الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234399 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أَسْنَانٍ(١) مَعْلُومَةٍ وَغَيْرِ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٢) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ(٣) فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ وَالْجُذْعَانَ(٤) وَغَيْرَ(٥) ذلِكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ(٦) أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ(٧) نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا ، وَيَأْخُذَ(٨) رَأْسَ مَالِ(٩) مَا(١٠) بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَا يَأْخُذُ دُونَ(١١) شَرْطِهِ إِلَّا بِطِيبَةِ(١٢) نَفْسِ صَاحِبِهِ(١٣) ».(١٤)

٨٩٩٦/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ(١٥) يُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً؟

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أسناناً ».

(٢). في « جت » : « فسألته ».

(٣). السلف مثل السلم وزناً ومعنى ، وأسلف مثل أسلم كذلك ، وقد مضى معناه مفصّلاً ذيل عنوان هذا الباب.

(٤). في الوافي : « وجذعان ».

(٥). في « ط » : « أو غير ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » : « فسأل ». وفي « ط » : « فيسأل ».

(٧). في حاشية « بح » : « الغنم ».

(٨). في « ى » : « أو يأخذ ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » : « ماله ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بما ».

(١١). في « بح ، جت » : « ولا يأخذون » بدل « ولا يأخذ دون ».

(١٢). في « ط » : + « نفسه من ».

(١٣). فيالوافي : « ولا يأخذون دون شرطه إلّابطيبة نفس صاحبه ؛ يعني إن لم يطب صاحبه نفساً أخذ رأس ماله ، أو صبر حتّى قدر عليه ».

(١٤).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧١ ، ح ١٧٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٣ ،وفيه قطعة منه.

(١٥). في « بف » : « القصّابين ».

٢٤١

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١) ».(٢)

٨٩٩٧/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟

فَقَالَ : « أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ(٣) إِلى(٤) أَجَلٍ مَعْلُومٍ(٥) ، لَابَأْسَ(٦) بِهِ ».(٧)

٨٩٩٨/ ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ(٨) ؟

____________________

(١). فيالمرآة : « يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود ؛ لاحتمال النسيئة ، كما لا يخفى ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢٠ ، بسنده عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٩٤٠ ، معلّقاً عن حديد بن حكيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠١ ، ح ١٨١٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٠ ، ذيل ح ٢٣٦٩٢.

(٣). في « بخ » وحاشية « ى ، بف ، جت » : « محدودة ».

(٤). في حاشية « جت » : « في ».

(٥). في « ط » : + « قال ».

(٦). في « بخ ، بف » : « ولا بأس ».

(٧). راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٦الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٨.

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ : « المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر ، مع أنّه أضبط من كثير ممّا جوّزوا السلم فيه ، وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزماً ، ولا الماء قرباً وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدّره بالوزن ». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، المسألة ٣٥١٥.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم ، وادّعي عليه الإجماع. وربّما يتخيّل أنّ اختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتاً في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان ، وأمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقاً.

والجواب أنّ اللحم يشترى للأكل بخلاف الحيوان الحيّ واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافاً كثيراً في القيمة بخلاف غير المأكول ؛ إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرغبة ».

٢٤٢

قَالَ(١) : « لَا تَقْرَبَنَّهُ ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ ، وَمَرَّةً التَّاوِيَ(٢) ، وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ ، اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا(٣) الْمَاءِ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا تَقْرَبْهَا(٥) ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً(٦) ، وَلكِنِ اشْتَرِهِ(٧) مُعَايَنَةً(٨) ، وَهُوَ(٩) أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ ».(١٠)

٨٩٩٩/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ(١١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ(١٢) يَحْلُبُهَا ، لَهَا(١٣) أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ : مَا تَقُولُ(١٤) فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ(١٥) مِنْ ذلِكَ ، الْمِائَةَ رِطْلٍ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ » والوافي : « فقال ».

(٢). التاوي : الهالك ؛ من التَّوَى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ( توي ) ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ). وفي هامش المطبوع : « التاوي : الهالك ، والمراد هاهنا الذي يشرف على الموت فيذبح ».

(٣). الروايا : جمع الرواية ، وهو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه ، أو هو الحامل للماء من الإبل ، ومنه تسمّي العامّة المزادة راوية وقيل بالعكس. وذلك جائز على الاستعارة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٦٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ( روي ).

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٥). في الوسائل : « لا تقربنّها ». وفي التهذيب : « لا تبعها ».

(٦). في الوافي : « مرة ناقصاً ومرّة كاملاً ».

(٧). في الوسائلوالفقيه : « اشترها ».

(٨). في « بح » : + « يداً بيد ».

(٩). في « ط » والوسائل : « فهو ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « فإنّه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٣ ، بسنده عن أحمد بن النضر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٩٤٨ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٧٨٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٣٦٨٤.

(١١). في « ط ، بخ ، بف » : - « الحنّاط ».

(١٢). في «بف،جن» وحاشية «بح» والوافي:«الغنم».

(١٣). في « بخ ، بف » : « له ».

(١٤). في « ط » بالتاء والياء معاً.

(١٥). في « بخ » : « وأكثر ».

٢٤٣

بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَيَأْخُذُ(١) مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالاً(٢) حَتّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا(٣) وَنَحْوِهِ(٤) ».(٥)

٩٠٠٠/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ(٦) إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ ، فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ(٧) ؟

فَقَالَ لَهُ : « أَبِطِيبَةِ(٨) نَفْسٍ مِنْ(٩) صَاحِبِهِ؟ » فَقَالَ(١٠) : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(١١) ».(١٢)

١٠٠ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ(١٣)

٩٠٠١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ،

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : فيأخذ ، أي يشتري حالّاً ويأخذ منه في كلّ وقت ما يريد ، أو مؤجّلاً بآجال مختلفة. وهو أظهر ». (٢). في التهذيب : « مائة رطل ».

(٣). في « ط » : « بها ».

(٤). في « ط ، ى » : « أو نحوه ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٨٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٤ ، ح ١٧٨٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٢٣٦٩٤.

(٦). الاختلاف : التردّد ، يقال : اختلف إلى مكان ، أي تردّد ، أي جاء المرّة بعد الاُخرى. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٧٦ ( خلف ). (٧). قد مضى معنى الرباع والثنيّ ذيل الحديث ٨٩٩٢.

(٨). في « بف » والوافي : « بطيبة » من دون همزة الاستفهام.

(٩). في « بف ، جن » : « من نفس ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « قال ».

(١١). في « بف » : + « به ».

(١٢).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٣٧١٥.

(١٣). في « ط » : - « آخر منه ».

٢٤٤

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ(١) الْجَلَّابِ(٢) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلى أَنْ يُبْدِلَ(٣) مِنْهَا كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ(٤) ».(٥)

٩٠٠٢/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي الْغَنَمَ ، أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تُدْخَلُ(٧) دَاراً ، ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ(٨) ، فَيَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً ، ثُمَّ يُخْرِجُ‌

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « حنان ».

ولعلّ هذا هو محمّد بن الحُباب الجلّاب الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد أوجب اشتهار عنوان « حنان » وشباهته بـ « حباب » التحريف في العنوان. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٨١ ، الرقم ٤٠٦٢.

(٢). في الوسائل ، ح ٢٢٧٤٥ : « الخارق ». وفيه ، ح ٢٣٦٨٥ : « الحلاب ».

(٣). في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨١ : « أن يردّ ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٥٩ : « قوله : على أن يبدل ، الظاهر أنّ المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أمّا لو عيّنها جاز. وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة ، فلعلّ المراد به اشتراط بيعه على البائع ، فيؤيّد مذهب من منع من ذلك ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٨ ؛ وص ٨١ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلّاب ، عن أبي الحسن [ في الأخير : + « الرضا » ]عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٨١٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٢٢٧٤٥ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٣٦٨٥.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٧). في « بف ، جت ، جد » : « يدخل ». وفي « بخ » : « ندخل ».

(٨). فيالمرآة : « قوله : ثمّ يقوم رجل ، كما إذا اشترى عشرة ، مائة من الغنم ، فتدخل بيتاً فتخرج كيفما اتّفق ، فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة. فلم يجوّزعليه‌السلام ذلك للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة ؛ إذ من شروطها تعديل السهام ، فربّما وقع في سهم بعضهم كلّها سماناً ، وفي سهم بعضهم كلّها هزالاً».

٢٤٥

السَّهْمَ(١) .

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(٢) هذَا ، إِنَّمَا يَصْلُحُ(٣) السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ ».(٤)

٩٠٠٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي(٥) سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ؟

فَقَالَ : « لَا يَشْتَرِي(٦) شَيْئاً حَتّى يَعْلَمَ(٧) أَيْنَ(٨) يَخْرُجُ(٩) السَّهْمُ(١٠) ، فَإِنِ اشْتَرى شَيْئاً(١١) ،

____________________

= وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثمّ يقوم رجل على الباب ، لعلّه يريد أنّ صاحب الغنم يقسم ما باعه بين المشترين بالقرعة ، فيقوم رجل ويعدّ عدّة من الغنم ويقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشترين ، فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة ، ثمّ يعدّ عدّة اُخرى ويقرع عليها أيضاً ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشترين سماناً ، وجميع ما يصل الآخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ، فإذا تعادلت اُقرع. والظاهر أنّ النهي هنا للتنزيه ، وأنّ البيع إنّما يقع بعد خروج السهام ولو كان قبل ذلك غرراً ».

(١). في هامش المطبوع : « المراد أن يشترى السهم قبل أن يخرج ، ويؤيّد هذا التوجيه مناسبته للباب ».

(٢). في التهذيب : « لا يصحّ ».

(٣). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « تصلح ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٨١٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٢٧٤٢.

(٥). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « اشترى ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يشتري ، يدلّ على عدم جواز شراء حصّة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ما تقدّم ، وأمّا إذا أمكن القسمة بتعديل السهام فلا منع ؛ لأنّه يشتري مشاعاً ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلّا فإن خرج في سهمه الرديّ فله الخيار في القسمة. ولعلّ ما وقع من المنع أوّلاً مبنيّ على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع ». (٧). في « ط ، بف » : « تعلم ». وفي « ى » بالتاء والياء معاً.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « من أين » بدل « أين ».

