الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 168260
تحميل: 4362


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 168260 / تحميل: 4362
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٧٤٠٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ(١) فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلى مِسْكينٍ.(٢)

٧٤٠٣/ ٧. عَلِيٌ(٣) ، عَنْ أَبيهِ(٤) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ(٥) الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ(٦) ، وَلَايَأْكُلْهُ أَحَدٌ ، وَإِذَا أَصَابَهُ(٧) فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّ(٨) الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في تفسير العيّاشي : + « في الحلّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٦٣٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٠٧ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٣ ، ح ١٢٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٦٦٩٨.

(٣). في « ظ ، بث ، جد » والوسائلوالاستبصار : + « بن إبراهيم ».

(٤). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ». وفي « بس ، جن » والمطبوع : - « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين. عليّ ، عن أبيه ».

والظاهر أنّ جواز النظر من « أبيه » في سند الخبر الأوّل إلى « أبيه » في سند الخبر الثاني أوجب السقط.

ويؤكّد ذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ،والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه إلى آخره. (٥). في التهذيب ، ص ٤٦٨ : « الرجل ».

(٦). في التهذيب ، ص ٤٦٨ : « أن يفديه ».

(٧). في الوسائل : « أصاب ».

(٨). في الاستبصار : « فإنّه ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ : « يدلّ على أنّ ما قتله المحرم لا يحرم على غيره. وهو خلاف المشهور ؛ فإنّهم ذهبوا إلى أنّه ميتة يحرم على المحلّ والمحرم ، بل قال فيالمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، واستدلّ عليه برواية وهب وإسحاق. وذهب الصدوقرحمه‌الله فيالفقيه إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ مطلقاً ، وحكاه فيالدروس عن ابن جنيد أيضاً ، ويدلّ عليه روايات.=

٥٠١

٧٤٠٤/ ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَهُوَ حَلَالٌ.

قَالَ : « فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ ، وَلَيْسَ(١) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ ».(٢)

٧٤٠٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدى إِلَى الرَّجُلِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا(٥) ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ(٦) : أَيَأْكُلُهُ؟ قَالَ : « لَا ».

__________________

= وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتي بعدها بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ؛ فإنّه يجوز للمحلّ والحال هذه أن يذبحه ويأكله ، وهو تأويل بعيد. ثمّ قال : ويجوز أيضاً أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه ولم يكن ذبحه ؛ فإنّه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم ، والأخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شي‌ء ، وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد فيالمقنعة ، وفيه جمع بين الأخبار إلّا أنّها ليست متكافئة. وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد ، كما ذكره الشيخان أولى وأحوط ، والأحوط منه اجتناب الجميع ». وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ٢٧٣٢ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ذيل الدرس ٩٦ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٠٨.

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣١٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٦٣٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى قوله : « ولايأكله أحد » مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٤ ، ح ١٢٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٦٦٦٦.

(١). في « بخ ، بف » : « فليس ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٠٥ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٠٦ و ١٣٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٣٧ و ٧٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٤ ، ح ١٣٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٦٦٦٥.

(٣). في « بف ، جر » وحاشية « بث » : - « بن عيسى ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « بن عبد الله ».

(٥). في الوسائل : « بصيدها ».

(٦). في « ظ » : - « به ».

٥٠٢

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : أَيَأْكُلُ(١) قَدِيدَ(٢) الْوَحْشِ(٣) مُحْرِمٌ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

٧٤٠٦/ ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ مِنَ(٦) الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) ، لَايَضُرُّهُ(٨) ».(٩)

٧٤٠٧/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ ».

وَقَالَ : « اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ‌ءٍ أَتَيْتَهُ وَأَنْتَ(١٢) جَاهِلٌ بِهِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فِي‌

__________________

(١). في « بف » : « عن أكل » بدل « أيأكل ».

(٢). « القَدِيدُ » : اللحم المملوح المجفّف في الشمس ، فعيل بمعنى مفعول ، أو هو ما قطع منه طوالاً. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٧ ( قدد ).

(٣). في « بف ، جد » : + « وهو ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠٨٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أيأكله قال : لا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٧ ، ح ١٣٠١١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤١٩ ، ح ١٦٦٦٤.

(٥). في « بف ، جر » والوسائلوالتهذيب : - « بن يحيى ».

(٦). في الوسائل : « ومن ».

(٧). في الوافي والوسائلوالتهذيب : « وما به بأس » بدل « لا بأس ».

(٨). في الوافي : « ولا يضرّه ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٦٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٩ ، ح ١٣٠١٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٣ ، ح ١٧٢٦١.

(١٠). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(١١). في « بف ، جر » : - « بن عمّار ».

(١٢). في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : + « محرم ».

٥٠٣

حَجِّكَ وَ لَا فِي(١) عُمْرَتِكَ إِلَّا الصَّيْدَ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ(٢) الْفِدَاءَ ، بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ(٣) ».(٤)

٧٤٠٨/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ(٦) ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ(٧) الصَّيْدَ ، فَيُدْمِيهِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ ».

