الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234380 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

لَهَا(١) أَجْراً ».(٢)

٨٩٦٦/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام لَايَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا ، وَكَانَ(٣) يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا ».(٤)

٨٩٦٧/ ٨. حُمَيْدٌ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، فَيَجِدُهَا حُبْلى؟

قَالَ : « يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً(٧) ».(٨)

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : معاذ الله ، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس ، فيلزم أن يكون الوطي بالاُجرة بغير عقد وملك. وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي معاذ الله أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطي حتّى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطي مباح ، والأرش لازم. ويفهم من هذه الأخبار أنّه كان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش ».

(١). في « ط » : « فيها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم.وفيه ، ح ٢٦٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٨٢١٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٣.

(٣). في « بف »والتهذيب : « كان » بدون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦١ ، بسنده عن أبانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٨٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٤. (٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » بدل « قال : سألت أباعبداللهعليه‌السلام ».

(٧). فيالمرآة : « حمل الشيخ الشي‌ء على نصف العشر ، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك. أقول : ويمكن حملها على ما إذا رضي البائع بهما ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٥ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٩ ، معلّقاً عن عبد =

٢٢١

٨٩٦٨/ ٩. أَبَانٌ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ(٢) الْحُبْلى ، فَيَنْكِحُهَا(٣) وَهُوَ لَايَعْلَمُ.

قَالَ : « يَرُدُّهَا وَيَكْسُوهَا(٤) ».(٥)

٨٩٦٩/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٦) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا ، فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً.

قَالَ : « يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ(٧) ».(٨)

٨٩٧٠/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٩) عليه‌السلام عَنْ(١٠) رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلى(١١) أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَلى ذلِكَ؟

____________________

= الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٨٢١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٢٥٢.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد.

(٢). في الوسائل : - « الجارية ».

(٣). في « بف » : « فنكحها ».

(٤). فيالوافي : « في التهذيبين حمل الكسوة هنا والشي‌ء في رواية البصري - وهي السابقة هنا - على ما يساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي بذلك مولاها ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٦ ، بسندهما عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٥ ، ح ١٨٢١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٣٢٥٣. (٦). في « ط » : « عن ».

(٧). في « ط ، بف » : « بقيمة ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٨٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ذيل ح ٢٦٩٠٢.

(٩). في « ط ، بح ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(١٠). في حاشية « جت » : « في ».

(١١). في « ط » : - « على ».

٢٢٢

قَالَ : « لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُوجَبُ(١) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ(٢) فِي حَالِ مَرَضٍ(٣) أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا(٤) ».(٥)

٨٩٧١/ ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، قَالَ(٦) :

رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلى أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا بَاعَنِي هذِهِ الْجَارِيَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ عَلى رَكَبِهَا(٧) حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً ، وَزَعَمَتْ(٨) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلى : إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ(٩) لِهذَا(١٠) بِالْحِيَلِ حَتّى يَذْهَبُوا(١١) بِهِ(١٢) ، فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ؟ قَالَ(١٣) : أَيُّهَا الْقَاضِي ، إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ ، قَالَ(١٤) : حَتّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ، ثُمَّ(١٥) دَخَلَ وَخَرَجَ(١٦) مِنْ بَابٍ آخَرَ(١٧) ، فَأَتى(١٨) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا يجب ».

(٢). في « ط » : « تذهب ».

(٣). في « بح » وحاشية « جت » : « مرضها ».

(٤). فيالوافي : « يمكن حمل الخبر الأوّل - وهو هذا الخبر - على ما إذا جهل أنّها كانت ثيّباً عند البائع ، والثاني - وهو الرابع عشر هنا - على ما إذا علم ذلك ، وتقييد الشي‌ء المنفيّ بالمعين - كما فعله فيالاستبصار - بعيد ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن زرعة ، عن سماعة ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٨٢٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٣٢٥٨.

(٦). هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٧ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ».

(٧). الركب - بالتحريك - : العانة ، أو منبتها ، أو هو ما انحدر من البطن ، فكان تحت الثُنَّة وفوق الفرج ، أو هو ظاهر الفرج ، أو هو الفرج نفسه. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ؛المصباح المنير ، ص ٢٣٦ ( ركب ).

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وزعمك ».

(٩). في الوسائل : « يحتالون ».

(١٠). في « بخ ، بف ، جن » : « بهذا ».

(١١). في التهذيب : « يذهب ».

(١٢). في « بح » : - « به ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(١٤). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « فقال اصبر ». وفي « بس » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : + « اصبر ».

(١٥). في التهذيب : + « إنّه ».

(١٦). في التهذيب : « فخرج ».

(١٧). في « بح » : + « قال : قال ».

(١٨). في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى أتى ».

٢٢٣

الثَّقَفِيَّ ، فَقَالَ لَهُ(١) : أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ لَايَكُونُ(٢) عَلى رَكَبِهَا شَعْرٌ؟ أَيَكُونُ ذلِكَ عَيْباً؟

فَقَالَ لَهُ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ(٤) : أَمَّا هذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ ، وَلكِنْ(٥) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَهُوَ عَيْبٌ ».

فَقَالَ لَهُ(٦) ابْنُ أَبِي لَيْلى : حَسْبُكَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ ، فَقَضى لَهُمْ بِالْعَيْبِ(٧) (٨)

‌ ٨٩٧٢/ ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ ، فَيُولِدُهَا ، ثُمَّ يَجِي‌ءُ رَجُلٌ ، فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ(٩) وَلَمْ تُوهَبْ(١٠) .

قَالَ : فَقَالَ لِي(١١) : « يَرُدُّ(١٢) إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ(١٣) ، وَيُعَوِّضُهُ مِمَّا(١٤) انْتَفَعَ ». قَالَ : كَأَنَّهُ(١٥) مَعْنَاهُ(١٦)

____________________

(١). في « بف » والتهذيب : - « له ».

(٢). في « جت » : « لا تكون ».

(٣). في الوسائل : - « له ».

(٤). في « جن » : - « محمّد بن مسلم ».

(٥). في « ى ، بف » : « لكنّي ».

(٦). في « بف » : + « إنّ ».

(٧). في البحار ، ج ٢ : - « إلى القوم ، فقضى لهم بالعيب ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥١ ، ح ١٨٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٧ ، ح ٢٣٢٣٠ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٨ ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٤ ، من قوله : « فقال له : أيّ شي‌ء تروون ».

(٩). في « بف » : « ولم تبع ». وفي « ى ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي. « ولم يبع ».

(١٠). في « ى » : « ولم يوهب ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والاستبصار : « ولم يهب ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : - « لي ».

(١٢). في « ط ، ى ، جد ، جن » والوافي : « تردّ ».

(١٣). في « ى ، بح » : « الجارية ».

(١٤). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٢٧٦والاستبصار ، ح ٢٨٥ : « بما ».

(١٥). في « ى » وحاشية « بح » والوافيوالتهذيب ، ح ٢٧٦والاستبصار ، ح ٢٨٥ : « كان ».

(١٦). فيالمرآة : « قوله : كأنّه معناه ، الظاهر أنّه من كلام حريز : إنّ زرارة فسّر العوض بقيمة الولد ، ولكنّه لم =

٢٢٤

قِيمَةُ الْوَلَدِ.(١)

٨٩٧٣/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ(٢) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً عَلى أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ(٣) فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ(٤) .(٥)

٨٩٧٤/ ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام أَنَّهُ(٦) قَالَ : « تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَالْقَرَنِ ». الْقَرَنُ(٧) : الْحَدَبَةُ(٨) إِلَّا أَنَّهَا(٩) تَكُونُ فِي الصَّدْرِ(١٠) تُدْخِلُ الظَّهْرَ ،

____________________

= يجزم ؛ لأنّه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطي من العشر أو نصف العشر ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله الفرّاء. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٨٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٦٩٠١.

(٢). في الوافي : « في ».

(٣). في « بف » : - « عليه ».

(٤). فيالوافي هاهنا كلام نقلناه ذيل الحديث الحادي عشر من هذا الباب. هذا ، وفيالمرآة : « محمول على الاشتراط ، كما هو الظاهر ، وعلى العلم بتقدّم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقولهعليه‌السلام : إذا علم أنّه صادق ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٨٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٣٢٥٧.

(٦). في « بس ، جد » والوسائل والتهذيب : - « أنّه ».

(٧). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « القرن ».

(٨). في « بف » والوافي والتهذيب : « والحدبة ». « الحَدَبة » : هي التي في الظهر ، والحَدَب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ( حدب ). وفي الوافي : « القرن : شي‌ء مدوّر يخرج من قبل النساء ، قيل : ولا يكون في الأبكار ، ويقال له : العفل ».

(٩). في التهذيب : « لأنّها » بدل « إلّا أنّها ».