(٩). في « ط » : « خرج ».

(١٠). في « بف ، جد » : « السهام ». وفي الفقيه : - « فقال : لا يشتري شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ».

(١١). في الوافي عن بعض النسخ : « سهماً ».

٢٤٦

فَهُوَ بِالْخِيَارِ(١) إِذَا خَرَجَ ».(٢)

١٠١ - بَابُ الْغَنَمِ تُعْطى(٣) بِالضَّرِيبَةِ(٤)

٩٠٠٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً(٥) شَيْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ(٦) بِالسَّمْنِ(٧) ».(٨)

٩٠٠٥/ ٢. عَلِيٌّ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلّا فلا ؛ لبطلان الأوّل ».

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧، ص ٧٩، ح ٣٤٠، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣، ص ٢٣١، ح ٣٨٥٤، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٨، ص ٦٧٩، ح ١٨١٠٩؛الوسائل ، ج ١٧، ص ٣٥٦، ذيل ح ٢٢٧٤٣؛ وج ١٨، ص ٢٩، ذيل ح ٢٣٠٦٦. (٣). في «بح»:« يعطى». وفي « جت» بالتاء والياء معاً.

(٤). « الضريبة » : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب. كذا فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ ( ضرب ). وفيجامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ : « الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ اسبوع ونحو ذلك ».

(٥). في الوسائل : « سنة ».

(٦). في « جد » : « أن تكون ».

(٧). في « بف » : « بالثمن ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ : « قال فيالمختلف : قال الشيخ فيالنهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشي‌ء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك. والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت به الأخبار ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧١ و ١٧٢ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤٨ و ٢٤٩.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٧٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٤.

(٩). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « بن إبراهيم ».

٢٤٧

مَيْمُونٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ(١) : يُعْطَى(٢) الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا(٣) وَلَهُ أَصْوَافُهَا وَأَلْبَانُهَا ، وَيُعْطِينَا الرَّاعِي(٤) لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ ».

فَقُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ(٧) يَقُولُونَ : لَايَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَلَا لَبَنٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَهَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ(٨) ، يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَيَبْقى بَعْضٌ ».(٩)

٩٠٠٦/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ(١٠) ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ :

____________________

(١). في « بف » والوافي : « قال ».

(٢). في « ط ، بس ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب : « نعطي ». وفي « بح ، جد » بالتاء والياء معاً.

(٣). في « بس » : + « له ».

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي. وفي التهذيب : « يعطيني الراعي ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « الراعي ». (٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « درهماً ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٧). فيملاذ الأخيار ، ج ١٠ ، ص ٥٦٧ : « قوله : فإنّ أهل المسجد ، أي أهل مسجد المدينة من الفقهاء ». وفي هامش المطبوع : « يعني فقهاء المدينة ، أتباع مالك بن أنس ، أحد أئمّة المخالفين ».

(٨). فيالوافي : « يعني أنّ زيادة بعضها تجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وهل يطيبه إلّا ذاك ، أي إنّما رضي صاحب الغنم عن كلّ شاة بدرهم ؛ لأجل أنّ فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به. أو المراد به أنّه لايحلّ هذا العقد إلّا ذلك ؛ لأنّك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أنّ بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحّة العقد. أو المراد أنّ زيادة بعضها يجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٣ ، بسنده عن أبي المغراء ، مع اختلاف يسير ، وفيه هكذا : « عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن أبي المثنّى سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٧٩٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٥.

(١٠). في « ط » : - « عن أبان ».

٢٤٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(١) لَهُ الْغَنَمُ ، فَيُعْطِيهَا(٢) بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً(٣) مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ(٤) أَوِ الدَّرَاهِمِ(٥) ، قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَكُرِهَ السَّمْنُ ».(٧)

٩٠٠٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ ، لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا(٨) أُحِبُّ ذَاكَ(٩) إِلَّا أَنْ تَكُونَ(١٠) حَوَالِبَ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِك(١١) ».(١٢)

____________________

= هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدركٍ الهزهاز ، والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٣٩ ، هو مدرك بن الهزهاز.

(١). في الوسائل : « تكون ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « يعطيها ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « شي‌ء معلوم ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « والسمن ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « والدراهم ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مدرك بن [ في التهذيب : - « بن » ] الهزهازالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٧٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٦.

(٨). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلا ».

(٩). في « بح » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « ذلك ». وفي « ط » : - « ذاك ».

(١٠). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أن يكون ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « بذلك ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٧٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٧.

٢٤٩

١٠٢ - بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ الزِّنى(١)

٩٠٠٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اللَّقِيطُ(٢) لَايُشْتَرى وَلَا يُبَاعُ(٣) ».(٤)

٩٠٠٩/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَنْبُوذُ(٧) حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ(٨) غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ ، وَالَاهُ ، فَإِنْ(٩) طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَكَانَ مُوسِراً ، رَدَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً ، كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً ».(١٠)

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف ، جد » : « باب اللقيط وولد الزنى يباع ».

(٢). في « ط ، ى ، جد ، جن » : « اللقيطة ». وقال الجوهري : « لقط الشي‌ءَ والتقطه : أخذه من الأرض بلا تعب واللقيط : المنبوذ يُلْتَقَطُ ». وقال ابن الأثير : « اللقيط : الطفل الذي يُوجَد مرميّاً على الطرق ، لايُعْرَف أبوه ولا اُمّه ، فعيل بمعنى مفعول ». وقال العلّامة المجلسي : « حملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام ، أو لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولّده منه ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ( لقط ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢. (٣). في « ط ، ى ، بح ، جن » : « لا تشترى ولا تباع ».

(٤).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٦.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). هكذا في « ط ، ى ، جد ». وفي « بح ، بخ ، بس ، بف » والوسائل والوافي والمطبوع : « المدائني ».

وحاتم بن إسماعيل هذا ، هو أبو إسماعيل الكوفي سكن المدينة فنسب إليها. راجع :الثقات لابن حبّان ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ؛تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ، الرقم ٩٩٢ ؛رجال الطوسي ، ص ١٩٤ ، الرقم ٢٤١٨.

(٧). المنبوذ : الصبيّ تلقيه اُمّه في الطريق.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧١ ( نبذ ).

(٨). في « بح » : + « إلى ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أن يوالي ، أي يجعله ضامناً لجريرته ».

(٩). في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : « وإن ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢١ ، بسنده عن =

٢٥٠

٩٠١٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِذَا كَبِرَ ، فَإِنْ شَاءَ تَوَلّى(٣) إِلَى(٤) الَّذِي الْتَقَطَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ ، وَلْيَذْهَبْ(٥) فَلْيُوَالِ(٦) مَنْ شَاءَ ».(٧)

٩٠١١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(٨) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ اللَّقِيطَةِ(٩) ؟

____________________

= المثنّى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للذين ربّوه وإن شاء لغيرهم »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٧.

(١). هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب . وفي « ى ، بح ، جن » والمطبوع : « العزرمي ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٢٦٥ ، فلاحظ.

(٢). في « ط ، بح ، بف » والوافيوالتهذيب : - « عن أبيه ».

(٣). في الوسائل : « توالى ».

(٤). في « ط ، بح ، جن » : - « إلى ». وفي « بف » : « يوالي ». وفي الوافيوالتهذيب : « توالى » كلاهما بدل « تولّى إلى ».

(٥). في « جد » : « فليذهب ». وفي « جن » : « ويذهب ».

(٦). في « ط » : + « غيره ». وفي الوافي : « وليوال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٦ ، ح ٢٥٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٨.

(٨). هكذا في « ط » وحاشيتي « جت » والطبعة الحجريّة. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل ‌والوافي والمطبوع : + « بن أحمد ».

ولم نجد مع الفحص الأكيد ، رواية ابن محبوب - وهو الحسن - عمّن يسمّى بمحمّد بن أحمد ، فلا يبعد كون « بن أحمد » زيادةً تفسيريّة اُدرجت في المتن سهواً.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٥ ، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(٩). في « ى » : « اللقيط ».

٢٥١

قَالَ(١) : « لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرى ، وَلكِنِ اسْتَخْدِمْهَا(٢) بِمَا أَنْفَقْتَ(٣) عَلَيْهَا(٤) ».(٥)

٩٠١٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام عَنِ اللَّقِيطِ(٧) ؟

فَقَالَ : « حُرٌّ لَايُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ(٨) ».(٩)

٩٠١٣/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(١٠) عليه‌السلام يَقُولُ(١١) : « لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنى وَلَا يَطِيبُ(١٢) ثَمَنُهُ(١٣) أَبَداً ،

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٢). في « ط » : « استحققتها ». وفي الوسائل : « تستخدم ».

(٣). في « بخ » : « أنفقتها ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أنفقته ».

(٤). فيالمرآة : « الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنّه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلّا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نيّة الرجوع ، وإلّا فلا. وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقاً ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٢٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٩.

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « أبا عبد الله ».

(٧).في«بخ،جن» والوافي والتهذيب،ج ٧: «اللقيطة».

(٨). في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : « حرّة لا تباع ولا توهب ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « حرّة لا تباع ولا تشترى ولا توهب ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨١٩ ، بسنده عن محمّد ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشري ». وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٢٢ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ٣٢٣٧٠.

(١٠). في حاشية « بف » : « أبا جعفر ».

(١١). في « ى » : + « لا يطيّب ولد الزنى و ».

(١٢). في « بف » : + « أبداً ولا ».

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يطيب ثمنه، حمل على الكراهة، قال فيالتحرير : يجوز بيع ولد الزنى وشراؤه إذا =

٢٥٢

وَالْمِمْرَازُ(١) لَايَطِيبُ إِلى سَبْعَةِ آبَاءٍ ».

