الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 168578
تحميل: 4402


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 168578 / تحميل: 4402
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٧٨ - بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَمَا لَايُجْزِئُ‌

٧١٥٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ(١) ، وَغُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ ».(٢)

٧١٥٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ : أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ مِنْ(٥) غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ؟ قَالَ : «نَعَمْ ».

فَأَتَاهُ(٦) رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ(٧) : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتّى أَمْسى؟ قَالَ : « يُعِيدُ الْغُسْلَ ، يَغْتَسِلُ نَهَاراً لِيَوْمِهِ ذلِكَ ، وَلَيْلاً لِلَيْلَتِهِ ».(٨)

__________________

= مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٣ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ». وراجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الإبط ، ح ١٢٨٢٧الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٨ ، ح ٥٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٥١٠ ؛ وص ١٣٧ ، ح ١٧٣٢.

(١). فيالمرآة : « ظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم ، أو إتمام الليل ».

(٢). راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٥٤٢الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ، ح ١٢٤٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٦٤٢٥.

(٣). في « بث » : - « بن إبراهيم ».

(٤). في التهذيب ، ح ٢٠٠ : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). في الوسائل والتهذيب ، ح ٢٠١ : « عن ».

(٦). في الوافي والوسائل : « أتاه ».

(٧). في « ى ، بح ، جن » : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٢٥٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « قال : نعم »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٢٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٦٤٢٠.

٣٦١

٧١٥٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ(٢) ».(٣)

٧١٦٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ(٥) : « قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ(٦) ».(٧)

٧١٦١/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١). في الاستبصار ، ح ٥٣٧ : + « عن سهل بن زياد » لكنّه غير مذكور في بعض نسخه.

(٢). فيالمدارك : « والأصحّ عدم انتقاض الغسل بذلك ، وإن استحبّت الإعادة ، بل لا يبعد عدم تأكّد استحباب الإعادة ، كما تدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس عليه غسل. والظاهر أنّ المراد نفي تأكّد الغسل ».مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥٢.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٥٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٩الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٢٤٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٦٤٣٠.

(٤). في التهذيب : + « بن سعيد ».

(٥). في التهذيب : « فقال ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ : « قولهعليه‌السلام : قد انتقض غسله ، المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد فيالدروس الطيب أيضاً لصحيحة عمر بن يزيد ، والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام ». وراجع أيضاً :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، الدرس ٩٠.

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٥ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٦٤٣٣. (٨). في الاستبصار : + « بن أبي نصر ».

٣٦٢

أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ ».(١)

٧١٦٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ(٤) ، ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، قَالَ : « يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ(٥) ، وَلَايُعِيدُ الْغُسْلَ ».(٦)

٧١٦٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْنَا إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَنَحْنُ(٧) جَمَاعَةٌ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا : « أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْسُرَ(٨) عَلَيْكُمُ الْمَاءُ(٩) بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ ، وَالْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ، ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادى أَوْ مَثَانِيَ(١٠) ».(١١)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ذيل ح ٢٥٤٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٢٤٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٦٤٣١. (٢). في « جن » : « بعض أصحابنا ».

(٣). في « بخ » : « أبي عبد الله ».

(٤). في « ظ » : « لإحرام ». وفي الوافيوالتهذيب : « للإحرام ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يمسحها بالماء ، أي استحباباً ؛ لكراهة الحديد ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٦ ، ح ٢١١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٥٤٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٦٤٣٦.

(٧). في « بخ ، بف » : « نحن » بدون الواو.

(٨). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « أن يعزّ ».

(٩). في الوسائل والفقيه : « الماء عليكم ».

(١٠). في الوافي : « مثنى ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، صدر ح ٢٥٣٧ ، معلّقاً عن =

٣٦٣

٧١٦٤/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ، فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ».(١)

٧١٦٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ».(٢)

٧٩ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ (٣) بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّيبِ

وَالصَّيْدِ وَغَيْرِ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ‌

٧١٦٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٤) عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا تَدَّهِنْ(٦) حِينَ تُرِيدُ(٧) أَنْ تُحْرِمَ(٨) بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَلَاعَنْبَرٌ تَبْقى(٩)

__________________

= ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٧ ، ح ١٢٤٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٦٤١٨.

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ذيل ح ٢٥٤٣ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٨ ، وفي الأخيرين مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٦٤٣٤.

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ذيل ح ٢٥٤٣ ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٧٩الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٦٤٣٥.

(٣). في «بث ، بف» وحاشية «ى» : « للمحلّ ».

(٤). في « ى » : « سألت ».

(٥). هكذا في « بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال».

(٦). في « بف » : « لايدّهن ».

(٧). في « ظ ، بف » : « يريد ».

(٨). في « بخ ، بف » : « أن يحرم ».

(٩). في « بث »والتهذيب والفقيه : « يبقى ».

