الكافي الجزء ١٠

الكافي8%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234389 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

لَهَا(١) أَجْراً ».(٢)

٨٩٦٦/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام لَايَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا ، وَكَانَ(٣) يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا ».(٤)

٨٩٦٧/ ٨. حُمَيْدٌ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، فَيَجِدُهَا حُبْلى؟

قَالَ : « يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً(٧) ».(٨)

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : معاذ الله ، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس ، فيلزم أن يكون الوطي بالاُجرة بغير عقد وملك. وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي معاذ الله أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطي حتّى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطي مباح ، والأرش لازم. ويفهم من هذه الأخبار أنّه كان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش ».

(١). في « ط » : « فيها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم.وفيه ، ح ٢٦٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٨٢١٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٣.

(٣). في « بف »والتهذيب : « كان » بدون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦١ ، بسنده عن أبانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٨٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٤. (٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » بدل « قال : سألت أباعبداللهعليه‌السلام ».

(٧). فيالمرآة : « حمل الشيخ الشي‌ء على نصف العشر ، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك. أقول : ويمكن حملها على ما إذا رضي البائع بهما ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٥ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٩ ، معلّقاً عن عبد =

٢٢١

٨٩٦٨/ ٩. أَبَانٌ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ(٢) الْحُبْلى ، فَيَنْكِحُهَا(٣) وَهُوَ لَايَعْلَمُ.

قَالَ : « يَرُدُّهَا وَيَكْسُوهَا(٤) ».(٥)

٨٩٦٩/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٦) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا ، فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً.

قَالَ : « يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ(٧) ».(٨)

٨٩٧٠/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٩) عليه‌السلام عَنْ(١٠) رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلى(١١) أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَلى ذلِكَ؟

____________________

= الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٨٢١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٢٥٢.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد.

(٢). في الوسائل : - « الجارية ».

(٣). في « بف » : « فنكحها ».

(٤). فيالوافي : « في التهذيبين حمل الكسوة هنا والشي‌ء في رواية البصري - وهي السابقة هنا - على ما يساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي بذلك مولاها ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٦ ، بسندهما عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٥ ، ح ١٨٢١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٣٢٥٣. (٦). في « ط » : « عن ».

(٧). في « ط ، بف » : « بقيمة ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٨٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ذيل ح ٢٦٩٠٢.

(٩). في « ط ، بح ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(١٠). في حاشية « جت » : « في ».

(١١). في « ط » : - « على ».

٢٢٢

قَالَ : « لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُوجَبُ(١) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ(٢) فِي حَالِ مَرَضٍ(٣) أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا(٤) ».(٥)

٨٩٧١/ ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، قَالَ(٦) :

رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلى أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا بَاعَنِي هذِهِ الْجَارِيَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ عَلى رَكَبِهَا(٧) حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً ، وَزَعَمَتْ(٨) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلى : إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ(٩) لِهذَا(١٠) بِالْحِيَلِ حَتّى يَذْهَبُوا(١١) بِهِ(١٢) ، فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ؟ قَالَ(١٣) : أَيُّهَا الْقَاضِي ، إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ ، قَالَ(١٤) : حَتّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ، ثُمَّ(١٥) دَخَلَ وَخَرَجَ(١٦) مِنْ بَابٍ آخَرَ(١٧) ، فَأَتى(١٨) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا يجب ».

(٢). في « ط » : « تذهب ».

(٣). في « بح » وحاشية « جت » : « مرضها ».

(٤). فيالوافي : « يمكن حمل الخبر الأوّل - وهو هذا الخبر - على ما إذا جهل أنّها كانت ثيّباً عند البائع ، والثاني - وهو الرابع عشر هنا - على ما إذا علم ذلك ، وتقييد الشي‌ء المنفيّ بالمعين - كما فعله فيالاستبصار - بعيد ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن زرعة ، عن سماعة ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٨٢٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٣٢٥٨.

(٦). هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٧ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ».

(٧). الركب - بالتحريك - : العانة ، أو منبتها ، أو هو ما انحدر من البطن ، فكان تحت الثُنَّة وفوق الفرج ، أو هو ظاهر الفرج ، أو هو الفرج نفسه. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ؛المصباح المنير ، ص ٢٣٦ ( ركب ).

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وزعمك ».

(٩). في الوسائل : « يحتالون ».

(١٠). في « بخ ، بف ، جن » : « بهذا ».

(١١). في التهذيب : « يذهب ».

(١٢). في « بح » : - « به ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(١٤). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « فقال اصبر ». وفي « بس » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : + « اصبر ».

(١٥). في التهذيب : + « إنّه ».

(١٦). في التهذيب : « فخرج ».

(١٧). في « بح » : + « قال : قال ».

(١٨). في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى أتى ».

٢٢٣

الثَّقَفِيَّ ، فَقَالَ لَهُ(١) : أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ لَايَكُونُ(٢) عَلى رَكَبِهَا شَعْرٌ؟ أَيَكُونُ ذلِكَ عَيْباً؟

فَقَالَ لَهُ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ(٤) : أَمَّا هذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ ، وَلكِنْ(٥) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَهُوَ عَيْبٌ ».

فَقَالَ لَهُ(٦) ابْنُ أَبِي لَيْلى : حَسْبُكَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ ، فَقَضى لَهُمْ بِالْعَيْبِ(٧) (٨)

‌ ٨٩٧٢/ ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ ، فَيُولِدُهَا ، ثُمَّ يَجِي‌ءُ رَجُلٌ ، فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ(٩) وَلَمْ تُوهَبْ(١٠) .

قَالَ : فَقَالَ لِي(١١) : « يَرُدُّ(١٢) إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ(١٣) ، وَيُعَوِّضُهُ مِمَّا(١٤) انْتَفَعَ ». قَالَ : كَأَنَّهُ(١٥) مَعْنَاهُ(١٦)

____________________

(١). في « بف » والتهذيب : - « له ».

(٢). في « جت » : « لا تكون ».

(٣). في الوسائل : - « له ».

(٤). في « جن » : - « محمّد بن مسلم ».

(٥). في « ى ، بف » : « لكنّي ».

(٦). في « بف » : + « إنّ ».

(٧). في البحار ، ج ٢ : - « إلى القوم ، فقضى لهم بالعيب ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥١ ، ح ١٨٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٧ ، ح ٢٣٢٣٠ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٨ ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٤ ، من قوله : « فقال له : أيّ شي‌ء تروون ».

(٩). في « بف » : « ولم تبع ». وفي « ى ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي. « ولم يبع ».

(١٠). في « ى » : « ولم يوهب ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والاستبصار : « ولم يهب ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : - « لي ».

(١٢). في « ط ، ى ، جد ، جن » والوافي : « تردّ ».

(١٣). في « ى ، بح » : « الجارية ».

(١٤). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٢٧٦والاستبصار ، ح ٢٨٥ : « بما ».

(١٥). في « ى » وحاشية « بح » والوافيوالتهذيب ، ح ٢٧٦والاستبصار ، ح ٢٨٥ : « كان ».

(١٦). فيالمرآة : « قوله : كأنّه معناه ، الظاهر أنّه من كلام حريز : إنّ زرارة فسّر العوض بقيمة الولد ، ولكنّه لم =

٢٢٤

قِيمَةُ الْوَلَدِ.(١)

٨٩٧٣/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ(٢) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً عَلى أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ(٣) فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ(٤) .(٥)

٨٩٧٤/ ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام أَنَّهُ(٦) قَالَ : « تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَالْقَرَنِ ». الْقَرَنُ(٧) : الْحَدَبَةُ(٨) إِلَّا أَنَّهَا(٩) تَكُونُ فِي الصَّدْرِ(١٠) تُدْخِلُ الظَّهْرَ ،

____________________

= يجزم ؛ لأنّه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطي من العشر أو نصف العشر ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله الفرّاء. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٨٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٦٩٠١.

(٢). في الوافي : « في ».

(٣). في « بف » : - « عليه ».

(٤). فيالوافي هاهنا كلام نقلناه ذيل الحديث الحادي عشر من هذا الباب. هذا ، وفيالمرآة : « محمول على الاشتراط ، كما هو الظاهر ، وعلى العلم بتقدّم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقولهعليه‌السلام : إذا علم أنّه صادق ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٨٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٣٢٥٧.

(٦). في « بس ، جد » والوسائل والتهذيب : - « أنّه ».

(٧). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « القرن ».

(٨). في « بف » والوافي والتهذيب : « والحدبة ». « الحَدَبة » : هي التي في الظهر ، والحَدَب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ( حدب ). وفي الوافي : « القرن : شي‌ء مدوّر يخرج من قبل النساء ، قيل : ولا يكون في الأبكار ، ويقال له : العفل ».

(٩). في التهذيب : « لأنّها » بدل « إلّا أنّها ».

(١٠). فيالوافي : « لمـّا كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال : إلّا أنّها تكون في الصدر ؛ يعني التي تردّ منها ما يكون في الصدر. وفي بعض النسخ : لأنّها ، فيكون تعليلاً للردّ ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : القرن : الحدبة ، تفسير القرن بالحدبة لعلّه من الراوي ، وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويّين ، بل فسّروه بأنّه شي‌ء كالسنّ ، يكون في فرج المرأة يمنع الجماع. وفيالتهذيب هكذا : والقرن =

٢٢٥

وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ(١) .(٢)

٨٩٧٥/ ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا(٣) ، وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ(٤) بَعْدَ السَّنَةِ(٥) ».

قُلْتُ : وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ؟

قَالَ : « الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ ، فَمَنِ اشْتَرى فَحَدَثَ فِيهِ هذِهِ(٦) الْأَحْدَاثُ ، فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهُ(٧) ».(٨)

____________________

= والحدبة ؛ لأنّها تكون ، فهي معطوفة على الأربع ، وهو بعيد. وقيل : المراد به أنّ القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتو ، لكنّ أحدهما في الفرج ، والآخر في الصدر ، ولا يخفى بعده ، وبالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير».