قَالَ : « عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ».(٨)

١٠٧ - بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ‌

٧٤٠٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ ، فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَالصَّيْدَ : أَيَّهُمَا يَأْكُلُ؟

قَالَ : « يَأْكُلُ(١٠) مِنَ(١١) الصَّيْدِ ، أَلَيْسَ هُوَ بِالخِيارِ(١٢) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ؟ » قُلْتُ : بَلى ،

__________________

(١). في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : « إذا كنت محرماً في حجّك أو » بدل « وأنت محرم في حجّك ولا في ».

(٢). في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : - « فيه ».

(٣). في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : « عمد ».

(٤).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر وما يحلّ للمحرم من ذلك ، ح ٧٤٥٠ ، وتمام الرواية فيه : « اعلم أنّ ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٢٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٦٨٦ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٢ ، ح ١٢٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٢٥٤ ؛وفيه ، ص ١٠٠ ، ح ١٧٣٣٨ ، إلى قوله : « فعليك فداؤه ».

(٥). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في الوافي : + « عن أبيه ».

(٧). في « بث » : « يصيد ».

(٨).الجعفريّات ، ص ٧٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله قال : عليه جزاؤه »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٣٠٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢٣٩.

(٩). في التهذيبوالاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « بث » : « أيأكل ».

(١١). في الاستبصار ، ح ٧١٤ : - « من ».

(١٢). هكذا في « ى ، ز ، بث ، بح ، بس ، جن » وحاشية « ظ ، جد ». وفي « ظ ، بخ ، جد » والوسائلوالتهذيب ،=

٥٠٤

قَالَ : « إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ ، فَلْيَأْكُلْ ، وَلْيَفْدِهِ(١) ».(٢)

٧٤١٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَهُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ؟

قَالَ : « يَأْكُلُ الصَّيْدَ ».

قُلْتُ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ(٣) إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَلَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ.

قَالَ : « تَأْكُلُ(٤) مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ(٥) ؟ » قُلْتُ(٦) : مِنْ مَالِي؟ قَالَ : « هُوَ مَالُكَ ؛ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ(٧) ».

__________________

= ح ١٢٨٣ و الاستبصار ، ح ٧١٤ : « أما يحبّ ». وفي « بف » : « أما يحبّ » بالتاء والياء معاً. وفي حاشية « بث » : « أما تحبّ - أما يحبّ ». وفي المطبوع : « ما يحبّ ». وفي الوافي : « ليس هو بالخيار أما يحبّ » كلّها بدل « أليس هو بالخيار ».

(١). في « بخ ، جد » : « فليفده ». وفيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٦ : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو اضطرّ المحرم إلى الصيد يأكل ويفدي ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنّه يأكل الصيد ويفدي مطلقاً ، وأطلق آخرون أكل الميتة. وقيل : يأكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلّا يأكل الميتة ، وبعضهم فصّل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحاً ، وبعدمه إذا احتاج إلى أن يذبحه ويأكله ، وبعضهم بتفصيل آخر لا تدلّ عليه الروايات ، ولعلّ المصنّفرحمه‌الله اختار الأوّل ، كما اختاره المفيد والمرتضى وجماعة من المتأخّرينرحمهم‌الله ، وهو الأقوى ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧١٤ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ح ٧١٣ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٢٨٦ ؛ وص ٤٦٧ ، ح ١٦٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٧الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢١ ، ح ١٣٠١٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٤ ، ح ١٧٢٩٥. (٣). في « بخ ، بف » : « الميتة له ».

(٤). في « بح » : « أتاكلّ ».

(٥). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ١٧٢٩٦والاستبصار والمحاسن . وفي التهذيب : « أو الميتة ». وفي « ظ » والمطبوع : « أو من ميتة ».

(٦). في الاستبصار : + « آكل ».

(٧).في التهذيب:«وعليك فداؤه»بدل«لأنّ عليك فداه».

٥٠٥

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ؟

قَالَ(١) : « تَقْضِيهِ(٢) إِذَا رَجَعْتَ إِلى مَالِكَ ».(٣)

٧٤١١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ(٥) بُكَيْرٍ وَزُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلى مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ(٦) وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : « يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَيَفْدِي ».(٧)

١٠٨ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ‌

٧٤١٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

__________________

(١). في الوسائل ، ح ١٧٣٣٣ : + « فقال ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب والاستبصار والمحاسن . وفي المطبوع : « تقتضيه ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣١٧ ، كتاب العلل ، ح ٤٠ ، بسند آخر. وفيعلل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ٢ و ٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ٤٥٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٠ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧١٥الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢١ ، ح ١٣٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٥ ، ح ١٧٢٩٦ ؛ وص ٩٧ ، ح ١٧٣٣٣.

(٤). في « بخ ، بف ، جر » : - « الحسن ».

