الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234372 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قُلْتُ(١) لَهُ(٢) : إِنِّي(٣) كُنْتُ بِعْتُ رَجُلاً نَخْلاً(٤) كَذَا(٥) وَكَذَا نَخْلَةً(٦) ، بِكَذَا(٧) وَكَذَا دِرْهَماً ، وَالنَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ(٨) ، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي ، فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ(٩) ، وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَلَا قَبَضَهُ مِنِّي(١٠) ؟

قَالَ(١١) : فَقَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(١٣) ، أَلَيْسَ قَدْ(١٤) كَانَ(١٥) ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَالرِّبْحُ(١٦) لَهُ ».(١٧)

٨٨١٣/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ ثَمَرَ(١٨) النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا(١٩) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ».(٢٠)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : - « قلت ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : - « له ».

(٣). في « جن » : « إن ».

(٤). في « ى » : - « نخلاً ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » : « بكذا ».

(٦). في « ى » : « نخلاً ».

(٧). في « بخ ، بف » : « وكذا ».

(٨). في « ى » والوسائل ، ح ٢٣٥٤٩ : « تمر ».

(٩). في « بح » : « يربح ».

(١٠). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : - « منّي ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : « لا قبضت ». وفيه ، ح ٢٣٥٤٩ : « لا قبضته » بدل « لا قبضه منّي ». (١١). في « ط » : - « قال ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(١٣). في « بح » وحاشية « جت » والوافي والمرآة : + « الشراء ». وفي « بخ ، بف » : + « الشرى ».

(١٤). في « ط » : - « قد ».

(١٥).في الوسائل، ح ٢٣٥٤٩:«كان قد»بدل «قد كان».

(١٦). في « بخ ، بف » : « والربح ».

(١٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣١٥٢ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٢٣٥٤٩.

(١٨). في « بس » : « ثمرة ». وفي « بخ » : « تمر ».

(١٩). تقدّم معنى تأبير النخل ذيل الحديث الرابع عشر من هذا الباب.

(٢٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٧٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٢٢٢.

١٠١

٨٨١٤/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ(١) : مَتى يَحِلُّ بَيْعُهُ؟

قَالَ(٢) : « إِذَا عَقَدَ(٣) وَصَارَ عُرُوقاً(٤) ».(٥)

٧٤ - بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَبَيْعِهِ‌

٨٨١٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ(٦) ، قَالَ :

____________________

(١). « الكرم » - وزان فلس - : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ( كرم ).

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣). في حاشية « جت » : « عقل ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا عقد ، أي انعقد حبّه ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « العرق اسم الحصرم بالنبطيّة ». وفي التهذيب : « عقوداً ». وفيالوافي : « في بعض نسخالكافي كتب تفسير العرق على الهامش ، ولم يجعل من الأصل ، وفي بعضها وفيالتهذيب : وصار عقوداً والعقود : اسم الحصرم بالنبطيّة ، وهو أظهر ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا عقد وصار عروقاً ، هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار ، ويكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها ، وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « قولهعليه‌السلام : وصار عروقاً ، الظاهر : عقوداً ، كما فيالتهذيب ، وقال : العقود : اسم الحصرم بالنبطيّة وفي بعض نسخالتهذيب : عنقوداً. وقال فيالدروس : بدوّ الصلاح في العنب : انعقاد حصرمه ، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره. ولعلّه كان عنده عنقوداً ، ولو كان عروقاً يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده ، أو ظهور العروق بين الحبوب ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، الدرس ٢٤٩.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسنالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٦.

(٦). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة ، والمذكور في بعض نسخه « زرعة بن محمّد عن سماعة ». وهو الظاهر ؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأكثر عنه. وروايته عنه في الأسناد كثيرةٌ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٤٦٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ - ٤٨٠.

١٠٢

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ(١) الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ(٢) بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ؟

فَقَالَ : « أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ(٣) رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ(٤) أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ(٥) مِنْهُ مُرَابَحَةً(٦) ، فَلَا بَأْسَ(٧) إِنْ أَنْتَ(٨) اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ(٩) أَوْ تَزِنْهُ(١٠) إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ(١١) ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي(١٢) أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ(١٣) ، فَلَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

٨٨١٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٢). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « شراه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « أن يأتي ».

(٤). في « بح » والوافي : « كيل ».

(٥). في « بح ، بس ، جد » والوافي : « فتشتري ». وفي « بخ ، بف » : « فليشتر ».

(٦). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح. قال العلّامة فيالمختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٧). في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس ». وفي حاشية « بخ » : « ولا بأس ».

(٨). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « أنت ».

(٩). في «ط»:«ولم تكتله». وفي «بف» : «ولم يكله».

(١٠). في « ط ، ى » : « ولم تزنه ». وفي « بف » : « أو يزنه ».

(١١). في « ط » : « أو بوزن ».

(١٢). في « بف » : - « إنّي ».

(١٣). في « ط ، بف » والتهذيب : « ووزنك ».

(١٤). في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٢٢٧١٦.

(١٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

١٠٣

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ(١) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ(٢) ».(٣)

٨٨١٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) فِي(٦) الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ(٧) وَكَيْلِهِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ط » : « أن يكتال ».

(٢). فيالمرآة : « ظاهره الكراهة ». وقد جاء هذا الحديث فيالوافي تحت « باب بيع الشي‌ء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه » ، وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : قبل كيله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشي‌ء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاماً كان أو غيره إلّا في التولية ؛ فانّها لا تشبه الربا. وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعاً.

واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض ، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره ، وإنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شي‌ء إلى غيره إذا كان تحت يده وفي اختياره وضمانه.