وعن العلّامة المجلسي في هامشالكافي المطبوع : « قوله : إلّا أنّها » ، إمّا بالتخفيف وفتح الهمزة على أنّها للتنبيه ، وإمّا بالتشديد وكسرها على أنّها بمعنى « لكنّ » ، فكأنّها لدفع توهّم من توهّم أنّ الحدبة ليست من الخصال التي تردّبها ؛ لأنّها حدبة الظهر ، والذي يكشف عن هذا ما وجد فيالتهذيب : لأنّها ، باللام التعليليّة ، فعلى هذا يكون حدبة الصدر من جملة أحداث السنة ، ولكنّهم فسّروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيهاً بالسنّ يمنع من الوطي ؛ لأنّه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة ، ولكن لو حمل به على الوجه الأوّل فليس به بأس ؛ لأنّ الإمامعليه‌السلام أعرف باللغة ». وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٩ ( عفل ) ؛ وج ٦ ، ص ٢١٨٠ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ( قرن ) ؛الحدائق الناضرة ، ج ١٩ ، ص ١٠٥.

(١). في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « يدخل الظهر ويخرج الصدر ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٢ ، ح ١٨٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣١. (٣). في « بس » : « أن يفترقا ».

(٤). في التهذيب ، ح ٢٧٤ : « يردّ ».

(٥). قرأه العلّامة الفيض : « بعدّ السنة » ، بتشديد الدال ، حيث قال فيالوافي : « بعدّ السنة ، أي بعدّ أيّامها وشهورها ، فإذا تمّت السنة ولم يحدث شي‌ء منها وإنّما حدث بعد ذلك ، فلا ردّ. والبعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث والأخبار الاُخر ». وقال العلّامة المجلسي فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعد السنة ، أي مع حدوث العيب في السنة. ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العدّ ، ولا يخفى ما فيه ».

(٦). في « ط » : - « هذه ».

(٧).في«بح،جت»:«اشترى». وفي «بس»:+«فحدث».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار =

٢٢٦

٨٩٧٦/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ».

فَقُلْتُ(١) : كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ؟

قَالَ(٢) : « هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ(٣) ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلى صَاحِبِهِ ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَالْإِبَاقُ(٤) ؟

قَالَ : « لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذلِكَ(٥) إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ(٦) أَبَقَ عِنْدَهُ ».(٧)

____________________

= في البيع ، ح ٨٧٨٢ ومصادرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٤ ؛وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٥ ، إلى قوله : « أن يتفرّقا ».

(١). هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي « جن » : « قلنا ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلنا ».

(٢). في « ط » : « فقال ».

(٣). في التهذيب ، ح ٢٧٣ : - « فقلنا : كيف يردّ - إلى - أوّل السنة ».

وفيالوافي : « هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره. وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلّا أن يشترط المبتاع ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ى » : « فالآبق ». وفي المطبوع والوافي : + « من ذلك ». والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « من ذا ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « من هذا ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « آبقاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام.وفيه ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « رددته على صاحبه » وفيهما مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ١١٢٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في الإباق عهدة »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣٢.

٢٢٧

* وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ سَنَةٌ.(١)

* وَرَوَى الْوَشَّاءُ : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلى سَنَةٍ.(٢)

٩٦ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٨٩٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً ، وَكَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : اذْهَبْ بِهِمَا ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَرُدَّ الْآخَرَ ، وَقَدْ قَبَضَ الْمَالَ ، فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي ، فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ؟

قَالَ : « لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا ، وَيَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطى مِنَ الْبَيِّعِ ، وَيَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ وَجَدَ(٤) ، اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَرَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ(٥) ؛ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ(٦) ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا ، نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ ، وَنِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ ».(٧)

____________________

(١).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٨٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٢٣٥.

(٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٨٧٨٩ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٨٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٢٣٦.

(٣). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٤٣ ، عن ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم. وقد ورد فيالكافي ، ح ١٣٩٨٢ ، رواية أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

فعليه ، الظاهر وقوع السقط في ما نحن فيه بجواز النظر من « أبي » في « ابن أبي عمير » إلى « أبي » في « أبي حبيب».

(٤). في « بح » والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٣٥٤ : « وجده ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « أخذه ». وفي الفقيه : « وردّ الآخر » بدل « وردّ النصف الذي أخذ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وإن لم يجد العبد ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٤٣ ، بسنده عن أبي =

٢٢٨

٨٩٧٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٢) رِجَالٍ اشْتَرَكُوا(٣) فِي أَمَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ(٤) عَلى أَنْ تَكُونَ(٥) الْأَمَةُ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ ، وَيُضْرَبُ(٦) بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَيُلْزَمُهَا(٧) ، وَإِنْ(٨) كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ ، أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ ؛ وَإِنْ كَانَ(٩) قِيمَتُهَا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا ، أُلْزِمَ ذلِكَ الثَّمَنَ(١٠) وَهُوَ صَاغِرٌ ؛ لِأَنَّهُ(١١) اسْتَفْرَشَهَا(١٢) ».

قُلْتُ : فَإِنْ(١٣) أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ؟

قَالَ : « ذلِكَ(١٤) لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتّى يَسْتَبْرِئَهَا(١٥) ، وَلَيْسَ عَلى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ ».(١٦)

____________________

= حبيب ، عن محمّد بن مسلم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٩ ، ح ١٦٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٣٦٤٨.

(١). في « ط » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « ى ، جت ، جد » : « في ».

(٣). في « بس » : « اشركوا ».

(٤). في « ط » : + « على بعض ».

(٥). في « بخ » : « أن يكون ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » : + « من الحدّ ».

(٧). في « بخ ، بف » : « فيلزمها ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف» والتهذيب ، ج ٧:«فإن».

(٩). في « بس » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « كانت ».

(١٠). في « بف » : + « الأوّل ».

(١١). في « بس ، جد » : + « قد ».

(١٢). في « ى ، جت » : « استقرّ ثمنها ».

(١٣). في «بح» : «إذا».وفي حاشية «جت»:«فإذا».

(١٤). في « ط ، بح ، جت » : « ذاك ».

(١٥). في « ى » : « يستبرأ ». وفي « جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « تستبرأ ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن =

٢٢٩

٨٩٧٩/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا ، يَشْتَرِيَانِ وَيَبِيعَانِ(٤) بِأَمْوَالِهِمَا(٥) ، فَكَانَ(٦) بَيْنَهُمَا كَلَامٌ(٧) ، فَخَرَجَ هذَا يَعْدُو إِلى مَوْلى هذَا وَهذَا إِلى مَوْلى هذَا ، وَهُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ ، فَاشْتَرى هذَا مِنْ مَوْلى هذَا الْعَبْدِ ، وَذَهَبَ هذَا ، فَاشْتَرى(٨) مِنْ مَوْلى هذَا الْعَبْدِ الْآخَرَ(٩) ، وَانْصَرَفَا(١٠) إِلى مَكَانِهِمَا ، وَتَشَبَّثَ(١١) كُلُّ وَاحِدٍ(١٢) مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ ، وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ عَبْدِي قَدِ(١٣) اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ.

____________________

= عبد الله ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك ، ح ١٣٧٣٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس.علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٦ ، معلّقاً عن يونس ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » مع اختلاف يسيرالوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٣٦٤٩.

(١). في الاستبصار : « الحسين » ، وفي بعض نسخه « الحسن » ، وهو الصواب. والمراد به الحسن بن عليّ الوشّاء ، يدلّ على ذلك مضافاً إلى كثرة رواية الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، ما سنشير إليه من أنّ المراد بأبي سلمة في سندنا هذا هو سالم بن مكرم ، وقد روى الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ كتاب سالم بن مكرم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٦١ - ٤٦٤.

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أبي خديجة ».

وأبو خديجة كنية اخرى لسالم بن مكرم ، يقال : كنيته كانت أبا خديجة وأنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام كنّاه أبا سلمة. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٨ ، الرقم ٥٠١ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٦٦١.

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « يبيعان ويشتريان ».

(٥). في الفقيه : « بأموال مواليهما ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وكان ».

(٧). في الفقيه : + « فاقتتلا ».

(٨). في « جن » والتهذيب : + « هذا ».

(٩). في « جد » : « لآخر ».

(١٠). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فانصرفا ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فتشبّث ». وفي الاستبصار : « تشبَّث » بدون الواو.

(١٢). في الوسائل : - « واحد ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « وقد ».

٢٣٠

قَالَ : « يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا ، يُذْرَعُ(١) الطَّرِيقُ ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ ، فَهُوَ(٢) الَّذِي(٣) سَبَقَ الَّذِي(٤) هُوَ أَبْعَدُ ، وَإِنْ(٥) كَانَا(٦) سَوَاءً ، فَهُوَ(٧) رَدٌّ عَلى مَوَالِيهِمَا ، جَاءَا(٨) سَوَاءً وَافْتَرَقَا سَوَاءً ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ ، فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ ».(٩)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِذَا(١٠) كَانَتِ الْمَسَافَةُ(١١) سَوَاءً يُقْرَعُ(١٢) بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ(١٣) كَانَ عَبْدَهُ(١٤) ».(١٥)

٩٧ - بَابُ التَّفْرِقَةِ(١٦) بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِيكِ‌

٨٩٨٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في الوافي والوسائل والاستبصار : « بذرع ».

(٢). في الفقيه : « فالذي أخذ فيه هو » بدل « فهو ».

(٣). في « جت » : « للذي ».

(٤). في التهذيب : « للذي ».

(٥). في « ط » : « فإن ».

(٦). في«ى» والاستبصار:«كان». وفي الوافي:«كانوا».

(٧). في « بح ، بس » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « فهما ».

(٨). في التهذيب : « بأن جاءا ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٣٢٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن عائذ ، إلى قوله : « فهو ردّ على مواليهما » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٨ ، ح ١٦٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٣٦٥٠.

(١٠). في الوافي : « إن ».

(١١). في « بح ، بس » : + « بينهما ».

