الحصين.

(٩) رجال الشيخ : ٤٠٨ / ٢ والخلاصة : ١٨٧ / ٨.

(١٠) أقول ، لم ترد في نسخة « م ».

(١١) حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٨ ، مجمع الرجال ٧ / ٣٣.

(١٢) عن رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٥٠.

(١٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٨.

١٥١

٣٤٩٠ ـ أبو الحسن بن داود :

هو محمّد بن أحمد بن داود(١) ، وربما جاء لابنه أحمد(٢) .

٣٤٩١ ـ أبو الحسن الطبري الآملي :

علي بن أحمد بن الحسين(٣) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٩٢ ـ أبو الحسن الكوفي :

علي بن عمر(٤) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٩٣ ـ أبو الحسن الليثي :

له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنه ،ست : (٥) .

أقول : اسمه جلبة بن عياض ، ومضى موثّقاً عنجش وصه (٦) . وكأنّ الميرزارحمه‌الله قد غفل عن ذلك.

وفي الوجيزة : مجهول(٧) . وهو سهو من قلمهرحمه‌الله .

٣٤٩٤ ـ أبو الحسن المدائني :

عامّي كثير التصانيف ،صه (٨) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٨٤ / ١٠٤٥ والخلاصة : ١٦٢ / ١٦١.

(٢) رجال الشيخ : ٤٤٩ / ٦٥ ، وفيه : أبا الحسين ، وفي مجمع الرجال : ١ / ١٤٣ نقلاً عنه : أبا الحسن.

(٣) رجال النجاشي : ٢٦٨ / ٧٠٢ والخلاصة : ١٠١ / ٥٥ رجال ابن داود : ١٣٥ / ١٠١٩.

(٤) رجال النجاشي : ٢٥٦ / ٦٧٠ والخلاصة : ٢٣٤ / ٢٠ ورجال ابن داود : ٢٦٢ / ٣٥١.

(٥) الفهرست : ١٨٦ / ٨٣٨ ، وفيه : هارون بن مسلم عنه عن رجاله.

(٦) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٠ والخلاصة : ٣٦ / ٤.

(٧) الوجيز : ٣٤٨ / ٢١٥٩.

(٨) الخلاصة : ٢٦٧ / ١١.

١٥٢

وزادست : في السير ، له كتاب الحوبة(١) لأمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

وفيتعق : في النقد كأنّه المذكور بعنوان علي بن محمّد المدائني(٣) (٤) .

٣٤٩٥ ـ أبو الحسن المكفوف :

علي بن خليد(٥) .

٣٤٩٦ ـ أبو الحسن المنصوري :

وقد يقال : المنصوري ، غير مذكور في الكتابين ، وهو محمّد بن أحمد بن عبيد الله(٦) .

٣٤٩٧ ـ أبو الحسن الموصلي :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . روى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي كثيراً(٧) .

وفيتعق : وروى الصدوق في الأمالي والتوحيد عن البزنطي عنه(٨) ، وفيه إشعار بثقته مع ما يظهر من نفس أخباره ، ومضى في علي بن محمّد العدوي وسلامة بن ذكاء ما ينبغي أن يلاحظ ، والظاهر أنّ ما هناك مصحّف‌

__________________

(١) في المصدر : الحروب ، وفي نسخة « ش » : الخونة ( خ ل ).

(٢) الفهرست : ١٩٢ / ٨٩٦.

(٣) نقد الرجال : ٣٨٦.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٥) رجال الكشّي : ٣٤٦ / ٦٤٤ والخلاصة : ٩٥ / ٢٦ ورجال ابن داود : ١٣٨ / ١٠٤٨. وفي نسخة « ش » بدل خليد : خليل.

(٦) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٥٩ ورجال ابن داود : ١٦٣ / ١٢٩٧ وأمالي الشيخ الطوسي : ١٥٥ / ٢٥٧ و ٢٥٨ ، ٢٧٤ / ٥٢٣ و ٥٢٨ ٥٣٠.

(٧) الكافي ١ : ٧٠ / ٥ و ٨ ، ٧٦ / ٦.

(٨) الأمالي : ٥٣٤ / ١ المجلس السادس والتسعون ، وفيه : أبو الحسين ، التوحيد : ١٠٩ / ٦ و ١٧٤ / ٣.

١٥٣

أبو الخير(١) (٢) .

أقول : في المجمع : أبو الحسن الموصلي عبد العزيز بن عبد الله(٣) ، انتهى. وينبغي القطع بأنّه غير هذا لأنّه يروي عنه التلعكبري(٤) ، وهذا كما مضى يروي عن الصادقعليه‌السلام .

وأمّا ما في سلامة وعلي بن محمّد فلم أر له مدخلاً أصلاً غير أنّ فيصه حرّف أبا الخير بأبي الحسن ومع ذلك ذاك يروي عنه النجاشي كما مرّ(٥) ، وهذا يروي عن الصادقعليه‌السلام ، فلا بُدّ من التأمّل في كلامه سلّمه الله.

٣٤٩٨ ـ أبو الحسن الميموني :

مضطرب جدّاً ،صه (٦) .

وزادجش : له كتاب الحجّ ، وكان قاضياً بمكّة سنين كثيرة ، قرأت هذا الكتاب عليه(٧) .

وفيست : أبو الحسن الميموني له كتاب الحجّ(٨) .

وفيقب : أبو الحسن الميموني ثقة فاضل ، لازم أحمد أكثر من عشرين سنة ، مات سنة أربع وسبعين وقد قارب المائة. وفيه أيضاً أنّه‌

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٩ وفيه أن سلامة بن ذكاء يلقّب بأبي الخير الموصلي ، إلاّ أنّ العلاّمة في الخلاصة : ١٠١ / ٤٩ جعله أبو الحسن الموصلي كما سينبّه عليه المصنّف.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٣) مجمع الرجال : ٧ / ٢٨.

(٤) رجال الشيخ : ٤٨١ / ٢٦.

(٥) عن رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٩.

(٦) الخلاصة : ٢٦٩ / ٣٠.

(٧) رجال النجاشي : ٤٦١ / ١٢٦٢.

(٨) الفهرست : ١٨٤ / ٨٢٢.

١٥٤

اسمه عبد الملك بن عبد الحميد(١) .

أقول : الظاهر أنّ المراد بأحمد هو ابن حنبل فيكون المراد بسنة أربع وسبعين بعد المائة(٢) كما لا يخفى.

هذا وكأنّ الميرزارحمه‌الله ظنّ اتّحاد المذكور فيقب مع المذكور فيست : وجش وصه ، وهو اشتباه بلا اشتباه ، فانّ هذا اسمه علي بن عبد الله(٣) بن عمران وقد مضى في الأسماء(٤) بهذا الوصف والكنية واللقب(٥) مع أنّه قرأ عليهجش كما ترى ، وهذا مات سنة أربع وسبعين أو أربع وسبعين بعد المائة(٦) ، وبين تأريخهما أكثر من مائة سنة لا محالة ، فتدبّر.

