الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 149591
تحميل: 3310


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149591 / تحميل: 3310
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الْقَرْحَةِ(١) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٢)

٧٣٠٣/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ خَرَجَ بِالرَّجُلِ(٣) مِنْكُمُ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ ، فَلْيَرْبِطْهُ(٤) ، وَلْيَتَدَاوَ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ ».(٥)

٧٣٠٤/ ٧. أَحْمَدُ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ(٧) بِهِ شَجَّةٌ(٨) : أَيُدَاوِيهَا ، أَوْ يُعَصِّبُهَا(٩) بِخِرْقَةٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَكَذلِكَ الْقَرْحَةُ(١٠) تَكُونُ فِي الْجَسَدِ ».(١١)

__________________

(١). في الفقيه ، ح ٢٦٥٥ : « عليه الخرقة » بدل « على القرحة ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار.وفيه ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٤٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٣٥ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٤١ ، ح ٩٢٥الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٢٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٦٩٩٣.

(٣). في الفقيهوالتهذيب : « بالمحرم ».

(٤). في « ظ » : « فليربط ». وفي الفقيهوالتهذيب : « فليبطّه » من البطّ ، وهو الشقّ.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٣٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٧ ، معلّقاً عن هشام بن سالمالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ١٢٧٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٦٩٩٤. (٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.

(٧). في الوسائل : « تكون ».

(٨). قال ابن الأثير : « الشجّ في الرأس خاصّة في الأصل ، وهو أن يضربه بشي‌ء فيجرحه فيه ويشقّه ، ثمّ استعمل في غيره من الأعضاء ومنه الحديث في ذكر الشجاج ، وهي جمع شجّة ، وهي المرّة من الشجّ ». وقال الفيّومي : « الشجّة : الجراحة ، وإنّما تسمّى بذلك إذا كانت في الوجه ، أو الرأس ؛ والجمع : شِجاج ، مثل كَلْبَة وكِلاب ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٥ ( شجج ).

(٩). « يعصّبها » ، أي يشدّها ، وإسم ما شدّ به العصابة. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٠٢ ( عصب ).

(١٠). « القَرْحَةُ » : واحدة القرح ، وهي الحبّة تخرج في البدن. وقيل : هو البَثْر إذا ترامى إلى فساد ، والبَثْر : الخراج ، وهو كلّ ما يخرج بالبدن ، كالدمّل. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ( قرح ).

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٤٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٢٦٧٩ ؛=

٤٤١

٧٣٠٥/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ ، فَيَتَدَاوى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ(١) الْغَالِبَ عَلَى الدَّوَاءِ ، فَلَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْأَدْوِيَةُ الْغَالِبَةَ عَلَيْهِ ، فَلَا بَأْسَ».(٢)

٧٣٠٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ(٣) أُذُنَهُ الرِّيحُ ، فَيَخَافُ أَنْ يَمْرَضَ : هَلْ يَصْلُحُ(٤) لَهُ(٥) أَنْ يَسُدَّ(٦) أُذُنَيْهِ بِالْقُطْنِ؟

قَالَ(٧) : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِذلِكَ(٨) إِذَا خَافَ ذلِكَ ، وَإِلاَّ فَلَا ».(٩)

٧٣٠٧/ ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(١٠) قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(١١) يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ‌

__________________

=الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٦٩٩٥.

(١). في « بف » والوافيوالفقيه : + « الزعفران ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٤ ، معلّقاً عن عمران الحلبي.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٢٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٦٩٨٦.

(٣). في « ظ ، بخ ، جد » : « تصيب ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بف » : « صلح ».

(٥). في الوافي : - « له ».

(٦). في « ظ ، جن » : « أن يشدّ ».

(٧). في « بخ ، بف ، جد » : « فقال ».

(٨). في « ظ ، جد » : - « بذلك ».

(٩). راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يغطّي رأسه أو وجهه متعمّداً أو ناسياً ، ح ٧٢٥٦الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٢٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣١ ، ح ١٦٩٩٦.

(١٠). في « جد »والتهذيب : - « أنّه ».

(١١). في « بث ، بخ » : « أن ».

٤٤٢

الصُّدَاعِ(١) ».(٢)

٩٥ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ‌

٧٣٠٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ لَايَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ ، وَلَايَحْلِقْ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ(٤) ».(٥)

٧٣٠٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ أَنْ لَايَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ(٦) ».(٧)

__________________

(١). « الصُّداع » : وجع الرأس.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٥٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٢٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ذيل ح ١٦٩٢٣ ؛ وص ٥٣٠ ، ح ١٦٩٩٢.

(٣). في « بث ، بخ ، بف ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). « المـَحاجِمُ » : جمع المِحْجَم والمِحْجَمة ، وهي قارورة الحاجم ، وهي الآلة التي يحتجم فيها دم الحجامة عند المصّ. والمحجم أيضاً : مِشْرطُ الحاجم ، أي ما يشرط به ، أي يشقّ به الجلد. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( حجم ).