(١٠). فيالوافي : « لمـّا كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال : إلّا أنّها تكون في الصدر ؛ يعني التي تردّ منها ما يكون في الصدر. وفي بعض النسخ : لأنّها ، فيكون تعليلاً للردّ ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : القرن : الحدبة ، تفسير القرن بالحدبة لعلّه من الراوي ، وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويّين ، بل فسّروه بأنّه شي‌ء كالسنّ ، يكون في فرج المرأة يمنع الجماع. وفيالتهذيب هكذا : والقرن =

٢٢٥

وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ(١) .(٢)

٨٩٧٥/ ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا(٣) ، وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ(٤) بَعْدَ السَّنَةِ(٥) ».

قُلْتُ : وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ؟

قَالَ : « الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ ، فَمَنِ اشْتَرى فَحَدَثَ فِيهِ هذِهِ(٦) الْأَحْدَاثُ ، فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهُ(٧) ».(٨)

____________________

= والحدبة ؛ لأنّها تكون ، فهي معطوفة على الأربع ، وهو بعيد. وقيل : المراد به أنّ القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتو ، لكنّ أحدهما في الفرج ، والآخر في الصدر ، ولا يخفى بعده ، وبالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير».

وعن العلّامة المجلسي في هامشالكافي المطبوع : « قوله : إلّا أنّها » ، إمّا بالتخفيف وفتح الهمزة على أنّها للتنبيه ، وإمّا بالتشديد وكسرها على أنّها بمعنى « لكنّ » ، فكأنّها لدفع توهّم من توهّم أنّ الحدبة ليست من الخصال التي تردّبها ؛ لأنّها حدبة الظهر ، والذي يكشف عن هذا ما وجد فيالتهذيب : لأنّها ، باللام التعليليّة ، فعلى هذا يكون حدبة الصدر من جملة أحداث السنة ، ولكنّهم فسّروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيهاً بالسنّ يمنع من الوطي ؛ لأنّه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة ، ولكن لو حمل به على الوجه الأوّل فليس به بأس ؛ لأنّ الإمامعليه‌السلام أعرف باللغة ». وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٩ ( عفل ) ؛ وج ٦ ، ص ٢١٨٠ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ( قرن ) ؛الحدائق الناضرة ، ج ١٩ ، ص ١٠٥.

(١). في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « يدخل الظهر ويخرج الصدر ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٢ ، ح ١٨٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣١. (٣). في « بس » : « أن يفترقا ».

(٤). في التهذيب ، ح ٢٧٤ : « يردّ ».

(٥). قرأه العلّامة الفيض : « بعدّ السنة » ، بتشديد الدال ، حيث قال فيالوافي : « بعدّ السنة ، أي بعدّ أيّامها وشهورها ، فإذا تمّت السنة ولم يحدث شي‌ء منها وإنّما حدث بعد ذلك ، فلا ردّ. والبعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث والأخبار الاُخر ». وقال العلّامة المجلسي فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعد السنة ، أي مع حدوث العيب في السنة. ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العدّ ، ولا يخفى ما فيه ».

(٦). في « ط » : - « هذه ».

(٧).في«بح،جت»:«اشترى». وفي «بس»:+«فحدث».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار =

٢٢٦

٨٩٧٦/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ».

فَقُلْتُ(١) : كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ؟

قَالَ(٢) : « هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ(٣) ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلى صَاحِبِهِ ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَالْإِبَاقُ(٤) ؟

قَالَ : « لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذلِكَ(٥) إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ(٦) أَبَقَ عِنْدَهُ ».(٧)

____________________

= في البيع ، ح ٨٧٨٢ ومصادرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٤ ؛وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٥ ، إلى قوله : « أن يتفرّقا ».

(١). هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي « جن » : « قلنا ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلنا ».

(٢). في « ط » : « فقال ».

(٣). في التهذيب ، ح ٢٧٣ : - « فقلنا : كيف يردّ - إلى - أوّل السنة ».

وفيالوافي : « هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره. وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلّا أن يشترط المبتاع ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ى » : « فالآبق ». وفي المطبوع والوافي : + « من ذلك ». والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « من ذا ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « من هذا ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « آبقاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام.وفيه ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « رددته على صاحبه » وفيهما مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ١١٢٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في الإباق عهدة »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣٢.

٢٢٧

* وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ سَنَةٌ.(١)

* وَرَوَى الْوَشَّاءُ : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلى سَنَةٍ.(٢)

٩٦ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٨٩٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً ، وَكَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : اذْهَبْ بِهِمَا ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَرُدَّ الْآخَرَ ، وَقَدْ قَبَضَ الْمَالَ ، فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي ، فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ؟

قَالَ : « لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا ، وَيَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطى مِنَ الْبَيِّعِ ، وَيَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ وَجَدَ(٤) ، اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَرَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ(٥) ؛ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ(٦) ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا ، نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ ، وَنِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ ».(٧)

____________________

(١).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٨٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٢٣٥.

(٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٨٧٨٩ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٨٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٢٣٦.

(٣). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٤٣ ، عن ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم. وقد ورد فيالكافي ، ح ١٣٩٨٢ ، رواية أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

فعليه ، الظاهر وقوع السقط في ما نحن فيه بجواز النظر من « أبي » في « ابن أبي عمير » إلى « أبي » في « أبي حبيب».

(٤). في « بح » والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٣٥٤ : « وجده ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « أخذه ». وفي الفقيه : « وردّ الآخر » بدل « وردّ النصف الذي أخذ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وإن لم يجد العبد ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٤٣ ، بسنده عن أبي =

٢٢٨

٨٩٧٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٢) رِجَالٍ اشْتَرَكُوا(٣) فِي أَمَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ(٤) عَلى أَنْ تَكُونَ(٥) الْأَمَةُ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ ، وَيُضْرَبُ(٦) بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَيُلْزَمُهَا(٧) ، وَإِنْ(٨) كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ ، أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ ؛ وَإِنْ كَانَ(٩) قِيمَتُهَا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا ، أُلْزِمَ ذلِكَ الثَّمَنَ(١٠) وَهُوَ صَاغِرٌ ؛ لِأَنَّهُ(١١) اسْتَفْرَشَهَا(١٢) ».

قُلْتُ : فَإِنْ(١٣) أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ؟

قَالَ : « ذلِكَ(١٤) لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتّى يَسْتَبْرِئَهَا(١٥) ، وَلَيْسَ عَلى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ ».(١٦)

____________________

= حبيب ، عن محمّد بن مسلم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٩ ، ح ١٦٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٣٦٤٨.

(١). في « ط » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « ى ، جت ، جد » : « في ».

(٣). في « بس » : « اشركوا ».

(٤). في « ط » : + « على بعض ».

(٥). في « بخ » : « أن يكون ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » : + « من الحدّ ».

(٧). في « بخ ، بف » : « فيلزمها ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف» والتهذيب ، ج ٧:«فإن».

(٩). في « بس » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « كانت ».

(١٠). في « بف » : + « الأوّل ».

(١١). في « بس ، جد » : + « قد ».

(١٢). في « ى ، جت » : « استقرّ ثمنها ».

(١٣). في «بح» : «إذا».وفي حاشية «جت»:«فإذا».

(١٤). في « ط ، بح ، جت » : « ذاك ».

(١٥). في « ى » : « يستبرأ ». وفي « جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « تستبرأ ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن =

٢٢٩

٨٩٧٩/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا ، يَشْتَرِيَانِ وَيَبِيعَانِ(٤) بِأَمْوَالِهِمَا(٥) ، فَكَانَ(٦) بَيْنَهُمَا كَلَامٌ(٧) ، فَخَرَجَ هذَا يَعْدُو إِلى مَوْلى هذَا وَهذَا إِلى مَوْلى هذَا ، وَهُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ ، فَاشْتَرى هذَا مِنْ مَوْلى هذَا الْعَبْدِ ، وَذَهَبَ هذَا ، فَاشْتَرى(٨) مِنْ مَوْلى هذَا الْعَبْدِ الْآخَرَ(٩) ، وَانْصَرَفَا(١٠) إِلى مَكَانِهِمَا ، وَتَشَبَّثَ(١١) كُلُّ وَاحِدٍ(١٢) مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ ، وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ عَبْدِي قَدِ(١٣) اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ.

____________________

= عبد الله ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك ، ح ١٣٧٣٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس.علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٦ ، معلّقاً عن يونس ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » مع اختلاف يسيرالوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٣٦٤٩.

(١). في الاستبصار : « الحسين » ، وفي بعض نسخه « الحسن » ، وهو الصواب. والمراد به الحسن بن عليّ الوشّاء ، يدلّ على ذلك مضافاً إلى كثرة رواية الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، ما سنشير إليه من أنّ المراد بأبي سلمة في سندنا هذا هو سالم بن مكرم ، وقد روى الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ كتاب سالم بن مكرم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٦١ - ٤٦٤.

