منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال10%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 336340 / تحميل: 4469
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٣٧٦٩ ـ أبو محمّد البارقي :

عبد الرحمن بن نصر بن عبد الرحمن(١) ، مجمع(٢) .

٣٧٧٠ ـ أبو محمّد البجلي :

عبيد بن محمّد(٣) ، وعبد الرحمن بن محمّد(٤) ، وعبد الله(٥) بن المغيرة(٦) ، وصفوان بن يحيى(٧) ، والحسن بن عمارة بن أبي(٨) المضرب(٩) ، مجمع(١٠) .

قلت : لا ينصرف الإطلاق إلى الأخير والأوّل ، فلاحظ.

٣٧٧١ ـ أبو محمّد البجلي الوشّاء :

الحسن بن علي بن زياد(١١) ، وجعفر بن بشير(١٢) ، مجمع(١٣) .

٣٧٧٢ ـ أبو محمّد البراوستاني :

سلمة بن الخطّاب(١٤) ، مجمع(١٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٣٠ / ١٢٣.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ٩٠.

(٣) رجال الشيخ : ٢٤٠ / ٢٦٤.

(٤) رجال النجاشي : ٢٣٦ / ٦٢٣ والخلاصة : ١١٤ / ٨ ورجال ابن داود : ١٢٩ / ٩٥٤.

(٥) في نسخة « ش » : عبيد الله.

(٦) رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥٦١ والخلاصة : ١٠٩ / ٣٤ ورجال ابن داود : ١٢٤ / ٩٠٩.

(٧) رجال النجاشي : ١٩٧ / ٥٢٤ والخلاصة : ٨٨ / ١ ورجال ابن داود : ١١١ / ٧٨٢.

(٨) ابن أبي ، استظهار من المصنف.

(٩) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١٥ ، وفيه : ابن المضرب.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ٩٠.

(١١) رجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠ والخلاصة : ٤١ / ١٦.

(١٢) رجال النجاشي : ١١٩ / ٣٠٤ والخلاصة : ٣١ / ٧ ورجال ابن داود : ٦٢ / ٣٠٣.

(١٣) مجمع الرجال : ٧ / ٩٠.

(١٤) مجمع الرجال : ٣ / ١٥٢ نقلاً عن ابن الغضائري كما سينبّه عليه المصنّف.

(١٥) مجمع الرجال : ٧ / ٩٠.

٢٤١

قلت : هذا على ما قالهغض ، وإلاّ فهو أبو الفضل كما قدّمناه(١) .

٣٧٧٣ ـ أبو محمّد التميمي الأسدي :

غياث بن إبراهيم(٢) ، مجمع(٣) .

٣٧٧٤ ـ أبو محمّد التيملي الكوفي :

الحسن بن علي بن فضّال(٤) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٧٧٥ ـ أبو محمّد الثقفي :

سكين بن عمارة(٥) ، مجمع(٦) .

٣٧٧٦ ـ أبو محمّد الحجّال :

له كتاب ، رويناه عن جماعة(٧) ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي محمّد ،ست : (٨) . اسمه عبد الله بن محمّد(٩) .

أقول : هو الظاهر ، ويأتي للحسن بن علي شريك محمّد بن الحسن‌

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨ والخلاصة : ٢٢٧ / ٤ ورجال ابن داود : ٢٤٨ / ٢١٨.

(٢) رجال الشيخ : ٢٧٠ / ١٦ ، وفيه : الأسدي ، وفي طبعة جماعة المدرسين : ٢٦٨ / ١٦ : الأسدي ، وفي نسخة « م » : الأسدي.

(٣) مجمع الرجال : ٧ / ٩١.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤ / ٧٢ ، وفيه بدل التيملي : مولى تيم الله ، والخلاصة : ٣٧ / ٢ ، ولم يرد فيها : الكوفي.

(٥) رجال الشيخ : ٢١٤ / ١٩١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ٩١.

(٧) في المصدر : عدّة من أصحابنا.

(٨) الفهرست : ١٨٧ / ٨٥٢.

(٩) رجال النجاشي : ٢٢٦ / ٥٩٥ والخلاصة : ١٠٥ / ١٨ ورجال ابن داود : ١٢٢ / ٨٩٦.

٢٤٢

ابن الوليد أيضاً(١) .

وفي المجمع أنّ المذكورست : هو الحسن(٢) . وهو بعيد غايته لبعد الدرجة جدّاً ، فلاحظ وتأمّل.

٣٧٧٧ ـ أبو الحذّاء الدعلجي :

يأتي عنتعق بعنوان الدعلجي(٣) .

٣٧٧٨ ـ أبو محمّد الحضرمي :

زرعة بن محمّد(٤) .