(٥).قرب الإسناد ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٤٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.المقنعة ، ص ٤٣١ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٦٥١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٤٥ و ١٠٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٩ و ٦١٠الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٢٨٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٦٩٤٠.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٠ : « قولهعليه‌السلام : لا يستطيع الصلاة ، أي قائماً ، أو يحصل له الغشي أو الإغماء ، ويترك الصلاة بهما ، أو الأعمّ. وعلى التقادير الظاهر أنّه على المثال ، ويدلّ كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختياراً ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٢٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٦٩٤١.

٤٤٣

٧٣١٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ(١) أَظْفَارُهُ(٢) أَوْ يَنْكَسِرُ(٣) بَعْضُهَا ، فَيُؤْذِيهِ ذلِكَ(٤) ؟

قَالَ : « لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا ، وَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ(٥) ».(٦)

٧٣١١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ(٧) قَلَّمَ ظُفُراً ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ ». قُلْتُ(٨) : ظُفُرَيْنِ؟ قَالَ : « كَفَّيْنِ ». قُلْتُ : ثَلَاثَةً(٩) ؟ قَالَ : « ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ ». قُلْتُ : أَرْبَعَةً؟ قَالَ : « أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ ». قُلْتُ : خَمْسَةً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ(١٠) ، فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُهُ ».(١١)

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بح » والوافي : « يطول ».

(٢). في « ظ ، بث ، بخ » : « أظافيره ».

(٣). فيالوافي : « في بعض النسخ : إلى أن ينكسر ، مكان : أو ينكسر ».

(٤). في التهذيب : - « أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك ».

(٥). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في كلّ ظفر مدّاً من الطعام ، وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد ، ولو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩١ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠٨٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٢٨١٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ١٧٤٨٩.

(٧). في « جن » : « المحرم ».

(٨). هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جد » والوافي والوسائل : « قلت ». وفي « بس » : « قال قلت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ». (٩). في « ى ، بس ، جد ، جن » : « ثلاثاً ».

(١٠). فيالوافي : « ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب ؛ لما يأتي من أنّه لايلزمه الدم حتّى يبلغ عشرة ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٥٣ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٦٨٩ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٤١ و ١١٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٥٢ و ٦٥٣الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٢٨١٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٤٩٠.

٤٤٤

٧٣١٢/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ(١) يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ(٢) ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ ».(٣)

٧٣١٣/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ؟

قَالَ : « يَدَعُهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَيُعِيدَ إِحْرَامَهُ ، فَفَعَلَ؟

قَالَ(٥) : « عَلَيْهِ دَمٌ(٦) يُهَرِيقُهُ(٧) ».(٨)

__________________

(١). في « بث » : « أظافر ». وفي « بخ » والوافي : « أظافير ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « مفترقتين ». وفي « بح » : « متفرّقين ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٦٨٩ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٤١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٦٥١ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٢٨١٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٤٩١. (٤). في « ظ » : « أبا عبدالله ».

(٥). في « ى ، جد » : « فقال ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : عليه دم ، الظاهر إرجاع ضمير « عليه » إلى المقلّم ، وأرجعه الأكثر إلى المفتي ، وعمل به الشيخ وجماعة ، وصرّح فيالدروس بعدم اشتراط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثانيرحمه‌الله صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي. وروى الشيخ بسند فيه ضعف وفيه التصريح بأنّ الدم على المفتي ، والمسألة محلّ إشكال ». وراجع :المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ؛تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، المسألة ٢٧٢ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ذيل الدرس ١٠١.

(٧). في « ى ، بف » : - « يهريقه ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠٨٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٢٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٧٠١٧ ؛ وج ١٣ ، ص ١٦٥ ، ح ١٧٤٩٣.

٤٤٥

٧٣١٤/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ(١) مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ ».(٢)

٧٣١٥/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ(٣) ».(٤)

٧٣١٦/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَغَيْرِهَا شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ(٥) ».(٦)

__________________

(١). في « بخ ، بف » : « لا تأخذ الحرام ». وفي الوافيوالفقيه : « الحرام » بدل « المحرم ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١١٧٩ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٢٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٦٩٥١. (٣). في حاشية « بح » : + « يهريقه ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١١٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٢٨٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، صدر ح ١٦٦٥ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « فلا شي‌ء عليه » مع اختلاف يسير.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٥ ، بسند آخر ؛ وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٣ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١١٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « فلا شي‌ء عليه » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ١٢٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ، ح ١٧٤٧٨.

(٥). فيالمرآة : « المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه إذا مسّ لحيته أو رأسه ، فوقع فيها شي‌ء يجب عليه إطعام كفّ من طعام ، بل ظاهرالتذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام وأمّا ما دلّ عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه ». راجع :تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ١٩ ، المسألة ٣٩٤ ؛منتهى المطلب ، ص ٨١٦ من الحجريّ.

(٦).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧٣ ، ح ١٧٥١٥.

٤٤٦

٧٣١٧/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَيَعْبَثُ بِهَا(١) ، فَيَنْتِفُ مِنْهَا(٢) الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ(٣) فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً؟

قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ(٤) ».(٥)

٧٣١٨/ ١١. أَحْمَدُ(٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَسَقَطَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّعْرِ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ(٧) مِنْ كَعْكٍ(٨) أَوْ سَوِيقٍ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في الوافي : « فيها ».

(٢). في حاشية « جن » : « فيها ».

(٣). في الاستبصار : - « يبقين ».

