الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 149559
تحميل: 3310


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149559 / تحميل: 3310
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٧١٢١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ(١) وَقَّتَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَايَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَلَالِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَا : وَقَّتَ(٢) لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ(٣) يُصَلّى فِيهِ وَيُفْرَضُ(٤) الْحَجُّ(٥) ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ(٦) الْعَقِيقَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٧)

__________________

(١). في « بخ » : - « خمسة ».

(٢). في « ى ، بث » : « ووقّت ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وهو مسجد الشجرة ؛ قال سيّد المحقّقين : ظاهر المحقّق والعلّامة في جملة من كتبه أنّ‌ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، وجعل بعضهم الميقات المسمّى بذي الحليفة ، ويدلّ عليه إطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أنّ ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الأخبار متّفقة ويتعيّن الإحرام من المسجد. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ، ولا ريب أنّ الإحرام من المسجد أولى وأحوط ». وراجع أيضاً :مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢١٨ - ٢١٩.

(٤). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ١٦٧. وفي « بح » والمطبوع : + « فيه ».

(٥). في الفقيه : + « فإذا خرج من المسجد ، فسار ، واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأوّل أحرم ».

(٦). في الوسائل : « النجد ». وقال ابن الأثير : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، وهو اسم خاصّ لما دون الحجاز ممّايلي العراق ». وقال الفيّومي : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، والجمع : نُجود ، مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمّي بلاد معروفة من ديار العرب ممّا يلي العراق وليست من الحجاز وإن كانت من جزيزة العرب. قال فيالتهذيب : كلّ ما وراءالخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرّة ، فإذا مِلْتَ إليها فأنت في الحجاز. وقال الصَّغاني : كلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٩٣ ( نجد ).

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٥٢٢ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٠ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٩ ؛ وص ١٧٣ ، ذيل ح ٦٣٦ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة =

٣٤١

٧١٢٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ : أَوَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ شَيْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَهِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَمَا أَنْجَدَتْ(٢) ».(٣)

٧١٢٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ(٤) أَوْطَاسٍ(٥) ».

__________________

= الأخيرة من قوله : « وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة » مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٢٣٦٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٤٨٧٥.

(١). هكذا في « بح ، بف ، جد ، جن » والوسائل. وفي « بث ، بس » والمطبوعوالتهذيب : « الخزّاز » وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.

(٢). فيالوافي : « الإنجاد : الدخول في أرض نجد ، والارتفاع ، وتأنيث الضمير باعتبار الأرض ؛ يعني ووقّته لمن دخل أو علا أرض نجد في طريقه ، أسند الإنجاد إلى الأرض وأراد من دخلها تجوّزاً ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وما أنجدت ، أي كلّ أرض ينتهي طريقها إلى النجد ، أو كلّ طائفة أتت نجداً ، أو كلّ أرض دخلت في النجد. والأوّل أظهر ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٤٣٤ ، ح ٣ ، بسنده عن أبي أيّوب الخزّازالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨١ ، ح ١٢٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٤٨٧٣.

(٤). قال الجوهري : « البريد : اثنا عشر ميلاً ». وقال ابن الأثير : « البريد : كلمة فارسيّة يراد بها في الأصل البغل ، وأصلها : « بريده دُم » ، أي محذوف الذنَب ؛ لأنّ بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها ، فاُعربت وخفّفت ، ثمّ سمّي الرسول الذي يركبه بريداً ، والمسافة التي بين السكّتين بريداً. والسكّة : موضع كان يسكنه الفيوج المرتّبون من بيت أو قبّة أو رباط ، وكان يرتّب في كلّ سكّة بغال ، وبُعد ما بين السكّين فرسخان ، وقيل : أربعة والفرسخ : ثلاثة أميال. والميل : أربعة آلاف ذراع ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١١٥ ( برد ).

(٥). قال المطرزي : « أوطاس : موضع على ثلاث مراحل من مكّة كانت به وقعة للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وقال الفيّومي : =

٣٤٢

وَقَالَ : « بَرِيدُ الْبَعْثِ(١) دُونَ غَمْرَةَ(٢) بِبَرِيدَيْنِ(٣) ».(٤)

٧١٢٤/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ(٥) إِلى عَقَبَةِ‌

__________________

= « أوطاس من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع للواحد ، وهو واد في ديار هوازن ، جنوبيّ مكّة بنحو ثلاث مراحل ، وكانت وقعتها في شوّال بعد فتح مكّة بنحو شهر ». راجع :المغرب ، ص ٤٨٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦٦٣ ( وطس ).