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أبي خديجة ».

وأبو خديجة كنية اخرى لسالم بن مكرم ، يقال : كنيته كانت أبا خديجة وأنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام كنّاه أبا سلمة. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٨ ، الرقم ٥٠١ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٦٦١.

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « يبيعان ويشتريان ».

(٥). في الفقيه : « بأموال مواليهما ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وكان ».

(٧). في الفقيه : + « فاقتتلا ».

(٨). في « جن » والتهذيب : + « هذا ».

(٩). في « جد » : « لآخر ».

(١٠). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فانصرفا ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فتشبّث ». وفي الاستبصار : « تشبَّث » بدون الواو.

(١٢). في الوسائل : - « واحد ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « وقد ».

٢٣٠

قَالَ : « يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا ، يُذْرَعُ(١) الطَّرِيقُ ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ ، فَهُوَ(٢) الَّذِي(٣) سَبَقَ الَّذِي(٤) هُوَ أَبْعَدُ ، وَإِنْ(٥) كَانَا(٦) سَوَاءً ، فَهُوَ(٧) رَدٌّ عَلى مَوَالِيهِمَا ، جَاءَا(٨) سَوَاءً وَافْتَرَقَا سَوَاءً ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ ، فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ ».(٩)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِذَا(١٠) كَانَتِ الْمَسَافَةُ(١١) سَوَاءً يُقْرَعُ(١٢) بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ(١٣) كَانَ عَبْدَهُ(١٤) ».(١٥)

٩٧ - بَابُ التَّفْرِقَةِ(١٦) بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِيكِ‌

٨٩٨٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في الوافي والوسائل والاستبصار : « بذرع ».

(٢). في الفقيه : « فالذي أخذ فيه هو » بدل « فهو ».

(٣). في « جت » : « للذي ».

(٤). في التهذيب : « للذي ».

(٥). في « ط » : « فإن ».

(٦). في«ى» والاستبصار:«كان». وفي الوافي:«كانوا».

(٧). في « بح ، بس » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « فهما ».

(٨). في التهذيب : « بأن جاءا ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٣٢٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن عائذ ، إلى قوله : « فهو ردّ على مواليهما » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٨ ، ح ١٦٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٣٦٥٠.

(١٠). في الوافي : « إن ».

(١١). في « بح ، بس » : + « بينهما ».

(١٢). في « بف » والوافي : « اُقرع ».

(١٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « عليه ». وفي « ط » : - « به ».

(١٤). في « جد » : « كان عنده ». وفي التهذيب : « كان عبداً للآخر ». وفي الاستبصار : « خرجت القرعة باسمه كان عبداً للآخر » بدل « وقعت القرعة به كان عبده ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : كان عبده ، الضمير راجع إلى الآخر المعلوم بقرينة المقام. وفيالتهذيب : عبداً للآخر ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ذيل ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٨ ، ح ١٦٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٣٦٥١.

(١٦). في « بخ ، بف » : « الفرقة ».

٢٣١

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ ، فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ(٢) كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سَمِعَ بُكَاءَهَا(٣) ، فَقَالَ : مَا هذِهِ(٤) الْبُكَاءُ(٥) ؟ فَقَالُوا(٦) : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْتَجْنَا إِلى نَفَقَةٍ ، فَبِعْنَا ابْنَتَهَا ، فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا(٧) ، فَأُتِيَ بِهَا ، وَقَالَ(٨) : بِيعُوهُمَا جَمِيعاً ، أَوْ أَمْسِكُوهُمَا(٩) جَمِيعاً».(١٠)

٨٩٨١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ وَعَنِ(١١) الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا؟

قَالَ(١٢) : « لَا ، هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا ذلِكَ ».(١٣)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢). في الفقيه : - « من السبي ».

(٣). في الوافي : « بكاء ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : - « البكاء ».

(٦). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « قالوا ».

(٧). في « ط » : « ثمنها » بدون الباء.

(٨). في « ى » : « فقال ».

(٩). في « بف » : « وأمسكوهما ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨١٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٨٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٨. (١١). في الوسائلوالفقيه : « وبين ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : « فقال ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١١ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٨٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٠.

٢٣٢

٨٩٨٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ ، قَالَ : فَذَهَبَتْ(١) لِتَقُومَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ(٢) ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّاهْ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَلَكِ أُمٌّ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ(٣) ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَرُدَّتْ ، وَقَالَ(٤) : « مَا آمَنْتُ - لَوْ حَبَسْتُهَا - أَنْ أَرى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ ».(٥)

٨٩٨٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَدِ(٦) اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ ».(٧)

٨٩٨٤/ ٥. مُحَمَّدٌ(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٩) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ‌

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب . وفي « ط » والمطبوع : « ذهب ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « حوائجها ».

(٣). في « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي : + « قال ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٩.

(٦). في « بح » : - « قد ».

(٧).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤١.

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوسائل وحاشية « جت » : + « بن يحيى ».

(٩). في « بح » : - « أنّه ».

٢٣٣

أَوْ أَبٌ(١) أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ، قَالَ : « لَا يُخْرِجْهُ(٢) إِلى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً ، وَلَا يَشْتَرِهِ(٣) ، فَإِنْ(٤) كَانَتْ(٥) لَهُ(٦) أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَنَفْسُهُ ، فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ ».(٧)

٩٨ - بَابُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِطُ لَهُ(٨) أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئاً‌

٨٩٨٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ : بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

فَقَالَ لَهُ(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْ‌ءٌ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ(١٠) شَيْ‌ءٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».(١١)

٨٩٨٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ(١٢) ، قَالَ:

____________________

(١). في التهذيب : - « أو أب ».

(٢). في « بح ، بس ، جن » : « تخرجه ».

(٣). في « بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : « ولا تشتره ». وفي الوسائلوالفقيه : « لا يشتريه ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(٥). في الوسائل : « كان ».

(٦). في « ط » : « لهم ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٧ ، معلّقاً عن ابن سنانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٧.

(٨). في حاشية « بف » : « وشرط » بدل « ويشترط له ».

(٩). في « ى ، جت » : - « له ».

(١٠). في « بخ ، بف » : - « يومئذٍ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٨٢٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٣٦٥٢.

(١٢). المراد من فضيل هذا ، هو الفضيل بن يسار ، بقرينة رواية موسى بن بكر عنه في الخبر المتقدّم وهو متّحد مع هذا الخبر ، ولم نجد رواية ابن محبوب - وهو الحسن - عن فضيل بن يسار إلّا في سند هذا الخبر ، بل طبقة ابن =

٢٣٤

قَالَ غُلَامٌ سِنْدِيٌّ(١) لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ : بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ(٢) وَأَنَا‌ أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

فَقَالَ لَهُ(٣) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ(٤) مَالٌ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ(٥) يَوْمَئِذٍ مَالٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».(٦)

____________________

= محبوب لا تقتضي روايته عن الفضيل بن يسار ؛ فقد مات الفضيل في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام قبل سنة ١٤٨ ، وتوفّي ابن محبوب آخر سنة ٢٢٤ وكان من أبناء خمس وسبعين سنة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٠٩ ، الرقم ٨٤٦ ؛رجال الكشّي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٣٨١ ؛ ص ٥٨٤ ، الرقم ١٠٩٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٤٦.

هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٧ عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، لكن لم نجد توسّط العلاء بين ابن محبوب وبين الفضيل بن يسار في غير هذا الخبر. والمعهود في الأغلب توسّط جميل بن صالح وعليّ بن رئاب وأبي أيّوب بينهما ، فلا يبعد أن يكون العلاء في سندالتهذيب مصحّفاً إمّا من عليّ المراد به ابن رئاب ، أو من أبي أيّوب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦١ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٩٣ - ٢٩٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٨٩ - ٢٩٠.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ؛ من رواية الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقد ورد فيالكافي ، ح ٨٧٨٢ عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل ، فلاحظ. إذا تبيّن هذا ، فنقول : توسَّطَ العلاء بين ابن محبوب وبين فضيل في نقلالوسائل ، ذيل ح ٢٣٦٥٢ لخبرنا هذا ، لكنّه بعد خلوّ جميع النسخ عن هذه الزيادة واحتمال التصحيح الاجتهادي باتّكاء ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ - وقد أشرنا إليه - لايجوز الاعتماد علىالوسائل كنسخة.

(١). قال ابن منظور : « السِنْد : جيل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند ، والنسبة إليهم سنديّ ». وقال الفيروزآبادي : « السِنْد : بلاد معروفة ، أو ناس ، الواحد : سِنديّ ، الجمع : سِنْد ، وفهر كبير بالهند ، وناحية بالأندلس ، وبلد بالمغرب أيضاً ، وبالفتح : بلد بباجَة ».لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( سند ).

