الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 149553
تحميل: 3310


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149553 / تحميل: 3310
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٧٣٤٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتّى يَقْضِيَ(١) إِحْرَامَهُ ».

قُلْتُ : كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ : « يَقُولُ : يَا سَعْدُ(٢) ».(٣)

٧٣٤١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

٧٣٤٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْمى يَسْتَاكُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ مِنَ السُّنَّةِ ».(٦)

__________________

= عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٧٩ ؛ وص ٣١٤ ، ح ١٠٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦١ ، ح ١٢٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٧ ، ح ١٧٠١٥.

(١). في « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « حتّى ينقضي ».

(٢). فيالوافي : « لعلّه مخفّف الإسعاد بمعنى المعونة ، كما يقال في « سعديك » ، فكأنّه يدعو المعونة في حاجة أخيه الداعي ». وفيالمرآة : « هو أيضاً محمول على الكراهة ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٨٣ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧١ ، ح ١٢٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦١ ، ح ١٧٠٨٥.

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على جواز التخليل ، وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، صدر ح ١٠٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، صدر ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٢٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦٢ ، ح ١٧٠٨٩.

(٦).علل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٥٠ ، معلّقاً عن =

٤٦١

* وَرُوِيَ أَيْضاً : « لَا يَسْتَدْمِي(١) ».(٢)

٧٣٤٣/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ(٣) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَيَغْتَسِلُ(٤) بِالْمَاءِ؟

قَالَ : « يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ ، وَلَابَأْسَ بِأَنْ(٥) يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَيَصُبَّ عَلى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً(٦) ، فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً فَلَا يُفِيضُ عَلى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَامِ ».(٧)

٧٣٤٤/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

= معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٧٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي ».مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٨ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ولاينبغي أن يدمي فمه ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ١١٧ ، وتمامه فيه : « ولابأس بالسواك للمحرم »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٢٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦١ ، ذيل ح ١٧٠٨٧.

(١). فيالمرآة : « يدلّ على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقاً ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٢٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦١ ، ح ١٧٠٨٨.

(٣). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : - « الحسن ». وفي «بخ ، بس » : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».

(٤). في الوسائل ، ح ١٧٠٠٧ : « أو يغتسل ».

(٥). في « جد » : « أن ».

(٦). تلبيد الشعر : أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صَمْغ عند الإحرام ؛ ليتلبّد شعره إبقاءً عليه ؛ لئلّا يشعث ويقمل. وإنّما يلبّد من يطول مكثه في الإحرامس. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٤ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ( لبد ).

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٥ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٢٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٧٠١٢ ؛وفيه ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٠٠٧ ، إلى قوله : « ما لم يتعمّد قتل دابّة ».

٤٦٢

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ(١) لِلْمُحْرِمِ ، وَيُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ».(٢)

٧٣٤٥/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ؟

قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! بِئْسَ مَا صَنَعَا ».

قُلْتُ : قَدْ فَعَلَا ، فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا؟

قَالَ : « عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ(٤) ».(٥)

٧٣٤٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

__________________

(١). قال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ( حبا ).

(٢).علل الشرائع ، ص ٤٤٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، مع زيادة في آخره. وراجع :الكافي ، كتاب العشرة ، باب الاتكاء والاحتباء ، ح ٣٧٣٥ ومصادرهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٠ ، ح ١١٥٥١ ؛ وج ١٢ ، ص ٦١٢ ، ح ١٢٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦٢ ، ح ١٧٠٩٠ ؛ وج ١٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٧٧١١.

(٣). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جر ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « أبي حلّال الرازي ». والمذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، هو أبو هلال الرازي. راجع :رجال البرقي ، ص ٤٤.

(٤). فيالمرآة : « عمل به الشيخرحمه‌الله ولم يذكره الأكثر ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٤٣ ؛ وص ٤٦٣ ، ح ١٦١٨ ، بسندهما عن حفص بن البختريالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ١٢٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧٣ ، ح ١٧٥١٦ ؛وفيه ، ج ١٢ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٧٠٩١ ، إلى قوله : « بئس ما صنعا ».

(٦). هكذا في « بخ ، جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : + « عن أحمد بن محمّد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن العمركي [ بن عليّ ] عن عليّ بن جعفر في كثيرٍ من أسناد =

٤٦٣

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ : هَلْ يَصْلُحُ لَهُ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ(١) ، أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ ».(٢)

٧٣٤٧/ ١١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يُعَالِجُ دَبَرَ(٣) الْجَمَلِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ(٤) ، وَلَايُدْمِيهِ(٥) ».(٦)

٧٣٤٨/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ(٧) فَيُؤْذِيهِ؟

__________________

=الكافي ، ولم يتوسّط في شي‌ءٍ منها أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وبين العمركي ، وكأنّ رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد في السند السابق ، وكثرة الارتباط الروائي بين هذين الراويين قد أوجبا زيادة « عن أحمد بن محمّد » في ما نحن فيه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤١١ - ٤١٣.

