الكافي الجزء ١٠

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234351 / تحميل: 5685
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَابَأْسَ بِالسَّلَمِ(١) كَيْلاً مَعْلُوماً(٢) إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، لَايُسْلَمُ(٣) إِلى دِيَاسٍ ، وَلَا إِلى حَصَادٍ(٤) ».(٥)

٨٨٣٨/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السَّلَمِ(٦) فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٧)

٨٨٣٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : أَيَصْلُحُ(٨) لَهُ أَنْ يُسْلِمَ(٩) فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ(١٠) لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَلَا(١١) طَعَامٌ وَلَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ(١٢) الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « بالسلف ».

(٢). في « بخ ، بف » : « كيل معلوم ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : « بكيل معلوم ».

(٣). في « بخ ، بف » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « ولا يسلم ». وفي الوسائل : « لا تسلمه ».

(٤). فيالوافي : « الدياس : دقّ الطعام بالفدّان ؛ ليخرج الحبّ من السنبل ، والحصاد : قطع الزرع بالمِنْجَل ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ( دوس ) ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ( حصد ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥٠ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٣ ، ح ١٧٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٩٠. (٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « السلف ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣٧٠٢.

(٨). في « بف » والتهذيب ، ح ١٢٢ : « يصلح » من دون همزة الاستفهام.

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « أن يسلف ».

(١٠). في « ط » : « الرجل ».

(١١). في الفقيه والتهذيب ، ح ١٧٢ : - « زرع ولا ».

(١٢). هكذا في « ث ، ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جز ، جش ، جن » وحاشية « جت » والوافي =

١٢١

فَوَفَّاهُ(١) ؟

قَالَ : « إِذَا ضَمِنَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي(٢) بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ ، أَ يَصْلُحُ(٣) أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي(٤) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذلِكَ(٥) ».(٦)

٨٨٤٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي(٧) الزَّرْعِ ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ ، وَيَبْقى بَعْضٌ لَايَجِدُ وَفَاءً(٨) ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ؟

قَالَ : « يَأْخُذُهُ(٩) ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُضْعِفُ(١٠) ؟

____________________

= والوسائل ، ح ٢٣٦٩٧والفقيه والتهذيب ، ح ١٢٢ و ١٧٢. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « حلّ ».

(١). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « وأوفاه ». وفي التهذيب ، ح ١٢٢ و ١٧٢ : « فأوفاه ».

(٢). في « ط ، بح » وحاشية « جت » : « إذا وفّاني ». وفي « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « إن وفّاني».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « أيجوز ». وفي « ط » والوسائل ، ح ٢٣٦٩٧والتهذيب ، ح ١٢٢ : + « لي».

(٤). في الفقيه : « أخّر بعضاً أيجوز ذلك ». وفي التهذيب ، ح ١٧٢ : « أخّر بعضاً » ، كلاهما بدل « عجز عن بعض ، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بالباقي رأس مالي ، ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله ».

(٥). في الفقيهوالتهذيب ، ح ١٧٢ : - « ما أحسن ذلك ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٢ ، بسندهما عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٣٦٩٧ ؛وفيه ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٣٧٢٢ ، من قوله : « أرأيت إن أوفاني ».

(٧). في « جن » : + « غير ».

(٨). في الوسائل : « وفاءه ».

(٩). في « بف » والوافي : « فيأخذه ». وفي « بخ » : « يأخذ ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٩٠ : « قولهعليه‌السلام : فإنّه يبيع ، أي يبيع ما قبض من الطعام سابقاً بأضعاف ما =

١٢٢

قَالَ : « وَإِنْ(١) فَعَلَ ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ(٢) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ(٣) فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ؟

قَالَ : « يُسَمِّي شَيْئاً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ».(٤)

٨٨٤١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ ، بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً ، وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ؟

قَالَ : « أَرى أَنْ يُوَلّى(٦) ذلِكَ غَيْرُكَ وَتَقُومَ(٧) مَعَهُ(٨) حَتّى تَقْبِضَ(٩) الَّذِي لَكَ ، وَلَا تَتَوَلّى أَنْتَ شِرَاءَهُ(١٠) ».(١١)

____________________

= اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقيّة وانضمّ إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباً. والجواب ظاهر ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فيضعف ، لعلّ مقصوده أنّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه ، فيشبه الربا ».