(٢). في « ط ، جت ، جد » : - « درهم ».

(٣). في « جن » : - « له ».

(٤). في حاشية « جن » : « له ».

(٥). في « ى » : - « لك ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ٨٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٨٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٣٦٥٢.

٢٣٥

٩٩ - بَابُ السَّلَمِ(١) فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ‌

٨٩٨٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ(٢) شَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ(٣) بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ(٤) مِنْهُمْ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

٨٩٨٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

____________________

(١). السلم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلّف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلّم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧. (٢). في « جن » : + « في ».

(٣). في « بح ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ١٧٧ : « أو فوقه ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « النفس ». وفي الوسائل ، ٢٣٧١٢والفقيه : « نفس ».

(٥). في «بخ ، بف» والتهذيب، ح ١٩٨ : «قال».

(٦). في « بح ، بف » والتهذيب ، ح ١٩٨ : - «به».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٧ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١٢ ؛وفيه ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٩ ، إلى قوله : « قال : ليس به بأس ».

٢٣٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً وَرِقاً(١) فِي وَصِيفٍ(٢) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَقَالَ لَهُ(٣) صَاحِبُهُ : لَانَجِدُ(٤) لَكَ وَصِيفاً ، خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ(٥) الْيَوْمَ وَرِقاً ، قَالَ(٦) : فَقَالَ : لَايَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا يَزْدَادُ(٧) عَلَيْهِ شَيْئاً ».(٨)

٨٩٨٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ(١٠) فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ(١١) أَسْنَانُهَا».(١٢)

٨٩٩٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

____________________

(١). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٢). قال الجوهري : « الوصيف : الخادم ، غلاماً كان أو جارية وربّما قالوا للجارية : وصيفة ». وقال ابن الأثير : « الوصيف : العبد ، والأمة : وصيفة ، وجمعها : وُصَفاء ووَصائف ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( وصف ).

(٣). في « ط ، جن » : - « له ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « لا أجد ».

(٥). في « ط » : « وصيف ».

(٦). في « بف » والوافي : - « قال ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « ولا يزداد ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٤٩ ، بسندهما عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٣٧٢٩.

(٩). في « ط » : + « أنّه ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « في السلم ».

(١١). في « ى » وحاشية « بح ، جت » : « وصف ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٣ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفيهما مع زيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٤.

٢٣٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ(١) فِي الْحَيَوَانِ(٢) إِذَا(٣) سَمَّيْتَ شَيْئاً(٤) مَعْلُوماً ».(٥)

٨٩٩١/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرى(٧) بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».(٨)

٨٩٩٢/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(١٠) الرَّجُلِ يُسْلِمُ(١١) فِي أَسْنَانٍ مِنَ(١٢) الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ(١٣) ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ(١٤) مَكَانَ الثَّنِيِّ(١٥) ، فَقَالَ :

____________________

(١). في « ط » : « في السلم ».

(٢). في « ى ، جت » : « بالحيوان ».

(٣). في حاشية « جت » : « إذ ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جت ، جن » والوافي : « سنّاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٧.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٧). في « بح » : « ير ». وفي « بف » : « يره ». وفي حاشية « جت » : « لم ير » بدل « لم يكن يرى ».

(٨).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٣٦٨٧.

(٩). السند معلّق ، كسابقه.

(١٠). في « بف » : « عن ».

(١١). في « بف » والوافي : « يسلف ».

(١٢). في « ط » : - « من ».

(١٣). في « بف » : - « إلى أجل معلوم ». وفي « بخ » : « يسلف إلى أجل معلوم في أسنان من الغنم معلومة » بدل « يسلم‌ في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم ».

(١٤). في التهذيب : « جذاعاً ». وقال الجوهري : « الرباعية ، مثل الثمانية : السنّ التي بين الثنيّة والناب ، والجمع : رَباعيات. ويقال للذي يُلقي رباعيته : رَباع ، مثال ثمان ». وقال ابن الأثير : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رَباع ، والاُنثى : رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع ).

(١٥). « الثنيّ » : الذي يلقي ، ويكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السادسة ، والاُنثى : =

٢٣٨

« أَ لَيْسَ(١) يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؟ » قُلْتُ(٢) : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٣)

٨٩٩٣/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ(٥) أَسْنَانٍ(٦) مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ(٧) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٨)

٨٩٩٤/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٩) : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ(١٠) يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ : ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ(١١)

____________________

= ثنيّة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثنى ).

(١). في « جن » : « ليس » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « بف » والتهذيب : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٨٨ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٣٧١٣.

(٤). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى - وقد حذف من صدر السند تعليقاً - عن أحمد بن محمّد ».

(٥). في الوسائل : « وصف ». وفي التهذيب ، ح ١٧٣ : « وصيف ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « بأسنان ».

(٧). في التهذيب ، ح ١٧٣ : « فوق شرطه » بدل « دون شرطه أو فوقه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ٤١ ، ح ١٧٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧١ ، ح ١٧٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١١.

(٩). فيالوافي : « قد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق ، على ما فيالفقيه ، فإنّه فيه موصول به ، كما أشرنا إليه هناك ، وهو الصواب ، دون الفصل كما في غيره إلّا مع التنبيه ، ويظهر وجهه في آخر الحديث عند ذكر الحنطة والشعير والزعفران ». وللمزيد راجع :الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨.

(١٠). في « ط ، ى » : « رجل ».

(١١). في حاشية « بح » : « الجذعان ». وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

٢٣٩

وَغَيْرِ ذلِكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ - إِنْ(١) لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ - أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا(٢) أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا ، وَيَأْخُذُوا(٣) رَأْسَ(٤) مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ ، وَيَأْخُذُوا(٥) دُونَ شَرْطِهِمْ(٦) ، وَلَا يَأْخُذُونَ(٧) فَوْقَ شَرْطِهِمْ ؛ وَالْأَكْسِيَةُ(٨) أَيْضاً(٩) مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ(١٠) وَالزَّعْفَرَانِ وَالْغَنَمِ ».(١١)

٨٩٩٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(١٢) أَسْلَمَ(١٣) فِي وُصَفَاءِ(١٤)

____________________

(١). في « بح » : « فإن ».

(٢). في هامش المطبوع : « قوله : أن يأخذ صاحب الغنم نصفها ، فيالتهذيب : يأخذ صاحب الغنم ، بدون كلمة « أن » ، ولعلّه الأصحّ ، وعلى تقدير وجوده ففي الكلام ترك ، والتقدير : فسئل أن يأخذوا ، إلى آخره. وبعد قوله : دراهم ، أيضاً ترك ، والتقدير : لا بأس به ، ولكن لا بدّ أن يأخذوا دون شرطهم ، إلى آخره ، والذي يدلّ عليه ما سيأتي ، والله أعلم بالصواب ».

(٣). في « ى ، بخ ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٧٢١والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويأخذ ». وفي « بح » وحاشية « جت » : « ويأخذه ». (٤). في « بح » وحاشية « جت » : « ورأس ».

(٥). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « ويأخذون ». وفي حاشية « بخ »والفقيه : « ويأخذ ».

(٦). فيالوافي : « قوله : ويأخذون دون شرطهم ؛ يعني من الغنم ، ولفظة « دون » ليست في بعض النسخ ، وهو الأظهر ، ومع وجوده محمول على الجواز دون الحتم ، أي ولهم أن يأخذوا. ووجه المنع عن أخذ ما فوق الشرط أنّه ربّما يضمّه الجاهل إلى رأس مال ما بقي ، فيقع في الربا ، بخلاف الدون ».

(٧). في الفقيه : « ولا يأخذ ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا يأخذون ، حمل على الكراهة ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : « والأكيسة ». وفي الوافي : « وقال : الأكسية ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٣٦٧٥ : - « أيضاً ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « الشعير والحنطة ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٠ ، ح ١٧٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٥ ؛ وص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢١.

(١٢). في حاشية « بف » والوافي : « الرجل ».

(١٣). في «ط،ى،بح،بخ،بف،جت،جد»:«أسلف».

(١٤). الوُصفاء : جمع الوصيف ، وقد مضى معناه ذيل الحديث ٨٩٨٨.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاشُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ، وَلَا فِي(١) نَهَرٍ ، وَلَا فِي(٢) طَرِيقٍ(٣) ».(٤)

١٣٩ - بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ(٥) مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا

كَارِهُونَ وَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا‌

٩٢٨٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » : - « في ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « في ».

(٣). في الفقيه : + « ولا في رحى ، ولا في حمّام ». وفي الوافي : « حمله في الاستبصار على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة».

