الكافي الجزء ٩

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 765
المشاهدات: 157798
تحميل: 3498


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 157798 / تحميل: 3498
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 9

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مِنَ الْأَشْيَاءِ(١) بِالْخُمُسِ ، وَسَائِرُ المـَالِ(٢) لَكَ حَلَالٌ(٣) ».(٤)

٨٥٨٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٦) ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَشَوَّفَتِ(٨) الدُّنْيَا‌

____________________

= عرفهما تعيّن الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصّة وجبت الصدقة به وإن زاد على الخمس. واختلفوا أيضاً في أنّه خمس أو صدقة ، والأخير أشهر ».

(١). فيالفقيه : « الإنسان ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمحاسن وفي المطبوع : « الأموال ».

(٣). في التهذيب : - « حلال ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٢٠ ، ح ٥٩ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٧١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦١ ، ح ١٦٨٥٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٢٥٩٤.

(٥). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والمطبوع : + « عن أبيه». وفي ‌الوسائل : + « عن أبيه و».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ثبوت توسّط إبراهيم بن هاشم بين ولده وبين عليّ بن محمّد القاساني - كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٩٠٣ - ورد فيالكافي ، ح ١٩٠٢ ، خبرٌ رواه عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني عمّن ذكره عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والظاهر من مقارنة ذاك الخبر مع خبرنا هذا أنّهما قطعتان من خبر واحد.

وأمّا ما ورد فيالوسائل من زيادة « عن أبيه و» ، فإنّه وإن كان موافقاً لما ورد في كثير من الأسناد من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، لكنّه لا يمكن الاعتماد عليه لاُمور ثلاثة :

الأوّل : ما تقدّم آنفاً من استظهار وحدة منشأ خبرنا هذا وما ورد فيالكافي ، ح ١٩٠٢.

الثاني : أنّ ما أشرنا إليه من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، هو الطريق المعهود إلى رواية القاسم بن محمّد الإصفهاني عن سليمان بن داود المنقري ، وقلّما ورد ذكره جدّاً لغير هذا المنظور.

الثالث : إمكان الجمع في نسخةالوسائل بين ما كان في المتن وهي « عن » وبين ما ذُكر في الحاشية بياناً للوجه الصحيح وهي « و». (٦). في « بف ، جد » : « القاشاني ».

(٧). في الوسائل : - « سمّاه ».

(٨). في « بف ، جن » والتهذيب : «تشوّقت». ويقال : تشوّفت الجارية، أي تزيّنت، وتشوّفت إلى الشي‌ء، أي‌ =

٦٨١

لِقَوْمٍ(١) حَلَالاً مَحْضاً ، فَلَمْ يُرِيدُوهَا ، فَدَرَجُوا(٢) ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ(٣) لِقَوْمٍ(٤) حَلَالاً وَ(٥) شُبْهَةً ، فَقَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الشُّبْهَةِ ، وَتَوَسَّعُوا مِنَ(٦) الْحَلَالِ ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ(٧) لِقَوْمٍ(٨) حَرَاماً وَشُبْهَةً ، فَقَالُوا : لَاحَاجَةَ لَنَا فِي الْحَرَامِ(٩) ، وَتَوَسَّعُوا(١٠) فِي الشُّبْهَةِ ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ(١١) لِقَوْمٍ(١٢) حَرَاماً مَحْضاً ، فَيَطْلُبُونَهَا(١٣) ، فَلَا يَجِدُونَهَا(١٤) ؛ وَالْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا يَأْكُلُ(١٥) بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ ».(١٦)

٨٥٨٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « يَا دَاوُدُ ، إِنَّ الْحَرَامَ لَايَنْمِي ، وَإِنْ نَمى(١٧) لَايُبَارَكُ(١٨) لَهُ(١٩)

____________________

= تطلّعت إليه ، ويقال : النساء يتشوّفن من السطوح ، أي ينظرن ويتطاولن. كذا فيالصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٨٣ ( شوف ). وفيالوافي : « تشوّفت - بالمعجمة والفاء - : تزيّنت وعرضت نفسها لهم بحيث تيسّر لهم التمتّع منها على الوجه الحلال المحض ، أو على الوجوه الاُخر ، كما ذكر ».

(١). في التهذيب : « إلى قوم ».

(٢). « درجوا » أي انقرضوا ومضوا لسبيلهم. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣١٣ ( درج ).

(٣). في « بف ، جن » والتهذيب : « تشوّقت ». وفي « ط » : + « الدنيا ».

(٤). في التهذيب : « إلى قوم ».

(٥). في « بف » : - « حلالاً و».

(٦). في حاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « في ».

(٧). في « بف » والتهذيب : « تشوّقت ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وفي المطبوع : + « آخرين ». وفي التهذيب : « إلى قوم » بدل « لقوم ». (٩). في حاشية « جت » : « بالحرام ».

(١٠). في « بف » : « ووسّعوا ».

(١١). في « بف » والتهذيب : « تشوّقت ».

(١٢). في التهذيب : « إلى قوم ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فطلبوها ». وفيالوافي : « فطلبوها ، أي زيادة على ما تيسّر لهم من حرامها المحض المعروض لهم ». ونحوه فيالمرآة . (١٤). في «بخ ،بف» والوافي والتهذيب : « فلم يجدوها ».

(١٥). في الوسائل والتهذيب : « يأكل في الدنيا » بدل « في الدنيا يأكل ».

(١٦)التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٣ ، ح ١٦٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ٢٢٠٤٤. (١٧) في « ط » : « نما ».

(١٨) في « ى ، بح ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « لم يبارك ».

(١٩) في « بح ، بف » والوافي : - « له ».

