الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234336 / تحميل: 5685
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٨٩٢٠/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْعِينَةِ ، وَقُلْتُ(٢) : إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ ، فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ تُعْمَلُ(٣) ؟

قَالَ : « هَاتِ ».

قُلْتُ : يَأْتِينَا الرَّجُلُ(٤) الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ(٥) ، فَيُسَاوِمُنَا(٦) ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ ، فَيَقُولُ : أُرْبِحُكَ دَهْ يَازْدَهْ ، وَأَقُولُ أَنَا : دَهْ دَوَازْدَهْ ، فَلَا نَزَالُ(٧) نَتَرَاوَضُ(٨) حَتّى نَتَرَاوَضَ‌

____________________

= ج ١٨ ، ص ٤١ ، ح ٢٣٠٩٤ ؛البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٩ ، إلى قوله : « وإن شئت لم تشتر فلا بأس ».

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « جد » : + « له ».

(٣). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « نعمل ». وفي « بخ ، بف ، جن » : « يعمل ».

(٤). في « ط ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « الرجل ».

(٥). فيالمرآة : « لعلّ المراد بالمال النقد ، أي ليس غرضه المتاع ، بل إنّما يريد اقتراض الثمن ، وهذه حيلة له ».

(٦). « فيساومنا » ، أي يتكلّم معنا في الشراء ، قال ابن الأثير : « المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوماً ، وساوم ، واستام ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ). وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال ، قال الشهيد : « وهي أفضل من باقي الأقسام ». وقال العلّامة الفيض : « فباعهم مساومة ، أي ضمّ الربح إلى الأصل وباع المجموع ». راجع :الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٦. (٧). في « بف » : « فلا يزال ».

(٨). قال ابن الأثير : « في حديث طلحة : فتراوضنا حتّى اصطرف منّي ، أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، كأنّ كلّ واحد منها يروض صاحبه ، من رياضة الدابّة. وقيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنّه كره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليس عندك ، ويسمّي بيع المواصفة ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ( روض ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فلا نزال نتراوض ، هذه من العلامات التي ذكرها الراوي استظهاراً لكون قصده البيع دون الربا ؛ إذ يجب على من يفرّ من الحرام إلى الحلال أن يكون الحلال مقصوداً له ، فإن كان مقصوده الحرام وتلفّظ بالحلال لا يقال : إنّه فرّ من الحرام إلى الحلال ، بل عمل بالحرام وتظاهر بالحلّ.

وقد ذكر الراوي هنا علائم كثيرة تدلّ على أنّ البيع مقصود له ، منها المقاولة في القيمة ؛ إذ لو لم يكن مقصودهما =

١٨١

عَلى أَمْرٍ ، فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ(١) : أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ(٢) أَشْتَرِيَ لَكَ(٣) ؟ فَيَقُولُ : الْحَرِيرُ ؛ لِأَنَّهُ لَانَجِدُ(٤) شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً(٥) مِنْهُ ، فَأَذْهَبُ وَقَدْ قَاوَلْتُهُ(٦) مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ.

فَقَالَ(٧) : « أَلَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ(٨) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ؟ ».

قُلْتُ : بَلى ، قُلْتُ(٩) : فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ(١٠) ذلِكَ الْحَرِيرَ ، وَأُمَاكِسُ(١١) بِقَدْرِ جُهْدِي ، ثُمَّ أَجِي‌ءُ بِهِ إِلى بَيْتِي ، فَأُبَايِعُهُ ، فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ ، وَرُبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلى مَا قَاوَلْتُهُ ، وَرُبَّمَا تَعَاسَرْنَا(١٢) فَلَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ ، فَإِذَا اشْتَرى مِنِّي لَمْ يَجِدْ أَحَداً أَغْلى‌

____________________

= البيع حقيقة لم يكن فائدة في المراوضة. ومنها قوله : أيّ متاع أحبّ إليك؟ إذ لو كان غرضهما صورة البيع لم يكن فرق بين الأمتعة عند المشتري ؛ فإنّه لا يريد اشتراءه حقيقة.

وقوله : وقد قاولته من غير مبايعة ، يدلّ على عدم كفاية المراضاة في البيع ، وأنّه لا بدّ من الصيغة الدالّة على الإنشاء.

وقولهعليه‌السلام : أليس إن شئت لم تعطه ، إلى آخره ، يشير إلى أنّ بيع ما ليس عنده غير جائز ، وأنّ هذا جائز ؛ لأنّ وقوع البيع لم يكن قبل أن يملكه البائع ، وقول الراوي : واُماكس بقدر جهدي ، أيضاً من علائم كون البيع مقصوداً لهما.

وقوله فربّما ازددت عليه القليل - إلى قوله - : وربّما تعاسرنا فلم يكن شي‌ء ، لاستظهار أنّ بيعه كان واقعاً بعد ما ملك الحرير وقبضه وأتي به إلى بيته لاقبل ذلك ، وهذا كلّه من علائم عدم كون البيع صوريا تزويراً للربا.

وقوله : لم يجد أحداً أغلا به من الذي اشتريته منه ، أيضاً علامة قصد البيع ؛ إذ لو كان الغرض صورة البيع لباعه المشتري للراوي نفسه في مكانه بعد الاشتراء منه ولم يذهب إلى السوق ؛ ليبيعه من غيره ، ثمّ لـمّا لم يجد أحداً يشتريه أغلا من صاحبه الأوّل ، باعه منه ».

(١). في « بس ، جت » والوسائل : - « له ».

(٢). في « جد » : - « أن ».

(٣). في « بف » : - « لك ».

(٤). في « جت ، جد » : « لا يجد ».

(٥). الوضيعة : الخسارة.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(٦). قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى.المصباح المنير ، ص ٥٢٠ ( قول ).

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ». وفيالمرآة : « قوله : فقال ، جملة معترضة بين سؤال السائل ، وقوله : فأذهب ، من تتمّة السؤال ». (٨). في « ط » : « تعط ».

(٩). هكذا في « بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٠). في « بف ، جد » : - « له ».

(١١). المماكسة في البيع : انتقاض الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ( مكس).

(١٢). في « جن » بالتاء والياء معاً.

١٨٢

بِهِ(١) مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ ، فَيَبِيعُهُ مِنْهُ(٢) ، فَيَجِي‌ءُ ذلِكَ ، فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، وَرُبَّمَا(٣) جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ(٤) .

فَقَالَ : « لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلى صَاحِبِ الْحَرِيرِ ».

قُلْتُ : وَرُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَيْعُ(٥) بِهِ ، وَأَطْلُبُ(٦) إِلَيْهِ(٧) ، فَيَقْبَلُهُ(٨) مِنِّي.

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : فلم يكن شي‌ء ، أي لا يتحقّق البيع بيني وبينه. قوله : لم يجد أحداً أغلى به ، أي لا يجد أحداًيشتري منه أغلى وأكثر من البائع الأوّل الذي باعني فيبيعه منه ، ثمّ يجي‌ء البايع فيأخذ الثمن منه ويعطيه المشتري الذي اشترى منّي ».

(٢). في « جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « منّي ».

(٣). في « بح » : « فربّما ».

(٤). قال المحقّق الشعراني فيالوافي : « قوله : فيجي‌ء ذلك ؛ أي يجي‌ء صاحب الحرير الذي اشتريته منه ليأخذ ثمن الحرير ، فإذا أخذه أعطاه لطالب العينة ثمناً ؛ لأنّه اشتراه منه.

قوله : وربّما جاء ليحيله عليّ ؛ إذ يريد أن يأخذ منّي ويعطيه لصاحب العينة ، فتارة يأخذ ويعطي ، وتارة يحيله عليّ ويقول : أعطه إيّاه ، فقالعليه‌السلام : لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير ، أي ادفع الدراهم إلى صاحب الحرير حتّى يدفعها صاحب الحرير إلى طالب العينة ولا تقبل الحوالة ؛ فإنّ ذلك أظهر في وقوع هذه المعاملات حقيقة وليس القصد الربا ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع ، أي ربّما لا يتّفق البيع بين طالب العينة وبيني بعد أن اشتريت الحرير ، فأطلب من صاحب الحرير أن يفسخ ويرجع الحرير ؛ لأنّي كنت اشتريته لأبيعه من طالب العينة ، فإذا لم يردّه أرجعته إلى صاحبه الأوّل. وغرض الراوي أنّ هذا يؤيّد قصد الربا ويضعّف قصد البيع حقيقة ؛ لأنّي لـمّا تحقّق لديّ عدم وقوع العينة أرجعت الحرير ، فكان اشترائي صورياً ، فأجاب الإمامعليه‌السلام بأنّه لا يقدح وليس اشتراؤك صورياً ؛ إذ يمكن أن لا يفسخ صاحب الحرير فيبقى في يدك من غير أن تبيعه لطالب العينة ، واستشعر الراوي علامة اُخرى لكونه بيعاً حقيقياً ، وهي أنّه لو تلف الحرير كان تلفه منه لا من صاحب الحرير ، ولو كان البيع صورياً لم يكن كذلك. فتبيّن من ذلك أنّ جميع القيود التي ذكرها الراوي إنّما هي للاستظهار ، لا لأنّها شرائط صحّة العينة ، وأنّ الشرط الواجب كون البيع مقصوداً لهما وإن لم تكن هذه العلامات بدليل أنّه جوّز في سائر الأخبار العينة مع عدم ذكر القيود المذكورة في هذا الخبر ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فأطلب ».

