الكافي الجزء ٩

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 765
المشاهدات: 157878
تحميل: 3499


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 157878 / تحميل: 3499
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 9

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ».(١)

٧٨١٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَ(٢) حَمَّادٍ(٣) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَرْمِي(٥) الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً(٦) ، قَالَ : « يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطى ، وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ(٧) ».(٨)

٧٨٢٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ ، وَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصى.

قَالَ : « يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَإِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ ، وَلَايَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ(٩) حَصَيَاتٍ ، وَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩١ ، ح ١٣٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٩١٥٩.

(٢). في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « معاوية بن عمّار ».

(٣). فيالتهذيب : + « بن عيسى ». وهو سهو ، وحمّاد المتوسّط بين ابن أبي عمير والحلبي - وهو عبيد الله بن عليّ - هو حمّاد بن عثمان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤١٢ - ٤١٤ ؛ وص ٤١٩ - ٤٢١.

(٤). في « بف »والتهذيب : - « جميعاً ».

(٥). في « بف ، جد » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « رمى ».

(٦). في « بث ، بح » : « منكوساً ».

(٧). فيالمرآة : « يدلّ كالسابق على وجوب رعاية الترتيب بين الجمرات ، وعلى أنّه إذا خالف الترتيب - سواء كان عمداً أو سهواً أو جهلاً - يعيد على ما يحصل معه الترتيب. وكلّ ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ذيل ح ٣٠٠٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩١ ، ح ١٣٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٩١٦٠.

(٩). في « جن » : « ستّ ».

٨١

فِي الْمَحْمِلِ(١) ؟

قَالَ : « يُعِيدُهَا ».(٢)

٧٨٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : ذَهَبْتُ أَرْمِي(٤) ، فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ.

فَقَالَ : « خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلِكَ(٥) ».(٦)

٧٨٢٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٧) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدى وَعِشْرِينَ حَصَاةً ، فَرَمى بِهَا(٨) ، فَزَادَ وَاحِدَةٌ ، فَلَمْ(٩) يَدْرِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ(١٠) نَقَصَتْ(١١) ؟

____________________

(١). في « بخ »والتهذيب : « محمل ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦١ ، ح ١٨٥٨٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة » ؛ وفيه ، ص ٢٦٩ ، ح ١٩١٦٧ ، إلى قوله : « ولايأخذ من حصى الجمار ».

(٣). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له » بدل « قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في « بخ » : + « جمرة ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من تحت رجلك ، محمول على ما إذا لم يعلم أنّها من الحصيات المرميّة ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٩٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزةالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ١٩١٦٦.

(٧). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٨). في « جن » : - « فرمى بها ».

(٩). في « جن » والفقيه : « ولم ».

(١٠). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد »والتهذيب : « أيّهنّ ».

(١١). فيالتهذيب : « نقص ».

٨٢

قَالَ(١) : « فَلْيَرْجِعْ(٢) ، فَلْيَرْمِ(٣) كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ ».

فَإِنْ(٤) سَقَطَتْ مِنْ(٥) رَجُلٍ حَصَاةٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ(٦) هِيَ؟ قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً(٧) ، فَيَرْمِي بِهَا ».

قَالَ : « وَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ ، فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ ، فَأَعِدْ مَكَانَهَا ، فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ‌ إِنْسَاناً ، أَوْ جَمَلاً(٨) ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ ، أَجْزَأَكَ ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ ، فَرَمَى(٩) الْأُولى بِأَرْبَعٍ ، وَالْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، قَالَ : « يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَقَدْ فَرَغَ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَرَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ(١٠) بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، فَلْيَعُدْ ، وَلْيَرْمِهِنَّ(١١) جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ رَمَى الْأُخْرى ، فَلْيَرْمِ الْوُسْطى بِسَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِأَرْبَعٍ ، رَجَعَ فَرَمى بِثَلَاثٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ(١٢) الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطى ، ثُمَّ الْعُظْمى.

قَالَ : « يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْوُسْطى ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ ».(١٣)

____________________

(١). في « بح » : « فقال ».

(٢). في « جن » : « فيرجع ».

(٣). في « بخ » : « وليرم ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وإن ».

(٥). في « بث » : « عن ».

(٦). في «بث» : « أيّهنّ ».وفي التهذيب :«من أيّهنّ ».

(٧). في « بخ » : - « فلم يدر أيّتهنّ هي؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة ».