(١). في « ط » : « فإن ».

(٢). في «ى،بس،جد»:-«قلت : فإنّه يبيع» إلى هنا.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « يسلف ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٣٧٢٣ ، إلى قوله : « قال : يأخذه فإنّه حلال ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ى » : « يولّى » بدون « أن ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جن »والفقيه والتهذيب : « أن تولّي ». وفي « ط » : « أن يتولّى ».

(٧). في التهذيب : « أو تقوم ».

(٨). في « ى » : « مقامه ».

(٩). في « بح » : « يقبض ».

(١٠). فيالوافي : « إنّما منعه أن يتولّى شراء ذلك بنفسه ؛ لأنّه ربّما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله ، فإذا أخذها مكانه توهّم أنّه رباً. وفقه هذه المسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم على أنّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن المبيع المضمون ، فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز ، وإذا دفعها على أنّه يشتري بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب - وهو باب السلف في الطعام - واللذين يتلوانه - وهما باب =

١٢٣

٨٨٤٢/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ(٣) الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلى أَجَلٍ ، فَيَحِلُّ‌ الطَّعَامُ ، فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ ، وَلكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ ، فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٥) ».(٦)

____________________

= السلف في المتاع والحيوان ، وباب النسيئة - كلّها محمولة على الأوّل ، والمتضمّنة لجوازه محمولة على الثاني ، والجائز لا يخلو عن كراهة إلّا للفقيه بالمسألة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار ، وبهذا يندفع التنافي عنها ، لا بما فيالاستبصار ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : ولا تتولّى أنت شراءه ، كأنّ النهي للإرشاد ؛ لأنّ طرف المعاملة متّهم بأنّه يراعي جانب نفسه ، كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية - وهو ما روي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٨٠ - : « لابأس إذا ائتمنه » ، وهذا أظهر من حمله على كون الدراهم المبعوثة أكثر ، كما قال المصنّف ».

وفيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلّا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٣٩٣٤ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٢٣٧٣٨.

(١). السند معلّق. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في « ط » : - « عن أبان بن عثمان ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيبوالاستبصار : « يسلف ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافيوالاستبصار : « قال ».

(٥). قال العلّامة المجلسي فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذّر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيدرحمه‌الله ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة » ، ثمّ نقل منع الشيخ عنالتهذيب وقال : « وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة. ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأوّل ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد. وهذا وجه وجيه ».

قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لكن انظر ما قيمته ، فخذ منّي ثمنه. هذا بظاهره ينافي الأخبار =

١٢٤

٨٨٤٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ(٣) رَجُلاً(٤) دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ(٥) حَتّى إِذَا حَضَرَ(٦) الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ(٧) طَعَامٌ ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ(٨) وَمَتَاعاً وَرَقِيقاً(٩) : يَحِلُّ(١٠) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ(١١) تِلْكَ بِطَعَامِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُسَمِّي كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً ».(١٢)

٨٨٤٤/ ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ‌

____________________

= الاُخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أزيد من رأس المال ، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أوّلاً لا قيمته الفعليّة. ولا بأس به ؛ إذ ليس صريحاً في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥.

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ‌الحسين ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : + « جميعاً ».

(٣). في « بف » : « سلف ».

(٤). في « بخ » : - « رجلاً ».

(٥). في « جن » : + « إلى أجل ».

(٦). في الاستبصار : « حضره ».

(٧). في « ى » : - « عنده ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافيوالفقيه والتهذيب : « دوابّاً ».

(٩). في « ط ، بف »والفقيه والتهذيب : « ورقيقاً ومتاعاً ». وفي « بخ »والاستبصار : « ورفيقاً ومتاعاً ».

(١٠). في « بخ » والوافيوالفقيه والتهذيبوالاستبصار : « أيحلّ ».

(١١). في « بح » وحاشية « جن » : « عرضه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١ ، ح ١٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٩٣٩ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٨٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٦.

١٢٥

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ(١) عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَا(٢) :

سَأَلْنَا(٣) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ(٤) إِلى أَجَلٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ(٥) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي(٦) دَرَاهِمُ(٧) ، خُذْ مِنِّي طَعَاماً؟

قَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ(٩) يَأْخُذُ بِهَا(١٠) مَا شَاءَ(١١) ».(١٢)

٨٨٤٥/ ٩. حُمَيْدٌ(١٣) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : « عن » بدل « و ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٤ ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . وتكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن عبيد بن زرارة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، وص ٤٢٦ - ٤٢٧.