(١٢). في « بف » والوافي : « اُقرع ».

(١٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « عليه ». وفي « ط » : - « به ».

(١٤). في « جد » : « كان عنده ». وفي التهذيب : « كان عبداً للآخر ». وفي الاستبصار : « خرجت القرعة باسمه كان عبداً للآخر » بدل « وقعت القرعة به كان عبده ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : كان عبده ، الضمير راجع إلى الآخر المعلوم بقرينة المقام. وفيالتهذيب : عبداً للآخر ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ذيل ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٨ ، ح ١٦٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٣٦٥١.

(١٦). في « بخ ، بف » : « الفرقة ».

٢٣١

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ ، فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ(٢) كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سَمِعَ بُكَاءَهَا(٣) ، فَقَالَ : مَا هذِهِ(٤) الْبُكَاءُ(٥) ؟ فَقَالُوا(٦) : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْتَجْنَا إِلى نَفَقَةٍ ، فَبِعْنَا ابْنَتَهَا ، فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا(٧) ، فَأُتِيَ بِهَا ، وَقَالَ(٨) : بِيعُوهُمَا جَمِيعاً ، أَوْ أَمْسِكُوهُمَا(٩) جَمِيعاً».(١٠)

٨٩٨١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ وَعَنِ(١١) الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا؟

قَالَ(١٢) : « لَا ، هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا ذلِكَ ».(١٣)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢). في الفقيه : - « من السبي ».

(٣). في الوافي : « بكاء ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : - « البكاء ».

(٦). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « قالوا ».

(٧). في « ط » : « ثمنها » بدون الباء.

(٨). في « ى » : « فقال ».

(٩). في « بف » : « وأمسكوهما ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨١٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٨٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٨. (١١). في الوسائلوالفقيه : « وبين ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : « فقال ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١١ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٨٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٠.

٢٣٢

٨٩٨٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ ، قَالَ : فَذَهَبَتْ(١) لِتَقُومَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ(٢) ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّاهْ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَلَكِ أُمٌّ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ(٣) ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَرُدَّتْ ، وَقَالَ(٤) : « مَا آمَنْتُ - لَوْ حَبَسْتُهَا - أَنْ أَرى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ ».(٥)

٨٩٨٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَدِ(٦) اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ ».(٧)

٨٩٨٤/ ٥. مُحَمَّدٌ(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٩) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ‌

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب . وفي « ط » والمطبوع : « ذهب ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « حوائجها ».

(٣). في « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي : + « قال ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٩.

(٦). في « بح » : - « قد ».

(٧).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤١.

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوسائل وحاشية « جت » : + « بن يحيى ».

(٩). في « بح » : - « أنّه ».

٢٣٣

أَوْ أَبٌ(١) أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ، قَالَ : « لَا يُخْرِجْهُ(٢) إِلى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً ، وَلَا يَشْتَرِهِ(٣) ، فَإِنْ(٤) كَانَتْ(٥) لَهُ(٦) أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَنَفْسُهُ ، فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ ».(٧)

٩٨ - بَابُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِطُ لَهُ(٨) أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئاً‌

٨٩٨٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ : بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

فَقَالَ لَهُ(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْ‌ءٌ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ(١٠) شَيْ‌ءٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».(١١)

٨٩٨٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ(١٢) ، قَالَ:

____________________

(١). في التهذيب : - « أو أب ».

(٢). في « بح ، بس ، جن » : « تخرجه ».

(٣). في « بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : « ولا تشتره ». وفي الوسائلوالفقيه : « لا يشتريه ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(٥). في الوسائل : « كان ».

(٦). في « ط » : « لهم ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٧ ، معلّقاً عن ابن سنانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٧.

(٨). في حاشية « بف » : « وشرط » بدل « ويشترط له ».

(٩). في « ى ، جت » : - « له ».

(١٠). في « بخ ، بف » : - « يومئذٍ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٨٢٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٣٦٥٢.

(١٢). المراد من فضيل هذا ، هو الفضيل بن يسار ، بقرينة رواية موسى بن بكر عنه في الخبر المتقدّم وهو متّحد مع هذا الخبر ، ولم نجد رواية ابن محبوب - وهو الحسن - عن فضيل بن يسار إلّا في سند هذا الخبر ، بل طبقة ابن =

٢٣٤

قَالَ غُلَامٌ سِنْدِيٌّ(١) لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ : بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ(٢) وَأَنَا‌ أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

فَقَالَ لَهُ(٣) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ(٤) مَالٌ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ(٥) يَوْمَئِذٍ مَالٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».(٦)

____________________

= محبوب لا تقتضي روايته عن الفضيل بن يسار ؛ فقد مات الفضيل في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام قبل سنة ١٤٨ ، وتوفّي ابن محبوب آخر سنة ٢٢٤ وكان من أبناء خمس وسبعين سنة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٠٩ ، الرقم ٨٤٦ ؛رجال الكشّي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٣٨١ ؛ ص ٥٨٤ ، الرقم ١٠٩٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٤٦.

هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٧ عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، لكن لم نجد توسّط العلاء بين ابن محبوب وبين الفضيل بن يسار في غير هذا الخبر. والمعهود في الأغلب توسّط جميل بن صالح وعليّ بن رئاب وأبي أيّوب بينهما ، فلا يبعد أن يكون العلاء في سندالتهذيب مصحّفاً إمّا من عليّ المراد به ابن رئاب ، أو من أبي أيّوب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦١ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٩٣ - ٢٩٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٨٩ - ٢٩٠.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ؛ من رواية الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقد ورد فيالكافي ، ح ٨٧٨٢ عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل ، فلاحظ. إذا تبيّن هذا ، فنقول : توسَّطَ العلاء بين ابن محبوب وبين فضيل في نقلالوسائل ، ذيل ح ٢٣٦٥٢ لخبرنا هذا ، لكنّه بعد خلوّ جميع النسخ عن هذه الزيادة واحتمال التصحيح الاجتهادي باتّكاء ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ - وقد أشرنا إليه - لايجوز الاعتماد علىالوسائل كنسخة.

(١). قال ابن منظور : « السِنْد : جيل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند ، والنسبة إليهم سنديّ ». وقال الفيروزآبادي : « السِنْد : بلاد معروفة ، أو ناس ، الواحد : سِنديّ ، الجمع : سِنْد ، وفهر كبير بالهند ، وناحية بالأندلس ، وبلد بالمغرب أيضاً ، وبالفتح : بلد بباجَة ».لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( سند ).

(٢). في « ط ، جت ، جد » : - « درهم ».

(٣). في « جن » : - « له ».

(٤). في حاشية « جن » : « له ».

(٥). في « ى » : - « لك ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ٨٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٨٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٣٦٥٢.

٢٣٥

٩٩ - بَابُ السَّلَمِ(١) فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ‌

٨٩٨٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ(٢) شَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ(٣) بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ(٤) مِنْهُمْ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

٨٩٨٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

____________________

(١). السلم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلّف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلّم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧. (٢). في « جن » : + « في ».

(٣). في « بح ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ١٧٧ : « أو فوقه ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « النفس ». وفي الوسائل ، ٢٣٧١٢والفقيه : « نفس ».

(٥). في «بخ ، بف» والتهذيب، ح ١٩٨ : «قال».

(٦). في « بح ، بف » والتهذيب ، ح ١٩٨ : - «به».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٧ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١٢ ؛وفيه ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٩ ، إلى قوله : « قال : ليس به بأس ».

٢٣٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً وَرِقاً(١) فِي وَصِيفٍ(٢) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَقَالَ لَهُ(٣) صَاحِبُهُ : لَانَجِدُ(٤) لَكَ وَصِيفاً ، خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ(٥) الْيَوْمَ وَرِقاً ، قَالَ(٦) : فَقَالَ : لَايَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا يَزْدَادُ(٧) عَلَيْهِ شَيْئاً ».(٨)

٨٩٨٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ(١٠) فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ(١١) أَسْنَانُهَا».(١٢)

٨٩٩٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

____________________

(١). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٢). قال الجوهري : « الوصيف : الخادم ، غلاماً كان أو جارية وربّما قالوا للجارية : وصيفة ». وقال ابن الأثير : « الوصيف : العبد ، والأمة : وصيفة ، وجمعها : وُصَفاء ووَصائف ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( وصف ).

(٣). في « ط ، جن » : - « له ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « لا أجد ».

(٥). في « ط » : « وصيف ».

(٦). في « بف » والوافي : - « قال ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « ولا يزداد ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٤٩ ، بسندهما عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٣٧٢٩.

(٩). في « ط » : + « أنّه ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « في السلم ».

(١١). في « ى » وحاشية « بح ، جت » : « وصف ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٣ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفيهما مع زيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٤.

٢٣٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ(١) فِي الْحَيَوَانِ(٢) إِذَا(٣) سَمَّيْتَ شَيْئاً(٤) مَعْلُوماً ».(٥)

٨٩٩١/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرى(٧) بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».(٨)

٨٩٩٢/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(١٠) الرَّجُلِ يُسْلِمُ(١١) فِي أَسْنَانٍ مِنَ(١٢) الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ(١٣) ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ(١٤) مَكَانَ الثَّنِيِّ(١٥) ، فَقَالَ :

____________________

(١). في « ط » : « في السلم ».

(٢). في « ى ، جت » : « بالحيوان ».

(٣). في حاشية « جت » : « إذ ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جت ، جن » والوافي : « سنّاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٧.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٧). في « بح » : « ير ». وفي « بف » : « يره ». وفي حاشية « جت » : « لم ير » بدل « لم يكن يرى ».

(٨).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٣٦٨٧.

(٩). السند معلّق ، كسابقه.

(١٠). في « بف » : « عن ».

(١١). في « بف » والوافي : « يسلف ».

(١٢). في « ط » : - « من ».

(١٣). في « بف » : - « إلى أجل معلوم ». وفي « بخ » : « يسلف إلى أجل معلوم في أسنان من الغنم معلومة » بدل « يسلم‌ في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم ».