وفيالمرآة : « حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة. وقال فيالمسالك : اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور ، واحتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنّه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين ، والمراد الضيّقان ، ولا يخفى ضعفه ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٧٦ ؛مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٦٥.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا شفعة في سفينة ولا نهر ، أمّا السفينة فمال منقول ، وأيضاً غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالباً ، والطريق إن بيع منفرداً عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقاً غير قابل للتقسيم ، كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمّام أيضاً لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين ؛ فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم ، أن يكون قابلاً للانقسام ولم يقسم ، لا السالبة بانتفاء القابليّة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٢٢٢٩.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٦ : « أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها. قال فيالدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمامعليه‌السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق فيالمبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس : إنّما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١ ، الدرس ١٣١.

٤٤١

وَ(١) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى(٢) أَرْضاً(٣) مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ(٤) مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا(٥) تَقَبَّلَهَا(٦) مِنَ(٧) السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ(٨) ؟

فَقَالَ : « إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا ، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً ، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا(٩) ، فَخُذُوهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْهُمْ(١٠) أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي(١١) الْخَرَاجِ ، فَبَنى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ(١٢) ، غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد » على « محمّد بن يحيى ، عن‌عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ».

(٢). في « جن » : « اشترى ».

(٣). في « جد ، جن » : - « أرضاً ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « الهدنة » بدل « أهل الذمّة ».

(٥). في « بخ » : « فإنّما ».

(٦). في « جد »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « يقبلها ».

(٧). في التهذيب ، ح ٦٦٣ : - « من ».

(٨). في الوافي : + « عنها ».

(٩). في « ط »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : - « بها ».

(١٠). في « ط ، بف ، جد » والوافي : - « منهم ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « أرض ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أو لم يبن ، يستفاد منه أنّ اولويّة المشتري بالنسبة إلى‌الأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء ، فلو لم يبن فيها شيئاً ولكن كانت معمورة تحت يده ، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكّ عنه اُولويّة. ويدلّ على ذلك أيضاً كلام ابن إدريس ، حيث قال : إن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. انتهى.

والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فيها وتحجيرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئاً من أراضي العراق ، أو غيرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحاً ، أو عامل متعاملة اُخرى ، نظير الوقف ، أو بنى =

٤٤٢

الْبُيُوتِ(١) إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟

قَالَ : « يُشَارِطُهُمْ(٢) ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ ».(٣)

٩٢٨١/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ :

____________________

= مسجداً فيها ، فلا يخرج عن كونه وقفاً ومسجداً بخراب البناء ، وكذلك إن غصبها غاصب وخرب عمارتها وبناؤها ظلماً لا يزول الاُولويّة ، ولو لم يكن كذلك لم يبق وقف ولا مسجد ، ولا يتّفق غصب الأراضي في البلاد المفتوحة عنوة أو صلحاً ، وهي غالب البلاد ، فيكون إثبات تلك الأحكام في كتب الفقه وغيرها لغواً ، أو مختصّاً بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمثالها ، مع أنّ سيرة المسلمين على العمل بالوقف مستمرّاً في جميع بلاد المسلمين وعلى حفظ المساجد وغيرها ، مع كون أكثر الأراضي الموقوفة ممّا ليست تحت البناء ، بل هي معدّة للزراعة ، ولو كانت الاولويّة مختصّة بما يبنى شي‌ء عليها لم يكن وقف أرض الزراعة معقولاً أصلاً ، فثبت أنّ الاولويّة القائمة مقام الملك في تلك الأراضي شي‌ء مصحّح لإعمال المالكيّة ، ولكنّ الظاهر من الشهيد الثانيقدس‌سره أنّ الوقف يبطل بزوال البناء والزرع ، قال : أمّا فعل ذلك لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى ، فإذا باعها بائع مع شي‌ء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمرّ كذلك مادام شي‌ء باقياً ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها ، هكذا ذكرها جمع من المتأخّرين ، وعليه العمل. انتهى.

والحقّ أنّ مراد الشهيدقدس‌سره إثبات حكم المالكيّة بوجه ما في مقابل من لم يثبت مالكيّة أصلاً بدليل أنّه تمسّك بالعمل ، أي السيرة على البيع والشراء والوقف ، وليس السيرة على إبطال الوقف بزوال الزرع من الأراضي المزروعة في العراق ، ولا على زوال ملك المشتري بحصاد زرع سنة واحدة ، بل لا يزول آثار التصرّف أجمع إلّا بالإعراض في الأملاك الخاصّة ، ولا يزول أصلاً في الأوقاف العامّة ؛ إذ لا يتصوّر إعراض الموقوف عليه فيها ، ولا يزول اُولويّته بشي‌ء غير الإعراض أيضاً ، وبالجملة فالاُولويّة الحاصلة للمتصرّف في الأراضي المفتوحة حكم شرعي لا يثبت إلّا بسبب ولا يزول إلّا بسبب ». وراجع :السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٥٦.

(١). في « بخ » : « البيت ».

(٢). في « بف » : « تشارطهم ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد.وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٦٧٩ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضاً »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٨٦٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧٣ ؛وفيه ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٦ ، إلى قوله : « فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها ».

(٤). في الوسائل : - « بن محمّد ».

(٥). في « بف » : + « الوشّاء ».

٤٤٣

لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يَشْتَرِيَ(٢) أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا عَمَرُوهَا(٣) وَأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ(٤) .(٥)

٩٢٨٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛ وَ(٦) عَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ(٧) زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ(٨) مِنْ أَرْضِ(٩) الْجِزْيَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذلِكَ(١٠) انْتُزِعَتْ مِنْكَ ، أَوْ تُؤَدِّيَ(١١) عَنْهَا(١٢) مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ».

____________________

(١). في « بف » : « أن » بدون الباء.

(٢). في « ى ، جد ، جن » : « تشتري ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « عملوها ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهي لهم ، يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتاً وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله : هي لهم : أنّهم أحقّ بها ، ويملكون آثارهم فيها ، وإنّما يبيعونها تبعاً لآثارها ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٠٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، صدر ح ٣٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٨٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٩٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٤٢٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٥.

(٦). في السند تحويل بعطف « عن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « محمّد بن مسلم ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ». (٧). في « ط ، بخ ، بف » : - « عن ».

(٨). الدهاقين : جمع الدهقان ، قال ابن الأثير : « الدهقان - بكسر الدال وضمّها - : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ».

وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار. وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ).

(٩). في « بح ، بس » : + « أهل ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان ذلك ، أي ظهور الحقّ وقيام القائمعليه‌السلام ، ثمّ جوّزعليه‌السلام له شراءها ؛ لأنّ له الولاية عليها ، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك ». وعن العلّامة المجلسي في هامشالكافي المطبوع : « قوله : فقال : إنّه إذا كان ذلك ، أي إذا وقع أن تشتريها ، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون ، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، كما يفعلون بأهل الجزية ». (١١). في « ى ، جد » : « يؤدّي ».

(١٢). في « جن » : - « عنها ».

٤٤٤

قَالَ عَمَّارٌ(١) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « اشْتَرِهَا ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ(٢) مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ».(٣)

٩٢٨٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ(٤) الذِّمَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا ، فَتَكُونُ(٥) - إِذَا كَانَ ذلِكَ - بِمَنْزِلَتِهِمْ ، تُؤَدِّي عَنْهَا(٦) كَمَا يُؤَدُّونَ(٧) ».(٨)

____________________

(١). المراد من عمّار هو عمّار بن موسى الساباطي الذي تقدّم بعنوان الساباطي ، فعليه يروي عنه ذيل الخبر عليّ‌بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(٢). في « بخ ، بف » : + « بها ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٤.

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافيوالتهذيب ، ح ٦٦٢والاستبصار ، ح ٣٩١. وفي المطبوع : - « أهل ». (٥). في « بخ »والتهذيب ، ح ٦٦٢ : « فيكون ».