فَقِيلَ(٢) لَهُ : وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْمِمْرَازُ(٣) ؟

فَقَالَ : « الرَّجُلُ(٤) يَكسِبُ(٥) مَالاً(٦) مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، فَيَتَزَوَّجُ بِهِ(٧) أَوْ يَتَسَرّى(٨) بِهِ(٩) ، فَيُولَدُ(١٠) لَهُ ، فَذلِكَ(١١) الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ(١٢) ».(١٣)

____________________

= كان مملوكاً ؛ للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأوّلة ». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، المسألة ٣٣٢٠.

(١). في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ ، جت » : « والممزار ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : « والممزير ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : والممزار ، في بعض النسخ بالراء المهملة ، ثمّ الزاي المعجمة ، وهكذا بخطّ الشيخ فيالتهذيب ، وهو أصوب. قال فيالقاموس : المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه. وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقّاع ، وفي بعضها بالمعجمتين ، وهو محلّ الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحّتهما لعلّهما على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ، ثمّ المعجمة ، ثمّ المهملة ، قال فيالقاموس : هزره بالعصا : ضربه بها ، وغمز غمزاً شديداً ، وطرد ، ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كلّ شي‌ء ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٨ و ٧٢٢ ( هزر ) ، ( مرز ).

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣. وفي المطبوع : « وقيل ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » : « الممزار ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : « الممزير ». (٤). في « ط » والتهذيب ، ح ٣٣٣ : + « الذي ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣. وفي المطبوع : « يكتسب ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « المال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فيتزوّج به ، حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ؛ لأنّ المهر ليس من أركان العقد ، وربّما يعمّ نظراً إلى أنّ من يوقع هذين العقدين كأنّه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه ».

(٨). في « بف » والوافي : « يشتري ». و « يتسرّى » ، أي يتّخذ سُرِّيَّةً ، والسُرِّيَّةُ : الأمة التي بوّأتها بيتاً ؛ من السرّ ، وهو النكاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حرّته ، أو من السرور ؛ لأنّه يسرّ بها ، يقال : تسرّرت الجارية ، وتسرّيت أيضاً ، كما قالوا : تظنّنت وتطنّيت. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ) ، وج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ). (٩). في « ط ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : - « به ».

(١٠). في « بح ، جد » : « فولد ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣. وفي المطبوع : « فذاك ».

(١٢). في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » : « الممزار ». وفي « ط ، بخ » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : « الممزير ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.وفيه ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٧ ؛والاستبصار ، =

٢٥٣

٩٠١٤/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنى أَشْتَرِيهِ ، أَوْ أَبِيعُهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ؟

فَقَالَ : « اشْتَرِهِ ، وَاسْتَرِقَّهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ ، وَبِعْهُ ؛ فَأَمَّا(١) اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ ».(٢)

٩٠١٥/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنى ، أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ(٣) ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا تَحُجَّ وَلَا تَتَزَوَّجْ(٥) مِنْهُ(٦) ».(٧)

____________________

= ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٧ ، بسندهما عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، إلى قوله : « ولا يطيب ثمنه أبداً ». راجع :المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣١٣ ، ح ١٠الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧٢٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح ٢٢٥٨٩.

(١). في « ى » : « وأمّا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٦٥ ، بسندهما عن أبانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٢٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ٣٢٣٧١.

(٣). في « جد » والوافي : « أو أتزوّج ».

(٤). في « بخ » والوافي : « قال ».

(٥). في « ط ، بس » : « ولا تزوّج ». وأصله « ولا تتزوّج » ثمّ حذفت إحدى التاءين.

(٦). فيالمرآة : « قال الشيخ فيالتهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة ؛ لأنّا قد بيّنّا جواز بيع ولد الزنى والحجّ من ثمنه والصدقة منه. وقال فيالدروس : يكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة اُمهرت مالاً حراماً ، أو اشتريت به إلى سبعة آباء ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ذيل الدرس ٢٤٦.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٢ ، ذيل ح ٢٢٥٩٠.

٢٥٤

١٠٣ - بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ مِنْهُ(١) وَمَا لَايَحِلُّ‌

٩٠١٦/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(٣) عليه‌السلام عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ : يَحِلُّ(٤) بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ(٥) الَّذِي(٦) يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، قَدْ كَانَ لِأَبِي(٧) مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ ».(٨)

٩٠١٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٩) بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَسْأَ لُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ(١٠) بَرَابِطَ(١١) ؟ فَقَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ بِهِ(١٣) ».

____________________

(١). في « ط » : « فيه ».

(٢). في « بح ، بخ » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ٧ : « سعيد » ، والظاهر أنّه سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤٨٩ و ٨٥٦٩ ، فلاحظ. (٣). في حاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(٤). في التهذيب ، ج ٦ و ٧ : « أيحلّ ».

(٥). في التهذيب ، ج ٦ و ٧ : « وشراؤه ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٦ : « للذي ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعيد. وفيالكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التمشّط ، ح ١٢٧١٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال : لا بأس بها »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٧٢٧١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧١ ، ح ٢٢٢٧٤ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٧ ، ح ١٠٤.

(٩). في « بح » والوسائل : - « عمر ».

(١٠). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « يتّخذه » بدل « يتّخذ منه ».

(١١). البرابط : جمع البَرْبَط ، والبربط : مَلْهاة تشبه العود ، وهو فارسيّ معرّب ، وأصله : بَرْبَتْ ؛ لأنّ الضارب به يضعه على صدره ، واسم الصدر : بر ، أو هو من ملاهي العجم ، شبّه بصدر البطّ ، والصدر بالفارسيّة : بَرْ ، فقيل : بربط ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١١٢ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ( بربط ).

(١٢). في « ى » وحاشية « جت » : « قال ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ و ٧. وفي المطبوع : - « به ».

٢٥٥

وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ(١) يَتَّخِذُهُ(٢) صُلْبَاناً(٣) ؟ قَالَ(٤) : « لَا(٥) ».(٦)

٩٠١٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ(٧) ».(٨)

٩٠١٩/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفُهُودِ(٩) وَسِبَاعِ الطَّيْرِ : هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا؟

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « لمن ».

(٢). في « ى ، جت ، جد » : « يتّخذ ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « يتّخذ منه ».

(٣). هكذا في « ث ، ر ، ط ، ى ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جش ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « صلبان ». والصلبان : جميع الصليب ، وهو معروف. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٤٥ ( صلب ).

(٤). ف « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « فقال ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٥ : « المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ؛ ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنّه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأوّل على عدم الذكر ، والثاني على الذكر بعيد. وربّما يفرق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل ؛ لكونهما ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٧٢٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٢٢٨٧.

(٧). فيالمرآة : « حملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ؛ للأخبار الدالّة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ح ١٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ١٠٨١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ١٨٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٧٢٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٥ ، ذيل ح ٢٢٢٨٦.

(٩). الفهود : جمع الفهد ، وهو سبع معروف ، يصاد به ، ومعلّمه الصيدَ : فهّاد. يقال له بالفارسيّة : يوز پلنگ. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ( فهد ).

٢٥٦

قَالَ : « نَعَمْ ».(١)

٩٠٢٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ‌ عِيسَى الْقُمِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ(٣) التُّوتِ(٤) ، أَبِيعُهُ(٥) يُصْنَعُ بِهِ الصَّلِيبُ(٦) وَالصَّنَمُ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٨٦ ، ح ١١٤٨ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٢٢٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٢٢٧٣.

(٢). هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « ط ، جت » : « عمرو بن حريز ». وفي « بح » والمطبوع : « عمرو بن جرير ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد في رواتنا من يسمّى بعمرو بن حريز. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٨٩٩ من رواية عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن حريز عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقد ورد فيالكافي ، ح ١٥٠٥١ ،والوسائل نفسه ، ج ١١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٠٢ وفيهما « عمرو بن حريث ».

وعمرو بن جرير وإن عددٍ الشيخ الطوسي من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجاله ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٣٥١٢ ، لكن لم نعثر عليه في غير هذا السند.

وأمّا عمرو بن حريث ، فقد ورد في عددٍ من الأسناد وترجم له أصحاب الرجال. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٩ ، الرقم ٧٧٥ ؛رجال البرقي ، ص ٣٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٤٩ ، الرقم ٣٤٨٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٨٤ ، الرقم ٨٨٧٦.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٤ ، وج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩١ ، بسنديه عن أبان عن عيسى القمّي عن عمرو بن حريث.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : + « بيع ».

(٤). في « ط ، بح » : « الثوب ». وفي « ى ، جت » : « التوث ». وفي الوافي : « التوز ». وقال في بيانه : « التوز - بضمّ المثنّاة الفوقانية والزاي - : شجر يصنع به القوس ». و « التوت » : شجرة الفاكهة المعروفة التي يقال لها بالفارسية أيضاً : توت. وصرّح ابن دريد وغيره بأنّه معرّب ، ليس من كلام العرب الأصلي ، وأنّ اسمه بالعربية : الفرصاد. ولايقال : التوث ، بالثاء المثلّثة ، وقال الأزهري : كأنّه فارسي ، والعرب تقوله بتاءين ، ومنع من الثاء المثلّثة ابن السكّيت وجماعة. راجع :المصباح المنير ، ص ٧٨ ؛تاج العروس ، ج ٣ ، ص ٢٦ ( توت ).

(٥). في الوافي : « فيالتهذيب : أنبيعه ، بدل أبيعه وبدون لفظة « بيع ». وهو أظهر ».

(٦). في « ط ، بف » : « للصليب » بدل « به الصليب ».

٢٥٧

قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

٩٠٢١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(٣) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَدَابَّتَهُ(٤) مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا(٥) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ(٦) ؟

قَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). فيالمرآة : « حمل على الشرط ، قال فيالمسالك عند قول المحقّق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر ، أو الخشب ليعمل صنماً : المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة ، سواء اشترطها في نفس العقد ، أم حصل الاتّفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط ، فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى ، وإن علم أنّه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجود هما ذلك. والظاهر أنّ عليه الظنّ كذلك ، وعليه تنزّل الأخبار المختلفة ظاهراً». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٢٤.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٧٢٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٢٢٨٨.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عمر بن اُذينة ». (٤). في الاستبصار : « أو دابّته ».