(٨). في « بث ، جن » : « حملاً ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : - « الجمار فرمى ». وفي « ى » : « فيرمي ».

(١٠). في « بح ، بف » : « الأخيرين ». وفي « جد » : « الاُخريين ».

(١١). في « جد » والوافي : « فليرمهنّ ».

(١٢). في«ى»:«بالجمرة».وفي حاشية«بث»:«الجمرة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « ثمّ وقعت على الجمار أجزأك ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٣٠٠٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥ ، وتمام الرواية فيه : =

٨٣

١٧٦ - بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ‌

٧٨٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ(١) الْجِمَارَ حَتّى أَتى مَكَّةَ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيَرْمِيهَا ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ ».

قُلْتُ(٢) : فَاتَهُ ذلِكَ ، وَخَرَجَ(٣) ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قَالَ : قُلْتُ(٤) : فَرَجُلٌ(٥) نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟

فَقَالَ(٦) : « يُعِيدُ السَّعْيَ ».

قُلْتُ : فَاتَهُ(٧) ذلِكَ حَتّى(٨) خَرَجَ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيُعِيدُ السَّعْيَ ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ ، إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ(٩) ،

____________________

= « فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ١٩١٦٥ ؛ وفيه ، ص ٢٦٦ ، ح ١٩١٦١ ، من قوله : « قلت : الرجل ينكس » ؛ وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٩١٦٢ ، من قوله : « وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاُولى » إلى قوله : « رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ».

(١). فيالوسائل ، ح ١٩١٤٨ والتهذيب ، ص ٢٨٦ : - « أن يرمي ».

(٢). في « بح ، بف » والوافي : + « فإنّه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « حتّى خرج ».

(٤). في « ى » والوافي والتهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : + « له ».

(٥). فيالوافي : « رجل ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٧). في « بخ »والتهذيب ، ص ١٥٠والاستبصار ، ص ٢٣٨ : « فانّه ».

(٨). فيالتهذيب ، ص ١٥٠والاستبصار ، ص ٢٣٨ : - « ذلك حتّى ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٣ : « قولهعليه‌السلام : إنّ الرمي سنّة ، أي ظهر وجوبه من السنّة ، قال فيالدروس : ذهب‌الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد ، إلى استحباب الرمي. وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنّة ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ، الدرس ١١٠.

٨٤

وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ ».(١)

٧٨٢٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ(٢) حَتّى انْتَهى إِلى مِنًى ، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ(٣) ، فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : « يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا(٤) بُكْرَةً وَهِيَ لِلْأَمْسِ ، وَالْأُخْرى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَهِيَ لِيَوْمِهِ ».(٥)

٧٨٢٥ / ٣. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٦ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٨٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٥٩ ، إلى قوله : « قال : ليس عليه شي‌ء ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ، ح ٤٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٢٩ ، من قوله : « قال : قلت : فرجل نسي السعي » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السعي بين الصفا والمروة ، ح ٧٦٣٧الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ١٣٨١٨ ، إلى قوله : « ليس عليه شي‌ء » ؛ وفيه ، ص ٩٤٣ ، ح ١٣٤٩٦ ، من قوله : « قال : قلت : فرجل نسي السعي » ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٨ ، إلى قوله : « قال : ليس على شي‌ء » ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٤٨٥ ، ذيل ح ١٨٢٦٥ ، من قوله : « قال : قلت : فرجل نسي السعي ».

(٢). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاءعليهما‌السلام لـمّا اُهبطا اجتمعا فيه. وقال‌العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.

(٣). في « بف » : « عارض له ».

(٤). في « بث » والوسائل : « أحدهما ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٣ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٣ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع زيادةالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٧ ، ح ١٣٨١٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٣ ، ح ١٨٦٢٢.

(٦). الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق. فيكون أصل السند هكذا : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب إلخ ، لكنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٨ ؛ والوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٧ عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب ، إلخ.

٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ(١) فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتّى نَفَرَتْ(٢) إِلى مَكَّةَ؟

قَالَ : « فَلْتَرْجِعْ ، وَلْتَرْمِ(٣) الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي ، وَالرَّجُلُ كَذلِكَ(٤) ».(٥)

٧٨٢٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَائِفِ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٦) يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ ، وَيُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ ، وَيُفِيضَ بِاللَّيْلِ(٧) ».(٨)

٧٨٢٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ(٩) رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ ، وَرَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَالرَّاعِي فِي رَمْيِ الْجِمَارِ لَيْلاً.(١٠)

____________________

(١). في الاستبصار : « سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول » بدل « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ما تقول ».

