الكافي الجزء ٩

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 765
المشاهدات: 157801
تحميل: 3498


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 157801 / تحميل: 3498
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 9

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٤٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ(١) وَالْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا‌

٨٦٢٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلى زَوْجِهَا مَالاً مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ ، وَقَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ(٢) إِلَيْهِ : أَنْفِقْ مِنْهُ ، فَإِنْ(٣) حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ(٤) ، فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ(٥) حَلَالاً طَيِّباً(٦) ، فَإِنْ(٧) حَدَثَ بِي حَدَثٌ(٨) ، فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ ، فَهُوَ(٩) حَلَالٌ طَيِّبٌ(١٠)

فَقَالَ : « أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ(١١) الْمَسْأَ لَةَ(١٢) ».

فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَ لَةَ(١٣) ، اعْتَرَضَ(١٤) فِيهَا صَاحِبُهَا ، وَكَانَ مَعِي حَاضِراً(١٥) ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذلِكَ.

فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ(١٦) : « يَا هذَا ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ‌

____________________

(١). في « جت » : « المرأة ».

(٢). في الوسائل وتفسير العيّاشي : « دفعته ».

(٣). في « ط » : « وإن ».

(٤). في الوافي : « حادث ».

(٥). في « ى » : + « فهو ». وفي « بخ ، بف » وتفسير العيّاشي : « فلك ». وفي الوافي والتهذيب : « لك ».

(٦). فى « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « حلال طيّب ».

(٧). فى « ط » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(٨). فى الوافي : « حادث ».

(٩). في « ط » : + « لك ». وفي التهذيب : « لك ». وفي الوافي وتفسير العيّاشي : « فلك ».

(١٠). في « بخ ، بف » : - « فإن حدث بي حدث ، فما أنفقت منه فهو حلال طيّب ».

(١١). في « بف » : « يا با سعيد ».

(١٢). في التهذيب : - « المسألة ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « اُعيد المسألة عليه ». وفي التهذيب : - « المسألة ».

(١٤). في « ط ، بح ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والوسائل وتفسير العيّاشي : « عرض ». وفي حاشية « بح » : « أعرض ».

(١٥). في « بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « حاضراً ».

(١٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وقال ».

٧٢١

أَنَّهَا قَدْ(١) أَفْضَتْ(٢) بِذلِكَ إِلَيْكَ(٣) فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَحَلَالٌ(٤) طَيِّبٌ(٥) » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ(٦) قَالَ : « يَقُولُ اللهُ - جَلَّ اسْمُهُ - فِي كِتَابِهِ :( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٧) ».(٨)

٨٦٣٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ(٩) بِهِ مِنْ بَيْتِ(١٠) زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟

قَالَ : « الْمَأْدُومُ(١١) ».(١٢)

٤٩ - بَابُ اللُّقَطَةِ(١٣) وَالضَّالَّةِ‌

٨٦٣١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

____________________

(١). في « بف » : - « قد ».

(٢). في التهذيب : « أوصت ».

(٣). فيالوافي : « قد أفضت بذلك إليك : سلّمت أمره إليك ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « لك ».

(٥). في حاشية « جن » : « لك ».

(٦). في « جن » : - « ثمّ ».

(٧). النساء (٤) : ٤.

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٦ ، ح ٩٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٧ ، عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٧٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٢٤٩١.

(٩). في « بخ ، بف » : « أن يتصدّق ». وفي « جن » : « أن تصدّق ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « مال ».

(١١). « المأدوم » : الخبر المخلوط بالإدام ، وهو ما يؤكل مع الخبر ، مثل اللحم والخلّ والدهن. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٢ ( أدم ).

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٦ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.قرب الإسناد ، ص ١٧٢ ، ح ٦٣٣ ، بسنده عن عبد الله بن بكير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٥ ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه ، ح ١١٥٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٧ ؛ والمحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٤الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٧٣٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٢٢٤٩٦.

(١٣). قال ابن الأثير : « اللقطة بضمّ اللام وفتح القاف : اسم المال الملقوط ، أي الموجود ، والالتقاط : أن يعثر =

٧٢٢

وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوهُ ، احْتَبَسَ(٢) ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوَ(٣) حَتّى يَرْمِيَ بِهِ ، فَيَجِي‌ءَ طَالِبُهُ(٤) مِنْ بَعْدِهِ ، فَيَأْخُذَهُ ؛ وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَؤُوا عَلى مَا هُوَ أَكْثَرُ(٥) مِنْ ذلِكَ ، وَسَيَعُودُ(٦)

____________________

= على الشي‌ء من غير قصد وطلب ». وقال الفيّومي : « قال الأزهري : اللقطة ، بفتح القاف : اسم الشي‌ء الذي تجده ملقى فتأخذه ، قال : وهذا قول جميع أهل اللغة وحذّاق النحويّين ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ؛المصباح المنير ، ص ٥٥٧ ( لقط ).

(١). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي « ى » : + « القاساني ».وفي المطبوع : + « القاشاني ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى الكليني عن عليّ بن محمّد [ الكليني ] عن صالح بن أبي حمّاد في أسنادٍ عديدة ، وليس عليّ بن محمّد القاساني من مشايخه بل يروي عنه بتوسّط عليّ بن إبراهيم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٤٧ - ٤٧٨ ؛ ج ١٢ ، ص ١٧٥ وص ٣٢١ - ٣٢٢.

(٢). في « ى » : + « في ذلك المكان ». وفيالوسائل : « احتسبوا ».

(٣). في هامش المطبوع : « كذا ، أي احتبس الآخذ في مكانه ولم يقدر أن يخطو ؛ ليتجاوز من المكان الذي احتبس فيه حتّى يرمي به ، فإذا رمى به صار قادراً على الخطوة والتجاوز ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فلم يستطع أن يخطو ؛ يعني كان شدّة تمسّكهم بالدين وحرصهم على أداء أموال الناس وحقوقهم إليهم بحيث لم يتجرّؤوا أن يتحرّكوا عن مقامهم دون أن يصل المال إلى صاحبه ، وضعفوا بعد ذلك فاجترؤوا على مخالفة التكاليف. وقال صاحب الجواهر ما حاصله أنّ الملتقط ضامن بعد الالتقاط فلا يجوز له الرمي ، وأرى أنّ هذا حكاية حال الناس قبل الإسلام في بعض الاُمم.

