الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234396 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فردّوه.

وأجيب: بأنه خبر واحد قد خصّ منه البعض، أعني المتواتر والمشهور، فلا يكون قطعياً، فكيف يثبت به مسألة الأصول، على أنه يخالف عموم قوله تعالى:( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) .

وقد طعن المحدّثون بأن في روايته يزيد بن ربيعة وهو مجهول، وترك في إسناده واسطة بين الأشعث وثوبان فيكون منقطعاً.

وذكر يحيى بن معين: إنه حديث وضعته الزّنادقة.

وإيراد البخاري إيّاه في صحيحه لا ينافي الانقطاع أو كون أحد رواته غير معروف بالرواية ...»(١) .

ترجمة التفتازاني

وقد ترجم الحافظ السّيوطي للتّفتازاني بقوله: « مسعود بن عمر بن عبد الله، الشّيخ سعد الدين التّفتازاني، الامام العلاّمة، عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرهما، شافعي.

قال ابن حجر: ولد سنة ستّين وسبعمائة وأخذ عن القطب والعضد، وتقدّم في الفنون واشتهر بذلك، وطار صيته وانتفع النّاس بتصانيفه، وله شرح العضد، وشرح التلخيص مطوّل وآخر مختصر، شرح القسم الثاني من المفتاح، وله التلويح على التنقيح في أصول الفقه، شرح العقائد، المقاصد في الكلام، وشرحه الشّمسية في المنطق، شرح تصريف العزّي، الإرشاد في النحو، حاشية الكشاف لم يتمّ، وغير ذلك.

وكان في لسانه لكنة، وانتهت اليه معرفة العلوم بالمشرق، مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبعمائة »(٢) .

___________________

(١). التلويح على التنقيح، في أصول الفقه ٢ / ٣٩٧.

(٢). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٢ / ٢٨٥.

٢٠١

وقال محمد بن سليمان الكفوي: « وكان من كبار علماء الشافعية، ومع ذلك له آثار جليلة في أصول الحنفيّة، بلغني من الثقات أنه كتب حول صندوق قبره بسرخس: ألا أيّها والزوار زوروا وسلّموا على روضة الحبر الامام المحقق والحبر المدقق، سلطان المصنفين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، معدّل ميزان المعقول والمنقول، منقّح أغصان الفروع والأصول، ختم المجتهدين أبي سعد الحقّ والدين مسعود القاضي الامام مقتدى الأنام ».

وقال الكفوي في ( كتائبه ): « وكان -رحمه‌الله - من محاسن الزمان، لم تر العيون مثله في الأعيان والأعلام، والمذكور في بطون الأوراق، إشتهرت تصانيفه في الأرض ذات الطول والعرض، حتى أنّ السيد الشّريف في مبادي التأليف وأثناء التصنيف كان يغوص في بحار تحقيقه وتحريره، ويلتقط الدرّ من تدقيقه وتسطيره، ويعترف برفعة شأنه وجلالته ووفور فضله وعلوّ مقامه وإمامته ».

وترجم له جار الله أبو مهدي الثعالبي المالكي في رسالة ( أسانيده ) ترجمة حافلة، حيث نقل كلام السيوطي المذكور، ثمّ ترجمة ابن حجر العسقلاني إياه(١) .

الحديث التاسع

وهو ما أخرجه البخاري قائلاً:

« حدثني محمد بن حاتم بن بزيع، ثنا شاذان، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا في زمن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثمّ عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لا نفاضل بينهم.

___________________

(١). وتوجد ترجمة التفتازاني في: الدرر الكامنة ٤ / ٣٥٠، شذرات الذهب ٦ / ٣١٩، البدر الطالع ٢ / ٣٠٣ - ٣٠٥، وغيرها.

٢٠٢

تابعه عبد الله بن صالح بن عبد العزيز »(١) .

الحافظ ابن عبد البر وهذا الحديث

وقد تكلّم الحافظ ابن عبد البر القرطبي على هذا الحديث وغلّطه وأبطله وذلك حيث قال ما نصه: « وأخبرنا محمد بن زكريا ويحيى بن عبد الرحمن [ وعبد الرحمن ] بن يحيى، قالوا: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم، ثنا أحمد بن خالد، ثنا مروان بن عبد الملك، قال: سمعت هارون بن إسحاق يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي [ كرّم الله وجهه ] سابقته وفضله فهو صاحب سنة، ومن قال: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعرف لعثمان سابقته فهو صاحب سنة.

فذكرت له هؤلاء الذين يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلّم فيهم بكلام غليظ، وكان يحيى بن معين يقول: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان.

قال أبو بكر: من قال بحديث ابن عمر: كنّا نقول على عهد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت - يعني فلا نفاضل وهو الذي أنكر ابن معين وتكلّم فيه بكلام غليظ، لأن القائل بذلك قد قال بخلاف ما أجمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر: أن عليّاً أفضل الناس بعد عثمان. وهذا مما لم يختلفوا فيه، وإنّما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان، واختلف السلف أيضا في تفضيل علي وأبي بكر.

وفي إجماع الجميع - الذي وصفنا - دليل على أنّ حديث ابن عمر وهم وغلط، وأنه لا يصح معناه وإنْ كان إسناده صحيحاً، ويلزم من قال به أن يقول بحديث جابر وحديث أبي سعيد: كنّا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وهم يقولون بذلك، فقد ناقضوا، وبالله التوفيق »(٢) .

___________________

(١). صحيح البخاري ٥ / ١٨.

(٢). الاستيعاب ٣ / ١١١٥ - ١١١٧.

٢٠٣

ترجمة الحافظ ابن عبد البر

وقد ترجم الحافظ الذهبي الحافظ ابن عبد البر ترجمة ضافية نلخّصها في ما يلي:

« إبن عبد البر، الامام العلّامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي، صاحب التصانيف الفائقة. مولده في سنة ثمانين وستين وثلاثمائة في شهر ربيع الأول: وقيل: في جمادى الأولى. طلب العلم بعد التسعين والثلاثمائة وأدرك الكبار وطال عمره وتكاثر عليه الطلبة، وجمع وصنف ووثّق وضعّف وسارت بتصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء الزمان، وفاته السماع من أبيه الامام أبي محمد، وكان تفقّه على التحسين وسمع من أحمد بن مطرف وأبي عمرو بن حزم المؤرّخ.

وصاحب الترجمة، أبو عمرو، سمع من أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، والمعمّر محمد بن عبد الملك بن صفوان، وأبي القاسم عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر مولى الناصر لدين وأبي عمر أحمد بن محمد بن الحسور وخلف بن القاسم بن سهل الحافظ والحسين بن يعقوب البجارتي، وقرأ على عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الموهراني، وأبي عمر الطلمنكي والحافظ أبي الوليد ابن الفرضي، وسمع من يحيى بن عبد الرحمن ابن وجه الجنة ومحمد بن رشيق المكتّب وأبي المطّرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي وأحمد بن فتح بن الرسان وأبي عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن الباجي وأبي عمر أحمد بن عبد المكودي، وطائفة سواهم.

قال الحميدي: أبو عمرو فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال، قديم السماع، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي.

وقال أبو علي الغسّاني: لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد

٢٠٤

وأحمد بن خالد الحباب، ثم قال أبو علي: ولم يكن ابن عبد البر بدونهما ولا متخلّفاً عنهما، وكان من النمر بن قاسط، طلب وتقدم ولزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك الفقيه، ولزم أبا الوليد بن الفرضي ودأب في طلب الحديث وافتتن به وبرع براعةً فاق بها من تقدّمه من رجال الأندلس، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم النسب والأخبار، جلا عن وطنه فكان في الغرب مدة ثم تحول إلى شرق الأندلس.

قلت: كان إماماً ديناً ثقة متقناً علامة متبحراً، صاحب سنة واتباع، وكان أولاً أثرياً ظاهرياً فيما قيل، ثمّ تحوّل مالكياً مع ميل بيّن إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمّة المجتهدين، ومن نظر في مصنّفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن.

قال أبو القاسم ابن بشكوال: ابن عبد البر إمام عصره، واحد دهره، قال أبو علي ابن سكرة: سمعت أبا الوليد الباجي يقول: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمرو ابن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب.

مات أبو عمر ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستّين وأربعمائة، واستكمل خمساً وتسعين سنة وخمسة أيام،رحمه‌الله .

قلت: كان حافظ المغرب في زمانه، وفيها مات حافظ المشرق أبو بكر الخطيب »(١) .

الحديث العاشر

و هو حديث شريك في قصة الأسراء. أخرجه البخاري ومسلم، قال

___________________

(١). سير أعلام النبلاء. وتوجد ترجمته أيضاً في: تاريخ ابن كثير ١٢ / ١٠٤، مرآة الجنان ٣ / ٨٩ وفيات الأعيان ٢ / ٤٥٨، شذرات الذهب ٣ / ٣١٤، تذكرة الحفاظ ٣ / ٣٠٦، طبقات السبكي ٤ / ٨، النجوم الزاهرة ٥ / ٧٧ المنتظم ٨ / ٣٤٢.

٢٠٥

البخاري: « حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني سليمان، عن شريك بن عبد الله، أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من مسجد الكعبة: أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيّهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم، فقال آخرهم: خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم يكلّموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولّاه منهم جبرئيل فشق جبرئيل ما بين نحره إلى لبتّه حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيماناً وحكمة، فحشا به صدره ولغاديده - يعني عروق حلقه - ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدّنيا، فضرب باباً من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبرئيل، قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد، قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم، قالوا: فمرحباً به » (١) .

وأخرجه مسلم حيث قال:

« حدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا سليمان - وهو ابن بلال - حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من مسجد الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه »(٢) .

كبار الأئمّة وهذا الحديث

وقد طعن في هذا الحديث جماعة من أئمة التحقيق من أهل السنة، فقد قال الحافظ أبو زكريا النووي في شرح حديث مسلم:

___________________

(١). صحيح البخاري ٩ / ١٨٢ - ١٨٣.

(٢). صحيح مسلم ١ / ١٠٢.

٢٠٦

« - وذلك قبل أن يوحى إليه - وهو غلط لم يوافق عليه، فإن الاسراء أقلّ ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بخمسة عشر شهراً. وقال الحربي: كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعثه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بخمس سنين. وقال ابن اسحاق: أسري به -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل.

وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق، إذ لم يختلفوا أن خديجة - رضي الله عنها - صلّت معه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بعد فرض الصلاة عليه، ولا خلاف [ في ] أنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيل: بثلاث سنين، وقيل: بخمس.

ومنها: أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟

وأما قوله في رواية شريك: وهو نائم، وفي الرواية الأخرى، بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، فقد يحتجّ به من يجعلها رؤية [ رؤيا ] نوم، ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه، وليس في الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة كلّها.

هذا كلام القاضي -رحمه‌الله - وهذا الذي قاله في رواية شريك وانّ أهل العلم أنكروها قد قاله غيره.

وقد ذكر البخاري رواية شريك هذه عن أنس، في كتاب التوحيد في [ من ] صحيحه وأتى بالحديث مطوّلاً، قال الحافظ عبد الحق -رحمه‌الله - في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكره هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك ابن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة.

وقد روى حديث الاسراء جماعة من الحفّاظ المتقنين والأئمّة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة - يعني عن أنس - قال: فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. قال: والأحاديث التي

٢٠٧

تقدّمت قبل هذا هي المعوّل عليها. هذا كلام الحافظ عبد الحق،رحمه‌الله »(١) .

ترجمة الحافظ النووي

وقد أنثى ( الدهلوي ) على الحافظ النووي في ( رسالة أصول الحديث ) ووصفه بـ « الإِمام » وذكر بأنه والبغوي والخطابي علماء معوَّل على كلامهم وتحقيقهم

وترجم له الحافظ الذهبي قائلاً: « والشيخ محي الدين النواوي، شيخ الاسلام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الشافعي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وقدم دمشق ليشتغل، فنزل بالرواحية وحفظ التنبيه في سنة خمس، وحج مع أبيه سنة احدى وخمسين، ولزم الاشتغال ليلاً ونهاراً نحو عشر سنين حتى فاق الأقران وتقدم على جميع الطلبة، وحاز قصب السبق في العلم والعمل

وكان مع تبحّره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك ممّا سارت به الركبان رأساً في الزهد، قدوةً في الورع، عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »(٢) .

وقال جمال الدين الأسنوي بترجمته في طبقاته: « هو محرر المذهب ومهذّبه ومنقّحه ومرتّبه، سار في الآفاق ذكره وعلا في العالم محلّه وقدره، صاحب التصانيف المشهورة المباركة النافعة ...»(٣) .

وقال اليافعي في حوادث سنة ٦٧٦: « وفي السنة المذكورة توفي الفقيه الامام شيخ الاسلام مفتي الأنام، المحدّث المتقن، المدقق النجيب الحبر المفيد، المقرئ المعيد محرّر المذهب، الفاضل الوليّ الكبير الشهير، ذو المحاسن العديدة والسيرة

___________________

(١). المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢ / ٦٥ - ٦٦.

(٢). العبر في خبر من غبر، حوادث سنة ٦٧٦.

(٣). طبقات الشافعية ٢ / ٤٧٦.