٣٧٧٩ ـ أبو محمّد الخزّاز :

وأبو محمّد الفزّاز(٥) ، كتبهما تروى بهذه الأسانيد ،جش (٦) .

وفيست : أبو محمّد الخزّاز له أصل ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عنه(٧) .

أقول : ظاهرجش وست : كونه من الإماميّة وكذاب (٨) ، ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة ، مضافاً إلى رواية جماعة أصله.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٩ / ١٠٤ والخلاصة : ٤٢ / ٢٨ ورجال ابن داود : ٧٥ / ٤٣٧.

(٢) بل فيه عبد الله بن محمّد المزخرف ، مجمع الرجال : ٤ / ٤٦.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٧ ، وفيها أنّ اسمه عبد الله بن محمّد بن عبد الله ، راجع رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦٠٩ والخلاصة : ١١٢ / ٥٣.

(٤) رجال النجاشي : ١٧٦ / ٤٦٦ والخلاصة : ٢٢٤ / ٣.

(٥) في النسخ : الفزاري ( خ ل ).

(٦) رجال النجاشي : ٤٦١ / ١٢٦٦ و ١٢٦٧ ، وفيه بدل الفزّار : القزّاز.

(٧) الفهرست : ١٨٨ / ٨٥٨.

(٨) معالم العلماء : ١٣٥ / ٩١٦.

٢٤٣

٣٧٨٠ ـ أبو محمّد الخزاعي :

حذيفة بن منصور(١) ، مجمع(٢) .

٣٧٨١ ـ أبو محمّد بن خلاّد الكرخي :

عامّي ،صه (٣) .

أقول : وزاد فيب : له كتاب في مناقب أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

٣٧٨٢ ـ أبو محمّد الدعلجي :

عبد الله بن محمّد بن عبد الله(٥) ،تعق (٦) ، مجمع(٧) .

٣٧٨٣ ـ أبو محمّد الديباجي :

سهل بن أحمد(٨) ، مجمع(٩) .

٣٧٨٤ ـ أبو محمّد الزبيري :

عبد الله بن هارون(١٠) ، مجمع(١١) .

٣٧٨٥ ـ أبو محمّد بن طلحة :

ابن علي بن عبد الله بن غلالة ، مضى في محمّد بن نصير عنغض

__________________

(١) رجال الشيخ : ١١٩ / ٥٤ ورجال النجاشي : ١٤٧ / ٣٨٣ والخلاصة : ٦٠ / ٢ ورجال ابن داود : ٧١ / ٣٨٩.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ٩١.

(٣) الخلاصة : ٢٦٩ / ٣٢.

(٤) معالم العلماء : ١٣٥ / ٩١٨ ، وفيه قبل أبو محمّد زيادة : القاضي.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦٠٩ والخلاصة : ١١٢ / ٥٣.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٧.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ٩١.

(٨) رجال النجاشي : ١٨٦ / ٤٩٣ والخلاصة : ٨١ / ٤.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ٩٢.

(١٠) رجال النجاشي : ٢٢٠ / ٥٧٤ ورجال ابن داود : ١٢٥ / ٩١٥.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ٩٢.

٢٤٤

على وجه يشعر إلى الاعتماد عليه(١) ،تعق (٢) .

٣٧٨٦ ـ أبو محمّد العلوي :

الحسن بن محمّد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر(٣) ، روى عنه الصدوق مترضّياً(٤) والتلعكبري ولهما منه إجازة(٥) ، وقد مضى في الأسماء ،تعق (٦) .

٣٧٨٧ ـ أبو محمّد العلوي :

في كتاب الاحتجاج : حدّثني السيّد العالم(٧) العابد أبو جعفر مهدي ابن أبي حرب الحسني(٨) رضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر قدّس الله روحه قال : أخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري قال : أخبرنا أبو علي محمّد بن همّام قال : أخبرني علي السوري قال : أخبرنا أبو محمّد العلوي من ولد الأفطس وكان من عباد الله الصالحين. الحديث(٩) . وتقدّم يحيى أبو محمّد العلوي(١٠) ، فتدبّر.

__________________

(١) مجمع الرجال : ٦ / ٦٢ ، وفيه : علالة.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٣) رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣ ورجال النجاشي : ٦٤ / ١٤٩ والخلاصة : ٢١٤ / ١٤ ورجال ابن داود : ٢٣٩ / ١٣٤ ، ولم يرد في الجميع : العلوي ، إلاّ أنّهم أنهوا نسبه إلى الإمام عليعليه‌السلام .

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٤١ / ٦ باب ٤٠ ، التوحيد : ٧٧ / ١٢٢ ١٢٤.