٣٦٤

رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ ، وَادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبَعْدَهُ ، فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتّى تَحِلَّ ».(١)

٧١٦٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَلَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ(٢) تَبْقى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ ، وَادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ ، فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتّى تَحِلَّ ».(٣)

٧١٦٨/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَالدُّهْنِ؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام لَايَزِيدُ عَلَى(٤) السَّلِيخَةِ(٥) ».(٦)

٧١٦٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

(١).الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٥٤٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الجوهريالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٢٤٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ١٦٧٧٣.

(٢). هكذا في « ى » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » : - « أنّ ». وفي « بف » والمطبوع : « من أجل رائحة ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٣ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٤٥١ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٢٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٦٧٧٣.

(٤). في الوسائل : « عن ».

(٥). « السليخة » : شي‌ء من العطر تراه كأنّه قشر منسلخ ذو شعب ، ودهن ثمر البان قبل أن يربّب. وقال العلّامة المجلسي : « أقول : لعلّها ممّا لا تبقى رائحته بعد الإحرام ». راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ( سلخ ).

(٦).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٢٤٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦١ ، ح ١٦٧٨١.

٣٦٥

دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ(١) » وَكَانَ يَكْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ(٢) الَّذِي يَبْقى.(٣)

٧١٧٠/ ٥. أَحْمَدُ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » فَادَّهَنَّا(٥) عِنْدَهُ بِسَلِيخَةِ بَانٍ(٦) ، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدَّهِنُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، وَأَنَّهُ يَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ يَكُنْ غَالِيَةً(٧) ، أَوْ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ.(٨)

٧١٧١/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ(٩) ، قَالَ :

__________________

(١). في الوسائل : « وبعده ».

(٢). « الخاثر » : الغليظ ؛ من الخُثُورَة ، وهو نقيض الرقّة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٢ ؛المصباح المنير ، ص ١٦٤ ( خثر ). وفيالمرآة : « وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة ».

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٢٤٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٧٧٩.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « وادّهنّا ».

(٦). قال الجوهري : « البان : ضرب من الشجر طيّب الزهر ، واحدتها بانَةٌ ومنه دهن البان ». وقال ابن منظور : « البان : شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأَثْل ، وورقه أيضاً هَدَب كهَدَب الأثل ، وليس لخشبه صلابة ، وواحدته بانة. قال أبو زياد : من العضاه البان ، وله هَدَب طوال شديد الخضرة ، وينبت في الهِضَب ، وثمرته تشبه قُرون اللوبياء إلّا أنّ خضرتها شديدة ، ولها حبّ ، ومن ذلك الحبّ يستخرج دهن البان ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٨١ ( بون ) ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٧٠ ( بين ).

(٧). الغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة ، يقال : أوّل من سمّاها سليمان بن عبد الملك. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٨ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ( غلا ).

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢١ ، ح ١٢٤٧١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٧٨٠ ،وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٤٥٠ ، إلى قوله : « قال : نعم ».

(٩). في « ظ » : - « بن عبد العزيز ».

٣٦٦

اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ دَخَلَ(١) مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ : « هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتّى نَأْكُلَهُ(٢) ».(٣)

٧١٧٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ(٤) ، فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ(٥) .(٦)

٧١٧٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَعَقَدَ الْإِحْرَامَ(٧) ، ثُمَّ مَسَّ طِيباً(٨) ، أَوْ صَادَ صَيْداً ، أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في الوسائل : « أتى ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حتّى نأكله ، ظاهره أنّهعليه‌السلام لم يكن لبّى بعد ، ويدلّ على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٣ ، ح ٢٧٦ ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٥٦٦ ، بسنده عن عليّ بن عبدالعزيز ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٢٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٦٤٤٦.

(٤). في الوافي : « في الإحرام ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أو يلبّ ، لعلّ الترديد من الراوي ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ١٠٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٤٤٧ ؛ وج ١٣ ، ص ١٠٧ ، ح ١٧٣٥٠.

(٧). في الوافي : + « وأهلّ بالحجّ ».

(٨). في « بخ » : « الطيب ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٥٥ : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّه إذا عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ، ثمّ لم يلبّ وفعل ما لايحلّ للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعاً أو مفرداً ، وكذا لو كان قارناً لم يشعر ولم يقلد. ونقل السيّد المرتضيرحمه‌الله فيالانتصار إجماع الفرق فيه ، وربّما ظهر من الروايات أنّه لايجب استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك ، بل يكفي الإتيان بالتلبية ، وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرّح المرتضي فيالانتصار بوجوب استئناف النيّة قبل التلبية والحال هذه ، وهو الأحوط ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ١٠٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٣٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، =

٣٦٧

٧١٧٤/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّى وَأَحْرَمَ(١) وَخَرَجَ(٢) مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ أَنْ يَنْقُضَ ذلِكَ بِمُوَاقَعَةِ(٣) النِّسَاءِ : أَلَهُ ذلِكَ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « نَعَمْ » أَوْ « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٧١٧٥/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ(٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ ، وَفَرَغَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(٧) : الصَّلَاةِ وَجَمِيعِ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ : أَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذلِكَ ، وَيُوَاقِعَ النِّسَاءَ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ».(٨)

__________________

= ج ٥ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٣ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٥٦٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٤٤٨ ؛ وص ٤٣٣ ، ح ١٦٧٠٠.

