منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال10%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 336341 / تحميل: 4469
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

هذا وهو كنية لزجير بن عبد الله(١) ، وزحر بن زياد(٢) (٣) .

أقول : بخطّه سلّمه الله زجير وزجر(٤) ، وهو سهو من قلمه بل سهوان ، فإنّه زحر مكبّراً وبالمهملة كما سبق ، وأيضاً هو أبو الحصين الأسدي لا الحصيني كما أشرنا إليه في الّذي قبيله ، وهو سهو ثالث من قلمه دام فضله.

هذا وظاهر المجمع أيضاً الاتّحاد(٥) ، لكن في الحاوي جزم بالتعدّد حيث قال بعد نقل ما فيصه : قلت : في عبارةصه اشتباه ، فإنّ الّذي من أصحاب أبي الحسنعليه‌السلام الّذي نزل الأهواز هو أبو الحسين بالسين ابن الحصين كما ذكره الشيخ وسنذكره ، وكأنّ العلاّمة فهم الاتّحاد فجمع بين كلامي الشيخ ؛ ود قد ذكرهما اثنين(٦) ، والله أعلم(٧) ، انتهى.

٣٥١٧ ـ أبو حفص الثوري :

عمر بن سعيد(٨) ، مجمع(٩) .

٣٥١٨ ـ أبو حفص الرماني :

وأبو هارون السنجي ، لهما(١٠) كتابان ، رويناهما عن جماعة ، عن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٧٦ / ٤٦٥ والخلاصة : ٧٧ / ٤ ، وفيها : زحر ، وبدل الحصيني : الأسدي كما سينبّه عليه المصنّف.

(٢) رجال الشيخ : ٢٠١ / ٩٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٨.

(٤) في نسخة « ش » : زحير وزحر.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ٣٣.

(٦) رجال ابن داود : ٢١٦ / ٢٢ و ٢٥.

(٧) حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٨.

(٨) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٥٢.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ٣٣.

(١٠) في نسخة « ش » : له.

١٦١

التلعكبري ، عن ابن همّام ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن عبيس عنهما ،ست : (١) .

وفي موضع آخر اقتصر على القاسم بن إسماعيل(٢) . وتقدّم أنّ اسمه عمر(٣) .

٣٥١٩ ـ أبو الحكم :

في النقد : كنية لهشام بن سالم(٤) ، وعمّار بن اليسع(٥) (٦) ،تعق (٧) .

أقول : الثاني مجهول لا ينصرف الإطلاق إليه. ويأتي لهشام بن الحكم أيضاً وقد يوصف بالكندي(٨) . والأوّل بالجواليقي.

٣٥٢٠ ـ أبو حكيم الجمحي :

زيد بن عبد الله(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٥٢١ ـ أبو حكيم الدهني :

معاوية بن عمّار(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) الفهرست : ١٩١ / ٨٩٠ و ٨٩١.

(٢) الفهرست : ١٩٠ / ٨٧٧ و ٨٧٨.

(٣) عن رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٦٤ والفهرست : ١١٦ / ٥١٥ ورجال النجاشي : ٢٨٥ / ٧٥٧.

(٤) رجال النجاشي : ٤٣٤ / ١١٦٥ والخلاصة : ١٧٩ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٠٠ / ١٦٧٦ ، وفي الجميع : الجواليقي كما سينبّه عليه المصنّف.

(٥) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٤٣.

(٦) نقد الرجال : ٣٨٧.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٨.

(٨) رجال الشيخ : ٣٢٩ / ١٨.

(٩) رجال الشيخ : ١٩٦ / ٩.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ٣٤.

(١١) رجال النجاشي : ٤١١ / ١٠٩٦.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ٤٣.

١٦٢

قلت : بل هو كنية لعمّار أبي معاوية كما سبق(١) .

٣٥٢٢ ـ أبو حمّاد :

غير مذكور في الكتابين ، ويأتي المفضّل بن صدقة(٢) أو ابن سعيد(٣) على اختلاف النسختين ، ولعطاء بن سالم(٤) .

وربما يوصف الأوّل بالحنفي ، والثاني بالكوفي القيسي الجعفري.

٣٥٢٣ ـ أبو حمزة الثمالي :

بضم الثاء المثلّثة ، اسمه ثابت بن أبي صفيّة دينار(٥) .

٣٥٢٤ ـ أبو حنيفة :

سائق الحاج ، له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست : (٦) .

اسمه سعيد بن بيان ،صه (٧) .

٣٥٢٥ ـ أبو حنيفة :

النعمان بن ثابت ، غير مذكور في الكتابين ، وذكرناه في الأسماء(٨) .

__________________

(١) لعلّه استفاد ذلك من عبارة النجاشي أيضاً.

(٢) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٥٧ ، وفيه وفي النجاشي : الحنفي.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١٣.

