منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال10%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 336282 / تحميل: 4466
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

١
٢

٣
٤

باب الياء‌

٣٢٠٠ ـ ياسر :

خادم الرضاعليه‌السلام ، وهو مولى حمزة بن اليسع ، له مسائل ، البرقي عنه بها ،جش (١) .

وفيست : له مسائل عن الرضاعليه‌السلام أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٢) .

وفيتعق : سيأتي إن شاء الله عند ذكر طريق الصدوق إليه أنّه ممدوح(٣) .

وفي العيون : عنه عن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام ، ثمّ قال : قال مصنّف هذا الكتاب : ياسر الخادم قد لقي الرضاعليه‌السلام وحديثه عن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام غريب(٤) (٥) .

قلت : لعلّه لا غرابة فيه إذ غاية الأمر أنّه أدرك ثلاثة من الأئمّةعليهم‌السلام ، فتدبّر.

هذا وظاهرست : وجش كونه إماميّاً ؛ وذكره في الوجيزة وقال : له مسائل(٦) .

٣٢٠١ ـ ياسين الضرير :

الزيّات البصري ، لقي أبا الحسن موسىعليه‌السلام لمّا كان بالبصرة ، روى(٧)

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) الفهرست : ١٨٣ / ٨١٧.

(٣) منهج المقال : ٤١٦.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٣١٥ / ٩١ باب ٢٨.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٨.

(٦) الوجيزة : ٣٣٨ / ٢٠٥٥.

(٧) في المصدر : وروى.

٥

عنه ، وصنّف هذا الكتاب المنسوب إليه ، محمّد بن عيسى عنه به ،جش (١) .

وفيست : : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عنه(٢) .

وفيتعق : للصدوق طريق إليه(٣) ، وهو حسن عند خاليرحمه‌الله (٤) ، مضافاً إلى أنّ له كتاب.

وقال المحقق الدامادرحمه‌الله : قد علم من المعهود من ديدن النجاشي أنّه إمامي مستقيم المذهب لنقله ما نقله من غير غميزة عليه في دينه ، وليس فيه من أئمّه الرجال مدح ولا ذمّ ، فإن حديثه قوي ، انتهى.

ويروي حمّاد عن حريز عنه(٥) (٦) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٧.

(٢) الفهرست : ١٨٣ / ٨١٥.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٤٨.

(٤) الوجيزة : ٤٠٧ / ٣٦٧.

(٥) التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٤١ ، وفيه : حمّاد بن عيسى عن حريز قال : أخبرني ياسين ، والظاهر أنّه غير الضرير لأنّ الضرير يروي عن حريز كما في الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٧ ، ٤١٣ / ١ والتهذيب ٥ : ١٠٨ / ٣٥١ ، ٣٧١ / ١٢٩٣.

إلاّ أنّ الأردبيلي في جامع الرواة : ٢ / ٣٢٢ قال : هذا أيضاً من المواضع الّتي روى فيها متعاكساً.

واعترض عليه السيّد الخوئي في معجمة : ٢٠ / ١٢ قائلاً : وذلك لأجل أنّ ياسين الضرير قد روى كتابه محمّد بن عيسى بن عبيد على ما عرفت وهو لم يدرك الكاظم عليه‌السلام ، وقد بقي ياسين الضرير إلى زمان الرضا عليه‌السلام لا محالة ، وقد ذكر النجاشي أنّه لقي أبا الحسن موسى عليه‌السلام لمّا كان بالبصرة ، وهو ظاهر في أنّ ياسين الضرير لم يدرك الصادق عليه‌السلام ، فلا مناص من الالتزام بأنّ من يروي عن الباقر عليه‌السلام مغاير لمن يروي عنه محمّد بن عيسى بن عبيد ، والأوّل روى عنه حريز ، والثاني روى عن حريز فلا تعاكس.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٨.