(٢). في « بث » : « تقرب ». وفي التهذيب والاستبصار : « تعود ».

(٣). في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فلترم ».

(٤). فيالوافي : « ينبغي حمله على بقاء أيّام التشريق ؛ لما يأتي ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٠٠٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ١٣٨١٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٧.

(٦). في « بث » : « أن ».

(٧). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يجوز لذوي الأعذار إيقاع تلك الأفعال في الليل ، وظاهره الليلة المتقدّمة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٠٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ١٣٨١١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧١ ، ح ١٨٦١٧.

(٩). فيالمرآة : « لعلّ الكراهة محمولة على الحرمة ».

(١٠).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ١٣٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧١ ، ح ١٨٦١٨.

٨٦

١٧٧ - بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الْعَلِيلِ وَالصِّبْيَانِ وَالرَّمْيِ رَاكِباً‌

٧٨٢٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْكَسِيرُ(٢) وَالْمَبْطُونُ يُرْمى عَنْهُمَا » قَالَ : « وَالصِّبْيَانُ يُرْمى عَنْهُمْ ».(٣)

٧٨٢٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ : يُرْمى(٥) عَنْهُ الْجِمَارُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ(٦) ، وَيُرْمى عَنْهُ ».(٧)

____________________

(١). في « جر »والتهذيب : - « بن عمّار ».

(٢). في « بح » : « الكبير ».

(٣).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب طواف المريض ومن يطاف به محمولاً من غير علّة ، ح ٧٥٧٧ ، وتمام الرواية فيه : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ».الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ٧٥٧٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، هكذا : « الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، هكذا : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٢ ، إلى قوله : « يرمى عنهما » مع اختلاف يسير ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٣ ، وتمام الرواية فيه : « وقال في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم » وفي الأخيرين معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٩ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وفي الأخيرين إلى قوله : « يرمى عنهما »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٩ ، ح ١٣٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٦٢٩. (٤). في « جر »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٥). فيالوسائل : « ترمى ».

(٦). فيالمرآة : « المشهور وجوب الاستنابة مع العذر ، وحملوا الحمل على الجمرة على الاستحباب جمعاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٦ ، معلّقاً عن =

٨٧

٧٨٣٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمِنًى يَمْشِي وَيَرْكَبُ ، فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ ، فَابْتَدَأَنِي(١) هُوَ بِالْحَدِيثِ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ ، وَمَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَنْفَسُ(٢) مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَأَرْكَبُ حَتّى آتِيَ(٣) مَنْزِلَهُ ، فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتّى أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ(٤) ».(٥)

٧٨٣١ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ رَجُلٍ :

____________________

= إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٩ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٧ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ذيل ح ٣٠٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛قرب الإسناد ، ص ١٥٣ ، ح ٥٦١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخره.الجعفريّات ، ص ٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين إلى قوله : « قال : نعم » وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٠ ، ح ١٣٨٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٦٣٠.

(١). في « ى » : « فابتدأ إليّ ».

(٢). في الاستبصار : « أبعد ». وفيالوافي : « أنفس ، كأنّه من النفْس ، بالتسكين بمعنى الغيب ، أو من النفَس ، بالتحريك بمعنى الفسحة ، وعلى التقديرين كناية عن أبعديّته ، قال فيالنهاية [ ج ٥ ، ص ٩٤ ( نفس ) ] : في الحديث : من نفّس عن مؤمن كربة ، أي فرّج ، ومنه الحديث : ثمّ يمشي أنفس منه ، أي أفسح وأبعد قليلاً ، والحديث الآخر : من نفّس عن غريمه ، أي أخّر مطالبته ، ومنه حديث عمّار : لقد أبلغت وأوجزت ، فلو كنت تنفّست ، أي أطلت ، وأصله أنّ المتكلّم إذا تنفّس استأنف القول وسهلت عليه الإطالة ».