(١). في حاشية « بث » : « ثمّ أحرم ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه : « ثمّ خرج ».

(٣). في « بح ، جن » : « لمواقعة ». وفي حاشية « بث » : « لمرافقة ».

(٤). في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « ولا بأس به » بدل « أو لا بأس به ». فيالمرآة : « يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيّدرحمه‌الله كما ذكرنا في الخبر السابق ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٥٦٩ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٦٤٥١.

(٦). في التهذيب : « وإسماعيل بن مهران ». وفي الاستبصار : « وإسماعيل بن مرّار ». وكلاهما سهو ؛ فقد توسّط إسماعيل بن مرّار بين إبراهيم بن هاشم وبين يونس [ بن عبد الرحمن ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ - ٤٧٧. (٧). في التهذيب والاستبصار : + « إلّا ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ١٠٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٤٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٤٤٩.

٣٦٨

٨٠ - بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَعَقْدِهِ وَالاِشْتِرَاطِ فِيهِ‌

٧١٧٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛

وَ(١) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :

« لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ ، إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(٢) ».(٣)

٧١٧٧/ ٢. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، وَابْنِ(٥) أَبِي

__________________

(١). في السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار » على « حمّاد عن الحلبي ». يدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ ابن أبي عمير روى عن معاوية بن عمّار كتاب الحجّ ، ومضافاً إلى رواية ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٦ ، بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان - وهو أيضاً يروي كتب معاوية بن عمّار - عن معاوية بن عمّار وحمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٦ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٢ ، الرقم ٧٣٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٢٩ - ٤٣٣ ؛ وص ٤٣٦ - ٤٣٨.

(٢). فيالوافي : « وجه الأفضليّة التأسّي بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وموافقته في فعله ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٥٦ : « قولهعليه‌السلام : عند زوال الشمس ، ظاهر كلام الأصحاب أنّ الأفضل إيقاع الإحرام بعد فريضة الظهر ، وبعده في الفضل بعد فريضة اُخرى ، فإن لم يتّفق صلّى للإحرام ستّ ركعات وأقلّه ركعتان ، وبه جمعوا بين الأخبار ، وهو حسن ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٦ ، بسنده عن معاوية بن عمّار وحمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، كلاهما عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢٥ ، ذيل ح ٣١٣٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٢٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ١٦٤٥٥.

(٤). في الوسائلوالتهذيب : + « بن إبراهيم ».

(٥). هكذا في « بس ، بف ، جد » وحاشية « بث » والوسائلوالتهذيب . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » والمطبوع : « عن‌ابن » بدل « وابن ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى صفوان بن يحيى - وهو المراد من صفوان في ما نحن فيه - وابن أبي عمير كتب معاوية بن عمّار ، وتكرّرت رواية كلّ واحدٍ منهما عن معاوية منفرداً ، كما تكرّر التعاطف بينهما في الرواية عنه. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٢ ، الرقم ٧٣٧ ؛رجال النجاشي ، ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤١٩ - ٤٢١ ؛ وص ٤٥٦ - ٤٥٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٠٦ - ٣١١. وانظر أيضاً =

٣٦٩

أَبِي عُمَيْرٍجَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، أَحْرَمْتَ(١) فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً(٢) ، صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَأَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهِمَا(٣) ، فَإِذَا انْفَتَلْتَ(٤) مِنْ صَلَاتِكَ ، فَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ ، وَآمَنَ بِوَعْدِكَ ، وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ ؛ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قبْضَتِكَ لَا أُوقى إِلَّا مَا وَقَيْتَ(٥) ، وَلَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ ، وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ‌ تَعْزِمَ لِي(٦) عَلَيْهِ عَلى كِتَابِكَ(٧) وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ ، وَتُقَوِّيَنِي عَلى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ ، وَتَسَلَّمَ(٨) مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ(٩) وَعَافِيَةٍ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ(١٠) الَّذِينَ(١١) رَضِيتَ وَارْتَضَيْتَ(١٢) وَسَمَّيْتَ وَكَتَبْتَ(١٣) ؛ اللّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي(١٤) وَعُمْرَتِي ، اللّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ‌

__________________

= على سبيل المثال :الكافي ، ح ٦٩٩٤ و ٧٠٣٢ و ٧١٢٠ و ٧١٥١ و ٧١٧٧ و ٧١٩٤ و ٧٣٢٤ و ٧٣٥٥ و ٧٣٧٢ و ٧٤٦١ و ٧٤٩٢.