٦

٣٢٠٢ ـ يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد :

ضا (١) . وزادصه : واسم أبي البلاد يحيى ، مولى عبد الله بن عطفان ، ثقة هو وأبوه ، أحد القرّاء ، كان يتحقّق بأمرنا هذا(٢) .

وزادجش : له كتاب ، يحيى بن زكريّا اللؤلؤي عنه به(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٤) .

وفيلم : روى عنه البرقي(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن إبراهيم(٦) ، أحمد بن محمّد البرقي عن أبيه عنه ، ويحيى بن زكريّا(٧) .

٣٢٠٣ ـ يحيى أبو محمّد العلوي :

يأتي بعنوان يحيى العلوي(٨) .

٣٢٠٤ ـ يحيى بن أبي السمط :

سيذكر فيتعق في السمطيّة(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩٥ / ٥.

(٢) الخلاصة : ١٨٣ / ١٧ ، وفيها وفي النجاشي : غطفان.

(٣) رجال النجاشي : ٤٤٥ / ١٢٠٥.

(٤) الفهرست : ١٧٧ / ٧٩١.

(٥) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٦ ، ولم يرد فيه : ابن أبي البلاد ، نعم ورد في مجمع الرجال : ٦ / ٢٤٦ نقلاً عنه.

(٦) في المصدر زيادة : الثقة.

(٧) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) عن الفهرست : ١٧٩ / ٨٠٢ ورجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩١ والخلاصة : ١٨١ / ٤.

(٩) وهم الّذين جعلوا الإمامة في محمّد بن جعفر وولده من بعده ، وتنسب السمطيّة إلى رئيس لهم يقال له يحيى بن أبي السمط ، راجع فرق الشيعة للنوبختي : ٧٧.

٧

٣٢٠٥ ـ يحيى بن أبي الأشعث الكندي :

البصري أسند عنه ،ق (١) .

وفي بعض النسخ ابن الأشعث ويأتي في بعض الأسانيد كثيراً(٢) مع اتفاق النسخ فيه ، ويأتي إن شاء الله.

٣٢٠٦ ـ يحيى بن أبي العلاء الرازي :

قر (٣) . وزادست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عنه(٤) .

وفيجش وصه : ابن العلاء بغير « أبي » كما يأتي(٥) ، ولعلّه سقط من قلم الناسخ.

وفيتعق : في كتب الحديث في غير موضع ومن ذلك في الكافي في كتاب الطلاق في الصحيح عن جعفر بن بشير عن يحيى بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام (٦) . وفيه شهادة على تحققه هكذا ووثاقته وروايته عن الصادقعليه‌السلام ، وقوله : لعلّه سقط ، فيه بعد لذكره فيق أيضاً كذلك كما يأتي(٧) ، وسبق في ابنه جعفر أيضاً(٨) ، ويحتمل كونه نسبة إلى الجدّ كما هو شائع. وقد مرّ عنق : العلاء بن أبي العلاء(٩) (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٠.

(٢) التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٣ والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٨ ، إلاّ أنّه ورد في مشيخة الفقيه : ٤ / ٢٠ في طريقه إلى مصعب بن يزيد الأنصاري ، يحيى بن أبي الأشعث.

(٣) رجال الشيخ : ١٤٠ / ٥.

(٤) الفهرست : ١٧٨ / ٧٩٨.

(٥) رجال النجاشي : ٤٤٤ / ١١٩٨.

(٦) الكافي ٦ : ٥٦ / ٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٣٣ / ٧ ، وفيه : ابن العلاء بن خالد ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(٨) عن رجال النجاشي : ١٢٦ / ٣٢٧ والخلاصة : ٣٣ / ٢٢.

(٩) رجال الشيخ : ٢٤٥ / ٣٥٨.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

٨

قلت : لم نذكره لجهالته وليس فيه سوى ما ذكر ، هذا مقتضى كلامه سلمه الله أنّه ابن العلاء وأنّ أبا العلاء جدّه ، لكن يأتي عنق أنه ابن العلاء بن خالد فتأمّل ، ولا يبعد تعددهما.