٢٠٨

الحميدة والتصانيف المفيدة، الذي فاق جميع الأقران وسارت بمحاسنه الركبان، واشتهرت فضائله في سائر البلدان، وشوهدت منه الكرامات، وارتقى في علاء المقامات، ناصر السنة ومعتمد الفتوى، الشيخ محي الدين النّووي يحيى بن شرف ابن مري بن حسن الشافعي، مؤلّف: الروضة، والمنهاج، والمناسكين، وتهذيب الأسماء واللغات، وشرح صحيح مسلم، وشرح المهذب، وكتاب التّبيان، وكتاب الارشاد، وكتاب التّيسير والتقريب، وكتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار، وكتاب الأربعين، وكتاب طبقات الفقهاء الشافعية

روى عنه جماعة من أئمة الفقهاء والحفاظ، قالوا: وكان الشّيخ محي الدين النووي متبحّراً في العلم، متسعاً في معرفة الحديث والفقه واللغة وغير ذلك

قلت: ورأيت لابن العطار جزء في مناقبه، ذكر فيه أشياء عزيزة »(١) .

وترجم له أبو بكر ابن قاضي شهبة الاسدي في طبقاته ترجمة ضافية وصفه فيها بـ « الفقيه الحافظ الزاهد أحد الأعلام شيخ الاسلام » وقال: « كان محققاً في علمه وفنونه مدققاً في عمله وشئونه، حافظاً لحديث رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عارفاً بأنواعه من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه واستنباط فقهه، حافظاً للمذهب وقواعده وأصوله وأقوال الصّحابة والتابعين واختلاف العلماء ...»(٢) .

وذكره جمال الدين ابن تغري بردي في حوادث سنة ٦٧٦ « وفيها توفي شيخ الاسلام النووي الفقيه الشافعي الزاهد، صاحب المصنفات المشهورة قلت: وفضله وعلمه وزهده أشهر من أن يذكر، وقد ذكرنا من أمره نبذة كبيرة في تاريخنا المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي اذ هو كتاب تراجم يحسن الاطناب فيه »(٣) .

___________________

(١). مرآة الجنان، حوادث ٦٧٦.

(٢). طبقات الشافعية ٣ / ٩.

(٣). النجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة، حوادث سنة ٦٧٦.

٢٠٩

الامام الكرماني وهذا الحديث

وقال الامام محمد بن يوسف الكرماني بشرح الحديث:

« قال النووي: جاء في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء، من جملتها: أنه قال ذلك قبل أن يوحى وهو غلط لم يوافق عليه. وأيضاً: العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء فكيف يكون قبل الوحي؟

أقول: وقول جبرئيل في جواب بوّاب السماء، إذ قال: أبعث؟ نعم. صريح في أنه كان بعده»(١) .

ترجمة الكرماني

وترجم الحافظ السيوطي للكرماني شارح البخاري بقوله: « محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي، الشيخ شمس الدين صاحب شرح البخاري، الامام العلّامة في الفقه والتفسير والأصلين والمعاني والعربية.

قال ابنه في ذيل المسالك: ولد يوم الخميس سادس عشر جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة، وقرأ على والده بهاء الدين، ثم انتقل إلى كرمان وأخذ عن العضد وغيره، ومهر وفاق أقرانه وفضل غالب أهل زمانه، ثم دخل دمشق ومصر وقرأ بها البخاري على ناصر الدين الفارقي، وسمع من جماعة وحج ورجع إلى بغداد واستوطنها، وكان تام الخلق، فيه بشاشة وتواضع للفقراء وأهل العلم، غير مكترث بأهل الدّنيا ولا يلتفت اليهم، تأتي إليه السلاطين في بيته ويسألونه الدعاء والنصيحة، وله من التصانيف شرح البخاري، شرح المواقف، شرح مختصر ابن الحاجب سماه السبعة السيارة، شرح الغياثية في المعاني والبيان، شرح الجواهر أنموذج الكشاف، حاشية على تفسير البيضاوي - وصل فيها إلى سورة يوسف -

___________________

(١). الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٢٥ / ٢٠٤.

٢١٠

رسالة في مسألة الكحل.

مات بكرة يوم الخميس سادس عشر المحرم، سنة ست وثمانين وسبعمائة، بطريق الحج، فنقل إلى بغداد ودفن بقبر أعدّه لنفسه بقرب الشيخ أبي اسحاق الشيرازي »(١) .

وترجم له الحافظ ابن حجر العسقلاني وأثنى عليه(٢) .

وكذلك ( الدهلوي ) في كتاب ( بستان المحدثين ) الذي انتحله من ( مفتاح كنز دراية المجموع من درر المجلد المسموع )(٣) .

العلامة ابن القيم وهذا الحديث

وقال العلامة الشهير ابن قيم الجوزية حول الحديث المذكور، بعد كلام له:

« وقد غلّط الحفّاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الاسراء، ومسلم أورد المسند منه، ثم قال: فقدّم وأخّر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاد،رحمه‌الله »(٤) .

الحديث الحادي عشر

وهو ما رواه البخاري بقوله: « حدثنا نعيم بن حماد، نا هشيم، عن حصين عن عمرو بن ميمون، قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت، فرجموها فرجمتها معهم »(٥) .

___________________

(١). بغية الوعاة ١ / ٢٧٩.

(٢). إنباء الغمر - حوادث ٧٨٦: ٢ / ١٨٢.

(٣). وتوجد ترجمته أيضاً في البدر الطالع للشوكاني ٢ / ٢٩٢.

(٤). زاد المعاد ٢ / ٤٩.

(٥). صحيح البخاري ٥ / ٥٦.

٢١١

الحافظان الحميدي وابن عبد البر وهذا الحديث

وهذا الحديث قد استنكره ابن عبد البر، وقال الحافظ أبو عبد الله الحميدي بأنه: « ليس في نسخ البخاري أصلاً، فلعلّه من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري ». هذا كلامهما حول هذا الحديث. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال:

« وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال: فيها إضافة الزنا إلى غير مكلّف وإقامة الحدّ على البهائم، وهذا منكر عند أهل العلم. قال: فإنَّ كانت الطريق صحيحة، فلعلّ هؤلاء كانوا من الجن، لأنّهم من جملة المكلّفين. وإنّما قال ذلك لأنّه تكلّم على الطريق التي أخرجها الاسماعيلي فحسب.

وأجيب: بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زناء حقيقة ولا حدّا، وانما أطلق ذلك عليه لشبهه به، فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان.

وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين، فزعم أن هذا الحديث [ وقع ] في بعض نسخ البخاري وأن أبا مسعود وحده ذكره في الأطراف، قال: وليس في نسخ البخاري أصلاً، فلعلّه من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري.

وما قاله مردود وأما تجويزه أن يزاد في صحيح البخاري ما ليس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء، من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه، ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته اليه، وهذا الذي قاله تخيّل فاسد، يتطرّق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصحيح، لأنه إذا جاز في واحد بعينه، جاز في كل فرد فرد، فلا يبقى لأحد الوثوق بما في الكتاب المذكور »(١) .

___________________

(١). فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٧ / ١٢٧.

٢١٢

ثلاثة أحاديث في البخاري

وأخرج البخاري ثلاثة أحاديث عن عطاء، عن ابن عباس اثنان منها في كتاب الطلاق والآخر في كتاب التفسير، فأمّا ما أخرجه في كتاب الطلاق فهذا نصه:

« حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج. وقال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان اذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فاذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت اليه، وإنْ هاجر عبد منهم أو أمة فهما حرّان ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإنْ هاجر عبد أو أمه للمشركين أهل العهد لم يردّوا وردّت أثمانهم.

وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطّاب فطلّقها، فتزوّجها معاوية بن أبي سفيان. وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلّقها فتزوّجها عبد الله بن عثمان الثقفي »(١) .

وأما حديثه في كتاب التفسير، فهذا نصه:

« حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج. وقال عطاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ودّ [ ف ] كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى

___________________

(١). صحيح البخاري ٧ / ٦٢ - ٦٣.

٢١٣

الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسمّوها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت »(١) .

كبار الأئمّة وهذه الأحاديث

وهذا الأحاديث الثلاثة، أخرجها البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس في التفسير، مع العلم بأن أكابر الأساطين والأئمّة من أهل السنة يقدحون في رواية عطاء في التفسير، ويسقطونها عن درجة الاعتبار مطلقاً.

والحافظ ابن حجر - وهو الذي طالما ساعد البخاري وذبّ عن كتابه - يذكر كلمات القدح، ويعترف بأن هذا المقام من المواضع العقيمة عن الجواب السديد، ويقول بأنه: لا بدّ للجواد من كبوة، ومعنى هذا: أن البخاري قد أخطأ في إخراج أحاديث عطاء هذه في كتابه.

وهذا نص كلام الحافظ ابن حجر في هذا الموضوع:

« الحديث الحادي والثمانون - قال أبو علي الغساني، قال: البخاري: ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام - هو ابن يوسف -، عن ابن جريج قال قال - عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - الحديث. وفيه قصة تطليق عمر بن الخطاب قريبة بنت أبي أمية وغير ذلك.

تعقّبه أبو مسعود الدمشقي فقال: ثبت هذا الحديث والذي قبله - يعني بهذا الاسناد سوى الحديث المتقدّم في التفسير - في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه.

قال أبو علي: وهذا تنبيه بليغ [ بديع ] من أبي مسعود -رحمه‌الله - فقد رويناه عن صالح بن أحمد بن حنبل، عن [ علي ] ابن المديني، قال: سمعت هشام

___________________

(١). صحيح البخاري ٦ / ١٩٩.

٢١٤

بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء - يعني ابن أبي رباح - عن التفسير من البقرة وآل عمران، ثم قال: اعفني من هذا، قال هشام: فكان بعد إذا قال: عطاء عن ابن عباس، قال: الخراساني، قال هشام: فكتبنا ما كتبنا ثم مللنا - يعني حسبنا [ كتبنا ] أنه عطاء الخراساني -.

قال علي بن المديني: وإنّما كتبت هذه القصة، لأن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس، فظنّ الذين حملوها عنه، أنّه عطاء بن أبي رباح قال عليّ: وسألت يحيى القطّان عن حديث ابن جريح عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف، فقلت: له: إنه يقول: أخبرنا، قال: لا شيء، كلّه ضعيف، إنما هو كتاب دفعه اليه.

قلت: ففيه نوع اتصال، ولذلك استجاز ابن جريح أن يقول فيه: أخبرنا. لكن البخاري ما أخرجه إلّا على أنّه من رواية عطاء بن أبي رباح، وأمّا الخراساني فليس من شرطه، لأنّه لم يسمع عن ابن عباس.

لكن لقائل أن يقول: هذا ليس بقاطع في أنّ عطاء المذكور هو الخراساني فإنّ ثبوتهما في تفسيره لا يمنع أن يكونا عند عطاء بن أبي رباح أيضاً، فيحتمل أن يكون هذان الحديثان عند عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني جميعاً، والله أعلم.

فهذا جواب إقناعي، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السّديد، ولا بدّ للجواد من كبوة، والله المستعان. وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إليه الاسماعيلي، ذكر ذلك الحميدي في الجمع، عن البرقاني، عنه، قال: وحكاه عن علي بن المديني، يشير إلى القصة التي ساقها الغسّاني، والله الموفّق »(١) .

أقول:

والعجب من الحافظ ابن حجر، فانه أورد هذا الجواب الإقناعي في شرح الحديث في كتاب التفسير، ولم يقل هناك بأنّ هذا عنده « من المواضع العقيمة عن

___________________

(١). هدى الساري - مقدمة فتح الباري: ٢ / ١٣٥ - ١٣٦.

٢١٥

الجواب السديد، ولا بدّ للجواد من كبوة » وهذا نصّ كلامه: « قوله: عن ابن جريج وقال عطاء. كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوف، وقد بيّنه الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج، قال في قوله [ تعالى ]:( وَدًّا وَلا سُواعاً ) الآية، قال: أوثان كان قوم نوح يعبدونها [ نهم ]، وقال عطاء: كان ابن عباس إلى آخره.

قوله: عن ابن عباس، قيل: هذا منقطع لأنّ عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق ابن عباس، فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريج، فقال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس.

وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء، فنظر فيه.

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في الخلل عن علي بن المديني، قال: سألت يحيى القطّان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني، فقال: ضعيف فقلت له: إنّه يقول: أخبرنا، قال: لا شيء، إنّما هو كتاب دفعه اليه. إنتهى. وكان ابن جريح يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة.

وقال الاسماعيلي: أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر في [ عن ] تفسير ابن جريج كلاماً معناه أنه كان يقول: عن عطاء الخراساني، عن ابن عبّاس، فطال على الورّاق أن يكتب الخراساني في كل حديث، فتركه، فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح. إنتهى. وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني، ونبّه عليها أبو علي الغسّاني في تقييد المهمل، قال ابن المديني سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران، ثمّ قال اعفني من هذا، [ قال: ] قال هشام: فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس، قال عطاء الخراساني، قال هشام: فكتبنا ثمّ مللنا - يعني حسبنا أنّه [ كتبنا ] الخراساني - قال ابن المديني وإنّما بيّنت هذا لأنّ محمد بن ثور كان يجعلها - يعني في روايته - عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس فيظنّ

٢١٦

أنّه عطاء بن أبي رياح.

وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور، من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، ولم يقل: الخراساني. وأخرجه عبد الرزاق كما تقدّم فقال: الخراساني.

وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه، لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً، ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب، أو في المذاكرة، وإلّا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدّده في شرط الاتصال واعتماده غالباً في العلل على علي ابن المديني شيخه، وهو الذي نبّه على هذه القصّة. وممّا يؤيّد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة، وإنما ذكر بهذا الاسناد موضعين هذا والآخر في النكاح، ولو كان خفى [ ذلك ] عليه لا ستكثر من إخراجها، لأنّ ظاهرها أنها [ على ] شرطه »(١) .