(١). في التهذيب : « تحرم ».

(٢). فيالوافي : « وإن كانت نافلة ؛ يعني وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للإحرام نافلة ».

(٣). في الوافي : « دبرها ». وفي التهذيب : + « بعد التسليم ».

(٤). الانفتال : الانصراف ؛ يقال : انفتل فلان عن صلاته ، أي انصرف. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٨ ؛لسان‌العرب ، ج ١١ ، ص ٥١٤ ( فتل ).

(٥). في « ى » : « أوقيت ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّاما وقيت ، أي ممّا وقيت ».

(٦). « أن تعزم لي » ، أي تخلق لي قوّة وصبراً. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ( عزم ).

(٧). فيالمرآة : « قوله : على كتابك ، حال عن الضمير في عليه ، أي حال كونه موافقاً لكتابك وسنّة نبيّك ».

(٨). فيالوافي : « تسلّم ، بالتشديد وحذف إحدى التاءين : تقبّل ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : - « منك ».

(١٠). الوَفْد : القادمون ، والمراد : القادمون إلى الحجّ. قال الراغب : « الوفد : هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج ». راجع :المفردات للراغب ، ص ٨٧٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(١١). في « جد » : « الذي ».

(١٢). في « جن » : - « وارتضيت ».

(١٣). في حاشية « بث » والمرآة : « وكنّيت ». وفي الفقيه : + « اللّهمّ إنّي خرجت من شقّة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاءمرضاتك ». (١٤). في«ى،بح ،بخ،بس،جد»والتهذيب :«حجّتي».

٣٧٠

إِلَى الْحَجِّ عَلى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَإِنْ عَرَضَ لِي فيْ‌ءٌ يَحْبِسُنِي ، فَحُلَّنِي(١) حَيْثُ حَبَسْتَنِي(٢) لِقَدَرِكَ(٣) الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ؛ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ(٤) حَجَّةً فَعُمْرَةً(٥) ، أَحْرَمَ(٦) لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ والطِّيبِ(٧) ، أَبْتَغِي بِذلِكَ وَجْهَكَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ».

قَالَ : « وَيُجْزِئُكَ أَنْ تَقُولَ هذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ ، ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَيْئَةً(٨) ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ(٩) ، مَاشِياً كُنْتَ أَوْ..................................... ‌

__________________

(١). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » وحاشية « ظ » والوافي. وفي المطبوع : « فخلّني ». وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : فحلّني ، لعلّه من حلّ العقد ، لا من الإحلال ؛ فإنّه لازم. وقال الجوهري : حلّ المحرم يحلّ حلالاً ، وأحلّ بمعنى. وقال : وحللت العقدة اُحلّها حلاًّ ، أي فتحتها فانحلّت ». وراجع أيضاً :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٤ ( حلل ).

(٢). في « ظ ، بخ » : « حبسني ».

(٣). في « ى » : « بقدرك ».

(٤). في « بث ، بخ ، جد » : « لم يكن ».

(٥). في « جد » : « فبعمرة ». وفيالوافي : « إن لم تكن حجّة : إن لم يتيسّر لي إتمام الحجّ فيكون هذا الإحرام للعمرة فأتمّها عمرة ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أحرم ، بصيغة الماضي ، وربما يقرأ بصيغة المضارع ، فيكون شعري بدلاً من الضمير المستتر ، أو منصوباً بنزع الخافض ، أي بشعري وبشري. ولا يخفى بعده ».

(٧). فيالمرآة : « ظاهر الخبر أنّ ما هو جزء حقيقة الإحرام ، هو العزم على ترك تلك الثلاثة ، وأمّا غيرها فهي واجبات خارجة عن حقيقته ، ولا استبعاد في ذلك. وعلى المشهور يمكن حمله على أنّهعليه‌السلام إنّما خصّ بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهمّ في الإحرام ، وأمّا القصد فلابدّ من شموله لجميع المحرّمات ولو إجمالاً ».

(٨). في الوافي : « هنيهة ». وقال ابن الأثير : « وفيه : أنّه أقام هُنَيّة ، أي قليلاً من الزمان ، وهو تصغير هَنَة. ويقال : هُنَيْهَةً أيضاً ». وقال الفيروزآبادي : « الهنيئة في صحيح البخاري ، أي شي‌ء يسير ، وصوابه ترك الهمزة ، ويذكر في ه‍ ن و ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ( هنا ) ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٢٦ ( هنأ ).

(٩). في اللغة : استوت به الأرض ، وتسوّت ، وسُوّيت عليه ، كلّه : هلك فيها. وقال العلّامة الفيض : « استوت بك‌الأرض : سلكت فيها » ، فكأنّه -قدس‌سره - أخذه من قولهم : استوت به راحلته ، أي رفعته على ظهرها ، والمناسب هاهنا هذا المعنى ، كما هو واضح. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤١٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠١ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ( سوا ).