(٧). فيالمرآة : « قوله : وأطلب إليه ، أي ألتمس من البائع الذي باعني المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ البيع ».

(٨). في « بف » : « ليقبله ». وفي الوافي : « ليقيله » بالياء المنقوطة من تحت.

١٨٣

فَقَالَ(١) : « أَلَيْسَ(٢) إِنْ(٣) شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ(٤) شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ؟ ».

قُلْتُ(٥) : بَلى ، لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي.

قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ(٧) هذَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٨) ».(٩)

٨٩٢١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ(١٠) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، وَهذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ(١١) بِهَا(١٢) ، فَأَخَذَهَا وَاشْتَرى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ(١٣) ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « أوليس ».

(٣). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « لو ». وفي الوسائل : « إنّه لو ».

(٤). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « ولو ».

(٥). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « فقلت ».

(٦). في « جت » : « فقال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا أنت لم تعد ، أي لم تتجاوز هذا الشرط ، أي إن شاء لم يفعل ولو شئت لم تردّ ؛ من عدا يعدو ». (٨). في « ط » : - « به ».

(٩).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٢ ، ح ١٨١٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٣ ، ح ٢٣١٢٤.

(١٠). في « بح ، بخ » : « يبيعه ». وفيالمرآة : « قوله : بعينة ، قال في التحرير : العينة جائزة ، قال فيالصحاح : هي السلف ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، المسألة ٣٢٣٥ ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٧٢ ( عين ).

(١١). في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « واشتر ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : فاشتربها ، أي وكالة ، وسؤال الإمامعليه‌السلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ؛ ليتّضح كونه على سبيل الوكالة ، لا أنّه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه ؛ فإنّه حينئذٍ إن أخذ الزيادة يكون الربا ».

(١٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : واشترى ثوباً كما يريد ، مثلاً يريد أن يستقرض مائة درهم ؛ ليشتري ثوباً ويؤدّي فرضه بعد شهر مائة وأربعة دراهم ، فيجي‌ء إلى رجل ويأخذ منه مائة ، ثمّ يذهب ويشتري ما يريد ، لكن ينوي في قلبه الاشتراء لصاحب الدراهم لا لنفسه ، فيكون الثوب لصاحب الدراهم ، فيجي‌ء إليه =

١٨٤

لِيَشْتَرِيَهُ(١) مِنْهُ؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ ، فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ؟ » قُلْتُ :

بَلى ، فَقَالَ : « إِنْ شَاءَ اشْتَرى ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِهِ(٢) ؟ ». قُلْتُ : نَعَمْ.(٣) قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

____________________

= ويشتريه منه بمائة وأربعة دراهم إلى شهر. وعلّة سؤال الراوي أنّه رباً لأنّه استقرض مائة ؛ ليؤدّي مائة وأربعة ، وكون الثوب لصاحب الدراهم والاشتراء له صورة غير واقعيّة.

والحقيقة أنّه اشتراه لنفسه بدراهم استقرضها ، فأجاب الإمامعليه‌السلام بأنّه ليس كذلك ، وأنّه بيع حقيقة لصاحب الدراهم ، وعلامته أنّه لو تلف الثوب في الطريق قبل أن يوصله إلى صاحب الدراهم ، ويشتريه منه ، لكان من مال صاحب الدراهم ، وأنّه إن ندم ولم يرد أن يشتري منه الثوب كان له ذلك ، فيدع الثوب عند صاحب الدراهم ويذهب حيث يشاء ، وليس له أن يجبره على قبول الثوب بمائة وأربعة. ويستفاد من هذا الحديث وأمثاله أنّ الالتزام بلوازم البيع يدلّ على كونه مقصوداً ولو لم يكن مقصودهما إلّا القرض. والربا لم يكن معنى للالتزام باُمور لا دخل لها في القرض ، وهكذا بيع الشرط المعروف في عصرنا ؛ فإنّهما يجب أن يلتزما بلوازم البيع ، فإذا باع داره لمن يريد الاقتراض منه كان بالخيار إن شاء استأجر منه الدار ، وإن شاء لم يؤجر ؛ لأنّ هذا مقتضى البيع ، فليس من اشترى داراً ملزماً بأن يؤجرها للبائع ، وهكذا إن انهدمت الدار كان من مال المشتري ، وهو المقرض ، وللمقرض أن يسكنها ويؤجرها لغير البائع ، وهكذا فإن شرطوا في عقد البيع عدم جميع هذه اللوازم ؛ أعني لوازم مالكيّة المشتري ، كان من الشروط المنافية لمقتضى العقد ، وهي التي ينافي قصدها لقصد إنشاء العقد ، نظير عدم الوطء في العقد الدائم كما مرَّ ».

(١). في « ط » : « أشتريه ». وفي التهذيب : « أيشتريه ».

(٢). في « ط ، بح ، بس ، بف » والوافيوالتهذيب : « لم يشتر ».

(٣). قوله : « قلت : نعم » أثبتناه منالوسائل ولم يرد في غيره من النسخ والمطبوع والمصادر ، ولكنّه لازم بمقتضى السياق ، ويؤيّده استظهار العلامة المجلسيقدس‌سره فيالمرآة بقوله : « والظاهر أنّه سقط بعد قوله : لم يشتره ، قوله : « قلت : بلى » من النسّاخ ، وهو مراد » ، واستظهار المحقّق البحرانيقدس‌سره فيالحدائق الناضرة ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ بقوله : « والظاهر - كما استظهره بعض مشايخنا عطّر الله مراقدهم - أنّه قدسقط لفظ « قلت : بلى » بعد قوله : وإن شاء لم يشتر ، من قلم النسّاخ ؛ فإنّ المعنى لايستقيم إلّابذلك ، وحاصله أنّهعليه‌السلام قال للسائل أوّلاً : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ فأجاب : بلى ، فقال له ثانياً : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر؟ فأجاب : بلى ، قال : فقال : لابأس ».

(٤). في « بخ ، بف » : « فلا بأس به » بدل « فقال : لا بأس به ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٢ ، ح ٢٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٤ ، ح ١٨١٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ٢٣١٢٢.

١٨٥

٨٩٢٢/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ يُعَيَّنُ(٢) ، ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ ، فَلَمْ(٣) يَجِدْ مَا يَقْضِي ، أَيَتَعَيَّنُ(٤) مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَيَقْضِيهِ(٥) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٦)

٨٩٢٣/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ(٨) ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَقُولُ لِي(٩) : بِعْنِي شَيْئاً(١٠) أَقْضِيكَ(١١) ، فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ(١٢) ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ ، وَأَقْبِضُ مَالِي.

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « تعيّن ». و « يُعيَّنُ » ، أي يُعْطَى العينةَ ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٠٦ ( عين).

(٣). في « ط » : « ولم ».

(٤). فيالمرآة : « قوله : أيتعيّن ، وذلك مثل أن يكون له على رجل دين يطلبه منه وليس عنده ما يقضيه ، كأن يكون ألف درهم مثلاً فيقول له : أبيعك متاعاً يسوي ألف درهم بألف ومأتي درهم ، على أن تؤدّي ثمنه بعد سنة ، فإذا باعه المتاع يشتريه منه بألف درهم التي هي في ذمّته ، فيكون قد قضى الدين الأوّل وبقي عليه الألف والمائتان ، وهذا من حيل الربا ». (٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويعطيه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٦ ، بسندهما عن سيف بن عميرةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٥ ، ح ١٨١٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٠٩٨.

(٧). السند معلّق ، كسابقه.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٤ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي.

والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو عليّ بن إسماعيل بن عمّار ، وهو ابن أخي إسحاق بن عمّار الصيرفي ، روى عنه ابن أبي عمير في بعض الأسناد بعنوان عليّ بن إسماعيل بن عمّار. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٦٩ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٣٠ ؛الكافي ، ح ٩٣٠٢ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٤.

(٩). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « لي ».

(١٠). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « بعني بيعاً ». وفي التهذيب : « بعني متاعاً حتّى ».

(١١). في « بس » : « أقضك ».

(١٢). في التهذيب ، ج ٦ : « إيّاه ».