(٣). في « بف » والوافي : « انتهى إلى » بدل « آتي ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الجمار ». وفيالدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، الدرس ١١٠ : « استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الأيّام على الأظهر ، وفي المبسوط : الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسّياً بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورئي الصادقعليه‌السلام يركب ، ثمّ يمشي ، فقيل له في ذلك ، فقال : أركب إلى منزل عليّ بن الحسين ، ثمّ أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٩.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٥ ، ح ١٣٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ١٨٥٩٢.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

٨٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً(١) ».(٢)

٧٨٣٢ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَمْشِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ حَتّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ رَاكِباً ، وَكُنْتُ أَرَاهُ مَاشِياً بَعْدَ مَا يُحَاذِي الْمَسْجِدَ بِمِنًى.

٧٨٣٣ / ٦. قَالَ(٤) : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٦) ، قَالَ :

نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنًى قَلِيلاً عَنْ دَابَّتِهِ حَتّى(٧) تَوَجَّهَ لِيَرْمِيَ(٨) الْجَمْرَةَ(٩) عِنْدَ مَضْرِبِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ هَذَا(١٠) مَضْرِبُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، وَمَضْرِبُ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ

____________________

(١). فيالجعفريّات : + « وذاهباً وراجعاً ».

(٢).الجعفريّات ، ص ٦٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩١٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام .الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٥ ، ح ١٣٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٣ ، ح ١٨٥٩٣.

(٣). في « بخ ، جر » : - « بن محمّد ».

ثمّ إنّ السند معلّق ، كسابقه.

(٤). ظاهر السياق رجوع الضمير المستترفي « قال » إلى أحمد بن محمّد ، وبه أخذ الشيخ الحرّ فيالوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٥. ويؤيّده ما ورد فيرجال البرقي ، ص ٦٠ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٥٧١٧ من عدّ عليّ بن محمّد النوفلي من أصحاب أبي الحسن الثالث ، كما يؤيّده أيضاً ما ورد فيالأمالي للطوسي ، ص ٤٦٣ ، المجلس ١٦ ، ح ١٠٣١ من أنّه روى أحمد بن عبيد الله بن عمّار الثقفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي سنة خمسين ومائتين ؛ فإنّ أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد في سند الحديث الثالث - كان حيّاً عندما مات أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، وهي سنة ٢٧٤ ، أو سنة ٢٨٠. (٥). في « بف ، جر » : « الحسين ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابنا ».

(٧). في « بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « حين ».

(٨). في « بخ » وحاشية « بث » : « لرمي ».

(٩). في «بخ،بف» وحاشية«بث» والوافي :«الجمار».

(١٠). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٩٥. وفي المطبوع : « هاهنا ».

٨٩

أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِي هَاشِمٍ ».(١)

١٧٨ - بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ‌

٧٨٣٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النَّحْرِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ ».(٢)

٧٨٣٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَضْحى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ(٥) ، وَيَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ(٦) ».(٧)

____________________

(١).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٦ ، ح ١٣٨٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٤ ، إلى قوله : « بعد ما يحاذي المسجد بمنى » ؛ وفيه ، ح ١٨٥٩٥ ، من قوله : « وحدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ٣٠٣٨ ، معلّقاً عن كليب الأسدي. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤١ ، ح ١٣٩٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٦٨٠.

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٤). في حاشية « جد » : « أبي عبدالله ».

(٥). فيالتهذيب : + « بمنى ».

(٦). فيالوافي : « حملهما فيالتهذيب ين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي - وهو المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ، والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ - قال فيالفقيه : إنّ خبر عمّار هو للضحيّة وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : هو للضحيّة ، خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام الاُضحيّة بمنى أربعة وبالأمصار ثلاثة ، كما ذكره الفقهاء ، وليس معناه أنّه يجوز تأخير ذبح الاُضحيّة اختياراً إلى هذه المدّة ، بل هذه =

٩٠

١٧٩ - بَابُ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ‌

٧٨٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدى ) (٢) قَالَ : « شَاةٌ(٣) ».(٤)

٧٨٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) وَابْنِ‌

____________________

= مدّة لو لم يجد الاُضحيّة فيها ، أو لم يمكن ذبحها فيها ، فات الوقت وتصدّق بثمنها ، وحكمها غير حكم هدي التمتّع ؛ فإنّه يجوز طول ذي الحجّة وإن كان يوم النحر أفضل ، وأمّا الصوم فحرام يوم النحر بالبلدان وثلاثة أيّام في عادة الناس بمنى ؛ لأنّ الغالب أنّهم يقيمون بمنى يوم النحر ويومين بعده وإن اتّفق نادراً أن يكون هناك يوم الثالث فيكون الصوم عليه محرّماً أيضاً ، ولكنّه نادر لم يعبأ به ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ : « هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملهما فيالتهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني القول به ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٤٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٢الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤١ ، ح ١٣٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٦٨١.