ويؤيّد ما أثبتناه أنّ محمّد بن يحيى روى عن العمركي كتاب مسائل عليّ بن جعفر. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٧.

(١). في الوافي : « جرح ».

(٢).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٨الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ١٢٨٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٧٠٩٢.

(٣). قال ابن الأثير : « الدبر - بالتحريك - : الجرح الذي يكون في ظهر البعير ؛ يقال : دَبِرَ يَدْبَرُ دَبَراً. وقيل : هو أن يقرح خفّ البعير ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧ ( دبر ).

(٤). في حاشية « ظ » : « يلقي عليه الدواء ».

(٥). فيالمرآة : « يدلّ على عدم جواز إدماء الدابّة أيضاً ، أو كراهته ، ولم أجد إلى الآن من تعرّض له ».

(٦).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٢٨٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٧٠٣٣.

(٧). قال ابن منظور : « الجَرَب : معروف ، بَثَرٌ يعلو أبدان الناس والإبل ». وقال الفيّومي : « في كتب الطبّ أنّ الجرب خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم يكون معه بُثور ، وربما حصل معه هُزال ؛ لكثرته ». راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ؛المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ). وللمزيد راجع :القانون لابن سينا ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ - ٢٩٠.

٤٦٤

قَالَ(١) : « يَحُكُّهُ ، فَإِنْ(٢) سَالَ مِنْهُ(٣) الدَّمُ ، فَلَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

١٠٠ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ‌

٧٣٤٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ ، قَالَ : « يُغَسَّلُ(٦) ، وَيُكَفَّنُ ، وَيُغَطّى وَجْهُهُ ، وَلَايُحَنَّطُ ، وَلَايُمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ ».(٧)

٧٣٥٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ؟

قَالَ : « يُغَسَّلُ ، وَيُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ(٨) كُلِّهَا(٩) ، يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ‌

__________________

(١). في « جد » : « فقال ».

(٢). في « بخ ، بف » : « وإن ».

(٣). في الوسائل : - « منه ».

(٤). فيالمرآة : « لعلّه على المشهور محمول على الضرورة مع الإدماء ».

(٥).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦١ ، ح ١٢٨٧١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٧٠٠٠.

(٦). في « بث ، بح » : « يغتسل ».

(٧).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٣٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٨٥ ، عن العالم ، عن أبيهعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٤٤٦ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣١ ، ح ١٢٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ٢٧٦٥.

(٨). في « بث » : « في الثياب ».

(٩). في التهذيب : + « ويغطّى وجهه ».

٤٦٥

لَا يُمَسُّ الطِّيبَ ».(١)

٧٣٥١/ ٣. مُحَمَّدٌ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْأَبْوَاءِ(٣) وَهُوَ مُحْرِمٌ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ ، فَكَفَّنُوهُ ، وَخَمَّرُوا(٤) وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ ، وَلَمْ يُحَنِّطُوهُ » وَقَالَ : « هكَذَا(٥) فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».(٦)

٧٣٥٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَهِيَ طَامِثٌ؟

قَالَ : « لَا تُمَسَّ الطِّيبَ وَإِنْ كُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ(٧) ».(٨)

__________________

(١).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩٦٤ ، بسنده عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣١ ، ح ١٢٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٢٧٦٠.

(٢). في الوسائل والبحار : + « بن يحيى ».

(٣). الأَبْواءُ : جبل بين مكّة والمدينة ، وعنده بلد ينسب إليه.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠ ( أبا ).

(٤). التخمير : التغطية والستر.المصباح المنير ، ص ٨٢ ( خمر ).

(٥). في « جن » : « هذا ». وفي « بف » : + « هو ».

(٦).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٦٦ ، بسنده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩٦٣ ؛ وج ٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٣٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع :الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٥الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٢٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ٢٧٦٦ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٨.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وإن كنّ معها نسوة ، من قبيل أكلوني البراغيث ، والغرض أنّ المانع إنّما هو من جهة المغسول لا الغاسل ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣١ ، ح ١٢٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ٢٧٦٧.

٤٦٦

١٠١ - بَابُ الْمَحْصُورِ وَالْمَصْدُودِ وَمَا (١) عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ‌

٧٣٥٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِينَ صُدَّ(٢) بِالْحُدَيْبِيَةِ ، قَصَّرَ ، وَأَحَلَّ ، وَنَحَرَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ(٣) حَتّى يَقْضِيَ(٤) النُّسُكَ ، فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ ».(٥)

٧٣٥٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بث » : « وما يجب ».