(١). قال الشيخ الحسن في هامشمنتقى الجمان ، ج ٣ ، ص ١٤٤ : « لم أقف على ضبط لفظ البعث إلّافي خطّ العلّامة فيالمنتهى ؛ فإنّه ضبطه بالنون ، ثمّ الغين المعجمة والباء الموحّدة ، كما في هنا. وفيالقاموس : الثغب بالمثلّثة والغين المعجمة والباء الموحّدة : الغدير في ظلّ جبل ».

وفيالوافي : « البعث ، بالموحّدة ، ثمّ المهملة ، ثمّ المثلّثة : أوّل العقيق ، وهو بمعنى الجيش ، كأنّه بعث الجيش من هناك ، ولم نجده في اللغة اسماً لموضع. وكذلك ضبطه من يعتمد عليه من أصحابنا ، فما وجد في بعض النسخ على غير ذلك لعلّه مصحّف ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : بريد البعث ، في النسخ بالغين المعجمة ، وهو غير مذكور في كتب اللغة. وصحّح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش ، وقال : لعلّه كان موضع بعض الجيوش ، وقرأ المسلح - أي في الحديث الآتي - بالحاء المهملة ، أي الموضع الذي يترتّب فيه السلاح ، فمرجع الكلمتين إلى معنى واحد ».

(٢). فيمعجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ( غمر ) : « الغمرة : منهل من مناهل طريق مكّة ومنزل من منازلها ، وهو فصل ما بين تِهامة ونجد. وقال ابن الفقيه : غمرة من أعمال المدينة على طريق نجد ، أغزاها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عكاشة بن محصن. وقال نصر : غمرة : سوداء في ما بين صاحة وعمايتين جبلين. وغمرة : جبل ».

وفيمجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ( غمر ) : « غمرة ، بفتح غين وسكون ميم : بئر بمكّة قديمة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : هو فصل ما بين تهامة ونجد ، هكذا قالوا في ذات عرق ، وهذه الحدود مبنيّة على التقريب ». (٣). في « جد » : « بين بريدين » بدل « ببريدين ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٢٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٨٦.

(٥). فيالوافي : « المسلخ ، ضبطه بعضهم بالحاء المهملة بمعنى الموضع العالي ، وآخرون جعلوه اسم مكان‌وفسّروه بمكان أخذ السلاح ولبس لامَة الحرب - أي درعه ، أو سلاحه ، أو رداءه - لمناسبة البعث ، وهو الجيش. والمشهور أنّه بالمعجمة بمعنى موضع نزع الثياب ، من السلخ بمعنى النزع ؛ سمّي به لأنّه ينزع فيه =

٣٤٣

غَمْرَةَ ».(١)

٧١٢٥/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ ».(٢)

٧١٢٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْإِحْرَامِ : مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أَفْضَلُ(٣) أَنْ أُحْرِمَ؟

فَقَالَ : « مِنْ أَوَّلِهِ(٤) أَفْضَلُ ».(٥)

٧١٢٧/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : أَنَّا نُحْرِمُ مِنْ طَرِيقِ الْبَصْرَةِ وَلَسْنَا نَعْرِفُ حَدَّ(٦)

__________________

= الثياب للإحرام ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتاً ». وفيمجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ( سلخ ) : « المسلخ - بفتح الميم وكسرها - : أوّل وادي العقيق من جهة العراق ». وللمزيد راجع :التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ؛مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ( بعث ).

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧١ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « حدّ العقيق أوّله المسلخ وآخره ذات عرق ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٢٦ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٥٢٧ ، ذيل ح ٣١٣٣ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٦ ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « وقّت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٢٣٧١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٩٠.

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٢٣٧٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٣ ، ح ١٤٨٩١. (٣). في الوافي : - « أفضل ».

(٤). في « بث ، بف » والوافي : + « فهو ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٢ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٢٦ ، مرسلاً ؛وفيه ، ص ٥٢٧ ، ذيل ح ٣١٣٣ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٦ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٢٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٤ ، ح ١٤٨٩٧. (٦). في « بح » : « عدّ ».

٣٤٤

عَرْضِ(١) الْعَقِيقِ؟

فَكَتَبَ : « أَحْرِمْ(٢) مِنْ وَجْرَةَ(٣) ».(٤)

٧١٢٨/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي(٥) غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ ، فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ ، فَيَكُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ(٦) ».(٧)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى(٨) : « يُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ أَيَّ طَرِيقٍ شَاءَ ».(٩)

٧١٢٩/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ ، وَهُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ(١١) بِسِتَّةِ‌

__________________

(١). في «ظ»: + «وادي». وفي الوافي: - «عرض».

(٢). في « جن » : « أحرموا ».

(٣). « وَجْرَة » : موضع بين مكّة والبصرة ، وهي أربعون ميلاً ، ليس فيها منزل ، فهي مَرْت للوحش. والمـَرْت : مفازة لا نبات فيها. قال الحموي : « وقيل : حرّة ليلى ، و وجرة ، والسيّ : مواضع قرب ذات عرق ببلاد سليم ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٤٤ ؛معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ( وجر ) ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ( مرت ).