وقال ابن رشد : في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل في الطعام الربوي. الثاني في الطعام بإطلاق. الثالث في الطعام المكيل والموزون. الرابع في كلّ شي‌ء ينقل. الخامس في كلّ شي‌ء. السادس في المكيل والموزون. السابع في المكيل والموزون والمعدود ». وراجع :بداية المجتهد ، ج ٢ ، ص ١١٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٩ ، بسنده عن الحلبي.وفيه ، ح ١٥٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩١ ، ح ١٧٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٧.

(٤). في « ط » : - « بن محمّد ».

(٥). في حاشية « بف » والوافي : + « أنّه قال ».

(٦). في « بس ، جن » : « عن ».

(٧). في «بس»: «يقبضه».وفي «ط»: «في قبضه ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : - « بذلك ». وفيالمرآة : « ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووكّله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض - كما قيل - بعيد ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٢؛ =

١٠٤

٨٨١٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى(١) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : ابْتَعْ مِنِّي هذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ(٢) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(٣) إِلَّا أَنْ يَكِيلَ ».

وَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً ، فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ(٤) مُجَازَفَةً(٥) ؛ هذَا مَا يُكْرَهُ(٦) مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ».(٧)

٨٨١٩/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

____________________

=والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح ٨٩١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٨.

(١). في « ط » : « يشتري ».

(٢). في « ط ، بح ، جت ، جن » : « ابتعت ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يصلح ، الظاهر أنّ البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قول البائع. ويمكن حمله على الكراهة ، كما هو ظاهر الخبر. قولهعليه‌السلام : هذا ما يكره ، حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة ».

(٤). في الكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « فلا يصلح » بدل « فإنّه لا يصلح ».

(٥). « المجازفة » : الحدس في البيع والشراء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٦). في « بخ ، بف » : « ممّا نكرهه ». وفي « جت » والوافي والكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « ممّا يكره ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشي‌ء المبهم ، ح ٨٨٧٧. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر عن الحلبي ، إلى قوله : « فإنّه لا يصلح مجازفة » وفي كلّ المصادر من قوله : « وقال : ما كان من طعام سمّيت ». وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٧.

(٨). في « ى ، بس ، جد ، جن » : - « بن زياد ».

١٠٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ(١) مِنْ طَعَامٍ ، فَاشْتَرى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

٨٨٢٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَضَعُ(٦) فِي أَوَّلِهِ ، وَأَرْبَحُ(٧) فِي آخِرِهِ ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَكَذَا؟

فَقَالَ : « هذَا لَاخَيْرَ فِيهِ ، وَلكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً ».

قُلْتُ : فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ(٨) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».

قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَالْكُرَّيْنِ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : أَعْطِنِيهِ(١٠) بِكَيْلِكَ.

____________________

(١). « الكُرُّ » : ستّون قفيزاً ، والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكّوك : صاع ونصف ، فالكرّ على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً ، وكلّ وسق ستّون صاعاً.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ( كرر ).

(٢). في الفقيه : « حقّك ».

(٣). في « جن » : - « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٦ ، بسنده عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢٠.

(٥). في « بف » : - « بن يحيى ».

(٦). في الوافي : « فأوضع ».

(٧). في « بخ ، بف » : « أو أربح ».

(٨). فيالوافي : « يعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح ، فاستحطّ البائع لمكان نقصاني ، ولعلّ نفي الخير عنه في كلّ كرّ لأجل أنّ بعض الكرار زيد ممّا ربح فيه وأخبار هذا الباب - وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة - لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر ، وجمع بينها فيالاستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر ، ولا يساعده الخبر الثاني - وهو الثاني هنا أيضاً - ؛ فإنّه صريح في الحرمة ، والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، كما هو صريح بعضها ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : فإنّه صريح في الحرمة ، ليس صريحاً ؛ فإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات ». (٩). في الوافي : - « به ».

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : « أعطيته ».

١٠٦

قَالَ(١) : « إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(٢) ».(٣)

٨٨٢١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ(٤) ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ(٥) لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ(٦) : بِعْنِيهِ(٧) ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذلِكَ(٨) الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ(٩) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١٠)

٨٨٢٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : اشْتَرى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ(١١) كُلَّ كُرٍّ(١٢) بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَقْبِضُ(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».

(٢). في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فلا بأس به » بدل « فليس به بأس ».

وفيالمرآة : « يدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الكراهة مطلقاً ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع ، كما مرّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٧٦٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢٧١٥.

(٤). في « ى » : « المكيل ». وفي الوسائل والتهذيب : « أكيله ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أكيله ».

(٦). في « بح » : « فنقول ».

(٧). في الوافي : « تبيعنيه ».

(٨). في الوسائل : « على ذلك ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « اكتلته ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١١.

(١١). في الفقيه ، ح ٣٨٣٥ والتهذيب ، ح ٥٤٧ : + « قبل أن يداس تبن ». و « البيدر » : الموضع الذي يداس فيه الطعام ، وتداس فيه الحبوب ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٨ ( بدر ).

(١٢). في « ط » : « كرّاً » بدل « كلّ كرّ ».

(١٣). في « بف » : « فقبض ».

١٠٧

التِّبْنَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ(١) الطَّعَامُ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

٨٨٢٣/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ(٥) يَشْتَرُونَ(٦) الطَّعَامَ(٧) ،

____________________

(١). في « جن »والفقيه ، ح ٣٧٨٤ والتهذيب ، ح ١٧١ : « أن يكتال ».

(٢). في « ى » : - « الطعام ». وفي الوافي : « كأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام ».

(٣). في « بس ، جن » والتهذيب : - « به ».

وفيالمرآة : « هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأوّل : من جهة جهالة المبيع ؛ لأنّ المراد به إمّا كلّ كرّ من التبن ، أو كلّ كرّ من الطعام ، كما هو الظاهر من قوله : قبل أن يكال الطعام ، وعلى التقديرين فيه جهالة. قال في المختلف : قال الشيخ فيالنهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشي‌ء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة. وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنّه مجهول وقت العقد. والمعتمد الأوّل ؛ لأنّه مشاهد فينتفي الغرر ، ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ؛ إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالباً ، انتهى.