(٢). فيالمرآة : « واعلم أنّ مصطلح الفقهاء في الحصر والصدّ أنّ الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض ، والصدّ بالعدوّ ، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلّل ؛ فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفي مكان ذبح الهدي ، فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع ، والمحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجّاً ، وإلى مكّة إن كان معتمراً على المشهور ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصر دون المصدود ؛ لجوازه بدون الشرط ».

(٣). فيالوافي : « إن قيل : المستفاد من هذا الحديث عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلق‌ عليهما ، فلم غيّر اُسلوب الكلام في المحصور؟ قلنا : ذلك لوضوح هذا الحكم في حقّه ؛ حيث هو مرجوّ الإتمام في العام غالباً بخلاف المسدود ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولم يجب ، الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكّد. وقولهعليه‌السلام : فأمّا المحصور فيحتمل أن يكون المراد به المصدود ، أو الأعمّ منه ومن المحصور ، والمعنى أنّه لا يلزمه الحلق ، بل يجوز الاكتفاء بالتقصير ، أو أنّ الأفضل له أن يترك الحلق حتّى يأتي بالقضاء ، ولم أر أحداً قال بعدم جواز الحلق له ».

(٤). في « بس » : « مضى ».

(٥).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٠ ، ح ١٣١٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٦ ، ح ١٧٥٣٥.

٤٦٧

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ(١) : أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ(٢) حَالُهُ(٣) ؟ وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ».

قُلْتُ(٤) : مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ(٥) وَالطِّيبِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ » وَقَالَ : « أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : حُلَّنِي(٦) حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ(٧) الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ».

قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ؟

قَالَ : « لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ(٨) مِنْ قَابِلٍ(٩) ».

قُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَالْمَصْدُودِ : هُمَا سَوَاءٌ(١٠) ؟ فَقَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله حِينَ صَدَّهُ(١١) الْمُشْرِكُونَ قَضى عُمْرَتَهُ؟

__________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : انكسرت ساقه ، الظاهر أنّ من انكسر ساقه فهو محصر ، فحكمهعليه‌السلام بحلّه من النساء خلاف المشهور ، ولعلّه مؤيّد لقول المفيد بحلّ التطوّع من الجميع ، أو يحمل على عمرة التمتّع ، كما اختاره في الدروس وتبعه بعض المتأخّرين عنه لكنّ الخبر يؤمئ إلى أنّه مع الاشتراط يعمّ التحلّل ، وهو وجه جمع وإن لم أر قائلاً به ». راجع :المقنعة ، ص ٤٤٦ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ، الدرس ١١٩.

(٢). في « بخ ، بف »والتهذيب : - « يكون ».

(٣). في التهذيب : « حلّ له ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٧٥٤١والتهذيب : « فقلت ».

(٥). في « بث ، جد » : - « والثياب ».

(٦). في الوافي : « وحلّني ».

(٧). في « ى » : « بقدرك ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لابدّ أن يحجّ ، المشهور عدم وجوب الحجّ من قابل إلّامع استقرار الوجوب في ذمّته ، فهم يحملون الخبر إمّا عليه ، أو على الاستحباب ».

(٩). في الوسائل ، ح ١٧٥٢٤ : - « قلت أصلحك الله » إلى هنا.

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هما سواء ، أي في وجوب الحجّ من قابل ».

(١١). في التهذيب : « ردّه ».

٤٦٨

قَالَ : « لَا ، وَلكِنَّهُ(١) اعْتَمَرَ بَعْدَ ذلِكَ(٢) ».(٣)

٧٣٥٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ(٥) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ ، الْمَحْصُورُ(٦) الْمَرِيضُ ، وَالْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ(٧) الْمُشْرِكُونَ ، كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَأَصْحَابَهُ(٨) لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ ؛ وَالْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ(٩) النِّسَاءُ ، وَالْمَحْصُورُ لَاتَحِلُّ(١٠) لَهُ النِّسَاءُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ ، فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ؟

قَالَ : « يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ ، فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَلْيَقُصَّ(١١) مِنْ رَأْسِهِ ، وَلَايَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتّى يَقْضِيَ‌

__________________

(١). في « ظ » : « ولكن ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولكنّه اعتمر بعد ذلك ، أي عمرة اُخرى مستأنفة. قال فيالدروس : لا يجب على المصدود إذا تحلّل بالهدي من النسك المندوب حجّ ولا عمرة ، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلّل ؛ إذ ليس التحلّل فواتاً محضاً ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٨٢ ، ذيل الدرس ١٢٠.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٦٢٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٠ ، ح ١٣١٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧٩ ، ح ١٧٥٢٤ ، إلى قوله : « المحصور والمصدود هما سواء؟ قال : لا » ؛ وص ١٨٨ ، ح ١٧٥٤١.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان » على « عليّ‌ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٥). في « بح ، بس ، جد » : « صفوان وابن أبي عمير » بدل « ابن أبي عمير وصفوان ».