(٤).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٢٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٨٩.

(٥). في حاشية « جد » : « من ».

(٦). « البيداء » : المفازة التي لا شي‌ء بها ؛ سمّيت بذلك لأنّها تُبيد من يحلّها ، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكّة والمدينة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٧١ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٧ ( بيد ).

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٧ ، ح ١٧٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « ستّة أميال ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٥٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٢٣٨١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٤٩٠٨. (٨). في « بس ، جن » : - « اُخرى ».

(٩).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٢٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٤٩٠٩.

(١٠). في « بف » : - « بن عمّار ».

(١١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وهو دون المسلخ ؛ يعني إذا ابتدأنا من جانب العراق ، فأوّل =

٣٤٥

أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي(١) الْعِرَاقَ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلاً : بَرِيدَانِ ».(٢)

بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ(٣) : إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ(٤) ، فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِيدٍ يَسْتَقْبِلُكَ.(٥)

٧٥ - بَابُ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ (٦)

٧١٣٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ(٧) فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ(٨) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قَالَ : « لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‌ءٍ ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ ، وَلَا أَرى عَلَيْهِ شَيْئاً ، وَإِنْ(٩) أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ ، فَإِذَا(١٠) انْتَهى إِلَى الْوَقْتِ ، فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَيَجْعَلْهَا(١١)

__________________

‌= العقيق بريد البعث ، وبعده لستّة أميال المسلخ ، ولكنّ الفقهاء ذكروا أنّ أوّله المسلخ ، كما ورد في بعض الروايات ، ولا يبعد أن يكون الابتداء بالمسلخ للاحتياط. والمسلخ بضمّ الميم وكسرها وإهمال الحاء على الأصحّ ».

(١). في حاشية « جن » : « بلغ ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٧ ، ح ١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٢٥ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « أوّل العقيق بريد البعث وهو بريد من دون بريد غمرة »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٢٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٨٧.

(٣). في الوافي : + « قال ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا خرجت من المسلخ ، ظاهره أفضليّة ما بعد المسلخ ، وهو مخالف للمشهور. ويحتمل أن يكون هذا النقل من الكليني ، أو من عليّ بن إبراهيم ، أو من ابن أبي عمير ، أو من معاوية بن عمّار ، والأوّل أظهر ، وعلى التقادير موقوف لم يتّصل بالمعصوم ».

(٥).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٢٣٧٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٨٨.

(٦). في « بث ، جد » : « المواقيت ».

(٧). في التهذيب والاستبصار : - « بحجّة ».

(٨). في التهذيب والاستبصار : « الميقات ».

(٩). في الوسائل والتهذيب : « فإن ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « وإذا ».

(١١). في الوسائل والتهذيب : « وليجعلها ».

٣٤٦

عُمْرَةً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَفْضَلُ(١) مِنْ رُجُوعِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ(٢) ».(٣)

٧١٣١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى(٤) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : «( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٥) : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ(٦) ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ(٧) ، وَلَيْسَ(٨) لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ(٩) الْوَقْتِ(١٠) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَإِنَّمَا(١١) مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً ، وَتَرَكَ الثِّنْتَيْنِ ».(١٢)

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ : « قولهعليه‌السلام : فإنّ ذلك أفضل ، محمول على الاستحباب كما هو الظاهر. ويحتمل التقيّة ، كما يؤمي إليه ما بعده ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : - « بالحجّ ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ١٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٢٤٠٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٤٩١٣.

(٤). في الكافي ، ح ٧٠٠٨ : + « الحنّاط ».

(٥). البقرة (٢) : ١٩٧.

(٦). في المعاني : + « وفي حديث آخر وشهر مفرد للعمرة رجب ».

(٧). في الكافي ، ح ٧٠٠٨ : « أن يحجّ فيما سواهنّ » بدل « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ ».

(٨). في « جن » : « فليس ».

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قبل ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : دون الوقت ، يحتمل المكان والزمان ، والأوّل أظهر ؛ لأنّ التأسيس أولى ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإنّما ».

(١٢).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح ٧٠٠٨ ، إلى قوله : « أن يحرم بالحج في سواهنّ ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٥١ ، ح ١٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، إلى قوله : « وذو الحجّة ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٩٥٩ ، معلّقاً عن زرارة.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٥٢ ، عن زرارة ، وفي الأخيرين إلى قوله : « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ ». وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة ، ح ٧١١٥ ومصادرهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٢٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٤٩٢١ ، من قوله : « وليس لأحد أن يحرم دون الوقت ».

