الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 168512
تحميل: 4398


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 168512 / تحميل: 4398
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ؟

فَقَالَ : « وَيْحَكَ ، إِنَّمَا يَعْنِي بِالِاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ ، لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَفَلَيْسَ(٢) إِذَا كَانَ(٣) الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ، فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ؟

فَقَالَ : « وَيْحَكَ ، لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ ، قَدْ تَرَى الرَّجُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ أَكْثَرَ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، فَهُوَ لَايَحُجُّ حَتّى يَأْذَنَ اللهُ تَعَالى فِي ذلِكَ(٤) ».(٥)

٣١ - بَابُ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ‌

٦٩٢٥/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ(٦) مِنْ ذلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ(٧) ، أَوْ مَرَضٌ لَايُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ ، فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ‌

__________________

(١). آل عمران (٣) : ٩٧.

(٢). في « جن » : « أليس ».

(٣). في « بف » : + « مع ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ كسابقه على أنّ بتوفيق الله تعالى وألطافه مدخلاً في العمل ، كما مرّ في تحقيق الأمر بين الأمرين. والمراد بأهل القدر هنا المفوّضة الذين يقولون : لا مدخل لتقدير الله تعالى في أعمال العباد أصلاً. وقد يطلق على الجبريّة أيضاً ، كما عرفت سابقاً ».

(٥).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٠٧٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٤ ، ح ١٤١٧١ ، إلى قوله : « ليس استطاعة البدن ».

(٦). في « بث » : « لا يمنعه ». وفي الفقيهوالتهذيب ، ح ٤٩والمحاسن والمقنعة وثواب الأعمال : « ولم يمنعه».

(٧). « تجحف به » أي تُفْقِره وتُذْهِبُ أمواله ، أو تدنو منه وتقاربه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٣٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤١ ( جحف ).

٢٢١

نَصْرَانِيّاً(١) ».(٢)

٦٩٢٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) (٣) ؟

فَقَالَ : « ذلِكَ(٤) الَّذِي يُسَوِّفُ(٥) نَفْسَهُ الْحَجَّ - يَعْنِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ - حَتّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ».(٦)

٦٩٢٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

__________________

(١). فيالوافي : « إنّما يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً ؛ لأنّه لو اعتقدها لأتى بها مع عدم المانع والاستطاعة وتوقّع الفوت بالموت ». وفيالمرآة : « تأويل هذا الخبر قريب ممّا تقدّم في الآية - أي في شرح الحديث الأوّل من الباب السابق - فمنهم من حمل على المبالغة ، ومنهم من حمل على الاستحلال ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢٩٣٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٦١٠ ، بسنده عن صفوان ، عن ذريح المحاربي. وفيالمحاسن ، ص ٨٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٣١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، ح ٢ ، بسندهما عن ذريح ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٣٨٦ ، مرسلاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٨٥١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٩ ، ح ١٤١٦٢.

(٣). الإسراء (١٧) : ٧٢.

(٤). في « ظ ، بث ، بخ ، جد » وتفسير العيّاشي ، ح ١٢٧ : « ذاك ».

(٥). في « بث » : « سوّف ». والتسويف : التأخير والمطل ، من قولك : سوف أفعل. وسوف : كلمة تنفيس في ما لم يكن بعد ؛ ألا ترى تقول : سوّفته ، إذا قلت له مرّة بعد مرّة : سوف أفعل؟ قال العلّامة المجلسي : « فكأنّ الإنسان يماطل نفسه في ما ينفعه ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ( سوف ).

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢٩٣٣ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧ ، عن أبي بصير ؛وفيه ، ص ٣٠٦ ، ح ١٣٠ ، عن كليب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ١١٨٥٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦ ، ح ١٤١٥٤.

٢٢٢

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : التَّاجِرُ يُسَوِّفُ(١) الْحَجَّ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُ(٢) عُذْرٌ(٣) ، وَإِنْ(٤) مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ».(٥)

٦٩٢٨/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَامٍ ، وَلَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ؟

فَقَالَ : « لَا عُذْرَ لَهُ(٦) يُسَوِّفُ الْحَجَّ ، إِنْ مَاتَ وَقَدْ تَرَكَ الْحَجَّ ، فَقَدْ تَرَكَ(٧) شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ».(٨)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، مِثْلَهُ.(٩)

٦٩٢٩/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ‌

__________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٥٠. وفي المطبوع : + « نفسه ».

(٢). في « ى ، بح ، جن » : « عليه ».

(٣). في الوافي : + « فلا يسوّفه ».

(٤). في « ى ، بس ، جن » والوسائلوالتهذيب ، ح ٥٠ : « فإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧ ، ح ٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢٩٣٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨ ، صدر ح ٥٢ وح ٥٤ ؛ وص ٤٠٣ ، صدر ح ١٤٠٥ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، صدر ح ١٨٠ ، عن إبراهيم بن عليّ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله بن عليّ بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ح ٥٠ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧ ، ح ١٤١٥٥.