٣٤٩٩ ـ أبو الحسن النخعي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو علي بن النعمان(٧) .

٣٥٠٠ ـ أبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة :

تقدّم في الحسن بن محمّد بن يحيى ، والظاهر أنّه شيخ شيخ الطائفةرحمه‌الله (٨) . وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) تقريب التهذيب ١ : ٥٢٠ / ١٣٢١.

(٢) إلاّ أنّ في التقريب من الحادي عشرة ، وقد ذكر ابن حجر في المقدمة : وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المائتين.

(٣) في نسخة « م » : عبيد الله.

(٤) في الأسماء ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) عن رجال النجاشي : ٢٦٨ / ٦٩٨ والخلاصة : ٢٣٥ / ٢٤.

(٦) الصواب أنّه بعد المائتين.

(٧) رجال النجاشي : ٢٧٤ / ٧١٩ والخلاصة : ٩٥ / ٢٥.

(٨) عن رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

١٥٥

٣٥٠١ ـ أبو الحسين بن أبي طاهر الطبري :

وقيل اسمه علي بن الحسين ، روى عن أبي جعفر الأسدي وعن جعفر بن محمّد بن مالك ، وهو من غلمان العيّاشي ،لم (١) .

وزادست : له كتاب مداواة الجسد بحياة الأبد(٢) .

تقدّم موثّقاً مع احتمال كونه أبا الحسن بغير ياء(٣) .

قلت : تقدّم بعنوان علي بن الحسين بن علي ( مع تصريح الشيخ والعلاّمة بأنّه يكنّى أبا الحسن بن أبي طاهر )(٤) ، ولم أره في الحاوي في الكنى. وفي الوجيزة أنّه مجهول(٥) وهو عجيب.

هذا وقال في المجمع : الصواب بدل أبي جعفر الأسدي : أبو الحسين الأسدي صرّح بذلك في علي بن الحسين بن علي هذا منلم ؛ وأبو الحسين هذا هو محمّد بن جعفر الأسدي(٦) ، انتهى وهو قريب.

٣٥٠٢ ـ و ٣٥٠٣ ـ أبو الحسين الأسدي وأبو الحسين الأشعري :

المراد بهما محمّد بن جعفر بن محمّد(٧) بن عون الأسدي الّذي يقال له محمّد بن أبي عبد الله(٨) ، وقد يعدّ من الأبواب والوكلاء.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥١٨ / ٧٤.

(٢) الفهرست : ١٨٤ / ٨٢٧.

(٣) عن رجال الشيخ : ٤٧٨ / ٥ والخلاصة : ٩٤ / ١٨ ، وسينبّه العلاّمة على ما فيها.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٥) الوجيزة : ٣٤٨ / ٢١٦٣.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ٣١ هامش ١ و ٢.

(٧) ابن محمّد ، لم يرد في نسخة « م ».

(٨) رجال الشيخ : ٤٩٦ / ٢٨ ورجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠ والخلاصة : ١٦٠ / ١٤٥ وفي الجميع : أبو الحسين الأسدي.

وأمّا أبو الحسين الأشعري فقد ذكر الأردبيلي في جامعه ٢ : ٣٧٨ نقلاً عن الميرزا في منهجه : ٢٨٧ أنهما واحد وقد صرّح بذلك في أسانيد الفقيه ، إلاّ أنّا لم نجد ذكر للأشعري في الفقيه ، وقد صرّح بذلك أيضاً السيد الخوئي في المعجم : ٢١ / ١٢٤.

١٥٦

وقد ذكره الصدوق في الفقيه وأنّه وجد في رواياته فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه(١) .

ويأتي أنّه ممّن كان يرد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل(٢) .

٣٥٠٤ ـ أبو الحسين الجرجاني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان(٣) .

٣٥٠٥ ـ أبو الحسين بن الحصين :

مرّ عن الميرزارحمه‌الله مكبّراً(٤) .

٣٥٠٦ ـ أبو الحسين الحمدوني السوسنجردي :

اسمه محمّد بن بشر(٥) .

٣٥٠٧ ـ أبو الحسين العلوي :

جليل من أهل نيسابور ويأتي مع أخيه أبي علي(٦) .

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٧.

(٢) عن الغيبة : ٤١٥.

(٣) رجال النجاشي : ٨٧ / ٢١٠ والخلاصة : ٢٠ / ٤٦ ورجال ابن داود : ٢ / ١١٤ ، إلاّ أنّ في النجاشي : الجرجرائي.

(٤) عن رجال الشيخ : ٤٢٦ / ١ ، وفيه : أبو الحصين ، إلاّ أن في حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٨ ومجمع الرجال : ٧ / ٣٣ نقل عبارة الشيخ ومنها : أبو الحسين.

(٥) رجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٦ والخلاصة : ١٦١ / ١٥٦.

(٦) رجال الشيخ : ٥١٩ / ١٥.

١٥٧

٣٥٠٨ ـ أبو الحسين بن علي الخواتيمي :

متّهم ، قال نصر : كان غالياً ملعوناً أدرك الرضاعليه‌السلام ، كذا قالطس عن اختيار الكشّي(١) . ومضى عنكش الحسين بن علي(٢) ،تعق (٣) .

أقول : في نسختي من التحرير ذكر الحسين كما مرّ في الأسماء(٤) ، وفي الكنى أبو الحسين كما نقله سلّمه الله.

٣٥٠٩ ـ أبو الحسين القاضي النصيبي :

محمّد بن عثمان بن الحسن(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٥١٠ ـ أبو الحسين بن معمّر الكوفي :

له كتب منها كتاب قرب الاسناد ،ست : (٦) .

أقول : يظهر من ذلك كونه من علماء الإماميّة ، والظاهر أنّه محمّد بن علي بن معمّر الكوفي(٧) المذكور منسوب إلى جدّه ، فلاحظ.

وفي الوجيزة : مجهول(٨) . وليس بمكانه.

٣٥١١ ـ أبو الحسين الملبدي :

من أهل سرخس ، من أهل الأدب والمعرفة في وقت الظاهريّة ،لم (٩) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٦٥٥ / ٤٩٧.

(٢) رجال الكشّي : ٥١٩ / ٩٩٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٤٨ / ١١٢.

(٤) التحرير الطاووسي : ١٤٨ / ١١٢.

(٥) رجال النجاشي : ٢٢٧ / ٥٩٩ ترجمة عبد الله بن علي بن الحسين و ٣٢٧ / ٨٨٧ ترجمة محمّد بن أبي عمير ، ولم يرد فيها النصيبي.