أقول: وعلى أي حال، فإنّا نريد إثبات تكلّم الحفّاظ والفقهاء في أحاديث الصحيحين، وهذا ما هو الواقع، وأمّا دفاع الحافظ ابن حجر - بعد اعترافه بعدم وجود جواب سديد في هذا المقام - فيرجع الحكم في صحته وسقمه الى جهابذة الفن

الحديث الخامس عشر

و هو ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي من كتابه، حيث قال: « حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن أبي وائل، قال: حدثني مسروق بن الاجدع، قال: حدّثتني أم رومان - وهي أم عائشة - قالت: بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار، فقالت: فعل الله بفلان وفعل،

___________________

(١). فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٨ / ٥٤١.

٢١٧

فقالت أمّ رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني ممّن [ فيمن ] حدّث الحديث، قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا، قالت عائشة: سمع رسول الله - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قالت: نعم، قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم، فخرّت مغشيّاً عليها، فما أفاقت إلّا وعليها حمّى بنافض، فطرحت عليها ثيابها فغطّيتها، فجاء النبي - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فقال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله! أخذتها الحمى بنافض، قالت: فلعلّ في حديث تحدّث [ به ]، قالت: نعم، فقعدت عائشة، فقالت: والله لئن حلفت لا تصدّقوني، ولئن قلت لا تعذروني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. قالت: وانصرف ولم يقل [ لي ] شيئاً، فأنزل الله عذرها، قالت: بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك » (١) .

كبار الحفّاظ وهذا الحديث

وصريح هذا الحديث سماع مسروق بن الأجدع من أم رومان أم عائشة، ولقد غلّط كبار الأئمّة الحفّاظ هذا الحديث وقالوا: إن مسروقاً لم يدرك أم رومان، ومن هؤلاء:

الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي.

الحافظ أبو عمرو ابن عبد البر القرطبي.

الحافظ أبو الفضل القاضي عياض اليحصبي.

الحافظ ابراهيم بن يوسف صاحب مطالع الأنوار على صحاح الآثار.

الحافظ أبو القاسم السهيلي شارح السيرة.

الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس الأندلسي.

الحافظ جمال الدين المزّي.

الحافظ شمس الدين الذّهبي.

الحافظ أبو سعيد صلاح الدين العلائي.

___________________

(١). صحيح البخاري ٥ / ١٥٤.

٢١٨

وإليك كلمات القوم الصريحة في ذلك:

قال ابن عبد البر الحافظ ما نصّه: « رواية مسروق عن أم رومان مرسلة، ولعله سمع ذلك من عائشة - رضي الله عنها - »(١) .

وقال الحافظ المزّي بعد أن أورد الحديث المذكور:

« وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: هذا حديث غريب من رواية أبي وائل عن مسروق، لا نعلم رواه غير حصين بن عبد الرحمن عنه، وفيه إرسال، لأن مسروقاً لم يدرك أم رومان، وكانت وفاتها على عهد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وكان مسروق يرسل رواية هذا الحديث عنها ويقول: سئلت أم رومان، فوهم حصين فيه إذ جعل السائل لها مسروقاً، أللهمَّ إلّا أن يكون بعض النقلة كتب « سألت » بالألف، فإن من الناس من يجعل الهمزة في الخط ألفاً وإنْ كانت مكسورة أو مرفوعة، فتبرأ حينئذٍ حصين من الوهم فيه، على أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب.

قال: وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه، لما رأى فيه عن مسروق قال: سألت أم رومان، ولم تظهر له علته.

وقد بيّنا ذلك في كتاب المراسيل وأشبعنا القول بما لا حاجة لنا إلى إعادته »(٢) .

وقال الحافظ السهيلي بترجمة أم رومان:

« وروى البخاري حديثاً عن مسروق فقال فيه:

سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها، ومسروق ولد بعد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بلا خلاف، فلم ير أم رومان قط، فقيل: إنّه وهم في الحديث. وقيل: بل الحديث صحيح وهو مقدّم على ما ذكره أهل السيرة من موتها في حياة رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -.

___________________

(١). الاستيعاب ٤ / ١٩٣٧.

(٢). تهذيب الكمال في معرفة الرجال ٣٥ / ٣٦٠.

٢١٩

وقد تكلّم شيخنا أبو بكر ابن العربي -رحمه‌الله - على هذا الحديث واعتنى به لإِشكاله ...»(١) .

وقال ابن سيد الناس.

« وقد وقع في الصحيح رواية مسروق عنها بصيغة العنعنة وغيرها ولم يدركها، وملخص ما أجاب به أبو بكر الخطيب أن مسروقاً يمكن أن يكون قال: سئلت أم رومان، فأثبت الكاتب صورة الهمزة فتصحفت على من بعده بسألت، ثم نقلت إلى صيغة الإخبار بالمعنى في طريق، وبقيت على صورتها في آخر، ومخرجها التصحيف المذكور »(٢) .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر كلام الحافظ الخطيب وتصدى للجواب عنه مدافعاً عن البخاري ثم قال: « وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم: صاحب المشارق، والمطالع، والسهيلي، وابن سيد الناس، وتبع المزي الذهبي في مختصراته، والعلائي في المراسيل، وآخرون.

وخالفهم صاحب الهدى »(٣) .

أقول: ( صاحب المشارق ) هو: الحافظ القاضي عياض، وكتابه ( مشارق الأنوار على صحاح الأخبار ) من الكتب المعروفة المعتبرة، ذكر فيه تحريفات وتصحيفات وأخطاء وقعت في الموطأ وكتاب البخاري وكتاب مسلم.

( وصاحب المطالع ) هو: الحافظ إبراهيم بن يوسف، وكتابه ( مطالع الأنوار على صحاح الآثار ) قال الكاتب الجلبي بتعريفه:

« مطالع الأنوار على صحاح الآثار، في فتح ما استغلق من كتب الموطأ ومسلم والبخاري، وإيضاح مبهم لغاتها في غريب الحديث، لابن قراقول ابراهيم ابن يوسف، المتوفى سنة تسع وستين وخمسمائة صنّفه على منوال مشارق الأنوار

___________________

(١). الروض الأنف ٦ / ٤٤٠.

(٢). عيون الأثر ٢ / ١٠١.

(٣). فتح الباري ٧ / ٣٥٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٩٠٢٣/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ صَابِرٍ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ(٢) فِيهِ(٣) الْخَمْرُ؟

قَالَ : « حَرَامٌ أُجْرَتُهُ(٤) ».(٥)

٩٠٢٤/ ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلَانِ(٦) ، فَقَالَ : « أَدْخِلْهُمَا » فَدَخَلَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ(٧) ، فَقَالَ : « مَدْبُوغَةٌ(٨)

____________________

= زياد ، عن محمّد بن الحسن شمّون ، عن إبراهيم بن الأصمّ ، عن مسمعالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٧٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧١ ، ح ٢٢٢٧٦.

(١). هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن »والتهذيب ، ج ٧. وفي « ى ، بخ » والمطبوع : « جابر ». ولم نجد رواية من يسمّى بعبد المؤمن عن جابر في غير سند هذا الخبر ، كما لم نجد رواية هذا العنوان عن صابر ، لكن بعد تضافر النسخ على لفظة « صابر » وقلّة المسمّين بهذا العنوان جدّاً وكثرة المسمّين بـ « جابر » ، وما أشرنا إليه غير مرّة من أنّ سير التصحيف في كثيرٍ من العناوين هو من الغريب إلى المشهور المعهود ، الظاهر بعد ذلك كلّه ترجيح « صابر » على « جابر ». (٢). في الوافيوالتهذيب ، ج ٦ : « فيباع ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالتهذيب ، ج ٧والاستبصار . وفي « جت » والمطبوع : « فيها ».

(٤). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح »والتهذيب ، ج ٦ و ٧والاستبصار : « أجره ».

وفي الوافي : « لا منافاة بين الخبرين - أي هذا الخبر وما قبله - لأنّ البيع غير الحمل ، والبيع حرام مطلقاً ، والحمل يجوز أن يكون للتخليل. أو يحمل الخبر الثاني على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر ، والأوّل على من لا يعلم أنّه يحمل فيها وعليها الخمر. كذا في التهذيبين ، وفيه ما فيه ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، ، عن جابر [ في التهذيب : « صابر » بدل « جابر » ]الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٩ ، ح ١٧٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٢٨٢.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالتهذيب ، ج ٦ و ٧. وفي المطبوع : « رجلان بالباب ».

(٧). « النمر » : ضرب من السباع أخبث وأجرأ من الأسد ، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم ، سمّي بذلك‌ لنُمَرٍ فيه ، وذلك أنّه من ألوان مختلفة. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٣٤ و ٢٣٥ ( نمر ).

(٨). في « جن » وحاشية « بس » : « مذبوحة ».

٢٦١

هِيَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(١) ».(٢)

٩٠٢٥/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي(٤) الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَوَائِمُ السُّيُوفِ - الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ(٥) - أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ ،

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٧٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباطالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١٧٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٢٢٢٧٨.

(٣). هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ، وج ١٥ ، ص ٣٢٩.

ثمّ إنه قد توسّط أحمد بن محمّد في بعض الأسناد بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى ، فيحتمل القول بجواز صحّة « أحمد بن محمّد » ، لكنّ المقام من مظانّ وقوع التحريف في العنوان ، بوقوع القلب فيه ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - كما تقدّم غير مرّة - ورواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ليس بمقدارٍ من الكثرة توجب وقوع التحريف في عنوان « أحمد بن محمّد » راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٦٨ ، وص ٣٧٦.

هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٧٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل ، كما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٦ ، عن أحمد بن محمّد عن أبي القاسم الصيقل. لكنّ الظاهر وقوع التحريف في الموضعين من التهذيب ؛ فقد اُخذ ما ورد فيالتهذيب ، ج ٦ منالكافي - كما يظهر من مقارنة ما تقدّم عليه وما تأخّر عنه من الأحاديث مع ما ورد فيالكافي - وكان نسخة الشيخ محرّفةً - يعني أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى - ثمّ وقع السقط في العنوان بجواز النظر من أحد المحمّدينِ إلى الآخر ، فصار العنوان أحمد بن محمّد بن عيسى ، ثمّ اختصر في العنوان حين ذكر الخبر في ج ٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٠٠ ؛ من نقل الخبر في ذيل خبرٍ رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده.

(٤). في « بس » : - « أبي ». وقد ذكر قاسم الصيقل فيرجال البرقي ، ص ٥٨ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٩٠ ، الرقم ٥٧٤٦ في أصحاب الهاديعليه‌السلام ، لكن بعد ورود الخبر عن أبي القاسم الصيقل ، أو أبي القاسم الصيقل وولده ، القول بعدم صحّة « أبي القاسم الصيقل » مشكل.

(٥). في « ى ، جد » وحاشية « بخ » : « السقرة ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « السفر ». وفي « جن » وحاشية =

٢٦٢

فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا(١) ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « لَا بَأْسَ ».(٢)

١٠٤ - بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ‌

٩٠٢٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(٣) عليهما‌السلام عَنْ شِرَاءِ(٤) الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ(٥) ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ(٦) ؛ فَأَمَّا(٧) السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا(٨) ، فَلَا ، إِلَّا أَنْ‌

____________________

= « ى » : « السفرة ». وفي « جت » : « الفن ». وفيالوافي : « السفن ، محرّكة : جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمكة ، وفي بعض نسخالكافي : السفر ، بالراء وكأنّه تصحيف ».

وفيالمرآة : « قوله : تسمّى السفن ، قال الجوهري : السفن : جلد أخشن ، كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيف. ووجه الجواز أنّ التمساح من السباع ، لكن ليس له دم سائل فلذا جوّز ، مع أنّه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهراً ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٦ ( سفن ).

(١). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم بن الصيقل.وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، عن الرجلعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الصيقلالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١٧٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٣ ، ذيل ح ٢٢٢٨٠.

(٣). في حاشية « بح ، جت » : « أبا عبد الله ».

(٤). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٥). في « بس » والوافي : « السرقة والخيانة ».

(٦). فيالوافي : « الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها ، وإلّا تصدّق عنه ». وفي‌مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٨ : « قولهعليه‌السلام : إلّا أن يكون قد اختلط ، قال الوالد العلّامةقدس‌سره : لأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلّا أن يكون المالك معلوماً ونفذ البيع. ومتاع السلطان : ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً ».

(٧). في « جت » : « وأمّا ».

(٨). فيالوافي : « وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شي‌ء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن ».

٢٦٣

تَكُونَ(١) مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ(٢) ، فَلَا بَأْسَ................................... ‌

____________________

(١). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافيوالتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « أن يكون ».