(٤). فيالمرآة : « حمل الشيخ أخبار عدم الكفّارة على الساهي ، وقال بعد إيراد هذا الخبر : قولهعليه‌السلام : لا يضرّه ، يريد أنّه لا يستحقّ عليه العقاب ؛ لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام فإنّه لا يستضرّ بذلك ، وإنّما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك. انتهى. ولا يخفى بعده ، ويمكن حمل الكفّارة على الاستحباب إن لم يتحقّق إجماع على الوجوب ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١١٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٣ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالحالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ١٧٥١٤.

(٦). في « بس » والوسائل : + « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.

(٧). في « ظ ، بث ، بخ ، بف » وحاشية « جن » والوسائل والفقيه ، ح ٢٧٠٢ والتهذيب ، ح ١١٧١ والاستبصار ، ح ٦٦٩ : « بكفّ ». وفي حاشية « بث » : « بكفّه ».

(٨). قال الجوهري : « الكَعْكُ : خبز ، وهو فارسيّ معرّب ». وقال الفيروزآبادي نحوه. وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله : « وقيل : إنّه معرّب كاك ، أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٠ ( كعك ).

(٩). في التهذيب ، ح ١١٧١والاستبصار ، ح ٦٦٩ : « من طعام أو كفّ من سويق » بدل « من كعك أو سويق».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ١١٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٩ ، بسندهما عن الحسين ، عن النضر =

٤٤٧

٩٦ - بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ‌

٧٣١٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٢) قَتَلَ قَمْلَةً(٣) وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ». قَالَ : فَمَا فِدَاؤُهَا؟ قَالَ : « لَا فِدَاءَ لَهَا(٤) ».(٥)

٧٣٢٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً؟

قَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(٦) فِي الْقَمْلِ(٧) ، وَلَايَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا ».(٨)

__________________

= بن سويد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٢ ، معلّقاً عن هشام بن سالم. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ١١٦٩ و ١١٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٧ و ٦٦٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٧٠٠ و ٢٧٠١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١١٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٤الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧١ ، ذيل ح ١٧٥١١.

(١). في « بس » والوسائل : - « بن أيّوب ».

(٢). في « ظ » : « الرجل ».

(٣). في حاشية « جن » : + « بتعمّد ». و « القَمْلَةُ » ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة القَمْل ، وهو معروف ، والمراد به عند الإطلاق ما يولد على الإنسان ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة تلسع الإنسان ، وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٦٨ ؛تاج العروس ، ج ١٥ ، ص ٦٣٢ ( قمل ).

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٣ : « المشهور أنّ في إلقاء القَمْلَة ، أو قتلها كفّاً من الطعام. وربما قيل بالاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة. وقال فيالمدارك : تحريم قتل هوامّ الجسد من القَمْل وغيرها ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ فيالمبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنّما تدلّ على تحريم قتل القملة خاصّة ». وراجع :المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ؛الوسيلة ، ص ١٦٢ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٤٣.

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٣ ، معلّقاً عن أبان ، عن أبي الجارودالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥١ ، ح ١٢٨٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠١٨. (٦). في « بخ ، بف » : - « عليه ».

(٧). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « القملة ».

(٨).التهذيب ،ج ٥،ص ٣٣٧،ح ١١٦٦؛والاستبصار ،=

٤٤٨

٧٣٢١/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَلَامِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً ». قُلْتُ : كَمْ؟ قَالَ : « كَفّاً وَاحِداً(١) ».(٢)

٧٣٢٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً(٣) أَوْ حَلَمَةً(٤) أَطْرَحُهُمَا(٥) ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٦) ، وَصَغَارٌ لَهُمَا(٧) ؛ إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا ».(٨)

__________________

= ج ٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٦٤ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم‌ قتله ، ح ٧٣٣٤الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥١ ، ح ١٢٨٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠١٩.

(١). فيالمرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الأكثر ، وحملُهُ على الاستحباب أظهر ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٦١ ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٢٨٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠٢٠.

(٣). « القُراد » كغُراب : دُوَيْبَّة صغيرة تتعلّق بالبعير ونحوه وتلصق بجسمه وتعضّه. والجمع : القِرْدان. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ؛المصباح المنير ، ص ٤٩٦ ( قرد ).

(٤). قال الجوهري : « الحَلَمة : القُراد العظيم ». وقال الفيروزآبادي : « الحَلَمة ، محرّكة : الصغيرة من القِرْدان ، أو الضخمة ، ضدّ ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ ( حلم ).

(٥). في « ى » والفقيه والتهذيب : « أطرحها ». وفي الفقيه : + « عنّي وأنا محرم ».

(٦). فيالمرآة : « قال سيّد المحقّقين فيالمدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم - بفتح الحاء واللام : واحدة حلمة بالفتح أيضاً ، وهي القراد العظيم - عن نفسه وعن بعيره ، ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير. وقال الشيخ فيالتهذيب ، ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة. ولا يخلو من قوّة ». راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ١١٦٦ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٤٤.