(٢). في « ط ، ى ، بس » وحاشية « جت »والفقيه : « قال ».

(٣). في « ط ، ى ، بس » وحاشية « جت »والفقيه : « سألت ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « بمائة درهم ».

(٥). « تقاضاه » ، أي طلب منه حقّه ، قال الجوهري : « اقتضى دينه وتقاضاه بمعنى ». وقال الراغب : « قضى الدينَ : فصل الأمر فيه بردّه ، والاقتضاء : المطالبة بقضائه ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٤ ؛المفردات للراغب ، ص ٦٧٥ ( قضا ).

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « لي ».

(٧). في الوافي : « درهم ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيبوالاستبصار . وفي المطبوع : « دراهم ».

(١٠). في « بف » : « يأخذها » بدل « يأخذ بها ». وفي « ى » : « ليس يأخذ بها ».

(١١). فيالمرآة : « ذهب الشيخرحمه‌الله إلى أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجّة لهم. وحمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار اُخر بعضها يدلّ على عدم جواز الشراء مطلقاً ، وحمله العلّامة على الكراهة جمعاً ، وهو حسن ». وللمزيد راجع :الحدائق الناضرة ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ و ١٣١. وفي هامش المطبوع : « لايخفى عليك أنّ هذا الخبر ليس من الأخبار الواردة في السلف ؛ فإنّه يدلّ على جواز بيع الطعام وغيره نسيئة لاسلفاً ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٤ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٧٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٢٣٧٣٠.

(١٣). في « ط ، ى ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : + « بن زياد ».

١٢٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الَّذِي لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ طَعَاماً وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ : هَلْ تَرى بِهِ بَأْساً؟

قَالَ : « يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذلِكَ ».(١)

٨٨٤٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٢) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ(٣) دَرَاهِمَ(٤) فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ(٥) مِنْ(٦) حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ(٧) لَايَقْدِرُ عَلى أَنْ يَقْضِيَهُ(٨) جَمِيعَ الَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ ، فَسَأَلَ(٩) صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ(١٠) أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ(١١) مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ؟

قَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ ».

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٧٨٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١١ ، ح ٢٣٧٣٩.

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٧٠٣ : « ابن محبوب » بدل « ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يُعهَد وقوع ابن محبوب في‌هذا الطريق المتكرّر إلى الحلبي.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « أسلف ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٧٠٣والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « دراهمه ».

(٥). فيالوافي : « المختوم ، بالعجمة : الصاع ». وفيمجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٥٤ ( ختم ) : « كأنّه يريد بالمخاتيم ما ختم عليه من صبر الطعام المعلومة الخاتم ، وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره ».

(٦). في « ط ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « من ». وفي « بخ » : « كيلها ».

(٧). في الوافي : « أو الشعير ».

(٨). في « بف »والتهذيب : « أن يقبضه ».

(٩). في الفقيه : « فشاء ».

(١٠). في « بف » والوافي : - « من ذلك ».

(١١). في « بف » : - « مال ».

(١٢). في «بخ،بف»والوسائل،ح ٢٣٧٠٣ : «فقال ».

١٢٧

وَالزَّعْفَرَانُ(١) يُسْلِمُ(٢) فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ(٣) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ - إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ - أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ ، أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ ثُلُثَيْهِ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ ».(٤)

٨٨٤٧/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا : « وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ(٥) لَهُ طَعَامَ(٦) قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ(٧) ».(٨)

٨٨٤٨/ ١٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٩) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « أيضاً ». وفي الفقيه : « وسئل عن الزعفران ».

(٢). في الفقيه : « يسلف ».

(٣). في الوسائل،ح ٢٣٧٠٣:«أو أقل أو أكثر من ذلك».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٥ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٧٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٧ ؛وفيه ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣٧٠٣ ، إلى قوله : « أقلّ من ذلك أو أكثر قال : لا بأس».

(٥). في « بخ » : « لم يتمّ ».

(٦). في « بف » والتهذيب : - « طعام ».