(٤) رجال الشيخ : ٢٦٠ / ٦١٤ ، وفيه : الكوفي القيسي الجعفري.

(٥) رجال الشيخ : ٨٤ / ٣ و ١٦٠ / ٢ و ٣٤٥ / ١ والفهرست : ٤١ / ١٣٧ ورجال النجاشي : ١١٥ / ٢٩٦ والخلاصة : ٢٩ / ٥ ورجال ابن داود : ٥٩ / ٢٧٧.

(٦) الفهرست : ١٨٨ / ٨٦٠ ، وفيها : سائق.

(٧) الخلاصة : ٨٠ / ٥ و ٢٧٠ / ٢٥ نقلاً عن رجال الشيخ : ٢٠٤ / ٣٤ ورجال النجاشي : ١٨٠ / ٤٧٦.

(٨) عن رجال الشيخ : ٣٢٥ / ٢٣ وهذه الترجمة لم ترد في نسخة « م ».

١٦٣

٣٥٢٦ ـ أبو حيّان :

وأبو الجحّاف ، قال ابن عقدة : إنّهما ثقتان ،صه (٤) ،د (٥) .

٣٥٢٧ ـ أبو حيّة :

ل(٦) . وفيي : طارق بن شهاب الأحمسي يكنّى أبا حيّة(٧) .

وفيقي في أصحابهعليه‌السلام من اليمن : أبو حيّة طارق بن شهاب الأحمسي(١) وفيصه نقلاً عنه لكن فيها أبو حيّة وطارق(٢) . وهو إمّا من سهو القلم أو لاعتقاده التغاير كما يظهر من جامع الأُصول(٣) وغيره من كتب المخالفين(١٤) .

٣٥٢٨ ـ أبو خالد بن عمرو :

ابن خالد الواسطي ، له كتاب ، ذكره ابن النديم(١٥) ،ست : (١٦) .

هو عمرو ولفظة ابن سهو(١٧) .

__________________

(٤) الخلاصة : ١٩١ / ٤٣ و ٤٤.

(٥) رجال ابن داود : ٢١٥ / ١٣ و ٢١٧ / ٢٩.

(٦) رجال الشيخ : ٣٢ / ٦ ، وفيه : أبو حبسة ، وفي طبعة جماعة المدرسين : ٥١ / ٤٣٠ كما في المتن.

(٧) رجال الشيخ : ٤٦ / ١ ، وفيه زيادة : كوفي.

(١) رجال البرقي : ٦.

(٢) الخلاصة : ١٩٤.

(٣) جامع الأصول : ١٣ / ٣٩٠ و ١٤ / ٣٨٧.

(١٤) انظر الكاشف ٢ : ٣٦ / ٢٤٧٥ و ٣ : ٢٨٩ / ١٣٠ وتقريب التهذيب ١ : ٣٧٦ / ٥ و ٢ : ٤١٥ / ٩٩ ١٠١.

(١٥) فهرست ابن النديم : ٢٧٥.

(١٦) الفهرست : ١٨٩ / ٨٦٨.

(١٧) رجال النجاشي : ٢٨٨ / ٧٧١ ورجال ابن داود : ٢٦٤ / ٣٦٦.

١٦٤

٣٥٢٩ ـ أبو خالد القمّاط :

له كتاب ، وقال ابن عقدة : اسمه كنكر ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عنه ،ست : (١) .

أبو خالد القمّاط اسمه يزيد على ما مرّ عنصه وق في خالد(٢) ، لكن فيكش في عبد الرحمن بن ميمون بطريق صحيح أبو خالد صالح القمّاط(٣) ، والصواب أنّه مشترك يرجع فيه إلى القرائن.

وفيتعق : قول ابن عقدة : اسمه كنكر ، لعلّه اشتباه ؛ ويمكن أن يكون الكابلي يقال له القمّاط أيضاً(٤) ، أو يكون كنكر اسماً لغيره أيضاً على بعد فيهما. ومرّ في باب الصاد صالح أو خالد القمّاط عند (٥) واستصوبه المصنّف(٦) كما هنا ، ومرّ ما فيه هناك. ومرّ عنه أنّ أبا خالد القمّاط اسمه سعيد ، ويأتي عنه أنّ صالحاً هذا كنيته أبو سعيد القمّاط(٧) .

وبالجملة : الظاهر أنّ أبا خالد القمّاط اسمه يزيد ، وأنّه لا اشتراك ، ومرّ بعض ما في المقام في صالح بن خالد(٨) وخالد بن يزيد(٩) (١٠) .

__________________

(١) الفهرست : ١٨٤ / ٨٢٦ ، وفيه طريق آخر.

(٢) رجال الشيخ : ١٨٩ / ٧١ ، الخلاصة : ٦٥ / ٥.