(٥). في « بخ ، بف » والاستبصار : « عليها أو فيها ». وفي « جد » : « عليه ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » : « أو الخنازير ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « فقال ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فقال : لا بأس ، يجب حمله على من لايعلم فعل المستأجر فآجره فاتّفق حمله الخمر والخنزير من غير علم المؤجر ، وذلك لأنّ الإعانة على الحرام محرّمة ، وهي تشمل ما إذا آجر للفعل المحرّم ، أو آجره مطلقاً ويعلم أنّه يصرفه في المحرّم ، أو يظنّ ذلك. وهكذا حكم بيع العنب ممّن يعلم ، أو يظنّ أنّه يعمله مسكراً ، والخشب ممّن يعلم أنّه يصنع منه آلات الملاهي ، وجوّزه ابن إدريس ، وربّما يشعر بالجواز بعض الروايات أيضاً ، والأوّل أشهر وأقوى ؛ لمطابقته للقرآن الكريم :( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) [ المائدة (٥) : ٢ ] ، ولأنّ دفع المنكر والنهي عنه واجب ، ولا دافع أقوى من الاجتناب عن بيع آلات المناهي.

فإن قيل : كلّ عمل محلّل ممّا قد يستعان به في محرّم ، كالسكّين واستخراج الحديد من المعدن وغرس الكرم ، =

٢٥٨

____________________

= بل مطلق التجارة ؛ فإنّها إعانة للظالم العشور ، والحجّ ؛ فإنّه إعانة للظلمة بأخذ المال.

قلنا : القدر المسلّم من الإعانة المحرّمة ما هو مظنّة صدور فعل محرّمٍ من رجل بعينه بآلة يأخذها منك بعينها ، بحيث يكون احتمال ترتّب فعل مباح على عملك بعيداً ، وأمّا غرس‌الكرم فلا يظنّ صرفه بخصوصه في‌حرام ، والتجارة كذلك ، والإعانة على البرّ والتقوى فيه أولى وأظهر ، وإن فرضنا أنّ النفع الغالب الظاهر في غرس كرم بعينه في أرض بعينها شراء الخمّارين لها وعملها خمراً تلتزم بحرمته ، وأمّا إن احتمل الغرس فائدتين : محلّلة ومحرّمة ، فلا وجه للحكم بتحريمه وجعله إعانة للمحرّم ، مع احتمال كونه إعانة على المحلّل.

وبالجملة العمل الذي يصدر منك إمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم والمحلّل على السواء ، كالتجارة ؛ فإنّها يترتّب عليها نفع المؤمنين ، وعشور الظالم فكما تكون إعانة على الظلم تكون إعانة على البرّ والتقوى ، فهذا العمل ليس إعانة على الظلم محضاً ، وليس بمحرّم. وإمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم أقوى وأغلب ، مثل أن يطلب الظالم منك السيف ؛ ليقتل رجلاً ظلماً ، فتعطيه وأنت تعلم أنّه يريد ذلك ، فهذا العمل منك إعانة على المعصية ، ونسبته إليها أغلب. وبيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنع هذا العنب خمراً نظير إعطائك السيف للظالم ، وأمّا إذا لم تعلم ذلك ولم تظنّ وكان من المحتمل عندك جعل العنب في غير صنعة الخمر ، جاز لك البيع ، وإن ترتّب عليه صنعة الخمر فليس إثمه عليك ، بل عليه ، ولا ينفكّ مثله عن قصد الإعانة. وإن أبيت عن ذلك وقلت : لا يقصدها ، قلنا : لا فرق على ما ذكرنا بين أن يقصد ترتّب الحرام أو لا ؛ فإنّ القصد لا دخل له في صدق الإعانة ، فلو علم أنّ المشتري يصرفه في‌الخمر صدق عليه أنّه إعانة على الإثم ، وإن لم يقصد إلّا بيع ماله وتحصيل ثمنه.

فإن قيل : روى ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً ، فقال : « إنّه باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه » ، وهذا يدلّ على جواز البيع مع العلم ، مع أخبار اُخر تجي‌ء إن شاء الله.

قلنا : لا بدّ من تأويلها وتأويل أمثالها ، وقال في الرياض : في مقابلتها للُاصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. انتهى.

وممّا يمكن أن يؤوّل عليه أنّ الراوي أطلق العلم هنا على العلم الإجمالي الحاصل لنوع المشتري في أمثال هذه المعاملات ، كما يأتي نظيره في الصفحة (٢٧٥) [ وهو ص ٢٦٠ منالوافي ، ج ١٧ ، ح ١٧٢٣٦ ] من قوله : فماترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا؟ وقد يتّفق إطلاقه على مثله كثيراً في متعارف الناس فيقولون : إنّا نعلم نجاسة السوق ؛ لأنّا رأينا الكلاب تمشي على أرضه مع الرطوبة ، ونعلم أنّ الأدهان متنجّسة ؛ لأنّا نرى أهل البوادي لا يجتنبون النجاسات ، وهكذا هنا نعلم أنّ اليهود والنصارى يعملون الخمر ويشترون العنب لذلك ، وعلم الإمامعليه‌السلام قصده ذلك فحكم بجواز البيع ، وامّا إن علم أو ظنّ أنّ هذا المشتري يجعل هذا العنب بالخصوص في صنعة الخمر ، لم يحلّ بيعه منه بحال ؛ فإنّه إعانة على المعصية قطعاً ؛ لأنّ نسبته إلى الإثم أغلب وأظهر ، نظير إعطائك السيف لمن يريد القتل بلا تفاوت ، والقدر المسلّم أنّ كل عمل يحتمل فيه الاستعانة =

٢٥٩

٩٠٢٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ(١) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنِ الْقِرَدِ أَنْ تُشْتَرى أَوْ تُبَاعَ(٢) ».(٣)

____________________

= على المحرّم والمحلّل على السواء ، ولم يكن نسبته إلى المحرّم أولى من نسبته إلى المحلّل ، كان جائزاً ولم يضرّ ترتّب الحرام عليه اتّفاقاً ؛ لأنّ كلّ عمل يصدر من كلّ أحد يمكن أن يترتّب عليه فعل محرّم ، وإن كان حراماً لزم منه أن يمنع جميع الناس من جميع الأعمال ، وهو باطل ، والأخبار التي تدلّ على جواز بيع العنب ممّن يعمل خمراً ، أو إجازة الحانوت والسفينة لمن يحمل ، أو يبيع الخمر فيها ، وأمثال ذلك فمحمولة على ترتّب المحرّم عليه اتّفاقاً مع احتمال ترتّب المحلّل عليه.

وذهب الشيخ المحقّق الأنصاري إلى جواز بيع العنب لمن يعلم أنّه يصنعه خمراً وقال : إنّه مذهب الأكثر ، وأقول : لعلّ عبارة كثير من الفقهاء ناظرة إلى الغالب من عدم علم البائع بصرف خصوص ما يبيعه من الخمر ، والله العالم. وقال أيضاً : إن علم البائع أنّ المشتري لا يجد عنباً آخر يشتريه من بائع آخر وجب عليه ترك بيع العنب منه ، وأمّا إن علم أنّ غيره يبيع منه العنب لا محالة ، ولا يؤثّر امتناعه في ترك صنعة الخمر ، لا يجب عليه الامتناع عن البيع ؛ إذ لا فائدة فيه. والحقّ أنّه يجب على كلّ مكلّف ترك إعانة العاصي ، سواء علم أنّ غيره يعينه أو لا ، وامتناع غيره من العمل بالواجب لا يوجب تجويز ترك الواجب عليه ». وراجع :رياض المسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٧.

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٧ ، ح ١٧٠٧١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٢٢٨٣.

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٤ ، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن إبراهيم الأصمّ عن مسمع. لكنّه سهو ، والمراد من الأصمّ هذا ، هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، توسّط في أسناد عديدة بين محمّد بن الحسن [ بن شمّون ] وبين مسمع [ بن عبد الملك ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ - ٤٨٧.

والظاهر أنّ الجمع بين إبراهيم والأصمّ ، في سند التهذيب من باب الجمع بين النسخة وبدلها ؛ فإنّ تحريف الأصمّ بـ « إبراهيم » ممكن لا بعد فيه.

(٢). في « ى ، بس ، جد »والتهذيب : « أن يشتري أو يباع » وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « بخ ، بف ، جت » : « أن يباع أو يشترى ». وفي الوافي : « أن تباع أو تشترى ». وفي الوسائل : « وأن يباع » بدل « أو تباع».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٤ ، معلّقاً عن سهل بن =

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

إبراز العضلات والضرب بالصمصام ، فلذلك لم يكن بدّاً لأمير المؤمنينعليه‌السلام إلاّ الصبر أمام هذا الانحراف والتنازل عن الحقّ ، مادام في ذلك حفظ بيضة الإسلام ، وبقاء كلمة لا إله إلاّ الله على رؤوس الأشهاد ، ولمدى الأجيال.

والإمام عليعليه‌السلام هو ربيب البيت النبوي ، والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ربيب ربّه ، إذ الله الذي قام بتربيته وتأديبه ، فعلي ينتهي أدبه وتعليمه إلى الله تعالى ، وحاشاه أن يجبن أو يضعف ، لكن الظروف حكمته ، والمجتمع المنحرف خان به ، فلذلك لم يكن له طريق غير الصبر ، كما أشار إليه في خطبته الشقشقية : «فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجا ، أرى تراثي نهبا »(١) .

فالمسألة تحتاج قبل الحكم عليها إلى تأمّل ودراسة ، ولا يكفي الجلوس خلف المنضدة وقراءة كتاب أو كرّاس ، ثمّ الحكم على وقائع تاريخية مرّ عليها أربعة عشر قرناً ، فإنّ العاقل الباحث لا يفعل ذلك ، بل التأمّل ودراسة الأحداث بموضوعية هو الحلّ الوحيد.