والثاني : من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعلّه لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنّه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرّح به في الخبر ». وراجع :النهاية ، ص ٤٠١ ؛الوسيلة ، ص ٢٤٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٢.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٤ ، معلّقاً عن جميل.وفيه ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٢٢٧٥٠.

(٥). في هامش المطبوع : « قوله : عن القوم يدخلون السفينة ، لعلّ حاصل السؤال أنّهم جميعاً يقاولون صاحب‌ الطعام ويماكسونه ، ولكن يشتري منه رجل منهم ، ثمّ إنّ ذلك الرجل يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك في ما بينهم ، فيكون هو صاحب الطعام ، لأنّه الدافع والقابض ، فيكون قد باع ما لم يقبض.

وحاصل الجواب جواز ذلك ؛ لأنّهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم ، لا أنّه صاحبه بالانفراد ، لكنّهم جعلوه وكيلاً في ذلك الاشتراء والدفع والقبض في ما بينهم ، فلا يكون فعله ذلك بيعاً قبل القبض ».

(٦). في « جن » : « ويشترون ». وفي « ى ، بس » : « فيشترون ».

(٧). فيالوافي : « يشترون الطعام ، أي ليشتروه ».

١٠٨

فَيَتَسَاوَمُونَ(١) بِهَا(٢) ، ثُمَّ يَشْتَرِي(٣) رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَيَتَسَاءَلُونَهُ(٤) ، فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ، وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَقَدْ(٥) شَرِكُوهُ(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالاً ، فَيَكِيلُهُ لَنَا ، وَلَنَا أُجَرَاءُ(٨) ، فَيُعَيِّرُونَهُ(٩) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١٠) مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بف » : « فيتسامون ». وفي الفقيه : « فيساومون ». وفي التهذيب : « فيستلمونها ». والتساوم بين اثنين : أن‌ يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأوّل. والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(٢). في الفقيه : « منه ». وفي التهذيب : - « بها ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « يشتريها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٩والفقيه : « يشتريه ».

(٤). في « بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٩والفقيه والتهذيب : « فيسألونه ». وفي « ى » : « فيسألون ».

(٥). في « بف » : « قد » بدون الواو.

(٦). في الفقيه : « وقد شاركوه ». وفيالوافي : « وقد شركوه ، كأنّ المجوّز الشركة ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إلّاوقد شركوه ، لعلّه محمول على التشبيه بالشركة ، وإلّا فالمسألة المسؤول عنها أنّ صاحب الطعام باع ما في السفينة لرجل واحد منهم ، ثمّ باع ذلك الرجل لكلّ واحد ممّن معه ما أراد ، ولم يكونوا هم شركاء الرجل الأوّل في البيع الأوّل إلّا أنّهم مثل الشركاء. وعلى كلّ حال يجوز بيع المشتري الأوّل لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي». (٧). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قلت ».

(٨). في التهذيب : « آخر ».

(٩). في حاشية « بح ، جت »والفقيه : « فيعتبرونه ». يقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنها لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلّا من العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عير ).

(١٠). في « ط » : - « ما أراهم إلّا وقد شركوه » إلى هنا.

(١١). فيالمرآة : « وحاصل الخبر أنّهم دخلوا جميعاً السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلّموا في القيمة ، ثمّ يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة ، أو يشتري جميعها لنفسه. وعبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة ، =

١٠٩

٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي(١) الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ(٢) سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ‌

٨٨٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ نِصْفَهُ ، وَتَرَكَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٣) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ(٤) .

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ(٥) أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا(٦) ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً ، وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ(٧) الَّذِي يَأْخُذُهُ(٨) فِيهِ مَا كَانَ ».(٩)

____________________

= وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأوّل أنّهم شركاؤه ؛ لتوكيلهم إيّاه في البيع ، وعلى الثاني أنّهم بعد البيع شركاؤه ؛ وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكائيل والموازين ، هو المشهور بين الأصحاب».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٩ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٥ ؛ وص ٤٩٤ ، ح ١٧٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٣ ، من قوله : « إنّ صاحب الطعام يدعو كيّالاً » ؛وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٩ ، إلى قوله : « ما أراهم إلّا وقد شركوه ».

(١). في « بخ ، جت » : « يشري ».

(٢). في « بخ » : « فيغيّر ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع : « جاء ».

(٤). في « جد » : « ونقص ».

(٥). في اللغة : السِعْر : الذي يقوم عليه الثمن ، والإسعار والتسعير : الاتّفاق على سِعْر ، والتسعير : تقدير السعر ، نعم في بعض المعاجم الحديثة : « المساعرة : هو ذكر قدر معيّن للثمن ، أو طلب المبيع بثمن محدّد ». راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ) ؛معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، ص ٢٣٦ ؛المصطلحات ، ص ١٤٢٥ ، إعداد مركز المعجم الفقهي.

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ : « قولهعليه‌السلام : ساعره ، قال الشيخ حسنرحمه‌الله : هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع ، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقاً للمشهور. ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطّ ».

(٦). في الفقيه : + « فهو ذاك وإن لم يكن ساعره ».

(٧). في « جن » : « يوم ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي. وفي « جت » والمطبوع : « يأخذ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن =

١١٠

٨٨٢٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى(٢) طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ ، وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ ، فَأَبى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ ، وَقَالَ(٣) : إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ(٤) اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلى أَنَّهُ(٥) لَهُ(٦) ، فَلَهُ مَا بَقِيَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذلِكَ ، فَإِنَّ(٧) لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ ».(٨)

____________________

= الحلبي ، إلى قوله : « فإنّما له سعره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٥.