(٧). فيالوافي : « هكذا وجد في نسخ الكتابين - أيالكافي والتهذيب - ولعلّه سقط شي‌ء ، أو فيه حذف وتقدير ، أو « يشتري » من كلام الإمامعليه‌السلام بمعنى : له أن يشتري ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : طعام قرية ، كذا فيالتهذيب أيضاً ، ولعلّ فيه سقطاً ، وحاصله أنّه إن سمّى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها ، وإلّا فحيث شاء. وفي الأوّل قيل بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالباً عدم حصول هذا المقدار منه. وبه جمع بين الأخبار ، وهو حسن ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٢ ، ح ١٧٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٤ ، ذيل ح ٢٣٧٤٧.

(٩). سهل بن زياد ليس من مشايخ المصنّفقدس‌سره ، ولعلّ عدم ذكر الواسطة لوضوحها وهي في أغلب أسناد سهل : « عدّة من أصحابنا ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٣ - ٥٣٨.

١٢٨

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ ، فَيَجِي‌ءُ الْوَقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ : أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ(٢) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٨٠ - بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ‌

٨٨٤٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ ، فَيَقُولُ لَهُ : خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ(٥) حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ(٦) حَتّى تَسْتَوْفِيَ(٧) مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ(٨) الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ(٩) مِنَ(١٠) الْكَيْلِ ».(١١)

____________________

(١). في « ط » : « أبي عبد الله ».

(٢). في « ى » : « بقيمة الدراهم ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الكلام فيه كالكلام في الحديث الذي سبق - وهو السادس هنا - والقيمة يراد بها الثمن الذي أعطاه أوّلاً ، أو ما يساويه في المقدار ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢٣٧٢٨.

(٤). في « بف » والوسائل : + « جميعاً ».

(٥). في « بح » وحاشية « جن » : + « من ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزانٌ. والمكاكيك : جمع المكّوك ، وهو صاع ونصف ، وهو ثلاث كيلجات. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ (قفز). (٦). في « ط ، بخ ، بف » : « قفيزين شيعراً ».

(٧). في « بح ، جن »والتهذيب : « يستوفى ».

(٨). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : + « من ».

(٩). في الوسائل : « ما ينقص ».

(١٠). في « جت » : « عن ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٨٧٩ ؛ =

١٢٩

٨٨٥٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ رَأْساً(١) بِرَأْسٍ ، لَايُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ ».(٢)

٨٨٥١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٣) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) : « لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ(٥) بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ(٦) ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالتَّمْرُ(٧) مِثْلُ ذلِكَ(٨) ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ ، فَلَا يَجِدُ عِنْدَ(٩) صَاحِبِهَا(١٠) إِلَّا شَعِيراً ، أَيَصْلُحُ لَهُ(١١) أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أَصْلُهُمَا(١٢) وَاحِدٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ(١٣) ».(١٤)

____________________

=الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٣٣٢٦.

(١). في « بخ ، بف »والفقيه : « رأس ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٢ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٣ ، معلّقاً عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٨.

(٣). في « ط ، بخ ، بف » : - « بن عثمان ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : - « قال ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الشعير ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الحنطة ».

(٧). في « بخ ، بف » : + « أيضاً ».

(٨). في التهذيب : + « وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس به ».

(٩). في الوسائل : - « عند ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » : « صاحبه ». وفي التهذيب : - « عند صاحبها ».

(١١). في « جت » : - « له ».

(١٢). في « ط » : « أصلها ».

(١٣). في « ى » : « من الحنطة ». وفي التهذيب : - « وكان عليّعليه‌السلام يعدّ الشعير بالحنطة ». وفيالوافي : « أي يعدّهما واحداً ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٧٨٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٩.

١٣٠

٨٨٥٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَا(١) سَوَاءً(٢) فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ(٣) ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَا(٤) سَوَاءً فَلَا بَأْسَ ».(٥)

٨٨٥٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ(٧) مِنْ شَعِيرٍ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلاً(٩) بِمِثْلٍ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ ».(١٠)

٨٨٥٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » : « كان ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ : « قولهعليه‌السلام : إذا كانا سواء ، أي وزناً ، أو كيلاً أيضاً ، كما هو الظاهر ، واختلف في الكيل ، قال فيالدروس : يباع الدقيق بالحنطة وزناً احتياطاً عند الشيخ ، وابن إدريس جزماً ؛ لأنّ الوزن أصل الكيل. وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلاً متساويين ؛ لأنّ الكيل أصل في الحنطة ، والروايات الصحيحة مصرّحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٩٩ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ذيل الدرس ٢٦٠.