(٣) رجال الكشّي : ٣٨٩ / ٧٣١.

(٤) الّذي ورد في التعليقة هكذا : ويمكن أن يكون اللّقب للكابلي أيضاً ، راجع رجال الشيخ : ١٠٠ / ٢ و ١٣٩ / ٥ و ٣٢٨ / ٢٦ ورجال الكشّي : ١١٥ / ١٨٤ والخلاصة : ١٧٧ / ٣ ورجال ابن داود : ١٩٧ / ١٦٤٨.

(٥) رجال ابن داود : ١٠٩ / ٧٦٢.

(٦) منهج المقال : ١٨٠.

(٧) منهج المقال : ٣٨٨.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٨٠.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٨.

١٦٥

أقول : في الوجيزة : أبو خالد القمّاط اسمه يزيد(١) ؛ وجزم به في المجمع أيضاً(٢) . وهو الظاهر.

وما مرّ من أنّ اسمه كنكر فهو اشتباه بأبي خالد الكابلي ، ( لكن فيب : أبو خالد القمّاط الكابلي اسمه كنكر وقيل وردان(٣) ، فتأمّل. وهذا ممّا يؤيّده ما احتمله فيتعق ، فتدبّر )(٤) .

وأمّا صالح فانّي لم أجده فيكش (٥) ، وعلى فرض وجوده فلا يكاد ينصرف إليه الإطلاق.

٣٥٣٠ ـ أبو خالد الكابلي :

كأنّه صغير وكبير(٦) ، والكبير اسمه وردان ولقبه كنكر(٧) ، وقد تقدّم التفصيل في وردان.

وفيتعق : ظاهر النقد الاتّحاد(٨) (٩) .

قلت : الظاهر التعدد وفاقاً للمجمع(١٠) والحاوي(١١) ومشكا(١٢) ، ومرّ‌

__________________

(١) الوجيزة : ٣٤٩ / ٢١٧٣.

(٢) مجمع الرجال : ٦ / ٢٦٧ و ٧ / ٣٦ ، وفيهما أنّه كنية لخالد بن يزيد.

(٣) معالم العلماء : ١٣٩ / ٩٦٩.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) مرّ منّا أنّه مذكور في رجال الكشّي : ٣٨٩ / ٧٣١.

(٦) رجال الشيخ : ١٣٩ / ٥ و ٣٢٨ / ٢٦.

(٧) رجال الشيخ : ١٠٠ / ٢.

(٨) نقد الرجال : ٣٦٣ / ١.

(٩) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(١٠) مجمع الرجال : ٥ / ٧٨ و ٦ / ١٩٣.

(١١) حاوي الأقوال : ٣٤ / ٢١١٣.

(١٢) هداية المحدّثين : ٢٨١.

١٦٦

التصريح به عنق وقر (١) .

٣٥٣١ ـ أبو خدّاش :

عبد الله بن خدّاش(٢) .

٣٥٣٢ ـ أبو خديج :

خيثمة بن الرحيل(٣) ، نقد(٤) .

٣٥٣٣ ـ أبو خديجة :

سالم بن مكرم(٥) ،صه (٦) .

٣٥٣٤ ـ أبو الخزرج :

الحسن بن الزبرقان(٧) وأخوه الحسين(٨) ، ويقال أيضاً لطلحة بن زيد النهدي(٩) .

أقول : الأوّلان مجهولان.

٣٥٣٥ ـ أبو الخطّاب :

زحر بن النعمان الأسدي(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٣٩ / ٥ و ٣٢٨ / ٢٦ أي التصريح بالتعدّد.

(٢) رجال الكشّي : ٤٤٧ / ٨٤٠ ورجال الشيخ : ٣٥٥ / ٢٢ ورجال النجاشي : ٢٢٨ / ٦٠٤.

(٣) رجال الشيخ : ١٨٧ / ٤٣.

(٤) نقد الرجال : ٣٨٧.

(٥) رجال الكشّي : ٣٥٢ / ٦٦١ ورجال الشيخ : ٢٠٩ / ١١٦ والفهرست : ٧٩ / ٣٣٧ ورجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.

(٦) الخلاصة : ٢٧٠ / ٢٦ الفائدة الأُولى.

(٧) رجال النجاشي : ٥٠ / ١١٠.

(٨) الفهرست : ٥٩ / ٢٣٣.

(٩) رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠ والخلاصة : ٢٣١ / ١ ورجال ابن داود : ٢٥١ / ٢٤٤.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٠١ / ٩٢.

١٦٧

٣٥٣٦ ـ أبو الخطّاب :

يقال : محمّد بن مقلاص(١) ، ومحمّد بن أبي زينب(٢) ، ملعون ،صه (٣) .