٦٨٢

فِيهِ ، وَمَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ ، وَمَا خَلَّفَهُ(١) كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ».(٢)

٨٥٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ(٣) ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ ، أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ : هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ(٤) هذِهِ الضَّيْعَةِ(٥) ، أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ(٦) السَّرِقَةِ(٧) ، أَوْ مِنْ(٨) قَطْعِ الطَّرِيقِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ(٩) أَصْلُهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ ».(١٠)

٨٥٨٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ(١١) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : « ما خلّفه » بدون الواو.

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٤ ، ح ١٦٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ٢٢٠٤٥.

(٣). في « ط ، ى ، جن »والتهذيب ، ج ٦ و ٧والاستبصار : - « من رجل ».

(٤). فيالتهذيب ، ج ٧ : - « ثمرة ».

(٥). الضيعة : الأرض المـُغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(٦). في « ط » : + « هذه ».

(٧). في « ى ، بس ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ والاستبصار : « سرقة ».

(٨). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والتهذيب ، ج ٧ : - « من ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا خير في شي‌ء ، كأنّه محمول على ما إذا اشترى بالعين بقرينة قوله : بمال. ويمكن أن يكون عدم الحلّ أعمّ من الكراهة والحرمة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٤ ، ح ١٦٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٦ ، ح ٢٢٠٤٨.

(١١). فيالوسائل ، ح ١٤٤٨٦ : « زرعة ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية أبي أيّوب - بعناوينه المختلفة - عن زرعة في موضع. وقد تكرّرت في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة [ بن مهران ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ - ٢٨٩.

٦٨٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَهُوَ(٢) يَتَصَدَّقُ مِنْهُ ، وَيَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ ، وَيَحُجُّ(٣) لِيُغْفَرَ(٤) لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ(٥) يَقُولُ :( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) (٦) ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَاتُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ ، وَلكِنَّ(٧) الْحَسَنَةَ تَحُطُّ(٨) الْخَطِيئَةَ ».

ثُمَّ قَالَ(٩) : « إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ(١٠) بِالْحَرَامِ(١١) ، فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً ، فَلَا يَعْرِفُ(١٢) الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ(١٣) ، فَلَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). فيالوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشي : « سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام رجل من أهل الجبال » بدل « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٢). في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشى : « من أعمال السلطان فهو » بدل « من عمل بني اُميّة وهو ».

(٣). في الوسائل : « أو يحجّ ».

(٤). في التهذيب : + « الله ».

(٥). في « ى ، بس ، جن » : - « هو ».

(٦). هود (١١). : ١١٤.

(٧). في الوسائل ، ح ٢٢٠٥١ : « وإنّ ».

(٨). في تفسير العيّاشي : « تكفّر ».

(٩). في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشي : + « أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٠). في « بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ والتهذيب : « الحرام ». وفي « ى » وحاشية « جت » : « حلالاً ».

(١١). في « ط ، ي » : « الحرام ». وفي « بف » : « والحرام ». وفي « بح ، بس ، جد » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ والتهذيب : « حلالاً ». وفي حاشية « جن » : « بالحلال ». وفي حاشية « جت » : « خلط الحرام بحلال » بدل « خلط الحلال بالحرام ».

(١٢). في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ وتفسير العيّاشي : « فلم يعرف ».

(١٣). في « جد » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ : « الحرام من الحلال ».

(١٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا بأس ، لعلّه محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ، ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس. ولعلّ فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم ».

(١٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٧٧ ، عن سماعة بن مهرانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ١٦٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٤٦ ، ح ١٤٤٨٦ ؛ وج ١٧ ، ص ٨٨ ، ح ٢٢٠٥١.

٦٨٤

٨٥٨٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) (٢) قَالَ(٣) : « إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ(٤) بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ(٥) ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهَا : كُونِي هَبَاءً(٦) ، وَذلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شَرَعَ(٧) لَهُمُ الْحَرَامَ(٨) ، أَخَذُوهُ(٩) ».(١٠)

٤٢ - بَابُ السُّحْتِ‌

٨٥٨٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ى » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٦٥٥ : « قول الله ».

(٢). الفرقان (٢٥) : ٢٣.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٦٥٥. وفي بعض النسخ والمطبوع : « فقال ». وفيالكافي ، ح ١٦٥٥ : + « أما والله ».

(٤). في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٦٥٥ : « أشدّ ».

(٥). « القباطيُّ » : جمع : القُبطيّة ، وهي ثياب بيض رقاق من كتّان ، تتّخذ بمصر ، منسوب إلى قبط ، وهم أهل مصر. وقد يضمّ ؛ لأنّهم يغيّرون في النسبة.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٠ ( قبط ).

(٦). فيالكافي ، ح ١٦٥٥ : - « فيقول الله عزّ وجلّ لها : كوني هباء ». والهباء في الأصل : ما ارتفع تحت سنابك الخيل ، والشي‌ء المنبثّ الذي تراه في ضوء الشمس.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ( هبا ).

(٧). فيالكافي ، ح ١٦٥٥ : « عرض ».

(٨). فيالوافي : « شرع لهم الحرام : تيسّر أسبابه ». ويحتمل أن يكون مجهولاً من التشريع ، أي فُتح ، يقال : شرّع البابَ ، أي فتحه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٣ ( شرع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩١.

(٩). فيالكافي ، ح ١٦٥٥ : « لم يدعوه ».

(١٠).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب اجتناب المحارم ، ح ١٦٥٥ ، بسند آخر.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٦ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ١٦٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ٢٢٠٤٦ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩١.