فهناك مجتمع فتي في أوّل نشأته وأوّل ظهوره بعد جاهلية عمياء طالت قروناً من الزمن ، وهذا المجتمع الناشئ فيه الكثير من المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض ، ومن حوله من الأعداء الذين يتربّصون به السوء ، وعليعليه‌السلام لا ترتضيه قريش والقبائل الحليفة بها ، لأنّه ضرب خراطيمهم حتّى اسلموا ، وهو الذي أذلّهم بعد عزّتهم ، وهو الذي قتل فرسانهم ورجالاتهم ، ففي أنفسهم عليه الأحقاد ، كما أشار عمر بن الخطّاب إلى ذلك ، فعلى ذلك لا مفرّ من ركوب أمرين لا ثالث لهما.

إمّا أن يقاتلعليه‌السلام على حقّه الشرعي ، وفي ذلك تحطيم للمجتمع الذي جهد النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله لبنائه طيلة(١) ( ٢٣ ) سنة ، لأنّ المنافقين وممّن حول المدينة سيجدون في اضطراب أهل المدينة الفرصة لتحقيق أهدافهم ، التي يصبون إليها

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ١٥١.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٤٠١

منذ سنين ، وبالتالي سيؤدّي ذلك إلى ذهاب الإسلام ، وذهاب الحقّ الشرعي العلوي معه.

وإمّا أن يصبر على الظلم ، ويكون بذلك حقّق شيئاً وخسر شيئاً ، حقّق بقاء الإسلام ، وأغلق الباب أمام المنافقين للانقلاب على المجتمع الإسلامي ، وخسر خلافته ومنصبه الإلهي الذي كان به يحمل الناس على طاعة الله تعالى.

فالطريق الثاني ـ وهو الصبر ـ أولى ، لأنّ فيه بقاء الإسلام الذي نافح وكافح عليعليه‌السلام طيلة حياته في تشييد دعائمه وإقامة أركانه ، خلافاً للطريق الأوّل ـ وهو القيام والمطالبة بالحقّ ـ فإنّ في ذلك هدم الإسلام ، وفتح الباب للمنافقين وغيرهم لضرب المجتمع الإسلامي ، وهذا ما يكون فيه الوبال على الإسلام والمسلمين ، الذين منهم عليعليه‌السلام ، فلذلك قال : «فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى »(١) ، أي الصبر على غصب الخلافة ، وتحمّل الظلم أرجح عقلياً ، وأشدّ صواباً.

( سامي عبد الله ، اليمن ـ زيدي ـ ٢٠ سنة ـ طالب دراسات عليا )

بحديث صحيح السند :

س : إذا كان هناك نصّاً من النبيّ على الاثني عشر بأسمائهم فأعطونيه ، ولو من كتبكم ، ولو نصّاً واحداً ، بشرط أن يكون من الكتب والمصادر التي كتبت قبل عصر الغيبة ، وشكراً.

ج : قد صنّف غير واحد من أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام كتاباً في الأئمّة ، وفي خصوص الثاني عشر المهدي وغيبته ـ على أساس الروايات والأخبار الواردة ـ وقد وصلنا بعض تلك الكتب ، ومنها كتاب الفضل بن شاذان النيسابوري من أصحاب الإمامين الرضا والجوادعليهما‌السلام ، واسمه كتاب الغيبة ، وإليك نصّ روايةٍ واحدةٍ من رواياته الصحيحة :

الفضل بن شاذان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي.

__________________

١ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٤٠٩.

٤٠٢

وعن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنّه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لما عرج بي إلى السماء بلغت سدرة المنتهى ناداني ربّي جلّ جلاله فقال : يا محمّد ، فقلت : لبيك لبيك يا ربّ.

قال : ما أرسلت رسولاً فانقضت أيّامه إلاّ أقام بالأمر بعده وصيّه ، فأنا جعلت علي بن أبي طالب خليفتك وإمام أُمّتك ، ثمّ الحسن ، ثمّ الحسين ، ثمّ علي بن الحسين ، ثمّ محمّد بن علي ، ثمّ جعفر بن محمّد ، ثمّ موسى بن جعفر ، ثمّ علي بن موسى الرضا ، ثمّ محمّد بن علي ، ثمّ علي بن محمّد ، ثمّ الحسن بن علي ، ثمّ الحجّة بن الحسن.

يا محمّد ، ارفع رأسك ، فرفعت رأسي ، فإذا بأنوار علي والحسن والحسين ، وتسعة أولاد الحسين ، والحجّة في وسطهم يتلألأ كأنّه كوكب درّي.

فقال الله تعالى : يا محمّد ، هؤلاء خلفائي وحججي في الأرض ، وخلفاؤك وأوصياؤك من بعدك ، فطوبى لمن أحبّهم ، والويل لمن أبغضهم ».

( عبد الله أحمد حمادي ـ اليمن ـ )

إشكالات حوله وردّها :

س : هناك بعض الإشكالات آملاً منكم الردّ عليها ، وهي كالتالي :

١ ـ مع وجود نصّ مشهور ينصّ على أسماء الأئمّة ، لماذا وكيف كان أصحاب الإمام من الخواص يسألونه من بعدك؟ فيجيبهم باسم الذي بعده؟

٢ ـ كيف جهلت الشيعة وأبو الأديان خادم الحسن العسكري ، والنفر الذين قدموا من قم ، أنّ جعفر ليس هو الإمام ، إذ أنّهم عزّوه وهنّأوه بالإمامة ، ثمّ عرفوا عدم استحقاقه فيها بعد ، مع وجود نصوص تنصّ على أسماء الأئمّة ، وعلى اسم الإمام الذي بعد الحسن العسكري؟

٣ ـ لماذا يدعو الإمام شهوداً ليعرفوا إلى من أوصى؟ مع وجود نصوص تنصّ على أسماء الأئمّة؟ ومع أنّ الإمام الذي بعده يستطيع أن يقيم معجزته أو يظهر علم الغيب ، إذا ما أحد أنكر إمامته ، أو يثبت له تواتر الحديث الذي ينصّ على أسماء الأئمّة؟

٤٠٣

ج : إنّ الأئمّةعليهم‌السلام لا يكتفون في الاستدلال على إمامتهم بطريق واحد ، بل يلجأون إلى كُلّ طريقة تنفع لإثبات حقّهم ، من اشهاد الشهود ، أو الاستدلال بالأحاديث التي وردت عن آبائهم المعصومين ، أو إظهار المعجزة إن اضطرّه الموقف لذلك ، وهذا يختلف باختلاف الناس ومراتبهم وعلمهم ، فهم يكلّمون الناس على قدر عقولهم.

أمّا النصوص الوارد بأسماء الأئمّة جميعاً ، فهي نصوص كانت تتداول عند مجموعة من الرواة ، ولا يخفى ما يتعرّض له الراوي عن الأئمّة من الخوف والمطاردة والمحاسبة من قبل حكّام تلك العصور ، وحتّى لو كان هؤلاء الرواة يسعون إلى نشرها ، فإنّها لا يمكن أن تصل إلى أكثر من مجموعة قليلة من الناس ، بحسب الظروف في ذلك الزمان ، وتبقى الفئة الكبيرة من الناس تطلب معرفة الإمام من الإمام الذي قبله.

كما إنّ كثيراً من رواة الحديث كانوا يعرضون ما عندهم من الروايات عن إمام سابق على الإمام اللاحق ، ويسألونه عن روايات هي موجودة عندهم ، وذلك ليتأكّدوا من صحّتها أو عدم حصول البداء فيها.

أمّا ما يتعلّق بالشهود ، فهو بالإضافة إلى ما ذكر من أنّه طريق لزيادة بصيرة ومعرفة الناس بالإمام ، هو لإتمام الحجّة على الناس ، لأنّ الإمام يعلم أنّ بعضهم سوف ينحرف عن الحقّ.

فقد روى الشيخ الصدوققدس‌سره بسنده عن الحسن بن عليعليهما‌السلام يقول : « كأنّي بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف منّي ، أما إنّ لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلاّ من عصمه الله عزّ وجلّ »(١) ، وليس هذا بالغريب ، فالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كثرة النصوص التي قالها في حقّ الإمام عليعليه‌السلام تراه يُشهد الأُمّة كاملة في يوم الغدير بالنصّ على ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام .

__________________

١ ـ ثواب الأعمال وعقابها : ٩٠.

٤٠٤

النصب والنواصب :

( ـ ـ )

معنى الناصبي :

س : من أنكر حقّ من حقوق أمير المؤمنين عليه‌السلام ، هل يعتبر ناصبياً؟ حتّى وإن لم يكن من المعلنين لعداوة أهل البيت عليهم‌السلام ؟

ج : إنّ الناصبي هو من ثبت عداؤه لأهل البيتعليهم‌السلام بالقول أو الفعل ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أمّا من ودّهم ولم يتّبع طريقتهم الفقهية والعقائدية ، ولكن لا يظهر لهم العداء ، لا يعتبر ناصبيّاً بالاصطلاح.

ولكن ربّ إنسان يدّعي المودّة لأهل البيتعليهم‌السلام ، ولكن يحارب منهجهم وطريقتهم وأتباعهم ، فهذا ناصبي وإن ادّعى المودّة لهم.

( محمّد علي الشحي ـ الإمارات ـ سنّي ـ ١٨ سنة ـ طالب جامعة )

معنى العامّة ومعنى النواصب :

س : هناك فئة من الناس تسمّونهم العامّة أو النواصب ، فمن هؤلاء؟

ج : إنّ العامّة الذين يطلق عليهم هذا المصطلح هم من يتعاملون مع الأُمور دون عمق ، وبشكل سطحي ساذج ، أي غير عميقين في تفكيرهم ، وغير دقيقين في معرفتهم للواقع ، ويتعاملون مع كثيرٍ من المعطيات بشكل بسيط غير واقعي ولا حصيف ، مع أنّ الواقع أمامهم غير خفي ، والشواهد كثيرة غير قليلة ، ومع

٤٠٥

ذلك فهم يتعاملون مع هذه الأُمور بشكل بسيط لا يوصلهم إلى حقائق الأُمور ووقائعها ، ويأخذون كُلّ ما قيل ويقال دون تحكّم العقل والبرهان.