ولا يبعد أن يلتزم بأنّ العادة إذا قضت في بعض البلاد وبعض الأزمنة بأن لا يؤخذ اللقطة أصلاً حتّى يجي‌ء صاحبها ويأخذها ، يجوز للملتقط رميها بعد الأخذ ؛ لأنّ الغرض من التعريف إيصالها إلى صاحبها ، وهذا أقوى في الإيصال. وأمّا في مثل هذه الأزمنة التي غلبت الخيانة ، فالأفضل للاُمناء التقاط اللقطات للحفظ والتعريف ، وهو إحسان إلى مالكها. وسيأتي حديث أخذ الباقرعليه‌السلام خاتماً من السيل ، ولو كان أخذه مكروهاً لم يكن أخذهعليه‌السلام ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ٢٧٥.

(٤). في « بف » وحاشية « بح » : « صاحبه ».

(٥). في « بخ » والوافي : « أكبر ».

(٦). في « ط » : « فسيعود ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٠٨ : « قولهعليه‌السلام : أكثر من ذلك ، أي لـمّا أخّر الله معاقبتهم إلى الآخرة لشدّة الامتحان ، اجترؤوا على الاُمور العظام ، وسيعود ، أي في زمن القائمعليه‌السلام ».

٧٢٣

كَمَا كَانَ(١) ».(٢)

٨٦٣٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : « يُعَرِّفُهَا سَنَةً(٣) ، ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ(٤) ».(٥)

٨٦٣٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ(٦) دِينَاراً.

قَالَ : « يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ كَثِيرٌ ، قَالَ : « هذَا(٧) لُقَطَةٌ ».

قُلْتُ : فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً.

قَالَ : « يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ(٨) فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ ، أَوْ يَضَعُ(٩) فِيهِ شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ :

____________________

(١). في « ى » : + « في زمن القائمعليه‌السلام ».

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٧٣٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٣٢٣٠١.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يعرّفها سنة ، حمل على ما إذا ينقص عن الدرهم ؛ فإنّه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف. وفي ما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب ردّه على الأشهر ، وفي وجوب عرضه مع تلفه قولان ».

(٤). فيالوافي : « كسائر ماله ، أي في جواز التصرّف فيها وإن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها ، كما دلّ عليه الخبر المتقدّم - وهو الحادي عشر هاهنا - والأخبار الآتية ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هي كسائر ماله ، ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره ونيّته ، كما اختاره جماعة. وقيل : لا يملك إلّابالنيّة. وقيل : لا بدّ من التلفّظ ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦٣ ؛والاستبصار ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٧ ، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.قرب الإسناد ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٧٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣٢٣١٦.

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « بيته ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « هذه ».

(٨). في « ى ، جد » : « يديه ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : + « غيره ». وفي =

٧٢٤

« فَهُوَ لَهُ(١) ».(٢)

٨٦٣٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟

قَالَ : « تُعَرَّفُ(٣) سَنَةً ، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ».

قَالَ : « وَمَا(٤) كَانَ(٥) دُونَ الدِّرْهَمِ ، فَلَا يُعَرَّفُ(٦) ».(٧)

٨٦٣٥ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ(٨) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً ، فِيهَا أَهْلُهَا ، فَهُوَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا ، فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ(٩)

____________________

=التهذيب : « يصنع ».

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهو له ، عليه فتوى الأصحاب ، وقال الشهيدرحمه‌الله : هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، وإلّا كان لقطة ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٥٢٩.

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٤٠٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ٣٢٣٢١.

(٣). في « بخ » والوافي : « يعرّف ». وفي « بس ، بف » : « يعرف ».

(٤). في الوافي : « فما ».

(٥). في الاستبصار : + « من ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على وجوب تعريف قدر الدراهم ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ٣٢٣٢٢.

(٨). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٩). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٩. وفي « ى » والمطبوع : + « فهو ».

٧٢٥

أَحَقُّ بِهِ(١) ».(٢)

٨٦٣٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(٣) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ(٤) ، قَالَ :

خَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ وَأَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالاً ، فَشَكَوْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، وَجَدْتُ عَلى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ.

فَقَالَ : « يَا سَعِيدُ ، اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَرِّفْهُ فِي الْمَشَاهِدِ ».

وَكُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ ، فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُغْتَمٌّ ، فَأَتَيْتُ مِنًى ، فَتَنَحَّيْتُ(٥) عَنِ النَّاسِ(٦) وَتَقَصَّيْتُ(٧) ، حَتّى أَتَيْتُ الْمَوْقُوفَةَ(٨) ، فَنَزَلْتُ فِي‌

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّ ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده ، وكذا قالوا في ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها. وإطلاق الخبر يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن ، وقيّده جماعة من المتأخّرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلّا كان لقطة جمعاً بين الروايات ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ذيل ح ١١٦٥ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٧٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ٣٢٣٢٤. (٣). في « ط » : - « بن ميمون ».

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٧٠ ، عن أحمد بن محمّد بنفس السند عن سعيد بن عمرو الخثعمي ، والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨١ هو سعيد بن عمرو الجعفي الكوفي.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وفي المطبوع : « وتنحّيت ».

(٦). « فتنحّيت عن الناس » أي تجنّبت عنهم وصرت في ناحية منهم ، أو ابتعدت عنهم. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣١١ و ٣١٢ ( نحا ).

(٧). في « ط ، بف » والوافي : « ثمّ تقصّيت » و « تقصّيت » ، أي صرت في الأقصى عنهم ، يقال : تقصّيت الطريق ، أي صرت في أقصاها ، وهو غايتها ؛ من القَصْو ، وهو البعد. وفيالوافي : « تنحّيت : بعدت ، ثمّ تقصّيت : ازددت في البعد ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٥ ( قصا ).

(٨). في « ى ، بس ، جن » والوسائل والبحار : « الماورقة ». وفي « ط ، بف » : « المافوقة ». وفي حاشية « جت ، جن » والتهذيب : « الماقوفة ». وفي الوافي : « الماء فوقه ». وفيالمرآة : « قوله : حتّى أتيت الموقوفة ، وفي بعض =

٧٢٦

بَيْتٍ(١) مُتَنَحِّياً عَنِ(٢) النَّاسِ ، ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ يَعْرِفُ الْكِيسَ؟ قَالَ(٣) : فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ ، إِذَا(٤) رَجُلٌ عَلى رَأْسِي يَقُولُ : أَنَا صَاحِبُ الْكِيسِ ، قَالَ(٥) : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : أَنْتَ فَلَا كُنْتَ(٦) ، قُلْتُ : مَا عَلَامَةُ الْكِيسِ؟ فَأَخْبَرَنِي بِعَلَامَتِهِ ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ.