(١). في « بس » : + « بن درّاج ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « من رجل ».

(٣). في « جد » : « قال » بدون الواو.

(٤). في الوافي : « يوماً ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أنّ ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يحمل المساعرة على عقد البيع ، والاشتراء على المقاولة والمساومة ، فإذا أوجب البيع على مقدار معلوم من الطعام ونقله إلى المشتري إلّا أنّه أقبض بعضه ، وجب عليه إقباض الباقي ولو مع تغيّر السعر ، وأمّا إذا قاولوا على مقدار لكن لم يقطعوا عليه ، بل قبض المشتري شيئاً وأعطاه الثمن ، لم يكن له مطالبة ماقاول عليه ، ومن ذلك يعلم أنّ المقاولة والمساومة قبل البيع والتراضي على نقل مقدار معيّن إلى المشتري بثمن معلوم ليس بيعاً إلّا أن ينشئ بالصيغة ، وإنّما الناقل هو العقد.

فإن قيل : ليس الناقل هو اللفظ قطعاً ، بل الرضا القلبي المنكشف باللفظ ، فإذا علم تراضيها بنقل مقدار معيّن بثمن بألفاظ المساومة والمقاولة لم يبق حاجة إلى إنشاء البيع بالصيغة.

قلنا : الرضا المنكشف بالإنشاء ؛ أعني صيغة البيع غير الرضا الحاصل عند المقاولة ، وإن كان اسم الرضا يطلق عليهما ، ويمكن أن يكون البائع مدّة سنة راضياً ببيع داره ، والزوج راضياً بتزوّج امرأة ، ويكون المشتري والزوجة أيضاً راضيين تلك السنة ، لكن لا يوجد بهذا الرضا معنى البيع والنكاح ، بل لا بدّ من رضا آخر غير ذاك الرضا المستمرّ ، وهذا مفاد قوله : بعت وأنكحت ، وليست الأشياء المشتركة في الاسم متّفقة في الماهيّة ، مثلاً مفاد الاستفهام طلب ، ومفاد التمنّي طلب ، ومفاد الترجّي طلب ، وكلّ منها غير الآخر حقيقة ، كذلك الرضا المسمّى بالإنشاء غير الرضا الحاصل قبل الإنشاء وبعده ، ومفاد ألفاظ العقود ذلك الرضا الخاصّ ، ومفاد المقاولة رضاً آخر ». (٧). في « جن » : « فإنّما ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٦.

١١١

٨٨٢٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً(١) أَوْ غَيْرَهُ(٢) ، وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ(٣) ذلِكَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ(٤) سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَيَحْتَسِبُ(٥) لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ(٦) يَوْمِ حَاسَبَهُ(٧) ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ(٨) فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

وَأَجَابَعليه‌السلام فِي الْمَالِ يَحِلُّ(٩) عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ.

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « بيتاً ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج ٧. وفي « جد » : « وغيره ». وفي المطبوع : « غيره » بدون « أو ». (٣). في الوافي عن بعض النسخ : « أو غير ».

(٤). في « بح ، جت » : « عن ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أفيحسب ». وفي « جد » : « يحتسب ». وفي الوافي : « أفيحتسب ».

(٦). في « جن » : « أو سعر ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « شارطه ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلّامةقدس‌سره : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاُجرة بتومان مثلاً ، وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شي‌ء أصلاً فهذه اُجرة المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعاً حتّى تضرّ الجهالة.

ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك اليوم لمـّا أعطى الاُجرة فيه ».

(٩). في الوافي : + « له ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّدعليه‌السلام .وفيه ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٧٧١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٧.

١١٢

٧٦ - بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ(١)

٨٨٢٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قُلْتُ(٢) : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ(٣) مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ؟

فَقَالَ(٤) لِي(٥) : « وَرُبَّمَا(٦) نَقَصَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

٨٨٢٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ؟

فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ(٩) ».(١٠)

٨٨٢٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :

____________________

(١). في « بخ » وحاشية « جن » : « والميزان ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٣). في « بس » : « طعاماً ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال : يقال ». وفي الوسائلوالفقيه : « قال ».

(٥). في « ط »والفقيه : - « لي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « ربّما » بدون الواو.

(٧). في الوسائل : « فلا بأس ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١١.

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزاً حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٢.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَمُرُّ بِالرَّجُلِ(١) ، فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ ، وَيَقُولُ لِي(٢) : قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ ، فَأَقُولُ لَهُ(٣) : أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ.

قَالَ(٤) : « هذِهِ الْمُرَاوَضَةُ(٥) ، لَابَأْسَ بِهَا ».

قُلْتُ : فَأَقُولُ لَهُ : اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ(٦) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، وَأَكْثَرُ ذلِكَ مَا يَزِيدُ ، لِمَنْ هِيَ؟

قَالَ : « هِيَ لَكَ(٧) » ثُمَّ قَالَعليه‌السلام : « إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً(٨) ، فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً ، فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ ، فَقُتْنَا(٩) بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالٍ قَدْ عَرَفْنَاهُ ».

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « على الرجل ».

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي. وفي « بس ، جد ، جن » والوسائل : - « لي ». وفي المطبوع : « فيقول » بدل « ويقول لي ». وفي حاشية « جت » : « فيقول لي ».

(٣). في الوافي : - « له ».

(٤). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « فقال ».

(٥). قال ابن الأثير : « في حديث طلحة : فتراوضنا حتّى اصطرف منّي ، أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، كأنّ كلّ واحد منهما يروض صاحبه ، من رياضة الدابّة. وقيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنّه كره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، ويسمّى بيع المواضعة ».

وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « المراوضة ، قيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، وفيالصحاح : فلان يراوض فلاناً على أمر كذا ، أي يداريه ليدخله فيه ».