(٦) الفهرست : ١٨٩ / ٨٦٩ ، وفيه زيادة : ذكره ابن النديم ، فهرست ابن النديم : ٢٧٨.

(٧) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٦٠.

(٨) الوجيزة : ٣٤٨ / ٢١٦٣.

(٩) رجال الشيخ : ٥٢٠ / ١٧.

١٥٨

٣٥١٢ ـ أبو أبو الحسين بن المهلوس :

العلوي الموسويرضي‌الله‌عنه (١) ، ظاهر العلاّمة في ترجمة ابن قبّة الاعتماد عليه(٢) .

وفيتعق : وكذاجش (٣) ، ويظهر من تلك الترجمة حسن حاله أيضاً(٤) .

أقول : سهى قلم الميرزارحمه‌الله ، فإنّه لا ذكر له في الترجمة المذكورة في كلام العلاّمة أصلاً ، نعم ظاهرجش ذلك ، فقول الأُستاذ العلاّمة : وكذاجش أيضاً كذلك ، والصواب بدل كذا بل ، فتأمّل.

٣٥١٣ ـ أبو الحسين النخعي :

أيّوب بن نوح الثقةرحمه‌الله (٥) .

٣٥١٤ ـ أبو الحسين بن هلال :

ثقة ،دي (٦) . وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام (٧) .

أقول : نقل المحقّق الشيخ محمّد عن بعض المتأخّرين الجامع للرجال عدم وجود التوثيق فيجخ ، وكأنّهرحمه‌الله يريد الفاضل عبد النبي الجزائري لأنّه صرّح بذلك في الحاوي(٨) . وفي المجمع نقل التوثيق عن‌

__________________

(١) في نسخة « ش » :رحمه‌الله .

(٢) الخلاصة : ١٤٣ / ٣١ ولم يرد ذكر لأبي الحسين بن المهلوس فيها كما سينبّه عليه المصنّف.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٥ / ١٠٢٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٨.

(٥) رجال النجاشي : ١٠٢ / ٢٥٤ والخلاصة : ١٢ / ١.

(٦) رجال الشيخ : ٤٢٦ / ٥.

(٧) الخلاصة : ١٨٨ / ١٠.

(٨) حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٩ ، وفيه : أبو الحصين.

١٥٩

دي كما مرّ عن الميرزا(١) . وهو موجود في نسختي منجخ . وفي الوجيزة أيضاً ثقة(٢) ، وهو يؤيّد الموجود.

٣٥١٥ ـ أبو الحصين الأسدي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عنه ،ست : (٣) .

أقول : هو زحر بن عبد الله وقد مضى موثّقاً(٤) ، والظاهر غفلة الميرزارحمه‌الله عن ذلك ، وما يأتي في أبي الحصين بُعيد هذا عنتعق سهو من قلمه سلّمه الله.

٣٥١٦ ـ أبو الحصين بن الحصين الحصيني :

ثقة ،ج (٥) . وزادصه قبل ثقة : من أصحاب أبي جعفر الجوادعليه‌السلام ، وبعدها : نزل الأهواز ، وهو من أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أيضاً(٦) .

وفيتعق : كذا في سند الروايات(٧) ، ومرّ بعنوان أبو الحسن(٨) ، والظاهر اتّحادهما.

__________________

(١) مجمع الرجال : ٧ / ٣٢.

(٢) الوجيزة : ٣٤٨ / ٢١٦٥.

(٣) الفهرست : ١٩١ / ٨٨٠.

(٤) عن رجال النجاشي : ١٧٦ / ٤٦٥ والخلاصة : ٧٧ / ٤.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٨ / ٢ ، وفيه : الحضيني ، وفي مجمع الرجال : ٧ / ٣٢ نقلاً عنه كما في المتن.

(٦) الخلاصة : ١٨٧ / ٨ ، وفيها : الحسيني ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٧) لم نجد رواية أبو الحصين عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، نعم هناك رواية في التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٨ بسنده عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، ورواها الصدوق في الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢١ إلاّ أنّ فيها بدل أبو الحسن : أبو الحسين.

(٨) عن رجال الشيخ : ٤٢٦ / ١ ، وفيه : أبو الحصين.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

لمخالفته(١) النذر.

ولو فاته الجميع لغير عذر ، وجب عليه القضاء متتابعاً - وهو أصحّ وجهي الشافعية(٢) - لأنّه صرّح في نذره بالتتابع ، فيكون مقصوداً له بالذات.

والثاني للشافعية : أنّه لا يلزمه الاستئناف لو أفسد آخره ، ولا تتابع القضاء لو أهمل الجميع ؛ لأنّ التتابع واقع من ضروراته ، فلا أثر للفظه وتصريحه(٣) . وهو ممنوع.

وإن لم يقيّد بالتتابع ، لم يجب الاستئناف لو أفسد آخره ولا تتابع القضاء لو أهمله ، بل يجب القضاء مطلقاً ؛ لأنّ التتابع فيه كان من حقّ الوقت وضروراته ، لا أنّه وقع مقصوداً ، فأشبه التتابع في صوم رمضان.

مسألة ٢٠٢ : لو نذر اعتكاف شهر ، لزمه شهر بالأهلّة أو ثلاثون يوماً‌. وهل يلزمه التتابع؟ الأقرب : العدم ، بل له أن يفرّقه ثلاثة ثلاثة ، أو يوماً ويضيف إليه آخرَيْن مندوبين على الإِشكال السابق.

وقال الشافعي : لا يلزمه التتابع ؛ لأنّه معنى يصحّ فيه التفريق ، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية : يلزمه التتابع. وبه قال أبو حنيفة ومالك(٤) .

فإن اعتكف شهراً بين هلالين ، أجزأه وإن كان ناقصاً. وإن اعتكف ثلاثين يوماً من شهرين ، جاز.

ويدخل فيه الليالي ؛ لأنّ الشهر عبارة عنهما ، ولا يجزئه أقلّ من ذلك - وبه قال الشافعي(٥) - إلاّ أن يقول : أيّام شهر أو نهار هذا الشهر ؛ فلا يلزمه‌

____________________

(١) في « ط ، ن » لمخالفة.

(٢و٣) الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٢ ، المجموع ٦ : ٤٩٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المغني ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٣٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١١.

(٥) الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٣ =

٢٨١

الليالي.

ولو قال : ليالي هذا الشهر ؛ لم ينعقد عندنا ؛ لأنّ من شرط الاعتكاف الصوم ، والليل ليس محلاً للصوم.

وقال الشافعي : ينعقد ويلزم الاعتكاف ليلاً ، ولا يلزمه الأيّام(١) .