(٧). فيالوافي : « وصغار لهما ، أي ذلّ ؛ يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح ؛ فإنّهما فعلا ما ليس لهما ؛ لأنّهما إنّما يكونان في الإبل ، لا في الإنسان ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ١١٦٢ ، بسنده عن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، =

٤٤٩

٩٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ (١) فِيهِ الْكَفَّارَةُ‌

٧٣٢٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلى نَفْسِهِ(٢) مِنَ السِّبَاعِ وَالْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا ، فَلْيَقْتُلْهُ ؛ فَإِنْ(٣) لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ ».(٤)

٧٣٢٤/ ٢. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ(٦) قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا ، إِلَّا الْأَفْعى وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ(٧) ؛ فَإِنَّهَا تُوهِي(٨) السِّقَاءَ(٩) ، وَتُحْرِقُ(١٠) عَلى أَهْلِ الْبَيْتِ(١١) ؛ وَأَمَّا الْعَقْرَبُ ،

__________________

= ح ٢٦٩٨ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان.علل الشرائع ، ص ٤٥٧ ، ح ١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٢٨٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤١ ، ح ١٧٠٢٥.

(١). في « بح ، جد » : - « عليه ».

(٢). في الاستبصار : - « على نفسه ».

(٣). في الوافي : « وإن ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٦٢٥ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٢٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧١١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٤٥٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٤ ، ح ١٢٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٤ ، ذيل ح ١٧٠٣٥ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣.

(٥). في « ظ ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « بث ، جد » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٦). في البحار ، ج ٦٤ : + « الله ».

(٧).في التهذيب،ح ١٢٧٣:+«فأمّا الفأرة».وفي العلل:+«وأمّا الفأرة».

(٨). الإيهاء : الخرق. قال الجوهري : « وَهَى السقاءُ يَهِي ، إذا تخرّق وانشقّ وأوهيت السقاء فوَهَى ، وهو أن يتهيّأ للتخرّق ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٣١ ( وهي ).

(٩). « السِّقاءُ » : ظرف الماء من الجلد. وعن ابن السكّيت : السقاء يكون للّبن والماء. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ( سقى ).

(١٠). في البحار ، ج ٦٤ : « وتخرق ». وفي التهذيب ، ح ١٢٧٣ : « وتضرم ».

(١١). فيالوافي : « وفي التهذيب : وتضرم على أهل البيت البيت ؛ يعني تحرق ، وذلك لأنّها تخرج الفتيلة من =

٤٥٠

فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ ، فَلَسَعَتْهُ(٢) عَقْرَبٌ ، فَقَالَ : لَعَنَكِ اللهُ ، لَا بَرّاً تَدَعِينَ وَلَافَاجِراً ؛ وَالْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا ، فَإِنْ(٣) لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا ؛ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ(٤) وَالسَّبُعُ إِذَا(٥) أَرَادَاكَ(٦) فَاقْتُلْهُمَا(٧) ، فَإِنْ لَمْ يُرِدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا(٨) ؛ وَالْأَسْوَدُ(٩) الْغَدِرُ(١٠) فَاقْتُلْهُ عَلى كُلِّ حَالٍ(١١) ؛ وَارْمِ الْغُرَابَ رَمْياً وَالْحِدَأَةَ(١٢)

__________________

= السراج ، فترميها ، فيصير ذلك سبب احتراق البيت ».

(١). في « ى ، بح » والبحار ، ج ١٦ : « النبيّ » بدل « نبيّ الله ». وفي البحار ، ج ٦٤ : « فالنبيّ » بدل « فإنّ نبيّ الله ».

(٢). في « بف » : « فلسعه ».

(٣). في «بخ ،بف » والتهذيب ، ح ١٢٧٣ والعلل:«وإن».

(٤). قال ابن الأثير : « وفيه : خمس يقتلن في الحلّ والحرم ، وعدّ منها الكلب العقور ، وهو كلّ سبع يعقر ، أي ‌يجرح ويقتل ويفترس ، كالأسد والنمر والذئب ، سمّاها كلباً لاشتراكها في السبعيّة. والعقور : من أبنية المبالغة ». وقال العلّامة الفيض : « قيل : يدخل في الكلب العقور كلّ سبع يعقر ؛ يعني يجرح حتّى الذئب والأسد ، ومنه قولهعليه‌السلام في دعائه على كافر : اللّهمّ سلّط عليه كلباً من كلابك فافترسه أسد. ويأتي تفسيره بالذئب أيضاً إلّا أنّ عطف السبع عليه يعطي المغايرة ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ( عقر ).

(٥). في الوسائل : « إن ».

(٦). في « بخ ، بف ، جن » : « أرادك ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والبحار ، ج ٦٤ والعلل : - « فاقتلهما ».

(٨). في « ظ ، ى » والتهذيب : - « والكلب العقور » إلى هنا.

(٩). قال الجوهري : « الأسود : العظيم من الحيّات وفيه سوادٌ ». وقال ابن الأثير : « الأسود : أخبث الحيّات وأعظمها ، وهو من الصفة الغالبة ، حتّى استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعها ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ( سود ).

(١٠). في « ى » : « القذر ». وفي العلل : « الغدار ». و « الغَدِرُ » ، إمّا من الغَدْر بمعنى ترك الوفاء ، أي الذي لا وفاء له ، أو من الغَدْر بمعنى الإظلام. يقال : غَدِرَت الليلة تَغْدَرُ غَدْراً ، أي أظلمت ، فهي غَدِرة ، وأغدرت فهي مُغْدِرة ، أي الشديدة الظلمة التي تُغْدِر الناس في بيوتهم ، أي تتركهم ، فكأنّه استعير منه الغَدِر لشديد السواد من الحيّة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ( غدر ) ؛منتقى الجمان ، ج ٣ ، ص ٢٤٩.