(٥) كمال الدين : ٥٤٣ / ٩ الباب الخمسون ، رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٧) في نسخة « م » : العلم.

(٨) في المصدر : الحسيني المرعشي.

(٩) الاحتجاج : ١ / ٥٥ احتجاج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الغدير.

(١٠) عن رجال الشيخ : ٥١٨ / ٩ والفهرست : ١٧٩ / ٨٠٢ ، ورجال النجاشي : ٤٤٣ / ١١٩٤ والخلاصة : ١٨٢ / ٩.

٢٤٥

أقول : ليس هذا ذاك لأنّ ذاك في درجة التلعكبري كما مضى ، وهذا كما ترى يروي عنه التلعكبري بواسطتين. وليس هو السابق عليه أيضاً لأنّه يروي عنه التلعكبري بغير واسطة(١) .

٣٧٨٨ ـ أبو محمّد الفحّام :

غير مذكور في الكتابين. وهو الحسن بن محمّد بن يحيى(٢) .

٣٧٨٩ ـ أبو محمّد الفزاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست : (٣) . وسبق عنجش في أبي محمّد الخزّاز(٤) .

قلت : والكلام فيه كالكلام فيه(٥) .

هذا وقد سبق عبد الرحمن بن محمّد الفزاري العرزمي أبو محمّد(٦) ، والدرجة أيضاً تقبله ، فتدبّر.

٣٧٩٠ ـ أبو محمّد القمّاص :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسن بن علويّة(٧) .

__________________

(١) راجع رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

(٢) أمالي الشيخ الطوسي : ٢٧٤ / ٥٢٣ المجلس العاشر ، البحار : ١ / ٥٩.

(٣) الفهرست : ١٨٨ / ٨٥٩.

(٤) رجال النجاشي : ٤٦١ / ١٢٦٦ و ١٢٦٧ ، وفيه : القزّاز.

(٥) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : ١٣٥ / ٩١٧.

(٦) عن رجال النجاشي : ٢٣٧ / ٦٨٢ والخلاصة : ١١٦ / ١٦ ، وفيهما بدل العرزمي : الرزمي ، ورجال ابن داود : ١٢٩ / ٩٥٥ ، علماً أنّ الشيخ أثبته في كتابيه : العرزمي ، راجع رجال الشيخ : ٢٣٢ / ١٤٢ ، الفهرست : ١٠٨ / ٤٧١.

(٧) رجال الكشّي : ٤٨٥ / ٩١٧.

٢٤٦

٣٧٩١ ـ أبو محمّد القمّي :

سهل بن راذويه(١) ، وزيتون(٢) ، وجعفر بن سليمان(٣) ، مجمع(٤) .

قلت : الأوسط مجهول لا ينصرف إليه الإطلاق.

٣٧٩٢ ـ أبو محمّد الكاتب :

عبد الله بن الحسين بن سعد القطرنبلي(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٧٩٣ ـ أبو محمّد الكاهلي :

عبد الله بن يحيى(٦) ، مجمع(٧) .

٣٧٩٤ ـ أبو محمّد الكشّي :

جعفر بن معروف(٨) ، مجمع(٩) .

٣٧٩٥ ـ أبو محمّد الكوفي :

ضا (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٨٦ / ٤٩٢ والخلاصة : ٨١ / ٣ ورجال ابن داود : ١٠٧ / ٧٤٥ ، وفي الجميع : زاذويه.

(٢) رجال الشيخ : ٤٧٣ / ١.

(٣) رجال النجاشي : ١٢١ / ٣١٢ والخلاصة : ٣٣ / ١٦ ورجال ابن داود : ٦٣ / ٣٠٧.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٩٤ ، وفيه : زادويه.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣ / ٦٠٨ ، وفيه : القطربلي ، وفي مجمع الرجال : ٣ / ٢٧٨ نقلاً عنه : القطرنبلي ( خ ل ) ، والخلاصة : ١١١ / ٥٢ ورجال ابن داود : ١١٨ / ٨٥٤ وفيه : القطربلي.

(٦) رجال النجاشي : ٢٢١ / ٥٨٠ والخلاصة : ١٠٨ / ٣١ ورجال ابن داود : ١٢٥ / ٩١٨.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ٩٤.

(٨) رجال الشيخ : ٤٥٨ / ٨ ، وفيه بدل الكشّي : من أهل كش.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ٩٤.

(١٠) رجال الشيخ : ٣٩٦ / ١٥.

٢٤٧

أقول : يأتي أبو محمّد الكوفي لعمران بن مسكان(١) ، وعبد الله بن الوضّاح(٢) ، والحسن بن طريف بن ناصح(٣) ، وبكر بن جناح(٤) ، ويعرف بالقرينة.