٣٤٧

٧١٣٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بَدَنَةً(٢) قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ ، فَأَشْعَرَهَا(٣) وَقَلَّدَهَا(٤) : أَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِذَا انْتَهى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ، ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَيُقَلِّدْهَا(٥) ؛ فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٦)

٧١٣٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَا حَجَّ لَهُ ؛ وَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ(٧) ، فَلَا إِحْرَامَ لَهُ ».(٨)

٧١٣٤/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « بف » : « قلت لأبي عبد الله » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(٢). قال الجوهري : « البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ؛ سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ». وقال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٧ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٣). في الوافي : « وأشعرها ». وإشعار البدنة : هو أن يشقّ أحد جنبي سنامها ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ).

(٤). تقليد البدنة : أنّ في عنقها شيئاً أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّها هدي فيكفّ الناس عنها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « وليقلّدها ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٥٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٢٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٤٩١٢. (٧). في الوسائل ، ح ١٤٩١٤ : « الوقت ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٢٩ ، بسندهما عن ابن اُذينة. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، ح ٢٩٦٣الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٢٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٤٧٦٩ ؛وفيه ، ص ٣٢٠ ، ح ١٤٩١٤ ، من قوله : « ومن أحرم دون الميقات ».

٣٤٨

مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَخِيهِ رَبَاحٍ(١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نُرَوّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : إِنَّ(٢) مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ، فَهَلْ قَالَ هذَا عَلِيٌّعليه‌السلام ؟

فَقَالَ : « قَدْ قَالَ ذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ ، مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ لَايَخْرُجَ بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ ».(٣)

٧١٣٥/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُيَسِّرٍ(٤) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ ، فَقَالَ لِي : « مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ؟ » قُلْتُ : مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا(٥) ، فَقَالَ : « رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ(٦) قَدَمُهُ » ثُمَّ قَالَ : « يَسُرُّكَ إِنْ(٧)

__________________

(١). في « بث ، بخ » والوسائل : « رياح ». والمذكور في كتب الرجال هو رباح بن أبي نصر. راجع :رجال البرقي ، ص ٤١ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٠٥ ، الرقم ٢٦٦٩ ؛ وص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٧٨.

(٢). في « بس » : - « إنّ ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢٥٢٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وراجع :معاني الأخبار ، ص ٣٨٢ ، ح ١٢الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٢٤٠١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٤٩٢٢.

(٤). هكذا في « جر » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : « ميسرة ». وفي « بث » : « قيس ».

والخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٧ بسنده عن عليّ بن عقبة عن ميسّر. وتقدّمت رواية عليّ بن عقبة عن ميسّر فيالكافي ، ح ٤٢٧٩ و ٤٤٦٥. ووردت رواية عليّ بن عقبة عن خالد - والصواب عليّ بن عقبة بن خالد ، كما فيثواب الأعمال ، ص ٢٤٤ ، ح ٣ - عن ميسّر فيالمحاسن ، ص ٩١ ، ح ٤٤.

هذا ، والظاهر أنّ ميسّراً هذا ، هو ميسّر والد عليّ ومحمّد ، وقد تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٤٧١ أنّه قد وقع الكلام في أنّه هل هو ميسّر بن عبد العزيز أو ميسّر بن عبد الله ، فلاحظ.

ويؤيّد ما أثبتناه ما ورد فيالكافي ، ح ٩٦٠٧ من رواية عليّ بن عقبة عن أبيه عن ميسّر بن عبد العزيز عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٥). في المحاسن : + « قال : ليس من المواقيت المعروفة ».

(٦). في « ظ » : « ترك ».

(٧). في « بث ، بخ ، بف »والمحاسن : « إنّك ».

٣٤٩

صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً(١) ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَهُوَ وَاللهِ ذَاكَ(٢) ».(٣)

٧١٣٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ(٤) وَأَصَابَ(٥) مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(٦)

٧١٣٧/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ(٧) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ(٨) الشَّهْرِ(٩) فِي الْعُمْرَةِ ».(١٠)

٧١٣٨/ ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً(١١) عُمْرَةَ رَجَبٍ ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ هِلَالُ شَعْبَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْوَقْتَ(١٢) : أَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَيَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ ، أَوْ‌

__________________

(١). في « بح ، بس ، جن » والوسائل : « أربعاً في السفر ».

(٢). في « ظ ، ى ، بث » : « ذلك ».

(٣).المحاسن ، ص ٢٢٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٧ ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبةالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٢٤١٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٤٩٢٣.

(٤). في « بف » : « المواقيت ».

(٥). في « بث ، بخ ، بف » : « فأصاب ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٤ ، ح ١٦٥ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز بن عبدالله ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٢٤١١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ذيل ح ١٤٩١٨.