(٢). فيالوافي : « وأمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنّه ليس للسلطان ، وإنّما هو في‌ء للمسلمين ؛ لأنّه ناصب ، وقد مضى : خذ مال الناصب أينما وجدت ، وابعث إلينا بالخمس ، فخمسه للإمامعليه‌السلام والباقي لمن وجده من المسلمين ، والإمام قد أذن بشراء عينه ، والبائع هو الواجد ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا أن يكون من متاع السلطان ، الظاهر أنّ الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنىعليه‌السلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث إنّه ليس له أخذه. وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متّصلاً. وقيل : المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل : اُريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاصّ. والأوّل أوجه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : من متاع السلطان ، السلطان : مصدر مرادف للدولة والحكومة في اصطلاحنا ، ويحتمل بعيداً أن يكون المراد تجويز اشتراء ما يعلم أنّه قد سرق من أموال السلطان ، ويحتمل أن يراد اشتراؤه من العامل ، كما يأتي في حديثالفقيه [ المرويّ فيه ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤١ ] وأطلق عليه السرقة باعتبار أنّهم غاصبون ، ولا يجوز بمقتضى القواعد شراء مال السلطان من السارق ؛ فإنّ السارق لا ولاية له على بيت المال ، والعامل له ولاية في الجملة على الخراج وغيره إلاّ أن يحمل البيع على الاستنقاذ دون البيع الحقيقي ، وهو خلاف الظاهر ، أو يلتزم بأنّ السارق من بيت المال يملك ما سرقهُ حقيقة ، فيكون بيت المال بأيدي الظلمة بمنزلة المباحات يملكه كلّ من سرق. وهو بعيد ؛ لأنّ أموال بيت المال إمّا ظلم ، وإمّا عدل ، والظلم مردود إلى أصحابه ، أو مجهول المالك ، والعدل خراج وجزية ومال صلح ، يجب صرفه في مصالح العامّة ، ولو كان متولّي بيت المال غاصباً لا يخرج أصل المال عمّا هو عليه ويجب صرفه في مصارفه بإذن أهله. وبالجملة مقتضى القاعدة أنّ ما يعلم كونه مأخوذاً بظلم ، وعلم صاحبه ، لا يجوز أخذه إلّالإيصاله إلى المظلوم ، وما لا يعلم صاحبه فهو بمنزلة مجهول المالك ، وما علم أنّه أخذ على وجه مشروع ، كالزكاة والخراج فلا يجوز استعماله إلّا في المصرف الشرعي ، وما شكّ أنّه من أيّهما ، كما هو الغالب فلا يجوز صرفه فيما يعلم عدم جواز صرف بيت المال فيه قطعاً ؛ فإنّه إمّا حرام وإمّا حلال ، فإن كان حراماً لا يجوز صرفه أصلاً ، وإن كان حلالاً وجب صرفه فيما يجوز صرف بيت المال فيه ، وليس بمنزلةالمباحات بحال ، وأمّا إذن الحاكم الشرعي فيما يجوز صرفه فيه فالروايات خالية عنه ، ويمكن أن يكون بتصريح الإمامعليه‌السلام إذناً لنفس المخاطب ، وغيره ملحق اتّفاقاً ، ويمكن أن يكون إذناً عامّاً لجميع أتباعهم ، ودليل ولاية الفقيه في زمان الغيبة لا يشتمل ذلك ، وفي مورد ثبت جواز التصرّف في أموال بيت المال في عصر الغيبة ، لم يحتج إلى إذن الحاكم الشرعي إلّا من جهة تعيين المصرف ، وأنّ الذي يريد التصرّف هل له أن يصرفه في مصرف خاصّ أو لا وهو راجع إلى الفتوى؟ وهذا مثل جوائز السلطان الجائر وما يوكّل فيه أحد ، كبناء الربط والقناطر واُجور العمل وأرزاق القضاة والجنود وسائر مصالح العامّة إذا اُعطي مالاً ؛ ليصرفه في أمثال ذلك ، وقد مضى في الصفحة ١٦٥ أحاديث في أخذ الجوائز من =

٢٦٤

بِذلِكَ ».(١)

٩٠٢٧/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ(٣) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ(٤) مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ(٥) إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذلِكَ ، لَابَأْسَ بِهِ حَتّى تَعْرِفَ(٦) الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ ».

____________________

= أعمالهم ، وخبر أبي عمرو الحذّاء في قبول تولّي الأوقاف وأموال صغار أولاد العبّاس ومواريثهم من قضاتهم ، وفي الصفحة ١٦٨ تجويز إعطاء الأموال العظيمة للشيعة ، كرواية السيّاري وإن كانت من جهة الإسناد ضعيفة ، ورواية عليّ بن يقطين أنّه كان يرجع الأموال إلى الشيعة سرّاً بعد أخذها منهم ».

وفي هامش المطبوع : « لعلّ مغزاه أنّه إذا فرض أنّ السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس ، وقد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه أو مثله فسرقه ، ثمّ جاء به ، ليبيعه ، فحينئذٍ جاز أن يشتريه أحد عنه ».

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٧٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٥ ، ذيل ح ٢٢٦٩٥.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وغنمها » بدل « وغنم الصدقة ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وهو يعلم أنّهم يأخذون ، هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة في ما بأيديهم ، ولا يوجب الاجتناب ، ويدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكويّة وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف ، والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقّين ومتولّ للجهة التي تصرّف فيها. ومقتضى ظاهر الخبر صحّة هذا البيع بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة ، فيجوز لمشتري الأموال الزكويّة من السلطان التصرّف فيها ، كتصرّف الملّاك في أملاكهم ، ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة ، ولو كان البيع باطلاً لكان ذلك واجباً. وأمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلّم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنفسه في الزكاة ، احتمل قويّاً وجوب ذلك ، ويحتمل عدم الوجوب ؛ فإنّهم تصرّفوا بالأخذ ، واستنقاذ حقوق الله من الغاصب غير معلوم الوجوب ».

(٥). في الوسائل : - « والغنم ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد » : « حتّى يعرف ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

٢٦٥

قِيلَ لَهُ(١) : فَمَا تَرى فِي مُصَدِّقٍ(٢) يَجِيئُنَا ، فَيَأْخُذُ(٣) صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا(٤) ، فَنَقُولُ : بِعْنَاهَا ، فَيَبِيعُنَاهَا؟ فَمَا تَرى(٥) فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟

قَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا(٧) وَعَزَلَهَا(٨) ، فَلَا بَأْسَ ».

قِيلَ(٩) لَهُ : فَمَا تَرى فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ ، فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا(١٠) ، وَيَأْخُذُ(١١) حَظَّهُ(١٢) ، فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ؟ فَمَا تَرى فِي شِرَاءِ ذلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَأَنْتُمْ حُضُورُ(١٣) ذلِكَ(١٤) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ(١٥) مِنْهُ بِغَيْرِ(١٦) كَيْلٍ ».(١٧)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « قال » بدل « قيل له ».

(٢). فيالوافي : « المصدّق ، بتشديد الدال : العامل على الصدقات ، وهو القاسم أيضاً ». وراجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٥ ( صدق ). (٣). في الوسائل : + « منّا ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « أنعامنا ».

(٥). في الوسائلوالتهذيب : « فما تقول ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن كان قد أخذها ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : تظهر الفائدة في الزكاة ؛ فإنّه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقاً فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عمّا أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثمّ سأل أنّه هل يجوز شراء الطعام منه بدون الكيل؟ فأجابعليه‌السلام بأنّه إن كان حاضراً عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدلّ على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع إخباراً ، فالمنع محمول على الكراهة ، أو على ما إذا لم يكن مؤتمناً ».

(٨). في « ى » وحاشية « جت » : « فعزلها ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « فقيل ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « حنطتنا ».

(١١). في « بح » : « فيأخذ ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « حنطه ».

(١٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ، يدلّ على عدم جواز بيع‌المكيل بغير الكيل وارتكاز ذلك في أذهانهم ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع وحاشية : « بح ، جت » والوافي : + « الكيل ».

(١٥). هكذا في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع وسائر النسخ : « بشراه ».

(١٦). في الوسائل : « من غير ».

(١٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٤ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن =

٢٦٦

٩٠٢٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَهُوَ يَظْلِمُ؟

قَالَ(١) : « يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً ».(٢)

٩٠٢٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ(٣) السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ ».(٤)

٩٠٣٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ(٥) ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ قُلْتُ(٦) : حَتّى أَسْتَأْمِرَ‌

____________________

= هشام بن سالم. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٣٩٩الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٢٣٧٦.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « يشتري منه »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٢٢٣٧٩.

(٣). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٩ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤١ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٣٤ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٦٢ ، ح ٤١٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ٢٢٦٩٨.

(٥). في « ط ، بس ، جد ، جن » : « ابن زياد ». وفي حاشية « بخ » : « أبي معاذ ». وفيالوافي : « أبو زياد كان من عمّال‌السلطان ». وفي هامش المطبوع : « لعلّه في حوالي المدينة اسم قرية كان أصله لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، فغصبه أبو زياد ، وقد مرّ في المجلّد الثالث ، ص ٥٦٩ حديث فيه : عين زياد ». وهو الحديث ٥٢٧٨.

(٦). في « جن » : « فقلت » بدل « ثمّ قلت ».

٢٦٧

أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَمَرْتُ(١) مُصَادِفاً(٢) ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ : يَشْتَرِيهِ(٣) ؛ فَإِنَّهُ(٤) إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ(٥) ، اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ(٦) ».(٧)

٩٠٣١/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا(٨) وَإِثْمِهَا».(٩)

٩٠٣٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ(١٠) :

____________________

(١). في « ى » : « فأمر ».

(٢). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي. وفي « ى »والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « مصادقاً ». وفي المطبوع : « معاذاً ». ومصادف هذا ، هو مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام وخادمه. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥١٠٤ ،الرجال لابن الغضائري ، ص ٩٠ ، الرقم ١٢٤.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قل له : يشتريه ، لعلّه كانت الأرض مغصوبة ، وهم زرعوها بحبّهم ، والزرع للزراع ولو كان غاصباً. ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوّزهعليه‌السلام ؛ لأنّ تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوّز مطلقاً ؛ لدفع الحرج عن أصحابه ». (٤). في « جن »والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : - « فإنّه ».

(٥). في « ى » : « إن لم يشتر ».

(٦). فيالوافي : « لعلّهعليه‌السلام أراد بقوله : إن لم يشتره اشتراه غيره ، أنّه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظنّ ؛ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المتأتّي من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة ، أو ليس بضائر ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٢ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٧٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح ٢٢٣٧٨.

(٨). العار : السُبَّة والعيب. وقيل : هو كلّ شي‌ء يلزم به سبّة أو عيب.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ٣٣٧ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠٠.

(١٠). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٢ ، وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ بسنده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السرّاج ، وورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨،بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمّار السرّاج. لكن لم نجد ذكراً لهذه العناوين الثلاثة -أبي عمر السرّاج وأبي عمرو السرّاج وأبي عمّار=

٢٦٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(١) يُوجَدُ(٢) عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : « هُوَ غَارِمٌ(٣) إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ(٤) ».(٥)

١٠٥ - بَابُ مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ‌

٩٠٣٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قُصَّ(٦) لَهُمْ مِنْ‌

____________________

= السرّاج - في غير سند هذا الخبر. فوقوع التحريف في العنوان واضح.

والمظنون أنّ العناوين الثلاثة كلّها محرّفة ، وأنّ الصواب هو « أبي مخلد السرّاج » ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مَخْلَد السرّاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيالكافي ، ح ١٣٩٧٣. وأبو مخلد السرّاج هو المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٤٥٨ ، الرقم ١٢٤٧ ،رجال البرقي ، ص ٤٤ ،والفهرست للطوسي ، ص ٥٤٠ ، الرقم ٨٨٣.

(١). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « الذي ». وفي « ى ، جت » : + « الذي».

(٢). في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « توجد ».

(٣). الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرم : أداء شي‌ء لازم.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(٤). فيالوافي : « يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع ».

وفيالمرآة : قولهعليه‌السلام : إذا لم يأت ؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك. وقال في المختلف : قال الشيخ فيالنهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلّا أن يأتي على شرائها ببيّنة. وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببيّنة أوّلاً بلا خلاف ، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلّا رجع. أقول : يحتمل قوله وجهاً آخر ، وهو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه. والشيخ نقل رواية أبي عمر السرّاج. انتهى ». وراجع :النهاية ونكتها ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤.

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن جعفر بن بشيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠١.

(٦). القصّ : القطع ، يقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أي قطعه. راجع :المصباح المنير ، =

٢٦٩

لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(١)

١٠٦ - بَابُ مَنِ اشْتَرى شَيْئاً فَتَغَيَّرَ عَمَّا رَآهُ‌

٩٠٣٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ اشْتَرى زِقَّ(٣) زَيْتٍ ، فَوَجَدَ(٤) فِيهِ دُرْدِيّاً(٥) .

قَالَ : فَقَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ(٧) أَنَّ ذلِكَ(٨) فِي(٩) الزَّيْتِ ، لَمْ يَرُدَّهُ(١٠) ؛ وَإِنْ(١١) لَمْ(١٢) يَكُنْ(١٣) يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ يَكُونُ(١٤) فِي الزَّيْتِ ، رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ ».(١٥)

____________________

= ص ٥٠٥ ( قصص ).

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٣ ، ح ١٨٢٥١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٢٧٠٢.

(٢). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). الزِقُّ : السقاء ، وهو وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَعُ شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٤). في الوافي : « فيجد ».

(٥). الدُرْدِيُّ : ما يبقى ويركد في أسفل كلّ مائع ، كالأشربة والأدهان. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٢ ( درد ).

(٦). في « بف » والوافي : - « فقال ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٢ : « قولهعليه‌السلام : إن كان يعلم ، لعلّ « يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول ، أي كان الدرديّ بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنّه يكون في الزيت ؛ إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز ردّه ».

(٨). في « بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائلوالفقيه : + « يكون ».

(٩). في « ط » : - « في ».

(١٠). في « بف » : - « لم يردّه ».

(١١). في « جد » : « فإن ».

(١٢). في « ط » : - « لم ».

(١٣). في « بف » : - « يكن ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع : - « يكون ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧، ص ٦٦ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن =

٢٧٠

٩٠٣٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُدْرِيِّ(١) ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام سُوقَ التَّمَّارِينَ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْكِي وَهِيَ تُخَاصِمُ رَجُلاً تَمَّاراً ، فَقَالَ لَهَا : « مَا لَكِ؟ » قَالَتْ(٢) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اشْتَرَيْتُ مِنْ هذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ(٣) ، فَخَرَجَ(٤) أَسْفَلُهُ رَدِيّاً لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ. قَالَ : فَقَالَ لَهُ(٥) : « رُدَّ عَلَيْهَا » فَأَبى حَتّى قَالَهَا ثَلَاثاً(٦) فَأَبى ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ(٧) حَتّى رَدَّ(٨) عَلَيْهَا.