٦٨٥

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام عَنِ الْغُلُولِ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ(٤) ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَشِبْهُهُ(٥) سُحْتٌ ، وَالسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ : مِنْهَا(٦) أُجُورُ الْفَوَاجِرِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ،

____________________

(١). في « بض » والوافي : « أبا عبدالله ». وقد تكرّرت في الأسناد رواية عمّار بن مروان عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، ولم نجد روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام مباشرة إلّا في هذا الخبر وما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٢٨٨ ، ح ١ و ٣ ، ولم يرد الحديث الثالث منبصائر الدرجات في بعض نسخه المعتبرة.

فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في سند الخبرين : خبرنا هذا وما ورد في البصائر. أمّا خبر البصائر ، فقد ورد فيالاختصاص ، ص ٢٧٨ ، بسنده عن عمّار بن مروان ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وقد توسّط جابر في بعض الأسناد بين عمّار بن مروان وبين أبي جعفرعليه‌السلام

وأمّا خبرنا هذا ، فقد ورد مع زيادة فيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وورد أيضاً - مع اختلاف يسير - فيالخصال ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٦ ، عن عمّار بن مروان ، قال : قال أبو عبداللهعليه‌السلام

هذا ، والمظنون في بادي الرأي إمكان تصحيح المتن بـ « أبا عبدالله » ، لكن بعد تضافر النسخ - فيها أقدمها - على « أباجعفر » ، وورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٢ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - واحتمال التصحيح الاجتهادي احتمالاً قويّاً ، لابدّ من التوقف في تصحيح المتن. ويؤكّد ذلك أن نسخة « بض » مختومة بخاتَم الفيض صاحبالوافي قدس‌سره ، فلايكون مفاده تقريراً مستقلاً.

(٢). قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، يقال : غَلَّ في المغنم يَغُلُّ غُلُولاً فهو غالّ ، وكلّ من خان في شي‌ء خفية فقد غلّ ، وسمّيت غلولاً لأنّ الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ، ويقال لها : جامعة ، أيضاً.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٠ ( غلل ).

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والمعاني. وفي المطبوع : « قال ».

(٤). السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها». وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله فيالمرآة : « السحت إمّا بمعنى مطلق الحرام ، أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك ، وهو أظهر ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).

(٥). في « بخ ، بف » : + « فهو ». وفي المعاني : - « وشبهه ».

(٦). فيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ والمعاني والخصال : + « ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجورالقضاة و».

٦٨٦

وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ(١) ، فَأَمَّا(٢) الرِّشَا(٣) فِي الْحُكْمِ ، فَإِنَّ ذلِكَ(٤) الْكُفْرُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) ».(٦)

٨٥٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السُّحْتُ : ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ(٧) ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ(٨) ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ(٩) ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَجْرُ(١٠) الْكَاهِنِ ».(١١)

____________________

(١). في « بف » : « التنبّه ».

(٢). في « ط » : « وأمّا ».

(٣). في «بخ» : «الرشاء». وفي المعاني : « الرشوة ».

(٤). في الوافي : « فهو » بدل « فإنّ ذلك ».

(٥). في « جد » : « وبرسول الله ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : « السحت أنواع كثيرة » ؛معاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٢ ، ح ٩٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥ ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٨ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « أكل مال اليتيم وشبهه » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٦٤٨الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٧٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ٢٢٠٥٧.

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩٢ : « قولهعليه‌السلام : وثمن الكلب ، ظاهره تحريم بيع الكلب ، وخصّه الأصحاب بماعدا الكلاب الأربعة ، قال فيالمسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصّه الشيخرحمه‌الله بالسلوقيّ ، كما لا خلاف في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية والزرع والصيد والحائط ، ولم يكن جرواً. والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة ؛ لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند ، قاصر الدلالة. وفي حكمها الجرو القابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما اضيفت إليه. وكلب الدار يلحق بكلب الحائط ». وراجع :النهاية ، ص ٣٦٤ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٣٥.

(٨). فيتفسير القمّي : - « وثمن الخمر ».

(٩). فيالفقيه : « الزانية ». والبغيّ : الفاجرة الزانية ، والجمع : البَغايا ، وهو وصف مختصّ بالمرأة ، ولا يقال للرجل : بغيّ. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٧ ( بغي ). (١٠). في التهذيب والخصال : « واجرة ».

(١١).تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٥ ، بسنده عن =

٦٨٧

٨٥٨٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ(١) ، مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ(٢) إِذَا شَارَطَ(٣) ، وَأَجْرُ الزَّانِيَةِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ، فَأَمَّا(٤) الرِّشَا فِي الْحُكْمِ ، فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللهِ الْعَظِيمِ(٥) ».(٦)

٨٥٩٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ؟ فَقَالَ(٧) : « الرِّشَا فِي الْحُكْمِ ».(٨)

٨٥٩١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

____________________

= السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الجعفريّات ، ص ١٨٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٧ ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٧٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٣ ، ح ٢٢٠٦١.

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : - « كثيرة ».

(٢). فيالمرآة : « حمل كسب الحجّام على الكراهة ، كما عرفت ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : - « إذا شارط ».

(٤). في « ط » والوسائل : « وأمّا ».

(٥). في الوافي وتفسير العيّاشي : - « العظيم ».

(٦).الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أخذ الاُجرة والرشا على الحكم ، ح ١٤٦٠٧ ، بسنده عن زرعة ، وتمام الرواية فيه : « الرشا في الحكم هو الكفر بالله ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٥ ، بسندهما عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « وثمن الخمر ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٢ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام. الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٦٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ٢٢٠٥٨.

(٧). في « ط » : « قال ».

(٨).الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أخذ الاُجرة والرشا على الحكم ، ح ١٤٦٠٨. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٦٣٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٣ ، ح ٢٢٠٦٠.