(٧). في « بخ » : + « بن عمّار ».

(٨). في الوافي : « فوات ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا أن يخاف فوت الشهر ، لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في جواز التقديم على الميقات لإدراك فضل عمرة رجب ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٣٣ ، بسندهما عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٢٤١٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ١٤٩٢٦.

(١١). في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « ينوي ».

(١٢). في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « العقيق ».

٣٥٠

يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَيَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ؟

قَالَ : « يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ(١) ، فَيَكُونُ(٢) لِرَجَبٍ ؛ لِأَنَّ لِرَجَبٍ فَضْلَهُ وَهُوَ الَّذِي نَوى(٣) ».(٤)

٧٦ - بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ (٥) بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ‌

٧١٣٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ؟

قَالَ : « قَالَ أَبِي : يَخْرُجُ(٦) إِلى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ ، أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ ؛ فَإِنِ(٧) اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ(٨) ، فَلْيَخْرُجْ ، ثُمَّ لْيُحْرِمْ ».(٩)

٧١٤٠/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

__________________

(١). فيالوافي : « خصّ الرخصة في الخبرين فيالاستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبيّة ، كما تضمّنا ؛ يعني لا يتعدّاه ».

(٢). في « بح ، بس » : « فتكون ». وفي « بف » والوافي : « ويكون ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وهو الذي نوى ، أي كان مقصوده إدراك فضل رجب ، أو المدار على النيّة إلى الإحرام ، وقال السيّدرحمه‌الله : يستفاد منها أنّ الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ». راجع :مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٢٩.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٢٤١٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٤٩٢٧. (٥). في « بث ، بخ ، بف » : « أهله ».

(٦). في الوافي والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « قالعليه‌السلام : عليه أن يخرج ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « وإن ».

(٨). في « بث ، بف » : + « ثمّ يحرم ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٥٨ ، ح ١٨٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٢٤١٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٤٩٣١.

٣٥١

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ بِالْبَصْرَةِ يُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِيقِ(١) ، وَلَيْسَ بِذلِكَ الْمَوْضِعِ مَاءٌ وَلَامَنْزِلٌ ، وَعَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ مَؤُونَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَيُعْجِلُهُمْ(٢) أَصْحَابُهُمْ وَجَمَّالُهُمْ ، وَمِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِيقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً مَنْزِلٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ مَنْزِلُهُمُ(٣) الَّذِي يَنْزِلُونَ فِيهِ ، فَتَرى أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ ؛ لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ؟

فَكَتَبَ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ(٤) أَتى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، وَفِيهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ كَانَتْ(٥) بِهِ عِلَّةٌ ، فَلَا يُجَاوِزِ(٦) الْمِيقَاتَ(٧) إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ».(٨)

٧١٤١/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي مَاشِياً ، فَلَمْ أُهِلَّ(٩) حَتّى أَتَيْتُ الْجُحْفَةَ وَقَدْ كُنْتُ شَاكِياً(١٠) ، فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَ عَنِّي ، فَيَقُولُونَ : لَقِينَاهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ،

__________________

(١). « العقيق » : هو موضع قريب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتين. وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمّى‌العقيق ، وكلّ مسيل شقّه ماء السيل فوسّعه فهو عقيق ، وكلّ موضع شققته من الأرض فهو عقيق. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ( عقق ).

(٢). في « بث ، بح ، بس » : « وتعجلهم ».

(٣). في « جد » : « منزل لهم ».

(٤). في « ظ ، ى ، بس » والوسائل : « ومن ».

(٥). في « بح » : « كان ».

(٦). في الوسائل : « فلا تجاوز ».

(٧). في « جد » : « ميقات ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٢٤٢٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٤٩٤١.

(٩). الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ؛ يقال : أهلّ المحرم : إذا لبّى ورفع صوته. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٠ ( هلل ).

(١٠). « شاكياً » ، أي مريضاً ، من الشَّكْو والشَّكاة والشَّكاء ، كلّه المرض ، وكذا الاشتكاء. وقال بعضهم : الشاكي‌ والشكيّ : الذي يمرض أقلّ المرض وأهونه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩٧ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٣٩ ( شكا ).

٣٥٢

وَهُمْ لَايَعْلَمُونَ وَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ(١) مِنَ الْجُحْفَةِ».(٢)

٧١٤٢/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ؟

قَالَ : « لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ ».(٣)

٧١٤٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٤) :

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إِلَى(٥) الْوَقْتِ(٦) وَهِيَ لَاتُصَلِّي ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ(٧) ، فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتّى قَدِمُوا(٨) مَكَّةَ وَهِيَ طَامِثٌ(٩) حَلَالٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ(١٠) ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وَكَانَتْ(١١) إِذَا فَعَلَتْ(١٢) لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا ؛ قَدْ(١٣)

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عندالضرورة ، وأمّا اختياراً فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنّه إذا تجاوز يصحّ إحرامه وإن كان آثماً ».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٢٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٤٩٠٧.