وَكَانَ عَلِيٌّ(٩) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَكْرَهُ(١٠) أَنْ يُجَلَّلَ(١١) التَّمْرُ.(١٢)

١٠٧ - بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَالْخَمْرِ‌

٩٠٣٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

= جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٩٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ميسّر بن عبد العزيز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن ميسّر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٨ ، ح ١٨٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٣٢٥٩.

(١). في « ط » : « إبراهيم بن إسحاق الحدّاد ». وفي الوسائل : « إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري ». والعناوين كلّها مجهولة. (٢). في الوسائلوالفقيه : « فقالت ».

(٣). في « ط ، بح » : « بدراهم ».

(٤). في « ى ، بس ، جد » والوسائل : « وخرج ».

(٥). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « له ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٧). في « ى » : « بدرّة ». والدِرَّة : التي يضرب بها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٦ ( درر ).

(٨). في « ط » : « حتّى ردّه ».

(٩). في«ط»:«أمير المؤمنين».وفي«بخ،بف»:-«عليّ».

(١٠). فيالمرآة : « لعلّ الكراهة فيه بمعنى الحرمة ».

(١١). فيالوافي : « يجلّل ، كأنّه بالجيم ، كما وجد في أصحّ النسخ ، أي يستر ويلبس ؛ يعني إذا كان في معرض البيع ». وراجع :المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).

(١٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٩٧٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٨١٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٠ ، ح ٢٣٢٦٠.

٢٧١

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ(١) حَرَاماً ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ ؛ فَأَمَّا(٢) إِذَا كَانَ عَصِيراً ، فَلَا يُبَاعُ(٣) إِلَّا بِالنَّقْدِ(٤) ».(٥)

٩٠٣٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ(٦) فِي كَرْمٍ(٧) لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ ، فَعَصَرَ خَمْراً ، ثُمَّ بَاعَهُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدى إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله رَاوِيَتَيْنِ(٨) مِنْ خَمْرٍ(٩) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأُهَرِيقَتَا(١٠) ، وَقَالَ(١١) : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ».

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : + « خمراً ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».

(٣). في « بح » : « فلا تباع ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ : « قولهعليه‌السلام : إلّا بالنقد ، حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه ». وراجع :الجامع للشرائع ، ص ٢٥٢.

وفي هامش المطبوع : « لأنّه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن أن يصير العصير خمراً فيأخذ ثمن الخمر. كذا فيالاستبصار ، ثمّ ذكر فيه أنّ ذلك مكروه وليس بمحظور ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٨.

(٦). في « ى » : - « له ».

(٧). قال ابن منظور : « الكَرْم : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة ». وقال الفيّومي : « الكرم ، وزان فلس : العنب».لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ؛المصباح المنير ، ص ٥٣١ ( كرم ).

(٨). الراوية : المـَزادَةُ فيها الماء ، والمـَزادة : الظرف الذي يحمل فيها الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشي‌ء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٩٣ ( روي ). (٩). في التهذيب ، ح ٦٠١ : + « بعد ما حرمت ».

(١٠). في « ط » : « فاُهريقا ».

(١١). في « بح ، جد » : « فقال ».

٢٧٢

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا(١) ».(٢)

٩٠٣٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ(٤) خَمْراً؟

قَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ(٥) حَلَالٌ ، فَلَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

٩٠٣٩/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :

كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ(٨) .(٩)

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أن يتصدّق بثمنها ، يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوماً ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكاً للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراماً ، لكنّ المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الردّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٧٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٣.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ى » : « يجعل ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فهو ».

(٦). في الوافي : + « به ». وفيالمرآة : « بإطلاقه يشمل النسيئة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٩.

(٨). في حاشية « بف » : « بتأخّر ». وفي الوافي : « لأنّه لا يؤمن أن يصير خمراً قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي في ما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٩ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الحارثي ، عن =

٢٧٣

٩٠٤٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ(٣) :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ(٤) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، فَيَقْضِيَ(٥) دَيْنَهُ؟ فَقَالَ(٦) : « لَا ».(٧)

٩٠٤١/ ٦. صَفْوَانُ(٨) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) تَبِيعُهُ حَلَالاً ، فَيَجْعَلُهُ(١٠) ذَاكَ(١١) حَرَاماً ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ(١٢) ».(١٣)

____________________

= أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٧٢ ، بسنده عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٠.

(١). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « ابن أبي عمير ».

(٢). في الوسائل : « محمّد بن مسكان » ، وهو سهو ؛ فإنّ محمّد بن مسكان المذكور فيرجال البرقي ، ص ١٩ ،ورجال الطوسي ، ص ٢٩٦ ، الرقم ٤٣٢٦ ، هو من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ومعاوية بن سعيد - في ما نحن فيه - يروي عن الرضاعليه‌السلام .

(٣). هكذا في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع : « معاوية بن سعد ».

ومعاوية بن سعيد ترجم له النجاشي وقال : « له مسائل عن الرضاعليه‌السلام ». راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٠ ، الرقم ١٠٩٤ ، ولاحظ أيضاً :رجال البرقي ، ص ٥٢ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٦٦ ، الرقم ٥٤٢٧.

(٤). في « ط » : - « وخنازير ».

(٥). في « بف » والوافي : « ويقضي ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « قال ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٢٢٣٩٢.

(٨). السند معلّق على سند الحديث الرابع. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٩). في « ى » والاستبصار : - « به ».

(١٠). في الوسائل : « ليجعله ».

(١١). في « ط » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « ذاك ».

(١٢). « أسحقه » ، أي أبعده ؛ من السُّحْق ، وهو البعد. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٥ ( سحق ).

وفيالمرآة : « حمل على عدم الشرط ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، =

٢٧٤

٩٠٤٢/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً ، فَبَاعَهُ خَمْراً ، ثُمَّ(٢) أَتَاهُ(٣) بِثَمَنِهِ.

فَقَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ(٤) بِثَمَنِهِ ».(٥)

٩٠٤٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَسْأَ لُهُ(٦) عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ : أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً(٧) ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالاً(٨) فِي الْإِبَّانِ(٩) الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ(١٠) ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ».(١١)

____________________

= عن صفوانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠١.

(١). في « ى » : - « بن محمّد ».

(٢). في « ط » : - « ثمّ ».

(٣). في « بس » : « فأتاه » بدل « ثمّ أتاه ».

(٤). في حاشية « بح » : « أن أتصدّق ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٤.

(٦). في « ط » : - « أسأله ».

(٧). في « بخ » : « وسكراً ». وقال ابن الأثير : « فيه : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كلّ شراب. السكر - بفتح السين والكاف - : الخمر المعتصر من العنب ، هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يرويه بضمّ السين وسكون الكاف ، يريد حالة السكران ، فيجعلون التحريم للسُكْر لا لنفس المسكر ، فيبيحون قليله الذي لا يسكر. والمشهور الأوّل ، وقيل : السكر - بالتحريك - : الطعام ، قال الأزهري : أنكر أهل اللغة هذا ، والعرب لا تعرفه ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ( سكر ).

وفيالوافي : « السكر - محرّكة - يقال للخمر ولنبيذ يتّخذ من التمر ولكلّ مسكر ». وهكذا فيالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٧٥ ( سكر ). (٨). في « ط » : - « حلالاً ».

(٩). الإبّان : الوقت والأوان ، يقال : كُلِ الفواكه في إبّانها ، أي في وقتها.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ( أبن ).

(١٠). في « بخ » : « وأكله ».

(١١).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٢.

٢٧٥

٩٠٤٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ(١) لَهُ عَلى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ(٢) وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَضَاهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي(٣) فَحَلَالٌ ، وَأَمَّا لِلْبَائِعِ(٤) فَحَرَامٌ(٥) ».(٦)

٩٠٤٥/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لِي عَلى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ(٧) وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَيَحِلُّ(٨) لِي أَخْذُهَا(٩) ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ ».(١٠)

٩٠٤٦/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(١١) ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(١٢) لِي(١٣) عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ بِهَا(١٤) خَمْراً‌

____________________

(١). في « بف » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « كان ».

(٢). في الوسائل : « وخنازير ».

(٣). في « ط » : « المقتضي ».

(٤). في « ط » : « البائع ».

(٥). فيالمرآة : « قال فيالدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافاً لابن الجنيد في الإحالة. وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : حمل على كون الدين على أهل الذمّة وإن كان إظهاره حراماً ، لكنّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمّة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضاً ، وللمقتضي حلال ، مع أنّه يمكن أن يكون المسلم ناظراً والذمّي ساتراً بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوّة مثلاً ». وراجع :الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، الدرس ١٢٩.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٩.

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « والخنازير ».

(٨). في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « أفيحلّ ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « أن آخذها » بدل « أخذها ». وفي « ط » : « أن آخذهما » بدلها.

(١٠).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٨.

(١١). في « بخ ، بف ، جت » : « عمر بن اُذينة ».

(١٢). في « ى » : « تكون ».

(١٣). في « ط ، بح » : - « لي ».

(١٤). في « بس » : - « بها ».

٢٧٦

وَخِنْزِيراً ، ثُمَّ يَقْضِي(١) ، قَالَ(٢) : « لَا بَأْسَ » أَوْ قَالَ : « خُذْهَا ».(٣)

٩٠٤٧/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : لِي كَرْمٌ وَأَنَا أَعْصِرُهُ(٥) كُلَّ سَنَةٍ ، وَأَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ(٦) ، وَأَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ، فَإِنْ(٨) غَلى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « هُوَ ذَا ، نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً ».(٩)

٩٠٤٨/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ(١٠) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى(١١) ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ ، قَالَ : لَهُ دَرَاهِمُهُ. وَقَالَ : إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ(١٢) وَلَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ(١٣) ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ،

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بس ، بف » وحاشية « جت » : « يقضيني ». وفي المطبوع : + « عنها ». وفي الوافي والوسائل : + « منها ». (٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٧ و ٦٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٢٤١٠.

(٤). في الوسائل : - « عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٩ - ٥٦٠ ، وص ٦٩١ - ٦٩٢. (٥). في « بس » وحاشية « بح » : + « في ».

(٦). الدنان : جمع الدَّنّ ، وهو ظرف. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنن ).

(٧). في « بح » : - « به ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « وإن ».

(٩).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٣.

(١٠). في « بخ ، بف ، جد » : « وخنازير ».

(١١). في « ط » والتهذيب : - « مسمّى ».

(١٢). في « ط » : - « رجل ».

(١٣). في « بس » : « أو خنازير ».

٢٧٧

وَيَقْضِي(١) دَيْنَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَلَا يُمْسِكَهُ(٢) .(٣)

٩٠٤٩/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، وَيَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ : « لَا ».(٥)

١٠٨ - بَابُ الْعَرَبُونِ‌

٩٠٥٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ(٦) : لَايَجُوزُ(٧) الْعَرَبُونُ(٨) إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فيقضي ».

(٢). فيالمرآة : « قال فيالمختلف : قال الشيخ فيالنهاية : المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولّاه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين. ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد. والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّاراً ، فيحتمل أن يكون الورثة كفّاراً ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٣٩٣.

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « ابن أبي عمير ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩٢.

(٦). في « ط » : - « يقول ».

(٧). في التهذيب : + « بيع ».

(٨). قال ابن الا ثير : « وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، =

٢٧٨

الثَّمَنِ(١) ».(٢)

١٠٩ - بَابُ الرَّهْنِ‌

٩٠٥١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي بَيْعِ(٥) النَّسِيئَةِ(٦) ؟

فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٨)

____________________

= وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون. قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلّا يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا « بيعانه » وإنّما لا يجوز إذا اُريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءاً من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم يقع ، فلا بأس به ظاهراً ».

(١). فيالوافي : « فيالتهذيب : إلّا أن يكون هذا من الثمن ». وفى التهذيب المطبوع كما في المتن.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٥٠ ، معلّقاً عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .قرب الإسناد ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٧٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٩ ، ح ٢٣٢١٦.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم. لكن‌ تقدّم ذيل ح ٨٨٩٧ أنّ سندالتهذيب مختلّ ، فلاحظ.

(٤). في «ط ، بخ ، بف»:-«عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « ط » : - « بيع ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « النسية ».

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن »والفقيه ، ح ٣٩٥٢والتهذيب ، ح ٧٨٦ : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٧٨ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٩ ، ح ١٨٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٨٨.

٢٧٩

٩٠٥٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ(١) وَيَرْتَهِنُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

٩٠٥٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ(٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ(٥) ، وَيَرْتَهِنُ الرَّهْنَ(٦) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، تَسْتَوْثِقُ(٧) مِنْ مَالِكَ ».(٨)

٩٠٥٤/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : « بالنسية ».

(٢). في « ط » : + « به ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٠ ، ح ١٨٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٨٩.

(٤). هكذا في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن عمّار ».

هذا ، وقد روى يونس ، وهو ابن عبد الرحمن بقرينة رواية إسماعيل بن مرّار عنه ، عن معاوية بن عمّار ومعاوية بن وهب في الأسناد ، فاحتمال زيادة « بن عمّار » وكونه حاشية تفسيريّة اُدرجت في المتن ، غير منفيّ. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١١ - ٣١٢ وص ٣٣١.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٦ - والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح - عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن معاوية قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٧٤٦. وفي المطبوع : « أو الطعام ».

(٦). في « بف » : « الرجل ».