ولو نذر اعتكاف يوم ، قال الشافعي : لا يلزم ضمّ الليلة إلّا أن ينوي ، فحينئذٍ يلزم ؛ لأنّ اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته(٢) .

وللشافعي قول آخر : إنّه تدخل الليلة إلّا أن ينوي يوماً بلا ليلة(٣) .

ولو نذر اعتكاف يومين ، وجب عليه ضمّ ثالث إليهما عندنا ، وعند العامّة لا يلزم.

فعلى قولهم هل تلزمه الليلة بينهما؟ للشافعية ثلاثة أوجه :

أحدها : لا تلزم إلّا إذا نواها ؛ لما سبق من أنّ اليوم عبارة عمّا بين طلوع الفجر وغروب الشمس.

والثاني : تلزم إلّا أن يريد بياض النهار ؛ لأنّها ليلة تتخلّل نهار الاعتكاف ، فأشبه ما لو نذر اعتكاف العشر.

والثالث : إن نوى التتابع أو قيّد به لفظاً ، لزمت ليحصل التواصل ، وإلّا فلا(٤) .

ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار المتخلّل بينهما هذا الخلاف.

ولو نذر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو ثلاثين يوماً ، ففي لزوم الليالي المتخلّلة ، الوجوه الثلاثة(٥) .

____________________

= ٤٩٣.

(١) فتح العزيز ٦ : ٥١٣ ، المجموع ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨.

(٢و٣) فتح العزيز ٦ : ٥١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٦.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٦ - ٤٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٤.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٥١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٧.

٢٨٢

وقال بعض الشافعية : إن نذر اليومين لا يستتبع شيئاً من الليالي ، والخلاف في الثلاثة فصاعداً ؛ لأنّ العرب إذا أطلقت اليومين عنت مجرّد النهار ، وإذا أطلقت الأيّام عنت بلياليها(١) .

مسألة ٢٠٣ : لا خلاف بين الشافعية في أنّ الليالي لا تلزم بعدد الأيّام‌ ، فإذا نذر يومين لم تلزم(٢) ليلتان بحال ، وبه قال مالك وأحمد(٣) .

وقال أبو حنيفة : تلزم(٤) ليلتان(٥) .

ولو نذر اعتكاف يوم ، لم يجز تفريقه ، ويلزمه أن يدخل معتكفة قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس.

وقال مالك : يدخل معتكفة قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم ، كما لو نذر اعتكاف شهر ؛ لأنّ الليل يتبع النهار بدليل ما لو كان متتابعاً(٦) .

والوجه : ما قلناه من أنّ الليلة ليست من اليوم ، وهي من الشهر.

ولو نذر اعتكاف ليلة ، لزمه دخول معتكفة قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الفجر عند العامة(٧) . وليس له تفريق الاعتكاف عند أحمد(٨) .

وقال الشافعي : له التفريق(٩) .

مسألة ٢٠٤ : لو نذر العشر الأخير من بعض الشهور ، دخل فيه الأيّام والليالي‌ ، وتكون الليالي هنا بعدد الأيّام ، كما في نذر الشهر ، وقد تقدّم.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٢) في « ط ، ف ، ن » لم تلزمه.

(٣) المجموع ٦ : ٤٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٩.

(٤) في « ف ، ن » : تلزمه.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٢ - ١٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٩.

(٦) المغني ٣ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٤ - ٣١٥.

(٧ - ٩ ) المغني ٣ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٠.

٢٨٣

ويخرج عن العهدة إذا استهلّ الهلال ، كان الشهر كاملاً أو ناقصاً ؛ لأنّ الاسم يقع على ما بين العشرين إلى آخر الشهر.

ولو نذر أن يعتكف عشرة أيّام من آخر الشهر ودخل المسجد اليوم العشرين ، أو قُبَيْل الحادي والعشرين فنقص الشهر ، لزمه قضاء يوم ؛ لأنّه حدّد القصد إلى العشرة.

تذنيب : إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد فيه ، لم ينعقد‌ ؛ لأنّه إن قدم ليلاً ، لم يلزمه شي‌ء ، وإن قدم نهاراً ، لم ينعقد ؛ لمضيّ بعض اليوم غير صائم للاعتكاف.

ومَنْ لا شَرَط(١) الصوم أوجب عليه اعتكاف بقية النهار(٢) .

وللشافعي في قضاء ما مضى من النهار قولان :

أصحّهما عندهم : العدم ؛ لأنّ الوجوب ثبت من حين القدوم.

والثاني : الوجوب ؛ لأنّا نتبيّن بقدومه أنّ ذلك يوم القدوم ، فيجب أن يعتكف بقية اليوم ، ويقضي بقدر ما مضى من يوم آخر(٣) .

وقال بعضهم : يستأنف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه موصولاً(٤) .

ولو كان الناذر وقت القدوم ممنوعاً من الاعتكاف بمرض أو حبس ، قضاه عند زوال العذر.

وقال بعضهم : لا شي‌ء عليه ؛ لعجزه وقت الوجوب ، كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه(٥) .

____________________

(١) أي : لم يشترط ، والدليل عليه قوله تعالى :( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى ) [ القيامة : ٣١ ]. والمغني : لم يصدّق ولم يصلّ.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥١٧ ، المجموع ٦ : ٥٤٠.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥١٧ - ٥١٨ ، المجموع ٦ : ٥٤٠ - ٥٤١.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٥١٨ ، المجموع ٦ : ٥٤١ ، مختصر المزني : ٦١.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٥١٨.

٢٨٤

المطلب الخامس :

في الرجوع من الاعتكاف ، وأحكام الخروج من المسجد‌

مسألة ٢٠٥ : قد بيّنّا أنّ الاعتكاف في أصله مندوب إليه غير واجب بدون النذر وشبهه‌ ، فإذا تبرّع به كان ندباً إجماعاً ، فإذا شرع في الاعتكاف ، فلعلمائنا في صيرورته واجباً حينئذٍ أقوال ثلاثة :

أحدها : قال الشيخ -رحمه‌الله - في بعض مصنّفاته : إنّه يصير واجباً بالنيّة والدخول فيه(١) - وبه قال أبو الصلاح(٢) من علمائنا ، وهو قول مالك وأبي حنيفة(٣) - لأنّ الأخبار دلّت على وجوب الكفّارة بإفساد الاعتكاف بجماع وغيره على الإِطلاق ، ولو لم ينقلب واجباً لم تجب الكفّارة ، وبالقياس على الحج والعمرة.

والأخبار محمولة على الاعتكاف الواجب. وأيضاً لا استبعاد في وجوب الكفّارة في هتك الاعتكاف المستحب. والفرق : احتياج الحجّ والعمرة إلى إنفاق مال كثير ففي إبطلاهما تضييع للمال وهو منهي عنه.