(١). في « بح » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٢). البقرة (٢) : ١٩٦.

(٣). فيالمرآة : « لعلّ ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزئ من الهدي ، لا تعيينه ».

(٤).علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ضمن الحديث الطويل ٩ ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، وفيهما بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٢٧ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٦ ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام راجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٨ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٧٢الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٥. (٥). في « بخ ، جر » : - « عن ابن أبي عمير ».

(٦). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

٩١

أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ ».(١)

١٨٠ - بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ‌

٧٨٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ(٢) ، فَعَلَيْهِ(٣) شَاةٌ ؛ وَمَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ(٤) ، ثُمَّ جَاوَرَ(٥) حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ ، وَإِنَّمَا الْأَضْحى(٦) عَلى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ».(٧)

٧٨٣٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٨) بْنِ سِنَانٍ:

____________________

(١). راجع :تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ٢٣٥الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٦. (٢). فيالوافي والتهذيب : - « من قابل ».

(٣). في الاستبصار : + « دم ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٨ : « قولهعليه‌السلام : ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ؛ يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ ؛ لأنّ عمرة التمتّع لا يكون في غيرها ».

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بس » : « جاوز ». وفيالوافي والوسائل ، ح ١٨٦٤٩ : + « بمكّة ». وفيالتهذيب ، ص ١٩٩ : + « مكّة ».

(٦). فيالوافي : « الأضحى : جمع أضحاة ، وهي الاُضحيّة. حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والاُضحيّة ليست إلّا على أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وإنّما الأضحى ، لعلّ الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتّع ، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له ؛ لقول من قال : إنّ الهدي لا يجب على من تمتّع من أهل مكّة ؛ ولا يخفى بعده ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛ وص ١٩٩ ، ح ٦٦٢ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٩٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩١٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ١٣٨٤٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٤٧٦٤ ؛ وج ١٤ ، ص ٨٢ ، ح ١٨٦٤٩. (٨). في « بس » : - « عبد الله ».

٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَضْحى : أَوَاجِبٌ(١) عَلى(٢) مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ ، وَأَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ(٣) ».(٤)

٧٨٤٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى(٦) ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ(٧) وَقَلَّدَهُ(٨) ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحى ».(٩)

٧٨٤١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَجْرَحُ(١٠) مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً‌

____________________

(١). فيالوسائل : + « هو ».

(٢). في « بف » : « عن ».

(٣). فيالوافي : « ترك ». وفيالمرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاُضحيّة ، وحمل في المشهور على الاستحباب ».

(٤).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٨ ، ح ١٣٨٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٨٩٨٦.

(٥). في « بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا ينحره إلّا بمنى ، حمل على ما إذا كان في الحجّ ؛ فإنّ الأصحاب أجمعوا على أنّه يجب‌نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحجّ ، وبمكّة إن كان قرنه بالعمرة ».

(٧). الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ).

(٨). فيالتهذيب : « أو قلّدة ». وتقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شي‌ء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي ، فيكفّ الناس عنه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٧ ، ح ١٣٩٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٦.

(١٠). هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي . وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » : =

٩٣

يَلْزَمُهُ(١) مِنْهُ(٢) دَمٌ يُجْزِئُهُ(٣) أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ » وَقَالَ فِيمَا أَعْلَمُ : « يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

قَالَ إِسْحَاقُ : وَقُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجْرَحُ(٤) مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَلَايُهَرِيقُهُ(٥) حَتّى يَرْجِعَ إِلى أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ(٦) ».(٧)

٧٨٤٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(٨) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ‌

____________________

= « يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ». وقال فيالوافي : « يجرح ، بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين ، وقد مضى نظيره في باب من يحجّ عن غيره ، وقد صحّفه بعض النسّاخ ». واستظهره فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٩. وراجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ( جرح ).

(١). فيالتهذيب : « يخرج من حجّه وعليه شي‌ء ويلزمه ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فيه ».

(٣). في « بث ، بس » : « مجزئه ».

(٤). هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي . وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » : « يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ».

(٥). في « جد » والوافي : « فلا يهريقه ».