(٦). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : + « متى ».

(٧). في حاشية « جن » : « تركت ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ١١٨٥٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦ ، ح ١٤١٥٣.

(٩).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ١١٨٥٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٤١٥٣.

(١٠). أحمد بن محمّد الراوي عن محمّد بن أحمد النهدي ، هو أحمد بن محمّد العاصمي الكوفي ، وهو من مشايخ‌ المصنّف. فعليه ، ليس في السند تعليق. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٦.

٢٢٣

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ(١) مِنْ ذلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ ، أَوْ مَرَضٌ لَايُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ ، فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ».(٢)

٦٩٣٠/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٣) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) (٤) ».

قَالَ : قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، أَعْمَى(٥) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ ».(٦)

٣٢ - بَابُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ لَايُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا‌

٦٩٣١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ(٧) لَايُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا ، فَقَدِ‌

__________________

(١). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي « بس » والمطبوع : « لم تمنعه ».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٨٥١.

(٣). في « ظ »والتهذيب ، ح ٥١ : - « محمّد بن ».

(٤). طَه (٢٠). : ١٢٤.

(٥). في « بح ، بخ » : - « قالأ : قلت : سبحان الله أعمى ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢٩٣٤ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٥٣ ؛وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧ ، ح ١٤١٥٦.

(٧). في « ظ ، بف ، جد » والوافي : - « وهو ».

٢٢٤

اقْتَرَبَ أَجَلُهُ ، وَدَنَا عَذَابُهُ ».(١)

٦٩٣٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ لَايُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا ، فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ ، وَدَنَا عَذَابُهُ ».(٢)

٦٩٣٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ لِوُلْدِهِ : يَا بَنِيَّ ، انْظُرُوا(٤) بَيْتَ رَبِّكُمْ ، فَلَا يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ ؛ فَلَا تُنَاظَرُوا(٥) ».(٦)

__________________

(١).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّه يستحبّ للرجل أن يكون متهيّئاً للحجّ في كلّ وقت ، ح ٦٩٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٥٤٥ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٢٢٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥١ ، ح ١٤٤٩٨.

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥١ ، ذيل ح ١٤٤٩٨.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في « بس ، جن » : + « إلى ».

(٥). « فلا تناظروا » أي لا يؤخّر عنكم العذاب. قال الشيخ الحسن بن الشهيد الثاني : « المراد بالمناظرة هاهنا : الإنظار ، استعمالاً لبناء فاعَلَ في معنى أَفْعَلَ ، كعافاه الله وأعفاه. ولا يعترض بتوقّف مثله على السماع وخلوّ كلام أهل اللغة من ذكر هذا المعنى لناظَرَ ؛ فإنّ جوابه يعلم ممّا يأتي في الحديث الحسن بمعونة ما ذكره الصدوق بعد إيراده لخبر حنان من أنّ في خبر آخر : لنزل عليهم العذاب ؛ إذ يستفاد من ذلك أنّ الغرض من نفي المناظرة نزول العذاب ، وهو دليل كون المراد منها الإنظار ، ومثله كاف في السماع وإن لم يتعرّضوا له ؛ فإنّ الاستدراك عليهم ليس بعزيز ، وقد عرف أيضاً من شأنهم وربّما اكتفوا في ما ادّعوا سماعه بما دون هذا ، كما تدلّ عليه شواهدهم ، ولئن سهل الخطب هنا ؛ فإنّ له نظائر في أخبارنا لا يستغنى معها عن تحقيق الحال في هذا الباب ، فينبغي أن يتدبّر ». راجع :منتقى الجمان ، ج ٣ ، ص ٦٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ ( نظر ).

(٦).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة والأئمّةعليهم‌السلام ووصاياهم ، ذيل ح ١٣٢٧٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٤٣٣ ، بسند آخر عن =

٢٢٥

٣٣ - بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ خِيَرَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ حُبِسَ عَنْهُ فَبِذَنْبٍ‌

٦٩٣٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « مَا لَكَ لَاتَحُجُّ فِي الْعَامِ(١) ؟ ».

فَقُلْتُ : مُعَامَلَةٌ كَانَتْ(٢) بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمٍ ، وَأَشْغَالٌ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ ذلِكَ خِيَرَةٌ.

فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا فَعَلَ(٣) اللهُ لَكَ فِي ذلِكَ مِنْ(٤) خِيَرَةٍ(٥) » ثُمَّ قَالَ : « مَا حُبِسَ عَبْدٌ عَنْ(٦) هذَا الْبَيْتِ إِلَّا بِذَنْبٍ ، وَمَا يَعْفُو(٧) أَكْثَرُ ».(٨)

٦٩٣٥/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ خِيَرَةٌ ».(١٠)

__________________

= عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٧١٤ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبان ، رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي ، قال سليم : شهدت وصيّة أميرالمؤمنينعليه‌السلام ». وفيكتاب سليم بن قيس ، ص ٩٢٦ ، ح ٦٩ ؛ونهج البلاغة ، ص ٤٢١ ، الرسالة ٤٧ ؛وتحف العقول ، ص ١٩٧ ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر في ضمن وصيّة أمير المؤمنين لابنه الحسنعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢١ ، ح ١٤١٣٩.

(١). في « بح » : - « في العام ».

(٢). في « بخ » : - « كانت ».

(٣). في « بح ، بخ » والوافي : « ما جعل ».

(٤). في « بح » : - « من ».

(٥). الخيرة ، مثال العنبة وبالتسكين : إمّا اسم من خار الله لك ، أي أعطاك ما هو خير لك ، أو اسم من قولك : اختاره الله تعالى. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٢ ( خير ).

(٦). في حاشية «بث » : «عنك » بدل «عبد عن».

(٧). في «ظ» : + «الله». وفي « بح » : + «منه ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٣٦ ، ح ١٤٤٥٨.

(٩). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ». وفي المطبوع والوسائل : - « قال ».

(١٠).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٣٧ ، ح ١٤٤٥٩.

٢٢٦

٣٤ - بَابُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ‌

٦٩٣٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ ، لَمَا نُوظِرُوا(١) الْعَذَابَ » أَوْ قَالَ(٢) : « أُنْزِلَ(٣) عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ».(٤)

٦٩٣٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

ذَكَرْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام الْبَيْتَ ، فَقَالَ : « لَوْ عَطَّلُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يُنَاظَرُوا ».(٦)

٦٩٣٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ لِوُلْدِهِ : يَا بَنِيَّ ، انْظُرُوا بَيْتَ رَبِّكُمْ ، فَلَا يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ ؛ فَلَا تُنَاظَرُوا ».(٧)

٦٩٣٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١). فيالوافي : « نوظروا : اُمهلوا ، من النظرة بمعنى الإمهال ». وقد مضى تحقيق بعض الأعلام في المقام ذيل‌الحديث الثالث من الباب السابق ، إن شئت فراجع هناك.

(٢). في « بح » : + « لما ».

(٣). في الوسائل : « لنزل ».

(٤).علل الشرائع ، ص ٥٢٢ ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠ ، ح ١٤١٣٨.

(٥). الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٦٠ ، قال : « روى حنان بن سدير ، قال : ذكرت لأبي جعفرعليه‌السلام ». وهو سهو ؛ فإنّ حنان بن سدير روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وتكرّرت في الأسناد روايته عن أبيه عن أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٤٦ ، الرقم ٣٧٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٩٣ ، الرقم ٢٤٠٤ ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٣٨٢.

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٦٠ ، معلّقاً عن حنان بن سديرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢١ ، ح ١٤١٤٠.

(٧).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٣.

٢٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ(١) ».(٢)

٣٥ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٦٩٤٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً اسْتَشَارَنِي فِي الْحَجِّ ، وَكَانَ ضَعِيفَ الْحَالِ ، فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ(٣) أَنْ لَايَحُجَّ.

فَقَالَ : « مَا أَخْلَقَكَ(٤) أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً؟ » قَالَ(٥) : فَمَرِضْتُ سَنَةً.(٦)

٣٦ - بَابُ الْإِجْبَارِ عَلَى الْحَجِّ (٧)

٦٩٤١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِمْ :

__________________

(١). فيالوافي : « يعني بقيامها قيام طوافها وحجّها ، كما قال سبحانه :( جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ ) ، ويحتمل قيام بنيانها ». والآية في سورة المائدة (٥) : ٩٧.

(٢).علل الشرائع ، ص ٣٩٦ ، ح ١ ، بسنده عن أبي المغراء.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٠ ، ح ١١٤٦٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢١ ، ح ١٤١٤٢.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « إليه ».

(٤). فيالوافي : « ما أخلفك ، إن كان بالفاء فـ « ما » للاستفهام ، أو للنفي بمعنى لن يتخلّف عنك المرض ، وإن كان بالقاف فـ « ما » للتعجّب ، أي ما أجدرك وأحراك أن تمرض سنة ، وهو الأصوب ». وراجع أيضاً :النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٢ ( خلق ).

(٥). في البحار : - « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٦٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٢٣٤ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٣٧ ، ح ١٤٤٦١ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٥. (٧). في « بح ، بس » : + « والزيادة أيضاً ».