(٦). في « بف » : « والمحصور ».

(٧). في «بث ، بف» وحاشية « جن » : « يردّه ».

(٨). في « ظ ، بث ، بف » والوافي : « والصحابة ».

(٩). في « بث ، بس ، جن » : « يحلّ له ». وفي « بح » : « تحلّه ».

(١٠). في « بث ، بس ، جد ، جن » : « لا يحلّ ».

(١١). في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « فليقصّر ».

٤٦٩

الْمَنَاسِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ ، فَلْيَنْظُرْ(١) مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ ، وَالسَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا ، فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ ، قَصَّرَ وَأَحَلَّ ، وَإِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ(٢) ، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ ، رَجَعَ(٣) إِلى أَهْلِهِ(٤) ، وَنَحَرَ بَدَنَةً(٥) ، أَوْ أَقَامَ مَكَانَهُ حَتّى يَبْرَأَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ(٦) ، وَإِذَا(٧) بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، رَجَعَ(٨) أَوْ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ(٩) ؛ فَإِنَّ(١٠) الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا -

__________________

(١). في التهذيب ، ح ١٤٦٥ : « فلينتظر ».

(٢). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « يخرج ». وهكذا قرأه أيضاً الشيخ الحسن فيمنتقى الجمان ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ثمّ قال : « قوله في هذا الحديث : وإن مرض في الطريق بعد ما يخرج ، تصحيف ظاهر اتّفقت فيه النسخ ، وصوابه : بعد ما يحرم ، وقد مضى في رواية الشيخ له : بعد ما أحرم ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بعد ما أحرم ، الظاهر أنّ هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر والصدّ ، فلا حصر ولا صدّ إلّا إذا عرضا بعد الإحرام ، وأمّا قبله فينتفي الاستطاعة ، نعم إن أمكن دفع العدوّ بمال وجب على الأظهر إن لم يكن مجحفاً. وقال بعض علمائنا ، كالشيخ فيالمبسوط : لا يجب عليه دفع المال ؛ لأنّ أخذه ظلم لا يجوز الإعانة عليه ، وهذا الدليل يعطي الحرمة ، ونقل عنه أيضاً أنّه يكره بذله لهم إذا كانوا مشركين ؛ لأنّ فيه تقوية المشركين ، وإن كان العدوّ مسلماً لا يجب البذل ، لكن يجوز أن يبذلوا ولا يكون مكروهاً. انتهى. لكنّ الأكثر على وجوب البذل ، كأثمان الآلات وشراء الزاد والراحلة إلاّ أنّ ذلك حرام على الآخذ ، ولو كان البذل حراماً لترك الحجّ ، خصوصاً في مثل عصرنا ؛ فإنّ الزنادقة غالبون على أكثر بلاد الإسلام ، وغرضهم التضييق على الحاجّ بكلّ وسيلة ممكنة حتّى يترك هذه الفريضة ، أراح الله البلاد منهم وممّن استخدمهم لإفساد حوزة المسلمين ».

(٣). في « بح » : « ورجع ».

(٤). في الوافي : « إلى أهله رجع ».

(٥). قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٦). في التهذيب ، ح ١٤٦١ : « إن أقام مكانه وإن كان في عمرة » بدل « أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة».

(٧). في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فإذا ».

(٨). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « فرجع ». وفي « بث » : « فيرجع ».

(٩). في التهذيب ، ح ١٤٦٥ : + « وإن ردّوا الدراهم عليه ولم‌يجدوا هدياً ينحرونه ، وقد أحلّ لم يكن عليه شي‌ء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً وقال ».

(١٠). في البحار والتهذيب ، ح ١٤٦٥ : « إنّ ».

٤٧٠

خَرَجَ مُعْتَمِراً ، فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ ، فَبَلَغَ(١) عَلِيّاًعليه‌السلام ذلِكَ وَهُوَ فِي الْمَدِينَةِ(٢) ، فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ ، فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا(٣) وَهُوَ مَرِيضٌ بِهَا ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، مَا تَشْتَكِي؟ فَقَالَ : أَشْتَكِي رَأْسِي ، فَدَعَا عَلِيٌّعليه‌السلام بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَرَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ(٤) اعْتَمَرَ ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ حَلَّ(٥) لَهُ النِّسَاءُ؟

قَالَ : « لَا تَحِلُّ(٦) لَهُ النِّسَاءُ حَتّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ».

قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِينَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ وَلَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ؟

قَالَ : « لَيْسَا(٧) سَوَاءً ؛ كَانَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَصْدُوداً ، وَالْحُسَيْنُعليه‌السلام مَحْصُوراً ».(٨)

__________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « وبلغ ».

(٢). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جن »والتهذيب ، ح ١٤٦٥ : « بالمدينة ».

(٣). في حاشية « بح »والتهذيب ، ح ١٤٦٥ : « في السقيا ». وقال ابن الأثير : « السُّقيا : منزل بين مكّة والمدينة. قيل : هي على يومين من المدينة ». وقال الفيروزآبادي : « السقيا - بالضمّ - : بلد باليمن ، وموضع بين المدينة ووادي الصفراء ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩٩ ( سقا ).

(٤). في « بف » : « رأسه ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « حلّت ». وفي التهذيب : « أحلّ » بدل « قبل أن يخرج إلى العمرة حلّت ».

(٦). في « بث ، بح ، بس ، جن » : « لا يحلّ ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بف » : « ليس ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢١ ، ح ١٤٦٥ ، بسنده عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٤ ، ح ٣١٠٤ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٤٦٧ ؛ وص ٤٦٤ ، ح ١٦٢١ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار.معاني الأخبار ، ص ٢٢٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّها - إلّا التهذيب ، ح ١٤٦٥ - إلى قوله : « والمحصور لا تحلّ له النساء » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ، ذيل ح ٣١٠٧الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٧ ، ح ١٣١٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٧٥٢٧ ؛وفيه ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ١٧٥٢١ ، إلى قوله : « المحصور لا تحلّ له =

٤٧١

٧٣٥٦/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أُحْصِرَ(١) الرَّجُلُ(٢) بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا أَفَاقَ وَوَجَدَ مِنْ(٣) نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ(٤) ، فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ(٥) الْهَدْيَ ، فَلْيُقِمْ عَلى إِحْرَامِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ ، وَلْيَنْحَرْ(٦) هَدْيَهُ وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَقَدْ نَحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، أَوِ الْعُمْرَةَ(٧) ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ(٨) قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى مَكَّةَ؟

قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَيُعْتَمَرُ ؛ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ ».(٩)

٧٣٥٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمَحْصُورِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ ، قَالَ : « يَنْسُكُ(١٠)

__________________

= له النساء » ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٢ ، من قوله : « فإنّ الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما » إلى قوله : « فلمّا برأ من وجعه اعتمر ».

(١). في « بح » : « حصر ».

(٢). في « ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : - « الرجل ».

(٣). في « بح » وحاشية « بث » : « في ». وفي الوافي : « عن ».

(٤). في التهذيب : « أن يدرك هديه قبل أن ينحر » بدل « أنّه يدرك الناس ».

(٥). في « ى » : - « أن ينحر ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « وينحر ».

(٧). في الوسائل والتهذيب : « والعمرة ». وفيالوافي : « قوله : من قابل ، قيد للحجّ خاصّة دون العمرة ، وإنّما يحجّ من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه. وقوله : أو العمرة ؛ يعني إذا كان إحرامه للعمرة ».

(٨). في التهذيب : - « وهو محرم ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٤٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعينالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨١ ، ح ١٣١٥٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٩ ، ح ١٤٢٦٣ ؛ وج ١٣ ، ص ١٨٣ ، ح ١٧٥٢٩.

(١٠). فيالوافي : « ينسك ، أي ينحر بدنة هناك. وفيالفقيه : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هدياً؟ قال : يصوم ». =

٤٧٢

وَيَرْجِعُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ(١) صَامَ(٢) ».(٣)

٧٣٥٨/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ، أَوْ يَصُومُ ، أَوْ يَتَصَدَّقُ ؛ وَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ».(٤)

٧٣٥٩/ ٧. سَهْلٌ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَهُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ ،

__________________

= وكأنّه قدّس‌ سرّه أخذه من النَّسْك بمعنى الذبح ، يقال : نسك ينسك نسكاً ، إذا ذبح. والمـَنْسَك : المذبح. والنسيكة : الذبيحة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٥ ( نسك ).