(١٤). في التهذيب : « جذاعاً ». وقال الجوهري : « الرباعية ، مثل الثمانية : السنّ التي بين الثنيّة والناب ، والجمع : رَباعيات. ويقال للذي يُلقي رباعيته : رَباع ، مثال ثمان ». وقال ابن الأثير : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رَباع ، والاُنثى : رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع ).

(١٥). « الثنيّ » : الذي يلقي ، ويكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السادسة ، والاُنثى : =

٢٣٨

« أَ لَيْسَ(١) يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؟ » قُلْتُ(٢) : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٣)

٨٩٩٣/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ(٥) أَسْنَانٍ(٦) مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ(٧) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٨)

٨٩٩٤/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٩) : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ(١٠) يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ : ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ(١١)

____________________

= ثنيّة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثنى ).

(١). في « جن » : « ليس » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « بف » والتهذيب : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٨٨ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٣٧١٣.

(٤). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى - وقد حذف من صدر السند تعليقاً - عن أحمد بن محمّد ».

(٥). في الوسائل : « وصف ». وفي التهذيب ، ح ١٧٣ : « وصيف ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « بأسنان ».

(٧). في التهذيب ، ح ١٧٣ : « فوق شرطه » بدل « دون شرطه أو فوقه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ٤١ ، ح ١٧٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧١ ، ح ١٧٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١١.

(٩). فيالوافي : « قد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق ، على ما فيالفقيه ، فإنّه فيه موصول به ، كما أشرنا إليه هناك ، وهو الصواب ، دون الفصل كما في غيره إلّا مع التنبيه ، ويظهر وجهه في آخر الحديث عند ذكر الحنطة والشعير والزعفران ». وللمزيد راجع :الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨.

(١٠). في « ط ، ى » : « رجل ».

(١١). في حاشية « بح » : « الجذعان ». وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

٢٣٩

وَغَيْرِ ذلِكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ - إِنْ(١) لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ - أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا(٢) أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا ، وَيَأْخُذُوا(٣) رَأْسَ(٤) مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ ، وَيَأْخُذُوا(٥) دُونَ شَرْطِهِمْ(٦) ، وَلَا يَأْخُذُونَ(٧) فَوْقَ شَرْطِهِمْ ؛ وَالْأَكْسِيَةُ(٨) أَيْضاً(٩) مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ(١٠) وَالزَّعْفَرَانِ وَالْغَنَمِ ».(١١)

٨٩٩٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(١٢) أَسْلَمَ(١٣) فِي وُصَفَاءِ(١٤)

____________________

(١). في « بح » : « فإن ».

(٢). في هامش المطبوع : « قوله : أن يأخذ صاحب الغنم نصفها ، فيالتهذيب : يأخذ صاحب الغنم ، بدون كلمة « أن » ، ولعلّه الأصحّ ، وعلى تقدير وجوده ففي الكلام ترك ، والتقدير : فسئل أن يأخذوا ، إلى آخره. وبعد قوله : دراهم ، أيضاً ترك ، والتقدير : لا بأس به ، ولكن لا بدّ أن يأخذوا دون شرطهم ، إلى آخره ، والذي يدلّ عليه ما سيأتي ، والله أعلم بالصواب ».

(٣). في « ى ، بخ ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٧٢١والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويأخذ ». وفي « بح » وحاشية « جت » : « ويأخذه ». (٤). في « بح » وحاشية « جت » : « ورأس ».

(٥). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « ويأخذون ». وفي حاشية « بخ »والفقيه : « ويأخذ ».

(٦). فيالوافي : « قوله : ويأخذون دون شرطهم ؛ يعني من الغنم ، ولفظة « دون » ليست في بعض النسخ ، وهو الأظهر ، ومع وجوده محمول على الجواز دون الحتم ، أي ولهم أن يأخذوا. ووجه المنع عن أخذ ما فوق الشرط أنّه ربّما يضمّه الجاهل إلى رأس مال ما بقي ، فيقع في الربا ، بخلاف الدون ».

(٧). في الفقيه : « ولا يأخذ ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا يأخذون ، حمل على الكراهة ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : « والأكيسة ». وفي الوافي : « وقال : الأكسية ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٣٦٧٥ : - « أيضاً ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « الشعير والحنطة ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٠ ، ح ١٧٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٥ ؛ وص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢١.

(١٢). في حاشية « بف » والوافي : « الرجل ».

(١٣). في «ط،ى،بح،بخ،بف،جت،جد»:«أسلف».

(١٤). الوُصفاء : جمع الوصيف ، وقد مضى معناه ذيل الحديث ٨٩٨٨.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

( أبو جعفر ـ ـ )

الإمام معصوم منذ الولادة :

س : هل المعصوم يكون معصوماً من أوّل ولادته ، أم يكون معصوماً عندما يستلم إمامة المسلمين؟ وشكراً.

ج : إنّ الأئمّةعليهم‌السلام معصومون منذ الولادة ، ولا يكون إماماً إلاّ إذا كان معصوماً ، فالعصمة إذاً تحقّق موضوع الإمامة.

ثمّ إنّ معنى العصمة هو الانكشاف التامّ واليقين القطعي بملاكات الأحكام ، وبالمصالح والمفاسد وراء الأحكام الشرعية ، فإذا علم الإنسان علماً قطعياً بالضرر الكبير المترتّب على الفعل المعيّن فلا يمكن أن يقدم عليه ، وهذا هو معنى العصمة.

إذاً ، فأهل البيتعليهم‌السلام لمّا كانوا يعلمون حقائق الأُمور ، وملاكات الأحكام من قبل تسلّم الإمامة ومن بعدها ، فهم معصومون منذ الولادة.

هذا مضافاً إلى آية التطهير :( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) (١) الدالّة على العصمة ، مع عدم اشتراط سنّ معيّن ، أو حالة معيّنة كالإمامة مثلاً ، فهي عامّة شاملة لجميع الأعمار ، وسواء حصلت الإمامة أم لم تحصل ، كما في فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وكما في أمير المؤمنين والحسن والحسينعليهم‌السلام ، حيث كانوا معصومين بنصّ آية التطهير قبل تسلّم الإمامة.

( أبو العياط نور الدين ـ الجزائر ـ )

النبيّ والأئمّة خلّص عباد الله فعصمهم :

س : هل عصمة النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام بأمر من الله؟ أي أنّ الله خلقهم من غير أن يخطأوا ، أم أن تكوينهم الذاتي والنفسي وارتباطهم الدائم بالله جعلهم رساليين ، فعصمتهم من عمق رسالتهم؟ والسلام على محمّد وآل محمّد.

____________

١ ـ الأحزاب : ٣٣.

٣٢١

ج : العصمة تارة تكون من الذنب ، فهي من مجاهدتهمعليهم‌السلام ، إذ بإرادتهم لم يذنبوا مع مقدرتهم على الذنب ، ويكون حال الذنب وابتعادهم عنه ، كحال ابتعاد أحدنا عن أكل العذرة مع قدرته على الأكل.

وتارة تكون العصمة عن السهو والنسيان والخطأ ، فهي عصمة إلهية بأمر من الله تعالى ، أي : أنّ الله خلقهم كذلك ، وذلك لسبق علم الله بأنّ هؤلاء خلّص عباده فعصمهم ، فمقدّمات العصمة في هذا القسم كسبية ، وكانت النتيجة إلهية وهبها لعباده المخلصين.

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : معنى كلامكم : أنّ الله تعالى اختارهم أئمّة لعلمه المسبق بأنّهم لا يعصونه بإرادتهم ، وهنا أطرح سؤالين :

الأوّل : كيف نفسّر بأنّ أهل البيتعليهم‌السلام قد وجدوا أنواراً حول العرش قبل خلق آدم؟

الثاني : كيف نفسّر قول الإمام عليعليه‌السلام للمسلمين : « ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك ، ولكن أعينوني بورع واجتهاد »؟(١) .

هل يمكنكم إعطاء توضيح أكثر في التوفيق بين العصمة وبين الاختيار؟

ج : قلنا أنّ العصمة عن الذنب هي عن مجاهدةٍ منهم ، وأنّهم يستطيعون أن يذنبوا ، ولكن لا يذنبون بإرادة منهم ، وأمّا العصمة عن السهو والنسيان والخطأ ، فإنّ الله خلقهم كذلك ، وذلك لسبق علم الله ، ومقصودنا من سبق علم الله قبل أن يوجدهم أنواراً حول العرش ، إذ لم يقل أحد بقدم هذه الأنوار.

وأمّا عن السؤال الثاني فنقول : ما هو مقصود أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوله : « لا تقدرون على ذلك » ؟ فإذا كان قصده لا تقدرون على ما يقدر عليه أهل

____________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٦ / ٢٠٥.

٣٢٢

البيتعليهم‌السلام المعصومون بالعصمة الإلهية ، والعصمة التي هي بإرادتهم ، فإنّه لا يرد عليه أيّ إشكال.

( أنيس مهدي ـ الجزائر ـ )

الجبر والاختيار فيها :

س : هل الأئمّة المعصومون عليهم‌السلام مجبرين في عصمتهم؟ أم وارد احتمال الخطأ منهم ، وهم يمتنعون لسموّ أرواحهم الطاهرة؟

ج : العصمة تارة تكون من الذنب فهي باختيار المعصوم ، يتجنّبها المعصوم بإرادته ، ويكون الذنب أمام المعصوم واجتنابه عنه ، كما ينظر أحدنا للعذرة ويتجنّب عن أكلها ، مع قدرته على أكلها.

وتارة تكون عن السهو والنسيان فإنّها جبرية ، متعلّقة بعلم الله بأنّ هؤلاء سيكونون من أفضل البشر ، فاصطفاهم وطهّرهم تطهيراً.

( ابتسام ـ البحرين ـ )

آية ابتلاء إبراهيم :

س : السادة الأفاضل الرجاء التكرّم بالإجابة على سؤالي : من الأدلّة العقلية الدالّة على عصمة الإمام : آية ابتلاء إبراهيمعليه‌السلام في قوله تعالى :( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) .