٢٢٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ ، لَكَانَ(١) عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ(٢) ، وَلَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ(٣) ».(٤)

٦٩٤٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ ، لَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاؤُوا وَإِنْ أَبَوْا ؛ فَإِنَّ هذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ(٥) ».(٦)

٣٧ - بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُطِقِ (٧) الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَيْرَهُ‌

٦٩٤٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » : « كان ».

(٢). في التهذيب : - « وعلى المقام عنده ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٥ : « يدلّ على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبيّ وزيارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتعاهدها من الواجبات الكفائيّة ؛ فإنّ الإجبار لا يتصوّر في الأمر المستحبّ. وربما يقال : إنّما يجبر لأن ترك الناس كلّهم ذلك يتضمّن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الأماكن ومشرفيها ، وذلك إن لم يكن كفراً يكون فسقاً. والجواب : أنّ ذلك يؤيّد الوجوب الكفائي ، ولاينافيه ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ١٥٣٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسن الأحمسي وحمّاد وغير واحد ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٨٦١ ، معلّقاً عن حفص بن البختريالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ١٤١٤٩.

(٥). فيالمرآة : « يدلّ أيضاً على الوجوب الكفائيّ ، ولا ينافي الوجوب العيني على الاغنياء الذين لم يحجّوا ، كما أومأنا إليه سابقاً ».

(٦).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ذيل ح ٦٨٩٢ ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، مع اختلاف يسير ؛علل الشرائع ، ص ٣٩٦ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٣ ، ح ١٤١٤٨. (٧). في « ظ » : « لم يستطع ».

٢٢٩

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ(١) :

عَنْ جَعْفَرٍ(٢) ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ(٣) رَجُلاً ، ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ(٤) يَحُجَّ عَنْكَ(٥) ».(٦)

٦٩٤٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - سَلَامُ اللهِ عَلَيْهِ - أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، وَلَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ ، أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً يَحُجُّ(٧) عَنْهُ ».(٨)

٦٩٤٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

__________________

(١). في « بف » : - « القدّاح ».

(٢). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « أبي جعفر ». وهو سهو ؛ فإنّ عبد الله بن ميمون من أصحاب أبي‌عبد اللهعليه‌السلام وقد أكثر من الرواية عنه ، والراوي عن أبي جعفرعليه‌السلام هو أبوه ميمون. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٢٨ - ٥٢٩ ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ - ٢٣٧.

(٣). في « بح ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « فجهّز » بدل « أن تجهّز ».

(٤). في « ظ ، بخ ، بف ، جد » الوسائل : - « أن ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٧ : « أجمع الأصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كلّ مكلّف ، ولم يحجّ حتّى استقرّ في ذمّته ، ثمّ عرض له مانع عن الحجّ ، لايرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك ، يجب عليه الاستنابة ، واختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب ، وذهب الشيخ وأبو الصلاح وابن الجنيد وابن البراج إلى وجوب الاستنابة ، وقال ابن إدريس : لايجب ، واستقرّ به فيالمختلف ، وإنّما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء ، وإذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجمالاً. قاله فيالمعتبر ». وراجع :المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ؛تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٥٥٢ ؛المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٥٦.

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٥٩٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ١١٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٢٥٤.

(٧). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ١٦٠١. وفي قليل من النسخ والمطبوع : « أن يحجّ ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٨٦٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٠١ ، بسنده عن عبدالله بن سنان.وفيه ، ص ١٤ ، ح ٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ١١٩٠٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٢٥٢.

٢٣٠

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللهُ(١) فِيهِ؟

فَقَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ(٢) مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً(٣) لَامَالَ لَهُ ».(٤)

٦٩٤٦/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ الْحَجَّ ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ ، أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ(٥) ، فَلْيُجَهِّزْ رَجُلاً(٦) مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ ».(٧)

٦٩٤٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ(٨) حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ‌

__________________

(١). « يعذره الله » أي يرفع عنه اللؤم. وقال ابن الأثير : « حقيقة عذرتُ : محوتُ الإساءة وطمستها ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٩٨ ( عذر ).

(٢). في « جن » والوسائل : - « عنه ».

(٣). الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة. قال الفيّومي : « هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ؛المصباح المنير ، ص ٣٣٨ ( صرر ).

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٣٩ ،معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٠٠ ، بسنده عن القاسم ، عن عليّ ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، ح ٧٠٦٩الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٩١٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٢٥٣.

(٥). في « ظ ، جد » : « الحجّ ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فليجهّز رجلاً ، قال الفاضل التستريرحمه‌الله : لا دلالة فيه على حكم حجّة الإسلام ؛ إذ ربّما كانت الواقعة في المندوبة ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٩١٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٢٥١.

(٨). « مُوسِرٌ » أي مستغن ؛ يقال : أيسر الرجلُ ، أي استغنى وصار ذا يسار ، وهو الغنى والثروة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٥٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦٨٠ ( يسر ).