(٥). في « بف ، جر » والوافي : - « ابن ». هذا ، ولم نجد رواية شهاب - وهو ابن عبد ربّه ظاهراً - عن ابن بكير ولا عن بكير في موضع. بل روى عبد الله بن بكير عن شهاب بن عبد ربّه في الكافي ، ح ٣٢٨٧.

(٦). في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « إلى صيد وميتة ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٤ ، مرسلاً عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ٢٧٣٣ ؛المقنعة ، ص ٤٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٢ ، ح ١٣٠٢١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٥ ، ح ١٧٢٩٧.

٥٠٦

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ(٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ(٣) (٤)

٧٤١٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ(٥) شَاءَ(٦) إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( هَدْياً بالِغَ

__________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان » على « عليّ‌بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢). في حاشية « ظ » : - « وصفوان ». وفي التهذيب : « صفوان وابن أبي عمير » بدل « ابن أبي عمير وصفوان ». وفي الاستبصار : - « ومحمّد بن إسماعيل - إلى - وصفوان ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ : « قولهعليه‌السلام : من حيث أصابه ، أي الصيد ، ويحتمل الجزاء ، أي يقدر عليه. والأوّل أظهر كما فهمه الأصحاب ، فالمعنى أنّه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد ويسوقه إلى مكّة أو منى ، وحمله الشيخ على الاستحباب ؛ لقولهعليه‌السلام في خبر زرارة : وإن شاء تركه إلى أن يقدم ، أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكّة ، أو منى فيشتريه ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٠١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالمقنعة ، ص ٤٤٨ و ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٢ ، ح ١٣١٣١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٨ ، ح ١٧٣٣٤.

(٥). في « بف » : « كيف ».

(٦). فيالخلاف ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ، المسألة ٣٣٥ : « الدماء المتعلّقة بالإحرام ، كدم التمتّع والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام ، كاللباس والطيب وغير ذلك ، إن اُحصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلاخلاف ».

وفيالدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٩١ : « محلّ الذبح والنحر والصدقة مكّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام ، وجوّز الشيخ إخراج كفّارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد ، ويستحبّ كونه بالحزورة - بتخفيف الواو - بفناء الكعبة ، وجوّز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه ، واستحبّ تأخيره إلى مكّة ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار. وفي =

٥٠٧

الْكَعْبَةِ ) (١) ».(٢)

٧٤١٤/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ(٤) أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ(٥) ، فَإِنْ كَانَ حَاجّاً ، نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى ، وَإِنْ(٦) كَانَ مُعْتَمِراً ، نَحَرَهُ(٧) بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ ».(٨)

٧٤١٥/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٩) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

= رواية مرسلة : ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلّا فداء الصيد فبمكّة ». ثمّ نقل ما نقلناه عنالخلاف . وراجع :المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ؛الوسيلة ، ص ١٧١ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨.

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « فله أن ينحره حيث يشاء ، قال فيالجواهر : النصوص والفتاوى على خلاف ذلك بالنسبة إلى فداء الحجّ صيداً وغيره ، فلا يخرج عنها بالمرسل المزبور. انتهى. وليس مفاد الحديث منحصراً فيه ، وسيأتي حديث إسحاق بن عمّار أيضاً وكلامالمدارك فيه ». الحديث هو المرويّ فيالكافي ، ح ٧٨٤٠. وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٦ - ٣٤٧ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.

(١). المائدة (٥) : ٩٥.

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧١ ، ح ١٣١٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٦ ، ح ١٧٣٢٨.

(٣). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « بن يحيى ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « صيداً ». وفي الفقيه : « شي‌ء ».

(٥). في التهذيب : « محرماً » بدل « وهو محرم ».

(٦). في « جد » : « فإن ».

(٧). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي « بح ، جن » والمطبوع : « نحر » بدون الضمير.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٢٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ٢٧٣٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧١ ، ح ١٣١٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٥ ، ح ١٧٣٢٦. (٩). في التهذيبوالاستبصار : - « الوشّاء ».

٥٠٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمُحْرِمِ « إِذَا أَصَابَ صَيْداً ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ(١) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ ، فَإِنْ(٢) كَانَ فِي(٣) عُمْرَةٍ نَحَرَهُ(٤) بِمَكَّةَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ(٥) إِلى أَنْ يَقْدَمَ(٦) فَيَشْتَرِيَهُ(٧) ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ ».(٨)

١٠٩ - بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ‌

٧٤١٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١). في « بخ »والتهذيب والاستبصار : « الهدي ».

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٧٣٣٥والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار : - « في ».

(٤). في « بف » : « نحر ».

(٥). فيالوافي : « فوجب عليه الفداء ، أي شراؤه. وقوله : إن شاء تركه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى أن يقدم مكّة أو منى ، فيحمل الحديث الآتي - وهو الأوّل هنا - على الأفضل ، كذا في التهذيبين ».