٣٧٩٦ ـ أبو محمّد المحمّدي :

هو الشريف النقيب الحسن بن أبي أحمد بن القاسم(٥) ، وربما يأتي لغيره.

٣٧٩٧ ـ أبو محمّد مولى أبي أيّوب المكّي :

هو القاسم بن عروة(٦) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٧٩٨ ـ أبو محمّد النوبختي :

الحسن بن موسى(٧) ، مجمع(٨) .

٣٧٩٩ ـ أبو محمّد النوفلي :

عبد الله بن الفضل(٩) ، مجمع(١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٩١ / ٧٨٣ والخلاصة : ١٢٥ / ٤ ورجال ابن داود : ١٤٧ / ١١٤٩.

(٢) رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥٦٠ والخلاصة : ١١٠ / ٣٧ ورجال ابن داود : ١٢٤ / ٩١٣.

(٣) رجال النجاشي : ٦١ / ١٤٠ والخلاصة : ٤٣ / ٣٨ ، وفيهما : ظريف ، ورجال ابن داود : ٧٤ / ٤٢٨.

(٤) رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٤ والخلاصة : ٢٦ / ٣ ورجال ابن داود : ٥٧ / ٢٦١.

(٥) رجال النجاشي : ٦٥ / ١٥٢ والخلاصة : ٤٤ / ٤٧.

(٦) رجال الشيخ : ٢٧٦ / ٥١.

(٧) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٤ والفهرست : ٤٦ / ١٦٠ ورجال النجاشي : ٦٣ / ١٤٨ والخلاصة : ٣٩ / ٧ ورجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٣.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ٩٦.

(٩) رجال النجاشي : ٢٢٣ / ٥٨٥ والخلاصة : ١١١ / ٤٨.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ٩٦.

٢٤٨

٣٨٠٠ ـ أبو محمّد النيسابوري :

الفضل بن شاذان(١) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٨٠١ ـ أبو محمّد الوابشي :

عبد الله بن سعيد(٢) ، وربما يأتي لغيره.

وفيتعق : في التهذيب في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي(٣) (٤) .

قلت : هذا هو عبد الله كما ذكر فيه.

٣٨٠٢ ـ أبو محمّد الواسطي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (٥) .

وفيجش : الحسن بن محبوب عنه بكتابه(٦) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٢٠ / ١ و ٤٣٤ / ٢ ورجال النجاشي : ٣٠٦ / ٨٤٠ والخلاصة : ١٣٢ / ٢ ورجال ابن داود : ١٥١ / ١٢٠٠.

(٢) رجال الشيخ : ٢٢٧ / ٦٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٤ بسنده عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي ، والتهذيب ١٠ : ١٥٣ / ٦١٤ بسنده عن محمّد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشي.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٥) الفهرست : ١٨٨ / ٨٦٣ ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عنه.

(٦) رجال النجاشي : ٤٦١ / ١٢٦٤.

(٧) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإمامية مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : ١٣٥ / ٩١٩.

٢٤٩

٣٨٠٣ ـ أبو محمّد الوجناء :

مرّ في أبي عبد الله(١) ، ويأتي في آخر الكتاب أنّه من سفراء الصاحبعليه‌السلام وأبوابه المعروفين الّذين لا تختلف الإماميّة فيهم(٢) ،تعق (٣) .

أقول : ذكرناه في المقدّمة الاولى(٤) . وبعنوان(٥) الحسن بن الوجناء(٦) ، ويأتي أيضاً إنّ شاء الله.

٣٨٠٤ ـ أبو محمّد الورّاق :

طاهر بن عيسى(٧) ، مجمع(٨) .

٣٨٠٥ ـ أبو محمّد بن هارون :

غير مذكور في الكتابين ، ومضى في المقدّمة الاولى(٩) .

٣٨٠٦ ـ أبو مخلد السرّاج :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه ،ست : (١٠) .

__________________

(١) عن إعلام الورى : ٤٩٩ ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(٢) إعلام الورى : ٤٨٨ ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناني.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٤) بل الثانية عن كمال الدين : ٤٤٣ / ١٦ ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(٥) في نسخة « م » : بعنوان.

(٦) عن الغيبة : ٣١٥ / ٢٦٤ ، وفيها : الحسن بن علي الوجناء ، والخرائج والجرائح : ٢ / ٩٦١ ، وفيه : أبو محمّد الحسن بن وجناء.

(٧) رجال الشيخ : ٤٧٧ / ١.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ٩٧.

(٩) بل الثانية ، عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ ، وفيه أنّه ممّن رأوا القائمعليه‌السلام أو وقفوا على معجزته.

(١٠) الفهرست : ١٩١ / ٨٧٩.