٦٨٨

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَايَصِيدُ(٢) ؟

____________________

(١). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، جت ، جن » والمطبوع : + « عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله العامري ». وقد ورد هذه الزيادة في « بخ » إلّا أنّ فيها « العماري » بدل « العامري ». وأمّا في « جد » ، فلم يرد قيد « العامري » بعد « أبي عبد الله ». وفي « بس » : + « عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك ». وفي الوسائل : + « عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن عبد الله العامري ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد عدَّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي القاسم بن الوليد العماري من رواة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ولم نجد - مع الفحص الأكيد - روايته عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطة واحدة ، فضلاً عن واسطتين أو ثلاث وسائط. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٥ ؛رجال البرقي ، ص ٢٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٧١ ، الرقم ٣٩٠٠.

ويؤيِّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٠ ، من نقل الخبر عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم - والصواب عبد الرحمن بن أبي هاشم - عن القاسم بن الوليد العامري قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، كما يؤيِّده ما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عبد الله - وهو غير مذكور في بعض نسخه - عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي :

« قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد ، الظاهر أنّ الكلب الذي لا يصيد مساوق للكلب الهراش الذي لا فائدة عقليّة في اقتنائه ، والنهي عن بيعه نظير النهي عن بيع القرد ؛ لعدم الفائدة لا للنجاسة ؛ لأنّ النجاسة في الحيوان الحيّ والإنسان غير مانعة عن البيع ، والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوّث المستعمل به في العادة ، فيبقى الكلب داخلاً تحت عموم أدلّة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محلّلة.

وقال في الغنية : احترزنا بقولنا : ينتفع به منفعة محلّلة ، عمّا يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك النجس إلّا ما خرج بالدليل من الكلب المعلّم للصيد. انتهى.

ويستفاد منه أنّ غير الصيود هراش لاينتفع به.

فإن قيل : قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود وغير صيود ، وأجيز الأوّل دون الثاني ، والثاني يشمل كلب الماشية والزرع والبستان ، فيحرم بيع جميعها ؛ لأنّها غير صيود ، ولادليل على تخصيصه بالهراش.

قلنا : اقتناء الكلاب لهذه الاُمور لم يكن كثير التداول عندهم ، وكلب الصيد مذكور في القرآن ، وكان حاضراً في الأذهان دائماً ، وقد شاع الحصر الإضافي في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان ، نحو : ما زيد إلّا شاعر ، في مقابل من يتوهّم كونه شاعراً وكاتباً.

٦٨٩

فَقَالَ : « سُحْتٌ ، وَأَمَّا(١) الصَّيُودُ(٢) فَلَا بَأْسَ ».(٣)

____________________

= هكذا كان في أذهان الناس كلبان : الصيود ، وغير الصيود ، أي الهراش ، وحصر الحلّ في الأوّل ، وأمّا الكلاب الاُخر فلم يكن حاضرة في الأذهان ؛ لقلّة التداول وعدم ذكرها في القرآن ، كما أنّ زيداً في مثال علماء البيان كان له صفات كثيرة ، ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعراً وكاتباً. وفهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم من ألفاظ هذه الأخبار أنّها في مقام الحصر الإضافي ولهم الاعتماد على الفهم المستند إلى القرائن في استنباط هذه الاُمور المتعلّقة بالألفاظ. قال فيالتذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ، وعن الشهيد في بعض حواشيه أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة ، فمن اقتصر في التجويز على كلب الصيد ولم يذكر الثلاثة الباقية ، مراده الحصر الإضافي ، كما حمل عليه الأخبار.

فإن قيل : دلّ بعض الروايات على أنّ في قتل كلب الماشية دية مقدّرة ، وهذا يدلّ على عدم كونه ملكاً شرعاً ، وإلّا لأثبت فيه قيمته السوقية.

قلنا : يجوز أن يكون الكلب غير ثابت القيمة عندهم غالباً ، مختلفة باختلاف الرغبات جدّاً ؛ لقلّة تداول بيعه وشرائه بينهم ، وكلّ شي‌ء قليل التداول لا قيمة له ، ولذلك ترى النقوش والخطوط العتيقة والمصنوعات القديمة ونسخ الكتب المخطوطة وبعض الجواهر النادرة ، يختلف أنظار أهل الخبرة في قيمتها جدّاً ، بل لا قيمة لها حقيقةً ؛ لاختلاف الرغبات ، وكلّ ما لا يتداول بيعه في السوق ، كالحنطة والشعير والشاة والثياب وغيرها ، فقيمته على حسب ما تراضى البائعان عليه ، وعلى ذلك يحمل الدية في كلب الماشية ، وإنّما يعرف بإثبات الدية شرعاً فيه أنّه مال في نظر الشارع وله حرمة بملاحظة نفعه لمالكه وأنّه لايرضى بإخراجه من يده غصباً وإتلافه مجّاناً ، وهذا معنى الملك المجوّز للبيع ، ولذلك استدلّ العلّامةرحمه‌الله على صحّة بيع هذه الكلاب بأنّ تقدير الدية لها يدلّ على مقابلتها بالمال ».

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وفي « جت » والمطبوع : « فأمّا ».

(٢). « الصيود » ، كقبول : الصيّاد ، وفَعول من أبنية المبالغة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٥ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ( صيد ).

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن الوليد العامري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العامري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠١٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٥٩٩ ؛ وج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٣ ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٦٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله. وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٧٢٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١٨ ، ح ٢٢١٣٥.

٦٩٠

٨٥٩٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا(٢) مِنَ النَّوْمِ ، فَكَسْبُهُ ذلِكَ حَرَامٌ ».(٣)

٨٥٩٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصُّنَّاعُ(٤) إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ ، فَهُوَ سُحْتٌ(٥) ».(٦)

٨٥٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ(٧) زَنَتْ ، إِلَّا أَمَةً قَدْ(٨) عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ(٩) ؛ وَنَهى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « الأشعري ».