وفيالمرآة : « قال الشيخ فيالتهذيب بعد إيراد هذا الخبر : قولهعليه‌السلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى ؛ لأنّ من وجب عليه كفّارة الصيد ، فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، ثمّ استدلّ على ذلك بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد. وما رواه الشيخ مؤيّد لأحد المعنيين اللذين ذكرناهما في الخبر الأوّل.

وقال السيّد فيالمدارك : هذه الروايات كماترى مختصّة بفداء الصيد ، أمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ، ولا ريب أنّ المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.

وعن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وإن شاء تركه ، يحتمل أن يكون المراد : يقدم أهله ، فيخالف الحديث الأوّل - وهو الثاني هنا - ويحتمل أن يكون المراد : يقدم مكّة أو منى ، فيكون دليلاً على أنّه لا يجب تعجيل اشتراء الفداء من محلّ الصيد وسوقه إلى مكّة ، وقد قال بوجوبه بعض علمائنا فيصير ردّاً عليه ».

(٦). في الوسائل ، ح ١٧٣٣٥ : + « مكّة ».

(٧). في«بح،بس»والوسائل ، ح ١٧٣٣٥:«ويشتريه».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن محمّد بن عليّ الجوادعليه‌السلام ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ذيل ح ١٩٥ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن محمّد بن عليّ الجوادعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٢ ، ح ١٣١٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٨ ، ح ١٧٣٣٥ ؛وفيه ، ص ٩٥ ، ح ١٧٣٢٧ ، إلى قوله : « فإن كان في عمرة نحره بمكّة ».

٥٠٩

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً(١) أَوْ حِمَارَ(٢) وَحْشٍ(٣) ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ »(٤)

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى بَدَنَةٍ؟ قَالَ : « فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى أَنْ يَتَصَدَّقَ؟ قَالَ : « فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً(٥) ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلى كُلِّ مِسْكِينٍ(٦) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً(٧) ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ بَقَرَةٌ » قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى بَقَرَةٍ؟ قَالَ : « فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى أَنْ يَتَصَدَّقَ؟ قَالَ : « فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ(٨) أَيَّامٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ شَاةٌ ».

__________________

(١). « النَّعامة » : واحدة النعام ، وهو طائر معروف ، يذكّر ويؤنّث ، وهو اسم جنس ، مثل حمامة وحمام ، ويقال له‌بالفارسيّة : اشترمرغ ، وتأويله : بعير وطائر ، ويقال فيه : إنّه مركّب من خلقة الطير وخلقة الجمل ، أخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ، ومن الطير الجناح والمنقار والريش. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٣ ( نعم ) ؛حياة الحيوان ، ج ٤ ، ص ٧٢ ( النعام ).

(٢). في الوسائل : « وحمار ».

(٣). في التهذيب ، ح ١١٨٦ : - « أو حمار وحش ». وعن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « ليس في حمار الوحش بدنة على المشهور ، بل فيه بقرة ، وفي الآية الكريمة :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) [ المائدة (٥) : ٩٥ ] ، وحمار الوحش ليس مثل البدنة ، وما يتضمّن من الصدقة بمدّ أيضاً خلاف المشهور ؛ لأنّ الصدقة هنا بنصف صاع ».

(٤). في الوسائلوالتهذيب ، ح ١١٨٦ : + « قال ».

(٥). عن السلطان في هامشالوافي : « فليصم ثمانية عشر ، المشهور أنّه مع العجز عن الإطعام صام ستّين يوماً ، فإن‌لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، ولهذا حمل العلّامة فيالمختلف [ ج ٤ ، ص ٩٤ و ٩٥ ] مثل الرواية المذكورة على احتمال أنّ السؤال وقع عمّن لا يقدر على صوم الستّين ، وأنّ قوله : فليصم ثمانية عشر يوماً ، لا إشعار فيه بنفي الزائد ».

(٦). في الفقيهوالتهذيب ، ح ١١٨٦ : - « والصدقة مدّ على كلّ مسكين ».

(٧). في التهذيب ، ح ١١٨٦ : + « أو حمار وحش ».

(٨). في « بث » : « سبعة ».

٥١٠

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ(١) ؟ قَالَ : « فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى(٢) مَا يَتَصَدَّقُ(٣) بِهِ ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ(٤) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ(٥) ».(٦)

__________________

(١). في الفقيهوالتهذيب ، ح ١١٨٦ : « لم يجد ».

(٢). في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافيوالفقيه : « فإن لم يجد » بدل « فإن لم يقدر على ».

(٣). في « بث ، بح ، بس ، جن » : « أن يتصدّق » بدل « ما يتصدّق ».