٢٣١

مَرَضٌ(١) ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ ، فَإِنَّ(٢) عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ(٣) صَرُورَةً لَامَالَ لَهُ(٤) ».(٥)

٣٨ - بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَا لَايُجْزِئُ‌

٦٩٤٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ(٦) ، فَإِنْ(٧) أَيْسَرَ بَعْدُ(٨) ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَكَذلِكَ النَّاصِبُ(٩) إِذَا عَرَفَ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ(١٠) ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ».(١١)

__________________

(١). في التهذيب : + « أو حصر ».

(٢). في « بث » والوافي : « قال ».

(٣). في « بث » والوافي : + « من ماله ».

(٤). في التهذيب : + « وقال : يقضي عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٤٠٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٨٦٤، معلّقاً عن الحلبيّالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٩١٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ١٤٢٤٨.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٨ : « قولهعليه‌السلام : كانت له حجّة ، أي كان له ثواب الحجّ الواجب ، ويجزئ عنه إلى‌أن يستطيع. وينبغي حمله على أنّه استأجره رجل للحجّ ، فلا يجزئه عن حجّه بعد اليسار ، وكان أعطاه مالاً ليحجّ لنفسه كان يجزئه ، كما سيأتي ». (٧). في الاستبصار ، ح ٤٧٠ : « فإذا ».

(٨). في الوافي والوسائل ، ح ١٤٢٣٠والفقيه والتهذيب : + « ذلك ». وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف عن بعض‌النسخ : + « ما ».

(٩). « الناصب » : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ؛ من النصب بمعنى المعاداة ؛ يقال : نصب فلان لفلان نصباً ، أي عاداه. وقال الفيروزآبادي : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون بِبِغْضَة عليّرضي‌الله‌عنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادَوْه ». راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(١٠). فيالوافي : « حمل في التهذيبين إعادة حجّ المعسر والناصب على الاستحباب ». وهاهنا بحث مفيد في المرآة أعرضنا عنه مخافة الإطناب.

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، ح ٢٢ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧٠ ، إلى قوله : « كان على الحجّ » ؛الاستبصار ، =

٢٣٢

٦٩٤٩/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : أَقَضى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ(٢) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِذَا(٣) أَيْسَرَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ».

قُلْتُ : وَهَلْ(٤) تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ(٥) تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُقْضى(٦) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ(٧) ، وَتَكُونُ تَامَّةً ، وَلَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ ، وَإِنْ(٨) أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ(٩) ».

__________________

= ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٧٤ ، من قوله : « الناصب إذا عرف » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٨٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزةالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣١٨ ؛ وج ١١ ، ص ٦٢ ، ح ١٤٢٤٥ ؛وفيه ، ص ٥٧ ، ح ١٤٢٣٠ ، إلى قوله : « كان عليه الحجّ ».

(١). في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته ».

(٢). فيالوافي : « أقضى حجّة الإسلام؟ يعني هل أجزأه ما فعل عن حجّة الإسلام ».

(٣). في « ظ ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ١٤١٩٠والتهذيب : « فإن ». وفي « بخ ، بف » والوافيوالاستبصار : « وإن ».

(٤). في « ى » : « فهل ». وفي الوسائل ، ح ١٤١٩٠والتهذيب والاستبصار : « هل » بدون الواو.

(٥). في « بس »والاستبصار : - « تلك ».

(٦). في الوافي : « تقضى ». وفي الوسائل ، ح ١٤١٩٠والتهذيب والاستبصار : « قضي ».

(٧). فيالوافي : « تقضى عنه حجّة الإسلام ؛ يعني يجزئه ذلك عنها. وفي التهذيبين : قُضِيَ عنه ، وهو أوضح ».

(٨). في الاستبصار : « فإن ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٩ : « قولهعليه‌السلام : وإن أيسر فليحجّ ، المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار. وقال الشيخ فيالاستبصار : تجب عليه الإعادة محتجّاً بهذه الرواية ، وقال فيالتهذيب بعد إيراد هذا الخبر : قولهعليه‌السلام : إن أيسر فليحجّ ، محمول على الاستحباب ، يدلّ على ذلك قوله : قد قضى حجّة الإسلام تكون تامّة وليس بناقصة. انتهى. وهو أقوى ».

٢٣٣

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ يُكْرِيهَا ، فَيُصِيبُ عَلَيْهَا(١) ، فَيَحُجُّ وَهُوَ كَرِيٌّ(٢) ، تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ؟ أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ(٣) إِلى مَكَّةَ ، فَيَحُجُّ ، فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ ، أَوْ يَضَعُ(٤) ، أَتَكُونُ(٥) حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً ، أَوْ لَاتَكُونُ(٦) حَتّى يَذْهَبَ بِهِ(٧) إِلَى الْحَجِّ وَلَا يَنْوِي(٨) غَيْرَهُ ، أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً ، أَيَقْضِي(٩) ذلِكَ حَجَّتَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَجَّتُهُ تَامَّةٌ ».(١٠)

٦٩٥٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١). قوله : « فيصيب عليها » ؛ يعني لأجلها مالاً.