٣٧١

رَاكِباً ، فَلَبِّ(١) ».(٢)

٧١٧٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَكَيْفَ أَقُولُ؟

قَالَ : « تَقُولُ(٣) : " اللّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَصلى‌الله‌عليه‌وآله " ، وَإِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي(٤) تُرِيدُ ».(٥)

٧١٧٩/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَلَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَمْ نَهَاراً؟ فَقَالَ :«نَهَاراً»(٦)

قُلْتُ(٧) : أَيَّ سَاعَةٍ؟ قَالَ(٨) : « صَلَاةَ الظُّهْرِ ».

فَسَأَلْتُهُ : مَتى تَرى أَنْ نُحْرِمَ؟ فَقَالَ(٩) : « سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَحْرَمَ‌

__________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلبّ ، ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وعدم وجوب التلبية سرّاً ، كما ذكره جماعة وقد اختلف فيه وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نيّة الإحرام للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، بل يظهر من هذا الخبر تعيّن ذلك ، لكنّ الظاهر أنّه للاستحباب ، والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٤٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وأحرمت في دبرها بعد التسليم ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٥٥٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٦ و ٢٢٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. وراجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٠الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٢٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٠ ، ذيل ح ١٦٤٦٢.

(٣). في « بخ » : « قل ».

(٤). في الوافي : « التي ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٥١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٥٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٢٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ١٦٤٦٤.

(٦). في الوافي : « بل نهاراً ».

(٧). في«بس،جد» والوافي والوسائلوالفقيه :«فقلت».

(٨). في الاستبصار : + « بعد ».

(٩). في الوسائلوالفقيه : « قال ».

٣٧٢

رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) صَلَاةَ الظُّهْرِ(٢) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلاً كَأَنْ يَكُونَ(٣) فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ ، فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ(٤) إِلى مِثْلِ ذلِكَ مِنَ الْغَدِ وَ(٥) لَايَكَادُ(٦) يَقْدِرُونَ عَلَى الْمَاءِ ، وَإِنَّمَا أُحْدِثَتْ هذِهِ الْمِيَاهُ حَدِيثاً ».(٧)

٧١٨٠/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ ، يَقُولُ‌

__________________

(١). في « بح » : + « بعد ».

(٢). في « بس » : - « فسألته : متى ترى » إلى هنا.

(٣). في الوسائل : - « يكون ».

(٤). التهجير : التبكير إلى كلّ شي‌ء والمبادرة إليه ، وهي لغة حجازيّة ، ومنه الحديث : « لو يعلم الناس ما في التهجيرلاستبقوا إليه » أراد المبادرة إلى أوّل وقت الصلاة ؛ يقال : هجّر ، إذا صار في الهاجرة ، وهي نصف النهار في القيظ خاصّة ، ثمّ قيل : هجّر إلى الصلاة ، إذا بكّر ومضى إليها في أوّل وقتها.

وقال العلّامة الفيض : « فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ؛ يعني يذهب في طلب الماء اليوم ، فلا يأتي به إلّا أن يمضي به من الغد مقدار ما مضى من اليوم ، والمراد أنّ السبب في إحرام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقت الظهر إنّما كان حصول الماء له في ذلك الوقت ».

وقال مراد في هامشالوافي : « ولعلّ المعنى : إذا ذهب الرجل إلى تحصيل الماء في أوّل النهار رجع في الغد في مثل الساعة التي ذهب ، فكان عند رجوعه قد صلّى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الغداة ، فكانصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخّر الإحرام إلى وقت صلاة اُخرى ، فيحرم بعد صلاة الظهر ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٦٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ؛المغرب ، ص ٤٩٩ ( هجر ) ؛الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٩ - ٥٣٠.

(٥). فيالمرآة : « الظاهر أنّ الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة ، أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم. وقيل : يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة ، قال في الصحاح : الغدوّ : نقيض الرواح ، وقد غدا يغدو غدوّاً ، وقوله تعالى :( بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) [ الأعراف (٧) : ٢٠٥ و ] أي بالغدوّات ، فعبّر بالفعل عن الوقت ، كما يقال : أتيتك طلوع الشمس ، أي وقت طلوع الشمس ». (٦). في « بث ، بخ ، بف »والفقيه : « فلا يكاد ».

(٧).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ذيل ح ٦٨٥٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٤٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وفي كلّها إلى قوله : « قلت : أيّ ساعة؟ قال : صلاة الظهر ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٥٩ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٢٤٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٦٤٥٩.