١ ـ إنّ الإمامة في الآية غير النبوّة ، لماذا؟

٢ ـ ما المراد من الظالمين؟

٣ ـ هناك شبهة تقول : إنّ الآية تشمل من كان مقيماً على الظلم ، وأمّا التائب فلا يتعلّق به الحكم ، لأنّ الحكم إذا كان معلّقاً على صفة وزالت الصفة زال الحكم ، فكيف نردّ على هذه الشبهة؟

____________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٣٢٣

ج : بالنسبة إلى السؤال الأوّل فنقول :

الإمامة أعلى شأناً من النبوّة ، إذ النبوّة هي مقام تلقّي الوحي فقط ، ولكن الإمامة رتبة التصدّي لقيادة الأُمّة على ضوء تعاليم الوحي ، فالإمام هو خليفة الله على الأرض لعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه.

ومن هنا نعلم أنّ المناسب للرتبة التي منحت لإبراهيمعليه‌السلام بعد ابتلائه هو الإمامة ، مضافاً إلى أنّ ظهور كلمة :( إِمَامًا ) في الآية تدلّ بالصراحة على منصب الإمامة لا النبوّة ، فصرفها إلى النبوّة تكلّف بلا حجّة ولا دليل.

على أنّ المعنى واضح من خلال الآية ، فإبراهيمعليه‌السلام في أوان نبوّته كان لا يعلم بحصول ذرّية له في المستقبل ، بل وفي قصّة تبشير الملائكة بإسماعيل وإسحاق ما يلوح منه آثار اليأس والقنوط من الحصول على الأولاد ، فكيف والحال هذه يستدعي إبراهيمعليه‌السلام من الله تبارك وتعالى إعطاء رتبة الإمامة لذرّيته؟

فيظهر لنا أنّ هذا الدعاء كان بعد ولادة بعض ذرّيته على الأقل ، أي بعد حصوله على رتبة النبوّة.

ثمّ إنّ هنا أيضاً نقطة هامّة لابأس بالإشارة إليها ، وهي أنّ( جَاعِلُكَ ) اسم فاعل ، ولا يعمل إلاّ في الحال أو الاستقبال ، أي قوله تعالى :( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) يدلّ على إعطاء الإمامة فيما بعد ، مع أنّ هذا القول هو وحي ، فلا يمكن وصوله إلاّ مع نبوّة ، فثبت أنّهعليه‌السلام كان نبيّاً قبل تقلّده الإمامة.

وبالنسبة إلى السؤال الثاني فنقول :

المقصود من الظالمين ، مطلق من صدر منه ظلم ، ولو في مقطع من الزمن ، وحتّى ولو تاب فيما بعد ، والآية بهذه الصراحة تريد أن تركّز على صفة العصمة في الإمام ، فمن لم تكن فيه هذه الميزة ـ ولو في برهة من عمره ـ لا يليق بهذا المقام.

وبالنسبة إلى السؤال الثالث فنقول :

٣٢٤

بداهة العقل تردّ هذه الشبهة ، فهل يعقل أنّ إبراهيمعليه‌السلام الذي عرف منزلة الإمامة وشأنها ـ بعد الابتلاءات العصيبة التي مرّ بها ـ يسأل هذه الرتبة للمقيم على الظلم؟! ألا يعلم هوعليه‌السلام أنّ هذه المكانة السامية لا تجتمع مع الشرك أو المعاصي؟! فمنه يظهر أنّ استدعائهعليه‌السلام الإمامة كان لمن لم يعص أبداً من ذرّيته أو عصى ثمّ تاب ، ونفى الله تعالى إعطائها لغير المعصوم من نسله ، فبقي المعصوم هو الذي يكون مشمولاً للآية.

ثمّ حتّى على فرض الأخذ بظهور الآية ، فإن كلمة :( الظَّالِمِينَ ) مطلقة ، وتشمل جميع من صدر منهم الظلم ـ سواء تابوا بعد أم لا ـ ولا دليل لتخصيصها بقسم دون آخر.

( محمّد أنور اللواتي ـ أمريكا ـ )

التوفيق بين ترك الأُولى لآدم وتوبته :

س : يقول علماؤنا الإجلاّء : إنّ النبيّ آدم عليه‌السلام ترك الأولى ولم يقترف ذنباً ، لعدم إمكانية ذلك في المعصوم ، ولكن القرآن الكريم يبيّن أنّ آدم عليه‌السلام تاب ، والتوبة لا تكون إلاّ من المذنب ، كيف نتمكّن من التوفيق بين الأمرين؟

ج : نلفت انتباهكم إلى الأُمور التالية :

١ ـ إنّ الأدلّة القائمة على العصمة أدلّة عقلية ونقلية قطعية ومسلّمة ، وقد ثبت في محلّه أنّ هذه الأدلّة هي مستقلّة عن الأمثلة ، أي أنّها لا يعتمد في إثباتها على الأمثلة ، وعليه فلا تقاس صحّة هذه الأدلّة بالأمثلة النقضية ، إذ أنّ النقوض تأتي فقط على الأدلّة التي تثبت عن طريق الاستقراء والتمثيل ، وبما أنّ المقام ليس كذلك ، فلا يرد عليه أيّ نقض تمثيلي ، بل يجب أن يفسّر كُلّ مورد ومثال على ضوء تلك القاعدة العامّة.

٢ ـ التوبة في اللغة هي في الأصل الرجوع عن الشيء والإقلاع عنه ، ولم يؤخذ في معنى الكلمة الرجوع عن المعصية بالذات ، ويؤيّد ما قلنا استعمال مادّة التوبة

٣٢٥

لله تعالى في القرآن الكريم ، نعم ، كثرة استعمالها في الرجوع عن المعاصي في العباد صرفت الكلمة إلى هذا المعنى.

ثمّ بناءً على ما ذكرناه آنفاً ، يتحتّم علينا أن نفسّر توبة آدمعليه‌السلام بما لا ينافي قاعدة العصمة ، فإنّ توبته كانت إقلاعاً ورجوعاً عن علمه السابق ، وإظهار الندم عليه ، ولكن لا دليل على أنّ ذلك العمل كان معصيةً ، بل نلتزم بأنّه كان تركاً للأولى ، حفظاً لقاعدة العصمة ، مع عدم منافاته لظهور الكلمة.

( حفيظ بلخيرية ـ تونس ـ )

مسألة خروج آدم من الجنّة :

س : إنّني من المعتقدين بعصمة الأنبياءعليهم‌السلام ، ولكن المرء يجد في القرآن الكريم عدّة آيات لا يجد لها تفسيراً واضحاً للردّ على الشبهات ، ومن بينها مسألة خروج آدمعليه‌السلام من الجنّة ، فإن كان غير مكلّف في الجنّة ـ كما جاء في تفسيركم ـ فالحال يشمل إبليس عليه اللعنة ، إذ أنّه خالف الله في مسألة السجود لآدم فلعنه الله.

أمّا فيما يخصّ اصطفاء آدم ، فما هو تفسير الآية :( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ) (١) .

ج : إنّ موضوع عصمة الأنبياءعليهم‌السلام يعتمد على أدلّة عقلية ونقلية ثابتة ومسلّمة ـ كما ذكر في محلّه ـ ومع النظر إلى هذه الأدلّة نعرف أنّها لا تعتمد في إثباتها على أمثلة وشواهد ، أي أنّها مستقلّة عنها ، وبعبارة أُخرى : لا يستفاد في إثبات أدلّة العصمة من القياس التمثيلي.

وعليه ، فلا ترد عليها ـ أي العصمة ـ نقوض من باب الموارد والأمثلة ، بل وبحسب القواعد العلمية يجب تفسير تلك الموارد غير الواضحة على ضوء أدلّة

____________

١ ـ فاطر : ٣٢.

٣٢٦

العصمة ، فإنّه من تفسير وتوضيح المشكوك بالقطعي ، وهذا ممّا يدلّ عليه الوجدان بالضرورة.

وممّا ذكرنا يظهر وجه الدلالة على عصمة آدمعليه‌السلام ، فيجب علينا أن نفسّر الأحداث والقضايا التي مرّت بهعليه‌السلام بعد الفراغ والتسليم لعصمته ، فلا معنى لورود النقض عليها ، هذا أوّلاً.

وثانياً : عدم تكليف آدمعليه‌السلام في الجنّة هو أحد الآراء في المسألة ، وهناك أقوال أُخرى ، وعلى سبيل المثال يرى بعضهم : أنّ النهي المتوجّه لآدمعليه‌السلام من قبل الله تعالى كان نهياً إرشادياً لا مولوياً ، ومعناه عدم صدور معصية منهعليه‌السلام في صورة ارتكابه للمنهي ، بل مجرد تعرّضه لبعض المتاعب والمصاعب تكويناً ، وهذا ما قد حدث ، فإنّهعليه‌السلام قد هبط إلى الأرض ومارس هو وولده الحياة الصعبة على وجهها إلى يوم القيامة ، بعدما كان قد تنعّم في الجنّة بدون تعب ومشقّة.

وأمّا إبليس ، فإنّه كان مكلّفاً بالأوامر والنواهي التكليفية ، كما يظهر من الأمر بالسجود المتوجّه إليه ، ومؤاخذته من قبل الله تعالى على عدم انصياعه لذلك الأمر.

فبالنتيجة : كان إبليس في عالم التكليف ، بخلاف آدمعليه‌السلام الذي لم يتوجّه إليه التكليف ـ عموماً أو في خصوص التناول من الشجرة المعينة ـ أو كان الأمر المتوجّه إليه إرشادياً ، أو أنّهعليه‌السلام كان قد ترك الأولى والأفضل.

وبالجملة : فصدور المعصية من إبليس أمر مسلّم ، لمخالفته الصريحة في مسألة السجود ، لكن الذي صدر من آدمعليه‌السلام لم تكن مخالفة مولوية ، بقرينة عدم مؤاخذته من قبل الله تعالى.