وقال العلّامة المجلسي : « لعلّ المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع ، أي لا يشتريه أوّلاً ، بل يقاول ، ثمّ يبيعه عند الكيل وتعيين قدر المبيع ، فلا يضرّ جهالة المبيع والثمن حينئذٍ ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ( روض ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٦.

(٦). في « ى ، بس ، جد » : « نكيله ».

(٧). في «ط،بخ،بف» والوافي:«لمن هو؟ قال:هو لك».

(٨). فيالوافي : « معتب وسلام كانا موليين لأبي عبد اللهعليه‌السلام ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أو سلّاماً ، الترديد من الراوي ».

(٩). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : بدينارين ، متعلّق بقوله : فابتاع ، وفي الكلام تقديم وتأخير. و « قتنا » من القوت. ولعلّ وجه إعادة الكيل أن يعلم البائع مقدار الزيادة ». =

١١٤

فَقُلْتُ لَهُ(١) : قَدْ(٢) عَرَفْتَ صَاحِبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَرَدَدْنَا(٣) عَلَيْهِ ».

فَقُلْتُ(٤) : رَحِمَكَ(٥) اللهُ ، تُفْتِينِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ(٦) لِي وَأَنْتَ تَرُدُّهَا(٧) ؟! قَدْ(٨) عَلِمْتَ أَنَّ ذلِكَ كَانَ لَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا(٩) ذلِكَ غَلَطُ النَّاسِ(١٠) ؛ لِأَنَّ(١١) الَّذِي(١٢) ابْتَعْنَا(١٣) بِهِ(١٤) إِنَّمَا‌ كَانَ ذلِكَ(١٥) بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ(١٦) أَوْ تِسْعَةٍ(١٧) » ثُمَّ قَالَ : « وَلكِنِّي(١٨) أَعُدُّ عَلَيْهِ‌

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فزاد علينا ، أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن ، ويحتمل أن يكون الفاء في قوله : « فقتنا » للتفصيل والبيان ، أي عرفنا الزيادة بهذا السبب. أو المعنى أنّه بعد العلم بالزيادة قتنا قدرما اشترينا ورددنا البقيّة ».

(١). فيالمرآة : « قوله : فقلت له ، كلام الإمامعليه‌السلام ، أي قلت لمعتّب أو لسلّام. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي ، والضمير للإمامعليه‌السلام ».

(٢). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : - « قد ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « فرددناه ».

(٤). في « ط » : + « له ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « يرحمك ».

(٦). في «بخ،بف» والوافي:«بالزيادة»بدل«بأنّ الزيادة».

(٧). في « بح » : + « فقال ». وفي « ط » : + « قال ». وفي الوافي : + « قال : فقال ».

(٨). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « قال : فقال » بدل « قد ».

(٩). في « ط » : + « كان ».

(١٠). في « ط » : « غلطاً » بدل « غلط الناس ». وفي الوافي : « وكان غلطاً » بدل « قال : نعم إنّما ذلك غلط الناس ».

(١١). في « ط » : « إنّ ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لأنّ الذي ، بيان أنّ ذلك لم يكن من تفاوت المكائيل ، بل كان غلطاً ؛ لأنّ البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة - والترديد من الراوي - وفي هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكائيل والموازين ». (١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ابتاعه ». وفي « ط » : « ابتعناه ».

(١٤). في « ط » : - « به ».

(١٥). في « ط » : - « ذلك ».

(١٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « دراهم ».

(١٧). في « ى » : + « دراهم ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بثمانية دنانير أو تسعة ؛ يعني كان قيمته السوقيّة ثمانية دنانير أو تسعة ، مع أنّا اشترينا بدينارين ، فعلم أنّ البائع غلط في الكيل ؛ إذ لا يتسامح أحد في ستّة دنانير البتّة ».

(١٨). في « ط ، ى ، بف ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « ولكن ».

١١٥

الْكَيْلَ(١) ».(٢)

٨٨٣٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ:

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ : إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ(٣) ، فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ(٤) فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ.

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَلَا تَقْرَبْهُ(٦) ».(٧)

٧٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ‌

٨٨٣١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ(٨) يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ؟

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولكن اعدّ عليه الكيل ، أي لو وقع عليك مثل ذلك اُعدّ عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وفي بعض النسخ : ولكنّي ، فقوله : أعدّ ، صيغة المتكلّم من العدّ ، أي أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً واحتياطاً ».

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٧٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٢١٠.

(٣). الزِقاق : جمع الزِقّ ، وهو السقاء ، أي وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَع شعرُه ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « النقصان ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « له ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلّا بالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٢٨ ، ح ٥٥٩ ، بسنده عن حنان.وفيه أيضاً ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٢٧٦٣. (٨). في « بخ ، بف » والوافي : « طعام ».

١١٦

قَالَ(١) : « إِذَا رُئِيَا(٢) جَمِيعاً ، فَلَا بَأْسَ(٣) مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَّ ».(٤)

٨٨٣٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ(٦) وَاحِدٍ ، وَسِعْرُهُمَا شَيْ‌ءٌ(٧) ، وَأَحَدُهُمَا خَيْرٌ(٨) مِنَ الْآخَرِ ، فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ(٩) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ(١٠) ذلِكَ(١١) ، يَغُشَّ بِهِ(١٢) الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُبَيِّنَهُ ».(١٣)

٨٨٣٣/ ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(١٤) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً ، فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَأَنْفَقَ لَهُ(١٥) أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ(١٦) زِيَادَتَهُ(١٧) ؟

____________________

(١). في « ط ، جت » : « فقال ».

(٢). في « ى » وحاشية « جن » : « اُريا ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : + « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٧٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٣.

(٥). في الوافي : « في الرجل » بدل « قال : سألته عن الرجل ».