(٧). في الوافي : « يستوثق ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٩٣٦ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله.وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .وفيه ، ح ١٧٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٠ ، ح ١٨٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٩٠.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

إبراز العضلات والضرب بالصمصام ، فلذلك لم يكن بدّاً لأمير المؤمنينعليه‌السلام إلاّ الصبر أمام هذا الانحراف والتنازل عن الحقّ ، مادام في ذلك حفظ بيضة الإسلام ، وبقاء كلمة لا إله إلاّ الله على رؤوس الأشهاد ، ولمدى الأجيال.

والإمام عليعليه‌السلام هو ربيب البيت النبوي ، والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ربيب ربّه ، إذ الله الذي قام بتربيته وتأديبه ، فعلي ينتهي أدبه وتعليمه إلى الله تعالى ، وحاشاه أن يجبن أو يضعف ، لكن الظروف حكمته ، والمجتمع المنحرف خان به ، فلذلك لم يكن له طريق غير الصبر ، كما أشار إليه في خطبته الشقشقية : «فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجا ، أرى تراثي نهبا »(١) .

فالمسألة تحتاج قبل الحكم عليها إلى تأمّل ودراسة ، ولا يكفي الجلوس خلف المنضدة وقراءة كتاب أو كرّاس ، ثمّ الحكم على وقائع تاريخية مرّ عليها أربعة عشر قرناً ، فإنّ العاقل الباحث لا يفعل ذلك ، بل التأمّل ودراسة الأحداث بموضوعية هو الحلّ الوحيد.

فهناك مجتمع فتي في أوّل نشأته وأوّل ظهوره بعد جاهلية عمياء طالت قروناً من الزمن ، وهذا المجتمع الناشئ فيه الكثير من المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض ، ومن حوله من الأعداء الذين يتربّصون به السوء ، وعليعليه‌السلام لا ترتضيه قريش والقبائل الحليفة بها ، لأنّه ضرب خراطيمهم حتّى اسلموا ، وهو الذي أذلّهم بعد عزّتهم ، وهو الذي قتل فرسانهم ورجالاتهم ، ففي أنفسهم عليه الأحقاد ، كما أشار عمر بن الخطّاب إلى ذلك ، فعلى ذلك لا مفرّ من ركوب أمرين لا ثالث لهما.

إمّا أن يقاتلعليه‌السلام على حقّه الشرعي ، وفي ذلك تحطيم للمجتمع الذي جهد النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله لبنائه طيلة(١) ( ٢٣ ) سنة ، لأنّ المنافقين وممّن حول المدينة سيجدون في اضطراب أهل المدينة الفرصة لتحقيق أهدافهم ، التي يصبون إليها

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ١٥١.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٤٠١

منذ سنين ، وبالتالي سيؤدّي ذلك إلى ذهاب الإسلام ، وذهاب الحقّ الشرعي العلوي معه.

وإمّا أن يصبر على الظلم ، ويكون بذلك حقّق شيئاً وخسر شيئاً ، حقّق بقاء الإسلام ، وأغلق الباب أمام المنافقين للانقلاب على المجتمع الإسلامي ، وخسر خلافته ومنصبه الإلهي الذي كان به يحمل الناس على طاعة الله تعالى.

فالطريق الثاني ـ وهو الصبر ـ أولى ، لأنّ فيه بقاء الإسلام الذي نافح وكافح عليعليه‌السلام طيلة حياته في تشييد دعائمه وإقامة أركانه ، خلافاً للطريق الأوّل ـ وهو القيام والمطالبة بالحقّ ـ فإنّ في ذلك هدم الإسلام ، وفتح الباب للمنافقين وغيرهم لضرب المجتمع الإسلامي ، وهذا ما يكون فيه الوبال على الإسلام والمسلمين ، الذين منهم عليعليه‌السلام ، فلذلك قال : «فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى »(١) ، أي الصبر على غصب الخلافة ، وتحمّل الظلم أرجح عقلياً ، وأشدّ صواباً.

( سامي عبد الله ، اليمن ـ زيدي ـ ٢٠ سنة ـ طالب دراسات عليا )

بحديث صحيح السند :

س : إذا كان هناك نصّاً من النبيّ على الاثني عشر بأسمائهم فأعطونيه ، ولو من كتبكم ، ولو نصّاً واحداً ، بشرط أن يكون من الكتب والمصادر التي كتبت قبل عصر الغيبة ، وشكراً.

ج : قد صنّف غير واحد من أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام كتاباً في الأئمّة ، وفي خصوص الثاني عشر المهدي وغيبته ـ على أساس الروايات والأخبار الواردة ـ وقد وصلنا بعض تلك الكتب ، ومنها كتاب الفضل بن شاذان النيسابوري من أصحاب الإمامين الرضا والجوادعليهما‌السلام ، واسمه كتاب الغيبة ، وإليك نصّ روايةٍ واحدةٍ من رواياته الصحيحة :

الفضل بن شاذان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي.

__________________

١ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٤٠٩.

٤٠٢

وعن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنّه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لما عرج بي إلى السماء بلغت سدرة المنتهى ناداني ربّي جلّ جلاله فقال : يا محمّد ، فقلت : لبيك لبيك يا ربّ.

قال : ما أرسلت رسولاً فانقضت أيّامه إلاّ أقام بالأمر بعده وصيّه ، فأنا جعلت علي بن أبي طالب خليفتك وإمام أُمّتك ، ثمّ الحسن ، ثمّ الحسين ، ثمّ علي بن الحسين ، ثمّ محمّد بن علي ، ثمّ جعفر بن محمّد ، ثمّ موسى بن جعفر ، ثمّ علي بن موسى الرضا ، ثمّ محمّد بن علي ، ثمّ علي بن محمّد ، ثمّ الحسن بن علي ، ثمّ الحجّة بن الحسن.

يا محمّد ، ارفع رأسك ، فرفعت رأسي ، فإذا بأنوار علي والحسن والحسين ، وتسعة أولاد الحسين ، والحجّة في وسطهم يتلألأ كأنّه كوكب درّي.

فقال الله تعالى : يا محمّد ، هؤلاء خلفائي وحججي في الأرض ، وخلفاؤك وأوصياؤك من بعدك ، فطوبى لمن أحبّهم ، والويل لمن أبغضهم ».

( عبد الله أحمد حمادي ـ اليمن ـ )

إشكالات حوله وردّها :

س : هناك بعض الإشكالات آملاً منكم الردّ عليها ، وهي كالتالي :

١ ـ مع وجود نصّ مشهور ينصّ على أسماء الأئمّة ، لماذا وكيف كان أصحاب الإمام من الخواص يسألونه من بعدك؟ فيجيبهم باسم الذي بعده؟

٢ ـ كيف جهلت الشيعة وأبو الأديان خادم الحسن العسكري ، والنفر الذين قدموا من قم ، أنّ جعفر ليس هو الإمام ، إذ أنّهم عزّوه وهنّأوه بالإمامة ، ثمّ عرفوا عدم استحقاقه فيها بعد ، مع وجود نصوص تنصّ على أسماء الأئمّة ، وعلى اسم الإمام الذي بعد الحسن العسكري؟

٣ ـ لماذا يدعو الإمام شهوداً ليعرفوا إلى من أوصى؟ مع وجود نصوص تنصّ على أسماء الأئمّة؟ ومع أنّ الإمام الذي بعده يستطيع أن يقيم معجزته أو يظهر علم الغيب ، إذا ما أحد أنكر إمامته ، أو يثبت له تواتر الحديث الذي ينصّ على أسماء الأئمّة؟

٤٠٣

ج : إنّ الأئمّةعليهم‌السلام لا يكتفون في الاستدلال على إمامتهم بطريق واحد ، بل يلجأون إلى كُلّ طريقة تنفع لإثبات حقّهم ، من اشهاد الشهود ، أو الاستدلال بالأحاديث التي وردت عن آبائهم المعصومين ، أو إظهار المعجزة إن اضطرّه الموقف لذلك ، وهذا يختلف باختلاف الناس ومراتبهم وعلمهم ، فهم يكلّمون الناس على قدر عقولهم.

أمّا النصوص الوارد بأسماء الأئمّة جميعاً ، فهي نصوص كانت تتداول عند مجموعة من الرواة ، ولا يخفى ما يتعرّض له الراوي عن الأئمّة من الخوف والمطاردة والمحاسبة من قبل حكّام تلك العصور ، وحتّى لو كان هؤلاء الرواة يسعون إلى نشرها ، فإنّها لا يمكن أن تصل إلى أكثر من مجموعة قليلة من الناس ، بحسب الظروف في ذلك الزمان ، وتبقى الفئة الكبيرة من الناس تطلب معرفة الإمام من الإمام الذي قبله.

كما إنّ كثيراً من رواة الحديث كانوا يعرضون ما عندهم من الروايات عن إمام سابق على الإمام اللاحق ، ويسألونه عن روايات هي موجودة عندهم ، وذلك ليتأكّدوا من صحّتها أو عدم حصول البداء فيها.

أمّا ما يتعلّق بالشهود ، فهو بالإضافة إلى ما ذكر من أنّه طريق لزيادة بصيرة ومعرفة الناس بالإمام ، هو لإتمام الحجّة على الناس ، لأنّ الإمام يعلم أنّ بعضهم سوف ينحرف عن الحقّ.

فقد روى الشيخ الصدوققدس‌سره بسنده عن الحسن بن عليعليهما‌السلام يقول : « كأنّي بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف منّي ، أما إنّ لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلاّ من عصمه الله عزّ وجلّ »(١) ، وليس هذا بالغريب ، فالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كثرة النصوص التي قالها في حقّ الإمام عليعليه‌السلام تراه يُشهد الأُمّة كاملة في يوم الغدير بالنصّ على ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام .

__________________

١ ـ ثواب الأعمال وعقابها : ٩٠.

٤٠٤

النصب والنواصب :

( ـ ـ )

معنى الناصبي :

س : من أنكر حقّ من حقوق أمير المؤمنين عليه‌السلام ، هل يعتبر ناصبياً؟ حتّى وإن لم يكن من المعلنين لعداوة أهل البيت عليهم‌السلام ؟

ج : إنّ الناصبي هو من ثبت عداؤه لأهل البيتعليهم‌السلام بالقول أو الفعل ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أمّا من ودّهم ولم يتّبع طريقتهم الفقهية والعقائدية ، ولكن لا يظهر لهم العداء ، لا يعتبر ناصبيّاً بالاصطلاح.

ولكن ربّ إنسان يدّعي المودّة لأهل البيتعليهم‌السلام ، ولكن يحارب منهجهم وطريقتهم وأتباعهم ، فهذا ناصبي وإن ادّعى المودّة لهم.

( محمّد علي الشحي ـ الإمارات ـ سنّي ـ ١٨ سنة ـ طالب جامعة )

معنى العامّة ومعنى النواصب :

س : هناك فئة من الناس تسمّونهم العامّة أو النواصب ، فمن هؤلاء؟

ج : إنّ العامّة الذين يطلق عليهم هذا المصطلح هم من يتعاملون مع الأُمور دون عمق ، وبشكل سطحي ساذج ، أي غير عميقين في تفكيرهم ، وغير دقيقين في معرفتهم للواقع ، ويتعاملون مع كثيرٍ من المعطيات بشكل بسيط غير واقعي ولا حصيف ، مع أنّ الواقع أمامهم غير خفي ، والشواهد كثيرة غير قليلة ، ومع

٤٠٥

ذلك فهم يتعاملون مع هذه الأُمور بشكل بسيط لا يوصلهم إلى حقائق الأُمور ووقائعها ، ويأخذون كُلّ ما قيل ويقال دون تحكّم العقل والبرهان.

أمّا النواصب : فهم الذين ينصبون العداء لآل محمّدعليهم‌السلام ، أي يبغضون علي ابن أبي طالب وأولاده ، ويحاولون أن يتربّصوا بهم وبشيعتهم كُلّ سوء ، وهذا لا ينطبق على مسلم يقرّ لله بالوحدانية وللنبي بالشهادة ، وهو مع ذلك يبغض آل بيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

أعاذنا الله وإيّاكم من هؤلاء الذين نصبوا العداء لله ولرسوله ، ولآل بيت النبيّ الأطهارعليهم‌السلام ، ووفّقنا وإيّاكم لحبّهم والالتزام بنهجهم.

( نجيب العجمي ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

النواصب كفّار وإن صلّوا وصاموا :

س : عندي استفسار عن مدى صحّة الروايات التالية :

١ ـ عن علي بن أسباط يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إنّ الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوّار قبر الحسين بن عليعليهما‌السلام عشية عرفة » ، قال : قلت : قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال : « نعم » , قلت : وكيف ذاك؟ قال : « لأنّ في أُولئك أولاد زنى ، وليس في هؤلاء أولاد الزنا »(١) ، سبحان الله كُلّ الناس أولاد زنا؟

٢ ـ عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت : إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال لي : « الكفّ عنهم أجمل » ، ثمّ قال : « والله يا أبا حمزة ، إنّ الناس كُلّهم أولاد بغايا ما خلا شعيتنا »(٢) .

٣ ـ جاء في الأنوار النعمانية : روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنّ علامة النواصب تقديم غير علي عليه » ويؤيّد هذا المعنى : أنّ الأئمّة عليهم‌السلام وخواصّهم أطلقوا لفظ

__________________

١ ـ الكافي ٨ / ٢٨٥.

٢ ـ الأنوار النعمانية ٢ / ٣٠٧.

٤٠٦

الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله ، مع أنّ أبا حنيفة لم يكن ممّن نصب العدواة لأهل البيتعليهم‌السلام ، بل كان له انقطاع إليهم ، وكان يظهر لهم التودّد

الثاني : في جواز قتلهم واستباحة أموالهم ـ يعني بالنواصب أهل السنّة ـ(١) .