وفي الوسيط عنقي ابن العلاء كوفي ابن أبي العلاء أيضاً كوفي(١) (٢) .

وفيمشكا : ابن أبي العلاء الثقة وفي نسخة ابن العلاء ، عنه يحيى بن زكريّا ، وأبان بن عثمان(٣) .

٣٢٠٧ ـ يحيى بن أبي عمران :

للصدوق طريق إليه(٤) ، يروي عن يونس وعنه إبراهيم بن هاشم(٥) ، ويظهر من روايته تشيّعه ، ومضى في أحمد بن سابق بسند ضعيف أنّ الرضاعليه‌السلام كتب إليه وإلى أصحابه : عافانا الله وإياكم(٦) ؛ ويحتمل كونه ابن عمران الهمداني الآتي ووصفه بيونسي هناك(٧) يشعر بحسنه ،تعق (٨) .

٣٢٠٨ ـ يحيى بن أبي القاسم الحذّاء :

قر (٩) . ويأتي ابن القاسم(١٠) .

__________________

(١) رجال البرقي : ٣١.

(٢) الوسيط : ٢٦٧.

(٣) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٤٤.

(٥) الكافي ١ : ٢٠٨ / ٢ و ٥ : ٢١ / ذيل الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٦ و ١٠ : ٣٣ / ١١٢.

(٦) عن رجال الكشّي : ٥٥٢ / ١٠٤٣.

(٧) عن رجال الشيخ : ٣٩٥ / ٨ والخلاصة : ١٨١ / ٣.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

(٩) رجال الشيخ : ١٤٠ / ٣ ، وفيه : ابن القاسم.

(١٠) عن رجال الشيخ : ٣٣٣ / ٩ و ٣٦٤ / ١٦ والفهرست : ١٧٨ / ٧٩٦ ورجال النجاشي : ٤٤١ / ١١٨٧ والخلاصة : ٢٦٤ / ٣.

٩

٣٢٠٩ ـ يحيى بن أحمد بن سعيد :

شيخنا الإمام العلاّمة الورع القدوة ، كان جامعاً لفنون العلم الأدبيّة والفقهيّة والأُصوليّة ، كان أورع الفضلاء وأزهدهم ، له تصانيف جامعة للفوائد ، منها كتاب الجامع للشرائع ، في الفقه ، وكتاب المدخل في أُصول الفقه وغير ذلك ، مات في ذي الحجّة سنة تسعين وستمائة قدّس الله روحه ،د (١) .

٣٢١٠ ـ يحيى بن أحمد بن محمّد :

سيذكره المصنّف بعنوان(٢) ابن محمّد بن أحمد(٣) ،تعق (٤) .

٣٢١١ ـ يحيى الأزرق :

ظم (٥) ،ق (٦) . وفي نسخة منه ابن الأزرق.

ويأتي ابن عبد الرحمن الأزرق(٧) ، فتأمّل.

وفيتعق : يروي عنه صفوان في الصحيح(٨) ، وحمّاد في القوي(٩) .

__________________

(١) رجال ابن داود : ٢٠٢ / ١٦٩٢.

(٢) بعنوان ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) عن رجال النجاشي : ٤٤٣ / ١١٩٨ والخلاصة : ١٨٢ / ٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩ حيث إنّه نقل هذا العنوان عن نقد الرجال : ٣٧١ / ١١ عن رجال النجاشي ، إلاّ أنّ في نسختنا من النجاشي : ابن محمّد بن أحمد كما تقدّم.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٣ / ٢.

(٦) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٣٠.

(٧) عن رجال الشيخ ٣٣٣ / ٥ والفهرست : ١٧٨ / ٧٩٧ ورجال النجاشي : ٤٤٤ / ١٢٠٠ والخلاصة : ١٨٢ / ١٣.

(٨) التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٢ بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .

(٩) الكافي ٤ : ٢٤٢ / ٩ و ٤٣٨ / ٢ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن حمّاد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسنعليه‌السلام .