(٣). في « ى ، بف » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ٤٠٥ : « بالدقيق ». وفي « ط » : « فالدقيق ».

(٤). في « بف » : « كان ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن عثمان بن عيسى.وفيه ، ح ٤٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٧٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٣٣١.

(٦). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد».

(٧). في « بف » : « بقفيز ».

(٨). في « ط ، جن » : « قال ».

(٩). في « جت » : « مثل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر. وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٨الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٧٨٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٧.

١٣١

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي ثَمَرَةَ(٢) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي فِيهِ(٣) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ(٤) ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ(٥) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي(٦) مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ؟

فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ(٨) : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ(٩) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَابَأْسَ بِهِ(١٠) ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ وَالْبُسْرَ ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ ».(١١)

٨٨٥٥/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٢) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ(١٣) فِيهِمَا(١٤) بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ(١٥) .

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » بدل « قال : قال أبوعبداللهعليه‌السلام ». وفي الكافي ، ح ٨٨٠٦ : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : قال » بدلها.

(٢). في الوافي : « بعني ثمرتك في ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « هذه التي فيها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٤٦ والكافي ، ح ٨٨٠٦ والتهذيب : « فيها » بدل « فيه ». (٤). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ : « برّ ».

(٥). في « ط ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٤٦ والكافي ، ح ٨٨٠٦ والتهذيبوالاستبصار : - « من ذلك».

(٦). في « بخ ، بف » : « سمّي ».

(٧). في الوافي : « قال ».

(٨). في الاستبصار : « فإنّ » بدل « وقال ».

(٩). في الوافي : « البسر والتمر ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).

(١٠). في « بخ ، بف » : « ولا بأس به ».

(١١).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح ٨٨٠٦. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به».

(١٢). السند معلّق. والراوي عن أحمد بن محمّد هو محمّد بن يحيى.

(١٣). قال الجوهري : « القَوْصَرَّةُ ، بالتشديد : هذا الذي يُكْنَزُ فيه التمر من البواري وقد يخفّف ». وقال ابن الأثير : « هي وعاء من قَصَب يُعْمَلُ للتمر ، ويشدّد ويخفّف ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٣ ( قصر ) ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢١ ( قوصر ). (١٤). في « ط » والوافي : « فيها ».

(١٥). في « ط » : « مشقوق ». وفيالوافي : « المشقّق : ما أخرج نواته ». وفيالمرآة : « لعلّ المراد بالمشقّق ما اُخرجت =

١٣٢

قَالَ : فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَعليه‌السلام : « هذَا مَكْرُوهٌ ».

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : وَلِمَ يُكْرَهُ؟

فَقَالَ(١) : « كَانَ(٢) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(٣) عليه‌السلام (٤) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً(٥) مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ(٦) ؛ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا(٧) ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(٨) عليه‌السلام يَكْرَهُ الْحَلَالَ ».(٩)

٨٨٥٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ(١٠) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا(١١) ».(١٢)

____________________

= نواته ، أو اسم نوع منه. ويحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتقة ، قال فيالنهاية ، نهى عن بيع التمر حتّى يشقه ، وجاء تفسيره في الحديث : الإشقاه : أن يحمرّ ، أو يصفرّ. انتهى ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ( شقه ).

(١). في «ى ، بح ، جت » : « قال ».

(٢). في «بف»:+«أميرالمؤمنين». وفي الوسائل : «إنّ».

(٣). في « بخ » : « أمير المؤمنين » بدل « عليّ بن أبي طالب ».

(٤). في الوسائل : + « كان ».

(٥). الوسق : ستّون صاعاً ، أو حِمْل بعير.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٠ ( وسق ).

(٦). في التهذيب ، ح ٤١٢ : « من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ».

(٧). في « ط » والتهذيب ، ح ٤١٣ : - « لأنّ تمر المدينة أدونهما ».

وفيالوافي : « الصواب : أجودهما ، مكان أدونهما ، أو مبادلة كلّ من المدينة وخيبر بالآخر ، كما يأتي ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أدونهما ، الظاهر : أجودهما ، كما فيالتهذيب ، أو وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر ، كما في الخبر الآتي ». (٨). في « بخ ، بف » : - « عليّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.وفيه ، ص ٩٧ ، ح ٤١٣ ، بسند آخر ، من قوله : « كان عليّ بن أبي طالب » إلى قوله : « تمر المدينة أدونهما »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٧٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥١ ، ح ٢٣٣٦١. (١٠). في «بخ ،بف» والوافي : «أمير المؤمنين».