أمّا النواصب : فهم الذين ينصبون العداء لآل محمّدعليهم‌السلام ، أي يبغضون علي ابن أبي طالب وأولاده ، ويحاولون أن يتربّصوا بهم وبشيعتهم كُلّ سوء ، وهذا لا ينطبق على مسلم يقرّ لله بالوحدانية وللنبي بالشهادة ، وهو مع ذلك يبغض آل بيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

أعاذنا الله وإيّاكم من هؤلاء الذين نصبوا العداء لله ولرسوله ، ولآل بيت النبيّ الأطهارعليهم‌السلام ، ووفّقنا وإيّاكم لحبّهم والالتزام بنهجهم.

( نجيب العجمي ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

النواصب كفّار وإن صلّوا وصاموا :

س : عندي استفسار عن مدى صحّة الروايات التالية :

١ ـ عن علي بن أسباط يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إنّ الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوّار قبر الحسين بن عليعليهما‌السلام عشية عرفة » ، قال : قلت : قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال : « نعم » , قلت : وكيف ذاك؟ قال : « لأنّ في أُولئك أولاد زنى ، وليس في هؤلاء أولاد الزنا »(١) ، سبحان الله كُلّ الناس أولاد زنا؟

٢ ـ عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت : إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال لي : « الكفّ عنهم أجمل » ، ثمّ قال : « والله يا أبا حمزة ، إنّ الناس كُلّهم أولاد بغايا ما خلا شعيتنا »(٢) .

٣ ـ جاء في الأنوار النعمانية : روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنّ علامة النواصب تقديم غير علي عليه » ويؤيّد هذا المعنى : أنّ الأئمّة عليهم‌السلام وخواصّهم أطلقوا لفظ

__________________

١ ـ الكافي ٨ / ٢٨٥.

٢ ـ الأنوار النعمانية ٢ / ٣٠٧.

٤٠٦

الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله ، مع أنّ أبا حنيفة لم يكن ممّن نصب العدواة لأهل البيتعليهم‌السلام ، بل كان له انقطاع إليهم ، وكان يظهر لهم التودّد

الثاني : في جواز قتلهم واستباحة أموالهم ـ يعني بالنواصب أهل السنّة ـ(١) .

٤ ـ جاء في نور البراهين : وأمّا طوائف أهل الخلاف على هذه الفرقة الإمامية ، فالنصوص متضافرة في الدلالة على أنّهم مخلّدون في النار

وروى المحقّق الحلّي في آخر السرائر مسنداً إلى محمّد بن عيسى قال : « كتبت إليه أسأله عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت ، واعتقاد إمامتهما؟ ـ والمقصود بالجبت والطاغوت هما أبا بكر وعمر ـ فرجع ج : من كان على هذا فهو ناصب »(٢) .

الجواب : فقد ذكرت أربعة كتب رأيت فيها ما استفزّك حين أشكل عليك أمر ما رأيت ، ولعلّك ظننت أنّ كُلّ كتاب ما ضمّ بين دفتيه هو حقّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وليس الأمر كذلك ، فكُلّ كتاب تراه لشيعي أو سنّي أو غيرهما ، يُؤخذ منه ويُقبل ما فيه إذا لم يعارض كتاب الله وسنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولمّا كان كتاب الله تعالى ثابتاً بالتواتر عند جميع المسلمين ، فلسنا بحاجة إلى بحث ثبوته ، ولكن سنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ترد كذلك ، بل نقلت أحاديثها عن طريق الإسناد ، وفي رجاله ربما كان من لا تُقبل روايته ، لجهة من جهات الرفض المذكورة في كتب الدراية وغيرها ، لذلك يلزمنا النظر في رجال السند أوّلاً ، فإن سلّم نظرنا إلى المتن لئلا يكون معارضاً لما صحّ وثبت من كتاب الله تعالى ، أو لضروري من ضروريات العقيدة الإسلامية ، ممّا أجمع عليه المسلمون ، لأنّ الحديث النبوي الشريف تعرّض لدخيل فيه أباطيل ، وكذلك ما ورد عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام .

لذلك كان الشيعة أقوم قيلاً حين أخضعوا جميع الأحاديث والأخبار للنظر سنداً ومتناً ، بخلاف أهل السنّة الذين أطّروا بعض الكتب الحديثية ـ كصحيح

__________________

١ ـ نور البراهين ١ / ٥٧.

٢ ـ مقدّمة فتح الباري : ٩.

٤٠٧

البخاري ومسلم وغيرهما ـ بما جاوز الحدّ ، حتّى غلوا في صحيح البخاري ، فقالوا : أنّه أصحّ كتاب بعد كتاب الله ، وأنّ من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة ، ونحو ذلك في غيره من كتب الصحاح عندهم ، وهذا ما جعلهم في حيرة حين وجدوا في البخاري ومسلم ـ فضلاً عن غيرهما ـ رجالاً ليسوا بأهل للرواية عنهم.

وعليك أن تراجع مقدّمة فتح الباري لابن حجر لتجد أنّ المتكلّم فيه بالضعف من رجال البخاري ثمانون رجلاً ، والمتكلّم فيه بالضعف من رجال مسلم مئة وستّون رجلاً(١) .

أمّا الشيعة فقد قالوا : سائر الكتب ـ ما عدا القرآن الكريم ـ تخضع للفحص ، فما وافق كتاب الله تعالى فهو حقّ ، وما خالف فهو زخرف يضرب به عرض الجدار ، فإذا عرفت فلنذكر لك ما اشتبه عليك علمه ، وغلب عليك وهمه.

١ ـ ما ذكرته عن علي بن أسباط ، ففي سنده انقطاع ، وهو ما يسمّى بالمعضَل ، وجهالة الرواة فيما بين علي بن أسباط وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهذا كاف في ردّه وعدم حجّيته ، ومع الإغماض عمّا في سنده ، فالمراد أُولئك الذين لم يأتوا بواجبات الحجّ كاملاً ، لأنّ من واجباته طواف النساء ، ومن لم يأت به حرمت عليه النساء ، وبعض المذاهب لا يرون للحجّاج الإتيان به ، لذلك كانت مباشرتهم لنسائهم حرام ، ومن ولد من نكاح حرام فهو ولد زنا ، فهذا معنى قولهعليه‌السلام على تقدير صحّة الرواية سنداً.

وممّا ينبغي التنبيه عليه في المقام ، أنّ لعلي بن أسباط كتاب نوادر ، وكتبالنوادر أقلّ مرتبة في القبول من غيرها ، لأنّ ما يذكر في أبواب النوادر لا يعتمد عليه كما سيأتي مزيد بيان عن ذلك في آخر الأجوبة ، وأخيراً لاحظ كتاب الخلاف للطوسيقدس‌سره حول طواف النساء ووجوبه عندنا.

__________________

١ ـ مجمع الزوائد ٩ / ١٧٢.

٤٠٨

٢ ـ ما ذكرته عن أبي حمزة ففي سنده مجهولان ، وهما : علي بن العباس والحسن بن عبد الرحمن ، وهذا يكفي في سقوط الاستدلال بالخبر ، ولو أغمضنا عن ذلك ورجعنا إلى المتن لوجدنا بقية الخبر ولم تذكره ، فيه بيان وتفسير لما استنكرت ، والخبر بنصّه كما في المصدر.

عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت : إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال لي : « الكفّ عنهم أجمل » ، ثمّ قال : « والله يا أبا حمزة ، إنّ الناس كُلّهم أولاد بغايا ما خلا شعيتنا » ، قلت : كيف لي بالمخرج من هذا؟

فقال لي : « يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدلّ عليه ، أنّ الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، ثمّ قال عزّ وجلّ :( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ، فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا.

والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلاّ كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً ، ولو قد ظهر الحقّ لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد ، حتّى أنّ الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه ، فلا يصل إلى شيء من ذلك ، وقد أخرجونا وشيعتنا من حقّنا ذلك بلا عذر ولا حقّ ولا حجّة ».

٣ ـ وما ذكرته عن الأنوار النعمانية ، فأوّل ما فيه أنّ النبوي المذكور مرسل ، فلا ندري من رواه ، وعمّن رواه ، لنعرف الحال في أُولئك الرجال ، والذي ذكره بعده فهو من اجتهاد المؤلّف ، فلا يعبّر إلاّ عن رأيه الشخصي ، ولا يلزمنا ذلك بشيء ، إذ لسنا مقلّدين له ، ورأيه كآراء غيره من الناس فمن ارتضاه قبله ، ومن لم يقبله رفضه.

٤ ـ وما ذكرته عن نور البراهين ، فإنّ مؤلّفه هو مؤلّف الأنوار النعمانية ، وللرجل اجتهادات شخصية لسنا ملزمين بها ، وما نقله عن المحقّق الحلّي في آخر

٤٠٩

السرائر ، فإنّ آخر السرائر هو باب النوادر ، ممّا استطرفه من كتب الآخرين ، فهو لا يعني التزامه بصحّة ما فيه كما صرّح بذلك في كتاب السرائر ، وإنّ ما يوجد في باب النوادر لا يعمل به.

هذا باختصار جواب ما ذكرته عن تلك الكتب ، والآن لزيادة الإيضاح والإفصاح كيلا تستوحش من وصف النواصب بالكفر ، أذكر لك جملة أحاديث نبوية مذكورة في مصادرها السنّية :

١ ـ أخرج الهيثمي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمعته وهو يقول : «أيّها الناس من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً » ، فقلت : يا رسول الله وإن صام وصلّى؟

قال : «وإن صلّى وصام ، وزعم أنّه مسلم ، احتجر بذلك من سفك دمه ، وأن يؤدّي الجزية عن يد وهم صاغرون ، مثل لي أمّتي في الطين ، فمر بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشيعته » رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه : من لم أعرفهم(١) .

أقول : لماذا لم يذكرهم؟ لئلا يوجد من يعرفهم.