٤ ـ جاء في نور البراهين : وأمّا طوائف أهل الخلاف على هذه الفرقة الإمامية ، فالنصوص متضافرة في الدلالة على أنّهم مخلّدون في النار

وروى المحقّق الحلّي في آخر السرائر مسنداً إلى محمّد بن عيسى قال : « كتبت إليه أسأله عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت ، واعتقاد إمامتهما؟ ـ والمقصود بالجبت والطاغوت هما أبا بكر وعمر ـ فرجع ج : من كان على هذا فهو ناصب »(٢) .

الجواب : فقد ذكرت أربعة كتب رأيت فيها ما استفزّك حين أشكل عليك أمر ما رأيت ، ولعلّك ظننت أنّ كُلّ كتاب ما ضمّ بين دفتيه هو حقّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وليس الأمر كذلك ، فكُلّ كتاب تراه لشيعي أو سنّي أو غيرهما ، يُؤخذ منه ويُقبل ما فيه إذا لم يعارض كتاب الله وسنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولمّا كان كتاب الله تعالى ثابتاً بالتواتر عند جميع المسلمين ، فلسنا بحاجة إلى بحث ثبوته ، ولكن سنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ترد كذلك ، بل نقلت أحاديثها عن طريق الإسناد ، وفي رجاله ربما كان من لا تُقبل روايته ، لجهة من جهات الرفض المذكورة في كتب الدراية وغيرها ، لذلك يلزمنا النظر في رجال السند أوّلاً ، فإن سلّم نظرنا إلى المتن لئلا يكون معارضاً لما صحّ وثبت من كتاب الله تعالى ، أو لضروري من ضروريات العقيدة الإسلامية ، ممّا أجمع عليه المسلمون ، لأنّ الحديث النبوي الشريف تعرّض لدخيل فيه أباطيل ، وكذلك ما ورد عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام .

لذلك كان الشيعة أقوم قيلاً حين أخضعوا جميع الأحاديث والأخبار للنظر سنداً ومتناً ، بخلاف أهل السنّة الذين أطّروا بعض الكتب الحديثية ـ كصحيح

__________________

١ ـ نور البراهين ١ / ٥٧.

٢ ـ مقدّمة فتح الباري : ٩.

٤٠٧

البخاري ومسلم وغيرهما ـ بما جاوز الحدّ ، حتّى غلوا في صحيح البخاري ، فقالوا : أنّه أصحّ كتاب بعد كتاب الله ، وأنّ من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة ، ونحو ذلك في غيره من كتب الصحاح عندهم ، وهذا ما جعلهم في حيرة حين وجدوا في البخاري ومسلم ـ فضلاً عن غيرهما ـ رجالاً ليسوا بأهل للرواية عنهم.

وعليك أن تراجع مقدّمة فتح الباري لابن حجر لتجد أنّ المتكلّم فيه بالضعف من رجال البخاري ثمانون رجلاً ، والمتكلّم فيه بالضعف من رجال مسلم مئة وستّون رجلاً(١) .

أمّا الشيعة فقد قالوا : سائر الكتب ـ ما عدا القرآن الكريم ـ تخضع للفحص ، فما وافق كتاب الله تعالى فهو حقّ ، وما خالف فهو زخرف يضرب به عرض الجدار ، فإذا عرفت فلنذكر لك ما اشتبه عليك علمه ، وغلب عليك وهمه.

١ ـ ما ذكرته عن علي بن أسباط ، ففي سنده انقطاع ، وهو ما يسمّى بالمعضَل ، وجهالة الرواة فيما بين علي بن أسباط وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهذا كاف في ردّه وعدم حجّيته ، ومع الإغماض عمّا في سنده ، فالمراد أُولئك الذين لم يأتوا بواجبات الحجّ كاملاً ، لأنّ من واجباته طواف النساء ، ومن لم يأت به حرمت عليه النساء ، وبعض المذاهب لا يرون للحجّاج الإتيان به ، لذلك كانت مباشرتهم لنسائهم حرام ، ومن ولد من نكاح حرام فهو ولد زنا ، فهذا معنى قولهعليه‌السلام على تقدير صحّة الرواية سنداً.

وممّا ينبغي التنبيه عليه في المقام ، أنّ لعلي بن أسباط كتاب نوادر ، وكتبالنوادر أقلّ مرتبة في القبول من غيرها ، لأنّ ما يذكر في أبواب النوادر لا يعتمد عليه كما سيأتي مزيد بيان عن ذلك في آخر الأجوبة ، وأخيراً لاحظ كتاب الخلاف للطوسيقدس‌سره حول طواف النساء ووجوبه عندنا.

__________________

١ ـ مجمع الزوائد ٩ / ١٧٢.

٤٠٨

٢ ـ ما ذكرته عن أبي حمزة ففي سنده مجهولان ، وهما : علي بن العباس والحسن بن عبد الرحمن ، وهذا يكفي في سقوط الاستدلال بالخبر ، ولو أغمضنا عن ذلك ورجعنا إلى المتن لوجدنا بقية الخبر ولم تذكره ، فيه بيان وتفسير لما استنكرت ، والخبر بنصّه كما في المصدر.

عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت : إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال لي : « الكفّ عنهم أجمل » ، ثمّ قال : « والله يا أبا حمزة ، إنّ الناس كُلّهم أولاد بغايا ما خلا شعيتنا » ، قلت : كيف لي بالمخرج من هذا؟

فقال لي : « يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدلّ عليه ، أنّ الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، ثمّ قال عزّ وجلّ :( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ، فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا.

والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلاّ كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً ، ولو قد ظهر الحقّ لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد ، حتّى أنّ الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه ، فلا يصل إلى شيء من ذلك ، وقد أخرجونا وشيعتنا من حقّنا ذلك بلا عذر ولا حقّ ولا حجّة ».

٣ ـ وما ذكرته عن الأنوار النعمانية ، فأوّل ما فيه أنّ النبوي المذكور مرسل ، فلا ندري من رواه ، وعمّن رواه ، لنعرف الحال في أُولئك الرجال ، والذي ذكره بعده فهو من اجتهاد المؤلّف ، فلا يعبّر إلاّ عن رأيه الشخصي ، ولا يلزمنا ذلك بشيء ، إذ لسنا مقلّدين له ، ورأيه كآراء غيره من الناس فمن ارتضاه قبله ، ومن لم يقبله رفضه.

٤ ـ وما ذكرته عن نور البراهين ، فإنّ مؤلّفه هو مؤلّف الأنوار النعمانية ، وللرجل اجتهادات شخصية لسنا ملزمين بها ، وما نقله عن المحقّق الحلّي في آخر

٤٠٩

السرائر ، فإنّ آخر السرائر هو باب النوادر ، ممّا استطرفه من كتب الآخرين ، فهو لا يعني التزامه بصحّة ما فيه كما صرّح بذلك في كتاب السرائر ، وإنّ ما يوجد في باب النوادر لا يعمل به.

هذا باختصار جواب ما ذكرته عن تلك الكتب ، والآن لزيادة الإيضاح والإفصاح كيلا تستوحش من وصف النواصب بالكفر ، أذكر لك جملة أحاديث نبوية مذكورة في مصادرها السنّية :

١ ـ أخرج الهيثمي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمعته وهو يقول : «أيّها الناس من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً » ، فقلت : يا رسول الله وإن صام وصلّى؟

قال : «وإن صلّى وصام ، وزعم أنّه مسلم ، احتجر بذلك من سفك دمه ، وأن يؤدّي الجزية عن يد وهم صاغرون ، مثل لي أمّتي في الطين ، فمر بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشيعته » رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه : من لم أعرفهم(١) .

أقول : لماذا لم يذكرهم؟ لئلا يوجد من يعرفهم.

٢ ـ أخرج الحاكم بإسناده عن ابن عباس : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «يا بني عبد المطلب ، إنّي سألت الله لكم ثلاثاً ، أن يثبّت قائمكم ، وأن يهدي ضالّكم ، وأن يعلّم جاهلكم ، وسألت الله أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء ، فلو أنّ رجلاً صفن بين الركن والمقام فصلّى وصام ، ثمّ لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمّد دخل النار » ، هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم(٢) .

ورواه الطبري في ذخائر العقبى ، وابن أبي عاصم في كتاب السنّة ، والطبراني في المعجم الكبير ، والمتّقي الهندي في كنز العمّال وغيرهم.

__________________

١ ـ المستدرك ٣ / ١٤٨.

٢ ـ الكشف والبيان ٨ / ٢١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ١٦ / ٢٣ ، تفسير الثعالبي ٥ / ١٥٧ ، التفسير الكبير ٩ / ٥٩٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٢١٩.

٤١٠

٣ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائباً ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد بشّره ملك الموت بالجنّة ، ثمّ منكراً ونكيراً ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله زوّار قبره ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة ، ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله ، ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً ، ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة »(١) .

قال الفخر الرازي : « آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله هم الذين يؤول أمرهم إليه ، فكُلّ من كان أمرهم إليه أشدّ وأكمل كانوا هم الآل ، ولاشكّ أنّ فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشدّ التعلّقات ، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر ، فوجب أن يكونوا هم الآل »(٢) .

فبعد هذا عليك أن تميّز بين المحبّ لهم والمبغض لهم ، فالمحبّ مؤمن والمبغض كافر كما مرّ في الحديث ، فعلى هذا كان عدّ النواصب كفّاراً ، وإن صلّوا وصاموا كما مرّ في الحديث الأوّل ، ولو راجعت معاجم اللغة تجد تعريفهم بأنّهم قوم يبغضون الإمام عليعليه‌السلام .

قال الفيروز آبادي الشافعي : « والنواصب والناصبية وأهل النصب : المتدينون ببغضة علي ، لأنّهم نصبوا له ، أي عادوه ».

إذاً ، فالميزان هو بغض الإمام في علامة النصب ، فأينما مبغض فهو ناصبي ، وهو كافر بنصّ ما سبق في الحديث : «ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات

__________________

١ ـ التفسير الكبير ٩ / ٥٩٥.

٢ ـ القاموس المحيط ١ / ١٢٣.

٤١١

كافراً » ، مضافاً إلى ما ورد من أحاديث نبوية في علي خاصّة ، نحو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أحبّ علياً فقد أحبّني ، ومن أبغض علياً فقد أبغضني »(١) .

ونحو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا يحبّ علياً إلاّ مؤمن ، ولا يبغضه إلاّ منافق »(٢) ، إلى غير ذلك ممّا يطول بيانه.

__________________

١ ـ ذخائر العقبى : ٦٥ ، المستدرك ٣ / ١٣٠ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٣٢ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٣٨٠ ، الجامع الصغير ٢ / ٥٥٤ ، كنز العمّال ١١ / ٦٠١ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٧٠ ، الصواعق المحرقة ٢ / ٣٦٠ ، الجوهرة : ٦٦ ، الوافي بالوفيات ٢١ / ١٧٩ ، جواهر المطالب ١ / ٦٣ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩٣.

٢ ـ المعجم الكبير ٢٣ / ٣٧٥ ، كنز العمّال ١١ / ٦٢٢ ، تهذيب الكمال ١٥ / ٢٣٣ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩٥ ، ينابيع المودّة ٢ / ٨٥ و ٢٧٤.

٤١٢

النكاح :

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

جواز التمتّع بالزوجة الرضيعة :

س : أسألكم عن فتوى الإمام الخميني حول جواز التمتّع بالرضيعة؟

ج : لابأس أن نذكر بعض النقاط لها صلة بالجواب :

١ ـ لا مجال للعقل باستقلاله عن الشرع أن يكون ميزاناً لمعرفة الأحكام الشرعية ، فكم من حكم شرعي لا يتطابق ـ ظاهراً وفي بدو النظر ـ مع الحكم العقلي ، فهل ينتفي الحكم الشرعي بمجرّد هذا التباين الظاهري؟!

٢ ـ إنّ كلام القائل في المقام هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ، ولو أنّه أجاز سائر الاستمتاعات ؛ وعليه فتنويع الاستمتاعات لا يدلّ على تجويزها في كافّة الموارد ، بل إنّ الأمر يدور مدار المورد ونوع الاستمتاع ، فمثلاً : اللّمس والضمّ قد يكون جائزاً بالنسبة حتّى للرضيعة ، وأمّا التفخيذ فيكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي تكون قريبة عن البلوغ ، وقابلةً لهذه الكيفية من الاستمتاع.

٣ ـ الأحكام الفرعية تكون دائماً قابلة للأخذ والردّ ولا حرج فيه ، وهذا لا يعني المساس بالعقيدة وأصل المذهب ـ إلاّ عند أهل العقد والأهواء ـ خصوصاً إذا كان حكماً يختصّ بشخصٍ دون آخر ، فهذا لا يعني إجماع الطائفة عليه حتّى يكون مورداً للإشكال والنقض كما هو الحال في المقام ، إذ أنّ للعلماء آراء أُخر تطلب من رسائلهم العملية.

٤١٣

٤ ـ لابأس في هذا المجال أن يراجع إلى فتاوى أهل السنّة ، فإنّ لبعضهم في هذه المسألة أحكاماً تفوق رأي ذلك القائل ؛ وفي سبيل المثال نذكر في هذه العجالة بعض ما ذكروه : فإن كانت صغيرة جاز للأب تزويجها بغير إذنها بغير خلاف(١) ، وذكر موضوع مسألة اعتداد الصغيرة(٢) ، فما سبب عدّة الصغيرة غير الدخول؟!

ويصرّح في مقام آخر بموضوع : وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : حدّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهنّ ، ولا يضبط بسنّ ، وهذا هو الصحيح(٣) .

فنرى أنّ الشافعي ومالك وأبا حنيفة يعلّقون الاستمتاع في المسألة ـ وهو الجماع ـ على حالة طاقتها ، ثمّ ما المانع عقلاً من اطّراد هذه الكيفية من الاستدلال في سائر الاستمتاعات في مطلق الصغيرة حتّى الرضيعة؟!