٣٧٣

بَعْضُهُمْ(١) : أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً(٢) ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَحِلَّ وَاجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ(٣) : أَحْرِمْ وَانْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ : أَيُّ هذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟

قَالَ(٤) : « انْوِ الْمُتْعَةَ ».(٥)

٧١٨١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الَّذِي يَقُولُ : حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي؟

قَالَ(٦) : « هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ(٧) ، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ(٨) ».(٩)

__________________

(١). هكذا في « ظ ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بث ، بح » والوافي والوسائل ، ح ١٤٧٠٩والتهذيب والاستبصار . وفي‌سائر النسخ والمطبوع : « بعض ».

(٢). فيالوافي : « أحرم بالحجّ مفرداً ؛ يعني من غير تسمية التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، بل يسمّى الحجّ في إحرامه خاصّة ، ويأتي أوّلاً بالعمرة ، ثمّ بالحجّ فيكون متمتّعاً من غير إظهاره التمتّع ، وذلك لمكان التقيّة ، وقولهعليه‌السلام : انو المتعة ، جامع للقولين ؛ فإنّ نيّة التمتّع لا ينافي عدم إظهاره ، فكأنّهعليه‌السلام رفع الخلاف بين القولين ، وحديث البزنطي الآتي - وهو المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٤ - وغيره نصّ في هذا المعنى ؛ أعني الجمع بين القولين ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : رفع الخلاف بين القولين ، بل مقصود السائل تحقيق الأفضل من الأمرين وأنّ نيّته إفراد الحجّ أوّلاً ، ثمّ العدول إلى عمرة التمتّع أفضل ، أو نيّة العمرة أوّلاً؟ فأمرهعليه‌السلام بالثاني ، وهذا يناقض الحمل على التقيّة ؛ لأنّ العدول من الإفراد إلى التمتّع هو الذي لا يجوّزه عامّة المخالفين إلّا الحنابلة ، فليس في إظهار التمتّع تقيّة ، بل في إظهار العدول من الإفراد إليه ». وفيالمرآة : « يدلّ على أنّ الافتتاح بعمرة التمتّع أفضل من العدول بعد إنشاء حجّ الإفراد ، بل يدلّ على تعيّنه ، والمشهور جواز العدول اختياراً عن الإفراد إلى التمتّع إذا لم يتعيّن عليه الإفراد ».

(٣). في « بح » : « يقولون ».

(٤). في « بف » والوسائل ، ح ١٤٧٠٩ : « فقال ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٢٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٤٧٠٩ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٦٤٨٠.

(٦). في « بث ، بف » : « فقال ».

(٧). في الفقيهوالتهذيب : + « الله ».

(٨). في الفقيه ، ح ٣١٠٨ : + « ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ، ح ٣١٠٨ ، معلّقاً عن =

٣٧٤

٧١٨٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « هُوَ حِلٌّ إِذَا حُبِسَ(١) ، اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ».(٢)

٧١٨٣/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَزَيْدٍ الشَّحَّامِ وَمَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالُوا(٣) :

أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنْ نُلَبِّيَ وَلَانُسَمِّيَ شَيْئاً(٤) ، وَقَالَ : « أَصْحَابُ(٥) الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ(٦) ».(٧)

٧١٨٤/ ٩. أَحْمَدُ(٨) ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ سَيْفٍ(٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(١٠) مُوسى(١١) عليه‌السلام ، قَالَ(١٢) : « الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، فَلَبِّ(١٣)

__________________

= حمزة بن حمران.وفيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٦١ ، معلّقاً عن حمران بن أعينالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٥ ، ح ١٣١٦١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٦٤٩٨ ؛ وص ٣٥٧ ، ح ١٦٥٠٣.

(١). في الوسائل : « حبسه ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٦ ، ح ١٣١٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٦٥٠٢.

(٣). في التهذيبوالاستبصار : « عن منصور بن حازم قال » بدل « ومنصور بن حازم قالوا ». والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّ لازم ذلك وقوع الواسطة بين سيف بن عميرة وبين منصور بن حازم ، والمتكرّر في الأسناد رواية سيف عن منصور بن حازم مباشرة ، ووقوع الواسطة بينهما غير معهود. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٥١ - ٥٥٢.

(٤). في الاستبصار : - « شيئاً ».

(٥). في التهذيب : « لَأصحاب ».

(٦). فيالمرآة :«حمل على حال التقيّة ، كما عرفت ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٦٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٢٥٠١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٦٤٦٨.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٩). في التهذيب : « أحمد بن عليّ بن سيف ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « أحمد ، عن عليّ ، عن سيف ». وهو الصواب كما يعلم بأدنى تأمّلٍ في السند السابق.

(١٠). في « ى » : « سئل أبو الحسن ».

(١١). في « بس » : - « موسى ».

(١٢). في الوسائل : + « أصحاب ».

(١٣). في التهذيبوالاستبصار : - « فلبّ ».

٣٧٥

وَلَاتُسَمِّ(١) ».(٢)

٧١٨٥/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ(٣) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ(٤) مَكْتُوبَةٍ : أَكَانَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ(٥) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٦)

٧١٨٦/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ؛

__________________

(١). في الوسائلوالتهذيب : + « شيئاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٢٥٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٦٤٦٩.