(٤). في « بف » : - « صيام ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ : « الحديث الأوّل يشتمل على أحكام كثيرة :

الأوّل : أنّ في قتل النعامة بدنة ، وهذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامّة. والبدنة هي الناقة على ما نصّ عليه الجوهري ، ومقتضاه عدم إجزاء الذَّكَر ، وقيل بالإجزاء ، وهو اختيار الشيخ وجماعة نظراً إلى إطلاق اسم البدنة عليه ، كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة ، ولقول الصادقعليه‌السلام في رواية أبي الصبّاح : « وفي النعامة جزور » ، والأحوط العمل بالأوّل.

الثاني : أنّ مع العجز عن البدنة يتصدّق على ستّين مسكيناً ، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الاصحاب أنّه يفضّ بثمنها على البرّ ويتصدّق به ، لكلّ مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد عن ستّين ، وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بالمدّ ، كما دلّ عليه هذا الخبر ، فيمكن حمل المدّين على الاستحباب ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدّق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ.

الثالث : أنّه يكفي مطلق الإطعام. وقال الأكثر : يفضّ ثمنها على البرّ. وليس في الروايات تعيين للبرّ ، ومن ثمّ اكتفى جماعة من المتأخّرين بمطلق الطعام ، وهو غير بعيد إلّا أنّ الاقتصار على إطعام البرّ أولى ؛ لأنّه المتبادر من الطعام.

الرابع : أنّه مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوماً ، واختاره ابن بابويه وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوماً ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً ، وحمل فيالمختلف هذا الخبر على العجز.

الخامس : أنّ حمار الوحش حكمه حكم النعامة ، وبه قال الصدوقرحمه‌الله ، والمشهور أنّ حكمه حكم البقرة ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه خيّر في فداء الحمار بين البدنة والبقرة ، وهو جيّد ؛ للجمع بين الأخبار.

السادس : أنّ في بقرة الوحش بقرة أهليّة ، وبه قطع الأصحاب.

السابع : أنّه مع العجز يطعم ثلاثين مسكيناً ، واختاره الصدوق ، والمشهور أنّه يفضُّ ثمنها على البرّ ويتصدّق به ، لكلّ مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ، والكلام في جنس الطعام وقدره كما تقدّم ، وذهب أبو الصلاح هنا أيضاً إلى الصدقة بالقيمة ، ثمّ الفضّ.

الثامن : أنّه مع العجز يصوم تسعة أيّام ، وهو مختار الصدوق والمفيد والمرتضى ، والمشهور أنّه يصوم عن كلّ =

٥١١

٧٤١٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٢) يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ ، قَالَ : « إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً(٣) ، فَسَبْعُ شِيَاهٍ(٤) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ‌

__________________

= مدّين يوماً ، فإن عجز صام تسعة أيّام ، ولعلّ الأوّل أقوى.

التاسع : أنّ في قتل الظبي شاة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

العاشر : أنّه مع العجز يطعم عشرة مساكين. والمشهور بين الأصحاب أنّه يفضّ ثمنها على البرّ ، لكلّ مسكين مدّان. وقيل بمدّ ، كما هو ظاهر الخبر ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة.

الحادي عشر : أنّه مع العجز يصوم ثلاثة أيّام ، وهو مختار الأكثر ، وذهب المحقّق وجماعة إلى أنّه مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوماً ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.

الثاني عشر : أنّ الأبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب. ويظهر من قول الشيخ فيالخلاف وابن إدريس التخيير ؛ لظاهر الآية. والترتيب أظهر ، وإن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٧٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١١٨٦ ، بسندهما عن أبي بصير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ١١٨٧ ، بسند آخر.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٠.تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن محمّد بن عليّ الجوادعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ؛ وص ٢٧٢ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٣٠٧١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩ ، ح ١٧١٠٥.

(١). في « بث ، بف ، جر » : « الحسن ». والظاهر أنّ العنوان مصحّف ، وأنّ الصواب هو الحسن بن محبوب ؛ فقدروى أحمد بن محمّد عن [ الحسن ] بن محبوب عن داود [ بن كثير ] الرقّي في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ - ٣٤٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٥٨.

ويؤيّد ذلك - مضافاً إلى أنّ الحسن بن محبوب روى كتاب داود بن كثير الرقّي ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ١٨٣ ، الرقم ٢٨١ - ورودُ الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٧٢٤ ،والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٠٠ ، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقّي.

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».

(٣). في حاشية « جن » : « فإن لم يجد ما يتصدّق به » بدل « إذا لم يجد بدنة ».

(٤). فيالمرآة : « قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه ، واستدلّوا عليه بهذه الرواية ، مع أنّها مختصّة بالفداء ، وعلى أيّ حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص ، كما في النعامة ». =

٥١٢

يَوْماً(١) ».(٢)

٧٤١٨/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) (٤) قَالَ : « يُثَمِّنُ(٥) قِيمَةَ(٦) الْهَدْيِ طَعَاماً ، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً ، فَإِذَا(٧) زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلى شَهْرَيْنِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ(٨) ».(٩)

٧٤١٩/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

__________________

= و عن المراد في هامشالوافي : « فسبع شياه ، قد مرّ في الحديث السابق - وهو السابق هنا أيضاً - أنّه إذا لم يجد بدنة في قتل النعامة فإطعام ستّين مسكيناً ، فيحتمل سبع شياه هنا ، على أنّه على جهة التخيير بينه وبين الإطعام ، أو على ما إذا كانت البدنة الواجبة في غير فداء النعامة ». قال المحقّق الشعراني : « والثاني هو المشهور بين الفقهاء ، فسبع شياه بدل عن البدنة ؛ حيث لا نصّ على بدل غيرها ».