(٦). في « جن »والتهذيب ، ح ٦٦٢ : - « عنها ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يؤدّي عنها ، أي الخراج ، لا الجزية ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض ، ولا فرق بين الملّاك ، وكما يجب أداء الخراج على المالك الذمّي كذلك يجب على المالك المسلم إذا اشترى منه ، ولا فرق بينهما ، وهذا واضح ، ولكنّ الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين الإمام على حسب المصالح وقدرة الدهاقين ، فإن قدّره الإمام المعصوم فهو وإن لم يكن إمام معصوم فتقدير سائر الخلفاء والملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار وكلام الفقهاء ، وليس المأخوذ منه - إذا كان الآخذ غير مستحقّ - بمنزلة المغصوب ، كما أنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل الله كالفقراء ، وإذا أخذها ظالم وأنفقه عليهم لا يعدّ هذا من الغصب ، ولا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحقّ للأخذ والصرف ، أم لا ، نعم لو كان جاهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الاُخروي ، وإن كان عالماً عوقب ، وهذا نظير المحارب ومن وجب قتله إذا قتله غير الإمام والمأذون من قبله ؛ فإنّه عاص بقتله ، ولا يؤاخذ بقصاص ودية ، وكذلك الجائر إذا جبى الخراج وأنفقه على مصالح المسلمين كان عاصياً بفعله من غير أن يكون المال مغصوباً للمستحقّين ، ولا فرق بين أن يكون =

٤٤٥

____________________

= السلطان من المخالفين أو من الشيعة ، بل الشيعي أولى بذلك وإن تردّد فيه الشهيد ، قال : لأنّ من جوّز أخذه الخراج في عصر الأئمّة كانوا من المخالفين ، وهذا غير متوجّه عندنا ؛ لأنّ خلفاء ذلك العصر كانوا من بني مروان ، أو من بني العبّاس ، وكانوا ساكنين في بلاد العراق والشام ، ولو كان لجميع الأوصاف التي كانت فيهم دخل في الحكم لم يجز أخذ الخراج لغير بني مروان وبني العبّاس ، ولكن نعلم عدم تأثير هذه الأوصاف في الحكم ، وكذلك كونهم من المخالفين لا مدخل له ، ولو كان هذا الاحتمال مانعاً من تسرية الحكم لامتنع إثبات أكثر أحكام الشرع في العصور المتأخّرة.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري : مذهب الشيعة أنّ الولاية في الأراضي الخراجيّة إنّما هي للإمام ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ ، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من اُجرتها شرعاً ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها ، ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً ؛ لأنّ مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ. انتهى كلامه.

ومراده أنّ السلطان المخالف لـمّا كان الأمر مشتبهاً عليه ، وظنّ نفسه مستحقّاً للخراج ، جاز له أخذه ، وجاز للشيعة أيضاً قبول الخراج منه بخلاف السلطان الشيعي ؛ لأنّ جواز القبول منه فرع جواز الأخذ عليه بشبهته ، وهي تتصوّر منه ، والحقّ ما ذكرنا من أنّ تجويز ذلك للمخالف الذي يبغض الشيعة ويستأصلهم ، ويعذّب أتباع الأئمّةعليهم‌السلام ويكفّرهم ويضلّلهم ويدير الدائر عليهم ، ومنعُه من مروّجي المذهب الحقّ الذين يكرمون العلماء ويبنون مشاهد الأئمّةعليهم‌السلام ويعينون الزوّار عجيبٌ ، مع أنّ الفرق يحتاج إلى دليل مفقود ، وما الدليل على وجوب وجود الشبهة له في حلّ أخذ الخراج لغيره ، وليس في كتاب ولا في سنّة وإجماع ، لا سيّما تقييد الشبهة بالشبهة الحاصلة من جهة المذهب ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ ، ولو فرضنا العثور على كلمة الشبهة في كلام فقيه فما الدليل على كون مراده الشبهة من جهة المذهب؟ والذي لا ينبغي أن يرتاب فيه أنّ مراد من قيّد بالشبهة الاحتراز من تصويب أخذ ما لا يحتمل حلّيّته ، كالمكوس والجمارك ممّا ليس فيه شبهة ، بل هو حرام قطعاً ، لا يحلّ لأحد ، ولا يريد به الاحتراز عن تصدّي سلاطين الشيعة ؛ لعدم حصول الشبهة لهم. ثمّ إنّا لا نسلّم عدم براءة الزارع من الخراج ، وإن كان أخذه على الجائر حراماً ؛ فإنّ الخراج حقّ ثابت قد خرج من المال ، وقال الشيخ المحقّق المذكور : إنّ المناط فيه ، أي الخراج ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض ؛ لأنّ الخراج هي اُجرة الأرض ، فينوط برضى الموجر والمستأجر ، نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الاُجرة تعيّن عليه اجرة المثل ، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. انتهى.

وهذا الذي ذكره خلاف السيرة ، وهو غير ممكن أيضاً ، والظاهر عدم وجوب رضا الزارع ، بل الخراج يضرب على الأرض من قبل السلطان ، ويجب عليه أن يلاحظ العدل والقدرة والطاقة ، وأمّا رضا الزارع فغير ممكن =

٤٤٦

قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ(١) ، فَأَهْلُ(٢) الْأَرْضِ يَقُولُونَ : هِيَ أَرْضُهُمْ ، وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ(٣) يَقُولُونَ : هِيَ مِنْ أَرْضِنَا؟

قَالَ : « لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا(٤) ».(٥)

٩٢٨٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً(٦) ، قَالَ : فَسَكَتَ‌

____________________

= قطعاً ، وقد ورد في كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام وغيره الأمر بالعدل فيه ، وهذا يدلّ على كون الأمر بيدهم ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ؛كتاب المكاسب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ و ٢٣٥.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٨٩ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧١.

(١). النيل - بالكسر - : نهر مصر ، وقرية بالكوفة ، واُخرى بيزد ، وبلدة بين بغداد وواسط. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٧ ( نيل ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أرض أشتريها بفم النيل ، النيل موضع قريب من بغداد ، ولا ريب في كونه من الأراضي الخراجيّة ، والظاهر أنّ ما اشتراه كان أرضاً بيضاء خالية من البناء والغرس يدّعيها جماعة ، فثبت حقّ الاُولويّة القائمة مقام الملك في ملك الأراضي وإن لم يكن بناء ، بل بمحض التصرّف وكونها من مرافق قرية حتّى قالعليه‌السلام : لا تشترها إلّا برضى أهلها ، وكذلك كثير من روايات الباب مطلقة بالنسبة إلى الأرض ، ويستفاد من جميعها حقّ الاُولويّة في تلك الأراضي للمتصرّف ، ولا يجوز سلبها عنه ، كما لا يجوز سلب ملك المالك ». (٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأهل ».

(٣). الاُستان - بالضمّ - : أربع كُوَر ببغداد : عال ، وأعلى ، وأوسط ، وأسفل. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٣ ( ستن ).

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّابرضا أهلها ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما ، ولو لم يكن في يد واحدة منهما ، أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب ، ولعلّه أظهر ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٢٢٦٩٤.

(٦). في التهذيب : « أفأدَعُها ».

٤٤٧

هُنَيْهَةً(١) ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ ، كَانَ نَصِيبُكَ فِي(٢) الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا ؛ وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَاعليه‌السلام ، كَانَ الْأُسْتَانُ(٣) أَمْثَلَ(٤) مِنْ(٥) قَطَائِعِهِمْ(٦) ».(٧)

١٤٠ - بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ‌

٩٢٨٥/ ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ(٩) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح » وحاشية « بخ ». والوافي : « هنيئة ». وقال الفيّومي : « الهن ، خفيف النون : كناية عن كلّ اسم جنس. والاُنثى : هنة ، ولامها محذوفة ، ففي لغة هي هاء فيصغّر على هُنَيهة ، ومنه يقال : مكث هنيهة ، أي ساعة لطيفة ، وفي لغة هي واو فيصغّر في المؤنّث على هُنَيّة ، والهمز خطأ ؛ إذ لا وجه له ». راجع : المصباح المنير ، ص ٦٤١ ( هنو ).

(٢). في « ط ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « من ».

(٣). في حاشية « بح ، جت » : « الإنسان ». وفي التهذيب : « للإنسان ».

(٤). في«جد » : « مثل ». وفي التهذيب : « أفضل ».

(٥). في « بح » : - « من ».

(٦). القطائع : جمع القطيعة ، وهي طائفة من أرض الخراج ، ومحالّ ببغداد أقطعها المنصور اناساً من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها ، واسم للشي‌ء الذي يقطع ، واسم لما لا ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ( قطع ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من قطائعهم ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي من قطائع الخلفاء ، والظاهر أنّ ما كان بيده هو الاُستان ، أو بعض قراه وكان خراباً من الظلم فسلاهعليه‌السلام ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٠ ، بسنده عن عبد الله بن سنان.قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، ح ٢٦١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن أبيهعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٤ ، ح ١٨٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٥.

(٨). في « بس » : - « محمّد بن ».

(٩). في « ط ، بس ، بف » : - « عن أبان ».

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : - « بن ». وفي « ط » : - « الهاشمي ».

٤٤٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السُّخْرَةِ(١) فِي الْقُرى وَمَا يُؤْخَذُ(٢) مِنَ الْعُلُوجِ(٣) وَالْأَكَرَةِ(٤) فِي الْقُرى؟

فَقَالَ : « اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ ، فَمَا اشْتَرَطْتَ(٥) عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالسُّخْرَةِ(٦) وَمَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ لَكَ ، وَلَيْسَ(٧) لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً حَتّى تُشَارِطَهُمْ ، وَإِنْ(٨) كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ(٩) ؛ إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ(١٠) الْقَرْيَةَ أُخِذَ ذلِكَ مِنْهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنى فِي حَقٍّ لَهُ إِلى جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً(١١) ، فَتَحَوَّلَ(١٢) أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ(١٣) : أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ(١٤) وَهُمْ(١٥) كَارِهُونَ؟

____________________

(١). « السُخْرة » ، وزان غرفة : ما سخّرت من خادم أو دابّة بلا أجر ولا ثمن. والسُخري ، بالضمّ بمعناه.المصباح‌المنير ، ص ٢٦٩ ( سخر ).