١٠

وللصدوق طريق إليه وفيه ابن حسان الأزرق(١) .

وفي النقد : يظهر من التهذيب في باب الخروج إلى الصفا أنّ صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق(٢) أيضاً ، فالتمييز(٣) بينهما مشكل اللهم إلاّ أن يقال باتّحادهما ، وهو وإن كان بعيداً بحسب الظاهر لكنه قريب بملاحظة كتب الأخبار(٤) (٥) .

أقول : الاتّحاد خفيّ المأخذ ، بل التعدد متعيّن ، ويأتي عنمشكا (٦) . والفاضل عناية الله عند ذكر طريق الصدوق إليه حكم بحسنه(٧) ، وليس ببعيد لرواية المذكورين عنه.

٣٢١٢ ـ يحيى بن أم الطويل :

روىكش أنّه من حواري علي بن الحسينعليه‌السلام ، قال الفضل بن‌

__________________

(١) الفقيه المشيخة : ٤ / ١١٨.

(٢) التهذيب ٥ : ١٥٧ / ٥٢٠.

(٣) في نسخة « ش » : والتمييز.

(٤) نقد الرجال : ٣٧٤ / ٥٥ ، وفيه : يظهر من التهذيب في باب الخروج إلى الصفا. إلى أن قال : وروى الشيخقدس‌سره في التهذيب في باب الذبح من كتاب الحجّ حديثاً عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق. وروى ابن بابويه في الفقيه هذا الحديث عن يحيى الأزرق ، ثمّ قال في مشيخة الفقيه : وكلّما كان في هذا الكتاب عن يحيى الأزرق فقد رويته عن فلان عن فلان عن أبان بن عثمان عن يحيى بن حسّان الأزرق ، ولم يذكر طريقه إلى يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، فعلى هذا يظهر أنّ صفوان يروي عن يحيى بن حسّان الأزرق أيضاً ، فالتمييز مشكل. إلى آخر ما مرّ عنه.

انظر : التهذيب ٥ : ٢٣١ / ٧٨١ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ / ١٥٠٩.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

(٦) هداية المحدّثين : ١٦١. ويأتي عن مشكا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ٢٨٦.

١١

شاذان : لم يكن في زمن(١) علي بن الحسينعليه‌السلام في أوّل أمره إلاّ خمسة أنفس ذكر من جملتهم يحيى بن أم الطويل ،صه (٢) .

وفيكش ما سبق في أُويس(٣) وفي وردان(٤) . وفيه أيضاً : أنّ الحجّاج لعنه الله قطع يديه ورجليه وقتله(٥) .

٣٢١٣ ـ يحيى بن أيّوب البصري :

أسند عنه ،ق (٦) .

٣٢١٤ ـ يحيى الجزّار :

مولى بجيلة ، وهو الّذي روى أنّ عثمان قتل بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وروى عنه الأعمش وغيره ، وكان مستقيماً ،ي (٧) .

وزادصه : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٨) .

وفيد : ابن الجرّار بالجيم والمهملتين كذا رأيته بخطّ الشيخرحمه‌الله (٩) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(١٠) (١١) .

__________________

(١) في نسخة « م » : زمان.

(٢) الخلاصة : ١٨١ / ٥.

(٣) رجال الكشّي : ٩ / ٢٠ وعدّه فيه من حواري علي بن الحسينعليه‌السلام .

(٤) رجال الكشّي : ١١٥ / ١٨٤ وذكر الحديث المذكور عن الخلاصة.

(٥) رجال الكشيّ : ١٢٣ / ١٩٥.

(٦) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٢.

(٧) رجال الشيخ : ٦٢ / ١ ، وفيه : الجرّار. وفي نسخة « ش » : الخزّار. وقد ذكره ابن حبّان في الثقات : ٥ / ٥١٩ : الجزّار ، وفي تهذيب التهذيب ١١ : ٣٢٣ : ابن الجزّار.

(٨) الخلاصة : ١٨١ / ٢ ، وفيها : الجرار ، وفي النسخة الخطيّة منها : الحزّاز.