قَالَ(٧) : فَتَنَحّى نَاحِيَةً ، فَعَدَّهَا ، فَإِذَا الدَّنَانِيرُ عَلى حَالِهَا ، ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ : خُذْهَا حَلَالاً(٨) خَيْرٌ(٩) مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً(١٠) ، فَأَخَذْتُهَا.

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ ، وَكَيْفَ صَنَعْتُ ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّكَ حِينَ(١١) شَكَوْتَ إِلَيَّ ، أَمَرْنَا لَكَ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً ، يَا(١٢) جَارِيَةُ هَاتِيهَا » فَأَخَذْتُهَا وَأَنَا(١٣)

____________________

= النسخ : الماقوفة ، وعلى التقادير الظاهر أنّه اسم موضع غير معروف الآن ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « قد جاءت هذه اللفظة بصور مختلفة في كثير من النسخ ، وقد جاءت في بعضها بصورة المأفوقة ، وفي بعض آخر : الماروقة ، والماورقة ، والماقوقة ، وقد أفاد بعض الأفاضل في تصحيح هذه الكلمة في حاشيته على الكتاب ، حيث قال : وأظنّ أنّ الكلّ تصحيف ، والصواب : الماقوفة ، بتقديم القاف على الفاء اسم مفعول من الوقف على غير القياس ، والمراد المنازل الموقوفة بمنى لمن لا فسطاط له ، وذلك نحو قولهعليه‌السلام : اذهبين مأجورات غير مأزورات ؛ حيث كان القياس : موزورات. انتهى. وأنا أقول : وفي نسخة صحيحة عندي : الموقوفة ، فلا حاجة إلى هذه التكلّفات. فضل الله الإلهيّ ».

وفي هامشالوافي : عبارة « الماء فوقه » ، اختلفت في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ففيالكافي المطبوع : الموقوفة ، وفيالتهذيب المطبوع : الماقوفة ، وفيالكافي المخطوط « فت » : المافوقة ، وفي المخطوط « مج » : الماورقة ، الماقوفة - خ ل ، وفي حاشيته كتب : الماء فوقه ، كذا صحّحه العلّامة المولى ميرزا ».

(١). في الوافي : - « في بيت ».

(٢). في البحار : « من ».

(٣). في الوسائل والتهذيب : - « قال ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « فإذا ».

(٥). في الوسائل والتهذيب : - « قال ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : أنت فلا كنت ، على الاستفهام ، أي أنت صاحب الكيس؟ فلا كنت موجوداً ، دعاء عليه بأن تكون تامّة ، أو لا كنت صاحبه ، دعاء ، أو ما كنت حاضراً فكيف حضرت وسمعت؟ أو لعلّك لا تكون صاحبه ».

(٧). في « ط » : - « قال ».

(٨). في « جت » : + « لك ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : + « لك ».

(١٠). في « بخ » : + « قال ».

(١١). في « بخ » : «جئت». وفي الوافي : « حيث ».

(١٢). في الوافي : « فيا ».

(١٣). في « جن » : « فأنا ».

٧٢٧

مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي(١) حَالاً.(٢)

٨٦٣٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) رَجُلٌ : إِنِّي قَدْ(٥) أَصَبْتُ مَالاً ، وَإِنِّي قَدْ(٦) خِفْتُ فِيهِ عَلى نَفْسِي ، فَلَوْ(٧) أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ ، وَتَخَلَّصْتُ(٨) مِنْهُ.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَاللهِ إِنْ(١٠) لَوْ أَصَبْتَهُ(١١) كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ ».

قَالَ(١٢) : إِي وَاللهِ.

قَالَ : « فَأَنَا(١٣) وَاللهِ ، مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي(١٤) ».

قَالَ(١٥) : فَاسْتَحْلَفَهُ(١٦) أَنْ يَدْفَعَهُ إِلى مَنْ يَأْمُرُهُ ، قَالَ : فَحَلَفَ ،

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « الناس ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٧٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ٣٢٣٣٠ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٠٨.

(٣). في الوسائل : « أحمد بن محمّد » ، وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٧١٧.

(٤). في حاشية « جن » : + « لي ». وفي حاشية « بح » والفقيه : + « له ».

(٥). في « ط » : - « قد ».

(٦). في « بخ » : - « قد ».

(٧). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « ولو ».

(٨). في « ى » : « فتخلّصت ». وفي « جن » : « لخلّصت ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : - « له ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : - « والله إن ».

(١١). في « بخ » : « أصبت ».

(١٢). في الوافي : « فقال ».

(١٣). في « ط ، بف » والوافي والفقيه : « فلا ».

(١٤). قال السلطان في هامشالوافي : « قوله : ما له صاحب غيري ، كأنّ المصنّف - أي صاحبالفقيه رحمه‌الله - حمل المال على اللقطة ، وحمل قولهعليه‌السلام : ما له صاحب غيري ، على كونه أولى بالتصرّف في أموال الغائبين. ويحتمل أنّ المال له ضاع منهعليه‌السلام فلا حاجة إلى اعتبار ما اعتبره المصنّف من تعريف السنة. هذا على تقدير كون المال لقطة ، ولا تصريح في الحديث ، فيحتمل أنّ المراد أنّه اكتسب مالاً حراماً لم يعرف صاحبه ، فأمرهعليه‌السلام بالتصدّق من حيث إنّهعليه‌السلام وليّ الغيّب المجاهيل ». (١٥). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : - « قال ».

(١٦) في « بخ » : « فاستحلفته ». وفي « بف » : فاستخلفته ».

٧٢٨

قَالَ(١) : « فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي(٢) إِخْوَانِكَ ، وَلَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ(٣) ». قَالَ : فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي(٤) .(٥)

٨٦٣٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ وَجَدَ مَالاً ، فَعَرَّفَهُ حَتّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ، اشْتَرى(٦) بِهِ خَادِماً ، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ ، فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ.

قَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ ، وَلَيْسَتْ(٧) لَهُ الابْنَةُ(٨) ، إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا(٩) كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ(١٠) قَوْمٍ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « ى ، جد ، جن » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « بس » : « بين ».

(٣). في « ط ، ى ، بس » والفقيه : - « منه ».

(٤). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد » وحاشية « ى » والوافي والفقيه : « فقسمه بين إخوانه » بدل « فقسمته بين إخواني ». وفي حاشية « جن » : « فقسمته بين إخوانه ».

وفيالمرآة : « الخبر يحتمل وجوهاً :

الأوّل : أن يكون ما أصابه لقطة وكان من مالهعليه‌السلام ، فأمره بالصدقة على الإخوان تطوّعاً.