٢ ـ أخرج الحاكم بإسناده عن ابن عباس : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «يا بني عبد المطلب ، إنّي سألت الله لكم ثلاثاً ، أن يثبّت قائمكم ، وأن يهدي ضالّكم ، وأن يعلّم جاهلكم ، وسألت الله أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء ، فلو أنّ رجلاً صفن بين الركن والمقام فصلّى وصام ، ثمّ لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمّد دخل النار » ، هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم(٢) .

ورواه الطبري في ذخائر العقبى ، وابن أبي عاصم في كتاب السنّة ، والطبراني في المعجم الكبير ، والمتّقي الهندي في كنز العمّال وغيرهم.

__________________

١ ـ المستدرك ٣ / ١٤٨.

٢ ـ الكشف والبيان ٨ / ٢١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ١٦ / ٢٣ ، تفسير الثعالبي ٥ / ١٥٧ ، التفسير الكبير ٩ / ٥٩٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٢١٩.

٤١٠

٣ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائباً ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد بشّره ملك الموت بالجنّة ، ثمّ منكراً ونكيراً ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله زوّار قبره ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة ، ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله ، ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً ، ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة »(١) .

قال الفخر الرازي : « آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله هم الذين يؤول أمرهم إليه ، فكُلّ من كان أمرهم إليه أشدّ وأكمل كانوا هم الآل ، ولاشكّ أنّ فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشدّ التعلّقات ، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر ، فوجب أن يكونوا هم الآل »(٢) .

فبعد هذا عليك أن تميّز بين المحبّ لهم والمبغض لهم ، فالمحبّ مؤمن والمبغض كافر كما مرّ في الحديث ، فعلى هذا كان عدّ النواصب كفّاراً ، وإن صلّوا وصاموا كما مرّ في الحديث الأوّل ، ولو راجعت معاجم اللغة تجد تعريفهم بأنّهم قوم يبغضون الإمام عليعليه‌السلام .

قال الفيروز آبادي الشافعي : « والنواصب والناصبية وأهل النصب : المتدينون ببغضة علي ، لأنّهم نصبوا له ، أي عادوه ».

إذاً ، فالميزان هو بغض الإمام في علامة النصب ، فأينما مبغض فهو ناصبي ، وهو كافر بنصّ ما سبق في الحديث : «ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات

__________________

١ ـ التفسير الكبير ٩ / ٥٩٥.

٢ ـ القاموس المحيط ١ / ١٢٣.

٤١١

كافراً » ، مضافاً إلى ما ورد من أحاديث نبوية في علي خاصّة ، نحو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أحبّ علياً فقد أحبّني ، ومن أبغض علياً فقد أبغضني »(١) .

ونحو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا يحبّ علياً إلاّ مؤمن ، ولا يبغضه إلاّ منافق »(٢) ، إلى غير ذلك ممّا يطول بيانه.

__________________

١ ـ ذخائر العقبى : ٦٥ ، المستدرك ٣ / ١٣٠ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٣٢ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٣٨٠ ، الجامع الصغير ٢ / ٥٥٤ ، كنز العمّال ١١ / ٦٠١ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٧٠ ، الصواعق المحرقة ٢ / ٣٦٠ ، الجوهرة : ٦٦ ، الوافي بالوفيات ٢١ / ١٧٩ ، جواهر المطالب ١ / ٦٣ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩٣.

٢ ـ المعجم الكبير ٢٣ / ٣٧٥ ، كنز العمّال ١١ / ٦٢٢ ، تهذيب الكمال ١٥ / ٢٣٣ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩٥ ، ينابيع المودّة ٢ / ٨٥ و ٢٧٤.

٤١٢

النكاح :

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

جواز التمتّع بالزوجة الرضيعة :

س : أسألكم عن فتوى الإمام الخميني حول جواز التمتّع بالرضيعة؟

ج : لابأس أن نذكر بعض النقاط لها صلة بالجواب :

١ ـ لا مجال للعقل باستقلاله عن الشرع أن يكون ميزاناً لمعرفة الأحكام الشرعية ، فكم من حكم شرعي لا يتطابق ـ ظاهراً وفي بدو النظر ـ مع الحكم العقلي ، فهل ينتفي الحكم الشرعي بمجرّد هذا التباين الظاهري؟!

٢ ـ إنّ كلام القائل في المقام هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ، ولو أنّه أجاز سائر الاستمتاعات ؛ وعليه فتنويع الاستمتاعات لا يدلّ على تجويزها في كافّة الموارد ، بل إنّ الأمر يدور مدار المورد ونوع الاستمتاع ، فمثلاً : اللّمس والضمّ قد يكون جائزاً بالنسبة حتّى للرضيعة ، وأمّا التفخيذ فيكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي تكون قريبة عن البلوغ ، وقابلةً لهذه الكيفية من الاستمتاع.

٣ ـ الأحكام الفرعية تكون دائماً قابلة للأخذ والردّ ولا حرج فيه ، وهذا لا يعني المساس بالعقيدة وأصل المذهب ـ إلاّ عند أهل العقد والأهواء ـ خصوصاً إذا كان حكماً يختصّ بشخصٍ دون آخر ، فهذا لا يعني إجماع الطائفة عليه حتّى يكون مورداً للإشكال والنقض كما هو الحال في المقام ، إذ أنّ للعلماء آراء أُخر تطلب من رسائلهم العملية.

٤١٣

٤ ـ لابأس في هذا المجال أن يراجع إلى فتاوى أهل السنّة ، فإنّ لبعضهم في هذه المسألة أحكاماً تفوق رأي ذلك القائل ؛ وفي سبيل المثال نذكر في هذه العجالة بعض ما ذكروه : فإن كانت صغيرة جاز للأب تزويجها بغير إذنها بغير خلاف(١) ، وذكر موضوع مسألة اعتداد الصغيرة(٢) ، فما سبب عدّة الصغيرة غير الدخول؟!

ويصرّح في مقام آخر بموضوع : وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : حدّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهنّ ، ولا يضبط بسنّ ، وهذا هو الصحيح(٣) .

فنرى أنّ الشافعي ومالك وأبا حنيفة يعلّقون الاستمتاع في المسألة ـ وهو الجماع ـ على حالة طاقتها ، ثمّ ما المانع عقلاً من اطّراد هذه الكيفية من الاستدلال في سائر الاستمتاعات في مطلق الصغيرة حتّى الرضيعة؟!

( علي الهندي ـ ـ )

تعقيب على الجواب السابق :

مسألة جواز الزواج من الصغيرة من المسائل المتّفق عليها بين الشيعة والسنّة ، إلاّ بعض السنّة وهم : ابن شبرمة وأبو بكر الأصم ، وعثمان البتّي ، وهذا ما نبيّنه لك ضمن نقطتين هما :

الأُولى : في تعريف الزواج شرعاً : هو عقد يتضمّن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضمّ وغير ذلك ، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر.

ملاحظة : لم يؤخذ في التعريف قيد البلوغ.

__________________

١ ـ المجموع شرح المهذّب ١٦ / ١٦٨.

٢ ـ المصدر السابق ١٩ / ٣٣٠.

٣ ـ شرح مسلم ٩ / ٢٠٦.

٤١٤

أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة ، وحلّ استمتاع المرأة بالرجل.

وعرّفه الحنفية بقولهم : عقد يفيد ملك المتعة قصداً ، أي حلّ استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع في نكاحها مانع شرعي بالقصد المباشر ، فخرج بكلمة المرأة الذكر والخنثى المشكل لجواز ذكوريته ، وخرج بقوله : لم يمنع من نكاحها مانع شرعي ، المرأة الوثنية والمحارم والجنّية وإنسان الماء لاختلاف الجنس.

ملاحظة : هنا أيضاً لم يلاحظ من المستثنيات الصغيرة.

قال الدكتور وهبة الزحيلي : « والنكاح عند الفقهاء ومنهم مشايخ المذاهب الأربعة : حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، لأنّه المشهور في القرآن والأخبار ، وقد قال الزمخشري ـ وهو من علماء الحنفية ـ : ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلاّ قوله تعالى :( حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) لخبر الصحيحين حتّى تذوقي عسيلته ، فالمراد به العقد ، والوطء مستفاد من هذا الخبر »(٢) .

من هذه المقدّمة نفهم : أنّ العقد يبيح للرجل جميع الاستمتاعات خرج منها : الدخول بالمرأة لدليل خاصّ به ، فتبقى جميع الاستمتاعات تحت عموم جواز الاستمتاع ، وهذا الأمر لا يختلف فيه الفقهاء من الشيعة والسنّة كما قلت.

يبقى السؤال التالي : هل يجوز زواج الصغيرة؟ أو العقد على غير البالغة؟ هذا ما نبحثه في النقطة الثانية.

لقد عقد الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه « الفقه الإسلامي » تحت عنوان : الأهلية والولاية والوكالة في الزواج ، وفيه مباحث ثلاثة :

المبحث الأوّل : أهلية الزوجين : يرى ابن شبرمة وأبو بكر وعثمان البتّي أنّه لا يزوّج الصغير والصغيرة حتّى يبلغا لقوله تعالى :( حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ) (٣) ،فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ، ولأنّه لا حاجة بهما إلى

__________________

١ ـ البقرة : ٢٣٠.

٢ ـ أُنظر : الفقه الإسلامي وأدلّته ٧ / ٣٠.

٣ ـ النساء : ٦.

٤١٥

النكاح ، ورأى ابن حزم أنّه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك (١) .

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج : البلوغ والعقل ، وقالوا بصحّة الزواج الصغير والمجنون.

الصغر : أمّا الصغر ، فقال الجمهور ـ منهم أئمّة المذاهب الأربعة ـ : بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء ، واستدلّوا عليه بما يأتي(٢) :

١ ـ بيان عدّة الصغيرة : وهي ثلاثة أشهر في قوله تعالى :( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) (٣) ، فإنّه تعالى حدّد عدّة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة ، ولا تكون العدّة إلاّ بعد زواج وفراق ، فدلّ النصّ على أنّها تزوّج وتطلّق ولا إذن لها.