(٩) رجال ابن داود : ٢٠٢ / ١٦٩٥.

(١٠) الوجيزة : ٣٣٨ / ٢٠٦٣ ، وفيها وفي التعليقة : الجرّار.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

١٢

٣٢١٥ ـ يحيى بن جندب الزيّات :

ضا (١) . وفيتعق : الظاهر أنّ جندب مصحّف حبيب كما لا يخفى على المطّلع ، لاشتهار ابن حبيب الزيّات وكثرة وروده في الروايات.

وفي الوجيزة : ابن حبيب : ممدوح(٢) .

وفي الكافي في باب فضل المدينة عن الصادقعليه‌السلام : من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة منهم يحيى بن حبيب. إلى آخر ما مرّ في عبد الرحمن بن الحجّاج(٣) .

وفيه في باب النصّ على الجوادعليه‌السلام نصٌّ عنه عن الرضاعليه‌السلام عليه(٤) عليه‌السلام ، وفيه الترحّم على المفضّل(٥) .

وفي كشف الغمّة عن الطبرسي عند ذكر الجوادعليه‌السلام : روت الثقات من أصحابه النصّ على إمامتهعليه‌السلام ، ثمّ عدّ الجماعة الّذين ذكرهم الشيخ المفيدرحمه‌الله (٦) (٧) ، انتهى. ومن الجماعة يحيى بن حبيب الزيّات.

ويروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى في الصحيح(٨) ، ومرّ في‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩٥ / ٧.

(٢) الوجيزة : ٣٣٩ / ٢٠٦٥.

(٣) الكافي ٤ : ٥٥٨ / ٣ ، مرّ في عبد الرحمن بن الحجّاج هو : منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة الحذّاء وعبد الرحمن بن الحجّاج ، ورواها أيضاً الشيخ في التهذيب ٦ : ١٤ / ٢٨ إلاّ أنّ فيه زيادة : هذا من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات.

(٤) أي الجوادعليه‌السلام .

(٥) الكافي ١ : ٢٥٦ / ١.

(٦) الإرشاد : ٢ / ٢٧٥.

(٧) كشف الغمّة : ٢ / ٣٥١.

(٨) التهذيب ٢ : ٦ / ١٠.

١٣

عبد الرحمن بن الحجّاج ماله دخل(١) (٢) .

٣٢١٦ ـ يحيى بن حبيب الزيّات :

مضى عنتعق في الّذي قبيله.

٣٢١٧ ـ يحيى بن الحجّاج الكرخي :

بغدادي ، ثقة ، وأخوه خالد ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن سليمان عنه به(٤) .

وفيست : له كتاب رواه محمّد بن سليمان عنه(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحجّاج الثقة ، عنه محمّد بن سليمان(٦) .

٣٢١٨ ـ يحيى بن حسّان :

ق (٧) . ثمّ فيهم بزيادة : الكوفي(٨) .

وفي سند الفقيه في الأول : يحيى الأزرق ، وفي الآخر : يحيى بن حسّان الأزرق(٩) . ومضى يحيى الأزرق(١٠) ، فتدبّر.

وفيتعق : يأتي ابن عبد الرحمن الأزرق أيضاً(١١) ، وقيل باتّحادهما‌

__________________

(١) احتمل هناك وقوع السهو من النسّاخ وأنّ الكلام ليس من كلام الإمام الصادقعليه‌السلام بل الظاهر أنّه من كلام أبو الحسنعليه‌السلام ، لعدم درك يحيى بن حبيب للإمام الصادقعليه‌السلام .

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

(٣) الخلاصة : ١٨٢ / ١٥.

(٤) رجال النجاشي : ٤٤٥ / ١٢٠٤.

(٥) الفهرست : ١٧٨ / ٧٩٥.

(٦) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٩.

(٨) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ١٧.

(٩) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١١٨.

(١٠) عن رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٣٠ و ٣٦٣ / ٢.