(١). في الفقيه ، ح ٢٧٢٤والتهذيب : + « بمكّة أو في منزله ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقّي. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧١١ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٧٢٤ ، بسندهما عن داود الرقّي.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٥٩١ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع :الجعفريّات ، ص ٧٢الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٨ ، ح ١٣٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩ ، ح ١٧١٠٦.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). المائدة (٥) : ٩٥.

(٥). في « بف » : « ثمن ». وفي « بح » : « يضمن ».

(٦). في « ظ » : - « قيمة ».

(٧). في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » : « فإن ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على الاجتزاء بمطلق الطعام ، وعلى أنّه يكفي لكلّ مسكين مدّ ، كما عرفت ، ويمكن حمل المدّين على الاستحباب ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١١٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « يصوم لكلّ مدّ يوماً » مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٠٤ ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ٢٠٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « يصوم لكلّ مدّ يوماً » مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٣٠٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠ ، ح ١٧١٠٧.

٥١٣

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ نَعَامَةً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ».

قُلْتُ : يَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

قُلْتُ : فَالْبَقَرَةَ؟ قَالَ : « بَقَرَةٌ ».(٣)

٧٤٢٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً(٥) ، قَالَ : « عَلَيْهِ(٦) بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » وَقَالَ(٧) : « إِنْ كَانَ(٨) قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً(٩) ، لَمْ يَزِدْ عَلى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَإِنْ كَانَ(١٠) قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٢). في « ى ، بخ » والوافي : - « له ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١١٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١١٨٠ و ١١٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٩٦ ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٣٤٤ ، صدر ح ٢٠٢ ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٣٤٣ ، صدر ح ١٩٥ ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ح ١١٨٢ - مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٣٠٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦ ، ح ١٧٠٩٩.

(٤). في « ظ ، ى ، بس » والوسائل : + « بن درّاج ».

(٥). في « بف » : + « ما عليه ».

(٦). في « بف » : - « عليه ».

(٧). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٨). في الوسائلوالفقيه : « كانت ».

(٩). في التهذيب: -«وقال:إن كان قيمة البدنة»إلى هنا.

(١٠). في الفقيهوالتهذيب : « كانت ».

(١١). فيالمرآة : « يدلّ على المشهور ، وربّما يفهم منه الاكتفاء بالمدّ ؛ لأنّه المتبادر من الإطعام شرعاً ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١١٨٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧٢٣ ، معلّقاً عن =

٥١٤

٧٤٢١/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ رَمى ظَبْياً ، فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ ، فَعَرَجَ(١) مِنْهَا؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشى عَلَيْهَا وَرَعى ، فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلى وَجْهِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ ، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ(٢) ؛ لِأَنَّهُ(٣) لَايَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ ».(٤)

٧٤٢٢/ ٧. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ ابِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

= جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٣٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨ ، ح ١٧١٠٤.

(١). قال الجوهري : « عَرَج ، إذا أصابه شي‌ء في رجله فَخَمَعَ ومشى مشية العُرْجان وليس بخلقة ، فإذا كان ذلك‌خلقة قلت : عَرِجَ ، بالكسر ». وقال ابن الأثير : « عَرِجَ يعرَج عَرَجاً ، إذا صار أعرج ، أو كان خلقة فيه ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ( عرج ).

(٢). فيالمرآة : « قال المحقّقرحمه‌الله : لوجرح الصيد ، ثمّ رآه سويّاً ضمن أرشه. وقيل : ربع القيمة ، وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء ، وكذا لو يعلم أثر فيه أم لا. وقال السيّدرحمه‌الله فيالمدارك : القول بلزوم القيمة للشيخ وجماعة ». وراجع :النهاية ، ص ٢٢٨ ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ؛شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٢١٩ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٣). في « ى ، جد » : « فإنّه ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٦٦٩ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٠٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٧ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٤٦ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٦٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، من دون هذه الفقرة : « إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٦٦الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤١ ، ح ١٣٠٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٢ ، ح ١٧٢٣٨.

(٥). في « بخ ، بف ، جر » والوسائل : - « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

٥١٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(١) قَتَلَ ثَعْلَباً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ ».