(١١). في « ظ » : - « حال ».

(١٢). في البحار ، ج ٦٤ : « والحداء ». و « الحِدَأَةُ » : هو الطائر المعروف من الجوارح. وقال ابن منظور : « الحِدَأة : طائر يطير يصيد الجِرْذان » وهو جمع الجُرَذ ، وهو نوع من الفأر. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٤ ( حدأ ).

وفي هامشالوافي عن ابن المصنّف : « النسخ مختلفة بحسب التقديم والتأخير في هذه الألفاظ ، ففي بعضها : =

٤٥١

عَلى(١) ظَهْرِ بَعِيرِكَ(٢) ».(٣)

٧٣٢٥/ ٣. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُقْتَلُ(٥) فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْأَفْعى ، وَالْأَسْوَدُ الْغَدِرُ ، وَكُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ وَهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ(٦) ، وَيُرْجَمُ(٧) الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ‌

__________________

= ارم الحدأة والغراب رمياً. وفي بعضها : ارم الغراب والحدأة رمياً. وهذا الذي أثبته الوالد - سلّمه الله - مطابق للنسخ المعوّل عليها من الكتابين ».

وفيمدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣١٧ : « ومقتضى الروايتين - وهما هذه الرواية والتي بعدها - عدم جواز قتلهما - أي الغراب والحدأة - إلّا أن يفضي الرمي إليه. ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز ، وهو ضعيف ». ونحوه فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦. وامّا الناقل فهو الشهيد. راجع :مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٤١٠ عنالمبسوط ، ج ١ ، ص ٣٣٨.

(١). في « ظ ، ى ، بف ، جد » والوافي : « عن ».

(٢). في العلل : « عن ظهر بعيرك ، وقال : إنّ القراد ليس من البعير والحلمة من البعير » بدل « والحدأة على ظهر بعيرك ». وفيالوافي : « عن ظهر بعيرك ؛ يعني ارمهما عن سنامه المجروح ؛ لئلّا يؤذيانه. وفي بعض النسخ : على ظهر بعيرك ؛ إذا كانا على ظهره ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٤٥٨ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٢٧٣ ؛ وص ٢٩٧ ، صدر ح ١٠٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، صدر ح ٥٩٠ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية في الأخيرين : « اتّق قتل الدوابّ كلّها ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٧١٨ ؛والمحاسن ، ص ٥٩٠ ، كتاب الماء ، ح ٩٨ ؛والخصال ، ص ٢٩٧ ، أبواب التسعة عشر ، ح ٦٦ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٤الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٣ ، ح ١٢٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٧٠٣٨ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٤ ؛وفيه ، ج ١٦ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٥٩ ، من قوله : « فإنّ نبيّ الله مدّ يده إلى الحجر » إلى قوله : « لابرّا تدعين ولافاجراً ».

(٤). في « جن » وحاشية « بث » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٥). في الوافي : « تقتل ».

(٦). قال ابن الأثير : « ومنه الحديث أنّه سمّي الفأرة فُوَيْسِقَة ، تصغير فاسقة ؛ لخروجها من جُحْرها على الناس‌ وإفسادها ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ( فسق ).

(٧). في « ظ ، ى ، بت ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والبحار : « وترجم ».

٤٥٢

رَجْماً ؛ فَإِنْ(١) عَرَضَ(٢) لَكَ(٣) لُصُوصٌ ، امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ ».(٤)

٧٣٢٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٥) :

__________________

(١). في الوافي : « وإن ».

(٢). في « ظ » : « عرضت ».

(٣). في « بح » : « بك ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٢٧٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ويرجم الغراب » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وتمام الرواية فيه : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة والعقرب والفأرة ولابأس برمي الحدأة »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٦ ، ح ١٢٩٨١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٠٤٠ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦.

(٥). هكذا في الوافي ، ونقله أيضاً العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة رمز عنها بـ « ش ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار : + « عن أبيه ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر غياث بن إبراهيم من الرواية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - وقد عُبِّر عنهعليه‌السلام في أسناد غياث بجعفر وجعفر بن محمّد وأبي عبداللهعليه‌السلام - ولم نجد في شي‌ءٍ منها مع الفحص الأكيد والد غياث بينهما. بل لم يثبت كون والد غياث بن إبراهيم هذا ، راوياً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٠٥ ، الرقم ٨٣٣ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٦٨ ، الرقم ٣٨٥٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٢٤ - ٤٢٦.