(٢). في حاشية « ى ، بس ، جت ، جن » : « حقّها ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٢٢٥٣.

(٤). فيالوافي : « الصنّاع ، يحتمل أن يكون بالمهملتين والنون ، وأن يكون بالصاد المهملة والغين المعجمة والمثنّاة التحتانيّة ، والذي رأيناه في النسخ هو الثاني ، وكأنّ الأوّل هو الصواب ».

(٥). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة - قدّس الله روحه - : الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة ، وربّما كان حراماً إذا علم ، أو ظنّ الضرر ، كما هو الشائع إلّا أن يكون مضطرّاً إليه. وقال فيالدروس : من الآداب إعطاء الصانع العين حظّها من النوم ، فروى مسمع أنّ سهره الليل كلّه سحت ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، الدرس ٢٣٧.

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٩١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٢٢٥٢.

(٧). في التهذيب : « لم تجده ».

(٨). في « بح » : « إذا ».

(٩). في « ى » : - « يد ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وفي المطبوع : - « الصغير ».

٦٩١

الَّذِي لَايُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ(١) ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ ».(٢)

٤٣ - بَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ‌

٨٥٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَوْعَدَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي(٣) مَالِ الْيَتِيمِ بِعُقُوبَتَيْنِ(٤) : إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ(٥) النَّارُ(٦) ، وَأَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْيَا ، فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ) (٧) الْآيَةَ ، يَعْنِي لِيَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ(٨) فِي ذُرِّيَّتِهِ(٩) كَمَا صَنَعَ بِهؤُلَاءِ(١٠) الْيَتَامى ».(١١)

____________________

(١). في « جد » : « يده ». وفي التهذيب : - « بيده ». وفيالمرآة : « قال في المسالك : يكره كسب الصبيان ، أي الكسب المجهول أصله ؛ فإنّه يكره لوليّهم التصرّف فيه على الوجه السائغ ، وكذا يكره لغيره شراؤه من الوليّ ؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على ما لا يحلّ لجهله ، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم يقيناً اكتسابه له من المباح فلا كراهة ، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه بحيث لا يتميّز من الحرام وجب اجتنابه. وفي حكمهم من لا يتورّع عن المحارم كالإماء ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٣٤.

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٢٢٥١.

(٣). في الوسائل ، ح ٢٢٤٣٩ و ٣٢١٩٦والفقيه ، ح ٤٩٤٥ : + « أكل ».

(٤). في الوسائل ، ح ٣٢١٩٦ : « عقوبتين ».

(٥). في البحار : « الآخر ».

(٦). في « جن » : - « النار ».

(٧). النساء (٤) : ٩.

(٨). في « بف » والوافي : « أن خلفه ».

(٩). في الوافي : « ذرّيّة ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « لهؤلاء ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٩ ، ح ٤٩٤٥ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٧٨ ، ح ٢ ، بسندهما عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ثواب الأعمال ، ص ٢٧٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن كتاب عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٣٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٤٨٠ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبي جعفرعليهما‌السلام ، مع =

٦٩٢

٨٥٩٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي(١) صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً (٢) إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) (٣) ».

ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ : « مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتّى يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ(٤) ، أَوْ يَسْتَغْنِيَ‌

____________________

= اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام ؛وفيه ، ح ٣٩ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن كتاب عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٦٥٢ ؛وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٧٨ ، ح ٣الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٢٤٣٩ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٢١٩٦ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٥.

(١). فيالوافي : « بن » بدل « أبي ». والمذكور في الأسناد وكتب الرجال عجلان أبوصالح. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ١٣٢ ، الرقم ٧٦٣٨.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩٥ : « قوله تعالى :( ظُلْماً ) ، قال المحقّق الأردبيليرحمه‌الله : يحتمل أن يكون حالاً وتمييزاً. ويحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرّف مطلقاً ، كما هو شائع. ولعلّ ذكر البطن للتأكيد ، مثل( يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ ) [ الأنعام (٦). : ٣٨ ] أي إنّما يأكل ما يوجب النار ، أو هو كناية عن دخول النار ».

(٣). النساء (٤) : ١٠.

(٤). اليُتْم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ ، وفي الدوابّ فقد الاُمّ. وأصل اليتم - بالضمّ والفتح - : الانفراد ، وقيل : الغفلة.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي :

« قوله : مَنْ عالَ يَتيماً حتّى ينقطع يُتمُهُ ، هذا مطلق يشمل الوصيّ المنصوص من قبل الوليّ ، أو القيّم المنصوب من قبل الحاكم الشرعيّ ، أو الواحد من عدول المسلمين إذا تولّى ذلك. ويمكن أن يتوهّم شمول إطلاقه لجميع الناس ، فلا يشترط في صحّة عمله شي‌ء من إذن الحاكم أو نصّ الوليّ ، ومثله كثير في الأخبار لم يشر في شي‌ءٍ منها إلى إذن الحاكم الشرعي. ولعلّ الوجه فيه أنّ الفقهاء في عصر الأئمّةعليهم‌السلام لم يكونوا متمكّنين من النظر غالباً ، وكان قضاة العامّة في كلّ بلد يداخلون في أمر الأيتام ، فكان التصريح بالاستيذان من الفقهاء لغواً غالباً ؛ لعدم إمكانه ولشدّة التقيّة ، ولا يدلّ سكوتهم عليهم ‌السلام في الغالب على عدم الاحتياج. ويكفي في ذلك مثلُ قولهعليه‌السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : جعلتهُ حاكماً ، ودليلُ العقل وسيرة المسلمين من العامّة والخاصّة على عدم استقلال الناس في هذه الاُمور. =