(٢). في الوسائل ، ح ١٤٢٣٦ : « كراء ». وقال الجوهري : « الكريّ : المكاري والكريّ أيضاً : الـمُكْتَرى ». وقال ابن‌الأثير : « الكريّ بوزن الصبيّ : الذي يُكري دابّته ، فعيل بمعنى مُفْعِل ، يقال : أكرى دابّته فهو مُكْرٍ ، وكريّ. وقد يقع على الـمُكْتَرِي ، فعيل بمعنى مُفْتعِل ، والمراد الأوّل ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٧٣ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ( كرى ).

(٣). في « بخ » : « للتجارة ». وفيالوافي : « يحمل التجارة ، أي ما يتّجربه ، وفي بعض النسخ : للتجارة ، أي يحمل الإبل للتجارة ».

(٤). « يضع » أي يخسر ولايربح ، هكذا في الشروح ، وفي اللغة : يقال : وُضِع الرجل في تجارته و اُوضع ، على ما لم‌يسمّ فاعله ، وضعاً فيهما ، أي خسر ؛ يقال : وُضِعْتَ في تجارتك فأنت موضوع فيها. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٣٢ ( وضع ).

(٥). في الوسائل ، ح ١٤٢٣٦ : « تكون » من دون همزة الاستفهام.

(٦). في « بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٤٢٣٦ : « لا يكون ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أو لا تكون ، أي ليس معه تجارة ، بل إنّما يكري إبله ليذهب بالرجل إلى الحجّ ، ولا ينوي شيئاً غير ذلك ، أو ينويهما معاً ، أي إذهاب الغير إلى الحجّ والتجارة معاً ، أيقضي ذلك حجّته؟ أي هل يكون ذلك الرجل قاضياً ومؤدّياً لحجّة الإسلام؟ فالظاهر أنّ قوله : يكون له الإبل يكريها ، مجمل وما يذكره بعده تفاصيل ذلك المجمل ، ويحتمل أن يكون قوله : أو لا يكون حتّى يذهب به ، إعادةً للأوّل. وفيه احتمالات اُخر ».

(٧). في « بف » والوافي : - « به ».

(٨). في « بث ، بح ، بخ » : + « عن ».

(٩). في « بث » : « يقضي » من دون همزة الاستفهام.

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧ ، ح ١٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٦٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ١١٩٥٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤١ ، ح ١٤١٩٠ ، إلى قوله : « وإن أيسر فليحجّ » ؛وفيه ، ص ٥٩ ، ح ١٤٢٣٦ ، من قوله : « قال : وسئل عن الرجل ».

٢٣٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، أَيُجْزِئُهُ(١) ذلِكَ مِنْ(٢) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: « نَعَمْ ».

قُلْتُ : حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ(٣) أَوْ نَاقِصَةٌ(٤) ؟ قَالَ : « تَامَّةٌ ».

قُلْتُ : حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَمْ نَاقِصَةٌ(٥) ؟ قَالَ : « تَامَّةٌ(٦) ».(٧)

٦٩٥١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ(٩) عليه‌السلام أَسْأَلُهُ(١٠) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ ، وَلَايَدْرِي(١١) وَلَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَالدَّيْنُونَةِ(١٢) بِهِ(١٣) ، أَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَمْ(١٤)

__________________

(١). في الوسائلوالتهذيب ، ح ١٩والاستبصار : « يجزئه » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « ظ » والوسائلوالفقيه ، ح ٢٨٦٦والتهذيب والاستبصار : « عن ».

(٣). فيالمرآة : « قوله : حجّة الجمّال تامّة ، حمل على ما إذا كانا مستطيعين ، أو صارا مستطيعين بوجه الكراية ، أو الإجارة إن حمل التمام على الإجزاء عن حجّة الإسلام ، كما هو الظاهر ».

(٤). في « بث ، بخ » وحاشية « بح » : « أم ناقصة ».

(٥). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « أو ناقصة ».

(٦). فيالوافي : « حمله - أي هذا الخبر - في التهذيبين على الإجزاء إلى اليسار ؛ لخبر آدم الآتي - وهو المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٨ ، ح ٢٠ - وينافيه ظاهر خبر جميل الآتي بعده ». وخبر الجميل هو المرويّ فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٨٧٠.

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨ ، ح ١٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧١ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٩٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٨٦٦ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « من حجّة الإسلام قال : نعم » ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٨١ ، من قوله : « قلت: حجّة الجمّال تامّة » وفي الأخيرين معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١٩٥٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٢٢٩ ، إلى قوله : « حجّة الإسلام قال : نعم » ؛وفيه ، ص ٥٨ ، ذيل ح ١٤٢٣٢ ، من قوله : « قلت : حجّة الجمّال تامّة ».