(١١) عن رجال الشيخ : ٣٣٣ / ٥ والفهرست : ١٧٨ / ٧٩٧ ، ورجال النجاشي : ٤٤٤ / ١٢٠٠ والخلاصة : ١٨٢ / ١٣.

١٤

ومضى في يحيى الأزرق ما فيه(١) (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن حسّان الأزرق ، عنه أبان بن عثمان(٣) .

٣٢١٩ ـ يحيى بن الحسن :

له كتاب نسب آل أبي طالب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي بكر الدوري ، عن أبي محمّد بن أخي طاهر ، عن جدّه يحيى بن الحسن(٤) .

وأخبرنا به أبو علي بن شاذان ، عن ابن أخي طاهر ، عن جدّه ،ست : (٥) .

وفيصه : ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله(٦) بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام أبو الحسين العالم الفاضل الصدوق روى عن الرضاعليه‌السلام (٧) .

وزادجش : صنّف كتباً منها كتاب نسب آل أبي طالب كتاب المسجد ، أخبرنا محمّد بن عثمان بن الحسن النصيبي قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن يحيى(٨) بن الحسن ، عن جدّه(٩) .

__________________

(١) احتمل في النقد : ٣٧٤ / ٥٥ احتمالاً بعيداً باتّحادهما ، لكنّ المصنّف ردّ عليه بقوله : الاتّحاد خفيّ المأخذ بل التعدد متعيّن. إلى آخر ما مرّ عنهقدس‌سره .

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

(٣) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) في المصدر زيادة :رضي‌الله‌عنه .

(٥) الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠.

(٦) في المصدر : عبد الله ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٧) الخلاصة : ١٨٢ / ٧.

(٨) ابن يحيى ، لم ترد في نسخة « م ».

(٩) رجال النجاشي : ٤٤١ / ١١٨٩.

١٥

ثمّ فيست : بالنسب المذكور عنجش وصه : له كتاب في المناسك عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أخبرنا(١) ابن عقدة عنه(٢) .

ثمّ فيه أيضاً : يحيى بن الحسن العلوي ، له كتاب المسجد مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) تأليفه ، أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عنه(٤) ، انتهى.

والّذي يظهر منجش أنّ هذين ومن تقدّمهما واحد(٥) ، فتأمّل.

وفيلم : ابن الحسين العلوي(٦) . ويأتي.

وفيتعق : لا شك في اتّحاد ما ذكر عنست : أوّلاً مع ما فيجش .

وابن أخي طاهر المذكور فيست : هو الحسن بن محمّد بن يحيى(٧) ومضى فيه عنغض مقبولية روايات جدّه ، بل وحسن حاله(٨) . ولا يبعد اتّحاده مع الّذي روى عنه ابن عقدة وإن كان في روايته عنه بعد ، وأمّا من روى عنه التلعكبري فيبعد اتّحاده معه لكونه من أصحاب الرضاعليه‌السلام والتلعكبري روى عن ابن أخي طاهر ، فتأمّل(٩) .

__________________

(١) في المصدر زيادة : أحمد بن محمّد بن موسى.

(٢) الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠.

(٣) مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم ترد في المصدر.

(٤) الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠ إلاّ أنّ في الفهرست المطبوع جعل التراجم الثلاث ترجمة واحدة تحت عنوان يحيى بن الحسن بن جعفر. إلى آخر ما مر عن الخلاصة. نعم في مجمع الرجال : ٦ / ٢٥٥ نقلاً عنه جعلهم ثلاثة تراجم كما هنا.

(٥) حيث ذكره بعنوان يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله. إلى أن قال : له كتاب نسب آل أبي طالب كتاب المسجد.

(٦) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٨.

(٧) على ما قاله الشيخ في رجاله : ٤٦٥ / ٢٣ والنجاشي : ٦٤ / ١٤٩ والعلاّمة في الخلاصة : ٢١٤ / ١٤.