الثاني : أن يكون لقطة من غيره ، وقولهعليه‌السلام : ماله صاحب غيري ، أي أنا أولى بالحكم والتصرّف فيه. وعلى هذا الوجه حمله الصدوقرحمه‌الله فيالفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة.

الثالث : أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان ، وكان ذلك ممّا يختصّ به ، أو من الأموال الذي له التصرّف فيه. ولعلّ هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٦٣ ، معلّقاً عن الحجّالالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧٣٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ٣٢٣٣١. (٦). في « ط » : + « له ».

(٧). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بظ ، بي ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن » والوسائل . وفي « ط ، جي » والمطبوع‌والوافي والتهذيب والفقيه : « وليس ». (٨). فيالتهذيب : « البنت ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « إنّما » بدون الواو.

(١٠). في « جن » : « لا مملوكة ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : مملوكة قوم ، حاصله أنّه كما كانت قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملّك ، أو على الشراء ، وعلى التقادير إمّا مبنيّ على أنّ اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمّة ، أو مبنيّ على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكاً له وإن اشتريت بعين مال ».

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩١ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤٠٥٣ ، معلّقاً عن =

٧٢٩

٨٦٣٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(١) أَسْأَ لُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً(٢) لِلْأَضَاحِيِّ(٣) ، فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ(٤) أَوْ جَوْهَرَةٌ(٥) ، لِمَنْ يَكُونُ ذلِكَ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « عَرِّفْهَا الْبَائِعَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٦) يَعْرِفُهَا(٧) فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ(٨) ؛ رَزَقَكَ اللهُ إِيَّاهُ(٩) ».(١٠)

____________________

= أبي العلاءالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٣٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥١ ، ح ٣٢٣٣٤.

(١). في « ط ، بخ » : « رجل ».

(٢).في«جن»:«وبقرة».وفي الفقيه:+« أو شاة أو غيرها».

(٣). في الفقيه : + « أو غيرها ».

(٤). في « جن » : « ودنانير ».

(٥). في « جن » : « وجوهرة ». وفي « بخ ، بف »والتهذيب : « أو جوهر ». وفيالفقيه : + « أو غير ذلك من المنافع ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه : - « يكن ». وفي « بس » : « تكن ».

(٧). في « ى ، بح ، جد ، جن » وحاشية « جت » : « يعرفه ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي :

« قوله فإن لم يعرفها فالشي‌ء لك المال الموجود في جوف الدابّة لا يجري عليه حكم اللقطة ، سواء وجد عليه أثر الإسلام أو لا ، وإنّما يعرّف البائع لاحتمال كونه ملكاً له ابتلعته الدابة عند العلفة ، فيد البائع جرت عليه ، وإذا إدّعاه قيل : منه ؛ لأنّ قول ذي اليد مقبول ، فإن لم يعرفه كان لقطة أو مالاً مجهول المالك. والفرق بينه وبين اللقطة في التعريف سنة وفي نيّة التملّك بعد التعريف ، فإن جوّزنا في كلّ مال معيّن مجهول المالك أن يمتلّك مع الضمان ، كما يجوز أن يتصدّق به فهو ، وإلاّ فهذا المال الموجود في جوف الدابّة وغيرها خارج عن حكم مجهول المالك بالنصّ ؛ إذ يجوز تملّكه.

والظاهر أنّ حكم اللقطة ثابت لكلّ مال معيّن لايعلم مالكه أنّه عندك وفي يدك ولاتعلم أنت أيضاً مالكه عيناً وإن أخذته من لصّ وسارق أو غاصب وظالم ، ومقتضى ذلك أن يعرّف ما وجد في جوف الدابّة بعد إنكار البائع سنة. وصرّح به العلّامة في المختلف مع وجدان أثر الإسلام ، ولاينافي الخبر. والصحيح الفرق بين ما يوجد في جوف الدابّة والدرّة الموجودة في جوف السمكة ؛ فإنّ الصيّاد لايعلم بها ولا يقصد حيازتها وتملّكها ، فإن احتمل كونها ملكاً للصيّاد بأن يعلفها في حوض محصور كان كالذي يوجد في جوف الدابّة ، وإلّا فهو من المباحات التي يجوز لمن حازها تملّكها ».

(٩). في « بح » : - « إيّاه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : رزقك الله إيّاه ، قد فرّق الأصحاب بين السمكة وغيرها في الحكم ، وعلّلوا بأنّ الصائد للسمكة والمباحات إنّما يملك بالقصد والحيازة معاً ، واستثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها. وبعضهم أيضاً فرّقوا بين ما يكون عليه أثر سكّة الإسلام أم لا ، وألحقوا الأوّل باللقطة في التعريف ، ولكن عموم الخبر يدفعه ، نعم مورد النصّ الدوابّ المملوكة بالأصل لا بالحيازة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٦٢ ، معلّقاً عن =

٧٣٠

٨٦٤٠ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ، فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ(١) حَتّى يَأْتِيَهُ(٢) طَالِبُهُ(٣) ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ(٤) إِلَيْهِ ».(٥)

٨٦٤١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟

فَقَالَ(٦) : « لَا تَرْفَعْهَا ، فَإِنِ(٧) ابْتُلِيتَ بِهَا(٨) فَعَرِّفْهَا سَنَةً(٩) ،.............

____________________

= عبد الله بن جعفر الحميري ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٢ ، ح ٣٢٣٣٥.

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فليتمتّع به ، حمل على ما بعد التعريف ، فيدلّ على وجوب الردّ مع بقاء العين وإن نوى‌التملّك ، والأكثر على أنّه مخيّر بين ردّه ، أو ردّ مثله أو قيمته ».

(٢). في « بخ ، بف » : « حتّى يأتي ».

(٣). في « ى » : « صاحبه ».

(٤). في « بف » : « ردّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٧٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ٣٢٣٢٣.

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « فإذا ».