(٦). فيالمرآة : « هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين : الذبح بغير منى ، والأكل. والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة ، وقال في المدارك عند قول المحقّق : كلّ ما يلزم المحرم من فداء يذبحه ، أو ينحره بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ، والروايات مختصّة بفداء الصيد ، وأمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « فيما أعلم يتصدّق به »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٣ ، ح ١٣١٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٦٧٣.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧١٧ عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن‌يونس بن يعقوب. ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، بل توسّط بينهما أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ - ٤٧٦ ، ص ٤٩٦ - ٤٩٧ ؛ وص ٦٥٦ - ٦٥٧.

والمظنون أنّ الصواب في سندالتهذيب هو محمّد بن الحسين بدل محمّد بن يحيى ؛ فقد روى محمّد بن =

٩٤

يَعْقُوبَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً : فَأَيْنَ(١) أَنْحَرُهَا؟ قَالَ : « بِمَكَّةَ ».

قُلْتُ : أَيَّ(٢) شَيْ‌ءٍ أُعْطِي مِنْهَا؟ قَالَ : « كُلْ ثُلُثاً ، وَأَهْدِ ثُلُثاً ، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ(٣) ».(٤)

٧٨٤٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ.

فَقَالَ : « إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ(٥) ».(٦)

١٨١ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٧٨٤٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌

____________________

= الحسين عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٦٤٣ ؛ وص ٤٧٤ ، ح ١٦٦٧ ، وقد ابتدئ السند في الموضعين بمحمّد بن الحسين. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٠ - ٤٠١ ؛ وص ٤٠٥ - ٤٠٦.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وفي المطبوع : « أين ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١٨٦٦٨والتهذيب ، ص ٢٠٢ : « فأيّ ».

(٣). فيالمرآة : « المشهور استحباب القسمة كذلك ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٧ ، ح ١٣٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٨ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٢.

(٥). فيالمرآة : « يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة ، أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلّد ، أو على المستحبّ ، أو على الضرورة. ويستفاد من الجمع بين الأخبار أنّ هدي الحجّ الواجب لا ينحر إلّا بمنى ، وكذا ما اشعر أو قلّد وإن كان مستحبّاً ، والمستحبّ يجوز نحره بمكّة رخصة ، وهدي العمرة ينحر بمكّة واجباً كان أو مستحبّاً ، ومكّة كلّها منحر ، وأفضلها الجزورة ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٨ ، ح ١٣٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٧.

٩٥

عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ؟

فَقَالَ : « الْجَذَعُ(١) مِنَ الضَّأْنِ(٢) ».

قُلْتُ : فَالْمَعْزُ(٣) ؟ قَالَ : « لَا يُجْزِئُ(٤) الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ ».

قُلْتُ : وَلِمَ(٥) ؟ قَالَ : « لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ(٦) ، وَالْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ ».(٧)

____________________

(١). قال الجوهري : « الجَذَع : قبل الثنيّ تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أَجْذَعَ ». وقال ابن الأثير : « أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

وفيالوافي : « الجذع من الضأن والمعز : ما دخل في الثانية ». وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٦١ : « أمّا الجذع من الضأن ، فقال العلّامة في التذكرة والمنتهى : إنّه ما كمل له ستّة أشهر وقيل : إنّه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثاني ، وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنّه قال : ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابيّن ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، والاحتياط في كلّ ذلك أولى ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ١٠٥ ، المسألة ٥٧ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٩ ، المسألة ٥٩٧ ؛منتهى المطلب ، ص ٧٤٠ من الطبعة الحجريّة.

(٢). « الضأن » : جمع الضائن ، وهو ذات الصوف من الغنم ، خلاف الماعز. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٥٢ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٥١ ( ضأن ).

(٣). في « جن » : « في المعز ». والمعز : هي ذوات الشعر من الغنم ، خلاف الضأن ، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه ، وهي مؤنّثة وتفتح العين وتسكّن ، والذكر : ما عِز ، والاُنثى : ما عزة. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤١٠ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٥ ( معز ). (٤). فيالتهذيب ، ح ٦٩٠ : « لا يجوز ».

(٥). في « بح » : « فلم ».

(٦). « يلقح » ، أي يحمل ، يقال : لَقِحَت الناقة تلقَحُ إذا حملت ، وناقة لاقِحٌ إذا كانت حاملاً. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٩٠ ؛ والمحاسن ، ص ٣٤٠ ، كتاب العلل ، ح ١٢٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤١ ، ح ١ ، بسند آخر عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٨٩ ، بسند آخر ، وتمام =

٩٦

٧٨٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحّى بِهَا(٢) ؟

قَالَ : « ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ ».