٣٥٣٧ ـ أبو خلاّد :

كنية لمعمّر بن خلاّد(٤) ، والحكم بن الحكيم(٥) ، وفي الأوّل أشهر ، نقد(٦) .

أقول : الثاني بغدادي ، ويوصف الأوّل بالصيرفي.

٣٥٣٨ ـ أبو الخير :

صالح بن أبي حمّاد الرازي(٧) .

٣٥٣٩ ـ أبو الخير الموصلي :

سلامة بن ذكاء(٨) ،تعق (٩) .

٣٥٤٠ ـ أبو داود السبيعي :

نقيع بن الحارث(١٠) ، ويونس بن أبي إسحاق ،تعق (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥ والخلاصة : ٢٥٠ / ٧.

(٢) رجال الكشّي : ٣٠٢ / ٣٤٥ والخلاصة : ٢٥٠ / ٧.

(٣) الخلاصة : ٢٧١ / ٣٥ الفائدة الأُولى ، وفيها : أبو الخطّاب ملعون يقال له مقلاص ومحمّد بن أبي زينب.

(٤) رجال النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٨ والخلاصة : ١٦٩ / ١ ورجال ابن داود : ١٩٠ / ١٥٨١ ، وفي الجميع : بغدادي.

(٥) رجال الشيخ : ١٨٥ / ٣٤٣ ورجال النجاشي : ١٣٧ / ٣٥٣ وفيهما : الصيرفي.

(٦) نقد الرجال : ٣٨٨.

(٧) رجال النجاشي : ١٩٨ / ٥٢٦ والخلاصة : ٢٣٠ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٥٠ / ٢٣٣.

(٨) رجال النجاشي : ٢٦٥ / ٦٨٩ ترجمة علي بن محمّد العدوي.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٨.

(١٠) الخلاصة : ٢٦٢ / ٣ ورجال ابن داود : ٢٨٢ / ٥٣٥ ، وفيهما : نفيع.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٨.

١٦٨

قلت : يكنّى الثاني بأبي إسحاق السبيعي(١) وقد مضى ، فلاحظ وتأمّل.

٣٥٤١ ـ أبو داود المسترق :

بكسر الراء وتشديد القاف ،د (٢) ، هو سليمان بن سفيان(٣) .

وروى الكليني عن أبي داود عن الحسين بن سعيد(٤) ، وليس هو بالمسترق وإلى الآن لم يتبيّن لي من هو.

وفيتعق : قطع السيّد الداماد بكونه هو(٥) . واستظهره جدّيرحمه‌الله وقال : كان له كتاب يروي الكليني عن كتابه ، ويروي عنه بواسطة الصفّار وغيره ، ويروي أيضاً بواسطتين عنه ، ولمّا كان الكتاب معلوماً عنده يقول روى أبو داود فالحديث ليس بمرسل(٦) ، انتهى. وقال في موضع : المسموع من المشايخ انّه المسترق(٧) .

قلت : ويؤيّد كلامهما رحمهما الله رواية الكليني بواسطة العدّة عنه مع مشاركة أحمد بن محمّد في بعض المواضع(٨) ، منها ما رواه في التهذيب في باب ما يستحب للنفساء(٩) ، لأنّ طبقة أحمد والمسترق‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٣٧ / ٦٨ ، وفيه : يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، يونس يكنّى أبا إسحاق السبيعي ( خ ل ).

(٢) رجال ابن داود : ٢١٣ الفصل الخامس من الخاتمة.

(٣) رجال الكشّي : ٣١٩ / ٥٧٧ ورجال النجاشي : ١٨٣ / ٤٨٥.

(٤) الكافي ٣ : ٩ / ٣ ، ٤٩ / ٤ ، ٥١ / ٨.

(٥) تعليقة الداماد على رجال الكشّي : ٢ / ٦٠٦.

(٦) ذكر ذلك المجلسي الثاني في مرآة العقول : ١٣ / ٣٦ نقلاً عن والده.

(٧) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٨٢.

(٨) الكافي ٣ : ٢١ / ٣ ، ٣٧ / ١٠ ، ٩٩ / ٥.

(٩) التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٠.

١٦٩

واحدة ، فلاحظ.

هذا والظاهر أنّ روايتهرحمه‌الله عنه بلا واسطة من باب التعليق كما هو ديدنه في كثير من الرواة(١) .

٣٥٤٢ ـ أبو دجانة :

مقبول(٢) .

٣٥٤٣ ـ أبو دلف الكاتب :

ويقال : أبو دلف المجنون ، اسمه محمّد بن المظفر ، ويأتي في الفائدة الرابعة ذمّه(٣) .

٣٥٤٤ ـ أبو الدنيا المعمّر :

علي بن عثمان(٤) ،تعق (٥) .