٢٥٠

وفيجش : ابن أبي عمير عنه بكتابه(١) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(٢) .

وفيمشكا : أبو مخلد السرّاج ، عنه ابن أبي عمير ، والقاسم بن إسماعيل ، والحسين بن أبي العلاء(٣) .

٣٨٠٧ ـ أبو مخنف :

رضي‌الله‌عنه لوط بن يحيى(٤) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٨٠٨ ـ أبو مريم الأنصاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (٥) . اسمه عبد الغفّار بن القاسم(٦) .

أقول : فيمشكا : يأتي لغيره أيضاً إلاّ أنّ الظاهر عند الإطلاق هو لأنّ غيره لا أصل له ولا كتاب(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٨ / ١٢٤٧.

(٢) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : ١٤٠ / ٩٨٣.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٩٨.

(٤) رجال الشيخ : ٥٧ / ١ و ٧٠ / ١ و ٧٩ / ١ و ٢٧٩ / ٦ والفهرست : ١٢٩ / ٥٨٣ ورجال النجاشي : ٣٢٠ / ٨٧٥ والخلاصة : ١٣٦ / ١ ورجال ابن داود : ١٥٧ / ١٢٥١.

(٥) الفهرست : ١٨٨ / ٨٦٤.

(٦) رجال الشيخ : ١٢٩ / ٢٥ و ٢٣٧ / ١١٧ ورجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٩ والخلاصة : ١١٧ / ١ ورجال ابن داود : ١٣٠ / ٩٦٥.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٩٨.

٢٥١

٣٨٠٩ ـ أبو المستهل :

الكميت بن زيد الأسدي(١) ، ويأتي لحمّاد بن أبي العطارد(٢) ، وكلاهما من أصحابهماعليهما‌السلام (٣) . وتقدّم أيضاً سلمة أبو المستهل الكوفي(٤) ، فتدبّر.

وفيتعق : ويطلق على يونس بن خالد(٥) ، والمستورد بن نهيك(٦) (٧) .

أقول : هما وسلمة وحمّاد كلّهم مجاهيل لا ينصرف الإطلاق إليهم فاختص بالكميترحمه‌الله وحده.

وفي الوجيزة : أبو المستهل يطلق غالباً على الكميت(٨) .

٣٨١٠ ـ أبو مسروق :

وابنه الهيثم ، قال حمدويه : سمعت أصحابنا يذكرونهما ، وكلاهما فاضلان ،صه (٩) ،كش (١٠) .

وفيتعق : اسمه عبد الله(١١) (١٢) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٧٨ / ١٩.

(٢) رجال الشيخ : ١٧٥ / ١٧٢.

(٣) أي من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام ، رجال الشيخ : ١١٧ / ٤٠ ، ١٣٤ / ٣ ، ١٧٥ / ١٧٢ ، ٢٧٨ / ١٩.

(٤) عن رجال الشيخ : ٢١٢ / ١٥٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٤٠ / ٩.

(٦) رجال الشيخ : ٣٢٠ / ٦٥١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٨) الوجيزة : ٣٥٦ / ٢٢٥٦.

(٩) الخلاصة : ١٨٩ / ٢٣.

(١٠) رجال الكشّي : ٣٧٢ / ٦٩٦ ، وفيه : يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان.

(١١) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٥ والخلاصة : ١٧٩ / ٣ ورجال ابن داود : ٢٠١ / ١٦٨٢.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

٢٥٢

قلت : عبد الله النهدي كما مضى. وفي الوجيزة : ممدوح(١) . وفي الحاوي ذكره في الضعاف(٢) ، فتأمّل.

٣٨١١ ـ أبو مسعود الأنصاري :

ي(٣) اسمه عقبة بن عمرو(٤) .

فيقب : صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها(٥) .

أقول : ذكر ابن أبي الحديد في الشرح : من المنحرفين عن عليعليه‌السلام والرادّين عليه أبا مسعود الأنصاري ، ثمّ ذكر أخباراً في ذلك وقول عليعليه‌السلام له : أخطأت استك الحفرة ، وتكذيبه في نقله(٦) .

٣٨١٢ ـ أبو مسعود الطائي :

روى عنه ابن أبي عمير(٧) .

وفيتعق : في الصحيح لكن في بعض النسخ « ابن » بدل « أبو » فالظاهر أنّه محمّد بن مسعود الثقة ، لكن روى عنه في الصحيح جعفر بن بشير ، فتدبّر(٨) .

٣٨١٣ ـ أبو مسلم :

كان فاجراً مرائياً وكان صاحب معاوية ، قاله الفضل بن شاذان ،صه (٩) .