٦٩٣

بِنَفْسِهِ ، أَوْجَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ الْجَنَّةَ ، كَمَا أَوْجَبَ(١) النَّارَ لِمَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ».(٢)

____________________

= ويمكن أن يقال : إنّ شرط الإذن من الحاكم الشرعي لدفع التنازع ، كشرط العدالة في الوصيّ المنصوص للثقة وقبول خبره ، لا لنفوذ الأمر واقعاً ، فإن تصدّى الوصيّ الفاسق ولم يفسد ، جاز عمله واقعاً بينه وبين الله وإن لم يكف إخباره ولم يقبل القاضي الشرعي عمله ظاهراً إلاّ أن ينظر فيه فيرى إجازة الفضولي ، وكذلك إذا تصدّى رجل أمر اليتيم وأصلح ولم يستأذن الحاكم ولم يقع تنازع وتخاصم ، جاز أمره واقعاً ، وإنّما يكون إذن الحاكم لحفظ النظام ودفع التنازع ، ولا يختلّ بعدمه شرط من شروط البيع. والظاهر هو الأوّل ، وإن غيّر المأذون لا ينفّذ عمله مطلقاً.

واستدلّ الشيخ المحقّق الأنصاريرحمه‌الله بمرسلةالاحتجاج وفيها : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة. انتهى. والمرسل لا يحتجّ به و « الحوادث الواقعة » مجمل لا نعرفها ولا نعرف مقصود السائل من سؤاله ولا معنى الرجوع ، وهل هو لما يعتقده الشيعة من وجود المعصوم في كلّ عصر واحتياجهم إليه أو للإذن في التصرّف في مال الأيتام والقاصرين؟ والأول أظهر ؛ لأنّهم كانوا يرون الحاجة إلى السؤال عمّا أشكل عليهم من المسائل دائماً ، حتّى أنّ الصغار مع علمه وجلالته كاتب العسكريّعليه‌السلام مراراً ، والسائل لمـّا توحّش من الغيبة ؛ أعني الغيبة الصغرى ؛ لعدم وصولهم إلى الإمامعليه‌السلام بالسهولة ، سأل عن تكليفهم في هذا الحال ، وليس السؤال عن حال الغيبة الكبرى ؛ لأنّ السائل كان قبل ذلك بنحو من أربعين سنة ، فأجابعليه‌السلام بأنّ في أيدي العلماء ما يكفيهم من الأحاديث.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاريّ : إنّ مثل إسحاق بن يعقوب - أي السائل في هذه المكاتبة - لم يكن يخفى عليه الرجوع إلى العلماء بالاستفتاء ، فليس سؤاله عنه.

وفيه : أنّا لا نعرف إسحاق بن يعقوب ، ولا ذكر له في كتب الرجال ، ولا نعرف أنّه ممّن يخفى عن مثله هذه الاُمور أو لا يخفى ، ولعلّ الشيخ اطّلع على حاله فيما لم يطّلع عليه من الكتب. وثانياً أنّ الاحتياج إلى الإمامعليه‌السلام في مذهبنا واضح مركوزاً في الأذهان ، ونعتقد أنّه لا بدّ في كلّ عصر من حجّة معصوم ، ولا يكفي وجود العلماء عن الحجّة ، ولمـّا كان أوّل أمر الغيبة ولم يكن جميع الناس يعرف حكمتها ، سأل سائل عن الحجّة في زمان الغيبة الصغرى ؛ فإنّ غيبتهعليه‌السلام كعدمه ظاهراً في أنّه يتعطّل الأحكام ، والمذهب وجود الحجّة في كلّ عصر لرجوع الناس إليه ، وليس هذا السؤال بعيداً حتّى من أعاظم العلماء ، فضلاً عن إسحاق بن يعقوب الذي لا نعرفه ولعلّه كان من عامّة الناس ، فالدليل على ولاية الفقيه ضرورة العقل إلى تصدّي رجل لأموال القاصرين ؛ لئلّا يهملوا ولا يتنازع الناس في تولّي اُمورهم ،والفقيه العادل أولى بذلك من غيره ، ويجعل مقبولة عمر بن حنظلة وأمثالها مؤيّدة ، بل يكفي في ذلك الإجماع المنقول ؛ لتوفّر القرائن على صحّته ».

(١). في حاشية « جن » : + « الله ».

(٢).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ١٣٢٧٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الأمالي للطوسي ، ص ٥٢٢ ، المجلس ١٨ ، ح ٦٢ ، بسند آخر =

٦٩٤

٨٥٩٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١) يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ(٢) ، فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَيَمُدُّ يَدَهُ(٣) ، فَيَأْخُذُهُ(٤) ، وَيَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ(٥) لَايُسْرِفُ(٦) ، فَإِنْ(٧) كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَايَرُدَّهُ(٨) عَلَيْهِمْ(٩) ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) (١٠) ».(١١)

٨٥٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

____________________

= عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ضمن الحديث الطويل ٥٤٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ضمن الحديث الطويل ٧١٤ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٤ ، عن عجلان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام تحف العقول ، ص ١٩٧ ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٧٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٢٤٣٨ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٦.

(١). في التهذيب : « رجل ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « الأيتام ».

(٣). في « جن » : « إليه ».

(٤). في البحار : « ويأخذه ».

(٥). في « ط » : « الفضل ».

(٦). في « جن » والبحار : « ولا يسرف ».

(٧). في « بف » والوافي والبحار : « وإن ».

(٨). في البحار : « يردّ ».

(٩). في « بف » والتهذيب : « إليهم ».