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٦٣٠.

(٤). في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : - « عن زرارة ».

(٥). في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « أوّل ».

(٦). في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « الميقات ».

(٧). في «ظ،بح» والوسائل ، ح ١٤٩٣٦:«أن تحرم».

(٨). في « بف » والوافي : « حتّى قدمت ».

(٩). طَمَثَت المرأة طَمْثاً ، من باب ضرب ، إذا حاضت.المصباح المنير ، ص ٣٧٧ ( طمث ).

(١٠). في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « عن هذا ».

(١١). في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « فكانت ».

(١٢). في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « ذلك ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : « فقد ».

٣٥٣

عَلِمَ اللهُ نِيَّتَهَا ».(١)

٧١٤٤/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ(٢) النَّاسُ مِنْهُ(٣) ، فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ ، فَلَمْ يُحْرِمْ حَتّى أَتى مَكَّةَ ، فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ؟

فَقَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَيُحْرِمُ ، وَيُجْزِئُهُ ذلِكَ ».(٤)

٧١٤٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ».(٥)

٧١٤٦/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ ، وَقَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَطَافَ وَسَعى ، قَالَ : « تُجْزِئُهُ(٦) نِيَّتُهُ ، إِذَا كَانَ قَدْ نَوى ذلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَإِنْ‌

__________________

(١). راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح ٧٦٨٠الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٢٤٢١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٤٩٣٦ ؛ وج ٢٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٣٤٧٥.

(٢). في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « أحرم ».

(٣). في « بخ » وحاشية « بث » : « فيه ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٨ ، ح ١٨١ ، بسنده عن عبدالله بن سنانالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٢٤٢٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٤٩٣٢.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٤ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٤٩٣٣.

(٦). في « ى ، بث ، بس » والتهذيب : « يجزئه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : تجزئه ، عمل به الشي‌ء في النهاية والمبسوط و =

٣٥٤

لَمْ يُهِلَّ ».(١)

وَقَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتّى أَتَى الْوَقْتَ ، فَقَالَ : « يُحْرَمُ عَنْهُ(٢) ».(٣)

٧١٤٧/ ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٤) عليه‌السلام عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ(٥) ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا(٦) ، وَكَانَ بَرِيدُ(٧) الْعَقِيقِ(٨) أَحَبَّ إِلَيَّ ».(٩)

٧١٤٨/ ١٠. صَفْوَانُ(١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(١١) عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ ، فَطَمِثَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ،

__________________

= أكثر الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أنّه لايعتدّ بحجّه ويقضي إن كان واجباً ». وراجع :المبسوط ، ج ١ ، ص ٣١٢ ؛النهاية ، ص ٢٤٩. هذا ، وفيالمرآة فائدة في تحقيق حقيقة الإحرام إن شئت فراجع.

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦١ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٤٩٥٩.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « يحرم منه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يحرم به ، كما مرّ في حجّ الصبيّ الصغير ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ، ح ١٩١ ، بسنده عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٦ ؛ وص ٥٠٨ ، ح ١٢٤٣٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٤٩٥٩.

(٤). في « بح » : « أبا عبد الله ».

(٥). في « بس » : « غمر ». وقد مضى ترجمة « غمرة » ذيل ح ٧١٢٣.

(٦). في « ى ، بس ، جن » والوسائل : - « أن يحرم منها ».

(٧). قد مضى ترجمة « البريد » ذيل ح ٧١٢٣.

(٨). فيالوافي : « لعلّه اُريد ببريد العقيق البريد الذي في أوّله ، وهو بريد البعث ، أو أوّل بطنه ، وهو المسلخ ، والغمرة إمّا في آخره كما سبق ، أو في وسطه كما يأتي ». وفيالمرآة : « لعلّ المراد ببريد العقيق البريد الأوّل ، وهو المسلخ ، كما ذكره الأصحاب ».

(٩).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٢٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٤ ، ح ١٤٨٩٩.

(١٠). السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.

(١١). في « بخ » : « أبا الحسن ».

٣٥٥

فَسَأَلَتْهُمْ ، فَقَالُوا : مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَاوَ أَنْتِ حَائِضٌ ، فَتَرَكُوهَا حَتّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ؟

قَالَ(١) : « إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ ، فَلْتَرْجِعْ(٢) إِلَى الْوَقْتِ ، فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ(٣) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ ، فَلْتَرْجِعْ إِلى مَا قَدَرَتْ(٤) عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ(٥) مَا لَايَفُوتُهَا(٦) ».(٧)

٧١٤٩/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَرْدَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ ، لَمْ يَدْخُلْهَا(٨) إِلَّا بِإِحْرَامٍ ».(٩)

٧١٥٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا ، فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ ، فَلَمْ تُحْرِمْ‌

__________________

(١). في الوسائل : « فقال ».