(٨). في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « بها ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فعرّفها سنة ، قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط : التعريف شرط للتملّك لا واجب ، فإن أراد حفظها لمالكها لا يلزمه أن يعرّف ، هذا حاصل كلامه. وظاهر المشهور أنّه واجب مطلقاً لإيصال المال إلى صاحبه ؛ إذ لا يعرف المالك حالها حتّى يطلبه ، ولذلك يعرّف لقطة الحرم مع عدم جواز تملّكها. ولكن وجوب التعريف وجوب مقدّمي لإيصال المال إلى صاحبه ، فإن لم يرج وجدان المالك ، أو لم يمكن حفظ المال سنة ، كالفواكه واللحوم ، أو كان وسيلة لإيصالها إليه أسهل من التعريف ، لم يجب قطعاً. وكذلك إن لم يمكن التعريف سنة ، مثل أن وجد المال في قافلة أو سفينة تفرّق أهلها في بلاد متفرّقة شاسعة ولم يجد المالك فيمن عرّفه ، فإنّه لا يجب عليه الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة ، والتعريف الواجب في أمثال تلك الموارد الاجتهاد والسعي في وجدان المالك بقدر القدرة ، والصبر سنة إن احتمل مجي‌ء صاحبها ، وإلّا فيجوز التملّك والصدقة والحفظ أمّا بناءً على عدم جواز ذلك في كلّ مالٍ مجهول مالكه مطلقاً فواضح ، =

٧٣١

فَإِنْ جَاءَ(١) طَالِبُهَا(٢) ، وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ(٣) ،..................

____________________

= و أمّا بناءً على عدم جوازه فيه ، فهذا لقطة اختلّ العمل ببعض شرائطها لعدم القدرة. ثمّ اعلم أنّ كلّ مال عيني - لا دين - لا يعلم مالكه واشتبه بين الموجودين في جماعة غير محصورة هو لقطة أو في حكم اللقطة ، ومن ذلك ما يدعه اللصّ عندك وتعلم أنّه من السرقة - على ما صرّح به كثير من العلماء - فيجب عليك التعريف سنة ويجوز لك تملّكه. أمّا الدين فلا يصدق عليه اللقطة ، وكذلك ما علم مالكه عيناً أو اسماً ونسباً وفقد بحيث لا يعلم مكانه ، وعقد المصنّف له باب المال المفقود صاحبه يجي‌ء حكمه إن شاء الله.

واعتبر كثيرٌ من علمائنا أنْ يكون ضائعه من مالكها ، ومعنى الضياع أنْ لا يكون يده عليه فعلاً ولا يعلم مكانه ، وأمّا كيفيّة خروجها من يده أكان بالسقوط منه ولم يلتفت إليه؟ أو نسبه عند أحدٍ؟ أو اشتبه عليه فأخذ بدلها وتركها؟ أو سرقت وبيعت؟ وغير ذلك ، فهذه غير معتبرة عند الفقهاء في مفهوم اللقطة ؛ فإنّها من اللقط ويصدق على كلّ منبوذ ومطروح ، بل جعلوها أعمّ منه أيضاً كالمأخوذ من اللصّ والكنز الذي عليه أثر الإسلام ، وكلّ ما يبدّل من النعل والثياب في المساجد والحمّامات ، وما تركه بظنّ أنّه لا يأخذه أحد ، وما اخذ منه جبراً وطرح في مكان لا يمكنه أخذه ، وأمثال ذلك كلّه لقطة ، وأخرج كثيراً من ذلك بعض المتأخّرين عنها ». وراجع :المبسوط ، ج ٣ ، ص ٣٢٢.

(١). في « ط » : + « لها ».

(٢). في « ط » : « طالب ».

(٣). قال ابن الأثير : « العُرْض - بالضمّ - : الجانب والناحية في كلّ شي‌ء ومنه حديث ابن الحنفيّة : كل الجبن عُرْضاً ، أي اشتره ممّن وجدته ولا تسأل عمّن عمله من مسلم أو غيره ؛ مأخوذ من عُرْض الشي‌ء ، وهو ناحيته ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ( عرض ).

وفيالوافي : « في عرض مالك ، أي في جملته وفي ما بينه من غير مبالاة بترك عزلها عنه ؛ فإنّ هذه اللفظة تستعمل في مثل هذا المعنى ، يقال : يضربون الناس في عرض ، أي لا يبالون من ضربوا. وفي حديث ابن الحنفيّة : كل الجبن عُرْضاً ، أي اعترضه واشتره ولا تسأل عمّن عمله ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : في عرض مالك ، لعلّ المراد أنّ اللقطة لا تصير ملكاً طلقاً ، ومعنى « فاجعلها في عرض مالك » أنّها نظيره وفي حكمه ؛ والملك مفهوم تصوّري ينزع من أحكام تكليفيّة يحصل من مجموعها معنى جعل لها في العرف واللغة لفظ الملك ، ليس حكماً تصديقيّاً وضعيّاً ، كما توهّمه بعضهم ، ولا من مقولة الجدة ، كما زعم من لا بصيرة له في اصطلاحات العلوم ، مثلاً جواز التصرّف في المال حكم يشترك بين الملك والإباحة والإجارة ، وجواز إتلافه مشترك بين الإباحة والولاية والملك ، وهكذا.

وإذا اجتمع أحكام مختلفة من هذا النوع انتزع معنى الملك ، والملك له أنواع باختلاف هذه الأحكام ، مثلاً مالكيّة الإنسان للوقف الخاصّ نوع ، وللملك الطلق نوع. وملك الإمام للأنفال نوع ، وللخمس نوع ، ولسائر أمواله نوع ؛ إذ الأنفال لا تقسم بين جميع الورثة ، والخمس الذي ملكه يقسم بين جميعهم ، وما لم يتصرّف فيه ، بل بقي في ذمّة أصحابه يسلم إلى الأيّام بعده ، لا إلى جميع ورثة الإمام. ومالكيّة الشركاء في الدار نوع ،=

٧٣٢

تُجْرِي(١) عَلَيْهَا(٢) مَا تُجْرِي(٣) عَلى مَالِكَ حَتّى يَجِي‌ءَ لَهَا طَالِبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا(٤) طَالِبٌ ، فَأَوْصِ بِهَا(٥) فِي وَصِيَّتِكَ(٦) ».(٧)

٨٦٤٢ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ(٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ(٩) ، أَوْ لِلذِّئْبِ(١٠) فَقَالَ : يَا رَسُولَ‌

____________________

= وللطريق المرفوع نوع ؛ إذ يمنع أحد الشركاء غيره من التصرّف في الدار ولا يمنع من التصرّف في الطرق المرفوعة. وملك المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة نوع ، ومالكيّتهم للطرق والشوارع نوع ، وكلّ ذلك لاختلاف الأحكام التي ينتزع مفهوم الملك من مجموعها. وأمّا مالكيّة الإنسان للّقطة بعد التعريف فهو نظير مالكيّته لسائر أمواله من القدرة على البيع والتصرّف والإتلاف والهبة إلّافي شي‌ءٍ واحد ، وهو أنّ مالكه إذا جاء وادّعاها وكانت العين باقية يجب تسليمها إليه ، فهو ملك مطلق إلى عدم ظهور مالكه ، ونظيره بدل الحيلولة ؛ فإنّه ملك إلى أن يظهر أصل المال فيسلم إلى صاحبه ويرجع البدل مع بقائه. ويمكن أن يقال : إنّ اللقطة لواجدها ملك متزلزل ، نظير المبيع في زمان خيار البائع ؛ هذا على مذهب بعض علمائنا. وأمّا على مذهب من قال : ليس لمالك اللقطة حقٌّ في العين وإن كانت باقية ، وإنّما له مطالبة القيمة فقط ، فتكون اللقطة لواجدها ملكاً غير متزلزل انتقل إليه قهراً في مقابل القيمة. ولكنّ الأوّل أظهر من الأدلّة ؛ لأنّها ظاهرة في ردّ العين ، وهو الذي اختارهصاحب الجواهر ونسب القول الآخر إلى الأكثر ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ٣٧٧.