وأمّا بالنسبة لتفسير آية :( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ) (١) فملخّص القول فيه :

____________

١ ـ فاطر : ٣٢.

٣٢٧

أوّلاً : إنّ الكتاب المذكور هو القرآن ، بدليل أنّ الآية السابقة تصرّح بهذا المطلب :( وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ) (١) ، فبدلالة السياق نعرف أنّ المقصود هو القرآن ، فاللام في( الْكِتَابِ ) للعهد دون الجنس.

ثانياً : اصطفاء آدمعليه‌السلام ثابت بحسب النصّ القرآني :( إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا ) (٢) .

ثالثاً : هذا الاصطفاء كان بعد هبوط آدمعليه‌السلام وتوبته ، وجعله خليفة الله في الأرض ، لا عند إسكانه في تلك الجنّة المعيّنة ، أو عند أكله للشجرة الممنوعة.

رابعاً : الضمير في( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ) فيه احتمالان :

الأوّل : أن يرجع إلى( عِبَادِنَا ) باعتبار قاعدة رجوع الضمير إلى الأقرب ، وعليه فالمعنى يكون واضحاً بلا شكّ وريب ، إذ لا يكون الظالم ـ حينئذٍ ـ مشمولاً للاصطفاء.

الثاني : أن يرجع إلى( الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا ) ، ولا مانع منه وتصحّ هذه النسبة ـ نسبة الوراثة ـ إلى الكلّ مع قيام البعض بها حقيقةً ، كما جاء في القرآن( وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ) (٣) ، والحال نعلم أنّ المؤدّين لحقّ الكتاب والقائمين بأمره آنذاك بعض بني إسرائيل لا جميعهم.

خامساً : كما ذكرنا في مقدّمة الجواب ، فإنّ ظلم آدمعليه‌السلام لنفسه لم يكن ظلماً تشريعياً ، أي لم يخالف الله تعالى في أمر تكليفي مولوي يستحقّ العقاب والمؤاخذة ، بل ظلم نفسه بإلقائها في المتاعب والمشاكل الدنيوية ، وإن استدركه بالتوبة والاستغفار والإنابة.

سادساً : الظاهر من الآية المذكورة :( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ) أنّها بصدد تعريف المصطفين بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بدلالة سبقها بآية( وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ

____________

١ ـ فاطر : ٣١.

٢ ـ آل عمران : ٣٣.

٣ ـ غافر : ٥٣.

٣٢٨

الْكِتَابِ ) ، وبقرينة الروايات الواردة عن المعصومينعليهم‌السلام ، فلا تشمل المصطفين من الأُمم السابقة ، وإن سلّمنا باصطفائهم بأدلّة عقلية ونقلية أُخرى.

( أبو أحمد البحراني ـ البحرين ـ ٣١ سنة ـ طالب علم )

الفرق بين اختيار المعصوم بالإمكان الذاتي وحتمية العصمة بالإمكان الوقوعي :

س : أرجو منكم توضيح الفارق : بين اختيار المعصوم بالإمكان الذاتي ، وحتمية العصمة بالإمكان الوقوعي؟

وببيان آخر : إنّ المعصوم في ذاته يمكن أن يصدر منه الخطأ ، فعدم ارتكابه للمعصية هو عن اختيار ، وذلك يرجع لانكشاف الواقع له كما هو ، أمّا بالإمكان الوقوعي فهو لا يمكن أن يعصي ، وذلك للزوم المحال في صدور المعصية منه خارجاً.

أرجو من سماحتكم بيان وجه المحالية بالشرح والتوضيح مع ضرب الأمثلة ، وهل يلزم من القول بمحالية وقوع المعصية منه خارجاً على نحو الإمكان الوقوعي كون الإمام مجبوراً وغير قادر على فعل المعصية خارجاً؟

هذا هو سؤالي ، أرجو التوضيح التامّ للمسألة يخرج منه اللبس والإيهام ، ودمتم مسدّدين.

ج : العصمة هي مناعة وصيانة عن الوقوع في الخطأ والمعصية ، ولكن ليست هذه الحصانة تنفي قدرة واختيار المعصومعليه‌السلام ، بل صدور الخطأ ممكن منهعليه‌السلام من حيث الفرض ، ولكن لا يقع عملاً ، وهذا ما يسمّى بالإمكان الوقوعي ، أي أنّ الزلل ممكن منهعليه‌السلام وقوعاً ـ وليس ممتنع ذاتاً ـ ولكن لا يرتكب المعصية ، وذلك وفقاً لأدلّة العصمة.

والمقصود من الاستحالة في المقام هي الاستحالة الوقوعية لا الذاتية ، وهذه الاستحالة الوقوعية هي نتيجة الاعتماد على أدلّة العصمة.

٣٢٩

فالترتيب المنطقي للموضوع هكذا : إنّ صدور السلبيات من المعصومعليه‌السلام ممكن نظرياً بالإمكان الوقوعي ، ولكن نظراً إلى أدلّة العصمة نلتزم باستحالة ذلك بالاستحالة الوقوعية.

فترى أنّ هذه الاستحالة لا تفرض حالة جبرية على المعصومعليه‌السلام ، بل هي نتيجة الأخذ بأدلّة العصمة.

وإن شئت عبّرت عن الموضوع : بأنّ المعصومعليه‌السلام لا يصدر منه الخطأ والمعصية في الخارج ، وإن كان صدورها منهعليه‌السلام ممكن الوقوع عقلاً.

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

آية التطهير تدلّ على عصمة أهل البيت :

س : يشكّك البعض في آية التطهير ، قائلين بأن لو كان بالفعل تدلّ على العصمة ، فلم حكم شريح القاضي على أمير المؤمنين لصالح ذاك اليهودي؟ ولم يفعل مثل ذو الشهادتين؟ فإن كان الإمام عليه‌السلام معصوماً وجب على شريح تصديقه.

ج : إنّ القواعد العلمية في كُلّ مجال تقتضي أن يفسّر المردّد أو المشكوك على ضوء المقطوع والمتيقّن ؛ وفي المقام : فإنّ دلالة آية التطهير لا يشوبها شكّ ولا ريب في إفادتها العصمة لأهل البيتعليهم‌السلام ، وأمّا ما توهّم كنقض في هذا المجال فجوابه من وجوه :

١ ـ إنّ الأدلّة القائمة على لزوم العصمة في الأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام ليست منحصرة في آية التطهير فحسب ، بل وإنّ لها دلائل كثيرة عقلية ونقلية من الكتاب والسنّة ـ كما هو مقرّر في علم الكلام ـ.

٢ ـ إنّ في مسألة خزيمة ، كان طرف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أعرابياً مسلماً ، وبحسب الظاهر كان يجب على هذا الأعرابي الإيمان بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعصمته وأقواله ، فلا يحقّ له أن يعارض قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أو أن يحاججه ، وشهادة خزيمة كانت من

٣٣٠

باب حفظ الظواهر والموازين ، وإلاّ لم تكن هناك حاجة إلى شهادة شاهد أساساً.

وأمّا في موضوع حكم شريح ، كانت الدعوى بين أمير المؤمنينعليه‌السلام ويهودي ، فحينئذ لا مجال لفرض قبول عصمة أمير المؤمنينعليه‌السلام في أقواله وأفعاله من جانب ذلك اليهودي ، وعليه فلابدّ وأن تكون الحكومة والقضاء بينهما بالطريقة المألوفة من الأيمان والبيّنات ، فنفذّ شريح الأسلوب القضائي المتعارف بين الناس ، مع غضّ النظر عن مقام الإمامة ، حتّى لا يتوجّه إشكال مبنائي بينهعليه‌السلام وبين اليهودي.

٣ ـ ليس لنا علم ويقين بأنّ أشخاصاً ـ كشريح ـ كانت لهم تلك المعرفة الحقيقية بمقام الإمامعليه‌السلام وعصمته ، حتّى تكون تصرّفاتهم على ضوء تلك العقيدة الصحيحة ؛ بل وإنّ البعض منهم كانوا يرون الإمامعليه‌السلام كخليفة ليس إلاّ ، وعليه فيمكن أن يكون أسلوب شريح في هذا الموضوع على ضوء هذا الاحتمال.

بقي أن نعلم بأنّ الإمامعليه‌السلام خوفاً من إثارة الفتن ، وحفظاً لمصالح عليا ، رجّح إبقاء أمثال شريح ـ مع ما كانوا عليه ـ في منصبه القضائي ، ريثما تتهيّأ الأرضية المناسبة لتبديله أو إقصائه.

( عبد الكريم ـ المغرب ـ ٤٥ سنة ـ دكتوراه في الطبّ )

غير واجبة في حقّ العلماء :

س : لدّي إشكال في قضية انتفاء عصمة المرجعية عند الشيعة في عصرنا ؛ إذ أنّ تقليد غير المعصوم يفضي إلى إمكانية الخطأ ؛ والله تعالى يقول : ( وَلاَ

٣٣١

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (١) ، وقوله : ( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ) (٢) .

ج : إنّ عقيدة الإمامية هي عصمة الإمامعليه‌السلام لا غيره ـ كما هو واضح ومبرهن بالأدلّة العقلية والنقلية ـ لأنّ العصمة في كُلّ شخص على خلاف الأصل ، إذ القاعدة الأوّلية في كُلّ إنسان السهو والغفلة والخطأ والنسيان ، إلاّ ما أخرجه دليل العصمة من شمول هذه القاعدة.

ومن جانب آخر نعلم بأنّ دليل العصمة لا يتولّى إثبات عصمة ما عدا المعصومين المعنيينعليهم‌السلام .

بقيت هنا نقطة فيها من الإبهام وهي : أنّه قد يتساءل البعض كيف نفرّق بين مقام الإمامعليه‌السلام والمجتهد؟ ونلتزم بالعصمة في الأوّل دون الثاني ، إذ أنّهما كليهما يتولّيان زعامة الدين والطائفة ، فلماذا هذا التمييز؟

والجواب يكمن في نحوية الزعامة والمسؤولية ، فالإمام المعصومعليه‌السلام يلقى على عاتقه بيان الأحكام الواقعية المتلقّاة من مصادر الوحي والنبوّة ، وعليه فالعصمة شرط لازم في نطاق وظيفته ؛ وإلاّ فلا يمكن الاعتماد على أيّ حكم صادر منهمعليهم‌السلام بأنّه حكم إلهي.