١٨٦

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

٨٩٢٤/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانٍ(٣) : مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلاً ، فَيَقُولُ لَهُ(٤) : أُبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، وَبِدَهْ(٥) يَازْدَهْ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هذَا فَاسِدٌ(٦) ، وَلكِنْ يَقُولُ(٧) : أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَكَذَا ، وَيُسَاوِمُهُ(٨) عَلى هذَا(٩) ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

وَقَالَ(١٠) : أُسَاوِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٦ ، ح ١٨١٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٠٩٧.

(٢). لم يعهد رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن حنان بن سدير مباشرة ، وقد تكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن حنان [ بن سدير ] ، فالظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ - ٣٤٦ ؛ وص ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٣). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن ». وحاشية « بف » والمطبوع والوسائل : « جعفر بن‌حنان ». وفي « بخ ، بف » : « جعفر بن جعفر ».

والمذكور في الرجال هو جعفر بن حيّان. راجع :رجال البرقي ، ص ٣٣ ؛رجال الطوسي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٢٠٧٢ ، و ٢٠٧٦ ؛ وص ١٧٩ ، الرقم ٢١٣٥. (٤). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : - « له ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « وده ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هذا فاسد ، فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال ، كما فهمه الأصحاب. ويحتمل‌أن يكون المراد به أنّه لا يقول عند البيع : ده يازده وده دوازده ، ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ، ثمّ يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة. ولعلّ الأظهر أنّ المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع ، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلى أيّ حال لابدّ من حمل آخر الخبر على أنّه يقاوله على شي‌ء ولا يوقع البيع ، ثمّ يشتري المتاع ويبيعه منه ، كما صرّح به في أخبار اُخر ».

(٧). في « بح » : « تقول ».

(٨). في « بح » : « وتساومه ». وتقدّم معنى المساومة ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

(٩). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « ذلك ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « فقال ».

١٨٧

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

٨٩٢٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ(٢) إِلى أَجَلٍ عَلى أَنْ أَضْمَنَ ذلِكَ(٣) عَنْهُ(٤) لِلرَّجُلِ ، وَيَقْضِيَنِي الَّذِي(٥) عَلَيْهِ(٦) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٧)

٨٩٢٦/ ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٨) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : عَيَّنْتُ رَجُلاً عِينَةً(٩) ، فَقُلْتُ لَهُ : اقْضِنِي ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَعَيِّنِّي(١٠) حَتّى أَقْضِيَكَ.

____________________

(١).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٦ ، ح ١٨١٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣١٤٨.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فأشتري بيعاً من رجل ، مثلاً كان لزيد على عمرو معه مائةدرهم وعمرو معه ، فاشترى عمرو من بكر ثوباً بمائة وعشرة دراهم وجاء بالثوب إلى زيد وأعطاه بدلاً من مائة درهم التي كانت عليه ، وضمن زيد عن عمرو ثمن الثوب لبكر ، وهو مائة وعشرة دراهم إلى أجل فصار زيد مديوناً لبكر مائة وعشرة وعمرو مديوناً لزيد هذا المقدار أيضاً ؛ لأنّ ضمانه لم يكن تبرّعاً ».

(٣). في « بف »والتهذيب : - « ذلك ». وفيالمرآة : « قوله : على أن أضمن ذلك ، لعلّ فائدته مع الضمان أنّه يحصل في يده مال وإن الزم أداءه ، وأنّه إذا كان الطالب غيره ظاهراً يؤدّي إليه. وفيالتهذيب : على أن أضمن عنه لرجل ، فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع ، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقلّ من ماله الذي يؤدّي إليه. ولكنّه بعيد ، وما في الكتاب أظهر ». (٤). في « جن » : « منه ».

(٥). في « بخ ، بف » : + « لي ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : « لي ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٠ ، ح ٢١٥ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٦ ، ح ١٨١٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤ ، ح ٢٣٠٩٩.

(٨). في « بف » : - « بن يحيى ».

(٩). في الوسائلوالفقيه : + « فحلت عليه ».

(١٠). هكذا في « جت ، جن » والوسائلوالفقيه . وفي « بح ، بس ، جد » والوافي : « تعيّنني ». وفي « بخ ، بف » : « تعينني ». وفي « ط » : « يعينني ». وفي « ى » والمطبوع : « تعيّني ».

١٨٨

قَالَ : « عَيِّنْهُ حَتّى يَقْضِيَكَ ».(١)

٨٩٢٧/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ(٣) ، فَأَقْرَضْتُهُا(٤) تِسْعِينَ أَلْفاً ، وَأَبِيعُهَا(٥) ثَوْباً وَشِيّاً(٦)

____________________

(١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٧ ، ح ١٨١٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤ ، ح ٢٣١٠٠.

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن الحديد ».

(٣). في « بس ، بف ، جن » والوافي : + « درهم ».

(٤). في « جت » : - « فأقرضتها ». وفي الوافي والوسائل : « فأقرضها ».

(٥). في « بخ ، بف » : « فأبيعها ».

(٦). في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « ثوباً أو شيئاً ». وفي « بح ، جن » وحاشية « بس ، جت » والوسائل : « ثوب وشيّ ». والوَشيُّ : المنقوش ؛ من الوَشْي في اللون ، وهو خلط لون بلون آخر. والوَشْيُ أيضاً : نوع من الثياب المَوْشيّة تسمية بالمصدر. وقال العلّامة المجلسي : « قوله : ثوباً وشيّاً ، يمكن أن يقرأ بتخفيف الياء وسكون الشين ؛ ليكون مصدراً ، أو بتشديد الياء وكسر الشين ، على فعيل ، أي ثوباً من جنس الوشيّ ، كخاتم حديد ». راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢ ( وشي ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٢٧.

وقرأه العلّامة الفيض : « أو شيئاً » فقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « هكذا في الأصل وفيالكافي : ثوباً وشيّاً ، بدل ثوباً أو شيئاً ، والظاهر أنّ ما فيالكافي هو الصحيح. قوله : وأبيعها ثوباً أو شيئاً ، إذا اقترض شيئاً وشرط في عقد القرض المحاباة في البيع ، فالظاهر أنّه غير جائز ؛ لأنّه قرض يجرّ نفعاً ، وأمّا إذا ابتاع شيئاً وشرط في عقد البيع قرضاً فالظاهر الجواز ، وبه صرّح العلّامة فيالمختلف واستدلّ بأدلّة كثيرة ونقل الخلاف عن بعض معاصريه.

فإن قيل : هذا حيلة للفرار من الحكم ، كما فعلته أصحاب السبت على ما ورد في القرآن الكريم ومسخ به جماعة من بني إسرائيل بسببه.

قلنا : هذا مغاير له ، وذلك لأنّ إثبات اليد على جماعة الأسماك ومنعهنّ من الفرار صيد وقع يوم السبت ، وليس الصيد عبارة عن أخذهنّ باليد فقط.

وأمّا البيع بشرط القرض وسائر الذرائع التي يفرّ بها من الربا الحرام فإنّما هو شي‌ء غير الربا المحرّم ؛ لأنّ بيع اللؤلؤة بأكثر من ثمنها يترتّب عليه جميع أحكام البيع ولوازمه ويشتمل على جميع المصالح التي اُحلّ بسببها =

١٨٩

يُقَوَّمُ(١) عَلَيَّ(٢) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٣) ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا بَأْسَ بِهِ ، أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ ، وَبِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ(٤) ، وَاكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ ».(٥)

٨٩٢٨/ ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ(٦) عَلى صَاحِبِهِ ، يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً(٧) تَسْوى(٨) مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ(٩) الْمَالَ إِلى وَقْتٍ؟

قَالَ(١٠) : « لَا بَأْسَ ، قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ، فَفَعَلْتُ ذلِكَ ».

____________________

= البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه بحكم الشارع ؛ لأنّ محاسن وقوع المعاملات ونقل الأموال ومبادلتها في نظر الشارع أكثر جدّاً من مفسدة الربا ، كالصلاة في الحرير للرجال ؛ فإنّها فاسدة ، فإذا اختلط به شي‌ء من القطن جاز ، وكالذهب المغشوش بقليل من النحاس إذا بيع بمغشوش مثله جاز ، نعم إن لم يقصد البيع لم يجز ، كما ذكرنا مراراً ، مثلاً إذا ظهر معيوباً بعيب يجحف بنصف الثمن جاز للمتشري طلب الأرش فيسترجع خمسة آلاف درهم ، وهذا مقتضى البيع ، ويجب أن يكون هذا مقصوداً لهما ويرضيا بما يترتّب على ذلك عند عقد البيع ، فإن رجعا إلى أنفسهما ورأوا أنّهما لم يلتزما بهذه اللوازم فهو آية أنّهما لم يقصدا البيع ».