(٦). في « بخ ، بف » : « الطعام وهو » بدل « طعام ».

(٧). في « بخ ، جت » والوافي والتهذيب : « شتّى ». وفي « ط ، بح ، بف » : + « واحد ». وفي الوسائلوالفقيه : « بشي‌ء ».

(٨). في الوسائل : « أجود ».

(٩). في الوافي : « قال ».

(١٠). في « بح » : - « له أن يفعل ». وفي الوسائل : - « يفعل ».

(١١). في «بس ، جد» والوسائلوالفقيه : - «ذلك».

(١٢). في « بف » والوسائل : - « به ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٤.

(١٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٥). في « ط ، بف » والوافي : - « له ».

(١٦). في « بح ، جت ، جن » : + « فيه ». وفي « ى ، بخ ، بف » والوافي : + « منه ».

(١٧). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافيوالفقيه : « زيادة ».

١١٧

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَيْعاً لَايُصْلِحُهُ إِلَّا ذلِكَ ، وَلَا يُنَفِّقُهُ(١) غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَصْلُحُ ».(٢)

٧٨ - بَابُ أَنَّهُ لَايَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَّا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ(٣)

٨٨٣٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ(٤) ».(٥)

____________________

(١). « لا ينفّقه » أي لا يروّجه ولا يجعله نافقة ؛ من النِفاق ، وهو الرواج ، ضدّ الكساد. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفق ).

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٨ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٥.

(٣). في « جن » : - « البلد ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ : « قولهعليه‌السلام : غير صاع المصر ، أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة ؛ إذ لعلّه لم يوجد عند الأجل ، ولو كان صاعاً معروفاً غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة أيضاً ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بصاع غير صاع المصر. غير صاع المصر لا يرتفع به الغرر ؛ لأنّ صاع المصر هو الذي يتّفق في معرفته جميع الناس ويعرفون القيمة التي تكون بإزائه ، فإذا اتّكل البيّعان عليه واكتالا به بما رضيا من الثمن ارتفع الغرر ، وأمّا الكيل الذي لا يعرفه الناس ولا يعلمون قدره فلا يعرفون أيضاً القيمة التي تليق له ، ففيه الخطر واحتمال الزيادة والنقصان بما لا يتسامح.

بيان ذلك أنّ الغرر هو الخطر ، والخطر ناش من الجهل بالنسبة التي بين الثمن والمثمن ، فمن عرف مقدارهما وأقدم على المعاملة مع العلم بالضرر ، أو مع إمكان تحصيل العلم بالسؤال من أهل السوق ، لا يبطل بيعه ، وإنّ ما يبطل البيع هو الخطر ، أي احتمال وجود الضرر ، دون الإقدام على الضرر مع العلم به ، أو مع إمكان العلم به أيضاً ، فإذا دخل رجل بلداً غريباً واشترى شيئاً بوزن ذلك البلد بثمن لا يعرفهما لم يكن غرراً ، كأعجميّ يشتري في العراق أوقية من السكّر بخمسة أفلس لايعرف الأوقية ولا الفلوس فإنّ بيعه صحيح ؛ لأنّهما مقداران معلومان يمكنه العلم بهما بالسؤال عن أهله وليس فيه خطر ، بخلاف البيع بكيل غير معلوم ، كهذا القدح ، ووزن مجهول ، كهذا الحجر فإنّه خطر ؛ لأنّ المقدارين غير معيّنين واقعاً لا يمكن العلم بهما وخطر الزيادة والنقصان فيهما جارٍ فلا يجوز ، ويصحّ المعاملة بالدراهم مع عدم علم المشتري بوزنها وعلم الناس به وكونه مقداراً معيّناً في السوق بحيث إن احتمل ناقصاً عن وزنه المعتاد أمكن تحقيقه فليس فيه خطر ، وإنّما =

١١٨

٨٨٣٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ(٢) أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ(٣) سِوى(٤) صَاعِ أَهْلِ(٥) الْمِصْرِ(٦) ؛ فَإِنَّ(٧) الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ(٨) ، فَيَكِيلُ(٩) لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ : هذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ(١٠) ، وَلكِنَّهُ يَحْمِلُ(١١) ذلِكَ وَيَجْعَلُهُ(١٢)

____________________

= الخطر في مجهول لا يعرف إن اُريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛ فإنّه خطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس الله تربته : يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه ، أو غيره المساوي له في القيمة ؛ فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين ؛ لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب ، وكذا إذا كان المبيع قليلاً أو كثيراً لم يتعارف وضع الميزان لمثله. انتهى ملخّصاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٦ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧٢٠ ؛ وص ٣٧٧ ، ذيل ح ٢٢٧٨٦.

(١). في « بف » : « أصحابنا ».

(٢). في « ط ، بخ ، بس ، جد ، جن » : « لرجل ».

(٣). في « بس ، جن » وحاشية « بح » : « صاعاً ».

(٤). في « بخ ، بف » : « غير ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : - « أهل ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قلت ».

(٧). في « جت » : - « أهل المصر فإنّ ».

(٨). في « ط ، بح » وحاشية « بخ » والوسائل والتهذيب : « الحمّال ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : « الكيّال ». وفي « بف » والوافي : « للكيل الكيّال ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّ الرجل ، أي المشتري. قولهعليه‌السلام : فيكيل ، أي البائع ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم يأخذ به ، أي المشتري. وضمير الفاعل في « يحمله » إمّا راجع إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر. ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يحمله ». وفي « جت » : « يحمّله ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويجعل ».

١١٩

فِي أَمَانَتِهِ ». وَقَالَ(١) : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ(٢) ، وَالْأَمْنَاءُ(٣) بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ».(٤)

٨٨٣٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ(٥) يَبِيعُونَ بِهَا؟

قَالَ(٦) : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ(٧) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ».(٨)

٧٩ - بَابُ السَّلَمِ(٩) فِي الطَّعَامِ‌

٨٨٣٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي: «فقال ».