٣٥٤٥ ـ أبو ذررحمه‌الله :

جندب ، وقيل : برير ، وقد تقدّم(٦) .

٣٥٤٦ ـ أبو رافع :

مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، غير مذكور في الكتابين ، وتقدّم في الأسماء بعنوان إبراهيم(٧) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٩.

(٢) هو سمّاك بن خرشة الأنصاري ، انظر اسد الغابة ٢ : ٢٩٩ / ٢٢٣٥ والاستيعاب : ٢ / ٨٣.

(٣) نقلاً عن الغيبة : ٤١٢ / ٣٨٥ و ٣٨٧ و ٣٩٠.

(٤) كمال الدين : ٥٤٣ / ٩ الباب الخمسون والأنوار. النعمانيّة : ٢ / ٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٩.

(٦) عن رجال الشيخ : ١٣ / ١٢.

(٧) عن رجال النجاشي : ٤ / ١ والخلاصة : ٣ / ٢.

١٧٠

٣٥٤٧ ـ أبو راكة البجلي :

في آخر الباب الأوّل منصه أنّه من أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن(١) ،تعق (٢) .

أقول : هو أبو أراكة بالهمزة وقد تقدّم(٣) .

٣٥٤٨ ـ أبو الربيع :

سلف أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ابن أبي العاص بن ربيعة ، وهو صهر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان مع عليعليه‌السلام كما تقدّم في محمّد بن أبي بكر(٤) .

٣٥٤٩ ـ أبو الربيع الأقطع الهلالي :

هو سليمان بن خالد(٥) ، نقد(٦) .

٣٥٥٠ ـ أبو الربيع الشامي :

له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ،ست : (٧) .

وفيجش : أخبرنا ابن نوح ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين إلى آخر ما فيست : (٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٩٤ ، وفيها : أراكة.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٩.

(٣) عن الخلاصة : ١٩٤ ورجال البرقي : ٦.

(٤) عن رجال الكشّي : ٦٣ / ١١١.

(٥) رجال الشيخ : رجال الشيخ : ٢٠٧ / ٧٦ ورجال النجاشي : ١٨٣ / ٤٨٤.

(٦) نقد الرجال : ٣٨٨.

(٧) الفهرست : ١٨٦ / ٨٣٧.

(٨) رجال النجاشي : ٤٥٥ / ١٢٣٣.

١٧١

ومرّ في الأسماء اسمه خليد(١) أو خالد(٢) .

وفي شرح الإرشاد للشهيد ما مرّ في خالد بن جرير(٣) ، وفي ذلك نظر لا يخفى ، فلاحظ.

وفيتعق : للصدوق طريق إليه(٤) ؛ فهو من الحسان عند خاليرحمه‌الله (٥) .

وفي الكافي في باب حب الرئاسة حديث يدلّ على تشيّعه إلاّ أنّه يستفاد منه ذمّة(٦) (٧) .

أقول : في الوجيزة : مجهول(٨) . وظاهرجش وست : تشيّعه ، لكن ذكره فيصه في القسم الثاني(٩) .

وفيمشكا : عنه عبد الله بن مسكان ، وخالد بن جرير ، والحسن بن رباط كما في مشيخة الفقيه(١٠) (١١) .

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ١٥٣ / ٤٠٣.

(٢) عن رجال الشيخ : ١٢٠ / ٥.

(٣) غاية المراد : ٨٧ كتاب البيع ، وفيه بعد ذكر رواية عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : وقد قال الكشّي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب.

قلت : في هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي واسمه خليد بن أوفى ، ولم ينصّ الأصحاب على توثيقه فيما علمت ، غير أنّ الشيخ ذكره في كتابيه وبعض المتأخّرين أثبته في المعوّل على روايته.

(٤) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٩٨.

(٥) الوجيزة : ٣٧٠ / ٣١.

(٦) الكافي ٢ : ٢٢٦ / ٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٩.

(٨) الوجيزة : ٢٠٦ / ٦٧٧.

(٩) بل ذكره في الفائدة الأُولى. الخلاصة : ٢٧٠ / ٢٠.

(١٠) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٩٨.

(١١) هداية المحدّثين : ٢٨٢.

١٧٢

٣٥٥١ ـ أبو الربيع القزّاز :

عنه ابن أبي عمير في الصحيح(١) ،تعق (٢) .

٣٥٥٢ ـ أبو رجاء :

غير مذكور في الكتابين ، ومضى في المقدّمة الأولى(٣) .

٣٥٥٣ ـ أبو الرّضا :

عبد الله بن يحيى الحضرمي ، في الأولياء من أصحاب عليعليه‌السلام قي (٤) ، عنهصه (٥) .

٣٥٥٤ ـ أبو رفاعة :

الحجّاج بن رفاعة(٦) ، نقد(٧) .