(٢). في الوسائل : « فترجع ».

(٣). في الوسائل : « فإن ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلى ما قدرت عليه ، ظاهر الخبر أنّه مع تعذّر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه ، بل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ ، والأولى العمل بالرواية لصحّتها. قال السيّد فيالمدارك : ولو وجب العود فتعذّر ، فمع وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمّنة لحكم الناسي. انتهى. ولعلّهرحمه‌الله غفل عن هذا الخبر ». وراجع أيضاً :مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٣٢. (٥). في « بح » : « وبقدر ».

(٦). في التهذيب : + « الحجّ فتحرم ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٦٢ ، بسنده عن صفوان. راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح ٧٦٨٠الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٤٩٣٤.

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم يدخلها ، لعلّ المعنى أنّه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام ؛ لعدم توسّط الميقات بينه وبين مكّة ».

(٩).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٦٦٢٧.

٣٥٦

حَتّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَنَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذلِكَ؟

قَالَ(١) : « فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ(٢) أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ ».(٣)

٧٧ - بَابُ مَا يَجِبُ لِعَقْدِ الْإِحْرَامِ‌

٧١٥١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ(٥) مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ ، أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ(٦) ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ(٧) ، وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ ، وَاطْلِ(٨) عَانَتَكَ ، وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ ، وَلَايَضُرُّكَ بِأَيِّ ذلِكَ بَدَأْتَ ، ثُمَّ اسْتَكْ(٩) ، وَاغْتَسِلْ ، وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ ، وَلْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(١٠) ،

__________________

(١). في « بف » والوافي : « فقال ».

(٢). في « جد » : - « من مكّة ».

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٤٩٣٥.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). « العقيق » : هو موضع قريب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتين.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ( عقق ).

(٦). في الوسائل ، ح ٣٨٠٧ : - « إن شاء الله ».

(٧). في « ى ، بح ، بف ، جد » والوسائل ، ح ١٦٤١٠ : « إبطك ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فانتف إبطيك ، يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة ، فعبّر عنه بما هو الشائع ؛ فإنّ الظاهر أنّ الحلق أفضل من النتف ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور. وهذه المقدّمات كلّها مستحبّة ، كما قطع به الأصحاب إلّا الغسل ؛ فانّه ذهب فيه ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضاً ».

(٨). يجوز قراءته بصيغة الأمر من المجرّد وباب الافتعال وباب الإفعال.

(٩). فيالنهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ : « يقال : ساك فاه يسوكه ، إذا دلكه بالسواك ، فإذا لم تذكر الفم قلت : استاك ».

(١٠). في « جن » : + « ولا يضرّك ».

٣٥٧

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ(١) ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ(٢) ذَاكَ(٣) مَعَ الِاخْتِيَارِ(٤) عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(٥) ».(٦)

٧١٥٢/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ فِي الْإِحْرَامِ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ».(٧)

٧١٥٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : إِذَا أَطْلَيْتُ(٨) لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ؟ وَكَمْ بَيْنَهُمَا؟

قَالَ(٩) : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً‌

__________________

(١). في « جد » : + « ذلك مع الاختيار عند زوال الشمس ، فلا يضرّك ». وفي « بح » وحاشية « ظ » : + « ذلك مع الاختيار عند زوال الشمس ». وفي الوسائل ، ح ١٦٤٦٠ : + « ذلك ».

(٢). في « بث ، جن » : - « غير أنّي اُحبّ أن يكون ».

(٣). في « ى ، بخ » : - « ذاك ». وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف عن بعض النسخ وفي الوسائل ، ح ١٦٤٦٠ : « ذلك ».

(٤). في « ى » : « مع الاختيار غير أنّي اُحبّ أن يكون » بدل « غير أنيّ اُحبّ أن يكون ذاك مع الاختيار ». وفي « ظ ، بف ، جد » والوافي : - « ذاك مع الاختيار ». وفي الوسائل ، ح ١٦٤٦٠ : - « مع الاختيار ».

(٥). في « بس » والمرآة : « ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس غير أنّي اُحبّ أن يكون عند زوال الشمس » بدل « غير أنّي اُحبّ » إلى هنا.

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٥٣٣ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١١ ، ح ١٢٤٣٩ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٨٠٧ ؛وفيه ، ج ١٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٦٤٦٠ ؛وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح ١٦٤١٠ ، إلى قوله : « واغتسل والبس ثيابك ».