وأمّا المجتهد فحوزة مسؤوليّته تقع في مجال السعي لحصول تلك الأحكام الواقعية ، فربّما يظفر على الحكم الواقعي ، وأحياناً يطبّق الحكم الظاهري ، وعلى أيّ حال فهو معرّض للخطأ في اجتهاده.

ثمّ إنّ الحكمة في هذا الاختلاف هي أنّ طروّ الخطأ والسهو في مجال وظيفة المجتهد ، لا يؤثّر في أركان العقيدة ، والمباني الأساسية للدين والمذهب ، إذ أنّ نطاق الاجتهاد هو بنفسه مضيّق ومحدود ، فمثلاً لا يجتهد المجتهد في أُصول الدين والمذهب ، والضروريات والموضوعات ، فلا تمسّ أخطاؤه المبدأ والعقيدة ،

____________

١ ـ الأنعام : ١٦٤.

٢ ـ البقرة : ١٦٦.

٣٣٢

بخلاف احتمال خطأ الإمامعليه‌السلام ، فإنّه يضعضع أوامر السماء من الأساس ، فيتحتّم على المولى الحكيم أن يعصمه من الخطأ والزلل حذراً من تضييع الدين ؛ وهذا هو الفارق بين المقامين.

وأمّا مسألة اختلاف الأنظار والفتاوى ، فإنّه ممّا لابدّ منه بعد قبول أصل الاجتهاد ، ولكن هذا لا يصطدم مع أصل الدين والمذهب ، فإنّ الدين يبقى في كماله ، ولو أنّ فهم المجتهدين قد يختلف في تلقّيهم داخل ذلك النطاق المعترف به.

( السعودية ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ طالب )

صلح الحسن وقتال الحسين لا ينفي عصمتهما :

س : يزعم الرافضة أنّ الأئمّة معصومون ، فكيف تنازل الإمام الحسن المعصوم لمعاوية؟ هل يعني هذا أنّ خلافة معاوية شرعية؟ أم أنّ الحسن أخطأ؟ وإذا كان مخطئاً كيف يتوافق هذا مع عقيدة العصمة؟ ثمّ كيف تنازل عن الخلافة وقد نالها بنصّ إلهي كما تزعمون؟

ولماذا خرج الحسين لمقاتلة الأُمويين؟ وهو مخالف لما فعله الحسن من قبل ، فأيّهما كان مصيباً ، وأيّهما كان مخطئاً؟

ج : إنّ الشيعة لا تعتقد شيئاً إلاّ على أساس الأدلّة والبراهين العقلية أو النقلية ، وتلتزم بأيّ مطلب يستدلّ عليه بالأدلّة الواضحة والجلية ، ولا تخشى أيّ مانع في هذا المجال ؛ ولكن في نفس الوقت تتوقّع من الضمائر الحيّة والحرّة أن تنصف فيما تقول ، ثمّ لها الخيار في الحكم في المقام.

وأمّا ما طرحته من مسألة العصمة ، فإنّها مورد اتفاق الشيعة ، بما أنّها مستخرجة من الأدلّة القطعية من الكتاب والسنّة والعقل والإجماع ، وبعبارة أُخرى : إنّ دليل العصمة لم يكن دليلاً استقرائياً أو تمثيلياً ، بل هو دليل منتج من العقل والنقل.

٣٣٣

وعليه فلا يتوهّم ورود النقض عليه ، إذ النقض لا يمكن وروده على الدليل القطعي ، فنستنتج أنّ النقوض المتوهّمة ليست على ما هي ، بل إنّها توهّمات خالية من الدلالة ، ثمّ بعد الفحص عنها نرى ماهية هذه التوهّمات كما يلي :

١ ـ إنّ صلح الإمام الحسنعليه‌السلام لم يكن تنازلاً منه عن الإمامة الإلهية ، بل كان عملاً مرحلياً لكشف زيف معاوية في المجتمع الإسلامي ، فهو شبه مهادنة ، أو مصالحة مؤقّتة ، لأجل مصالح عامّة ـ قد ذكرت في مظانّها ـ ومعاوية لا يستحقّ الإمارة ، فكيف يستحقّ الخلافة؟

ثمّ لا غرابة لهذا الموقف في سيرة المعصومينعليهم‌السلام ، فمثلاً بأيّ تفسير يجب أن نقتنع بصلح الحدبيية؟ أليس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان معصوماً في أفعاله وتصرّفاته؟ وهل أنّ الصلح المذكور يقلّل ـ والعياذ بالله ـ من مرتبة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ أو أنّه يعتبر تنازلاً؟! فالصحيح أنّ أمثال هذه الموارد بأسرها هي من شؤون الإمام المعصومعليه‌السلام ، وليس فيها أيّ إشعار أو إشارة بتنازل أو عدول عن الخطّ المستقيم.

٢ ـ إنّ موقف الحسينعليه‌السلام يختلف مع موقف أخيه الإمام الحسنعليه‌السلام في الظروف التي واجهها ، وذلك باختلاف معاوية عن يزيد في تصرّفاته ، فإنّ معاوية كان يتظاهر بالشعائر والالتزمات الدينية بحدّ وسعه ، لتغطية أفعاله الشرّيرة ، وهذا كان يسبّب ـ إلى حدّ كبير ـ التمويه على المسلمين ، فهم كانوا لا يعرفونه حقّ المعرفة ، إلى أن عرّفه الإمام الحسنعليه‌السلام بتخليه الساحة له مؤقّتاً ، حتّى يراه المسلمون كما هو ، ويتّضح لهم ما كان وما يريد.

وعلى العكس فإنّ يزيد لم يكن يرى أيّ إحراج في إعلانه الفسوق والعصيان ، وإظهاره شعائر الكفر والشرك علانية ، فلا يبقى فرض مدّة أو طريقة لتعريفه لدى المسلمين ، بل أنّ الواجب كان يلزم على الإمام الحسينعليه‌السلام أن يقوم في وجهه حفظاً لدين جدّه المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله من التلاعب بيد الطغمة الظالمة ، المتمثّلة في كيان الخلافة آنذاك.

٣٣٤

وبعد ذلك ألسنا نرى التمايز في ظروف زمانهما الذي ولّد اختلاف موقف أحدهما عن الآخرعليهما‌السلام .

( علي ـ المغرب ـ سنّي ـ ٢٨ سنة ـ طالب جامعة )

ردّ توهّمات أهل السنّة في عصمة النبيّ :

س : تعتقد الشيعة على خلاف أهل السنّة العصمة التامّة والكاملة للرسول محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتّى في الشؤون المتعلّقة بالحياة المعيشية ، فما قولكم في المسألة؟

خاصّة وأنّ الكثير من النصوص القرآنية والشواهد التاريخية تثبت ـ بما لا يدع مجالاً للشكّ ـ ما يذهب إليه أهل السنّة ، فما قولكم في واقعة أسرى بدر؟ وترخيصه لبعض من تخلّف من المقاتلين في عدم المشاركة في الجهاد ، أو النزول عند الموقع المحدّد في واقعة بدر الكبرى ، وكذلك تأبير النخل في الحديث المشهور عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنتم أعلم بشؤون دنياكم » حين بدا له عدم صواب رأيه؟

المرجو إيفادنا بالشرح المستفيض والدقيق ، معزّزاً بالأدلّة الشرعية من مصادر أهل السنّة ، وكذلك الشيعة ما أمكن ، لكُلّ حادثة من الحوادث المذكورة أعلاه ، ولكم جزيل الشكر والامتنان.

ج : إنّ الأدلّة القائمة على العصمة التامّة ـ للأنبياءعليهم‌السلام عموماً ، ولنبيّنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله خصوصاً ـ أدلّة عقلية ونقلية لا يعتريها الشكّ والريب ـ كما قرّر في محلّه ـ وعليه فلابدّ من تأويل ما جاء خلافه ـ إن صحّ سنده ـ فإنّ ما يوهم خلاف تلك القاعدة مردود ، إذ أنّ القاعدة المذكورة لم تبتن على الأمثلة حتّى يرد عليها النقض ، بل يجب أن يفسّر كُلّ حادث على ضوء تلك القاعدة.

ثمّ إنّ ما ذكرتموه في المقام ، لا يصلح لأن يكون مورداً للنقض لما يلي :

أوّلاً : إنّ ما ذكر في بعض كتب السير والتاريخ ـ من أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد نزل أدنى ماء ببدر أوّلاً ، وثمّ بعد ما أشار عليه الحباب بن المنذر بأن ينزل أدنى ماء

٣٣٥

من القوم ، ويصنع أحواضاً ويمنع المشركين من الماء ، صوّب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله رأيه وأمر بتنفيذه ـ لم يصحّ لوجوه :

منها : إنّ المشركين هم الذين سبقوا بالنزول في بدر ، ولا يعقل أن ينزلوا في مكان لا ماء فيه ، ويتركوا الماء لغيرهم من المسلمين.

ومنها : إنّ العدوة القصوى التي نزلها المشركون كان فيها الماء ، وكانت أرضاً لابأس بها ، على العكس ممّا نزلها المسلمون ، وهي العدوة الدنيا ، إذ كانت غبار تسوخ فيها الأرجل ، ولم يوجد فيها الماء(١) .

ومنها : إنّ ابن الأثير ـ من أصحاب السير ـ ينصّ على أنّ المشركين وردوا الحوض ، فأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يعترضوهم(٢) .

ومنها : إنّ المنع من الماء لا ينسجم مع أخلاقيات ومبادئ الإسلام ونبيّه الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فإذاً ، الصحيح هو الرواية التي تقول بأنّ المسلمين لم يكونوا على الماء ، فأرسل الله السماء عليهم ليلاً حتّى سال الوادي ، فاتخذوا الحياض كما جاء في الذكر الحكيم :( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ ) (٣) ، وهذا هو سرّ بناء الأحواض لا ما ذكروه.