( علي الهندي ـ ـ )

تعقيب على الجواب السابق :

مسألة جواز الزواج من الصغيرة من المسائل المتّفق عليها بين الشيعة والسنّة ، إلاّ بعض السنّة وهم : ابن شبرمة وأبو بكر الأصم ، وعثمان البتّي ، وهذا ما نبيّنه لك ضمن نقطتين هما :

الأُولى : في تعريف الزواج شرعاً : هو عقد يتضمّن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضمّ وغير ذلك ، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر.

ملاحظة : لم يؤخذ في التعريف قيد البلوغ.

__________________

١ ـ المجموع شرح المهذّب ١٦ / ١٦٨.

٢ ـ المصدر السابق ١٩ / ٣٣٠.

٣ ـ شرح مسلم ٩ / ٢٠٦.

٤١٤

أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة ، وحلّ استمتاع المرأة بالرجل.

وعرّفه الحنفية بقولهم : عقد يفيد ملك المتعة قصداً ، أي حلّ استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع في نكاحها مانع شرعي بالقصد المباشر ، فخرج بكلمة المرأة الذكر والخنثى المشكل لجواز ذكوريته ، وخرج بقوله : لم يمنع من نكاحها مانع شرعي ، المرأة الوثنية والمحارم والجنّية وإنسان الماء لاختلاف الجنس.

ملاحظة : هنا أيضاً لم يلاحظ من المستثنيات الصغيرة.

قال الدكتور وهبة الزحيلي : « والنكاح عند الفقهاء ومنهم مشايخ المذاهب الأربعة : حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، لأنّه المشهور في القرآن والأخبار ، وقد قال الزمخشري ـ وهو من علماء الحنفية ـ : ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلاّ قوله تعالى :( حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) لخبر الصحيحين حتّى تذوقي عسيلته ، فالمراد به العقد ، والوطء مستفاد من هذا الخبر »(٢) .

من هذه المقدّمة نفهم : أنّ العقد يبيح للرجل جميع الاستمتاعات خرج منها : الدخول بالمرأة لدليل خاصّ به ، فتبقى جميع الاستمتاعات تحت عموم جواز الاستمتاع ، وهذا الأمر لا يختلف فيه الفقهاء من الشيعة والسنّة كما قلت.

يبقى السؤال التالي : هل يجوز زواج الصغيرة؟ أو العقد على غير البالغة؟ هذا ما نبحثه في النقطة الثانية.

لقد عقد الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه « الفقه الإسلامي » تحت عنوان : الأهلية والولاية والوكالة في الزواج ، وفيه مباحث ثلاثة :

المبحث الأوّل : أهلية الزوجين : يرى ابن شبرمة وأبو بكر وعثمان البتّي أنّه لا يزوّج الصغير والصغيرة حتّى يبلغا لقوله تعالى :( حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ) (٣) ،فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ، ولأنّه لا حاجة بهما إلى

__________________

١ ـ البقرة : ٢٣٠.

٢ ـ أُنظر : الفقه الإسلامي وأدلّته ٧ / ٣٠.

٣ ـ النساء : ٦.

٤١٥

النكاح ، ورأى ابن حزم أنّه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك (١) .

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج : البلوغ والعقل ، وقالوا بصحّة الزواج الصغير والمجنون.

الصغر : أمّا الصغر ، فقال الجمهور ـ منهم أئمّة المذاهب الأربعة ـ : بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء ، واستدلّوا عليه بما يأتي(٢) :

١ ـ بيان عدّة الصغيرة : وهي ثلاثة أشهر في قوله تعالى :( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) (٣) ، فإنّه تعالى حدّد عدّة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة ، ولا تكون العدّة إلاّ بعد زواج وفراق ، فدلّ النصّ على أنّها تزوّج وتطلّق ولا إذن لها.

٢ ـ الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى :( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ ) (٥) ، والأيم : الأنثى التي لا زوج لها ، صغيرة كانت أو كبيرة.

٣ ـ زواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعائشة وهي صغيرة ، فإنّها قالت : تزوّجني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا ابنة ست ودخل بي وأنا ابنة تسع (٦) ، وفي رواية : تزوّجها وهي بنت سبع سنين ، وزفّت إليه وهي بنت تسع سنين (٧) .

٤ ـ آثار عن الصحابة : فقد زوّج علي ابنته أُمّ كلثوم وهي صغيرة من عروق بن الزبير ، وزوّج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران ، ووهب رجل ابنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي ، فأجاز ذلك علي ، وزوّجت امرأة ابن

__________________

١ ـ المحلّى ٩ / ٤٥٨.

٢ ـ أُنظر : المبسوط للسرخسي ٤ / ٢١٢ ، بدائع الصنائع ٢ / ٢٤٠ ، مغني المحتاج ٣ / ١٦٨.

٣ ـ الطلاق : ٤.

٤ ـ النور : ٣٢.

٥ ـ صحيح البخاري ٦ / ١٣٩ ، مسند أحمد ٦ / ١١٨. السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٤٨.

٦ ـ أُنظر : مسند أحمد ٦ / ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧١ و ٢ / ٤٦٣ ، مسند أبي يعلى ٨ / ٧٤ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٢١.

٤١٦

مسعود بنتاً لها صغيرة لابن المسيّب بن نخبة ، فأجاز ذلك زوّجها عبد الله بن مسعود.

٥ ـ قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار ، ويجد الأب الكف‏ء فلا يفوت إلى وقت البلوغ.

من الذي يزوّج الصغار؟ وأُختلف الجمهور القائلون بجواز تزويج الصغار فيمن يزوّجهم؟

فقال المالكية والحنابلة(١) : ليس لغير الأب أو وصيّه أو الحاكم تزويج الصغار ، لتوافر شفقة الأب وصدق رغبته في تحقيق مصلحة ولده ، والحاكم ووصي الأب كالأب ، لأنّه لا نظر لغير هؤلاء في مال الصغار ومصالحهم المتعلّقة بهم ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تستأمر اليتيمة في نفسها ، وإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها »(٢) .

وروي عن ابن عمر أن قدامة بن مظعون زوّج ابن عمر ابنة أخيه عثمان ، فرفع ذلك إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « هي يتيمة ولا تنكح إلاّ بإذنها » (٣) .

واليتيمة : هي الصغيرة التي مات أبوها لحديث : « لا يتم بعد احتلام »(٤) ، فدلّ الحديث على أنّ الأب وحده هو الذي يملك تزويج الصغار.

وقالت الحنفية(٥) : يجوز للأب والجدّ ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير والصغيرة لقوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى ) (٦) أي في نكاح اليتامى ، أي إذا كان خوف من ظلم اليتامى ، فالآية تأمر الأولياء بتزويج اليتامى.

وأجاز أبو حنيفة في رواية عنه خلافاً للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كالأُم والأُخت والخالة تزويج الصغار أن لم يكن ثمّة عصبة ، ودليله عموم

__________________

١ ـ أُنظر : المغني لابن قدامة ٧ / ٣٨٢.

٢ ـ مسند أحمد ٢ / ٢٥٩ و ٤٧٥ ، سنن أبي داود ١ / ٤٦٥ ، الجامع الكبير ٢ / ٢٨٨.

٣ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١١٣ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٨٠.

٤ ـ سنن أبي داود ١ / ٦٥٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٥٧.

٥ ـ المغني لابن قدامة ٧ / ٣٨٢ ، سبل السلام ٣ / ١٢٠.

٦ ـ النساء : ٣.

٤١٧

قوله تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ ) من غير تفرقة بين العصبات وغيرهم.

وقالت الشافعية(١) : ليس لغير الأب والجدّ تزويج الصغير والصغيرة في حقّ الأب للآثار المروية فيه ، فبقي ما سواه على أصل القياس ، والحنابلة رأوا أنّ الأحاديث مقصورة على الأب ، والشافعية استدلوا بالأحاديث ، لكنّهم قاسوا الجدّ على الأب ، والحنفية أخذوا بعموم الآيات القرآنية التي تأمر الأولياء بتزويج اليتامى ، أو بتزويجهن من غيرهم.

وقد أشترط أبو يوسف ومحمّد في تزويج الصغار الكفاءة ومهر المثل ، لأنّ الولاية للمصلحة ، ولا مصلحة في التزويج من غير كف‏ء ولا مهر مثل ، وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة ، وهي :

الأوّل : ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.

الثاني : أن يزوّجها من كف‏ء.

الثالث : أن يزوّجها بمهر مثلها.

الرابع : أن يكون من نقد البلد.

الخامس : ألا يكون الزوج معسراً بالمهر.

السادس : ألا يزوّجها بمن تتضرّر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم.

السابع : ألا يكون قد وجب عليها الحجّ ، فإنّ الزوج قد يمنعها لكون الحجّ على التراخي ، ولها عوض في تعجيل براءتها ، ويجوز أن يزوّج الصغير أكثر من واحدة.

وأجاز المالكية للأب تزويج البكر الصغيرة ، ولو بدون صداق المثل ، ولو لأقلّ حال منها ، أو لقبيح منظر ، وتزوّج البالغ بإذنها ، إلاّ اليتيمة الصغيرة التي بلغت عشر سنين ، فتزوّج بعد استشارة القاضي على أن يكون الزواج بكف‏ء وبمهر المثل.

__________________

١ ـ مغني المحتاج ٣ / ١٤٩.

٤١٨

ورأى الحنابلة : أن يزوّج الأب ابنه الصغير أو المجنون بمهر المثل وغيره ولو كرهاً ، لأنّ للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها ، وهذا مثله ، فإنّه قد يرى المصلحة في تزويجه ، فجاز له بذل المال فيه كمداواته فهذا أولى ، وإذا زوّج الأب ابنه الصغير ، فيزوجه بامرأة واحدة لحصول الغرض بها ، وله تزويجه بأكثر من واحدة إن رأى فيه مصلحة.

وضعّف بعض الحنابلة هذا ، إذ ليس فيه مصلحة بل مفسدة ، وصوّب أنّه لا يزوّجه أكثر من واحدة ، أمّا الوصي لا يزوّجه أكثر بلا خلاف لأنّه تزويج لحاجة ، والكفاية تحصل به ، إلاّ أن تكون غائبة أو صغيرة أو طفلة وبه حاجة ، فيجوز أن يزوّجه ثانية.

وهذه بعض المستندات الروائية وغيرها عندنا نحن الإمامية : ففي الحديث قال عبد الله بن الصلت : سألت أبا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال : « لا ليس لها من أبيها أمر »(١) .

وسأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع الرضاعليه‌السلام عن الصبية يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة ، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها »(٢) .

وجواز النكاح مشروطاً بإذن أبيها متّفق بين الفقهاء ، إلاّ أنّهم اختلفوا في جوازه بإذن الجدّ للأب ، وفي جواز ردّها وفسخها بعد البلوغ ، فيقول الشيخ الطوسيقدس‌سره : « يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها ، ومتى عقد عليها لم يكن لها خيار وإن بلغت »(٣) .

ويقول ابن زهرةقدس‌سره : « والولاية التي يجوز معها تزويج غير البالغ ـ سواء كانت بكراً أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره ـ مختصة بأبيها وجدّها له في حياته » (٤) .

__________________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٩٤.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٩٥.

٣ ـ النهاية للشيخ الطوسي : ٤٦٤.

٤ ـ غنية النزوع : ٣٤٢.

٤١٩

وقال ابن حمزةقدس‌سره : « الذي بيده عقدة النكاح أربعة : والأب والجدّ مع وجود الأب إذا كانت طفلة ، أو بالغة غير رشيدة ومن يعقد عليها : حرّة وأمة ، والحرّة بالغة ، وطفل ، والبالغة رشيدة »(١) .

وقال المحقّق الحلّيقدس‌سره : « وتثبت ولاية الأب والجدّ للأب على الصغيرة ، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره »(٢) .

فهل بعد هذا البيان يبقى مجال للاستغراب والتساؤل عن مسألة الزواج من الصغيرة؟!

وفي الختام نقول : على فرض أنّ أهل السنّة لم يقولوا بجواز ذلك ، فهذا لا يعني أنّنا أيضاً نمنع ذلك ، وذلك لأنّنا نتّبع الدليل ، فإذا ثبت عندنا الدليل الشرعي على جواز الزواج من الصغيرة نأخذ به ، حتّى لو خالفنا جميع الناس ، لأنّ الحقّ أحقّ أن يتّبع.

( غانم النصّار ـ الكويت ـ )

كيفية الاستمتاع بالزوجة الرضيعة :

السؤال : لقد قرأت فتوى للسيّد الخمينيقدس‌سره أنّه يجيز التمتّع بالرضيعة ، أو بمعنى أصح التفخيذ ، فما هو المقصود من هذا الكلام؟ هل هو ما نحن نفهمه أن يتمتّع الرجل البالغ برضيعة ويفخذها؟ أم أنّ القصد شيء آخر؟ إفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج : نشير إلى رؤوس مواضيع تفيدكم في إجابتها :

١ ـ إنّ الأحكام الشرعية والفقهية لها موازينها في الإثبات ؛ فالعقل بالاستقلال لا دخل له في إثبات أو نفي الحكم الشرعي ، إلاّ إذا عيّنه الشرع في إطار محدّدٍ.

٢ ـ إنّ هذا الكلام المنقول هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ـ أي قبل إكمال تسع سنين ـ(٣) .

__________________

١ ـ الوسيلة : ٢٩٩.

٢ ـ شرائع الإسلام ٢ / ٥٠٢.

٣ ـ تحرير الوسيلة ٢ / ٢٤١.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909