(٢). في « بف ، جن » : « وما تؤخذ ».

(٣). « العُلوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيرهم. كذا فيالصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ). وفيالوافي : « العلج : الرجل القويّ الضخم ، ويقال لكفّار العجم ، واُريد به هنا أهل الرساتيق ». والرساتيق : جمع الرُستاق ، وهي السواد.

(٤). في الوافيوالتهذيب : + « إذا نزلوا ». و « الأكرة » : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اشتُرِطَ ».

(٦). في « ط » : « فاستخدمه » بدل « من الدراهم والسخرة ».

(٧). في « ط » : « فليس » بدل « فهو لك وليس ».

(٨). في « بخ » : « فإن ».

(٩). في « جد » وحاشية « بح ، بخ ، جن »والتهذيب : « كالمتيقّن ».

(١٠). في التهذيب : + « الأرض أو ».

(١١). في « ط » : « دوراً ». وفي « بف » : - « أو داراً ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « فيحول ».

(١٣). في « ى » : - « له ». وفي الوافي : « جاره ». وفي الوسائلوالتهذيب : « جاره إليه » بدل « جار له ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٩ : « قوله : أهل دار جار له ، أي من الرعايا والدهاقين. أله ، أي للجار أن يردّهم. والجواب محمول على ما إذا نقضت مدّة إجارتهم وعملهم ».

(١٥). في « بس » والوسائلوالتهذيب : + « له ».

٤٤٩

فَقَالَ : « هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا(١) ».(٢)

٩٢٨٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِيٍّ(٣) الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « وَصّى(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام عِنْدَ مَوْتِهِ(٥) ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَايُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يَزْدَادُ(٦) عَلى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةَ(٧) عَلى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ(٨) ».(٩)

٩٢٨٧/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَكْتُبُ إِلى عُمَّالِهِ : لَاتُسَخِّرُوا(١٠)

____________________

(١). في « ط » : - « ويتحوّلون حيث شاؤوا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٨ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضلالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٨٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٣ ، ح ٢٤١٦٠.

(٣). في « بف » : - « عليّ ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب : « أوصى ».

(٥). في الوسائل : « وفاته ».

(٦). في « بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : « ولا يزاد ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا سخرة ، أي لا يكلّف المسلم عملاً بغير اُجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم. ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ ».

(٨). في التهذيب : - « يعني الأجير ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يعني الأجير ، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الإسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج ».

وفي هامش المطبوع : « يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو الراوي ، أو المصنّف ، وليس من تتمّة الوصيّة ، وليس فيالتهذيب ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨٠ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٩. (١٠). في الوسائل : « ألا تسخّروا ».

٤٥٠

الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدى فَلَا تُعْطُوهُ ، وَكَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً ، وَهُمُ الْأَكَّارُونَ ».(١)

٩٢٨٨/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ(٢) سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النُّزُولُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ(٣) ».(٤)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨١ ، بسنده عن صفوان.النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ح ٤٢٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « قال : وكان عليّعليه‌السلام يكتب إلى عمّاله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٨.

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ».

وقد تكرّر في الأسناد تعاطف أحمد بن محمّد وسهل بن زياد حين الرواية عن ابن محبوب ، منها ما يأتي في الحديث ٩٢٩٣ ، فلاحظ.

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يستفاد من هذا الحديث أنّه - أي ابن سنان - كان يدور في القرى لجمع الخراج من الدهاقين ، وكان ينزل عليهم في دورهم ، ومنع من الزيادة على ثلاثة أيّام لأنّ النزول عليهم مشقّة ، ويتكلّفون لعمّال السلطان في الضيافة فوق طاقتهم. وقد علم من هذا الحديث شيوع تولّي أعاظم الشيعة لأعمالهم كانوا يتولّون الخراج وتقسيمه ، وكان كثير من الولاة من الشيعة ، فيستأنس منه الحكم بجواز أخذ الخراج من الوالي الشيعي المستقلّ في التصرّف.

قال السبزواري في كتاب الجهاد منالكفاية : ما يظهر من الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حلّ الخراج بالمأخوذ من المخالفين لا وجه له ؛ إذ الظاهر أنّ ترخيص الأئمّةعليهم‌السلام إنّما هو لغرض توصّل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلين ؛ لعلمهم بأنّ ذلك غير مقدور لهم ؛ لعجزهم واستيلاء السلاطين على الأموال ، كما يشير إليه رواية عبد الله بن سنان عن أبيه ، ورواية أبي بكر الحضرمي ، واعتقاد الجائز إباحته بالنسبة إليه جهلاً غير مؤثّر في جواز الأخذ منه ؛ لأنّ الجهل ليس بعذر ، ولو كانت الإباحة المعتقدة مؤثّرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى. انتهى.

وحاصل الكلام أنّ حقّ الخراج ثابت في الأرض وحقّ المسلمين ثابت في بيت المال ، ويجوز لكلّ واحد من المسلمين التصرّف في حقّ نفسه ، وكون المتولّي لذلك جائراً أو عادلاً مخالفاً أو موافقاً لا يوجب سلب حقّ المسلم عن الخراج وعن بيت المال ، ولا فرق بين كون المتولّي للإعطاء ممّن يجوز له التولّي ، أو لا يجوز ، فهو كاستنقاذ الدين من المديون الممتنع بحكم الجائر إذا لم يمكن بغير ذلك ، فتجويز التصرّف في الخراج وتملّكها بأمر السلطان مطلق غير مختصّ بالمخالف والموافق ، وليس جواز تصرّف الأخذ في الخراج منوطاً =

٤٥١

٩٢٨٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْزَلُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(١) ».(٢)

١٤١ - بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ(٣)

٩٢٩٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) بْنِ بَشَّارٍ(٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٧) يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ(٨) ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ،

____________________

= بكون الوالي معذوراً في تصرّفه ، ثمّ إن كان الإمامعليه‌السلام راضياً بتصرّف عدوّه في الخراج وإعطائه لشيعته فهو راضٍ قطعاً بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المروّج لمذهبهم قطعاً ، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل ، واعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليهرحمه‌الله ». وراجع :كفاية الأحكام ، ص ٣٩٢.

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، عنهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٦ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، عنهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، صدر ح ٢٦٠ ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٢.

(١). فيالمرآة : « ظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت. وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين ، كما شرط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون ». وراجع :الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، الدرس ١٣١.

(٢). الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٨٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٣.

(٣). السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ). (٤). في « ط » : « الحسن ».

(٥). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي عن بعض النسخ والوسائلوالتهذيب : « يسار ». والمحتمل قويّاً أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٦ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٣ ؛رجال البرقي ، ص ٤٩.

(٦). في الوافي : + « الأوّل ».

(٧). في « ط »والتهذيب : « رجل ».

(٨). « الضياع » : جمع الضيعة ، وهي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، =

٤٥٢

قَالَ(١) : « هذِهِ أُجْرَةٌ لَابَأْسَ بِهَا ».(٢)

٩٢٩١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(٣) لَهُ : إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالْغُلَامَ وَالدَّارَ(٤) وَالْخَادِمَ(٥) ، وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً(٦) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٧)

٩٢٩٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ(٩) لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام جَارِيَةً ، فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ :

____________________

= والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣١٨٤.

(٣). في الوسائل : « فقيل ».

(٤). في الوسائل : - « والدار ».

(٥). في الوسائلوالتهذيب ، ج ٧ : « والجارية ».

(٦). الجُعْل : هو ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعمله. وبعبارة اُخرى : هو الاُجرة على الشي‌ء قولاً أو فعلاً. وكذلك الجعالة مثلّثة ، والجِعال والجعيلة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٣ ( جعل ).

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٤ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥١٨.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩). في « ط » : « شريت ».

٤٥٣

« لَتَأْخُذَنَّ » فَأَخَذْتُهَا ، وَقَالَ(١) : « لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ(٢) ».(٣)

٩٢٩٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ(٤) أَبَا عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(٦) لَهُ(٧) : رُبَّمَا أَمَرْنَا(٨) الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي(٩) لَنَا(١٠) الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ(١١) ، وَنَجْعَلُ(١٢) لَهُ جُعْلاً؟

قَالَ(١٣) : « لَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

٩٢٩٤/ ٥. وَعَنْهُمَا(١٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَغَيْرِهِ(١٧) ،

____________________

(١). في « بح ، جد ، جن »والتهذيب : « فقال ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ : « لعلّه كان مأموراً من قبلهعليه‌السلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمرهعليه‌السلام بذلك تبرّعاً. والمشهور أنّه لا يكون الاُجرة إلّا من أحد الطرفين ، وهو أحوط ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣١٧٨. (٤). في الوسائل : « يسأل ».