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يجري ».

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عليه ».

(٣). في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يجري ».

(٤). في « جن » : - « لها ».

(٥). في « بس » : - « بها ».

(٦). في التهذيب والاستبصار : - « فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك ». وفيالمرآة : « ظاهره حفظه أمانة ، ويحتمل التملّك أيضاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، صدر ح ١١٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٩ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٧٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣٢٣١٥.

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « له ».

(٩). في « جد » : « ولأخيك ».

(١٠). في « بخ » : - « فقال له : يا رسول الله - إلى - أو للذئب ». وفيالوافي : « هي لك ، أي إن أخذتها ولم تجد صاحبها =

٧٣٣

اللهِ ، إِنِّي وَجَدْتُ(١) بَعِيراً ، فَقَالَ : مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَسِقَاؤُهُ(٢) ؛ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ ، وَسِقَاؤُهُ كَرِشُهُ(٣) ، فَلَا‌

____________________

= بعد التعريف ، أو لأخيك إن وجدت صاحبها وسلّمتها إليه ، أو تركتها حتّى يأخذها صاحبها أو غيره ، أو للذئب إن تركتها حتّى يأكلها الذئب ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هي لك ، أو لأخيك ، الغرض إمّا بيان التسوية والتخيير ، أو هو تحريص على الأخذ ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب ، وإن أخذته ووجدت مالكه أعطيته ، وإلّا تملّكته ، فالأخذ أولى من الترك ».

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : أو للذئب ، تجويز لتملّك الشاة وأمثالها من الحيوانات الصغار ، أمّا البعير وأمثالها من الكبار ، فلا يجوز التقاطها.

قال فيالتذكرة : إنّ الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا ينحفظ بنفسه ، ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف ، إمّا بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حُرّم أخذ الحيوان فهذه أولى ، وكذا السفن المربوطة في الشراع المعهودة لا يجوز أخذها والأخشاب الموضوعة على الأرض ، أمّا السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملّاح فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها. انتهى.

وذلك لأنّ التصرّف في مال الغير غير جائز ، واُجيز الالتقاط في ما يضيع ويفقد ، وبقي الباقي على عدم الجواز. والظاهر أنّ هذه الأموال الثقيلة متروكة عمداً من جهة مالكه ، واللقطة متروكة نسياناً أؤ قهراً بغير اختيار ، وعلم من ذلك أنّ مثل الحمار والبقرة ملحق بالبعير في عدم الجواز وإن لم يكن فيها نصّ. هذا كلّه في الالتقاط ، أي الأخذ بنيّة التعريف والتملّك ، وأمّا بنيّة الحفظ لمالكها فالظاهر الجواز في جميع هذه الأشياء ، ومنع صاحبالجواهر منه أيضاً ، وينبغي الحكم بجوازه إذا خيف الخطر حتّى على مثل البعير والبقر ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٦٨. وفي هامشالكافي المطبوع : « أي ينبغي أن تأخذه وتعرّفه حتّى لا يأخذها أخوك ؛ يعني رجل آخر ، أو يأخذها الذئب ». (١). في « ط » : « قد وجدت ».

(٢). فيالتهذيب ، ص ٣٩٤ : - « معه حذاؤه وسقاؤه ». والسقاء : ظرف الماء من الجلد.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ( سقا ).

(٣). في « ى ، بح ، جد ، جن »والتهذيب ، ص ٣٩٢ : « وكرشه سقاؤه ». وفي « ط » : « وكرشه سقاه ». وفيالصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٧ ( كرش ) : « الكرش : لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان ، تؤنّثها العرب ، وفيها لغتان : كَرِش وكِرْش ، مثل كَبِد وكِبْد ». والمجترّ : الحيوان الذي أعاد المأكول من بطنه فمضغه ثانية ، من الجِرَّة ، وهو ما يخرجه البعير من بطنه ؛ ليمضغه ، ثمّ يبتلعه.

وفي هامشالكافي المطبوع : « الكرش ، ككتف : لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان ، أي ليس له محلّ مخصوص للطعام وآخر للماء ، كما في الشاة ، بل محلّهما واحد ، وهي الكرش ، حتّى أنّا سمعنا من جمّال يقول : أروينا بعيراً فسرنا بعد منازل حتّى بلغنا بيداء قفر لم يوجد فيه شي‌ء أصلاً ، فنحرنا البعير ، فإذا في كرشه وأمعائه الماء قد امتلأ ، ومنه الحديث : البغل كرشه سقاؤه ».

٧٣٤

تَهِجْهُ(١) ».(٢)

٨٦٤٣ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَصَابَ مَالاً(٣) أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ(٤) مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ(٥) وَقَامَتْ(٦) ، وَسَيَّبَهَا(٧) صَاحِبُهَا مِمَّا(٨) لَمْ يَتْبَعْهُ(٩) ، فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا ،

____________________

(١). في هامشالكافي المطبوع : « قوله : فلا تهجه ، أي لا تحرّكه من موضعه ولا تتعرّض بحاله ، بل دعه حتّى يسير ويشرب ويأكل ؛ لأنّ معه حذاءه وسقاءه. وهذه كناية عن عدم احتياجه إلى شخص حتّى يوصله إلى مكانه ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٩٤ ، ح ١١٨٤ و ١١٨٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ٤٠٥٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٦ ، مع اختلاف يسير. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٨٦الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٧٤٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٧ ، ح ٣٢٣٤٧.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : مالاً ، الظاهر أنّ المراد به ما كان من الدوابّ التي تحمل ونحوها بقرينة قوله : كلّت ، إلى‌آخره ».

(٤). الفلاة : القفر من الأرض ؛ لأنّها فُليت عن كلّ خير ، أي فُطمت وعُزلت ، أو هي التي لا ماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة ، أو هي التي لا ماء بها ولا أنيس ، وإن كانت مُكْلئة. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ( فلا ).