(١). هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جن ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تقوّم ». وفي « بح ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في الوسائل : - « عليّ ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٥.

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « درهم ».

(٥).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٦.

(٦). في الوافي : « فدخل ». وفي الفقيه : « فيدخل » كلاهما بدل « قد حلّ ».

(٧). في « ط » : « الوليدة ».

(٨). في « بخ ، بف »والفقيه : « تساوي ».

(٩). في « بف » والوافيوالفقيه : « عليه ».

(١٠). في « جن » : « فقال ».

١٩٠

وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنْهَا(٢) ، فَقَالَ لَهُ(٣) مِثْلَ ذلِكَ.(٤)

٨٩٢٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ ، فَيَقُولُ : أَخِّرْنِي بِهَا وَأَنَا(٥) أُرْبِحُكَ ، فَأَبِيعُهُ جُبَّةً(٦) تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ - أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً(٧) - وَأُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٨)

٨٩٣٠/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ ، وَيَكُونُ(٩) لِي(١٠) عَلَيْهِ(١١) مَالٌ(١٢) قَبْلَ ذلِكَ ،

____________________

(١). في « ى » : « سئل أبو الحسن ».

(٢). في « ط » : - « عنها ». وفي الفقيه : « وروى محمّد بن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام عن ذلك » بدل « وزعم أنّه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عنها ».

(٣). في « جن »والتهذيب : - « له ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٨ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عمّه محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٢ ، ح ١٨١٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٥ ، ذيل ح ٢٣١٣٠.

(٥). في « ط ، بف » : - « أنا ».

(٦). الجبّة : ضرب من مقطّعات الثياب تُلْبَس ، وجمعها : جُبَب وجِباب. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ( جبب ). وفيمرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٦٥ : « الجُبّة - بالضمّ - : ثوب قصير الكمّين ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « بعشرين ألف درهم ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٢ ، ح ٢٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٢ ، ح ١٨١٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٥ ، ذيل ح ٢٣١٢٨.

(٩). في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « أو يكون ».

(١٠). في « بح ، جت » : - « لي ».

(١١). في « بس ، جت ، جد ، جن » : - « عليه ».

(١٢). في « جت » : - « مال ».

١٩١

فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالاً أَزِيدُهُ عَلى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ : أَيَسْتَقِيمُ(١) أَنْ أَزِيدَهُ مَالاً ، وَأَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي(٢) مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَقُولَ(٣) : أَبِيعُكَ هذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا(٤) ، وَبِمَالِي(٥) عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا شَهْراً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

٩٠ - بَابُ الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْعِ(٨)

٨٩٣١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ بَاعَ سِلْعَةً(٩) ، فَقَالَ : إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا يَداً بِيَدٍ ، وَثَمَنَهَا(١٠) كَذَا وَكَذَا نَظِرَةً(١١) ، فَخُذْهَا(١٢) بِأَيِّ ثَمَنٍ(١٣) شِئْتَ ، وَجَعَلَ صَفْقَتَهَا(١٤) وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا

____________________

(١). في « بف » : « يستقيم » بدون همزة الاستفهام. وفي « بخ ، بف » : + « لي ».

(٢). في « ط ، جن »والتهذيب : « تسوى ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٤). في « بف » والوافي : « أن اؤخِّر ثمنها ». وفي « بخ » : « أن اؤخّرك ثمنها ». وفي « ط » : « أن اؤخّرك بنقدها ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ومالي ».

(٦). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « به ». وفي المرآة : « هذه الأخبار تدلّ على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل ، والأولى الاقتصار عليها ، بل تركها مطلقاً ؛ تحرّزاً من الزلل ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٢ ، ح ٢٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٣ ، ح ١٨١٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٥ ، ذيل ح ٢٣١٢٩. (٨). في « ى ، بس ، جت ، جن » والمرآة : « في بيع ».

(٩). السلعة : ما تُجِرَبه ، والمتاع.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(١٠). في « ط » : « أو ثمنها ».

(١١). النظرة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر ، وهو اسم من أنظرته ، أي أخّرته وأمهلته. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٢ ( نظر ).

(١٢). في « جن » : « فأخذها ».

(١٣). في « جت » : « شي‌ء ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : « صفقتهما ». والصفقة : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويت بها ، والصَفْق : الضرب =

١٩٢

أَقَلُّهُمَا(١) ، وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً(٢) ».

قَالَ : وَقَالَ(٣) عليه‌السلام : « مَنْ سَاوَمَ(٤) بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلاً(٥) وَالْآخَرُ نَظِرَةً ، فَلْيُسَمِّ(٦) أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ ».(٧)

٩١ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوجَدُ فِيهِ عَيْبٌ‌

٨٩٣٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً(٨) هَرَوِيّاً(٩) كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ(١٠) ، فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ(١١) ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي‌

____________________

= الذي يسمع له صوت ، يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).

(١). في « ى » : « أقلّها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٢٩ : « قولهعليه‌السلام : وإن كانت نظرة ، عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٤). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٥). في الوافي : « عاجل ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فليسمّ ، لعلّ المراد به أنّه لا يجوز هذا الترديد ، بل لا بدّ من أن يعيّن أحدهما قبل العقد ويوقعه ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ٤٠٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « فليس له إلّا أقلّهما »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣١ ، ح ١٨١٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦ ، ح ٢٣٠٨٢.

(٨). الجِراب : وعاء يوعى فيه الشي‌ء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها. راجع :ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جرب ). (٩). في التهذيب : - « هروياً ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « واقتسموه ».

(١١). في الوسائل : - « فردّوه ».

١٩٣

بِعْتُكُمْ بِهِ؟ قَالَ(١) : لَا ، وَلكِنْ نَأْخُذُ مِنْكَ(٢) قِيمَةَ الثَّوْبِ.

فَذَكَرَ(٣) عُمَرُ ذلِكَ(٤) لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَلْزَمُهُ(٥) ذلِكَ ».(٦)

٨٩٣٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ ، فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً ، قَالَ(٧) : « إِنْ‌

____________________

(١). في حاشية « بس » والوافي والوسائلوالتهذيب : « قالوا ». وفي حاشية « جن » : « فقالوا ».

(٢). في الوافي : + « مثل ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « ذلك ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فذكر ذلك عمر ».

(٥). في الفقيه : « يلزمهم ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٢٩ : « قولهعليه‌السلام : يلزمه ، أي عمر ، وهو البائع ؛ إذ للمشتري بسبب تبعّض الصفقة أن يردّ الجميع ، فلو ماكس في ذلك ردّ عليه الجميع ، فبهذا السبب يلزمه القبول. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصّته ، أو إفراد الضمير بقصد الجنس ، ويؤيّده ما فيالفقيه من ضمير الجمع ، وهذا أوفق بالاُصول ؛ إذ للبائع الخيارُ في أخذ الجميع ؛ لتبعّض الصفقة وأخذُ المعيب وردُّ ثمنه ، وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يردّ المبيع ».

ونقل العلّامة الفيض فيالوافي عن الفقيه : « يلزمهم » ، ثمّ قال : « ما فيالفقيه كأنّه الأصحّ ؛ لأنّ صفقتهم واحدة ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « الفرق بين عبارةالفقيه وعبارةالتهذيب إفراد الضمير وجمعه في « يلزمه » و « يلزمهم » ، وحمل المصنّف الاختلاف بين البائع والمشتري في أنّ البائع أراد أن يردّوا جميع ما باعه ، والمشتري أراد ردّ الثوب الذي فيه عيب فقط ، لاجميع الأثواب ، ولمّا كانت الصفقة واحدة كان الحقّ قول البائع ، فيجب على المشترين إمّا ردّ الجميع ، أو إمساك الجميع ، فهم ملزمون بما يريد البائع. والحقّ أن يكون الضمير في « يلزمهم » جمعاً ، وأمّا بناءً على إفراد الضمير ، فيجب على البائع قبول الثوب الواحد.

أقول : ويحتمل أن يكون الاختلاف في ردّ الثمن أو القيمة ، فكان البائع أراد ردّ الثمن ، وأراد المشتري ردّ القيمة ، والقيمة كانت أكثر من الثمن ، فلا فرق بين إفراد الضمير وجمعه وإن كان الجمع أوضح ، والمفاد في كليهما واحد ، وهو وجوب قبل قول البائع على المشتري ؛ لأنّ مقتضى الفسخ رجوع الثمن لا القيمة ، ويكون إفراد الضمير باعتبار أنّ المشتري الذي أصاب الثوب المعيوب في سهمه واحد من المشترين الذين اقتسموا الثياب ، والجمع باعتبار أنّهم كانوا كثيرين قبل القسمة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٨٠٢ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٥ ، ح ١٨١٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩ ، ح ٢٣٠٦٧.

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «فقال».