الثاني : أنّه إن اعتكف يومين وجب الثالث ، وإن اعتكف أقلّ لم يجب الإِكمال - وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية(٤) ومذهب ابن الجنيد(٥) وابن البرّاج(٦) - لقول الباقرعليه‌السلام : « إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٩.

(٢) الكافي في الفقه : ١٨٦.

(٣) المدونّة الكبرى ١ : ٢٣٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٨٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٨ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣.

(٤) النهاية : ١٧١ ، وحكاه عنه في ظاهر النهاية أيضاً المحقق في المعتبر : ٣٢٤.

(٥) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٤.

(٦) المهذب لابن البراج ١ : ٢٠٤.

٢٨٥

يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام »(١) .

وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف.

الثالث : أنّ له إبطالَه مطلقاً ، وفسخه متى شاء ، سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ، اختاره السيد المرتضى(٢) رضي‌الله‌عنه ، وابن إدريس(٣) ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) ، وهو الأقوى ؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، وبراءة الذمة.

مسألة ٢٠٦ : لا يجب الاعتكاف بمجرّد النيّة‌ - وهو قول عامّة أهل العلم - للأصل.

وقال مَنْ لا يُعتدّ به : إنّه يجب الاعتكاف بمجرّد العزم عليه ؛ لأنّ عائشة رَوَتْ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمَرَتْ ببنائها(٥) فضُرب ، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ففعلَتْ فأمرَتْ ببنائها فضُرب ، فلمـّا رأت ذلك زينب بنت جحش أمَرَتْ ببنائها فضُرب.

قالت : وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا صلّى الصبح دخل معتكفة ، فلمـّا صلّى الصبح انصرف فبصر بالأبنية ، فقال : ( ما هذا؟ ) فقالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٤.

(٣) السرائر : ٩٧.

(٤) المجموع ٦ : ٤٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣.

(٥) البناء واحد الأبنية ، وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء ، فمنها : الطراف والخباء والقبّة والمضرب. النهاية - لابن الأثير - ١ : ١٥٧ - ١٥٨.

٢٨٦

( ألبرّ أردتنّ؟ ما أنا بمعتكف ) فرجع ، فلمـّا أفطر اعتكف عشراً من شوّال(١) .

ولأنّها عبادة تتعلّق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها ، كالحجّ(٢) .

والرواية تدلّ على النقيض ؛ لأنّ تركه دليل على عدم الوجوب بالعزم.

والفرق بينه وبين الحجّ قد سبق.

مسألة ٢٠٧ : لو اعتكف ثلاثة أيّام ، كان بالخيار‌ إن شاء زاد عليها وإن شاء لم يزد ، وإن زاد يوماً جاز له عدم الزيادة على الأربعة.

فإن زاد على الثلاثة يومين ، قال الشيخ : يجب الإِكمال ستة(٣) ؛ فأوجب السادس - وبه قال ابن الجنيد(٤) وأبو الصلاح(٥) - لقول الباقرعليه‌السلام : « من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أيّاماً اُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة اُخر »(٦) .

وفي طريقها علي بن فضّال ، والأصل براءة الذمة.

مسألة ٢٠٨ : لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلّا لضرورة‌ بإجماع العلماء كافة ؛ لما رواه العامة عن عائشة أنّها قالت : السنّة للمعتكف أن لا يخرج إلّا لما لا بدّ له منه(٧) .

وعنها : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا اعتكف يُدني إليَّ‌

____________________

(١) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١ ، وسنن أبي داود ٢ : ٣٣١ - ٣٣٢ / ٢٤٦٤ نحوها.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ - ١٢٤.

(٣) النهاية : ١٧١ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٤.

(٥) الكافي في الفقه : ١٨٦.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠.

(٧) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٣ - ٣٣٤ / ٢٤٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٠.

٢٨٧

رأسه فاُرجّله ، وكان لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإِنسان(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة »(٢) .

ولأنّ الاعتكاف هو اللبث ، فإذا خرج بطل الاسم.

والممنوع إنّما هو الخروج بجميع بدنه ، فلو أخرج يده أو رأسه ، لم يبطل اعتكافه ؛ لما تقدّم في رواية عائشة.

ولو أخرج إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد مادٌّ لهما ، فكذلك ، وإن اعتمد عليهما فهو خارج.

والممنوع منه الخروج عن كلّ المسجد.

فلو صعد على المنارة ، فإن كانت في وسط المسجد أو بابها فيه أو في رحبته وهي تُعدّ من المسجد ، جاز سواء كان الصعود للأذان أو لغيره ، كما يصعد على سطح المسجد ودخول بيت منه.

وإن كان الباب خارج المسجد ، لم يجز ؛ لأنّها لا تُعدّ حينئذٍ من المسجد ، ولا يصح الاعتكاف فيها.

وهل للمؤذّن صعودها للأذان؟ الأقرب : المنع - وهو أحد وجهي الشافعية(٣) - لأنّه لا ضرورة إليه ، لإِمكان الأذان على سطح المسجد ، فصار كما لو صعدها لغير الأذان ، أو خرج لغير ضرورة ، أو خرج إلى الأمير ليُعْلمه الصلاة.

والثاني : الجواز ؛ لأنّها مبنيّة للمسجد معدودة من توابعه.

ولأنّه قد اعتاد صعودها للأذان وقد استأنس الناس بصوته ، فيعذر فيه.

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ / ٢٤٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ / ٨٠٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٥ ، مسند أحمد ٦ : ١٨١.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٣٠.

٢٨٨

ويجعل زمان الأذان مستثنى عن اعتكافه(١) .

مسألة ٢٠٩ : يجوز للمعتكف الخروج عن المسجد لقضاء الحاجة‌ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ للمعتكف أن يخرج من معتكفة للغائط والبول(٢) .

ولأنّ هذا ممّا لا بدّ منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه ، لم يصح لأحد أن يعتكف.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف ، ومن المعلوم أنّه كان يخرج لقضاء الحاجة.

ولما رواه العامة عن عائشة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإِنسان(٣) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه داود بن سرحان ، قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت للصادقعليه‌السلام : إنّي اُريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك »(٤) .

وفي معناه الخروج للاغتسال من الاحتلام.

ولو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولا يجوز التجاوز ، إلّا أن يجد غضاضةً بأن يكون من أهل الاحتشام(٥) ، فيحصل له مشقّة بدخولها ، فيجوز له العدول إلى منزله وإن كان أبعد.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٠.

(٢) المغني ٣ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٢.

(٣) تقدّمت الاشارة إلى مصادرها في الصفحة السابقة ، الهامش (١).

(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ - ٢٨٨ / ٨٧٠.