(١١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « لأنّ تمر المدينة أدونهما ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٨الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٧٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥١ ، ح ٢٣٣٦٢.

١٣٣

٨٨٥٧/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ؟

فَقَالَ : « مِثْلاً(١) بِمِثْلٍ ، لَابَأْسَ بِهِ(٢) ».

قُلْتُ : إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ(٣) رَيْعٌ(٤) ، أَوْ(٥) يَكُونُ لَهُ(٦) فَضْلٌ(٧) ؟

فَقَالَ : « أَ لَيْسَ(٨) لَهُ مَؤُونَةٌ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « هذَا بِذَا »(٩) وَقَالَ(١٠) : « إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ ، فَلَا بَأْسَ(١١) مِثْلَيْنِ(١٢) بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ».(١٣)

٨٨٥٨/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(١٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :

____________________

(١). في « بف » : « مثل ».

(٢). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد » : - « به ».

(٣). في « ط » : - « له ».

(٤). الريع : الزيادة والنماء على الأصل.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ( ريع ).

وفيالمرآة : « أقول : الريع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزناً إذا كيلتا ؛ لأنّ الحنطة حينئذٍ يكون أثقل ، وفيه خلاف ، والمشهور الجواز ، ولعلّ تعليلهعليه‌السلام لرفع استبعاد المخالفين ، مع أنّه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائز ».

(٥). في « ى ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « أن ». وفي « بس » : « أي ». وفي حاشية « جت » : « أنّه ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٣٣٤ : « إنّه ».

(٦). في « ط » : « أنّه له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « فيه » كلاهما بدل « أو يكون له ».

(٧). فيالوافي : « لعلّ مراد السائل أنّ البرّ له ريع فيه فضل ؛ لأنّه يزيد إذا خبز بخلاف السويق ».

(٨). في « ط » والتهذيب : « ليس » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بهذا ».

(١٠). في « ط » والتهذيب : « قال » بدون الواو.

(١١). في الوافي : + « به ».

(١٢). في « ط » : « بمثلين ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٤ ، بسنده عن العلاءالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٧٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٣٣٤ ؛ وص ١٤٤ ، ذيل ح ٢٣٣٤٣.

(١٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠١ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن صفوان =

١٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالسَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ(١) مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ(٢) ، لَابَأْسَ بِهِ ».(٣)

٨٨٥٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ ، فَيُقَاطِعُهُ عَلى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً رَطْلاً(٤) ؟ قَالَ(٥) : « لَا »(٦)

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً(٧) مُسَمَّاةً؟ قَالَ : «لَا ».(٨)

____________________

= عن جميل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فإنّه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد عن جميل - وهو ابن درّاج - بلا واسطة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة لا يخلو من خللٍ.

(١). في « بف » : - « بالسويق ».

(٢). في « بح » : - « والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٢ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠١ ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به ».وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٠ ، ح ١٧٨٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤١ ، ح ٢٣٣٣٥.

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « جد » والمطبوع : - « رطلاً ». وفي الفقيه : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أمنانٍ عشرةَ أمنانِ دقيقٍ ». وفي التهذيب ، ح ١٩٧ و ٤١١ : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقاً ». (٥). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : قال : لا ، لأنّه يمكن أن ينقص ، كما هو الغالب سيّما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه. ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدّي إلى المالك ماحصل ، سواء كان أقلّ أو أكثر. وقال فيالدروس : روى محمّد بن مسلم النهي من مقاطعة الطحّان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصّار على كلّ صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره ، و وجهه الخروج عن البيع والإجارة ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، الدرس ٢٤٣. (٧). فيالمرآة : « قوله : أرطالاً ، أي من الشيرج ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٧، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن =

١٣٥

٨٨٦٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ(١) يَابِسٌ وَالرُّطَبَ رَطْبٌ ، فَإِذَا(٢) يَبِسَ نَقَصَ ، وَلَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ ».