١٩٤

كَانَ الشَّيْ‌ءُ(١) قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ(٢) وَأَخَذَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ ، يَرْجِعُ(٣) بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ».(٤)

٨٩٣٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٥) ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى شَيْئاً وَبِهِ(٦) عَيْبٌ أَوْ عَوَارٌ(٧) وَلَمْ(٨) يَتَبَرَّأْ(٩) إِلَيْهِ(١٠) ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ(١١) لَهُ(١٢) ، فَأَحْدَثَ(١٣) فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ، ثُمَّ عَلِمَ(١٤) بِذلِكَ الْعَوَارِ(١٥)

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت ، جد » والوافيوالفقيه والتهذيب : « الثوب ». وفي حاشية « ط » : + « أوالثوب ».

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ردّه عليه ». (٣). في « بخ ، بف » والوافي : « رجع ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٨٠٣ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٦ ، ح ١٨١٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠ ، ح ٢٣٠٦٩.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٧ ، عن الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر : وفي السند سقط لامحالة ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر مباشرةً ، وقد تكرّرت رواية الحسين بن سعيد عن شيخيه فضالة بن أيّوب والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٤٢ ، وص ٤٥٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٧٧ ، وص ٣٨٦.

(٦). في « بخ ، بف » : « وفيه ». وفي الوافي : « فيه » بدون الواو.

(٧). في « ى ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « وعوار ». و « العوار » ، مثلّثة : العيب ، والخرق والشقّ في الثوب.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٣ ( عور ).

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائلوالتهذيب : « لم » بدون الواو.

(٩). فيالوافي : « ولم يتبرّأ ، أي لم يشترط البائع على المشتري براءة ذمّته من عيب يكون في المبيع ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « منه ».

(١١). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « ولم يبيّن ».

(١٢). في التهذيب : « ولم يبرأ به » بدل « ولم يتبيّن له ».

(١٣). في « جن » : « أحدث ».

(١٤). في « ط ، بف » والوسائل : « وعلم ».

(١٥). في « ط » : « والعوار ».

١٩٥

أَوْ بِذلِكَ الدَّاءِ(١) إِنَّهُ(٢) يُمْضى عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ(٣) مِنْ ذلِكَ الدَّاءِ وَالْعَيْبِ(٤) مِنْ ثَمَنِ ذلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ(٥) ».(٦)

٩٢ - بَابُ بَيْعِ النَّسِيئَةِ(٧)

٨٩٣٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلى بَعْضِ الْجَبَلِ.

فَقَالَ : « مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَضْطَرِبُوا(٨) سَنَتَهُمْ هذِهِ(٩) ».

فَقُلْتُ(١٠) لَهُ(١١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ ، كَانَ أَكْثَرَ لِلرِّبْحِ.

قَالَ(١٢) : « فَبِعْهُمْ(١٣) بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ ».

____________________

(١). في « بخ » وحاشية « جت » : « بذلك العيب وبذلك العوار والداء ». وفي « بف » والوافي : « بذلك العيب وبذلك‌العوار ». وفي التهذيب : « العيب » بدل « الداء ».

(٢). في « جت » : « أن ».

(٣). في الوسائل : « ما نقص ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : « أو العيب ».

(٥). فيالمرآة : « يدلّ على سقوط خيار الردّ بالعيب بتبرّي البائع منه ، أو علم المشتري به ، وكلاهما متّفق عليه ، وعلى أنّ التصرّف يمنع الردّ دون الأرش ، والأشهر أنّ مطلق التصرّف مانع حتّى ركوب الدابّة ، وظاهر بعضهم التصرّف المغيّر للصفة ، وربّما يفهم من بعض الأخبار كهذا الخبر ، وجعل ابن حمزة التصرّف بعد العلم مانعاً من الأرش أيضاً ، وهو نادر ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٨١٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠ ، ح ٢٣٠٦٨.

(٧). في « ط ، ى ، بح ، جت » : « النسية ».

(٨). فيالوافي : « كأنّه كان يخرج لشراء الطعام للتجارة ، وأشارعليه‌السلام بالاضطراب إلى الغلاء ، ومنعه عن تأخير ثلاث إمّا لما فيه من طول الأمل ، وإمّا لصعوبة تحصيل ثمنه بعد هذه المدّة الطويلة ، وإمّا لكراهته شرعاً ، فيكون الوجهان علّة الكراهة ». (٩). في « بح » : - « هذه ».

(١٠). في « ط » والوافي : « قلت ».

(١١). في الوافي : - « له ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « بعهم ».

١٩٦

قُلْتُ : بِتَأْخِيرِ(١) سَنَتَيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : بِتَأْخِيرِ(٢) ثَلَاثٍ(٣) ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

٨٩٣٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِيَبْتَاعَ(٧) لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ(٨) ، وَيَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذلِكَ نَظِرَةً ، فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَمَعَهُ بَعْضُهُمْ ، فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ(٩) فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً ».(١٠)

٨٩٣٧/ ٣. عَلِيٌّ(١١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فبتأخير ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : - « بتأخير ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « بثلاث ».

(٤).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٧٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥ ، ح ٢٣٠٧٩.

(٥). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » : + « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم - والدعليّ - عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد ، ووردت في كثير من الأسناد أيضاً رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد. وأمّا رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران فلم تثبت. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٦.

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : + « عليٌّ ». وفي‌الفقيه : - « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣١ : « قولهعليه‌السلام : ليبتاع ، الظاهر أنّه اشترى وكالة عنهم وأعطى الثمن من ماله ، ثمّ يأخذ منهم بعد مدّة أكثر ممّا أعطى ، وهذا هو الربا المحرّم ، وإرجاع ضمير « منعه » إلى « بعضهم » - كما فهم - بعيد جدّاً ».

(٨). في الفقيه : « بورق ».

(٩). في « ط » : « منه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ٤٠٢٣ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٢ ، ح ١٨١٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨ ، ح ٢٣٠٨٧. (١١). في « بخ ، بف ، جن » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

١٩٧

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلٍ(٢) يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلى أَجَلٍ.

قَالَ(٣) : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً(٤) إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ(٥) الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ(٦) بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ(٧) ، كَانَ لِلَّذِي(٨) اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذلِكَ(٩) ».(١٠)

٨٩٣٨/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ الرَّجُلِ(١١) يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ ، فَيَشْتَرِيهِ(١٢) مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ؟

____________________

(١). في التهذيب : - « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « في رجل ».

(٣). في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فقال ».

(٤). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة : « قال الشيخ فيالمبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ،ص ٢١٨ ،الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ،ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٥). في « ى » : « أجل ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٧). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب : « ولم يخبره ».

(٨). في « جن » : « الذي ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لعلّ معناه أنّ هذا الأصل حقّه ، وظلمه البائع بعدم اعتباره في رأس المال ، لا أنّ المعاملة تقع نسيئة قهراً ؛ فإنّه لم يعمل به أحد في ما أعلم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩١ ، ح ١٨١٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٢٠٢.

(١١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « عن رجل ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « ويشتر به ».

١٩٨

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ ».

فَقُلْتُ لَهُ(١) : أَشْتَرِي مَتَاعِي؟

فَقَالَ(٢) : « لَيْسَ هُوَ(٣) مَتَاعَكَ(٤) ، وَلَا بَقَرَكَ ، وَلَا غَنَمَكَ ».

* أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ(٥) بْنِ يَسَارٍ(٦) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٧)

٩٣ - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ‌

٨٩٣٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنْ رَجُلِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ(٨) غِلْمَاناً(٩) وَجَوَارِيَ ، وَلَمْ يُوصِ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا(١٠) أُمَّ وَلَدٍ؟ وَمَا تَرى فِي بَيْعِهِمْ؟

____________________

(١). في « ط ، بف » والوافي : - « له ».

(٢). في « بس ، جن » : « قال ».

(٣). في « ى ، بف » : - « هو ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليس هو متاعك ، هذا هو العينة التي تقدّم ذكرها ، وتوهّم الراوي عدم الجواز بسبب أنّه يشتري متاع نفسه ، فأجابعليه‌السلام بأنّه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صار ملكاً للمشتري بالبيع الأوّل ».

(٥). في حاشية « جت » : « يسار ».

(٦). في « جت » : - « بن يسار ». وفي « بح » وحاشية « جت » : « بشّار بن بشّار ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.وفيه ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٣٧٩٦ ، معلّقاً عن بشّار بن يسارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٥ ، ح ١٨١٦١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١ ، ح ٢٣٠٩٣.

(٨). في الكافي ، ح ١٣٣٢١والفقيه : + « له ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٣٢١ : « غلمان ».

(١٠). في الوسائل ، ح ٢٢٧٥٤والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « فيتّخذها ».

١٩٩

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ(١) ، وَنَظَرَ لَهُمْ ، وَكَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ».