(٥). في الوافيوالتهذيب : « سئل أبو عبدالله » بدل « سمعت أبي سأل أبا عبدالله ».

(٦). في « بس ، جن » : « قال ».

(٧). في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « له ».

(٨). في الوافيوالتهذيب : « إنّا نأمر » بدل « ربّما أمرنا ».

(٩). في « ط » : « ليشتري ».

(١٠). في « ى ، بح ، جد » : - « لنا ».

(١١). في الوافي : « والغلام والدار والخادم » بدل « والدار والغلام والجارية ».

(١٢). في « ى » : « فنجعل ».

(١٣). في « بف » : « فقال ».

(١٤). في « بح ، بف ، جت » : + « به ». وفي الوافيوالتهذيب : + « بذلك ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٥٠.

(١٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عنهما » بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّدالمذكورين في السند السابق.

(١٧). ضمير « غيره » راجع إلى أبي ولّاد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولّاد عن أبي جعفرعليه‌السلام ، كما روى عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيكون في السند تحويل.

٤٥٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالُوا :

قَالَا(١) : « لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(٢) ، إِنَّمَا هُوَ(٣) يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ(٤) ، وَإِنَّمَا(٥) هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ(٦) ».(٧)

١٤٢ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ‌

٩٢٩٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ،قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ(٨) أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ، وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً(٩) ، وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً ، وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « قال » بدل « قالا ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب : « قال » بدل « قالوا : قالا ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلّال ».

(٣). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والتهذيب ، ح ٢٤٧ : - « هو ».

(٤). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « مسمّى ».

(٥). في « ط ، بخ » والوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « إنّما » بدون الواو.

(٦). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « بمنزلة الاُجراء » بدل « مثل الأجير ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشرائه ، ح ٨٨٩٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢.

(٨). في الفقيه : « منكم ». وفي قرب الإسناد : « المؤمن منكم ».

(٩). الإبضاع : جعل الشي‌ء بضاعة لنفسه أو لغيره. والبضاعة : قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقال الشيخ الطريحي : « الإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة ». وقال العلّامة المجلسي : « الإبضاع : أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ». راجع :المغرب ، ص ٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٥١ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ( بضع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨٢.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب؛قرب الإسناد ،=

٤٥٥

٩٢٩٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ(١) تِجَارَةً حَاضِرَةً لَايَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ ».(٢)

١٤٣ - بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ(٣) بَعْدَ الصَّفْقَةِ‌

٩٢٩٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ(٤) ،قَالَ :

اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) جَارِيَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ(٦) الدَّرَاهِمَ(٧) ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ(٨) ».(٩)

____________________

= ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٣٩.

(١). في « بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٤٠٤٠.

(٣). الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ( حطط ).

(٤). في « ط ، بف » : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). في« بف » : « له » بدل « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « بف » : « أزن ».

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الدراهم ». وفي « بف » : « الدرهم ».

(٨). « الصفقة » : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها. والصَفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).

وفيالمرآة : « تضمّن - أي الخبر - النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ،=

٤٥٦

٩٢٩٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا(٢) ، فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي(٣) وَأُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ(٤) ، فَضَمَّ(٥) عَلى يَدِي ، قُلْتُ(٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي(٧) ، وَقُلْتُ(٨) : قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ(٩) عَشَرَةَ دَنَانِيرَ.

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هذَا(١٠) قَبْلَ الضَّمَّةِ(١١) ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ(١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَضِيعَةُ(١٣)

____________________

= و حمل على الكراهة ، قال فيالدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على الكراهة ؛ لأنّه روي عن الصادقعليه‌السلام قولاً وفعلاً ، كما روي عنه تركه قولاً وفعلاً ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٢ ، معلّقاً عن إبراهيم بن زياد الكرخيالوافي ، ج ٩٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٧٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٢٩٧٣.

(١). في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

(٢). في حاشية « جت » : « اعترضتها ».

(٣). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٤). في الوافي : « بعته إيّاها ».

(٥). في « بخ ، بف » : « حتّى بعته إيّاها وقبض » بدل « ثمّ بعتها إيّاها فضمّ ». وفي حاشية « بح » : « فقبض ».وفي الوافي:«وقبض».وفي الفقيهوالتهذيب :«فضمن». (٦). في«بخ،بف» والوافيوالفقيه والتهذيب :«فقلت».

(٧). في الوافي : « ينبغي أو لا ينبغي ».

(٨). في « جن » : « قلت » بدون الواو.

(٩). في « بح » : - « عنك ».

(١٠). في « ى » والوافي : - « هذا ».

(١١). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قبل الضمّة ، أي ضمّ يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة. وفي بعض نسخ الحديثكالتهذيب : الضمنة بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما لما صار إليه ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » : « رسول الله ».

(١٣). « الوضيعة » : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

٤٥٧

بَعْدَ الضَّمَّةِ(١) حَرَامٌ ».(٢)

١٤٤ - بَابُ حَزْرِ(٣) الزَّرْعِ‌

٩٢٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنَّ لَنَا أَكَرَةً(٦) فَنُزَارِعُهُمْ(٧) ، فَيَجِيئُونَ وَيَقُولُونَ(٨) لَنَا(٩) : قَدْ حَزَرْنَا هذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطُونَاهُ(١٠) وَنَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٨٥٧ ، معلّقاً عن زيد الشحّامالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٧٦٦١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٣ ، ذيل ح ٢٢٩٧٨.

(٣). الحَزْر : الخَرْص ، والتخمين ، والتقدير بالحدس. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ( حزر ).

(٤). هكذا في « ط » وحاشية « بح ، جت ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن‌محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « بخ » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ». وفي « بف » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ».

والصواب ما أثبتناه. وهذا واضح بالنسبة إلى ما ورد في « بخ ، بف » ، كما يظهر بالرجوع إلى ما قدّمناه ذيل ح ٩٠٢٥ ، فلاحظ.

وأمّا بالنسبة إلى ما ورد في أكثر النسخ ، فلم نجد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، بقرينة روايته عن محمّد بن عيسى.

(٥). في « ط ، بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٦). الأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع :لسان‌العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٧). المزارعة : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، قال الفيروزآبادي : « ويكون البذر من مالكها ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٣ ( زرع ).

(٨). في « بخ ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥٧٠والتهذيب : « فيقولون ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٣٥٧٠ : « إنّا ».

(١٠). في « بف » : « فأعطونا ».

٤٥٨

عَلى هذَا الْحَزْرِ.

فَقَالَ : « وَقَدْ بَلَغَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَجِي‌ءُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ لَنَا : إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ(١) نَقَصَ.

قَالَ : « فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ(٢) ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ ، كَذلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ(٣) عَلَيْهِ ».(٤)

١٤٥ - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ‌

٩٣٠٠/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ(٥) ، فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ(٦) ، فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِ بِهذَا(٧) كَذَا وَكَذَا ، وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(٨)

____________________

(١). في « ط »والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٢). في « بخ ، بف » : + « قال ».

(٣). في « ى » : - « كان ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٦ ، بسنده عن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٨٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٣٥٧٠ ؛ وج ١٩ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٤١٣٠.

(٥). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : « بأجر معلوم ».

(٦). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « ضيعته ». والضيعة : هي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل. والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : الضِياع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٧). في « بف »والتهذيب ، ح ٩٣٥ : « بها ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٥ ، بسنده =

٤٥٩

٩٣٠١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً(١) بِنَفَقَةٍ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ ، فَلَمَّا أَنْ(٢) قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَنَظَرَ الْأَجِيرُ إِلى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ ، فَكَافَأَهُ(٣) الَّذِي يَدْعُوهُ : فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ؟ أَمِنْ مَالِ الْأَجِيرِ ، أَوْ(٤) مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ ».

وَعَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ(٥) شَيْئاً عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ أُخْرى : فَمَا كَانَ مِنْ مَؤُونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالْحَمَّامِ(٦) فَعَلى مَنْ؟

قَالَ : « عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ».(٧)

٩٣٠٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ(٩) : اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ(١٠) ، فَيَقُولُ

____________________

= عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالحعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦١.

(١). في « ى » : « رجالاً ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « أن ».

(٣). في « ى ، جت » : « فكافأ به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب : + « به ». وفي الوافي : « فكافى به ».

(٤). في الوافي : « أم ».

(٥). في « ط » : « ولم نقسم ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أو الحمّام ». وفي « جت » : « والحجّام ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٢ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦٢.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(١٠). في«جن»:-«لي بدراهم». وفي«بف»:«دراهم ».

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909