(٥) أي : الاستحياء. الصحاح ٥ : ١٩٠٠.

٢٨٩

ولو بذل له صديق منزله - وهو قريب من المسجد - لقضاء الحاجة ، لم تلزمه الإِجابة ؛ لما فيه من المشقّة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزل نفسه ، سواء كان منزله قريباً أو بعيداً بُعْداً متفاحشاً أو غير متفاحش ، إلّا أن يخرج بالبُعْد عن مسمّى الاعتكاف.

ولو كان له منزلان أحدهما أقرب ، تعيّن عليه القصد إليه ، خلافاً لبعض الشافعيّة حيث سوّغ له المضيّ إلى الأبعد(١) .

ولو احتلم ، وجب عليه المبادرة بالخروج عن المسجد للغسل ؛ لأنّ الاستيطان حرام.

مسألة ٢١٠ : يجوز للمعتكف الخروج لشراء المأكول والمشروب‌ إذا لم يكن له مَنْ يأتيه به بالإِجماع ؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه ، والضرورة ثابتة فيه ، فجاز كغيره من الضروريات.

وهل يجوز الخروج للأكل خارج المسجد؟ إشكال ، أقربه ذلك إن كان فيه غضاضة ويكون من أهل الاحتشام ، وإلّا فلا.

وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ؛ لأنّه قد يستحيي منه ويشقّ عليه.

والثاني : أنّه لا يجوز - وهو قول الشافعي في الاُمّ(٢) - لأنّ الأكل في المسجد ممكن(٣) .

ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد ، فهو معذور في الخروج.

ولو وجده فالأقرب منعه من الخروج للشرب - وهو أصحّ وجهي الشافعية - لأنّ فعله في المسجد ممكن ، ولا يستحي منه ، ولا يُعدّ تركه من المروة ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٢.

(٢) قال الشافعي في الاُم ٢ : ١٠٥ : وإن أكل المعتكف في بيته فلا شي‌ء عليه. وكذلك حكاه عنه النووي في المجموع ٦ : ٥٠٥.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٩ ، المجموع ٦ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٢.

٢٩٠

بخلاف الأكل فيه(١) .

ولو فجأه القي‌ء خرج من المسجد ليتقيّأ خارجه صيانةً للمسجد وأهله عن الاستقذار.

وكلّ ما لا بدّ منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ، ولا يفسد اعتكافه ، وهو على اعتكافه ما لم يطل المكث ويخرج به عن اسم المعتكف.

مسألة ٢١١ : لو اعتكف في أحد المساجد الأربعة واُقيمت الجمعة في غيره‌ لضرورة ، أو اعتكف في غيرها عند مَنْ سوَّغه ، خرج لأدائها ، ولم يبطل اعتكافه عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - لأنّه خرج لأداء واجب عليه ، فلا يبطل به اعتكافه ، كما لو خرج لأداء الشهادة ، أو لإِنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق.

وقال الشافعي : يجب أن يخرج لصلاة الجمعة.

وفي بطلان اعتكافه قولان ، أحدهما : لا يبطل ، كما اخترناه. والثاني: أنّه يبطل - وبه قال مالك(٣) - لسهولة الاحتراز عن هذا الخروج بأن يعتكف في الجامع.

وعلى هذا لو كان اعتكافه المنذور أقلّ من أسبوع ، ابتدأ من أول الاُسبوع أين شاء من المساجد وفي الجامع متى شاء ، وإن كان أكثر من اُسبوع ، فيجب أن يبتدئ به في الجامع حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة.

فإن كان قد عيّن غير الجامع وقلنا بالتعيين ، فلا يخرج عن نذره إلّا بأن‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، المجموع ٦ : ٥٠٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٣.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٤ ، المغني ٣ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٣.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٣ ، المجموع ٦ : ٥١٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤٠.

٢٩١

يمرض فتسقط عنه الجمعة ، أو بأن يتركها عاصياً ويدوم على اعتكافه(١) .

وهذا يستلزم الجمع بين الضدّين في الحكمين.

واحتجّ على بطلان الاعتكاف : بأنّه أمكنه أداء فرضه بحيث لا يخرج منه ، فبطل بالخروج ، كالمكفّر إذا ابتدأ صوم شهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجّة.

وليس بجيّد ؛ لأنّه إذا نذر أيّاماً معيّنة فيها جمعة ، فكأنّه استثنى الجمعة بلفظه.

ويبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيّام متتابعة فيها عادة حيضها.

مسألة ٢١٢ : يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المرضى وشهادة الجنائز‌ عند علمائنا أجمع ، سواء اشترط ذلك في اعتكافه أو لا - وبه قال عليعليه‌السلام ، وسعيد بن جبير والنخعي والحسن(٢) - لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال : « إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم »(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « ولا يخرج في شي‌ء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتى يرجع »(٤) .

ولأنّه مؤكّد الاستحباب ، والاعتكاف للعبادة ، فلا يناسب منعها من مؤكّداتها.

وقال عطاء وعروة ومجاهد والزهري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي :

____________________

(١) المجموع ٦ : ٥١٣ - ٥١٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤٠.

(٢) المغني ٣ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨ ، المجموع ٦ : ٥١٢.

(٣) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٨٧ - ٨٨ ، وأوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٣٦ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٨.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١.

٢٩٢

ليس له الخروج في ذلك - وعن أحمد روايتان(١) - لما روته عائشة ، قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا اعتكف لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإِنسان(٢) .

وعنها : أنّها قالت : السنّة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازةً ولا يمسّ امرأةً ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلّا لما لا بدّ منه(٣) .

ولأنّه ليس بواجب ، فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لأجله(٤) .

والحديث نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على موضع النزاع.

والحديث الثاني ليس مسنداً إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يكون حجّةً.

وكونه ليس بواجب لا يمنع الاعتكاف من فعله ، كقضاء الحاجة.

مسألة ٢١٣ : لو تعيّنت عليه صلاة الجنازة‌ وأمكنه فعلها في المسجد ، لم يجز له الخروج إليها ، فإن لم يمكنه ذلك ، فله الخروج إليها.

وإن تعيّن عليه دفن الميت أو تغسيله ، جاز له الخروج لأجله ، لأنّه واجب متعيّن ، فيقدّم على الاعتكاف ، كصلاة الجمعة.

والشافعي لمـّا منع من عيادة المريض وصلاة الجنازة قال : لو خرج لقضاء الحاجة فعاد في الطريق مريضاً ، فإن لم يقف ولا ازْوَرَّ(٥) عن الطريق ، بل اقتصر على السلام والسؤال ، فلا بأس ، وإن وقف وأطال ، بطل اعتكافه ، وإن لم يُطل فوجهان ، والأصحّ : أنّه لا بأس به.