٣٥٥٥ ـ أبو رويم الأنصاري :

قال علي بن أحمد العقيقي : إنّه ضعيف الأمر ،صه (٨) .

٣٥٥٦ ـ أبو رويم :

كنية لطلاّب بن وحشب(٩) ، نقد(١٠) .

__________________

(١) الكافي ١ : ٣٤٠ / ٤ ، علي بن إبراهيم عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي الربيع القزّاز.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٩.

(٣) بل الثانية ، عن إكمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ وفيه أنّه ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معزته.

(٤) رجال البرقي : ٤.

(٥) الخلاصة : ١٩٢ ، وفيها : الجرمي ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٦) رجال النجاشي : ١٤٤ / ٣٧٣ والخلاصة : ٦٤ / ٦.

(٧) نقد الرجال : ٣٨٨.

(٨) الخلاصة : ٢٦٩ / ٣٣.

(٩) رجال الشيخ : ٢٢٢ / ٤ ورجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٤٩ ورجال ابن داود : ١١٢ / ٧٩٠.

(١٠) نقد الرجال : ٣٨٨.

١٧٣

أقول : يوصف بالشيباني كما مرّ(١) .

٣٥٥٧ ـ أبو زكريّا الأعور :

ثقة ، روى عنه علي بن رباط ،ظم (٢) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٣) .

أقول : فيمشكا : أبو زكريّا الأعور الثقة ، عنه علي بن رباط ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد كما في مشيخة الفقيه(٤) (٥) .

٣٥٥٨ ـ أبو زياد النهدي :

عنه ابن أبي عمير في الصحيح(٦) .تعق (٧) .

٣٥٥٩ ـ أبو زيد :

مولى عمرو بن حريث شهد معه ، ي(٨) . وزادصه : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٩) .

٣٥٦٠ ـ أبو ساسان :

اسمه الحصين بن المنذر كما مضى(١٠) ، وقد يقال : أبو سنان(١١) .

__________________

(١) عن رجال الشيخ : ٢٢٢ / ٤.

(٢) رجال الشيخ : ٣٦٥ / ٩.

(٣) الخلاصة : ١٨٧ / ٧.

(٤) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٦٢.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٨٢.

(٦) التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠١ بسنده عن محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي.

(٧) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٨) رجال الشيخ : ٦٦ / ٤٧ ، وفيه بدل معه : مع عليعليه‌السلام .

(٩) الخلاصة : ١٨٧ / ٣.

(١٠) عن رجال الشيخ : ٣٩ / ٣١ والخلاصة : ٦٢ / ٢.

(١١) رجال الكشّي : ٨ / ١٧ و ١١ / ٢٤ ، وفيه : أبو ساسان ، أبو سنان ( خ ل ).

١٧٤

٣٥٦١ ـ أبو سالم :

طالب بن هارون(١) ،تعق (٢) .

٣٥٦٢ ـ أبو سعيد :

له كتاب الطهارة ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه ،ست : (٣) .

أقول : ظاهرست : تشيّعه ، ورواية جماعة كتابه تشير إلى القبول ، مضافاً إلى رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه مع ما عرف من طريقته وسلوكه مع من يروي عن الضعفاء ، فالرجل من الحسان ، ومرّ في الفوائد عن الأُستاذ العلاّمة ما ينبّه عليه(٤) .

٣٥٦٣ ـ أبو سعيد الآدمي :

اسمه سهل بن زياد(٥) .

٣٥٦٤ ـ أبو سعيد البكري :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أبان بن تغلبرحمه‌الله (٦) .

٣٥٦٥ ـ أبو سعيد الخدري :

من السابقين الّذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه (٧) . اسمه‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٢٢ / ١٠.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٩.

(٣) الفهرست : ١٨٤ / ٨٢٣ ، وفيه : أبو سعد.

(٤) منتهى المقال : ١ / ٩١.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠١ / ١ و ٤١٦ / ٤ و ٤٣١ / ٢ ورجال النجاشي : ١٨٥ / ٤٩٠ والخلاصة : ٢٢٨ / ٢.

(٦) الفهرست : ١٧ / ٦١ ورجال النجاشي : ١٠ / ٧ ورجال ابن داود : ٢٩ / ٤.

(٧) الخلاصة : ١٨٩ / ٢٠.

١٧٥

سعد بن مالك وقد تقدّم(١) .

وفيكش : حمدويه قال : حدّثنا أيّوب عن عبد الله بن المغيرة قال : حدّثني ذريح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ذكر أبو سعيد الخدري فقال : كان من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان مستقيماً ، قال : فنزع ثلاثة أيام فغسّله أهله ثمّ حملوه إلى مصلاّه فمات فيه(٢) .