(١). في الفقيه : « هدياً » بدل « ثمن هدي ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه ، وهو خلاف المشهور. وقال فيالمدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا بدل لهدي التحلّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه. ونقل عن ابن الجنيد أنّه حكم بالتحلّل بمجرّد النيّة عند عدم الهدي ، نعم ورد بعض الروايات في بدليّة الصوم في هدي الإحصار ، كحسنة معاوية بن عمّار ورواية زرارة ، والرواية الثانية ضعيفة السند ، والاُولى مجملة المتن ، ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلّا أنّ إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقّف على دليل ؛ حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه ، فيستمرّ عليه إلى أن يتحقّق الفوات ، فيتحلّل بعمرة إن أمكن ، وإلّا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي ، أو يقدر على العمرة ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٥ ، ح ٣١٠٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨١ ، ح ١٣١٥١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٧ ، ح ١٧٥٣٩.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٨ ، بسندهما عن مثنّى.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٤٦٩ ، بسنده عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ، ح ٧٢٩٩ ومصادرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٢ ، ح ١٣١٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ١٧٤٩٦ ؛ وص ١٨٥ ، ذيل ح ١٧٥٣٤.

(٥). في « بث » : + « بن زياد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

٤٧٣

فَيُحْصَرُ(١) : هَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ لَايَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ؟

قَالَ : « يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَالْحَاجُّ مِثْلُ ذلِكَ إِذَا أُحْصِرَ ».

قُلْتُ : رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ، ثُمَّ أُحْصِرَ؟

قَالَ : « يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ».

قُلْتُ : هَلْ يَسْتَمْتِعُ(٢) مِنْ قَابِلٍ؟

فَقَالَ(٣) : « لَا ، وَلكِنْ يَدْخُلُ فِي(٤) مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ ».(٥)

٧٣٦٠/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ ، فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ(٧) يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ(٨) ، فَبَعَثَ بِهِ إِلى مَكَّةَ ، فَحَبَسَهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلّى سَبِيلَهُ(٩) ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

__________________

(١). في « بح » : « فيحصره ».

(٢). في « بث ، بح » : « يتمتّع ».

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » : « قال ».

(٤). في « جن » : - « في ».

(٥). راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ، ذيل ح ٣١٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٨ ؛ وص ٤٢٣ ، ح ١٤٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٥٦ ؛ وص ١٦٩ ، ح ٥٥٧الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٢ ، ح ١٣١٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٥ ، ح ١٧٥٣٢ ، من قوله : « قلت : رجل ساق الهدي » ؛وفيه ، ص ١٨٨ ، ح ١٧٥٤٠ ، وتمام الرواية فيه : « قلت له : رجل ساق الهدي ثمّ احصر قال : يبعث بهديه » ؛وفيه أيضاً ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٥٤٢ ، إلى قوله : « والحاجّ مثل ذلك إذا اُحصر ».

(٦). أحمد بن محمّد في مشايخ محمّد بن يحيى ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى - كما تقدّم غير مرّة - ولم نجد روايته عن الفضل بن يونس مباشرةً في موضع ، بل روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب كتاب الفضل بن يونس. والظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد وبين الفضل بن يونس في ما نحن فيه ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٦٢٣ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس.

(٧). في « بث » : - « له ». وفي التهذيب : - « ظالماً له ».

(٨). التعريف : الوقوف بعرفات ؛ يقال : عرّف الناسُ ، إذا شهدوا عرفات ، وهو المعرَّف ، للموقف. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠٢ ( عرف ). (٩). في «بح ،بخ ،بف» : « عنه » بدل « سبيله ».

٤٧٤

قَالَ : « يَلْحَقُ ، فَيَقِفُ بِجَمْعٍ(١) ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلى مِنًى ، فَيَرْمِي ، وَيَذْبَحُ ، وَيَحْلِقُ ، وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ خَلّى عَنْهُ يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « هذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ ، إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً(٢) ، ثُمَّ يَسْعى أُسْبُوعاً(٣) ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَيَذْبَحُ شَاةً(٤) ؛ فَإِنْ(٥) كَانَ(٦) مُفْرِداً لِلْحَجِّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ(٧) ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(٨) ».(٩)

٧٣٦١/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ(١٠) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ ، وَيَرْجِعُ صَاحِبُهُ ، فَيَأْتِي(١١)

__________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فيقف بجمع ، ظاهره إدراك الحجّ باضطراريّ المشعر أيضاً ». و « جَمْع » : علم للمزدلفة ؛ سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاءعليهما‌السلام لـمّا اُهبطا اجتمعا بها. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

(٢). في الوافي : « سبوعاً ».

(٣). في « ى ، بح ، جد » : - « اُسبوعاً ». وفي الوافي : « سُبوعاً ».