____________________

(١) المغني ٣ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ / ٢٤٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ / ٨٠٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٣ - ٣٣٤ / ٢٤٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢١.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٢٣٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٤ ، المجموع ٦ : ٥١٢ ، المغني ٣ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨ - ١٤٩.

(٥) ازْوَرَّ : عدل وانحرف. لسان العرب ٤ : ٣٣٥.

٢٩٣

ولو ازْوَرَّ عن الطريق قليلاً فعاده ، فقد جعلوه على هذين الوجهين. والأصحّ عندهم : المنع ؛ لما فيه من إنشاء سير لغير قضاء حاجة.

وقد روي أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان لا يسأل عن المريض إلّا مارّاً في اعتكافه ولا يعرّج عليه(١) (٢) .

ولو كان المريض في بيت الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة ، فالعدول لعيادته قليل ، وإن كان في دار اُخرى فكثير.

ولو خرج لقضاء حاجة فعثر في الطريق على جنازة ، فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا يزْوَرّ عن الطريق.

وفيه وجه آخر : أنّه لا يجوز ؛ لأنّ في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة(٣) .

مسألة ٢١٤ : يجوز الخروج للمعتكف لإِقامة الشهادة عند الحاكم‌ ، سواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، وسواء كان متتابعاً أو غير متتابع ، تعيّن عليه التحمّل والأداء أو لم يتعيّن عليه أحدهما إذا دُعي إليها ؛ لأنّ إقامة الشهادة أمر واجب لا بدّ منه ، فصار ضرورة ، كقضاء الحاجة ، فلا يكون مبطلا ، وإذا دعي إليها مع عدم التعيين ، تجب الإِجابة ، فلا يمنع منه الاعتكاف.

وقال الشافعي : إن تعيّن عليه التحمّل والأداء ، خرج ، ولا يبطل اعتكافه المتتابع بخروجه ، ويستأنف إذا عاد ، وإن تعيّن عليه التحمّل دون الأداء ، فكما لو لم يتعيّنا عليه ، وإن كان بالعكس فقولان ؛ لأنّه خرج لغير حاجة ، فأبطل التتابع(٤) .

والمقدّمة الاُولى ممنوعة.

____________________

(١) لا يعرّج عليه ، أي : لم يُقم ولم يحتبس. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٠٣.

(٢) أوردها الرافعي في فتح العزيز ٦ : ٥٣٣ ، وفي سنن أبي داود ٢ : ٣٣٣ / ٢٤٧٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٢١ بتفاوت في اللفظ.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٣٣ ، والمجموع ٦ : ٥١١ - ٥١٢.

(٤) المجموع ٦ : ٥١٥ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٨.

٢٩٤

مسألة ٢١٥ : يجوز للمعتكف أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن‌ ؛ لأنّه طاعة فلا يمنع الاعتكاف منه.

ولما رواه الصدوق -رحمه‌الله - عن ميمون بن مهران ، قال : كنت جالساً عند الحسن بن عليعليهما‌السلام ، فأتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله إنّ فلاناً له عليَّ مال ويريد أن يحبسني ؛ فقال : « والله ما عندي مال فأقضي عنك » قال : فكلّمه فلبسعليه‌السلام نعله ، فقلت له : يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال : « لم أنس ولكني سمعت أبي يحدّث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : مَنْ سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عَبَدَ الله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله»(١) .

مسألة ٢١٦ : قال الشيخرحمه‌الله : يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن المسجد‌

وإن كان بينه وبين المسجد فضاء(٢) ، ولا يكون مبطلاً لاعتكافه ؛ لأنّ هذه المنارة بُنيت للمسجد وأذانه ، فصارت كالمتّصلة به.

ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن يكون مؤذّن المسجد وقد عرف الجيران صوته ووثقوا بمعرفته بالأوقات ، فجاز ذلك.

وقال الشافعي : إن لم يكن بابها في المسجد ولا في رحبته المتّصلة به ، ففي بطلان اعتكاف المؤذّن الراتب بصعودها للأذان وجهان.

ولو خرج إليها غير المؤذّن الراتب للأذان ، فإن أبطلنا اعتكاف الراتب فإبطال هذا أولى ، وإلّا فقولان مبنيّان على أنّها مبنيّة للمسجد ، فتكون معدودةً من توابعه ، فلا يبطل اعتكافه ، أو أنّ الراتب قد اعتاد صعودها للأذان ، واستأنس الناس بصوته ، فيبطل هذا(٣) ؛ لفقد هذا المعنى فيه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٨.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٣٥ ، المسألة ١٠٦ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٣) أي : اعتكاف المؤذّن غير الراتب.

(٤) المجموع ٦ : ٥٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٠ - ٥٣١.

٢٩٥

قال الشيخرحمه‌الله : لو خرج المؤذّن إلى دار الوالي وقال : حيَّ على الصلاة أيّها الأمير ، أو قال: الصلاة أيّها الأمير ، بطل اعتكافه(١) .

وهو حسن ؛ لأنّه خرج من معتكفة لغير ضرورة.

وللشافعي قول بالجواز ؛ لأنّ بلالاً جاء فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، الصلاة يرحمك الله(٢) .

ونمنع كون بلال قاله حال اعتكافه ، أو أنّه خرج من المسجد فجاز أن يكون وقف على بابه.

سلّمنا ، لكن فعله ليس حجّةً.

ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد ؛ لأنّه من جملته ، وبه قال الفقهاء الأربعة(٣) . وكذا يجوز أن يبيت فيه.

ولو كان إلى جنب المسجد رحبة وليست منه ، لم يجز الخروج إليها إلّا لضرورة ؛ لأنّها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية : الجواز ؛ لأنّها تابعة له ومعه ، فكانت بمنزلته(٤) .

والمقدّمتان ممنوعتان. ولا فرق بين أن يكون عليها حائط وباب أو لم يكن.

مسألة ٢١٧ : إذا خرج المعتكف لضرورة ، حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه‌ - إلّا لضرورة - إلى أن يعود إلى المسجد. وكذا لا يقف تحت غير الظلال ؛ لأنّه مُنافٍ للاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد خاصة ، ولأنّ في المشي تحت الظلال نوعَ ترفّه.

قال الصادقعليه‌السلام : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) المغني ٣ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٠.

(٤) المغني ٣ : ١٣٨ - ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٠.

٢٩٦

مجلسك »(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شي‌ء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتى يرجع »(٢) .

وبه قال الثوري(٣) .

وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ المعتكف لا يدخل تحت سقف إلّا أن يكون ممرّه فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه(٤) . وباقي العامّة يجيزون له الاستظلال بالسقف(٥) .