(٨). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد »والتهذيب والاستبصار . وفي « بح ، جن » والمطبوع والوسائل : - « بن إبراهيم ». (٩). في « بث ، بخ ، بف » : « أبي الحسن ».

(١٠). في التهذيب ، ح ٢٥ : - « أسأله ».

(١١). في التهذيب ، ح ٢٥ : « فلا تدري ».

(١٢). في حاشية « بث » : « الدينونيّة ».

(١٣). في « بف » : - « به ».

(١٤). في التهذيب ، ح ٢٥والاستبصار ، ح ٤٥٧ : « أو ».

٢٣٥

قَدْ قَضى(١) ؟

قَالَ : « قَدْ قَضى فَرِيضَةَ اللهِ ، وَالْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

وَعَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، فَعَرَفَ هذَا الْأَمْرَ ، أَيُقْضى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ؟

قَالَ : « الْحَجُّ(٢) أَحَبُّ إِلَيَّ(٣) ».(٤)

٦٩٥٢/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنِّي حَجَجْتُ(٥) وَأَنَا مُخَالِفٌ، وَكُنْتُ صَرُورَةً(٦) ، فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟

قَالَ(٧) : فَكَتَبَ إِلَيْهِ(٨) : « أَعِدْ حَجَّكَ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في الوافيوالتهذيب ، ح ٢٥والاستبصار ، ح ٤٥٧ : + « فريضة الله ». وقال ابن الفيض في هامشالوافي : « في بعض النسخ : أم قد قضى ذلك ، مكان « أم قد قضى فريضة الله » ، وبعضها اكتفى بقوله : أم قد قضى ، بدون ذكر مفعول ، وبعضها ترك هذا الشقّ من السؤال رأساً ، ولم يورد مكانه شيئاً هكذا : أعليه حجّة الإسلام؟ فإنّ « قد قضى حجّة الإسلام » وما في الكلّ واحد إلّا أنّ ما أثبته الوالد دام ظلّه أوضح وأتمّ ».

(٢). في « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بث ، بح » والوسائلوالتهذيب ، ح ٢٥والاستبصار ، ح ٤٥٧ : « يحجّ ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « أن يحجّ ».

(٣). فيالوافي : « يعني إذا كان قد حجّ حجّة الإسلام ، كما يستفاد من صدر الحديث ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠ ، ح ٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٨٨٣ ، معلّقاً عن عمر بن أذينة. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، صدر ح ٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، صدر ح ٤٧٢ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦١ ، ح ١٤٢٤٣. (٥). في « بح » : « قد حججت ».

(٦). الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٧). في التهذيبوالاستبصار : - « قال ».

(٨). في « ظ ، بس ، جد » والوافي : « إليّ ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أعد حجّك ، حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ، ويمكن حمله على أنّه لـمّا كان عند كونه مخالفاً غير معتقد للتمتّع وأوقعه؛فلذا أمره بالإعادة،فيكون موافقاً لقول من قال:لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة». (١٠).التهذيب ،ج٥،ص ١٠،ح ٢٤؛والاستبصار ،ج٢، =

٢٣٦

٦٩٥٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً(١) يُرِيدُ الْيَمَنَ ، أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ ، وَطَرِيقُهُ بِمَكَّةَ ، فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَهُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ ، فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى(٢) الْمَشَاهِدِ ، أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ مِنْ(٣) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٤) ».(٥)

٦٩٥٤/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ إِلى مَكَّةَ ، أَوْ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ ، فَيُكْرِيهَا ، حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ ، أَمْ تَامَّةٌ؟

قَالَ : « لَا ، بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ ».(٦)

٦٩٥٥/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ ، أَيُجْزِئُ(٧) عَنِ الْعَبْدِ‌

__________________

= ص ١٤٥ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٩٦٦ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣١٩ ؛ وج ١١ ، ص ٦٢ ، ح ١٤٢٤٦.

(١). « مجتازاً » أي سالكاً غير لابث ، مجتاب الطريق وقاطعه ومجيزه ؛ من الاجتياز ، وهو السلوك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ( جوز ).

(٢). في « بخ » : « من ».

(٣). في « بس »والفقيه : « عن ».

(٤). فيالمرآة : « وحمل على الاستطاعة في البلد ، وظاهر الخبر أعمّ من ذلك ، كما قوّاه بعض المتأخّرين ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٨٨٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٩٦٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٨ ، ذيل ح ١٤٢٣٤.

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٨٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٩٦٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٩ ، ح ١٤٢٣٥.

(٧). في « ظ ، بس ، جد » : « أتجزئ ».