(٤). فيالمرآة : « لزوم الهدي على من صدّ عن التمتّع حتّى فاته الموقفان خلاف المشهور ، ونقل الشيخ فيالخلاف قولاً بوجوب الدم على فائت الحجّ ، وظاهر الخبر أيضاً عدم لزوم العمرة لوفات عنه الإفراد للتحلّل ، وهذا أيضاً خلاف ما عليه الأصحاب ». وراجع :الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، المسألة ٢١٩.

(٥). في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٦). في الوافي : + « دخل مكّة ».

(٧). في « بح » : + « ولا حلق ».

(٨). ذكر المحقّق الأردبيلي اثني عشر فائدة لهذا الخبر ، ونقل عنه العلّامة المجلسي طويناه عن ذكره هنا خوفاً من الإطناب ، فإن شئت فراجع :زبدة البيان ، ص ٢٤٧ - ٢٤٨ ؛مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٤١ - ٣٤٣.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٦٢٣ ، بسنده عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٩.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٥ ، ذيل ح ٣١٠٦ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٣ ، ح ١٣١٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٣ ، ح ١٧٥٣٠.

(١٠). في « بخ ، جر » : - « بن محمّد ».

(١١). في الوافي : « ويأتي ».

٤٧٥

النِّسَاءَ ؛ وَالْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، وَيَعِدُهُمْ يَوْماً(١) ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هذَا فِي مَكَانِهِ ».

قُلْتُ لَهُ(٢) : أَرَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ(٣) دَرَاهِمَهُ ، وَلَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَقَدْ أَحَلَّ ، فَأَتَى(٤) النِّسَاءَ؟

قَالَ : « فَلْيُعِدْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ(٥) ».(٦)

١٠٢ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَيُطَلِّقُ وَيَشْتَرِي الْجَوَارِيَ‌

٧٣٦٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَنْكِحُ ، وَلَايُنْكِحُ ، وَلَايَخْطُبُ ، وَلَايَشْهَدُ النِّكَاحَ(٧) ، وَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».(٨)

٧٣٦٣/ ٢. أَحْمَدُ(٩) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

__________________

(١). في « ى » : - « يوماً ».

(٢). في « بح ، بخ » والوافي والوسائل : - « له ».

(٣). في « ظ » : - « عليه ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « وأتى ».

(٥). فيالمرآة : « هذه الرواية تدلّ على الإمساك عن خصوص النساء ، لا غيرها من محرّمات الإحرام ، وربما يؤيّد ذلك الاستحباب ».

(٦).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٤ ، ح ١٣١٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٠ ، ح ١٧٥٢٥.

(٧). في التهذيب ، ح ١١٣٦ : « ولا يشهد » بدل « ولا يخطب ولا يشهد النكاح ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٨ ؛ وص ٣٣٠ ، ح ١١٣٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٠٨ ؛ وج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٢٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، ذيل ح ١٦٧١٢.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

٤٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نِكَاحَهُ ».(١)

٧٣٦٤/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ(٤) أَبَداً(٥) ».(٦)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٩ ، بسندهما عن حريز.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧١٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٢٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٧ ، ذيل ح ١٦٧٠٩. (٢). السند معلّق ، كسابقه.

(٣). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٣٢ بسنده عن عبد الله بن بكير عن اُديم بن الحرّ الخزاعي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كما رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

والمظنون أنّ إبراهيم بن الحسن - في ما نحن فيه والسند الثاني منالتهذيب - مصحّف من اُديم بن الحرّ ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن في غير هذا الخبر ، وهو غير مأمون من التصحيف ؛ لما ورد في التهذيب. وأمّا روايته عن اُديم بن الحرّ ، فقد وردت فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧١ هكذا : « أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عبد الله بن بكير عن اُديم بن الحرّ قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ثمّ لايتعاودان أبداً ».

ومضمون الخبر - كما ترى - في المحرِّمات الأبديّة ، ولا يبعد كون الخبرين قطعتين من خبر واحدٍ.

ويؤيّد ذلك ما ورد فينوادر الأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٨ ؛ والكافي ، ح ٩٨٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٧٤ ؛ من رواية [ عبد الله ] بن بكير عن اُديم بيّاع الهروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقد عُدَّ في الخبر بعض المحرِّمات الأبديّة الاُخرى.

(٤). في « بخ » وحاشية « بث »والتهذيب ، ح ١١٣٣ : « ولا يتعاودان ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثمّ لايتعاودان أبداً ، المشهور بين الأصحاب أنّه لو تزوّج محرماً عالماً حرمت وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلاً فسد ولايحرم ولو دخل ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ.وفيه ، ح ١١٣٢ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧١١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛فقه =

٤٧٧

٧٣٦٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ(١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

الْمُحْرِمُ لَايَتَزَوَّجُ وَلا يُزَوِّج(٢) ، فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.(٣)

٧٣٦٦/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، فَدَخَلَ(٤) بِهَا الْمُحْرِمُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ ، فَإِنَّ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً ؛ وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ(٥) قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا(٦) مُحْرِمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ ، فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ ».(٧)

__________________

=الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٣ ؛المقنعة ، ص ٤٣٣ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٢٩٠١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٦٧١٦.