__________________

(١) الوجيزة : ٣٥٦ / ٢٢٥٧.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٧٢ / ٢٢٢١.

(٣) رجال الشيخ : ٦٣ / ١٦.

(٤) رجال الشيخ : ٢٤ / ٣١ و ٥٣ / ١١٢.

(٥) تقريب التهذيب ٢ : ٢٧ / ٢٤٩.

(٦) شرح نهج البلاغة : ٤ / ٧٦.

(٧) التهذيب ٢ : ١٢٤ / ٤٦٩ ، وفيه : ابن مسعود كما سينبّه عليه الوحيد البهبهاني.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٩) الخلاصة : ٢٦٧ / ١٢ ، ولم يرد فيها : مرائياً.

٢٥٣

وتقدّم في أُويس(١) .

٣٨١٤ ـ أبو مسور :

فضيل بن يسار(٢) ،تعق (٣) ، مجمع(٤) .

٣٨١٥ ـ أبو مصعب الزيدي :

ثقة ، ظم(٥) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٦) .

أقول : لعلّ المراد بالنسبة البنوة ولذا ذكره في الحاوي في الثقات(٧) ، لكن في الوجيزة : ثقة غير إمامي(٨) ، فتأمّل.

٣٨١٦ ـ أبو المضارب :

محمّد بن مضارب(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٨١٧ ـ أبو المظفّر النعيمي :

محمّد بن أحمد(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) عن رجال الكشّي : ٩٧ / ١٥٤ ، وفيه مضافاً إلى ما تقدّم عن الخلاصة : وهو الّذي كان يحثّ الناس على قتال عليعليه‌السلام وقال لعليعليه‌السلام : ادفع إلينا الأنصار والمهاجرين حتّى نقتلهم بعثمان فأبى عليعليه‌السلام ذلك فقال أبو مسلم : الآن طاب الضراب.

(٢) رجال النجاشي : ٣٠٩ / ٨٤٦ ورجال ابن داود : ١٥٢ / ١٢٠٥.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٩٨.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٥ / ٦.

(٦) الخلاصة : ١٨٧ / ٦.

(٧) حاوي الأقوال : ١٦٧ / ٦١٩ ، وقوله : النبوة أي من أبناء زيد لا زيدي المذهب.

(٨) الوجيزة : ٣٥٦ / ٢٢٥٨.

(٩) رجال الشيخ : ٣٢٢ / ٦٨٣.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ٩٩.

(١١) رجال النجاشي : ٣٩٥ / ١٠٥٦ والخلاصة : ١٦٣ / ١٦٨ ورجال ابن داود : ١٦٤ / ١٣٠١.

(١٢) مجمع الرجال ٧ / ٩٩.

٢٥٤

٣٨١٨ ـ أبو معاوية البجلي :

هو عمّار الدهني(١) .

وهو عمّار بن أبي معاوية الدهني بضم أوّله وسكون الهاء بعدها نون أبو معاوية البجلي ، كوفي صدوق يتشيّع من الخامسة ، مات سنة ثلاث وثلاثين أي بعد المائة قالهقب (٢) .

٣٨١٩ ـ أبو معمّر الهلالي :

سعيد بن خيثم(٣) ، مجمع(٤) .

٣٨٢٠ ـ أبو المغراء :

اسمه حميد ،صه (٥) . هو الحميد بن المثنى الصيرفي ، ثقة(٦) .

٣٨٢١ ـ أبو المغيرة :

عنه حمّاد في الصحيح(٧) ،تعق (٨) .

٣٨٢٢ ـ أبو المفضّل الشيباني :

هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن البهلول على ما في‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١١ / ١٠٩٦ والخلاصة : ١٦٦ / ١ ورجال ابن داود : ١٩١ / ١٥٨٨.

(٢) تقريب التهذيب ٢ : ٤٨ / ٤٥١ ، وفيه : عمّار بن معاوية ، ولم يرد فيه : مات سنة ثلاث وثلاثين.

(٣) رجال الشيخ : ٢٠٤ / ٢٢ ورجال النجاشي : ١٨٠ / ٤٧٤ والخلاصة : ٢٢٦ / ٤ ورجال ابن داود : ٢٤٨ / ٢١٢.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٠.

(٥) الخلاصة : ٢٦٩ / ٣ الفائدة الاولى.

(٦) رجال الشيخ : ١٧٩ / ٢٤٨ والفهرست : ٦٠ / ٢٢٦ ورجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤٠ والخلاصة : ٥٨ / ١ ورجال ابن داود : ٨٦ / ٥٣٨.

(٧) التهذيب ٨ : ٢٨٧ / ١٠٥٧ ، وفيه : ابن المغيرة.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٩.