٢٣٧

حَجَّةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا ، أَيُجْزِئُ عَنْهَا؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : أَلَهُ(١) أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا(٢) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٣) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ(٤) إِذَا طَمِثَتْ(٥) ».(٦)

٦٩٥٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَعليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يُحْرَمُ بِهِ؟

__________________

(١). في الوافيوالتهذيب ، ح ١٢والاستبصار ، ح ٤٨٤ : « لها » بدل « أله ».

(٢). في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافيوالاستبصار ، ح ٤٨٤ : « حجّها ».

(٣). في الوسائل ، ح ١٤١٩٨والتهذيب ، ح ١٤والاستبصار ، ح ٤٧٦ : « سألته » بدون الواو.

(٤). في « بث ، بح » وحاشية « ظ ، جد » : « حجّة الإسلام ».

(٥). في حاشية « بث » : « حاضت ». وفي الاستبصار : « إذا طمثت عليها الحجّ » بدل « عليها الحجّ إذا طمثت».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ١٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ١٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٨٩١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛المحاسن ، ص ٦٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٢٢ ، عن ابن محبوب ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع زيادة في آخره. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٨٩٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٧٩ ، بسند آخر عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، من قوله : « قلت فامّ ولد أحجّها » إلى قوله : « اجر في حجّتها؟ قال : نعم ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٨٩٨ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ذيل ح ٢١٨٣ ؛الاختصاص ، ص ٣٦٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٩٤١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٥ ، ح ١٤١٩٨ ، من قوله : « وسألته عن ابن عشر سنين » ؛وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٤٢٢٠ ، إلى قوله : « حجّة الإسلام، قال : نعم ».

٢٣٨

قَالَ : « إِذَا اثَّغَرَ(١) ».(٢)

٦٩٥٧/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : « إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ(٤) مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ(٥) ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ».(٦)

٦٩٥٨/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً ، وَمَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَنَفَقَةٌ وَزَادٌ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ؟

قَالَ : « إِنْ(٨) كَانَ صَرُورَةً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ(٩) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ مَاتَ وَهُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَزَادُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ‌

__________________

(١). في « بخ » : « ثغر ». وفي « بس » : « أثغره ». والاثّغار : سقوط أسنان الصبيّ ونباتها ، والمراد به هنا السقوط. قال ابن الأثير : « اثّغر ، بالثاء والتاء ، تقديره : اثتغر ، وهو افتعل من الثَّغَر ، وهو ما تقدّم من الأسنان ، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصليّة ، ومنهم من يقلب الثاء الأصليّة تاء ويدغمها في تاء الافتعال ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٣ ( ثغر ) وفي.

المرآة : « لعلّه محمول على تأكّد الاستحباب ، أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٩٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٢٢٥. (٣). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : - « قال ».

(٤). في « بخ » والوافي والوسائل : - « كان ».

(٥). فيالوافي : « إن مات في الحرم ، يعني محرماً ، وإن مات دون الحرم ؛ يعني من قبل أن يحرم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٩١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب.المقنعة ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٤٢٦١.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».

(٩). في «ظ،بث»والوافيوالفقيه والتهذيب :«أجزأت ».

٢٣٩

الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ؟

قَالَ : « يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَمَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيُقْضى عَنْهُ ، أَوْ يَكُونَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَيُنْفَذَ ذلِكَ لِمَنْ(١) أَوْصى لَهُ ، وَيُجْعَلَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ ».(٢)

٦٩٥٩/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ(٣) : أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ عَنْ(٤) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٥) حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ(٦) يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَقَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً ، أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ(٧) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٨)

٦٩٦٠/ ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ‌

__________________

(١). في « بح » : « إلى من ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٤١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٩١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٩٧٦؛الوسائل ، ج ١١، ص ٦٨ ، ح ١٤٢٦٢. (٣). في الوافي : + « فمشى ».

(٤). في « بح ، بف ، جد » والوافيوالتهذيب ، ح ١٤١٥ : « من ».

(٥). في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٦). في « بخ » : « فإن لم » بدل « ولم ».

(٧). في الوافي عن بعض النسخوالتهذيب ، ح ١٤١٥ : « عن مشيه ». وفي التهذيب ، ج ٨ : « عن نذره ». وفي النوادر : + « من نذره ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٤١٥ ؛ وص ١٣ ، ح ٣٥ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، وفي الأخير إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٧٣ ، بسنده عن فضالة وابن أبي عمير ، عن رفاعة.النوادر للأشعري ، ص ٤٨ ، ح ٨٥ ، عن رفاعة ، وفي الأخيرين من قوله : « قلت : وإن حجّ عن غيره ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٩٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم ». وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٨٧٠الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٧٠ ، ذيل ح ١٤٢٦٧.

٢٤٠