قُلْتُ : فَأَرْنَباً(٢) ؟ قَالَ : « مِثْلُ مَا عَلَى(٣) الثَّعْلَبِ ».(٤)

٧٤٢٣/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً؟

قَالَ : « فِي الْأَرْنَبِ(٦) شَاةٌ ».(٧)

٧٤٢٤/ ٩. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ(٩) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(١٠) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ(١١) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛

__________________

(١). في الوافي : « المحرم ». وفي الفقيه : « محرم ».

(٢). في « بف » : « فأرنب ». وفيالمرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، واختلف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ولم يتعرّضوا لأبدالها ، وثبوت الأبدال لا يخلو من قوّة ؛ لشمول الأخبار العامّة له وإن لم يرد فيه على الخصوص. وقال فيالمدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيّاً ؛ لضعف مستنده ». راجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٢٩.

(٣). في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : « في ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٩ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وتمام الرواية فيه : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٠ ، ح ١٣٠٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧ ، ح ١٧١٢٤.

(٥). السند معلّق على سند الحديث ٦.ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.(٦). في الوافي : + « دم ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٧ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ١١٨٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هدياً بالغ الكعبة ». وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجوادعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن أبي جعفر الجوادعليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا أصاب أرنباً فعليه شاة »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٠ ، ح ١٣٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٧١٢٣.

(٨). السند معلّق كما هو واضح.

(٩). في « بخ ، بف ، جر » : - « الحسن ».

(١٠). في « بخ ، جر » : - « عليّ ».

(١١). في « بف ، جر » : - « بن عبد الملك ».

٥١٦

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْيَرْبُوعُ(٢) وَالْقُنْفُذُ(٣) وَالضَّبُّ(٤) إِذَا أَصَابَهُ(٥) الْمُحْرِمُ ، فَعَلَيْهِ(٦) جَدْيٌ(٧) ، وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ(٨) هذَا(٩) كَيْ يَنْكُلَ(١٠) عَنْ صَيْدِ غيْرِهِ(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « جر » والوسائل : - « بن عبد الملك ».

(٢). قال ابن الأثير : « اليربوع : هذا الحيوان المعروف. وقيل : هو نوع من الفأر ، والياء والواو زائدتان ». وقال‌الفيّومي : « اليربوع : يَفْعُولٌ ، دُويبّة نحو الفأرة ، لكن ذنبه واذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرّافة ، والجمع : يرابيع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجيم. ويطلق على الذكر والاُنثى ، ويمنع الصرف إذا جعل علماً ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ( يربوع ) ؛المصباح المنير ، ص ٢١٧ ( ربع ).

(٣). « القُنْفُذ » : الشَّيْهَمُ ، معروف ، لا ينام ومولع بأكل الأفاعي ولا يتألّم منها ، ويقال بالفارسيّة : خارپشت ، وهي دُويبّة أعلاها مغطّى بريش حادّ تقي به نفسها ؛ إذ تجتمع مستديرة تحته وتسدّد رأسه عند ما تكون مهدَّدة ، تختبئ في النهار ، وتكثر الذهاب والإياب في الليل ، وتوجد منها أنواع عديدة. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ( قنفذ ).

(٤). قال ابن منظور : « الضبّ : دويبّة من الحشرات معروف ، وهو يشبه الوَرَل ». وقال الفيّومي : « الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الحرذون ، ومنها ما هو أكبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها » ، وهو نوع ممّا يقال بالفارسيّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٤ ؛المصباح المنير ، ص ٣٥٧ ( ضبب ). (٥). في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « أماته ».

(٦). في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « فيه ».

(٧). « الجَدْيُ » : الذكر من أولاد المعز. والانثى : عَناق ، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الاُولى. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧١ ؛المصباح المنير ، ص ٩٣ ( جدي ).

(٨). في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « قلت » بدل « جعل عليه ».

(٩). في « بف » : « هكذا ».

(١٠). النُّكُول:الامتناع.الصحاح ،ج٥،ص١٨٣٥(نكل).

(١١). في الكافي ، ح ٧٣٢٩ : « غيرها ».

(١٢).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح ٧٣٢٩ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، إلى قوله : « والجدي خير منه » ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥١ ، ح ١٣٠٨١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٩ ، ذيل ح ١٧١٢٨.

٥١٧

٧٤٢٥/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(١) ؛

وَ(٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ(٤) وَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ(٥) مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ ، قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ(٦) ، صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً(٧) ».(٨)

٧٤٢٦/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلى عَدَدِ الْبَيْضِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ ، وَيَصْلُحُ كُلُّهُ(٩) ؟

قَالَ : « مَا يُنْتَجُ مِنَ(١٠) الْهَدْيِ ، فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُنْتَجْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، فَمَنْ(١١) لَمْ يَجِدْ إِبِلاً ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَالصَّدَقَةُ(١٢) عَلى عَشَرَةِ‌

__________________

(١). في « ظ » والوسائلوالتهذيب ، ص ٣٤١ : - « عن ابن محبوب ».

(٢). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب » على « محمّد بن‌يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بث »والتهذيب : - « الحسن ».

(٤). في « بخ » والوافي : « صيداً ».