٢٥٥

صه وجش (١) ، أو ابن عبد الله بن المطّلب على ما فيصه وست : (٢) .

وفيتعق : مرّ في ترجمة علي بن الحسين بن علي المسعودي ترحّمجش عليه(٣) . وقد أكثر الثقة الجليل علي بن محمّد الخزّاز من ذكره مترحّماً في كتابه الكفاية(٤) ، ويظهر منه أنّه شيخه.

وقوله : على ما فيصه وجش ، لا يخفى أنّه فيهما من دون الوصف بالشيباني.

قلت : وإنْ لم يصفه فيجش بذلك لكنّه ذكر نسبه إلى شيبان ، ومرّ فيه بعض ما فيه.

٣٨٢٣ ـ أبو المقدام :

ثابت بن هرمز(٥) .

٣٨٢٤ ـ أبو المنذر العبدي :

جفير بن الحكم(٦) ، مجمع(٧) .

٣٨٢٥ ـ أبو المنذر الكندي :

جارود بن المنذر(٨) ، مجمع(٩) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٥٩ ، الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٣ ، ولم يصفه بهما بالشيباني ، لكنه في النجاشي ذكر نسبه إلى شيبان كما سينبّه عليه الوحيد والمصنّف.

(٢) الفهرست : ١٤٠ / ٦١٠ ، الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٧.

(٣) رجال النجاشي : ٢٥٤ / ٦٦٥.

(٤) كفاية الأثر : ٢٣ ، ٣٥ ، ٦٢ وغير ذلك.

(٥) رجال الشيخ : ٨٤ / ٢ و ١١٠ / ١ و ١٦٠ / ١ ورجال النجاشي : ١١٦ / ٢٩٨.

(٦) رجال النجاشي : ١٣١ / ٣٣٧ والخلاصة : ٣٧ / ٧ ورجال ابن داود : ٦٦ / ٣٤٣.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٠.

(٨) رجال النجاشي : ١٣٠ / ٣٣٤ والخلاصة : ٣٧ / ٦ ورجال ابن داود : ٦١ / ٢٩١.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٠.

٢٥٦

٣٨٢٦ ـ أبو المنذر الناسب :

هشام بن محمّد(١) ، مجمع(٢) .

وفيتعق : بدل الناسب : السائب(٣) .

٣٨٢٧ ـ أبو المنذر النجّار :

ابي بن كعب(٤) ، مجمع(٥) .

٣٨٢٨ ـ أبو منصور البادراي :

ظفر بن حمدون(٦) ، مجمع(٧) .

٣٨٢٩ ـ أبو منصور الصرام :

بالراء بعد الصاد من جلّة(٨) المتكلّمين من أهل نيسابور ، كان رئيساً مقدّماً ،صه (٩) .ست : إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتب كثيرة منها كتاب في الأُصول سمّاه بيان الدين ، وكتاب في إبطال القياس ، وكتاب تفسير القرآن كبير حسن ؛ قرأت على أبي حازم النيسابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأ عليه. رأيت ابنه أبا القاسم وكان فقيهاً وسبطه أبا الحسن وكان من‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٣٤ / ١١٦٦ والخلاصة : ١٧٩ / ٣ ورجال ابن داود : ٢٠١ / ١٦٧٨.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٠١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٩.

(٤) رجال الشيخ : ٤ / ١٦ ، وفيه أنّه ذكر نسبه إلى ابن النجّار.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٠١ ، وفيه : البخار.

(٦) رجال النجاشي : ٢٠٩ / ٥٥٤ والخلاصة : ٩١ / ٣ ورجال ابن داود : ١١٣ / ٧٩٧ إلاّ أنّ في النجاشي وابن داود : البادرائي‌

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٠١ ، وفيه : البادراني.

(٨) في نسخة « ش » : جملة.

(٩) الخلاصة : ١٨٨ / ١٣.

٢٥٧

أهل العلم(١) ، انتهى. ويأتي مع ابن عبدك(٢) .

وفيتعق : قوله : رأيت ابنه. إلى آخره مضى عنست : في أبي الطيّب الرازي(٣) (٤) .

أقول : لم يمض عنست : بل ذكره العلاّمة عن اشتباه ذكرناه فيه ، ومرّ أيضاً ما ينبغي أن يلاحظ(٥) . ولم أره في الوجيزة ، وذكره في الحاوي في الضعاف(٦) ، وليس هو في محلّه فيهما.

٣٨٣٠ ـ أبو موسى الأشعري :

عبد الله بن قيس(٧) .

أقول : فيما كتبه(٨) الرضاعليه‌السلام للمأمون من محض الإسلام على ما في العيون أنّ البراءة من الّذين ظلموا آل محمّد صلوات الله عليهم واجبة ، وذكر لعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري(٩) .