وفي جامع الأصول : الخدري بضم المعجمة وسكون المهملة منسوب إلى خدرة ، واسمه الأبجر بن عوف ، وقيل : خدرة أمّ أبجر ، والأوّل أشهر ، وهم بطن من الأنصار ومنهم أبو سعيد الخدري(٣) .

وفيتعق : في العيون في الحسن عن الفضل بن شاذان أنّ المأمون سأل علي بن موسىعليه‌السلام أن يكتب له محض الإسلام على وجه الإيجاز والاختصار ، فكتب : البراءة من جماعة ، ثمّ قال : والولاية لأمير المؤمنينعليه‌السلام والّذين مضوا على منهاج نبيهمصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يغيّروا ولم يبدّلوا ، مثل سلمان إلى آخر ما مضى في اسمه(٤) ، ثمّ قال : وهو يدلّ على جلالته ، ورجال الحديث : الصدوق عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان ، وهم أجلّة ، ونحوه في البحار عن الخصال عن الأعمش عن الصادقعليه‌السلام (٥) (٦) .

أقول : ذكره في الحاوي في الحسان(٧) ، ولم أره في الوجيزة‌

__________________

(١) عن رجال الشيخ : ٤٣ / ٢.

(٢) عن رجال الكشّي : ٤٠ / ٨٣.

(٣) جامع الأُصول : ١٣ / ٤٥٩.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٢١ / ١ باب ٣٥ ، وفيه بدل عبد الواحد بن عبدوس : عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس.

(٥) الخصال : ٦٠٣ / ٩.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٠ إلاّ أن الّذي ورد فيها يختلف تماماً عمّا جاء هنا.

(٧) حاوي الأقوال : ١٩٢ / ٩٦٣.

١٧٦

أصلاً(١) ، وهو عجيب.

٣٥٦٦ ـ أبو سعيد السكري :

في بكر بن حبيب ما يظهر منه جلالته(٢) ،تعق (٣) .

٣٥٦٧ ـ أبو سعيد عقيصان :

كما مرّ عن ،صه (٤) . وفي القاموس عقيصى مقصوراً لقب أبي سعيد التيمي التابعي(٥) ، وكذا في الخرائج والجرائح(٦) .

أقول : ومرّ عنجخ أيضاً كذلك(٧) . وفي الوجيزة أنّه مجهول(٨) ، وليس بمكانه لما ذكرناه في أبي بكر بن حزم الأنصاري(٩) ، فراجع.

٣٥٦٨ ـ أبو سعيد القمّاط :

ظم (١٠) . هو خالد بن سعيد(١١) ،صه (١٢) . وقد يجي‌ء لصالح بن سعيد(١٣) .

__________________

(١) ذكره في الوجيزة : ٣٧٠ / ٢٩ عند تعرّضه لطرق الصدوق وعدّه ممدوحاً.

(٢) بل في ترجمة بكر بن محمّد بن حبيب ، عن رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٧٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٠ ، وفيها : بكر بن محمّد بن حبيب.

(٤) الخلاصة : ١٩٣.

(٥) القاموس المحيط : ٢ / ٣٠٨.

(٦) ورد في هامش الخرائج والجرائح النسخة الحجريّة : ١٩٩ نقلاً عن حاشية المخطوطة المصحّحة. إلاّ أن فيها بدل التيمي : التميمي.

(٧) رجال الشيخ : ٤٠ / ١ و ٧٦ / ١.

(٨) الوجيزة : ٢٥٤ / ١١٧٩ في الأسماء ، وفيها عقيصا فقط.

(٩) وفيه أنّ ذكر البرقي لجماعة معيّنة من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام دون غيرهم يدلّ على أن لهم زيادة اختصاص ، خصوصاً بعد أن أردفهم بقوله : ومن المجهولين من أصحابهعليه‌السلام .

(١٠) رجال الشيخ : ٣٦٥ / ٥.

(١١) رجال النجاشي : ١٤٩ / ٣٨٧ ورجال ابن داود : ٨٧ / ٥٥١.

(١٢) الخلاصة : ٢٦٩ / ٦ الفائدة الأُولى.

(١٣) رجال الشيخ : ٢١٩ / ١٧ ورجال النجاشي : ١٩٩ / ٥٢٩.

١٧٧

وفيتعق : مرّ في صالح بن سعيد وأبي خالد القمّاط ما ينبغي أن يلاحظ(١) .

أقول : فيمشكا : أبو سعيد القمّاط الثقة خالد بن سعيد ، عنه محمّد بن سنان ، وإسماعيل بن مهران(٢) .

٣٥٦٩ ـ أبو سعيد المكاري :

له كتاب ،جش (٣) .

وزادست : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أبي محمّد القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(٤) ، انتهى.