(١). هكذا في « بق ، جر » والوافي. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائلوالتهذيب : « عن صفوان » بدل « وصفوان ». وهو سهو كما تقدّم تفصيلاً ذيلالكافي ، ح ٧١٧٧ فلاحظ.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : - « ولا يزوّج ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٣٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يتزوّج؟ قال : لا » مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ٥٣٢ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ضمن ح ١٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهم‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٢٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٦٧١٤.

(٤). في الوافي : « ودخل ».

(٥). في « ظ ، بث » : « يكون ».

(٦). في « جن » : « تزوّج ». وفي « بس » : « يزوّجها ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٢٩١٤ ؛الوسائل ،=

٤٧٨

٧٣٦٧/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ ، وَلَايَتَزَوَّجُ ».(١)

٧٣٦٨/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُطَلِّقُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٧٣٦٩/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».(٥)

١٠٣ - بَابُ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ (٦) قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ (٧)

مَنَاسِكَهُ أَوْ مُحِلٍّ يَقَعُ عَلى مُحْرِمَةٍ‌

٧٣٧٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

= ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٦٧١٥ ؛ وج ١٣ ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٤٣٤.

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٧١٣ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٣٦ ، بسنده عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٢٩١٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤١ ، ح ١٦٧٢٢.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٢٩١٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٦٧٢٣.

(٤). السند معلّق ، كسابقه.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١١٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمّي.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ، ح ٣١١٨ ، معلّقاً عن سعد بن سعد الأشعريالوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٢٩١٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤١ ، ذيل ح ١٦٧٢١.

(٦). في « بخ » : « أهله ».

(٧). في « بخ » : « أن ينقضي ». وفي « بث ، جد » : + « شي‌ء من ». وفي « بح » : + « شيئاً من ».

٤٧٩

سَأَلْتُهُ عَنْ(١) مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، قَالَ(٢) : « جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ؟ » قُلْتُ : أَجِبْنِي فِي(٣) الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً.

قَالَ : « إِنْ كَانَا(٤) جَاهِلَيْنِ(٥) ، اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا(٦) وَمَضَيَا عَلى حَجِّهِمَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ ، وَعَلَيْهِمَا(٧) بَدَنَةٌ(٨) ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا(٩) ، وَيَرْجِعَا(١٠) إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا(١١) فِيهِ مَا أَصَابَا ».

قُلْتُ : فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا؟

قَالَ : « الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا ، وَالْأُخْرى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في « بس » : + « رجل ».

(٢). في «ظ، بخ ،جد» والوافيوالتهذيب : « فقال ».

(٣). في « بخ » والوافي : « على ». وفي التهذيب : « عن ».

(٤). في « ظ ، جن » : « كان ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الجهل هنا عذر ؛ لأنّ العلم بتفاصيل أحكام الحجّ غير ممكن لأكثر الناس ».

(٦). في « جن » : « استغفر ربّه ».

(٧). في « جن » : « فعليهما ».

(٨). في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : + « بدنة ».

(٩). في التهذيب : « مناسكهما ».

(١٠). في « ظ » : « ويرجع ».

(١١). في « جن » : « أحدثا ».

(١٢). فيالوافي : « المستفاد من هذا الحديث وجوب الفرق بينهما من ذلك المكان في الحجّتين ، وأنّ غاية زمان الفرق في الحجّة الثانية أن يبلغا في الرجوع إلى ذلك المكان ، وأمّا أنّ الغاية في الحجّة الاُولى أيضاً ذلك فلا دلالة فيه ، وهو منصوص عليه في خبر موسى ، عن صفوان ، عن ابن عمّار الذي سنورده منالتهذيب [ ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥ ] ويأتي في كلّ من الحجّتين خبر أنّ نهاية الفرق بلوغ الهدي محلّه ، وفي خبر آخر : هي بلوغهما مكّة فيما فسد وخروجهما من الإحرام في حجّ القضاء ، كما يأتي ». وفي هامشه تعليقة للمحقّق الشعراني على قوله : « في الحجّتين » ، وهي : « الظاهر مناللمعة أنّ الافتراق في الحجّة الاُولى غير واجب ، والفاضل التوني حمل أخباره على الاستحباب جمعاً ، ولم أدر معنى الجمع ».

(١٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٢٩١٨ ؛الوسائل ،=

٤٨٠