(٣). لم يثبت رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه - عن محمّد بن‌الفضيل - كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ٥٣١٤ - والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ١١٨٤ و ٣٢٠٨ و ٦٤٧٩ و ٦٥٤١ و ٦٧٨٠ و ٦٩٢٨ و ٧١٤٥ و ٧٢٩٨ و ٧٤٣١ و ٧٥٢٨ و ٧٥٩٠ و ٧٦٩٢ و ٧٨٦١. فعليه ، الظاهر وقوع خللٍ في سندنا هذا إمّا بسقوط « عن محمّد بن إسماعيل » من السند رأساً ، أو بجواز النظر من « محمّد » في « محمّد بن إسماعيل » إلى « محمّد » في « محمّد بن الفضيل » فوقع السقط.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى ما ورد فيالفهرست للطوسي ، ص ٥٢٥ ، الرقم ٨٤٠ ، من رواية الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن عليّ بن فضّال ، عن محمّد بن الفضيل ، كتاب أبي الصبّاح الكناني ، أنّ الواسطة بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن الفضيل في جميع ما يروي محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح في أسنادالكافي هو محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] وحده إلّا فيالكافي ، ح ١٠٥٢٠ و ١٠٥٧٣ ؛ فقد توسّط محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد معاً في هذين السندين ، بين أحمد بن محمّد وبين محمّد بن الفضيل.

(٤). في « بح » : « صلاته ». وفي الاستبصار : + « غير ».

(٥). في الاستبصار : - « ذلك ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٢٤٩١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٦٤٧١.

٣٧٦

وَ(١) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، فَقُلْ - وَأَنْتَ قَاعِدٌ - فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ، ثُمَّ قُمْ ، فَامْشِ(٢) حَتّى تَبْلُغَ الْمِيلَ ، وَتَسْتَوِيَ(٣) بِكَ الْبَيْدَاءُ(٤) ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ(٥) ، فَلَبِّهْ(٦) ».(٧)

٧١٨٧/ ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ(٨) ، إِنَّمَا لَبَّى النَّبِيُّ(٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله عَلَى الْبَيْدَاءِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ(١٠) التَّلْبِيَةَ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ(١١) كَيْفَ التَّلْبِيَةُ ».(١٢)

__________________

(١). في السند تحويل بعطف « حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي » على « حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج ». وببيان أوضح ، يروي المصنّف عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بطرق ثلاثة ؛ وهي :

- عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري.

- عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

- عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي.

(٢). في « بث » : + « هنيئة ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ويستوي ».

(٤). « البيداء » : المفازة التي لا شي‌ء بها ، سمّيت بذلك لأنّها تُبيد من يحلّها ، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكّة والمدينة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٧١ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٧ ( بيد ). هذا ، وقد مضى معنى الاستواء ذيل الحديث الثاني من هذا الباب. (٥). في « بح » وحاشية « بث » : + « البيداء ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلبّه ، الهاء للسكت. ويدلّ على تعيّن التفريق بين النيّة والتلبية ، أو فضله ، كما عرفت ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٦٢ ، معلّقاً عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج والحلبي جميعاً ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٢٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٦٥٤٨. (٨). فيالمرآة : « يدلّ على جواز المقارنة ».

(٩). في « بف ، جد » والوافيوالاستبصار : « رسول الله ».

(١٠). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : « لم يعرفوا » بدل « لم يكونوا يعرفون ».

(١١). في « بث » : « أن نعرف ». وفي « بس » : « أن يعرّفهم ». وفي « جن » : « أن يعرّف ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ،=

٣٧٧

٧١٨٨/ ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١) : إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ ، أَيُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ ، أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ؟

قَالَ(٢) : « أَيَّ ذلِكَ شَاءَ صَنَعَ(٣) ».(٤)

قَالَ(٥) الْكُلَيْنِيُّ(٦) :

وَهذَا(٧) عِنْدِي مِنَ الْأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ(٨) إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ حَيْثُ أَظْهَرَ(٩) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى طَرَفِ الْبَيْدَاءِ ، وَلَايَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُوزَ مِيلَ(١٠) الْبَيْدَاءِ إِلَّا وَقَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِيَةَ ، وَأَوَّلُ الْبَيْدَاءِ أَوَّلُ مِيلٍ يَلْقَاكَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ.(١١)

٧١٨٩/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ ، وَاخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتّى تَصْعَدَ إِلى(١٢) أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ‌

__________________

= ج ١٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٢٥٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٦٥٤٧.

(١). في « بح » : - « له ».

(٢). في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على التخيير ، وبه يجمع بين الأخبار ، كما فعل المصنّفرحمه‌الله ، وهو قويّ ».