(٧).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٢٤٤١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٦٤١١.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « طليت ».

(٩). في « بث ، بس » والفقيه : « فقال ».

٣٥٨

فَاطَّلِ(١) ».(٢)

٧١٥٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٤) تَطَّلِيَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ».(٥)

٧١٥٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ(٦) إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ ، عَالِمٌ أَوْ(٧) جَاهِلٌ(٨) : مَا عَلَيْهِ فِي ذلِكَ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعَ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « يُعِيدُ(٩) ».(١٠)

٧١٥٦/ ٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

__________________

(١). فيالمرآة : « ظاهره الاكتفاء بأقلّ من خمسة عشر يوماً وعدم استحبابه لأقلّ من ذلك ، كما هو ظاهر المحققّ وجماعة ، وذهب العلّامة وجماعة إلى أنّ المراد به نفي تأكّد الاستحباب ، ويستحبّ قبل ذلك أيضاً لغيره من الأخبار ، وهو أظهر ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٢ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٥٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزةالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٢٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٦٤١٥.

(٣). في « ظ ، بث ، بس » والوسائلوالتهذيب : + « بن محمّد ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والتهذيب : « أن ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٢ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٣ ، ح ١٢٤٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٦٤١٦.

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « الحسين بن سعيد » بدل « الحسن بن سعيد ».

(٧). في « بث » : « أم ».

(٨). في « بخ » : « عالماً أو جاهلاً ».

(٩). في « بخ »والتهذيب : « يعيده ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن العبد الصالح أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ، ح ١٢٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ١٦٤٧٩.

٣٥٩

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَلَاحَانِي(١) زُرَارَةُ فِي(٢) نَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِهِ ، فَقُلْتُ : حَلْقُهُ أَفْضَلُ ، وَقَالَ زُرَارَةُ : نَتْفُهُ أَفْضَلُ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وَقَدِ(٣) اطَّلى إِبْطَيْهِ ، فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ : يَكْفِيكَ(٤) ؟ قَالَ(٥) : لَا ، لَعَلَّهُ فَعَلَ هذَا لِمَا لَايَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ ، فَقَالَ : « فِيمَا(٦) أَنْتُمَا؟ » فَقُلْتُ : إِنَّ زُرَارَةَ لَاحَانِي(٧) فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِهِ ، قُلْتُ(٨) : حَلْقُهُ أَفْضَلُ(٩) ، وَقَالَ زُرَارَةُ(١٠) : نَتْفُهُ أَفْضَلُ(١١) .

فَقَالَ : « أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ ، حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ ، وَطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ » ثُمَّ قَالَ لَنَا : « اطَّلِيَا » فَقُلْنَا : فَعَلْنَا(١٢) مُنْذُ ثَلَاثٍ(١٣) ، فَقَالَ : « أَعِيدَا ؛ فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ».(١٤)

__________________

(١). الملاحاة : المنازعة. ويحكى عن الأصمعي أنّه قال : « الملاحاة : الملاومة والمباغضة ، ثمّ كثر ذلك حتّى‌ جعلت كلّ ممانعة ومدافعة ملاحاة ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨١ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٤٢ ( لحا ).

(٢). في « جن » : « عن ».

(٣). في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والكافي ، ح ١٢٨٢٨والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يكفيك ، أي ما رأيت من فعلهعليه‌السلام ، ويظهر من تصديق زرارة أنّ نزاعهم كان في وجوب النتف وعدمه ، أو في النتف أو غير النتف ، ويكون ذكر الحلق على سبيل المثال ».

(٥). في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » : « فقال ».

(٦). في الكافي ، ح ١٢٨٢٨والتهذيب : « فيم ».

(٧). في الكافي ، ح ١٢٨٢٨ : « فيم أنتم؟ فقلت : لاحاني زرارة » بدل « فيما أنتما؟ فقلت : إنّ زرارة لاحاني ».

(٨). في « بح » والكافي ، ح ١٢٨٢٨والتهذيب : « فقلت ».

(٩). في «ظ،بث ،بح،بف ،جد » : + «من نتفه».

(١٠). في الكافي ، ح ١٢٨٢٨ : - « زرارة ».

(١١). في التهذيب : - « وقال زرارة : نتفه أفضل ».

(١٢). في « ظ ، بس » : « قد فعلنا ». وفي الكافي ، ح ١٢٨٢٨ : + « ذلك ».

(١٣). في التهذيب : « ثلاثة ».

(١٤).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الإبط ، ح ١٢٨٢٨ ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمّد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن عليّ بن مهران جميعاً ، عن عبدالله بن أبي يعفور.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٢ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٢٩٢ ، صدر ح ١ ، بسنده عن عبدالله بن أبي يعفور ، =

٣٦٠