قُلْتُ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ ، فَيَتَّخِذُهَا(٢) أُمَّ وَلَدٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ(٣) الْقَيِّمُ لَهُمُ(٤) ، النَّاظِرُ(٥) فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَلَيْسَ(٦) ‌لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا(٧) صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ(٨) ، النَّاظِرُ(٩) فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ».(١٠)

٨٩٤٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَمْ يُوصِ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلى قَاضِي الْكُوفَةِ ، فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَمَتَاعاً وَجَوَارِيَ ، فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ‌

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ : « الظاهر أنّ الوليّ هنا من يقوم بإذن الحاكم باُمورهم أو الأعمّ منه ومن العدل‌الذي يتولّى اُمورهم حسبة. والأحوط في العدل أن يتولّى بإذن الفقيه ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يقوم بأمرهم باع عليهم ، مطلقة يدلّ على جواز كلّ من تولّى أمر اليتيم من غير إذن الفقيه ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى » ، أي ذيل الحديث الآتي.

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « يتّخذها ».

(٣). في الكافي ، ح ١٣٣٢١ : « إذا أنقذ ذلك » بدل « إذا باع عليهم ».

(٤). في « بخ ، بف » : « عليهم ».

(٥). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢٧٥٤ والكافي ، ح ١٣٣٢١والفقيه والتهذيب ، ج ٩. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « لهم ».

(٦). في « جت » والكافي ، ح ١٣٣٢١والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « وليس ».

(٧). في الوافي عن بعض النسخ : « عمّا ».

(٨). في « ى » : - « لهم ».

(٩). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢٧٥٤ والكافي ، ح ١٣٣٢١والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « لهم ».

(١٠).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من مات على غير وصيّة ، ح ١٣٣٢١. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٥٥١٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٧٣١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح ٢٤٨٧٨.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ ، قَالَ :

قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ سَأَلَهُ(١) رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ(٢) ، وَيُنْكِرُ الرَّجُلُ؟

قَالَ : « تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ(٣) ، وَلَا تُعْلِمُ(٤) الرَّجُلَ ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ(٥) ، فَإِنْ خَرَجَ وَعَلى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ ، صَدَقَ وَكَذَبَتْ(٦) ، وَإِلَّا صَدَقَتْ وَكَذَبَ ».(٧)

٩٧٦٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ح ٨ ؛ ص ٢٩٢ ، ح ٤٤٦ ؛ ص ٣٧٥ ، ح ١٤٤ ؛ ص ٣٨٧ ، ح ٥ ؛ ص ٤٣١ ، ح ٢٥٦ ؛ ص ٤٥٠ ، ح ٣٦٤ ؛ ص ٥٦٣ ، ح ٩٥٥ ؛ ص ٥٨٩ ، ح ٨٩ ؛ ص ٦٠٨ ، ح ٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ - ٤٨٩.

(١). هكذا في حاشية « ن » والوافي والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وسأله ».

(٢). تقدّم معنى العنّين أوّل الباب.

(٣). قال ابن الأثير : « الخلوق هو طيب معروف مركّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه ‌الحمرة والصفرة ». وقال الفيّومي : « الخلوق مثل رسول : ما يتخلّق به من الطيب ، قال بعض الفقهاء : وهو مائع صُفْرة ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٠ ؛المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلق ).

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا يعلم ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولم يعلم ». (٥). في الاستبصار : - « ويدخل عليها الرجل ».

(٦). في « بن » والوسائل : « كذبت وصدق ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٦ ، ح ٢١٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٦٩٧٥.

(٨). هكذا في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي الوسائل : + « بن يحيى ». وفي ‌المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن أحمد بن الحسن الراوي عن عمرو بن سعيد ، وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. والمعهود المتكرّر في الأسناد توسّط محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٧ - ٤٣٨ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٣ - ٣١٥.

(٩). في « بخ ، بف » : + « بن عليّ ».

٨٠١

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ(٢) عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلى إِتْيَانِهَا.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَايَقْدِرُ(٣) عَلى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى غَيْرِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا ».(٤)

٩٧٦٧/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ(٥) مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ».(٦)

٩٧٦٨/ ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ‌ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلى زَوْجِهَا عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أَنَّهُ لَايُجَامِعُهَا ، وَادَّعى(٨) أَنَّهُ يُجَامِعُهَا ، فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « عمّار الساباطي ».

(٢). قال ابن الأثير : « التأخيذ : حبس السواحر أزواجهنّ عن غيرهنّ من النساء ». وقال ابن منظور : « التأخيذ : أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع غيرها ، وذلك نوع من السحر ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ( أخذ ).

(٣). في الوسائل : « إذا لم يقدر » بدل « إن كان لا يقدر ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٧ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٣.

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « امرأة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٦ ، وفيه هكذا : « وفي رواية السكوني قال : قال عليّعليه‌السلام : من أتى »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٤.

(٧). في « م » : « بيّان ». وفي « ن ، بخ ، بف ، بن » : « بيان ».

(٨). في الاستبصار : + « هو ».

٨٠٢

تَسْتَذْفِرَ(١) بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ(٢) ، وَإِلَّا أَمَرَهُ(٣) بِطَلَاقِهَا».(٤)

٦٩ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٩٧٦٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(٥) لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ ، فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ(٦) رَجُلاً ، وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلشُّهُودِ ، وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ ، بَلَغَ الرَّجُلَ(٧) أَنَّهَا الْكُبْرى مِنَ الثَّلَاثَةِ(٨) ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا : إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرى(٩) مِنْ بَنَاتِكَ.

____________________

(١). في « بف » : « أن يستذفر ». وفي الاستبصار : « أن تستثفر ». ولم نجد الاستذفار في اللغة ، ولكنّ فسّره الشيخ ‌الكليني فيالكافي ، كتاب الحيض ، ذيل ح ٤١٨٩ بقوله : « الاستذفار : أن تطيّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلك » ، كما نصّ على كون ذلك التفسير منه العلّامة الفيض فيالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٧٠ ، والعلّامة المجلسي فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ثمّ قال فيملاذ الأخبار ، ج ١٢ ، ص ٣٩٣ : « قال الوالد العلّامة - طاب ثراه - : فيالكافي : تستذفر بالذال والاستذفار : تطييب الفرج بالزعفران وغيره ».

(٢). في « ن ، بح ، جت » : « صدّق ».

(٣). في « ن ، جت » : « أمر ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢١٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٦٩٧٦.

(٥). في حاشية « جت » : « كان ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « كنّ ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « إحداهنّ » بدل « واحدة منهنّ ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « الزوج ».

(٨). في الوافي : « الثلاث ».

(٩). في الوسائل والتهذيب : « الصغيرة ».

٨٠٣

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ الزَّوْجُ(١) رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِي ذلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوى(٢) أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً(٣) عِنْدَ عُقْدَةِ(٤) النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ(٥) ».(٦)

٧٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ(٧) عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ‌

٩٧٧٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً : أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في حاشية « م ، بخ » : « الرجل ».

(٢). في « بح » : « ترى ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يسمّ له واحدة منهنّ ».

(٤). في « جت » : « عقده ».

(٥). فيالوافي : « إنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر ، والبنت متعيّنة ، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخر ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٨ ، معلّقاً عن جميل بن صالح ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٧٤ ، بسنده عن جميل بن صالحالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢١٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٥٦٦٢.

(٧). في « بخ ، بن » : « المرأة ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ : « قال الوالد العلّامة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا يكون إلّابوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة. ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور. والأوّل أظهر ».

و « النزوة » : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ( نزا ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٦ ، ح ٢١٧٢٨ ؛الوسائل ، =

٨٠٤

٩٧٧١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ(١) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً(٢) بِكْراً ، فَوَجَدَهَا ثَيِّباً : هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً ، أَمْ(٣) يُنْتَقَصُ(٤) ؟

قَالَ : « يُنْتَقَصُ ».(٥)

٧١ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً‌

٩٧٧٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أتَزَوَّجُ(٦) الْمَرْأَةَ ، أَ يَصْلُحُ(٧) لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ ».(٨)

٩٧٧٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

____________________

= ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٥.

(١). في « بف » : - « أسأله ».

(٢). في « بف » : « جاريته ».

(٣). في « بف » : « أو ».

(٤). في « ن ، بن » : « ينقص » في الموضعين.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٧ ، ح ٢١٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٦.

(٦). في « جد » : « تزوّج » من دون همزة الاستفهام.

(٧). في « جد » : « يصلح » من دون همزة الاستفهام.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاضالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٨.

٨٠٥

قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، يَدْخُلُ(١) بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا؟

قَالَ(٢) : « يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٣)

٩٧٧٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ ».(٥)

٩٧٧٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا ، فَيَدْخُلُ(٦) بِهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا(٧) عَلَيْهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب : « فيدخل ». وفي الاستبصار : « فدخل ».