هذا ، وقد وردت رواية غياث بن إبراهيم عن أبيه عن عليّعليه‌السلام فيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٤٣ ، فلا يحصل الاطمئنان بعدم ثبوت « عن أبيه » في ما نحن فيه. لكنّ المتتبّع في أسناد غياث بن إبراهيم ، يرى أنّه يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - والتعابير عنهعليه‌السلام مختلفة ، كما ذُكر آنفاً - عن أبيه عن عليّعليهما‌السلام ، في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، فعند ما يواجه مثل ما ورد فيتفسير العياشي والتهذيب لابدّ له من الفحص حتّى يطمئنّ بعدم وقوع سقطٍ في السند ، وعندئذٍ يرى أنّ خبرالتهذيب ورد فيالوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥٩ ، ح ٥٧٢٠ نقلاً عن الشيخ الطوسي ، وفيه « غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليه‌السلام » كما ورد « عن جعفر » في بعض النسخ المعتبرة منالتهذيب أيضاً.

فعليه احتمال السقط في سندتفسير العيّاشي قويّ جدّاً ، إن لم نقل بكونه متعيّناً. والمتحصّل ممّا ذكر عدم ثبوت رواية غياث بن إبراهيم عن أبيه في شي‌ءٍ من الأسناد.

والمظنون قويّاً أنّه سقط « عن أبيه » من بعض النسخ ، فكتبت في حاشيتها تصحيحاً ، ثمّ اُدرجت في غير موضعه‌ها من المتن سهواً ، وهذا يؤيّد ثبوت « عن أبيه » بعد « أبي عبد اللهعليه‌السلام » كما في نسخة « ش ».

٤٥٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، عن أَبِيهِ(١) ، قَالَ : « يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَالنَّسْرَ(٢) وَالْأَسْوَدَ الْغَدِرَ(٣) وَالذِّئْبَ وَمَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ » وَقَالَ : « الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ(٤) ».(٥)

٧٣٢٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ خَطَأً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ : لَا ، بَلْ مُتَعَمِّداً ، قَالَ : « يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ ».

قُلْتُ : إِنَّهُ(٧) أَرَادَنِي ، قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ(٨) أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ ».(٩)

٧٣٢٨/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ(١٠)

__________________

(١). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جر ، جن » والوافي والبحار. وفي « ظ ، بس ، جد » وحاشية « بح ، بف » والمطبوع والوسائل : - « عن أبيه ».

(٢). قال الجوهري : « النسر : طائر ، وجمع القلّة : أنْسُر ، والكثير : نُسُور. ويقال : النسر لا مخلب له وإنّما له ظفر كظفر الدجاجة والغراب والرخَمَة ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢٦ ( نسر ).

(٣). في الوافي : - « الغدر ».

(٤). في « بخ » : - « وما خاف أن يعدو » إلى هنا.

(٥).قرب الإسناد ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٦ ، ح ١٢٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٠٤٢ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧.

(٦). في « بث » : + « بن عمّار ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّه ».

(٨). في الوسائل ، ح ١٧١٣٢ : « إن » بدل « كلّ شي‌ء ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٢٧١ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٢٧٣٢ ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، مع اختلاف ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « يطعم شيئاً من الطعام »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٦ ، ح ١٢٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٠٤٣ ؛ وج ١٣ ، ص ٢١ ، ح ١٧١٣٢.

(١٠). « البقّة » : واحدة البقّ ، وهو البعوض. وقيل : البقّ : الدارج في حيطان البيوت. وقيل : هي دويّبة مثل =

٤٥٤

وَالْبُرْغُوثَ(١) إِذَا أَرَادَاهُ(٢) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٧٣٢٩/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْيَرْبُوعُ(٤) وَالْقُنْفُذُ(٥) وَالضَّبُّ(٦) إِذَا أَمَاتَهُ(٧) الْمُحْرِمُ فِيهِ(٨) جَدْيٌ(٩) ، وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا قُلْتُ(١٠) هذَا‌

__________________

= القملة الحمراء منتنة الريح تكون في السُّرُر والجُدُر ، وهي التي يقال لها : بنات الحصير ، إذا قتلتها شممت لها رائحة اللَّوْز المرّ. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ( بقق ).

(١). « البُرْغُوث » : دُوَيبّة سوداء صغيرة تَثِبُ وَثَباناً.ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٥٣ ( برغث ).

(٢). في « بح » وحاشية « ى » : « أراده ». وفي « ظ ، بس ، جن » : « آذاه ». وفي « ى ، بخ ، جد » وحاشية « بث ، بح ، بف ، جن » والوسائل : « رآه ». وفي البحار : « أذياه ».

(٣).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٧ ، ح ١٢٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٧٠٢٧ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٣١١ ، ح ٢.

(٤). قال ابن الأثير : « اليربوع : هذا الحيوان المعروف. وقيل : هو نوع من الفأر ، والياء والواو زائدتان ». وقال ‌الفيّومي : « اليربوع : يَفْعُولٌ ، دُوَيبّة نحو الفأرة ، لكن ذنبه واُذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرّافة. والجمع : يرابيع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجيم. ويطلق على الذكر والاُنثى ، ويمنع الصرف إذا جعل علماً ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ( يربوع ) ؛المصباح المنير ، ص ٢١٧ ( ربع ).

(٥). « القُنْفُذ » : الشَّيْهَمُ ، معروف ، لا ينام ومولع بأكل الأفاعي ولايتألّم منها ، ويقال بالفارسيّة : خار پشت ، وهي دُوَيبَّة أعلاها مغطّى بريش حادّ تقي به نفسها ؛ إذ تجتمع مستديرة تحته وتسدّد رأسه عند ما تكون مهدَّدة ، تختبئ في النهار وتكثر الذهاب والإياب في الليل وتوجد منها أنواع عديدة. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ( قنفذ ).