(٨) عن الخلاصة : ٢١٤ / ١٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠ ، إلاّ أنّ الّذي يبدو من العبارة المنقولة هنا غير

١٦

أقول : الظاهر اتّحاد الكلّ وفاقاً لعناية الله(١) والميرزا في الوسيط(٢) . إلاّ(٣) أنّ فيمشكا حكم بالتعدد فقال : ابن الحسن مشترك بين ثقة وغيره فالمغاير لمن سنذكره عنه أبو محمّد بن أخي طاهر عن جدّه يحيى بن الحسن.

وابن الحسن بن جعفر الثقة ، أحمد بن محمّد بن موسى عنه ، والحسن بن محمّد حفيده.

وابن السن العلوي ، عنه التلعكبري(٤) ، انتهى. فتأمّل جدّاً.

٣٢٢٠ ـ يحيى بن الحسين بن زيد :

ابن علي بن الحسينعليه‌السلام واقفي ،ظم (٥) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٦) .

٣٢٢١ ـ يحيى بن الحسين العلوي :

له كتاب نسب آل أبي طالب ، روى ابن أخي طاهر عنه ،لم (٧) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ابن الحسن كما مرّ(٨) (٩) .

__________________

واضحة المعنى ، نتيجة للتقديم والتأخير في نقل العبارة. أمّا عبارة التعليقة فهي : قوله في يحيى بن الحسن : ابن أخي طاهر. إلى آخره. هو الحسن بن محمّد بن يحيى ، وظهر ممّا مرّ فيه عن غض مقبولية روايات جدّه يحيى ، بل وحسن حاله ، فتأمّل. فلا شك في اتّحاد ما ذكره ست مع ما ذكره جش ، ولا يبعد اتّحاده مع الّذي روى عنه ابن عقدة. إلى آخر العبارة ، فلاحظ.

(١) مجمع الرجال : ٦ / ٢٥٥.

(٢) الوسيط : ٢٦٨.

(٣) من هنا إلى نهاية الترجمة لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) هداية المحدّثين : ٢٦٤.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٤ / ١٤.

(٦) الخلاصة : ٢٦٤ / ٢.

(٧) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٨.

(٨) عن الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

١٧

٣٢٢٢ ـ يحيى الحضرمي :

من شرطة الخميس من أصحاب عليعليه‌السلام ، وتقدّم مع ابنه عبد الله(١) .

٣٢٢٣ ـ يحيى بن خلف الوابشي :

بالمفردة قبل المعجمة ، الهمداني ، ثقة ، كوفي ،صه (٢) .

وزادجش : له كتاب ، جعفر بن عبد الله المحمّدي عنه به(٣) .

قلت : في ضح : الوابسي : بالسين المهملة. الهمداني : بالدال المهملة(٤) ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن خالد الوابشي الهمداني الثقة ، وقيل إنّه ابن خلف(٥) ، عنه جعفر بن عبد الله المحمدي(٦) ، انتهى فتأمّل.

٣٢٢٤ ـ يحيى بن زكريّا الترماشيري :

بالمثنّاة من فوق والراء والشين المعجمة والمثنّاة الفوقانية(٧) والراء ، أبو الحسين ، كان مضطرباً في مذهبه ارتفاع ،صه (٨) .

وفيجش : ابن زكريّا النرماشيري أبو الحسين ، كان مضطرباً ، له كتاب سمّاه شمس الذهب ، ذكر بعض أصحابنا أنّه رأى منه كتاب منازل الصحابة في الطاعة والمعصية ، كتاب المتعة ، كتاب فدك ، كتاب‌

__________________

(١) عن الخلاصة : ١٠٤ / ٨ ورجال الكشّي : ٦ / ١٠ ورجال البرقي : ٣.

(٢) الخلاصة : ١٨٢ / ١٠.

(٣) رجال النجاشي : ٤٤٣ / ١١٩٧.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٣١٩ / ٧٦٤ ، وفيه : الوابشي بالشين المعجمة.