ثانياً : إنّ البعض قد ذكروا : أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وعثمان في عدم المشاركة في بدر ، ثمّ ضرب لهم سهامهم من الغنائم.

____________

١ ـ فتح القدير ٢ / ٣١١ ، شرح نهج البلاغة ١٤ / ١١٨ ، جامع البيان ١٠ / ١٤ ، زاد المسير ٣ / ٢٤٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ / ٢١ ، تفسير القرآن العظيم ٢ / ٣٢٦ ، الدرّ المنثور ٣ / ١٦٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ٢٧.

٢ ـ الكامل في التاريخ ٢ / ١٢٣.

٣ ـ الأنفال : ١١.

٣٣٦

وهذا أيضاً من الموضوعات ، إذ جاء في بعض الكتب : أنّ العلّة للتخلّف في الأوّليين ـ طلحة وسعيد ـ هو التجسّس لخبر العير بأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، وجاء في بعضها الآخر : أنّهما كانا في تجارة إلى الشام(٢) ؛ فإذا كانت العلّة هذه ، هل يعقل أن يضرب لهما سهامهما من الغنائم؟! خصوصاً أنّ السيوطي وغيره ينكران هذه الفضيلة لغير عثمان(٣) .

وأمّا في مورد عثمان ، فإنّ الرواية التي تذكر علّة تخلّفه ـ أنّها لتمريض زوجته رقية بأمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ متعارضة مع الرواية التي تصرّح بأنّ العلّة هي إصابة عثمان نفسه بالجدري(٤) .

وأيضاً كان بعض المسلمين يعيّرون عثمان بعدم حضوره في بدر ، وهذا لا ينسجم مع رخصته فيه ، إذ كيف خفي هذا العذر على مثل عبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود(٥) .

وأخيراً : لقد جاء في حديث مناشدة عليعليه‌السلام لأصحاب الشورى ـ وفيهم طلحة وعثمان ـ قوله : « أفيكم أحد كان له سهم في الحاضر وسهم في الغائب »؟ قالوا : لا(٦) ، وهذا يفنّد كلام القوم من الأساس!!

ثالثاً : إنّ ما يذكر من خطأ اجتهاد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والعياذ بالله ـ في موضوع أُسرى بدر لا أساس له من الصحّة ، فالآية التي يشير إليها البعض في المقام( مَا

____________

١ ـ السيرة الحلبية ٢ / ٢٠٣ ، أُسد الغابة ٢ / ٣٠٧ ، تاريخ المدينة ١ / ٢١٩ ، سبل الهدى والرشاد ٤ / ١٩.

٢ ـ التنبيه والإشراف : ٢٠٥ ، المستدرك ٣ / ٣٦٨ ، الاستيعاب لابن عبد البر ٢ / ٧٦٥ ، المعجم الكبير ١ / ١١٠.

٣ ـ السيرة الحلبية ٢ / ٢٥٤.

٤ ـ المصدر السابق ٢ / ٢٥٣.

٥ ـ مسند أحمد ١ / ٦٨ و ٧٥ ، مجمع الزوائد ٧ / ٢٢٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ٨٩ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٢٨ ، تاريخ مدينة دمشق ٣٩ / ٢٥٨ ، البداية والنهاية ٧ / ٢٣١.

٦ ـ كنز العمّال ٥ / ٧٢٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٣٥.

٣٣٧

كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ له أَسْرَى ) (١) في وزان إيّاك أعني واسمعي يا جارة ، فالمقصود من الآية المسلمون لا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ أنّ الالتزام به يكون بمعنى مخالفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لأوامر الوحي ، وهذا محالّ.

ولكنّ المعنى أنّ الصحيح في المقام هو الحكم الأوّلي في شأن الأسرى ببدرٍ كان القتل ، وهو حكم خاصّ بهم ، لا أنّ الفداء لا يحلّ أبداً في الأسرى ، إذ قد عمل به ـ الفداء ـ في واقعة عبد الله بن جحش قبل بدر بأزيد من عام ، ولم ينكره الله تعالى(٢) ، وبعدما أصرّ المسلمون على مخالفة ذلك الحكم الأوّلي ، عاتبهم الله تعالى فاستحقّوا العذاب ثمّ عفا عنهم.

ويدلّ عليه أنّه جاء في بعض النصوص : أنّ جبرائيلعليه‌السلام أخبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بكراهة ما صنعه قومه من أخذ الفداء ، وأخبره بأنّ الله أمره أن يخيّرهم بين قتل الأسرى وأخذ الفداء ، على أن يقتل منهم في المستقبل بعددهم ، فرضوا بالفداء والشهادة(٣) ، وعلى الأخصّ فقد نصّ البعض على أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مال إلى القتل(٤) .

رابعاً : إنّ حديث تأبير النخل ـ بالشكل الذي نقلوه ـ لا يوافق العقل والنقل ، لوجوه :

منها : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعيش في منطقة تغصّ بالنخل ، فهل يعقل أنّه لم يكن يعرف تأثير تأبير النخل وفائدته؟ وأنّ النخل لا ينتج بدونه؟! والحال نرى أنّ الرواية المزعومة تقول : بأنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله نفى لزوم التأبير فتركوه.

ومنها : كيف نصدّق بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يرضى بإدخال ذلك الضرر الجسيم عليهم ـ عدم نتاج نخلهم ـ بتصرّفه فيما ليس من اختصاصه؟!

____________

١ ـ الأنفال : ٦٧.

٢ ـ السيرة الحلبية ٢ / ٢٦٣.

٣ ـ المصنّف للصنعاني ٥ / ٢٠٩ ، الطبقات الكبرى ٢ / ٢٢ ، عيون الأثر ١ / ٣٧٣ ، الدرّ المنثور ٣ / ٢٠٢.

٤ ـ الكامل في التاريخ ٢ / ١٣٦.

٣٣٨

ومنها : إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف يقول لهم ـ حسب الرواية المذكورة ـ أنّ العملية كانت من ظنونه ـ والعياذ بالله ـ وليس لهم أن يؤاخذوه بالظنّ ، في الوقت الذي كان يحثّ الناس على كتابة ورواية ما يصدر عنه(١) .

وصفوة القول : أنّ العصمة لها أدلّتها القيّمة من العقل والنقل ، فلا تنثلم بما نقل بخلافها مع وهن السند والدلالة.

( أحمد الأسدي ـ اندونيسيا ـ ٢٦ سنة ـ خرّيج ثانوية )

النبيّ لم يكن مخاطباً في قوله :( وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ ) :

س : قال تعالى :( وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ ) (٢) .

كيف يخاطب القرآن النبيّ هكذا؟ ونحن نعرف عصمة النبيّ عن الخطأ ، هل النبيّ نسي أن يقول أن شاء الله؟ أجيبوا جزاكم الله.

ج : الآية الكريمة لا تنافي العصمة عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ الخطاب موجّه للمكلّفين ، والقرآن نزل بإيّاك أعني واسمعي يا جارة ، وليس هو خطاب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ على قول من قال أنّه خطاب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليس فيه ما يسيء إلى عصمتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ ذلك من الله تعالى تذكير لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأنّ كُلّ أمر موقوف على إرادته واشائته ، فإن شاء كان ، وإن لم يشأ لم يكن ، وهوصلى‌الله‌عليه‌وآله غيرُ غافلٍ عن ذلك ، وقد شهد الله تعالى له بذلك ، فقال :( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (٣) ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أدّبني ربّي فأحسن تأديبي »(٤) .

____________

١ ـ مجمع الزوائد ١ / ١٣٩ ، ١٥١ ، الجامع الصغير ١ / ٤٠٤ ، كنز العمّال ١٠ / ٢٢٤ و ٢٢٩.

٢ ـ الكهف : ٢٣ ـ ٢٤.

٣ ـ القلم : ٤.

٤ ـ شرح نهج البلاغة ١١ / ٢٣٣ ، الجامع الصغير ١ / ٥١ ، كشف الخفاء ١ / ٧٠.

٣٣٩

وقد كانت سنّة الأنبياء تعليق كُلّ شيء على إرادته تعالى ، فقال تعالى حكاية عن موسى :( قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ) (١) ، وقال حكاية عن شعيب :( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) (٢) ، وقال حكاية عن إسماعيل :( قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) (٣) .

وهكذا هي سنّة الأنبياء في مخاطباتهم ، بل تعليق الفعل على إرادته سيرة الصالحين ، فكيف بخيرة الصالحين وخاتم الأنبياء والمرسلين يصدر منه خلاف إرادته تعالى ، ومن ثمّ يعاتب عليه؟ فثبت أنّ ذلك خطاب للمكلّفين دونهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( حبيب ـ الدانمارك ـ سنّي حنفي ـ ٢٠ سنة )

معالجة الآيات الواردة خلافها :

س : قال العلاّمة الحلّي : « إنّه لو جاز عليه ـ أي الإمام ـ السهو والخطأ ، لجاز ذلك في جميع أفعاله ، ولم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى ، ولا بالشرائع والأديان ، جواز أن يزيد فيها وينقص سهواً ، فتنتفي فائدة البعثة.

ومن المعلوم بالضرورة : أنّ وصف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعصمة ، أكمل وأحسن من وصفه بضدّها ، فيجب المصير إليه ، لما فيه من الاحتراز عن الضرر المظنون ؛ بل المعلوم »(٤) .

كُلّ ما سبق من كلامه يردّه كتاب الله ، الذي أشار إلى وقوع بعض الأنبياء في المعاصي والتوبة ، منها : قوله تعالى عن موسىعليه‌السلام : ( لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ) (٥) ، لماذا يعتذر موسى عليه‌السلام كُلّما سأل

____________

١ ـ الكهف : ٦٩.

٢ ـ القصص : ٢٧.

٣ ـ الصافات : ١٠٢.

٤ ـ الرسالة السعدية : ٧٥.

٥ ـ الكهف : ٧٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909