فَسَأَلْتُهُ(٣) عَنْ أَسْنَانِهَا؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْبَقَرُ ، فَلَا يَضُرُّكَ(٤) بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ ، وَأَمَّا الْإِبِلُ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ(٥) فَمَا‌

____________________

= الرواية فيه : « يجزئ من الضأن الجذع ولايجزئ من المعز إلّا الثنيّ ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ذيل ح ٢١٣٦. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٨٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٣ ، ذيل ح ١٨٧٠٩.

(١). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١٨٦٩٤والتهذيب ، ح ٦٨١ : « بهما ».

(٣). فيالوافي عن بعض النسخ والوسائل ، ح ١٨٧١٠والتهذيب ، ح ٦٨١ : « وسألته ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا يضرّك ، هذا مخالف لمذهب الأصحاب ، إلّا أن يحمل على أنّ المراد بالأسنان ما كمل‌لها سنّ ، وربما يدّعى أنّه الظاهر منها ، ويؤيّده الخبر الآتي ».

(٥). قال الجوهري : « الثنيّ : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في‌السنه السادسة. والجمع : ثُنْيان وثِناء. والاُنثى : ثنيّة. والجمع : ثنيّات ». وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثنيّ. وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة ».

وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « الثنيّ من الإبل : ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز : ما دخل في الثالثة على الأشهر ، وقيل غير ذلك ». وقال ابنه في هامشالوافي : « ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ففي المقنعة للمفيد : واعلم أنّه لا يجوز في الأضاهي من البدن إلّا الثنيّ ، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلّا الثنيّ ، وهو الذي تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته. وجرى على أثره كلام الشيخ فيالنهاية ، ومعهما الشهيد الثاني وغيره من المتأخّرين إلّا أنّ الدخول في الثالثة أوفى لكلام اللغويّين ».

وقال العلّامة المجلسي : « المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلّامة في موضع من التذكرة والمنتهى أنّ الثنيّ من المعز =

٩٧

فَوْقُ ».(١)

٧٨٤٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا(٣) وَمُسِنُّهَا(٤) فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ ».(٥)

٧٨٤٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) يَقُولُ : « ضَحِّ بِكَبْشٍ(٨) أَسْوَدَ أَقْرَنَ(٩) فَحْلٍ ، فَإِنْ‌

____________________

= ما دخل في الثالثة ، وهو مطابق لكلام أهل اللغة ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ) ؛ المقنعة ، ص ٤١٨ ؛النهاية ، ص ٢٥٧ ؛منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٤ من الطبعة الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، المسألة ٥٩٧ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٦٠.

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ٦٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٦٨٠ و ٦٨٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ذوات الأرحام » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٣ ، ح ١٣٨٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٤ ، ح ١٨٧١٠ ؛ وفيه ، ص ٩٩ ، ح ١٨٦٩٤ ، إلى قوله : « ذوات الأرحام ». (٢). في « بخ ، جر » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٣). التبيع : ولد البقر في أوّل سنة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٩ ( تبع ).

(٤). عن الأزهري : « البقرة والشاة يقع عليهما اسم الـمُسِنّ إذا أثنيا ، وتثنيان في السنة الثالثة ، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل المسنّ ، ولكن معناه طلوع سنّها في السنة الثالثة ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٢ ( سنن ).

وفيالوافي : « التبيع : ما دخل في الثانية ، والمسنّ : ما دخل في الثالثة ». وفيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول في السنة الثانية ؛ فإنّ التبيع ما دخل في الثانية ، والمسنّ ما دخل في الثالثة ».

(٥).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٤ ، ح ١٣٨٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٥ ، ح ١٨٧١٢.

(٦). في « بخ ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٧). هكذا في « ى ، بخ ، بف ، جد ، جر » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « حدّثني من سمعه ».

(٨). الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَلُ إذا أثنى ، أو إذ أخرجت رَباعِيَتُه. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

(٩). في اللغة : كبش أقرن ، أي كبير القرنين ، أو المجتمع القرنين. وقال العلّامة : « الأقرن : معروف ، وهو ما له =

٩٨

لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ ، فَأَقْرَنُ فَحْلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَشْرَبُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ(١) ».(٢)

٧٨٤٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٣) عليه‌السلام عَنِ النَّعْجَةِ(٤) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمِ الْمَاعِزُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثى ، فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْخَصِيُّ(٥) يُضَحّى بِهِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ لَايَكُونَ غَيْرُهُ » وَقَالَ : « يَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا يَصْلُحُ ».