(٥). في « بف » : « في ».

(٦). في « بف » : « إطعام ».

(٧). فيالمرآة : « يدلّ على مذهب المشهور في الأبدال ، وعلى ثبوت الأبدال في الثعلب والأرنب أيضاً ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١١٨٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥١ ، ح ١٣٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨ ، ح ١٧١٠٣.

(٩). في « ظ » : - « كلّه ».

(١٠). في الاستبصار ، ح ٦٨٤ : - « من ».

(١١). في الاستبصار ، ح ٦٨٤ : « فإن ».

(١٢). في الوسائل : « تصدّق ».

٥١٨

مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ(١) ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ(٢) ».(٣)

٧٤٢٧/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٤) اشْتَرى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ(٥) ، فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ؟

قَالَ : « عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ(٦) لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ».

قُلْتُ : وَمَا عَلَيْهِمَا؟

قَالَ : « عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ ، لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ(٧) ،

__________________

(١). في الاستبصار ، ح ٦٨٤ : « لم يجد ».

(٢). فيالمرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنّه محمول على ما إذا لم يتحرّك الفرخ ، فإن تحرّك فعليه بكارة من الإبل ، وهو أيضاً إجماعيّ ، وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي. وقال فيالمدارك : الظاهر أنّ مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ، وجزم الشهيد الثاني - رحمه‌ الله - في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ ، كغيره من أموال الكعبة ، وهو غير واضح ». وراجع :الروضة البهيّة ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٣٤.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح ٧٤٣١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ضمن ح ١٢٣١ ؛والمقنعة ، ص ٤٣٦ ، مرسلاً عن الحسن بن عليّ المجتبىعليهما‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ح ١٢٢٩والاستبصار ، ح ٦٨٤ - إلى قوله : « فهو هدي بالغ الكعبة » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٧٣٠ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٧ ، ح ١٣٠٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢١٨.

(٤). في الوسائل ، ح ١٧٢٢٤ : + « مُحلّ ».

(٥). في الوسائل ، ح ١٧٣٤٩والتهذيب ، ح ١٦٢٨ : « نعام ».

(٦). في « بف » : « اشترى ».

(٧). في « ى » : « جزاء ».

٥١٩

لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ(١) ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ.(٤)

__________________

(١). فيمدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٩٧ : « وتنقيح المسألة يتمّ ببيان اُمور :

الأوّل : إطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمُحِلّ بين أن يكون في الحلّ أو الحرم ، ولا استبعاد في ترتّب الكفّارة بذلك على المحلّ في الحلّ ؛ لأنّ المساعدة على المعصية لمَّا كانت معصية لم يمتنع أن يترتّب عليه الكفّارة بالنصّ الصحيح ، وإن لم يجب عليه الكفّارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد. واحتمل الشارح - قدّس‌ سرّه - وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحلّ في الحرم ، وهو ضعيف.

الثاني : إطلاق النصّ المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحلّ أو في الحرم أيضاً ، وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم ، وقوَّى الشارح التضاعف على المحرم في الحرم ، وحمل هذه الرواية على المحرم في الحلّ ، وهو حسن.

الثالث : قد عرفت فيما تقدّم أنَّ كسر بيض النعام قبل التحرّك موجب للإرسال ، فلابدّ من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحلّ مطبوخاً أو مكسوراً ، أو يطبخه ، أو يكسره هو ، فلو تولّى كسره المحرم فعليه الإرسال ، ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إيَّاه في منع الاستعداد للفرخ.

الرابع : لو كان المشتري للمحرم محرماً احتمل وجوب الدرهم خاصّة ، لأنَّ إيجابه على المحلّ يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى ، والزائد منفيّ بالأصل ، ويحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل ودلَّ الآخر ، ولعلّ هذا أجود. ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله ، أو كان مكسوراً فأكله ، وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعاً. وفي لزوم الدرهم أو الشاة بالشراء وجهان ، أظهرهما العدم قصراً لما خالف الأصل على موضع النصّ.

الخامس : لو ملكه المحلّ بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم على المحلّ وجهان ، أظهرهما العدم. وقوَّى ابن فهد فيالمهذّب الوجوب ؛ لأنَّ السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصيّة سبب تملّك العين.

السادس : لو اشترى المحلّ للمحرم غير البيض من المحرّمات ، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان ، أظهرهما العدم ، و وجهه معلوم ممّا سبق ».

وقال فيالمرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب » ، ثمّ نقل ما نقلناه عن المدارك. وراجع :المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ؛مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢٥٩.

(٢). في « بف ، جر » : - « الحسن ».

(٣). في«بخ ، بف ، جر»وحاشية «بث»: - « عليّ ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛وفيه ، ص ٣٥٥ ، ح ١١٣٥ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٨ ، ح ١٣٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ١٧٢٢٤ ؛ وص ١٠٥ ، ذيل ح ١٧٣٤٩.

٥٢٠