وفي شرح ابن أبي الحديد على النهج : كان عليعليه‌السلام يقنت في الفجر والمغرب والمغرب ويلعن معاوية وعمراً والمغيرة والوليد بن عقبه‌

__________________

(١) الفهرست : ١٩٠ / ٨٧١.

(٢) عن الفهرست : ١٩٣ / ٩٠٤ والخلاصة : ١٨٨ / ١٧.

(٣) لم يمض عن الفهرست بل ذكره العلاّمة في الخلاصة : ١٨٨ / ١٦ كما سينبه عليه المصنّف.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٩.

(٥) وفيه قول المصنّف : وقول العلاّمةرحمه‌الله : قال الشيخ الطوسي رأيت ابنه. إلى آخره لا يخفى أنّ هذا من تتمة كلام الشيخ في أبي منصور الصرام.

(٦) حاوي الأقوال : ٣٧١ / ٢٢١٣.

(٧) تقريب التهذيب ٢ : ٤٧٨ / ١٥٨ وتهذيب التهذيب ١٢ : ٢٧٤ / ١١٥٢.

(٨) في نسخة « ش » : كتب.

(٩) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٢٦ / ١ باب ٣٥.

٢٥٨

وأبا الأعور والضحاك بن قيس وبسر بن أرطاة وحبيب بن مسلمة وأبا موسى الأشعري ومروان بن الحكم. وكان هؤلاء يقنتون عليه ويلعنونه(١) .

٣٨٣١ ـ أبو موسى البنّاء :

حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : دخل أبو موسى البنّاء على أبي عبد اللهعليه‌السلام مع نفر من أصحابه ، فقال لهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : احتفظوا بهذا الشيخ ، قال : فذهب على وجهه في طريق مكّة فذهب من فرح(٢) فلم ير بعد ذلك ،كش (٣) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(٤) .

٣٨٣٢ ـ أبو موسى الصيقل :

عمر بن يزيد بن ذبيان(٥) ، مجمع(٦) .

٣٨٣٣ ـ أبو موسى الضرير البجلي :

عيسى بن المستفاد(٧) ، مجمع(٨) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة : ٤ / ٧٩.

(٢) هكذا في النسخ ، وفي المصدر : قزح. وقُزَحُ : جبل بالمزدلفة ، راجع القاموس المحيط : ١ / ٢٤٣.

(٣) رجال الكشّي : ٣١٠ / ٥٦١.

(٤) الوجيزة : ٢٢٦! ٢٣٥٧.

(٥) رجال النجاشي : ٢٨٦ / ٧٦٣ ورجال ابن داود : ١٤٦ / ١١٣٩.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٢.

(٧) رجال النجاشي : ٢٩٧ / ٨٠٩ والخلاصة : ٢٤٢ / ٤ ورجال ابن داود : ٢٦٥ / ٣٨٤.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٢.

٢٥٩

٣٨٣٤ ـ أبو موسى المجاشعي :

هارون بن عمر بن عبد العزيز(٣) ، مجمع(٤) .

٣٨٣٥ ـ أبو ميسرة الكوفي :

عمر بن شرحبيل(٥) .

٣٨٣٦ ـ أبو ناب الدغشي :

الحسن بن عطيّة(٦) .

٣٨٣٧ ـ أبو ناشرة :

سماعة بن مهران(٧) ،تعق (٨) ، مجمع(٩) .

٣٨٣٨ ـ أبو نجيد :

غير مذكور في الكتابين ، وهو عمران بن الحصين(١٠) .

٣٨٣٩ ـ أبو نصر الأسدي :

محمّد بن قيس(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(٣) رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٢ ورجال ابن داود : ١٩٩ / ١٦٦٤.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٢.

(٥) تقريب التهذيب ٢ : ٧٢ / ٦٠٥ وتهذيب التهذيب ٨ : ٤٢ / ٧٨ ، والرعاية في علم الدراية : ٣٩٥ ، وفيهم : عمرو.

(٦) رجال النجاشي : ٤٦ / ٩٣ ورجال ابن داود : ٧٤ / ٤٣٣.

(٧) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧ والخلاصة : ٢٢٨ / ١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٩.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٢.

(١٠) تقريب التهذيب ٢ : ٨٢ / ٧٢٠ والكاشف ٢ : ٢٩٩ / ٤٣٢٩.

(١١) رجال الشيخ : ٢٩٨ / ٢٩٤ ورجال النجاشي : ٣٢٢ / ٨٨٠ ، والخلاصة : ١٣٨ / ٦ ورجال ابن داود : ١٨٢ / ١٤٨٧.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٣.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559