(٥) في المصدر زيادة : الوابشي الهمداني الثقة.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٦٥. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) كذا في النسخ ، وفي المصدر : والياء المنقّطة تحتها نقطتين ، وهو الموافق لجميع المصادر.

(٨) الخلاصة : ٢٦٤ / ٥.

١٨

المحنة(١) .

وفيتعق : مرّ في فارس بن سليمان عنجش أنّه أخذ العلم عنه ، مع مدحه فارساً(٢) (٣) .

أقول : ضبطه في ضح الترماشيري كما هنا بالتاء(٤) ، وهو بالنون بلدة معروفة من توابع كرمان(٥) ، وقد أشرنا إليه آنفاً(٦) .

٣٢٢٥ ـ يحيى بن زكريّا بن شيبان :

أبو عبد الله الكندي العلاّف ، الشيخ الثقة الصدوق ، لا يطعن عليه ،صه (٧) .

وزادجش : روى أبوه الحديث عن الحسين بن أبي العلاء ومحمّد بن حمران وكليب بن معاوية وصفوان بن يحيى ، وروى عنه ابنه يحيى ، له كتب أحمد بن محمّد بن سعيد عنه بها(٨) .

وفيمشكا : ابن زكريّا بن شيبان الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(٩) .

٣٢٢٦ ـ يحيى بن زيد بن العبّاس :

ابن الوليد البزّاز ، يروي عنه الصدوق مترضّياً(١٠) . وفي نسخة ابن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩٣.

(٢) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٤٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٣١٧ / ٧٥٨.

(٥) معجم البلدان : ٥ / ٢٨١ ومراصد الاطّلاع : ٣ / ١٣٦٨ وفيهما : نرماسير.

(٦) في ترجمة محمّد بن بحر الرهني.

(٧) الخلاصة : ١٨٢ / ٨.

(٨) رجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩٠.

(٩) هداية المحدّثين : ٢٦٥. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(١٠) الأمالي : ٣١٣ / ١ المجلس الحادي والستّون ، ولم يرد فيه الترضّي.

١٩

يزيد بالياء ،تعق (١) .

٣٢٢٧ ـ يحيى بن زيد بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام ،ظم (٢) .

وزادق : ابن علي بن أبي طالبعليه‌السلام المدني(٣) .

وزادصه علىظم : واقفي(٤) .

والّذي فيجخ كما رأيت ، نعم فيه : ابن الحسين بن زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام واقفي كما تقدّم(٥) ، ولا يبعد أن يكون ذلك عن اشتباه به ، على أنّهرحمه‌الله أورده أيضاً كما تقدّم(٦) ، ويؤيّد ذلك أنّد لم يذكره ولا غيره ، فتأمّل.

أقول : لم أره فيصه في القسمين فلاحظ العدد(٧) والّذي يقتضيه حصرهرحمه‌الله يحيى فيه أيضاً العدم ، ولذا لم يذكره في الحاوي ولا في الوجيزة ، بل ولم ينقله في الوسيط عنصه (٨) ، فتدبّر.

٣٢٢٨ ـ يحيى بن سابور القائد :

ق (٩) . وقد تقدّم في زكريّا بن سابور ما يدلّ على مدحه بل على‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

(٢) رجال الشيخ : ٣٦٤ / ١٣.

(٣) رجال الشيخ : ٣٣٢ / ١.

(٤) لم يرد في النسخة المطبوعة من الخلاصة ، وسينبّه عليه المصنّف.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٤ / ١٤.

(٦) الخلاصة : ٢٦٤ / ٢.

(٧) من هنا إلى نهاية الترجمة لم يرد في نسخة « م » ، وورد بدلها : ولم يذكره في الوجيزة ولا في الحاوي بل والوسيط لم ينقله عن صه ، فتدبّر.

وقوله فلاحظ العدد ، اى عدَدَ المسمّين بيحيى في الخلاصة يطابق ما ذكر من التراجم.

(٨) بل في الوسيط : ٢٦٨ ذكره عن الخلاصة كما هنا.

(٩) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٨.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559