(٢). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧٠٢٩. (٤). في « بخ » : « أصحابنا ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٤٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٩٨ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٧.

(٦). في الاستبصار : « فدخل ».

(٧). في « بن » : - « لها ».

(٨). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليه لها » بدل « لها عليه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٠.

٨٠٦

٧٢ - بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ‌

٩٧٧٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : قَوْلُ شُعَيْبٍعليه‌السلام :( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (١) أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضى؟

قَالَ : « الْوَفَاءُ(٢) مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا(٣) عَشْرُ سِنِينَ ».

قُلْتُ : فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟

قَالَ : « قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ(٤) ».

قُلْتُ لَهُ : فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ(٥) ، يَجُوزُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّ مُوسىعليه‌السلام قَدْ(٦) عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ ، فَكَيْفَ لِهذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقى حَتّى يَفِيَ لَهُ(٧) ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلَى الدِّرْهَمِ ، وَعَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). القصص (٢٨) : ٢٧.

(٢). في البحار : « وفى ».

(٣). في البحار : « بأبعدهما ».

(٤). في « بخ » : + « الشرط قال ».

(٥). في « بف » : « شهر ».

(٦). في البحار : - « قد ».

(٧). في « بن » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - « له ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الإجارة على ضربين : الأوّل : أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّداً بأجل. والثاني : أن يكون مقدّراً بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلاً أو سنة. ومفاد هذا الخبر جواز الأوّل ، كتعليم سورة من القرآن دون الثاني ، كإجارة موسىعليه‌السلام نفسه لشعيبعليه‌السلام ، وأفتى الشيخرحمه‌الله فيالنهاية بمضمونه ، والأشهر تجويز كليهما ، والظاهر حمل النهي على التنزيه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : «قلت له : =

٨٠٧

٩٧٧٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ(١) يَقُولَ : أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ(٢) » قَالَ(٣) : « حَرَامٌ لِأَنَّهُ(٤) ثَمَنُ رَقَبَتِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا ».(٥)

٧٣ - بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ(٦)

٩٧٧٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ(٨) امْرَأَةً وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ ، وَفُرِضَ(٩) الصَّدَاقُ(١٠) ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ(١١) مَا سَبَقَ(١٢) الصَّدَاقُ.

____________________

= فالرجل يتزوّج المرأة ».النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٧٠٨٨ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٧ ، ح ٨ ، إلى قوله : « أنّه سيبقى حتّى يفي له ».

(١). في « م ، جد » : « بأن ».

(٢). في « بف » : « واُختك ». وفي الفقيهوالتهذيب : « اُختك أو ابنتك » بدل « ابنتك أو اُختك ». وفي الجعفريّات : « أمتك » بدل « اُختك ». (٣). في الوافي : + « هو ».

(٤). في الجعفريّات : « لأنّ مهرها » بدل « لأنّه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٤٧١ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٠١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢١٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٧٠٨٩.

(٦). النعي : خبر الموت ، يقال : نعى الميّت ينعاه نَعْياً نَعِيّاً ، إذا أذاع موته وأخبربه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥١٢ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ). (٧). في « جت » : « أصحابه ».

(٨). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٢١٧والتهذيب : « عليه ».

(٩). في حاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٢١٧ : « وفرضوا ».

(١٠). في « جت » : « صداق ».

(١١). في الوسائل : - « بعد ».

(١٢). في « ن ، بن ، جت » والوسائل : « سيق ».

٨٠٨

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أُمْلِكَ(١) بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ(٢) ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».(٣)

٧٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ(٤) أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا

أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا(٥)

٩٧٧٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ(٦) يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ(٧) : أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا(٨) ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا(٩) أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ».(١٠)

____________________

(١). في « بح » : « ملك ». وفي الوسائل : « قد أملك ».

(٢). الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٩ ( ملك ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢١٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٥٦٨٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٧.

(٤). في « بخ » : « ويتزوّج ».

(٥). في « بح » : « بنتها ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « بامرأة ».

(٨). في « بن » والوسائل : « بابنتها ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٦٠٠٢ والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ : - « أو ابنتها ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ ، ح ٢٢٢ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : « لم تحرم عليه امرأته ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٤ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٦الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٢ ؛وفيه ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٥٩٨٧ ، إلى قوله : « أيتزوّج ابنتها قال : لا ».

٨٠٩

٩٧٨٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً(١) ، وَقَبَّلَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ(٢) : « إِذَا(٣) لَمْ يَكُنْ أَفْضى إِلَى الْأُمِّ(٤) ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَفْضى إِلَيْهَا ، فَلَا يَتَزَوَّجِ(٥) ابْنَتَهَا ».(٦)

٩٧٨١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا(٨) ، فَفَجَرَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « في نسخالتهذيب وفي بعض نسخالكافي : امرأته ، فيخصّ الحلال ولا يشمل الزنى ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٥٦ والاستبصار ، ح ٦٠٧ والنوادرللأشعري. وفي المطبوع : « قال ».

(٣). في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٨٦ والاستبصار ، ح ٥٨٩ : « إن ». وفي الاستبصار : + « كان ».

(٤). قال الخليل : « أفضى فلان إلى فلان ، أي وصل إليه ، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه ». وقال الجوهري : « أفضى الرجل إلى امرأته : باشرها وجامعها ».ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٠٣ ( فضو ) ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٥ ( فضا ).

(٥). في « بف » : « فلا تتزوّج ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٨٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى.النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٤ ، عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٢؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٨.

(٧). ورد الخبر فيالنوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي. وحمّاد المتوسّط بين الحلبي وبين ابن أبي عمير هو حمّاد بن عثمان ، كما تقدّم ، ذيل ح ٤٩٠٤. وحمّاد بن عيسى في سندالنوادر إمّا محرّف من حمّاد بن عثمان ؛ فقد يُكتَب عثمان من دون الألف هكذا « عثمن » فيقع في معرض التحريف ، أو « بن عبيس » زيادة تفسيرية اُدرجت في المتن سهواً.

(٨). في الوافي : - « بها ».

٨١٠

بِأُمِّهَا(١) ، أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ إِنَّهُ(٢) لَايُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ ».(٣)

٩٧٨٢/ ٤. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا(٥) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(٦) .

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ » ثُمَّ قَالَ : « مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالاً(٧) ».(٨)

٩٧٨٣/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ(٩) يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ(١٠) قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا(١١) ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « باُمّها ففجر بها » بدل « بها ففجر باُمّها ».

(٢). في « بف » والوافي : « لأنّه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٣.

(٤). في « بن » : + « بن إبراهيم ».

(٥). في « بخ » : «بابنها». وفي الوسائل : «بنتها».

(٦). في التهذيب : « اُختها ».

(٧). في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص ٩٦ : « حلالاً قطّ » بدل « قطّ حلالاً ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة.وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٧ ، بسنده عن زرارة ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، صدر ح ٤٤٥٦ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٤.

(٩). في « بف ، بن » والوافي : « هل ».

(١٠).في«بف»والتهذيب والاستبصاروالنوادرللأشعري:-«من».

(١١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل : - « وإن كان جماعاً ، فلا يتزوّج ابنتها ».

(١٢). في التهذيب : - « إن شاء ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر =

٨١١

٩٧٨٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ(٢) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(٣) ؟

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ ».(٤)

٩٧٨٥/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا ».(٥)

٩٧٨٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا(٦) مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ : « لَا ».(٧)

____________________

= للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٣ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٩.

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن رئاب ».

(٢). في النوادر للأشعري : « بابنة امرأته » بدل « باُمّ امرأته ».

(٣). في « بف » : « وباُختها ».

(٤).النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٧ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٥.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٠ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩٠.

(٦). في « بح ، جت » : « باُمّها ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، =

٨١٢

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

٩٧٨٧/ ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ(٣) ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَتَقُولَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا(٤) تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا ، وَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضى إِلَيْهَا.

قَالَ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي(٥) : « كَذَبَ ، مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا ».

قَالَ : فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي ، فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ فَوَ اللهِ ، مَا دَفَعَ ذلِكَ(٦) عَنْ نَفْسِهِ ، وَخَلّى سَبِيلَهَا(٧) .(٨)

٩٧٨٨/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ج ٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٨٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٥٩٩٩.

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٦٠٠٠.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٣). في « ن ، بن » : « بريد الكناسي ». وفي الوسائل : « بريد ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ١٢ورجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٥٥ وص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٣ ، هو يزيد أبو خالد الكناسي. وأمّا ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ١٧١ ، الرقم ٢٠٠٩ من بريد الكناسي ، إمّا مأخوذ من بعض الأسناد المحرّفة ، أو مأخوذ من مصدر أخذ هو من الأسناد المحرّفة ، كما سنبيِّن هذا الأمر في ما يأتي ، ذيل ح ١١٠٧٣ ، فلاحظ.