(٢). في « ط » والتهذيب : « مدّاً واحداً ».

(٣). في التهذيب : « والأمنان ». والأمناء : جمع المـَنا مقصوراً ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ( منا ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٢٧٨٧.

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : « القفيزان ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان. والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ( قفز).

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). البَخْس : نقص الشي‌ء على سبيل الظلم.المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).

(٨).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٧٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧١٩.

(٩). في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف ». والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٩٠٨١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَارِيَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا غُرْمَ عَلى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً(١) ».(٢)

٩٠٨٢/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً(٥) ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلى مَتَاعِهِمْ ، قَالَ(٦) : « يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ ».(٧)

٩٠٨٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ مِنْ‌

____________________

= يسير.الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٦ ، ح ١٨٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٤٠٦٦ ؛ و ص ٨٠ ،ح ٢٤٢٠٠ ؛ و ص ٩٣ ، ح ٢٤٢٣٠

(١). في « ى » : « مؤمناً ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٨٠١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤٣ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٤٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « ليس على مستعير عاريّة ضمان وصاحب العاريّة والوديعة مؤتمن »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٨٤٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٢٢٥.

(٣). في « ط » : - « بن محمّد ».

(٤). في « ط »والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : + « من رجل ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ٨٠٩ : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٥ ، معلّقاً عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٠ ، بسنده عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٣ ، ح ١٨٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٨ ، ذيل ح ٢٤٢٤١.

٣٠١

وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ(١) مَضْمُونَةً لَاتَلْزَمُ(٢) ».(٣)

٩٠٨٤/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي(٤) وَدِيعَةً ، وَقَالَ(٥) الْآخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ(٦) عَلَيْكَ قَرْضاً؟

قَالَ : « الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً ».(٧)

٩٠٨٥/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). في « جن » : « ولم يكن ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فلا يلزم ». وفي « ط »والتهذيب : « فلا تلزم ». وفي « ى ، بس ، جد » : « لا يلزم ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

وفيالوافي : « لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت ».

وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة. لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور. وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع. ولا يخفى بعده. ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّداً للتخصيص. وهو أيضاً بعيد ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٨٤٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٩. (٤). في حاشية « جن » : « عنده ».

(٥). في « ط » : « قال » بدون الواو.

(٦). في الوسائل : + « لي ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٤٠٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٥ ، ح ٢٤٢١٢.

(٨). هكذا في « ط ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ».

وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريعليه‌السلام . راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٢ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٩٠٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ،ج ٧،ص ١٨٠ ،ح ٧٩١،بإسناده عن محمّد بن الحسن =

٣٠٢

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ وَدِيعَةً ، فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ ، فَضَاعَتْ ، فَهَلْ(١) يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَأَخْرَجَهَا(٢) مِنْ(٣) مِلْكِهِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٤)

٩٠٨٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً(٦) بِأَطْرَاقِهَا(٧) ، قَالَ : فَقَالَ :

____________________

= الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّدعليه‌السلام .

ثمّ إنّه تكرّر في عدّة مواضع منالكافي ، رواية محمّد بن يحيى لمكاتبات محمّد بن الحسن إلى أبي محمّدعليه‌السلام ، والمراد من محمّد بن الحسن في جميع المواضع ، هو الصفّار كما يشهد بذلك مقارنة ما ورد فيالكافي مع غيره ؛ من الكتب الأربعة.

فقارن على سبيل المثال ، ما ورد فيالكافي ، ح ٤٣٧٥ ؛ مع ما ورد في من لا يحضرهالفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، ح ١٣٧٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٦.

وما ورد فيالكافي ، ح ٨٥٨٤ ؛ معالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٤.

وما ورد فيالكافي ، ح ٨٨٢٦ ؛ معالتهذيب ج ٦ ، ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤.

(١). في « ط ، جد » والوسائلوالفقيه : « هل ».

(٢). في الفقيه : « أو أخرجها ».

(٣). في « بخ ، بف » والوسائل : « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّدعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٩ ، بسند آخر عنالفقيه عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٦،ح ١٨٤٧٥؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨١ ، ح ٢٤٢٠٦. (٥). في المطبوع:«ابن أبي بخران»،وهو سهو واضح.

(٦). في « بخ » : « ذراعاً ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « بأطرافها ».

وفيالوافي : « لعلّ المراد بالأطراق بيضات الحديد ، قال فيالقاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد الذي يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة. وفي بعض النسخ بالفاء ، وكأنّه تصحيف ».

وقال في المرآة : « قولهعليه‌السلام : بأطراقها ، في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب : بأطرافها ، بالفاء ، ولعلّ المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها ؛ فإنّها تجعل على أطراف الدرع. وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف ،=

٣٠٣

أَغَصْباً(١) يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً ».(٢)

١١٢ - بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ(٣) وَمَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ(٤)

٩٠٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ(٥) الْمَالَ ، فَيَقُولُ لَهُ : ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا تُجَاوِزْهَا ، وَاشْتَرِ مِنْهَا(٦) .

قَالَ(٧) : « فَإِنْ(٨) جَاوَزَهَا(٩) وَهَلَكَ(١٠) الْمَالُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ وَإِنْ(١١) اشْتَرى مَتَاعاً ، فَوَضَعَ فِيهِ ، فَهُوَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَبِحَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ».(١٢)

____________________

= ولعلّه أنسب ، قال في القاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة ونحوها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٩ ( طرق ).