(٥). « كلّت » أي أعيت وعجزت ؛ من الكَلّ والكَلال بمعنى العجز والإعياء والثقل والتعب والوهن. راجع :لسان‌ العرب ، ج ١١ ، ص ٥٩٠ و ٥٩٤ ( كلل ).

(٦). فيالوافي : « قامت ، أي وقفت ». يقال : قام به دابّته ، أي وقفت. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ( قوم ).

(٧). كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر ، أو بُرْء من مرض ، أو غير ذلك قال : ناقتي سائبة ، فلا تُمنع من ماء ولا مرعى ، ولا تُحلَب ، ولا تُركب وأصله من تسييب الدوابّ ، وهو إرسالها تذهب وتجي‌ء كيف شاءت.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٣١ ( سيب ).

وفيالوافي : « سيّبها : تركها لا تركب ، والسائبة : المهملة ، والناقة كانت تسيّب في الجاهليّة لنذور ونحوه ، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلّهنّ اُناث سيّبت ».

(٨). في « ى » : « عمّا ». وفي التهذيب : « لما ».

(٩). في « بس » والتهذيب : « تتبعه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٧٣٥

وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَ(١) لَا سَبِيلَ لَهُ(٢) عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْ‌ءِ الْمُبَاحِ(٣) ».(٤)

٨٦٤٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَضى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ ، قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ(٥) وَمَاءٍ وَأَمْنٍ ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا ، وَإِنْ كَانَ(٦) تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلى غَيْرِ مَاءٍ وَلَا(٧) كَلَإٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا ».(٨)

٨٦٤٥ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٩) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ(١٠) الْعَصَا وَالشِّظَاظِ(١١) وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ‌

____________________

(١). في « بف » : - « له و».

(٢). فيالوافي : « ولا سبيل له ، أي لصاحبه ».

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إنّما هي مثل الشي‌ء المباح ، حيث شهدت القرائن بإعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملّكها لكلّ أحد ، وإنّما لا يجوز التقاط البعير وأمثالها ؛ حيث لم يدلّ القرائن على الإعراض ، ولا ضمان حينئذٍ ، كاللقطات ، ولا لصاحبها إن جاء أن يطالبها ، بخلاف الحيوانات الصغيرة التي اُجيز التقاطها ؛ إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٧٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٢٣٤٨.

(٥). الكلأ : النبات والعشب ، وسواء رطبه ويابسه.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ( كلأ ).

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : - « كان ».

(٧). في « بخ ، بف » : - « لا ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، ح ١١٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٥٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام المقنعة ، ص ٦٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٧٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٢٣٥٠.

(٩). فيالوسائل : - « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من حمّاد ، هو حمّاد بن عيسى ، ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عنه مباشرة ، وقد تكرّرت في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥١٠ - ٥١٧.

(١٠). قد مضى معنى اللقطة أوّل الباب.

(١١). « الشظاظ » : خشبة محدّدة الطرف تُدْخَل في عروتي الجواليق ؛ لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ،=

٧٣٦

وَالْعِقَالِ(١) وَأَشْبَاهِهِ ». قَالَ(٢) : « وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : لَيْسَ لِهذَا طَالِبٌ(٣) ».(٤)

٨٦٤٦ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ : إِذَا سَرَّحَهَا(٦) أَهْلُهَا ، أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا ، فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا ».

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ(٧) بِمَضِيعَةٍ(٨) ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ(٩) تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ(١٠) ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتى(١١) شَاءَ ، وَإِنْ(١٢) تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَلَا مَاءٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا ».(١٣)

____________________

= والجمع : أشظّة.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ( شظظ ).

(١). في « بف » : « والنعال ». والعقال : الحبل الذي يشدّ به ذراعي البعير. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٥٩ ( عقل ). (٢). في « جن » : - « قال ».

(٣). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها ممّا ثقل قيمتها وتعظم منفعتها ؛ لورود النهي عنها في بعض الأخبار ، وإنّما حكموا بالكراهة جمعاً ، وقال أبو الصلاح وجماعة : يحرم التقاط النعلين والإداوة والسوط ؛ لرواية عبد الرحمن ، وربما يعلّل بكونها في حكم الميتة ؛ لكونها من الجلد ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، ح ١١٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ٤٠٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « العقال وأشباهه »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٧٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ٣٢٣٤٤. (٥). في « ط » : - « قال ».

(٦). التسريح : الإرسال والإطلاق. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( سرح ).

(٧). فيالوسائل : « دابّة ».

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « في مضيعة ». وقال فيالوافي : « بمضيعة : محلّ تلف وهلاك ». وفيالتهذيب : - « بمضيعة ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب وفي المطبوع : - « كان ».

(١٠). في « جد » : « فأمن ».

(١١). في حاشية « جت » : « ما ».

(١٢). في الوسائل : + « كان ».

(١٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، ح ١١٨١ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٧٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٢٣٤٩.

٧٣٧

٨٦٤٧ / ١٧. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ(٢) :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا(٣) ، ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا ، وَمِثْلَهَا(٤) مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا(٥) ».(٦)

٥٠ - بَابُ الْهَدِيَّةِ‌

٨٦٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْهَدِيَّةُ عَلى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ(٧) : هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ(٨) ، وَهَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ(٩) ، وَهَدِيَّةٌ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٤٠٥٢ ، عن الحسن بن محبوب عن صفوان بن يحيى الجمّال. وهو سهو واضح ؛ فإنّ صفوان الجمّال هو ابن مهران. وأمّا « بن يحيى » فهو إمّا أن يكون مصحّفاً من « بن مهران » ، أو يكون زيادة تفسيريةً اُدرجت في المتن سهواً. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٩٨ ، الرقم ٥٢٥.

(٣). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « ولم يعرّفها ».

(٤). في الوسائل : « أو مثلها ».

(٥). فيالوافي : « أو مثلها من مال الذي كتمها ؛ يعني تلفت عنده. وفيالكافي : ومثلها ، وفيه بعد ». وفيالمرآة : « أو مثلها. وهو أظهر. وفيالفقيه كما هنا فالواو بمعنى « أو » ، أو هو كفّارة استحبابيّة ، أو تعزير شرعي ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، ح ١١٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٤٠٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى الجمّال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٧٤١١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ٣٢٣٥٤.

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والجعفريّات والخصالوتحف العقول . وفي سائرالنسخ والمطبوع : « أوجه ».