(٦). قال ابن منظور : « الضبّ : دويبّة من الحشرات معروف ، وهو يشبه الوَرَل ». وقال الفيّومي : « الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الحرذون ، ومنها ما هو أكبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها » ، وهو نوع ممّا يقال بالفارسيّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة.لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٤ ؛المصباح المنير ، ص ٣٥٧ ( ضبب ).

(٧). في « ى ، بث ، بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والكافي ، ح ٧٤٢٤والتهذيب : « أصابه ».

(٨). في الوافي والكافي ، ح ٧٤٢٤ والتهذيب : « فعليه ».

(٩). الجَدْيُ : الذكر من أولاد المعز. والاُنثى : عَناق ، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الاُولى. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧١ ؛المصباح المنير ، ص ٩٣ ( جدي ).

(١٠). في الوافي : « جعل عليه ». وفي الكافي ، ح ٧٤٢٤ : « جعل فيه ». وفي التهذيب : « جعل » كلّها بدل «قلت ».

٤٥٥

كَيْ(١) يَنْكُلَ(٢) عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا(٣) ».(٤)

٧٣٣٠/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ ، وَالْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ(٥) مِنْ جَسَدِكَ ، فَلَا تُلْقِهَا ، وَأَلْقِ الْقُرَادَ ».(٦)

٧٣٣١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ(٧) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايَنْزِعِ الْحَلَمَةَ ».(٨)

__________________

(١). في « بح » والتهذيب : « لكي ».

(٢). النُّكُول : الامتناع ؛ يقال : نَكَلَ عن الأمر نُكُولاً ، أي امتنع. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٥ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٦ ( نكل ).

(٣). في الوافي والكافي ، ح ٧٤٢٤ : « غيره ». وفي التهذيب : « فعل غيره من الصيد » بدل « صيد غيرها ».

(٤).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ٧٤٢٤ ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عليّ ، عن مسمع بن عبدالملك.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وتمام الرواية فيه : « وفي اليربوع والقنفذ والضبي جدي والجدي خير منه »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥١ ، ح ١٣٠٨١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٩ ، ذيل ح ١٧١٢٨.

(٥). تقدم ترجمة القراد والحلمة والقملة ، ذيل الحديث ٣ و ٤ من الباب السابق.

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧٢٠ ، معلّقاً عن حريز ، إلى قوله : « الحلمة مع البعير ».وفيه ، ح ٢٧٢١ ، بسند آخر ، من قوله : « والحلمة مع البعير » إلى قوله : « فلا تلقها » مع اختلاف يسير ؛علل الشرائع ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « والحلمة من البعير »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٢٨٥١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ١٧٠٢٩.

(٧). تقريد البعير : نزع القردان منه ، وهو الطَّبُوع الذي يلصق بجسمه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦ ( قرد ).

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧١٩ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ١١٦٧ و ١١٦٨ ، بسند آخر من =

٤٥٦

٧٣٣٢/ ١٠. أَحْمَدُ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ(٢) الْعَرْزَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّعليهم‌السلام ، قَالَ : « يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلى نَفْسِهِ ».(٣)

٧٣٣٣/ ١١. أَحْمَدُ(٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَتْلِ(٦) الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ(٧) وَالْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ(٨) ».(٩)

٧٣٣٤/ ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ(١١) أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

= دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٢٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٧٠٣٢.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في الوسائل : - « بن ».

(٣).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٢٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٠٤١.

(٤). السند معلّق ، كسابقه.

(٥). في البحار : - « عن زرارة ».

(٦). في « بث ، بخ » : « يقتل ».

(٧). في « جد » : « والقمل ».

(٨). قال الشيخرحمه‌الله في النهاية ، ص ٢٢٩ : « لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ والبرغوث وما أشبههما في الحرم ، فإن كان محلّاً لم يكن به بأس ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٨٤ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٢٧٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ١٢٧٦ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لابأس بقتل النمل والبقّ في الحرم ». وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يلقي الدوابّ عن نفسه ، ح ٧٣٢٠ ، ومصادرهالوافي ، ج ١٢ ، ص ١٢٦ ، ح ١١٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٧٠٢٦ ؛ وص ٥٥١ ، ح ١٧٠٥٨ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٣١١ ، ح ١.

(١٠). في « بف ، جر » : - « بن محمّد ».

(١١). هكذا في « بث ، بف ، جر » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : - « محمّد بن ».