(٤). في « بف » : - « من أصحابنا ». وفي « بخ ، بن » : - « تزوّج امرأة فقال لي - إلى - من أصحابنا ».

(٥). في « بف » والوافي : - « لي ».

(٦). في « بخ » : « بذلك ».

(٧). فيالمرآة : « هو مشتمل على الإعجاز ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩١ ، ملخّصاً.

(٩). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ، ذيل ح ٧٥.

٨١٣

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا جَالِسٌ - عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَ يَتَزَوَّجُ(١) ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقَالَ(٢) : إِنَّهُ(٣) لَمْ يَكُنْ أفْضى إلَيْهَا(٤) ، إنَّمَا كَانَ شَى‌ْءٌ(٥) دُونَ شَيْ‌ءٍ.

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ ، وَلَا كَرَامَةَ(٦) ».(٧)

٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ(٨) أَوْ أُخْتَهُ‌

٩٧٨٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟

قَالَ(٩) : فَقَالَ(١٠) : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ(١١) ، فَلَا ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : « يتزوّج » بدون الهمزة.

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « قلت ».

(٣). في « بح » : « إن ».

(٤). في « بخ » : + « شيئاً ».

(٥). في « بح » والنوادر للأشعري : « شيئاً ».

(٦). في المرآة : « كأنّهعليه‌السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ».

(٧).النوادر للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٣١ ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ».الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٤ ، ح ٢١٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٦٠١٤.

(٨). في « بح » : « بابنته ».

(٩). في « جد » : - « قال ».

(١٠). في « بف » : - « فقال ».

(١١). في « بف » : « نقب ».

(١٢).المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٤ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، مرسلاً عن =

٨١٤

٩٧٩٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٢) يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ ، قَالَ : « إِذَا أَوْقَبَ(٣) حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ ».(٤)

٩٧٩١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ(٥) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَرى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ(٦) ، فَوُلِدَ لِهذَا غُلَامٌ ، وَلِلْآخَرِ جَارِيَةٌ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنُ هذَا ابْنَةَ هذَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، سُبْحَانَ اللهِ لِمَ لَايَحِلُّ؟ ».

فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ.

قَالَ : فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ(٧) : فَقَالَ(٨) : فَإِنَّهُ(٩) كَانَ يَفْعَلُ بِهِ.

قَالَ : فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهُ(١٠) ، ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ(١١) بِذِرَاعَيْهِ(١٢) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي‌

____________________

= أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، وتمام الرواية فيه : « من ولع بالصبيّ لا تحلّ له اُخته أبداً »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٦٠٥١.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٣). في « بح ، بخ » : « وقب ». و « أوقب » ، أي أدخل. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ( وقب ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٨.

(٥). في « بخ » : « و » بدل « أو عن ».

(٦). « مضطجعين » أي نائمين في شعار واحد. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ( ضجع ).

(٧). في التهذيب : + « إنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ».

(٨). في « بن » والوسائل : - « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « إنّه ».

(١٠). في « م ، بح » : « عنه بوجهه ». وفي « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب :«عنه».

(١١). في حاشية « جت » : « يستتر ».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « بذراعه ».

٨١٥

كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ(١) ».(٢)

٩٧٩٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٣) يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ(٤) ، فَقَالَ : « إِذَا أَوْقَبَهُ(٥) ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ ».(٦)

٧٦ - بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ(٧) ابْنُهُ وَأَبُوهُ(٨) وَمَا يَحِلُّ لَهُ‌

٩٧٩٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(١٠) تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١١) ، فَلَامَسَهَا(١٢) ؟

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧١ : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٥٠.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب. وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٩.

(٧). في « بخ » وحاشية « جت » : « ينكح ».

(٨). في « م ، بخ ، جت » والمرآة : « ابنه أو أبوه ». وفي « بح » : « أبوه أو ابنه ». وفي « بن » : « أبوه وابنه ».

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن عثمان ».

(١٠). في « بح » : « الرجل ».

(١١). في « بخ » : « بامرأة ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر. والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة ».

٨١٦

قَالَ : « مَهْرُهَا وَاجِبٌ ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ(١) ».(٢)

٩٧٩٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(٣) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٤) لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيُقَبِّلُهَا : هَلْ تَحِلُّ(٥) لِوَلَدِهِ؟

فَقَالَ(٦) : « بِشَهْوَةٍ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ(٧) : فَقَالَ(٨) : « مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ » ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ : « إِنْ جَرَّدَهَا وَنَظَرَ(٩) إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلى أَبِيهِ وَ(١٠) ابْنِهِ(١١) ».

قُلْتُ : إِذَا نَظَرَ إِلى جَسَدِهَا؟

فَقَالَ(١٢) : « إِذَا نَظَرَ إِلى فَرْجِهَا وَجَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بخ ، جت » والوافي : « على ابنه وأبيه ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٩٦١.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - « الرضا ».

(٤). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري : « يكون ».

(٥). في « بح ، جد » : « يحلّ ».

(٦). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والعيون والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ‌ والمطبوع : « قال ». (٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « أو نظر ». وفي التهذيب والعيون : « فنظر ».

(١٠). في النوادر للأشعري : - « أبيه و ».

(١١). في « بخ » : « ابنه وأبيه ».

(١٢). في « جت » والعيون : « قال ».

(١٣). فيالمرآة : « يدلّ على مذهب الشيخ ، وحمل في المشهور على الكراهة ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٠ ، ح ٢٤٢ ، عن محمّد بن إسماعيل ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤. بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضاعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٨.

٨١٧

٩٧٩٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا ، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟

فَقَالَ(٢) : « نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلى عَوْرَتِهَا ».(٣)

٩٧٩٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ - وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ - أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا : فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَمَا تَرى فِيهِ؟

فَقَالَ : « أَثِمَ الْغُلَامُ ، وَأَثِمَتْ أُمُّهُ ، وَلَا أَرى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ(٤) .(٥)

٩٧٩٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَلَا تَحِلُّ‌

____________________

(١). في « بخ » : + « في ».

(٢). في « بح ، جت » : « قال ».

(٣).النوادر للأشعري ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١ ، عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٧٠ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٥٩٨٢.

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ زنى الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب ، وإن كان الابن صغيراً ، بل لا يبعد القول بأنّ هذا أظهر في التحريم ؛ لأنّ فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقايسة الكبير عليه. وربما يستدلّ به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة ؛ لظاهر لفظ الكراهة. وفيه نظر ؛ إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور ».

(٥).النوادر للأشعري ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥٣ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل يكون له الجارية » ؛وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٧ ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها ».

٨١٨

لِابْنِهِ ».(١)

٩٧٩٨/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا.

قَالَ : « هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ(٢) ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ ».(٣)

٩٧٩٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا(٤) زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ(٥) أَبِيهِ(٦) ، فَإِنَّ(٧) ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ(٨) الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا(٩) أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ(١٠) ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ(١١) الْجَارِيَةُ أَبَداً(١٢) لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ(١٣) ،

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ربعي بن عبد اللهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧١.

(٢). في « بخ ، بف » : « ابنه وأبيه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٦٠.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « إن ».

(٥). في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والتهذيب والاستبصار : « أو بجارية».

(٦). في الفقيه : « بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه » بدل « بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قال ». وفي « بف » : « فإن كان ».

(٨). هكذا في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « لا تحرّم ».

(٩). في « بف ، جت » والتهذيب : + « كان ».

(١٠). في الوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والاستبصار : + « له ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » : « بذلك ».

(١٢). في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ : - « أبداً ».

(١٣). في التهذيب والاستبصار : « لأبيه ولا لابنه » بدل « لابنه ولا لأبيه ».

٨١٩

وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالاً ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ(١) ».(٢)

٩٨٠٠/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ ، فَوَقَعَ.

فَقَالَ : « أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هؤُلَاءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَمْسِكْهَا ؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَايُفْسِدُهُ الْحَرَامُ(٣) ».(٤)

٩٨٠١/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ(٥) لَهُ(٦) الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار. وفي « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « لابنه ولا لأبيه ». وفي المطبوع : « لأبيه ولابنه ». وفيالمرآة : « يدلّ زائداً على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٤٤٥٦ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧٢ ، وتمام الرواية فيه : « إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ؛وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٦ ، إلى قوله : « فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ».

(٣). في حاشية « جت » والنوادر للأشعري : « الحرام لا يفسد الحلال ». وفيالمرآة : « يدلّ على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغاً ، كما أومأنا إليه ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٢٥٩٧٩.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « عنده ».

٨٢٠

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909