٢ ـ الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى :( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ ) (٥) ، والأيم : الأنثى التي لا زوج لها ، صغيرة كانت أو كبيرة.

٣ ـ زواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعائشة وهي صغيرة ، فإنّها قالت : تزوّجني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا ابنة ست ودخل بي وأنا ابنة تسع (٦) ، وفي رواية : تزوّجها وهي بنت سبع سنين ، وزفّت إليه وهي بنت تسع سنين (٧) .

٤ ـ آثار عن الصحابة : فقد زوّج علي ابنته أُمّ كلثوم وهي صغيرة من عروق بن الزبير ، وزوّج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران ، ووهب رجل ابنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي ، فأجاز ذلك علي ، وزوّجت امرأة ابن

__________________

١ ـ المحلّى ٩ / ٤٥٨.

٢ ـ أُنظر : المبسوط للسرخسي ٤ / ٢١٢ ، بدائع الصنائع ٢ / ٢٤٠ ، مغني المحتاج ٣ / ١٦٨.

٣ ـ الطلاق : ٤.

٤ ـ النور : ٣٢.

٥ ـ صحيح البخاري ٦ / ١٣٩ ، مسند أحمد ٦ / ١١٨. السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٤٨.

٦ ـ أُنظر : مسند أحمد ٦ / ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧١ و ٢ / ٤٦٣ ، مسند أبي يعلى ٨ / ٧٤ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٢١.

٤١٦

مسعود بنتاً لها صغيرة لابن المسيّب بن نخبة ، فأجاز ذلك زوّجها عبد الله بن مسعود.

٥ ـ قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار ، ويجد الأب الكف‏ء فلا يفوت إلى وقت البلوغ.

من الذي يزوّج الصغار؟ وأُختلف الجمهور القائلون بجواز تزويج الصغار فيمن يزوّجهم؟

فقال المالكية والحنابلة(١) : ليس لغير الأب أو وصيّه أو الحاكم تزويج الصغار ، لتوافر شفقة الأب وصدق رغبته في تحقيق مصلحة ولده ، والحاكم ووصي الأب كالأب ، لأنّه لا نظر لغير هؤلاء في مال الصغار ومصالحهم المتعلّقة بهم ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تستأمر اليتيمة في نفسها ، وإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها »(٢) .

وروي عن ابن عمر أن قدامة بن مظعون زوّج ابن عمر ابنة أخيه عثمان ، فرفع ذلك إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « هي يتيمة ولا تنكح إلاّ بإذنها » (٣) .

واليتيمة : هي الصغيرة التي مات أبوها لحديث : « لا يتم بعد احتلام »(٤) ، فدلّ الحديث على أنّ الأب وحده هو الذي يملك تزويج الصغار.

وقالت الحنفية(٥) : يجوز للأب والجدّ ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير والصغيرة لقوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى ) (٦) أي في نكاح اليتامى ، أي إذا كان خوف من ظلم اليتامى ، فالآية تأمر الأولياء بتزويج اليتامى.

وأجاز أبو حنيفة في رواية عنه خلافاً للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كالأُم والأُخت والخالة تزويج الصغار أن لم يكن ثمّة عصبة ، ودليله عموم

__________________

١ ـ أُنظر : المغني لابن قدامة ٧ / ٣٨٢.

٢ ـ مسند أحمد ٢ / ٢٥٩ و ٤٧٥ ، سنن أبي داود ١ / ٤٦٥ ، الجامع الكبير ٢ / ٢٨٨.

٣ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١١٣ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٨٠.

٤ ـ سنن أبي داود ١ / ٦٥٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٥٧.

٥ ـ المغني لابن قدامة ٧ / ٣٨٢ ، سبل السلام ٣ / ١٢٠.

٦ ـ النساء : ٣.

٤١٧

قوله تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ ) من غير تفرقة بين العصبات وغيرهم.

وقالت الشافعية(١) : ليس لغير الأب والجدّ تزويج الصغير والصغيرة في حقّ الأب للآثار المروية فيه ، فبقي ما سواه على أصل القياس ، والحنابلة رأوا أنّ الأحاديث مقصورة على الأب ، والشافعية استدلوا بالأحاديث ، لكنّهم قاسوا الجدّ على الأب ، والحنفية أخذوا بعموم الآيات القرآنية التي تأمر الأولياء بتزويج اليتامى ، أو بتزويجهن من غيرهم.

وقد أشترط أبو يوسف ومحمّد في تزويج الصغار الكفاءة ومهر المثل ، لأنّ الولاية للمصلحة ، ولا مصلحة في التزويج من غير كف‏ء ولا مهر مثل ، وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة ، وهي :

الأوّل : ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.

الثاني : أن يزوّجها من كف‏ء.

الثالث : أن يزوّجها بمهر مثلها.

الرابع : أن يكون من نقد البلد.

الخامس : ألا يكون الزوج معسراً بالمهر.

السادس : ألا يزوّجها بمن تتضرّر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم.

السابع : ألا يكون قد وجب عليها الحجّ ، فإنّ الزوج قد يمنعها لكون الحجّ على التراخي ، ولها عوض في تعجيل براءتها ، ويجوز أن يزوّج الصغير أكثر من واحدة.

وأجاز المالكية للأب تزويج البكر الصغيرة ، ولو بدون صداق المثل ، ولو لأقلّ حال منها ، أو لقبيح منظر ، وتزوّج البالغ بإذنها ، إلاّ اليتيمة الصغيرة التي بلغت عشر سنين ، فتزوّج بعد استشارة القاضي على أن يكون الزواج بكف‏ء وبمهر المثل.

__________________

١ ـ مغني المحتاج ٣ / ١٤٩.

٤١٨

ورأى الحنابلة : أن يزوّج الأب ابنه الصغير أو المجنون بمهر المثل وغيره ولو كرهاً ، لأنّ للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها ، وهذا مثله ، فإنّه قد يرى المصلحة في تزويجه ، فجاز له بذل المال فيه كمداواته فهذا أولى ، وإذا زوّج الأب ابنه الصغير ، فيزوجه بامرأة واحدة لحصول الغرض بها ، وله تزويجه بأكثر من واحدة إن رأى فيه مصلحة.

وضعّف بعض الحنابلة هذا ، إذ ليس فيه مصلحة بل مفسدة ، وصوّب أنّه لا يزوّجه أكثر من واحدة ، أمّا الوصي لا يزوّجه أكثر بلا خلاف لأنّه تزويج لحاجة ، والكفاية تحصل به ، إلاّ أن تكون غائبة أو صغيرة أو طفلة وبه حاجة ، فيجوز أن يزوّجه ثانية.

وهذه بعض المستندات الروائية وغيرها عندنا نحن الإمامية : ففي الحديث قال عبد الله بن الصلت : سألت أبا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال : « لا ليس لها من أبيها أمر »(١) .

وسأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع الرضاعليه‌السلام عن الصبية يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة ، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها »(٢) .

وجواز النكاح مشروطاً بإذن أبيها متّفق بين الفقهاء ، إلاّ أنّهم اختلفوا في جوازه بإذن الجدّ للأب ، وفي جواز ردّها وفسخها بعد البلوغ ، فيقول الشيخ الطوسيقدس‌سره : « يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها ، ومتى عقد عليها لم يكن لها خيار وإن بلغت »(٣) .

ويقول ابن زهرةقدس‌سره : « والولاية التي يجوز معها تزويج غير البالغ ـ سواء كانت بكراً أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره ـ مختصة بأبيها وجدّها له في حياته » (٤) .

__________________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٩٤.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٩٥.

٣ ـ النهاية للشيخ الطوسي : ٤٦٤.

٤ ـ غنية النزوع : ٣٤٢.

٤١٩

وقال ابن حمزةقدس‌سره : « الذي بيده عقدة النكاح أربعة : والأب والجدّ مع وجود الأب إذا كانت طفلة ، أو بالغة غير رشيدة ومن يعقد عليها : حرّة وأمة ، والحرّة بالغة ، وطفل ، والبالغة رشيدة »(١) .

وقال المحقّق الحلّيقدس‌سره : « وتثبت ولاية الأب والجدّ للأب على الصغيرة ، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره »(٢) .

فهل بعد هذا البيان يبقى مجال للاستغراب والتساؤل عن مسألة الزواج من الصغيرة؟!

وفي الختام نقول : على فرض أنّ أهل السنّة لم يقولوا بجواز ذلك ، فهذا لا يعني أنّنا أيضاً نمنع ذلك ، وذلك لأنّنا نتّبع الدليل ، فإذا ثبت عندنا الدليل الشرعي على جواز الزواج من الصغيرة نأخذ به ، حتّى لو خالفنا جميع الناس ، لأنّ الحقّ أحقّ أن يتّبع.

( غانم النصّار ـ الكويت ـ )

كيفية الاستمتاع بالزوجة الرضيعة :

السؤال : لقد قرأت فتوى للسيّد الخمينيقدس‌سره أنّه يجيز التمتّع بالرضيعة ، أو بمعنى أصح التفخيذ ، فما هو المقصود من هذا الكلام؟ هل هو ما نحن نفهمه أن يتمتّع الرجل البالغ برضيعة ويفخذها؟ أم أنّ القصد شيء آخر؟ إفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج : نشير إلى رؤوس مواضيع تفيدكم في إجابتها :

١ ـ إنّ الأحكام الشرعية والفقهية لها موازينها في الإثبات ؛ فالعقل بالاستقلال لا دخل له في إثبات أو نفي الحكم الشرعي ، إلاّ إذا عيّنه الشرع في إطار محدّدٍ.

٢ ـ إنّ هذا الكلام المنقول هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ـ أي قبل إكمال تسع سنين ـ(٣) .

__________________

١ ـ الوسيلة : ٢٩٩.

٢ ـ شرائع الإسلام ٢ / ٥٠٢.

٣ ـ تحرير الوسيلة ٢ / ٢٤١.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909