(١٠). النساء (٤). : ١٠. وفي التهذيب : +( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ) . وفيالمرآة : « يدلّ على جواز أكل الوليّ من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف. قال في التحرير : الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً ، وإن كان فقيراً قال الشيخ : يأخذ أقلّ الأمرين من اُجرة المثل وقدر الكفاية. وهو حسن. وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أباً أو غيره ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، المسألة ٢٩٥ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ؛تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، المسألة ٣٨٩٧.

(١١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٧٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٢٤٧٢ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧.

٦٩٥

عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نَدْخُلُ عَلى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ(١) أَيْتَامٍ ، وَمَعَهُمْ(٢) خَادِمٌ لَهُمْ ، فَنَقْعُدُ عَلى بِسَاطِهِمْ ، وَنَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ ، وَيَخْدُمُنَا(٣) خَادِمُهُمْ ، وَرُبَّمَا طَعِمْنَا(٤) فِيهِ(٥) الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَفِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي(٦) دُخُولِكُمْ(٧) عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ(٨) ، فَلَا(٩) » وَقَالَعليه‌السلام : «( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (١٠) فَأَنْتُمْ لَايَخْفى عَلَيْكُمْ(١١) ، وَقَدْ قَالَ(١٢) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ (١٣) وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (١٤) ».(١٥)

٨٥٩٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ط » : « بيته ».

(٢). فيالوسائل : « ومعه ».

(٣). في « ى ، بس » : « تخدمنا ».

(٤). في « بف » والوافي والبحار وتفسير العيّاشي : « أطعمنا ».

(٥). في « ط » : « من ».

(٦). في « ط » والتهذيب : - « في ».

(٧). في « بف » : « دخولهم ».

(٨). في البحار : « ضرراً ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وإن كان فيه ضرر فلا ، ربما يقال : يحتمل هنا احتمال ثالث‌ غير مذكور ، وهو أن لا يكون نفع ولا ضرر ، والجواب : أنّ الضرر بالفعل معلوم ؛ فإنّه أكل من مالهم ، فإن كان له نفع جابر بضررهم فهو ، وإلّا فليس إلّا الضرر ، ولا واسطة ».

(١٠). القيامة (١٥) : ١٤.

(١١). في البحار : - « وقالعليه‌السلام :( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) فأنتم لا يخفى عليكم ».

(١٢). في البحار : « وقال » بدل « وقد قال ».

(١٣). هكذا في المصحف و « ط ، بخ ، بف » والوافي والبحار والتهذيب وفي سائر النسخ والمطبوع : + « في الدين ». وفي هامش المطبوع : « قولهعليه‌السلام : في الدين ، ذكره توضيحاً ».

(١٤). البقرة (٢) : ٢٢٠.

(١٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٢٠ ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٧٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٢٤٤٦ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٨.

٦٩٦

عَلِيِّ بْنِ أَبِي(١) الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً ، فَرُبَّمَا أُهْدِيَ لَهَا الشَّيْ‌ءُ(٢) ، فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذلِكَ الشَّيْ‌ءَ(٣) مِنْ مَالِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، هذَا بِهذَا(٤) .

فَقَالَعليه‌السلام : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٤٤ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ(٦) مِنْهُ‌

٨٦٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٧) قَالَ(٨) : « مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامى وَهُوَ مُحْتَاجٌ(٩) لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ ، فَهُوَ يَتَقَاضى أَمْوَالَهُمْ(١٠) ، وَيَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ(١١) ، فَلْيَأْكُلْ‌

____________________

(١). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : - « أبي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٩٢٧ ، فلاحظ.

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « شي‌ء ».

(٣). في«بخ،بف»وحاشية«بح» والوافي والبحار:«ش يئاً».

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « بذا ». وفي « ط » : « بذاك ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٧٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٢٤٤٧ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٩.

(٦). في « بخ » : « الأيتام ».

(٧). النساء (٤) : ٦. وفيمجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٢١ : « معناه : من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ عليه ما أخذ منه إذا وجد وهو المرويّ عن الباقرعليه‌السلام وقيل : معناه : يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ، عن عطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعة ، ولم يوجبوا اجرة المثل ؛ لأنّ اُجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. والظاهر في روايات أصحابنا أنّ له اجرة المثل ، سواء كان قدر كفايته ، أو لم يكن ».

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٩). في « بس » : + « إليه ».

(١٠). « يتقاضى » أي يطلب ، أو يقبض ، راجع :تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ) ، وفي هامشالكافي المطبوع : « التقاضي بالدين : مطالبته ، والمراد أنّ القيّم يطالب بديونهم التي في ذمّة الناس من أموالهم ».

(١١). الضيعة الأرض المغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض. =

٦٩٧

بِقَدَرٍ(١) ، وَلَا يُسْرِفْ ؛ وَإِنْ(٢) كَانَتْ(٣) ضَيْعَتُهُمْ لَاتَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ(٤) لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَرْزَأَنَّ(٥) مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ».(٦)

٨٦٠١ / ٢. عُثْمَانُ(٧) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(٨) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) (٩) ؟

قَالَ(١٠) : « يَعْنِي الْيَتَامى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَلِي لِأَيْتَامٍ(١١) فِي حَجْرِهِ(١٢) ، فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ(١٣) عَلى(١٤) قَدْرِ مَا يُخْرِجُ(١٥) لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، فَيُخَالِطُهُمْ(١٦) وَيَأْكُلُونَ جَمِيعاً ، وَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا هِيَ النَّارُ ».(١٧)

____________________

=القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(١). في تفسير العيّاشي : + « الحاجة ».

(٢). في «ى ،بح ،بس،جد،جن» والوسائل : «فإن ».

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب وفي سائر النسخ والمطبوع : « كان».