وَقَالَ : « الْكَيْلُ(٣) يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً ، وَيُكْرَهُ(٤) قَفِيزُ لَوْزٍ(٥) بِقَفِيزَيْنِ ، وَقَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ ، وَلكِنْ صَاعُ(٦) حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعُ(٧) تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ ، وَإِذَا(٨) اخْتَلَفَ هذَا ، وَالْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ ، فَهُوَ حَسَنٌ(٩) ، وَهُوَ يَجْرِي فِي(١٠) الطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ(١١) مَجْرًى(١٢) وَاحِداً ».

وَقَالَ(١٣) : « لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ(١٤) الْمَتَاعِ(١٥) مَا لَمْ يَكُنْ كِيلَ أَوْ وُزِنَ ».(١٦)

____________________

= محمّد بن مسلم ؛وفيه ؛ ص ٩٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٨٦٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٠ ، ح ١٧٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤١ ، ح ٢٣٣٣٦.

(١). في التهذيب ، ح ٣٩٨والاستبصار ، ح ٣١٤ : « اليابس ».

(٢). في « ط » : « وإذا ».

(٣). في « بخ ، بف » : « الكلّ ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : « وكره ».

(٥). اللوز : معروف من الثمار ، عربيّ ، وهو في بلاد العرب كثير ، اسم للجنس ، الواحدة : لَوْزَة ، أو هو صنف من المِزْج ، والمزج : ما لم يوصل إلى أكله إلّابكسر ، أو هو ما دقّ من المزج ، وهو بالفارسية : بادام. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ و ٤٠٨ ( لوز ). (٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « من ».

(٧). في « ى ، بخ ، بف ، جن »والوافي:+«من».

(٨). في « بح » : « فإذا ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » : « أحسن ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « مجرى ».

(١١). في « ط » : « الفاكهة اليابسة » بدون الواو.

(١٢). في « بخ ، بف » : « اليابسة » بدل « مجرى ».

(١٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٩٨. وفي « جن » والمطبوع : « أو قال ».

(١٤). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « بمعارضة ».

(١٥). في « بخ ، بف » : « الطعام ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وفي الأخير إلى قوله : « فإذا يبس نقص ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ، ح ٤٠١٨ ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « لا بأس =

١٣٦

٨٨٦١/ ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ(١) ، قَالَ :

كَرِهَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَفِيزَ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ(٣) لَوْزٍ ، وَقَفِيزَ(٤) تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ(٥) تَمْرٍ(٦) .(٧)

٨٨٦٢/ ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ(٨) رَجُلاً زَيْتاً عَلى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ».(٩)

٨٨٦٣/ ١٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ ، وَلَا الزَّيْتِ‌

____________________

= بمعاوضة المتاع ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإذا يبس نقص ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « التمر يابس والرطب رطب » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨١ ، ح ١٧٨٩٢ ؛وفيه ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣٢ ، من قوله : « لا بأس بمعاوضة المتاع » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٣٣٤٥ ؛وفيه ، ص ١٤٠ ، ذيل ح ٢٣٣٣٢ ، إلى قوله : « يجري مجرى واحداً ».

(١). في « ط ، بف » : - « الشامي ».

(٢). فيالمرآة : « الكراهة محمولة على الحرمة إجماعاً ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوسائل : - « من ».

(٤). في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « وقفيزاً من ». وفي « بح » وحاشية « جت » : + « من ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : - « من ».

(٦). في « بف » والوافي : « تمراً ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٦.

(٨). في « بف » : « سلف ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٢ ؛ وص ٩٧ ، ح ٤١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٧٨٥١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٧ ، ذيل ح ٢٣٣٤٨.

١٣٧

بِالسَّمْنِ(١) ».(٢)

٨٨٦٤/ ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ(٤) الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ(٥) ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ ».

قُلْتُ(٦) : وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ(٧) ؟ قَالَ(٨) : « مِثْلاً(٩) بِمِثْلٍ ».(١٠)

٨٨٦٥/ ١٧. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « اعلم أنّ أكثر العامّة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الربا ، وأمّا عندنا فيختصّ هذا الحكم بالنقدين ؛ إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس ولا يجوز فيه الأجل. وأمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضاً ، ولا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك والشافعي ، ومبادلة ما يكال ويوزن عند أبي حنيفة إلّانقداً وإن اختلف الجنس ، كبيع الحنطة بالشعير والسمن بالزيت. وهذا الخبر وارد موافقاً لمذهبهم ولم يعمل به فقهاؤنا إلاّنادراً ، وكثير من مسائل الرواة في هذا الباب ممّا بحثوا فيها معهم ، والأخبار ناظرة إلى مذاهبهم ، ومع ذلك فالاحتياط شديد ؛ لأنّ المانعين من الأجل في مبادلة العروض الربويّة مع قلّتهم من أجلاّء الطائفة وعظمائها مع كثرة الروايات فيها جدّاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٩٤٧ ، معلّقاً عن الوشّاء. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٣ ، بسندهما عن الحسن [ في الاستبصار : + « بن عليّ » ] ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٧٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٣٣٥٢ ؛ وص ٢٩٧ ، ذيل ح ٢٣٧٠٧.