(٤).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٢٥٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٦٥٤٩.

(٥). في « جد » : - « قال ».

(٦). في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » : + «رحمه‌الله ». وفي « بث » : + « رحمه‌ الله تعالى ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « وهو ».

(٨). في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « الموسّع ».

(٩). في « جد » : « ظهر ».

(١٠). في«بس»: -«ميل ». وفي « بخ » : « سبيل ».

(١١). في « بس » : « الطرق ». وفي « جد » : « طريق ». وفيالوافي : « وفي التهذيبين وفّق بين الأخبار بالفرق بين الماشي والراكب ، كما في الحديث الآتي - وهو المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨١ - وينافيه أخبار عدم الفرق ، وفي الاستبصار جوّز ما فيالكافي أيضاً ، ويشبه أن يكون الفرق صدر عن تقيّة ».

(١٢). في « بث » : - « إلى ».

٣٧٨

بِكَ الْأَرْضُ(١) - رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً - فَلَبِّ ، وَلَا يَضُرُّكَ(٢) لَيْلاً أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً ، وَمَسْجِدُ(٣) ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ(٤) السَّقَائِفِ(٥) عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ(٦) ، ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ(٧) مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ ».(٨)

٧١٩٠/ ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ(٩) ، وَمُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلى رَبِّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ(١٠) حَجَّةً فَعُمْرَةً ».(١١)

٧١٩١/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١). قولهعليه‌السلام : « فإذا استوت بك الأرض » ، قد مضى شرحه ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بث ». وفي « بث » والمطبوع : « فلا يضرّك ».

(٣). في « بس » : « وفي مسجد ».

(٤). في « ظ ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٤٩٠١ : « من ».

(٥). « السقائف » : جمع السقيفة ، وهي صُفّة لها سقف ، فعيلة بمعنى مفعولة. والصفّة : الظُّلَّة ، أي الشي‌ء الذي يستتر به من الحرّ والبرد ، أو ما سترك من فوق. وقيل في الصفّة غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ؛المصباح المنير ، ص ٢٨٠ ( سقف ). وراجع أيضاً :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ - ١٩٦ ( صفف ).

(٦). فيالوافي : « الذي ، خبر المبتدأ ، و « من » بيانيّة ، و « عن » صلة خارجاً ، لعلّ المراد أنّ موضع المسجد كان أوّلاً السقائف التي كنّ وراء الصحن ، فادخل تلك السقائف في الصحن وبنيت سقائف اخر وراء تلك المهدومة ، فاليوم ليس شي‌ء من السقائف من المسجد ». (٧). في « بح ، بخ ، بف » : « بشي‌ء ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٢٥٢٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٥ ، ح ١٤٩٠١ ، من قوله : « ومسجد ذي الحليفة » ؛وفيه ، ج ١٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٦٤٥٨ ، وتمام الرواية فيه : « لايضرّك ليلاً أحرمت أو نهاراً » ؛وفيه ، ص ٣٤٤ ، ح ١٦٤٧٠ ، إلى قوله : « أحرم بالحجّ أو بالمتعة » ؛وفيه أيضاً ، ص ٣٧٠ ، ح ١٦٥٤١ ، إلى قوله : « أو ماشياً فلبّ ».

(٩). فيالوافي : « هذا الاشتراط في هذه الأخبار محمول على الاستحباب دون الوجوب ، وذلك لما يأتي في باب المحصور والمصدود أنّه حلّ إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط ».

(١٠). في « بس » والوافي والوسائلوالتهذيب : « لم تكن ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨١ ، ح ٢٧١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٢٤٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٦٤٩٦.

٣٧٩

أَبِي الْمَغْرَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ(١) ، تَخْرُجُ نَارٌ تَأْكُلُ(٢) قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنَّ اللهَ جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَكَانَ الْقُرْبَانِ ».(٣)

٨١ - بَابُ التَّلْبِيَةِ‌

٧١٩٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ : لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَوْحى إِلى إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : أَنْ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً ، وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ، فَنَادى ، فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ ».(٥)

٧١٩٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١). « القربان » : ما تقرّبت به إلى الله عزّ وجلّ تبتغي به قرباً ووسيلة ؛ تقول منه : قرّبت لله‌قرباناً. وقال العلّامةالفيض : « وصار في التعارف اسماً للنسيكة التي هي الذبيحة ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٥٤ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٨ ( قرب ).

(٢). في « ظ » : « فيأكل ». وفي « بث ، بخ ، بف ، جد » والوافيوالفقيه والعلل : « فتأكل ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٤١٥ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء حميد بن المثنّى العجلي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢١٣٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ١٩٥ ، ح ١١٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٦٣٨٥.

(٤). في « بخ » : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥).علل الشرائع ، ص ٤١٦ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٣٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٢١٢٣الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٩٥ ، ح ١١٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٦٥٥٠.

٣٨٠