(٨). فيالوافي : « هديّة مكافأة : ما يكون في مقابلة إحسان سابق ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١١٦ : « قولهعليه‌السلام : هديّة مكافأة ، قيل : أي مكافأة لما اُهدي إليك ، والأظهر أنّ المراد ما تهديه إلى غيرك ؛ ليكافئك أزيد ممّا أهديت إليه ».

(٩). فيالوافي : « هديّة المصانعة : ما يبتدئ به لتوقّع إحسان ؛ فإنّ المصانعة أن تصنع له شيئاً ليصنع لك شيئاً آخر». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٦ ( صنع ). وفيالمرآة : « المصانعة : الرشوة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١٥٣ ، بسند آخر عن جعفر بن =

٧٣٨

٨٦٤٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(١) لَهُ الضَّيْعَةُ(٢) الْكَبِيرَةُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ(٣) أَوِ النَّيْرُوزِ(٤) ، أَهْدَوْا إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ ، يَتَقَرَّبُونَ بِذلِكَ إِلَيْهِ؟

فَقَالَ(٥) : « أَلَيْسَ(٦) هُمْ مُصَلِّينَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَلْيُكَافِهِمْ(٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ(٨) لَقَبِلْتُ ، وَكَانَ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّ(٩) كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدى إِلَيَّ وَسْقاً(١٠) مَا(١١) قَبِلْتُ ، وَكَانَ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ ؛ أَبَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِي زَبْدَ(١٢) الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَطَعَامَهُمْ ».(١٣)

____________________

= محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخصال ، ص ٨٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠٧٧ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تحف العقول ، ص ٤٩ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٧٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٢٥٣٥.

(١). في « ى ، بخ ، بف ، جن » والفقيه والتهذيب : « يكون ». وفي « بس » بالتاء والياء معاً.

(٢). « الضيعة » : الأرض المغلّة ، والعِقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(٣). قال الطريحي « المهرجان » : عيد الفرس ، كلمتان مركّبتان من « مهر » وزان حمل ، و « جان » ، ومعناه : محبّة الروح ». وفي معاجم اللغة الفارسيّة أنّ مهرجان معرّب « مهرگان » ، وهو عيد مخصوص غير عيد النيروز ، وهو من يوم السادس عشر إلى الواحد والعشرين من شهر « مهر ». راجع :مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٨٦ ( مهر ).

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « النوروز ».

(٥). في « ط » : « قال ».

(٦). في «بح،جت،جن» :«ليس» بدون همزة الاستفهام.

(٧). في « بف » : « وليكافيهم ».

(٨). الكراع من الإنسان : ما دون الركبة إلى الكعب ، ومن الدوابّ : ما دون الكعب. أو هو من البقر والغنم بمنزلةالوظيف من الخيل والإبل والحمر ، وهو مستدقّ الساق العاري من اللحم.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٠٦ ( كرع ).

(٩). في « جن » : « أن كان ».

(١٠). فيالوافي : « الوسق : حمل بعير » أو ستّون صاعاً. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٠ ( وسق).

(١١). في « بس » : « لما ».

(١٢). الزَّبْدُ : الرَّفْد والعطاء. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ( زبد ).

(١٣).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب إجابة دعوة المسلم ، ح ١١٥٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن =

٧٣٩

٨٦٥٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلى فِرْقَتَيْنِ : الْحُلِّ(٢) ، وَالْحُمْسِ(٣) ؛ فَكَانَتِ(٤) الْحُمْسُ قُرَيْشاً(٥) ، وَكَانَتِ الْحُلُّ سَائِرَ الْعَرَبِ ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْحُلِّ إِلَّا وَلَهُ حِرْمِيٌّ(٦) مِنَ الْحُمْسِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْمِيٌّ مِنَ الْحُمْسِ(٧) ، لَمْ يُتْرَكْ أَنْ(٨) يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَّا عُرْيَاناً(٩) ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِرْمِيّاً لِعِيَاضِ بْنِ‌

____________________

= ابن محبوب.المحاسن ، ص ٤١١ ، كتاب المأكل ، ح ١٤٣ ، عن ابن محبوب ، وفيهما من قوله : « لو أهدى إلىّ كراع » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « فليقبل هديّتهم وليكافهم » ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٧٤٣١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٢٥٥٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ٨٣ ، من قوله : « لو أهدى إليّ كراع ».

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٢). « الحُلُّ » بالضمّ : جمع الأحلّ من الخيل والإبل والذئاب ، والأحلّ : الذي في رجله استرخاء ، وهو مذموم في‌كلّ شي‌ء إلّافي الذئب. وقد قرأه العلّامة الفيض بالكسر ، حيث قال فيالوافي : « الحلّ ، بالكسر : الحلال ». وراجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٦ ؛تاج العروس ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ( حلل ).

(٣). في « بخ ، بف » : « الخمس ». وكذا فيما بعد « الحُمْس » : جمع الأحمس ، وهم قريش ومن ولدت قريش وكِنانةوجَدِيلة قيس ، سمّوا حُمْساً لأنّهم تحمّسوا في دينهم ، أي تشدّدوا ، والحماسة : الشجاعة ، كان إذا حجّ أحدهم لا يأكل إلّا طعام رجل من الحرم ، ولم يطف إلّا في ثيابه ، وكانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة ، ويقولون : نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم ، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها ، وهم محرمون. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ( حمس ).

(٤). في « بخ ، بف » : + « سائر العرب ».

(٥). في « بخ ، بف » : « قريش ».

(٦). كان أشراف العرب الذين كانوا يتحمّسون في دينهم ، أي يتشدّدون ، إذا حجّ أحدهم لم يأكل إلّا طعام رجل من‌الحرم ، ولم يطف إلّا في ثيابه ، فكان لكلّ شريف من أشرافهم رجل من قريش ، فيكون كلّ واحد منهما حِرْميّ صاحبه ، كما يقال : كريٌّ للمُكري والمكتري. والنسب في الناس إلى الحرم : حرميّ ، بكسر الحاء وسكون الراء ، يقال : رجل حِرْميّ ، فإذا كان في غير الناس قالوا : ثوب حَرَميّ. كذا فيالنهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ( حرم ). وفيالوافي أيضاً : « الحرميّ ، بكسر الحاء وسكون الراء : المنسوب إلى الحرم ، كذلك يقال للنسبة في الناس ، وفي غير الناس بفتحتين ». (٧). في حاشية « ى » : + « فكانت ».

(٨). في « جد » والبحار : - « أن ».

(٩). في هامشالكافي المطبوع : « والحاصل أنّ كلّ من يريد أن يطوف بالبيت من خارج الكعبة كان اللازم عليه =

٧٤٠