(٣). السند معلّق على سند الحديث ١٤ ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد. (٤). في الاستبصار : + « بيع ».

(٥). في « بخ ، بف » : « بالزيت ».

(٦). في « بخ ، بف » : « قال ».

(٧). في « ط ، بف » : « والزيت ».

(٨). في التهذيب : « قال : والرطب والتمر ». وفي الاستبصار : « قال : والتمر والرطب » ، كلاهما بدل « قلت : والتمر والزبيب ، قال ». وفيالوافي : « في التهذيبين : قلت : والرطب والتمر ، وهو الصحيح ؛ لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين ، كما صرّح به في الحديث الآخر ».

(٩). في « بخ ، بف » : « مثل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٢٣٣٥٦.

١٣٨

« الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ(١) يَداً بِيَدٍ لَابَأْسَ(٢) ».(٣)

٨٨٦٦/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَرى فِي التَّمْرِ وَالْبُسْرِ(٤) الْأَحْمَرِ مِثْلاً(٥) بِمِثْلٍ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ».

قُلْتُ : فَالْبُخْتُجُ(٦) وَالْعَصِيرُ(٧) مِثْلاً بِمِثْلٍ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٨)

٨١ - بَابُ الْمُعَاوَضَةِ(٩) فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذلِكَ‌

٨٨٦٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١١) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في الوافي : - « بمثل ».

(٢). في « بخ ، بف ، جت » : + « به ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥١.

(٤). تقدّم معنى البسر ذيل الحديث السادس من هذا الباب.

(٥). في « بخ ، بف » : « مثل ».

(٦). البُخْتُج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسيّة : مىِ بُخْته ، أي عصير مطبوخ.النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بختج).

(٧). في التهذيب : « والعنب ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيعالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٢٣٣٥٨.

(٩). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « المعارضة ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١١). في « ط » : - « بن يحيى ».

١٣٩

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ ، يَداً بِيَدٍ(١) ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(٢) ».(٣)

٨٨٦٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ(٤) رَفَعَهُ(٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ(٦) ، وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ؟

____________________

(١). فيالوافي : « إنّما لم يقل في الدابّة : ونسيئة ؛ للتقيّة ، كما يأتي ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٠ : « قولهعليه‌السلام : يداً بيد ، ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، ومنعه الشيخ فيالخلاف متماثلاً ومتفاضلاً ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ فيالمبسوط . ولعلّ الأقرب الكراهة جمعاً بين الأدلّة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي ». وراجع :المقنعة ، ص ٦٠٤ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، المسألة ٦٧ ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ٨٩ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٨٧ - ٨٩.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يداً بيد ليس به بأس ، مفهومه أنّ المؤجّل لا يجوز ، والثمن والمثمن كلاهما غير ربويّين ، وحمله فيالمختلف على الكراهة ، ونقل عنالنهاية والخلاف والشيخ المفيد القول بالحرمة والبطلان ، والحاصل أنّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام : الأوّل : أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربويّين ، كإسلاف الزيت في السمن. الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً ، كإسلاف الحيوان في الطعام. الثالث : أن يكون كلاهما غير ربويّين. يجوز النسيئة في الثاني إجماعاً ، وفي الأوّل والثالث خلاف ، والمشهور الجواز ».

(٢). في « بح » وحاشية « جت » : « لا بأس به » بدل « ليس به بأس ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٧ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن جميل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٧ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٣٣٧٥.

(٤). في « ط » : - « البرقي ».

(٥). في « بخ ، بف » : - « رفعه » ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] أكثر روايات عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأبان هذا في طبقة مشايخ مشايخ أبي عبد الله البرقي. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥١١ - ٥١٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠١ ؛وثواب الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛ من رواية أبي عبد الله البرقي عمّن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ٥٢٤ : «المنسوجة».

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909