قُلْتُ : الْخَصِيُّ(٦) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمِ النَّعْجَةُ؟

____________________

= قرنان ». راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٣١ ؛ تاج العروس ، ج ١٨ ، ص ٤٥٠ ( قرن ) ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، المسألة ٦٣٤ ؛منتهى المطلب ، ص ٧٥٥ من الطبعة الحجريّة.

(١). قال ابن الأثير : « وفيه أنّه ضحّى بكبش يطؤ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز ». وقال الفيّومي : « الشاة تمشي في سواد ، وتأكل في سواد ، وتنظر في سواد ، يراد بذلك سواد قوائمها وفمها وما حول عينيها ، والعرب تسمّي الأخضر أسود ؛ لأنّه يرى كذلك على بعد ». وقال العلّامة الفيض : « وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت ، فالمعنى حينئذٍ : كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة. وقيل : كان من عظمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظلّ شحمه. ويروى المعاني الثلاثة عن أهل البيتعليهم‌السلام ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٤ ( سود ) ؛الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٤٨.

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٥ ، ح ١٣٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٧٣٣.

(٣). في « بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » والوافي : « أبا جعفر ».

(٤). قال ابن منظور : « النعجة : الاُنثى من الضأن والظباء والبقر الوحشيّ والشاء الجبلي قال أبو عبيدة : ولا يقال لغير البقر من الوحش : نِعاج ». وقال الفيّومي : « النعجة : الاُنثى من الضأن ».لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٢ ( نعج ).

(٥). « الخَصيّ » : مسلول الخصيتين ، أي منزوعهما ؛ يقال : خصيتُ الفحل خِصاءً ، إذا سللت ونزعت خصييه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٨ ؛المصباح المنير ، ص ١٧١ ( خصي ).

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فالخصيّ ».

٩٩

قَالَ : « الْمَرْضُوضُ(١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ ، وَإِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ ».(٢)

٧٨٤٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً ، فَوَجَدَهَا سَمِينَةً ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً ، فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً ، فَإِنَّهَا لَاتُجْزِئُ عَنْهُ ».(٣)

٧٨٥٠ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ(٤) عليه‌السلام يَكْرَهُ(٥) التَّشْرِيمَ(٦) فِي الْآذَانِ ، وَالْخَرْمَ(٧) ، وَلَايَرى بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ(٨) فِي مَوْضِعِ(٩) الْوَسْمِ(١٠) ، وَكَانَ يَقُولُ : يُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِيُّ ، وَمِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ ، وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ ».(١١)

____________________

(١). « المرضوض » : المدقوق والمكسور ، من الرضّ ، وهو الدقّ والكسر. قال العلّامة المجلسي : « والمراد مرضوض الخصيتين ، وهو قريب من الموجوء ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢٢٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١،ص ٨٧١ (رضض).

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٥ ، ح ١٣٨٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٤٠.

(٣).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢٠ ، ح ١٣٨٩١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٤٦.

(٤). في حاشية « بف » : + « بن الحسين ».

(٥). في « بخ » : « يكثر ».

(٦). « التشريم » : التشقيق. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٥٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ( شرم ).

(٧). « الخَرْم » : الثقب والشقّ. والأخرم : هو المثقوب الاُذن ، والذي قطعت وَتَرَةُ أنفه شيئاً لا يبلغ الجَدْع ، يقال : انخرم ثقبه ، أي انشقّ ، فإذا لم ينشقّ فهو أخزم. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧ ( خرم ).

(٨). في « بف » والوافي : « ثقباً ». وقال فيالوافي : « وفي بعض النسخ : إن كان ثقب ، على استئناف ، ولا يرى ».

(٩). في « جن » : « مواضع ».

(١٠). في « بث ، بف » : « الموسم ». وفي « بح ، جن » والوسائل : « المواسم ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ، ذيل ح ٣٠٥٢ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن وصف دين الاماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما من قوله : « يجزئ من البدن الثنيّ » ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢٢ ، ح ١٣٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٥ ، ح ١٨٧١٤ ؛ وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ١٨٧٩٠ ، إلى قوله : « إن كان ثقب في موضع الوسم ».

١٠٠