والصواب ما أثبتناه. ومحمّد بن أحمد القلانسي هو محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان ، قد روى عنه أحمد بن محمّد العاصمي شيخ المصنّف - بعناوينه المختلفة -. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، الرقم ٨٠٤ ، وص ٧٠٦ - ٧٠٨.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٣٣٣٣ و ٨٢٥٦ من رواية أحمد بن محمّد الكوفي عن حمدان القلانسي عن =

٤٥٧

الْوَلِيدِ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : حَكَكْتُ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَوَقَعَتْ(٢) قَمْلَةٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا؟

قَالَ : « وَمَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ ، لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ ».(٣)

٩٨ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ وَيَحْتَشُّ (٤) لِدَابَّتِهِ‌

٧٣٣٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ الْبَقَرَ(٥) وَالْإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ(٦)

__________________

= محمّد بن الوليد عن أبان [ بن عثمان ] ، وما ورد فيالكافي ، ح ٣٥٩٠ من رواية أحمد بن محمّد بن أحمد عن محمّد بن أحمد النهدي عن محمّد بن الوليد عن أبان ، وما ورد فيالكافي ، ح ٦٩٢٩ و ٦٩٦٦ من رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النهدي عن محمّد بن الوليد عن أبان [ بن عثمان ]. ولاحظ أيضاً :الكافي ، ح ١١٢٨١ و ١١٩٤٥ و ١٣٧٤١ و ١٤٤١٠ و ١٥٣٧٢.

هذا ، وقد ظهر أنّ أحمد بن محمّد في سندنا هذا هو العاصميّ شيخ الكليني ، فليس في السند تعليق.

(١). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوسائل. وفي « ى ، بف ، جن » والمطبوع : « أحمد بن الوليد ». والصواب ما أثبتناه ، كما ظهر ممّا قدّمناه آنفاً. (٢). في « بخ » والوافي : « ووقعت ».

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٢٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٩ ، ح ١٧٥٠٥.

(٤). قال الجواهري : « حششتُ الحشيشَ : قطعته ، واحششتُهُ : طلبته وجمعته ». وقال ابن الأثير : « الحَشُّ : قطع الحشيش ؛ يقال : حشّه واحتشّه وحشّ على دابّته ، إذا قطع لها الحشيش ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٠١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ( حشش ). (٥). في « بح » : « البقرة ».

(٦). « لم يَصُفَّ » ، أي لم يبسط جناحيه في الطيران ، يقال : صفّ الطائر صفّاً ، من باب قتل : بسط جناحيه في طيرانه فلم يحرّكهما. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفف ).

وفيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٩ : « قولهعليه‌السلام : كلّ ما لم يصفّ ، كالدجاج ؛ فإنّ ما لم يكن له صفيف أصلاً =

٤٥٨

مِنَ الطَّيْرِ ، وَمَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ(١) أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ(٢) فِي الْحِلِّ والْحَرَمِ ».(٣)

٧٣٣٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ ، أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ(٤) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ لَهُ : يَحْتَشُّ(٥) لِدَابَّتِهِ وَبَعِيرِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ(٦) حَتّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلَا ».(٧)

__________________

= لا يكون مستقلّاً بالطيران ، فلا يكون ممتنعاً ، وكلّ ما لم يكن ممتنعاً في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيراً ، أو غيره وإن توحّش ».

(١). في « بث ، بس » : « الحلال ».

(٢). فيالوافي : « قوله : وهو محرم ، متعلّق بقوله : يذبح ، وكذا قوله : في الحلّ والحرم ؛ يعني أنّه يذبح المذكورات حال كونه محرماً في الحلّ والحرم ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وهو محرم ، جملة حاليّة ، والضمير عائد إلى المحرم ، والظرف في قوله : في الحلّ ، متعلّق بقوله : يذبح ، أوّلاً ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٧٨ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « وما أحلّ للحلال أن يذبحه ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٧٩ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٧٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « الإبل والغنم » مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٤٤الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٢٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٠٥٠.

(٤). في « بس ، جن » : « شاة ».

(٥). في « بف » والوافي : « ويحتشّ ». وفي الوسائل : « أن يحتشّ ».

(٦). في « ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جن » : + « قال : نعم ». وفيالمرآة : « واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه لايجوز للمحرم والمحلّ قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلّاما ينبت في ملك الإنسان وشجر الفواكه والإذْخِر وعود المحالة. وقالوا : يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش ، وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضاً ، وقوّاه بعض المحقّقين من المتأخّرين ، وظاهر هذه الرواية عدمه ».

(٧).المقنعة ، ص ٤٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ويقطع ما شاء من الشجر » مع اختلاف يسير =

٤٥٩

٩٩ - بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ‌

٧٣٣٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ ، فَحُكَّهُ حَكّاً رَفِيقاً ، وَلَاتَحُكَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَلكِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ(١) ».(٢)

٧٣٣٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٣) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، يَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَيُمَيِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ(٤) بَعْضٍ ».(٥)

٧٣٣٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٦) يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَلكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ(٧) ».(٨)

__________________

=الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٢٩٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٧٠٦١ ؛وفيه ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٠٥١ ، إلى قوله : « أو يذبح شاته قال : نعم ».

(١). فيالمرآة : « حمل على الاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف أيضاً ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠١ ، وفيه هكذا : « والأولى أن لايحكّ المحرم رأسه إلّاحكّاً رفيقاً بأطراف الأصابع »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٢٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٧٩٩٩.

(٣). في الوسائل : + « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل الحديثين ٤٩٠١ ، و ٦٤٦٣ ، فلاحظ.

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بس » والتهذيب : « عن ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٨٠ ، بسنده عن حمّاد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٠٧ ، معلّقاً عن حريزالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٢٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٧٠١١.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « أن ».

(٧). فيالمرآة : « حمل على الكراهة أيضاً ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٦١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام والحسن بن =

٤٦٠