و [ السيد المرتضى ](٦) رحمه‌الله ، احتجّ عليهم : بإجماع الطائفة والاحتياط.

مسألة ٢١٨ : إذا خرج المعتكف لضرورة ، لم يجز له أن يصلّي إلّا في المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة خاصة‌ ، فإنّه يصلّي في أيّ بيوتها شاء ؛ لأنّها حرم ، فلها حرمة ليست لغيرها.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها » ثم قالعليه‌السلام بعد كلام. « ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة »(٧) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ - ٢٨٨ / ٨٧٠.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١.

(٣ - ٥ ) كما في الانتصار للسيد المرتضى : ٧٤.

(٦) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : الشيخ ، بدل السيد المرتضى. والظاهر كونه من سهو النسّاخ. وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لمنتهى المطلب [ ٢ : ٦٣٥ ] للمصنّف ، والانتصار [ : ٧٤ ] للسيد المرتضى ، مضافاً إلى عدم ورود أصل المسألة في الخلاف للشيخ الطوسي.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٦.

٢٩٧

شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه »(١) .

ولو اعتكف في غير مكّة فخرج لضرورة فضاق وقت الصلاة عن عوده ، صلّى أين شاء ، ولا يبطل اعتكافه ؛ لأنّه صار ضرورياً ، فيكون معذوراً ، كالمضيّ إلى الجمعة.

مسألة ٢١٩ : أوقات الخروج للضرورة لا يجب تداركها‌ ، ولا يخرج المعتكف فيها عن اعتكافه إذا لم يَطُل الزمان ، بل يكون الاعتكاف مستمرّاً في أوقات الخروج لقضاء الحاجة وشبهها ، ولهذا لو جامع في هذا الوقت ، بطل اعتكافه. وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّه لا يستمرّ ، بل يكون زمان الخروج لقضاء الحاجة كالمستثنى لفظاً عن المدّة المنذورة؛ لأنّه لا بدّ منه ، فإن جعلناه كقضاء الحاجة ، لم يحتج إلى تجديد النيّة ، وإن جعلناه كالمستثنى ، فلأنّ اشتراط التتابع في الابتداء رابطة لجميع ما سوى تلك الأوقات(٣) .

وقال بعض الشافعية : إن طال الزمان ، ففي لزوم التجديد وجهان(٤) .

والحقّ : أنّ مع طول الزمان بحيث يخرج عن الاسم يبطل الاعتكاف.

وإذا خرج لقضاء الحاجة ، لم يكلّف الإِسراع ، بل يمشي على سجيّته المعهودة ؛ لأنّ عليه مشقّةً في إلزامه غير ذلك.

وإذا خرج لقضاء الحاجة ، لم يجز له أن يجامع في مروره بأن يكون في هودج ، أو فرض ذلك في وقفة يسيرة ، فإن فعل بطل الاعتكاف.

وللشافعية في إبطال الاعتكاف وجهان : أصحهما : البطلان.

أمّا على تقدير القول باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٣ - ٢٩٤ / ٨٩٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٧.

(٢ و ٣ ) فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، المجموع ٦ : ٥٠٢ - ٥٠٣.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، المجموع ٦ : ٥٠٣.

٢٩٨

الحاجة : فظاهر ؛ لأنّ الجماع يكون قد صادف الاعتكاف.

وأمّا على تقدير القول بعدم استمراره : فلأنّ الجماع عظيم الوقع ، فالاشتغال به أشدّ إعراضاً عن العبادة.

والثاني : أنّه لا يبطل ؛ لأنّه غير معتكف في تلك الحالة ولم يصرف إليه زماناً(١) .

وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى ، لم يلزمه نقل الوضوء إلى المسجد ، بل يقع ذلك تابعاً ، بخلاف ما إذا احتاج إلى الوضوء بمعنى غير قضاء الحاجة ، كما لو قام من النوم ، فإنّه لا يجوز له الخروج ليتوضّأ في أظهر وجهي الشافعية إذا أمكن الوضوء في المسجد(٢) .

وإذا منعنا من الأكل خارج المسجد أو مشى إلى منزله لقضاء الحاجة ، جاز له أن يأكل لقمة أو لقمتين ، وليس له أن يأكل جميع أكله ؛ لأنّ القليل لا اعتداد به.

مسألة ٢٢٠ : إذا حاضت المرأة أو نفست وهي معتكفة ، لزمها الخروج من المسجد‌ بلا خلاف ؛ لأنّ الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة وآكد منه وقد قالعليه‌السلام : ( لا اُحلّ المسجد لحائض ولا جنب )(٣) .

وإذا خرجت لعذر الحيض ، مضت إلى بيتها. وبه قال الشافعي ومالك وربيعة والزهري وعمرو بن دينار(٤) .

أمّا خروجها من المسجد : فلما تقدّم من الإِجماع والحديث.

وأمّا رجوعها إلى منزلها : فلأنّه وجب عليها الخروج من المسجد وبطل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٣ - ٥٣٤ ، المجموع ٦ : ٥٠٤.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٣٤ ، المجموع ٦ : ٥٠٣.

(٣) سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢.

(٤) المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٨٥.

٢٩٩

اعتكافها.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّها ترجع إلى بيتها »(١) .

وقال أحمد : إن لم يكن في المسجد رحبة ، رجعت إلى منزلها ، وإن كان له رحبة خارجه يمكن أن تضرب فيها خباءها ، ضربت خباءها فيها مدّة حيضها(٢) .

وقال النخعي : تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت ، قضت تلك الأيّام ، وإن دخلت بيتاً أو سقفاً استأنفت(٣) .

لأنّ عائشة قالت : كنّ المعتكفات إذا حضن أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإخراجهنّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن(٤) .

ولا حجّة فيه ؛ لجواز أن يكونعليه‌السلام أمر بذلك ليعرف الناس أنّ رحبة المسجد ليست منه ، أو لأنّ الاعتكاف قد كان واجباً عليهنّ وعلمعليه‌السلام من حالهنّ توهّم سقوطه بخروجهنّ من المسجد.

إذا عرفت هذا ، فإن كان اعتكافها ثلاثة أيّام لا غير ، فإذا حاضت في أثنائه بطل ، ولم يجز لها البناء على ما فعلته ؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام عندنا.

ثم إن كان واجباً ، وجب عليها بعد الطهر الاستئناف ، وإلّا فلا.

وإن كان أكثر ، فإن حاضت بعد الثلاثة ، جاز لها البناء على ما فعلته بعد الطهر ، لأنّه عذر كقضاء الحاجة.

ولا يُعدّ أيّام الحيض من الاعتكاف إجماعاً. ومَنْ لا يشترط الصوم من‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٦.

(٢) المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦.

(٣) المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٠.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٥٤ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559