(٤). المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٥). « فلا يرزأنّ » أي لا ينقصنّ ولا يأخذنّ ولا يصيبنّ من أموالهم شيئاً ؛ من الرُزْء ، وهو النقص. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٨٥ ( رزأ ).

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام. الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٧٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٢١.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن عثمان ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.

(٨). في « ط » : « وسألت ».

(٩). البقرة (٢) :٢٢٠. وفي «جت»:+( فِى الدِّينِ ) .

(١٠). في الوسائل : « فقال ».

(١١). في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي والتهذيب : « الأيتام ».

(١٢). حجر الإنسان - بالفتح وقد يكسر - : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره ، أي في كنفه وحمايته.المصباح المنير ، ص ١٢١ ( حجر ). (١٣). في الوسائل والتهذيب :+«على قدر ما يحتاج إليه».

(١٤). في « ى » : - « على ».

(١٥). في الوسائل : « يخرجه ».

(١٦) في « بخ » : « فخالطهم ».

(١٧)التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة. تفسير =

٦٩٨

٨٦٠٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قَالَ : « الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ(٢) ، وَإِنَّمَا عَنى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ(٣) فِي أَمْوَالِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ(٤) ».(٥)

٨٦٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسى عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ(٦) فِي الْإِبِلِ ، وَ(٧) مَا‌ يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟

____________________

=العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٣١٩ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام. الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٧٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٢٤٦٠.

(١). النساء (٤) : ٦.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩٧ : « قولهعليه‌السلام : هو القوت ، أقول : الأقوال في ذلك خمسة :

الأوّل : أنّ من له ولاية شرعيّة على الطفل ، سواء كان بالأصالة ، كالأب والجدّ ، أم لا ، كالوصيّ ، له أن يأخذ اُجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق في الشرائع.

الثانى : أن يأخذ قدر كفايته ؛ لقوله تعالى :( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) .

الثالث : أنّه يأخذ أقلّ الأمرين منهما.

الرابع : وجوب استعفافه إن كان غنيّاً ، واستحقاق اُجرة المثل مع فقره.

الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغنا ، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر. ومثبتوا أقلّ الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به. وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله ، أمّا لونوى التبرّع لم يكن له أخذ شي‌ء مطلقاً ».

(٣). في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج ٦ : « والقيّم ».

(٤). في « بف » : « ما يصلحهم » بدون الواو.

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٥٠ ؛ وج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٧٣٣١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٢٤٤٨.

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب وفي « بخ ، بف » : « بالأيتام ». وفي « جت » : « لليتيم ». وفي « بس ، جد » والمطبوع : « لليتامى ».

(٧). في قرب الإسناد : « عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبّلة » بدل « عن القيّم لليتامى في الإبل و».

٦٩٩

قُلْتُ(١) : إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا(٢) ، وَطَلَبَ ضَالَّتَهَا ، وَهَنَأَ جَرْبَاهَا(٣) ، فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ(٤) غَيْرِ نَهْكٍ(٥) بِضَرْعٍ(٦) ، وَلَا فَسَادٍ(٧) لِنَسْلٍ ».(٨)

٨٦٠٤ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١٠) فَقَالَ : « ذلِكَ(١١) رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ(١٢) عَنِ(١٣) الْمَعِيشَةِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا(١٤)

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جد » والتهذيب : « فقلت ». وفي « ط » : « قال ». وفي الوسائل : « فقلت له ». وفي قرب الإسناد : « فقلت له : إنّ ابن عبّاس كان يقول ».

(٢). « لاط حوضها » أي طيّنها وأصلحها ، يقال : لُطْتُ الحوض بالطين لَوْطاً ، أي مَلَطته وطيّنته. وأصله من اللصوق. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ( لوط ).

(٣). يقال : هنأت البعير أهنؤه ، إذا طليته بالهِناء ، وهو القَطِران ، ومنه حديث ابن عبّاس في مال اليتيم : إن كنت تهنأ جرباها ، أي تعالج جرب إبله بالقطران. والجَرْباء : التي أصابها الجرب ، وهو خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم ، يكون معه بُثور وربّما حصل معه هُزال لكثرته. والقطران : ما يتحلّل من شجر الأبْهل ويطلى به الإبل وغيرها. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٧ ( هنأ ) ؛المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ) ، وص ٥٠٨ ( قطر ). (٤). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « في ».

(٥). « من غير نهك » أي من غير مبالغة ، يقال : نهكت النافة حلباً أنهكها ، إذا لم تبق في ضرعها لبناً ، ونهك الضرع‌ نهكاً ، إذا استوفى جميع ما فيه. والنهك : التنقّص ، والمبالغة في كلّ شي‌ء. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ و ٥٠٠ ( نهك ).

(٦). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد : « لضرع ».

(٧). في « جن » : « والإفساد » بدل « ولا فساد ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.قرب الإسناد ، ص ٩٨ ، ح ٣٣١ ، بسنده عن حنان بن سديرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٧٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٢٤٤٩.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

ثمّ إنّه تقدّم ذيل ح ٥٣١٤ عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن محمّد بن الفضيل ، وتقدّم ذيل ح ٧١٨٥ ، أنّ الظاهر في ما روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن الفضيل ، سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن الفضيل ، والساقط هو محمّد بن إسماعيل ، فلاحظ.

(١٠). النساء (٤) : ٦.

(١١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « ذاك ».

(١٢). في تفسير العيّاشي : + « على أموال اليتامى ، فيقوم لهم فيها ، ويقوم لهم عليها ، فقد شغل نفسه ».

(١٣). في تفسير العيّاشي : + « طلب ».

(١٤). في « ى » : « وإذا ».

٧٠٠