اسمه هاشم بن حيّان(٥) ، وقيل : هشام(٦) ، وتقدّم في حسين ابنه أنّهما وجهان في الواقفة(٧) .

أقول : فيمشكا : أبو سعيد المكاري الواقفي ، عنه القاسم بن إسماعيل القرشي ، وعثمان بن عبد الملك ، ويحيى بن عمران الحلبي(٨) .

٣٥٧٠ ـ أبو السفاتج :

روى عن الباقرعليه‌السلام حديث لوح فاطمة ( سلام الله عليها ) المتضمّن لأسماء الأئمّةعليهم‌السلام وكونهم حججاً وأوصياء(٩) ، وهو مشهور. ويظهر من سائر‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٠.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٨٣.

(٣) رجال النجاشي : ٤٦٠ / له كتاب.

(٤) الفهرست : ١٩٠ / ٨٧٥.

(٥) رجال النجاشي : ٤٣٦ / ١١٦٩.

(٦) رجال الشيخ : ٣٣٠ / ٢١ ورجال ابن داود : ٢٠٠ / ١٦٧٥.

(٧) عن رجال النجاشي : ٣٨ / ٧٨.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٨٤.

(٩) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٤٦ / ٥ باب ٦ ، وفيه : عن أبي السفاتج عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليه‌السلام .

١٧٨

أخباره أيضاً تشيّعه.

ومرّ في إسحاق بن عبد العزيز عنصه وغيرها الخلاف في اسمه(١) ،تعق (٢) .

٣٥٧١ ـ أبو السفّاح البجلي :

هو أوّل قتيل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام يوم صفّين ،صه (٣) ،ي (٤) .

٣٥٧٢ ـ أبو سليمان الحمّار :

اسمه داود بن سليمان وقد تقدّم(٥) .

وفيست : أبو سليمان الحمّار له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(٦) .

٣٥٧٣ ـ أبو سمرة بن ذويب :

تقدّم في أبي الجوشاء أنّه خرج عليعليه‌السلام من الكوفة وهو على مقدّمة عسكره(٧) .

٣٥٧٤ ـ أبو السمهري :

قال سعد : وحدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد قال : حدّثني إسحاق‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٠١ / ٧ ورجال الشيخ : ١٥٤ / ٢٣٧.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٠.

(٣) الخلاصة : ١٨٧ / ١.

(٤) رجال الشيخ : ٦٥ / ٣٥.

(٥) عن رجال النجاشي : ١٦٠ / ٤٢٣ والخلاصة : ٦٩ / ١٢.

(٦) الفهرست : ١٨٨ / ٨٦٢.

(٧) عن رجال الشيخ : ٦٥ / ٤٠.

١٧٩

الأنباري قال : قال لي أبو جعفر الثانيعليه‌السلام : ما فعل أبو السمهري لعنه الله يكذب علينا ويزعم أنّه وابن أبي الزرقاء دعاة إلينا ، أُشهدكم أنّي أبرأ إلى الله جلّ جلاله منهما ، إنّهما فتّانان ملعونان ،صه (١) .

وزاد فيكش على ما ذكره : يا إسحاق أرحني منهما يُرح الله عزّ وجلّ بعيشك في الجنّة ، فقلت(٢) : جعلت فداك يحلّ لي قتلهما إلى أن قال : وأشفق إن قتلته ظاهراً تُسأل لم قتلته؟ إلى أن قال : فيسفك دم بعض موالينا(٣) بدم كافر ، عليكم بالاغتيال.

قال محمّد بن عيسى : فما زال إسحاق يطلب ذلك أن يجد السبيل إلى أن يغتالهما بقتل وكانا قد حذّراه لعنهما الله(٤) .

٣٥٧٥ ـ أبو سمينة :

اسمه محمّد بن علي بن إبراهيم القرشي ، ضعيف ،صه (٥) .

أسلفناه بعنوان محمّد بن علي بن إبراهيم(٦) ، ومحمّد بن علي الصيرفي أيضاً(٧) .

٣٥٧٦ ـ أبو سنان الأنصاري :

ي(٨) . وفي الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ،قي (٩) عنه‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٦٨ / ٢٤.

(٢) في نسخة « م » : قلت.

(٣) في المصدر : دم مؤمن من أوليائنا.

(٤) رجال الكشّي : ٥٢٩ / ١٠١٣.

(٥) الخلاصة : ٢٧١ / ٣٧ الفائدة الأُولى.

(٦) عن رجال النجاشي : ٣٣٢ / ٨٩٤ والخلاصة : ٢٥٣ / ٢٩.

(٧) عن الفهرست : ١٤٦ / ٦٢٣ ورجال الكشّي : ٥٤٥ / ١٠٣٢ و ١٠٣٣.

(٨) رجال الشيخ : ٦٣ / ٣.

(٩) رجال البرقي : ٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559