(١). في « ط »والتهذيب ، ح ٨٠٣ : « غصباً » بدون همزة الاستفهام.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٣ ، بسنده عن عاصم ، عن أبي بصير.وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٨٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام .الخصال ، ص ١٩٣ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٢٦٨ ، مرسلاً ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، صدر ح ٤٠٨٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٨٤٦١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٢٢٦.

(٣). في « جد » وحاشية « جت » : « المضارب ».

(٤). « الوضيعة » : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(٥). في الوسائل : - « الرجل ».

(٦). في « ط » : + « ولا تجاوزها ».

(٧). في « بخ ، بف » : - « قال ».

(٨). في « جن » : « فإذا ».

(٩). في « ط » : « تجاوزها ».

(١٠). في « ط »والتهذيب ، ح ٨٣٥ : « فهلك ».

(١١). في « جن » : « فإن ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٧ ؛ وص ١٨٩ ، ح ٨٣٥ ؛ وص ١٩١ ، ح ٨٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٢٩ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٨٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٠٤٩.

٣٠٤

٩٠٨٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً ، وَيَنْهى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ؟

قَالَ : « يُضَمَّنُ الْمَالَ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ».(١)

٩٠٨٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنِ اتَّجَرَ(٢) مَالاً وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ ، فَلَيْسَ(٣) عَلَيْهِ(٤) ضَمَانٌ. وَقَالَ : مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً(٥) ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ ».(٦)

٩٠٩٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي رَجُلٍ لَهُ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، ح ٨٣٦ ، بسنده عن العلاء.وفيه ، ص ١٩٠ ، ح ٨٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٨٤٨١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٠٤٨.

(٢). في « بخ ، بف » : « اتّخذ ».

(٣). في « بف » : « فلا ».

(٤). في التهذيب ، ح ٨٣٠والاستبصار : « على المضارب ».

(٥). في التهذيب ، ح ٨٣٠والاستبصار : « مضاربه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٣٠ ؛ وص ١٩٠ ، ح ٨٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٣ ، بسند آخر عن عاصم بن حميد.التهذيب ، ص ١٩٢ ، ح ٨٥٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٣ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال : من ضمّن تاجراً »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٠ ، ح ١٨٤٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠ ، ح ٢٤٠٦٥ ، إلى قوله : « فليس عليه ضمان » ؛وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٤٠٧٠ ، من قوله : « وقال : من ضمّن تاجراً ».

٣٠٥

عَلى رَجُلٍ مَالٌ ، فَيَتَقَاضَاهُ(١) ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ(٢) ، فَيَقُولُ : هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ حَتّى يَقْبِضَهُ(٣) ».(٤)

٩٠٩١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ(٦) : « مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ ، فَهُوَ مِنْ(٧) جَمِيعِ الْمَالِ ؛ وَإِذَا(٨) قَدِمَ بَلَدَهُ ، فَمَا أَنْفَقَ(٩) فَمِنْ نَصِيبِهِ(١٠) ».(١١)

٩٠٩٢/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١٢) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١٣) يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، فَيَقِلُّ رِبْحُهُ(١٤) ،

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جد »والتهذيب ، ج ٧ : « فتتقاضاه ». وفي الوافي : « فتقاضاه ». والتقاضي : طلب القضاء والقبض. راجع :تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ). (٢). في الوافيوالفقيه : + « ما يقضيه ».

(٣). في « جن » : « يقضيه ». وفي الوافيوالفقيه : + « منه ». وفي الوسائل : « تقبضه منه ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٢ ، ح ٨٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٥ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٠٧٢.

(٥). في « بخ ، بف » والوسائل : - « بن عليّ ».

(٦). في « ى ، جن »والتهذيب : « المضاربة ». وفي « بح ، جت » : « الضاربة ».

(٧). في حاشية « بف » : « في ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « فإذا ».

(٩). في « جت » : + « هو ».

(١٠). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ جميع نفقة السفر من أصل المال ، كما هو الأقوى والأشهر. وقيل : إنّما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر. وقيل : جميع النفقة على نفسه. وأمّا كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، ح ٨٤٧ ، بسنده عن العمركي الخراساني ، عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤ ، ح ٢٤٠٧٣.

(١٢). في « ط » : - « بن سماعة ».

(١٣). في « جت » : « رجل ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : « بربحه ».

٣٠٦

فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ(١) مِنْهُ ، فَيَزِيدُ(٢) صَاحِبَهُ عَلى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ(٣) مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

٩٠٩٣/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً ، قَالَ : « لَهُ الرِّبْحُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ(٦) مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَهُ(٧) صَاحِبُ الْمَالِ(٨) ».(٩)

٩٠٩٤/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ(١٠) ، قَالَ:

____________________

(١). في « ى ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أن يأخذ ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : فيزيد ، يحتمل وجهين : الأوّل أنّه يعطي المالك تبرّعاً أكثر من حصّته ؛ لئلّا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهراً من صحّته. الثاني أنّه يفسخ المضاربة الاولى ويستأنف عقداً آخر ويشترط للمالك أزيد ممّا شرط سابقاً ، فيحمل على ما إذا نضّ المال ويكون نقداً مسكوكاً ».

(٣). في « بح ، جد » : « أن يأخذ ».

(٤). في الوافي : + « به ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤٠ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ٢٤٠٧٤. (٦). في « بح » : « له ».

(٧). في الوسائل : « أمر ».

(٨). فيالمرآة : « ظاهره أنّ الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة ، كما أنّ التلف عليه ، كما هو ظاهر بعض الأصحاب. ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٨ ؛ وص ١٩١ ، صدر ح ٨٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٠٥٠.

(١٠). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٤ ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام . وورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤١ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام .

والظاهر ، أنّ أحد العنوانين ( محمّد بن ميسّر ومحمّد بن قيس ) مصحّف من الآخر. ولعلّ القول بوقوع التصحيف في « محمّد بن قيس » أولى ؛ فقد ورد محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، وأمّا محمّد بن ميسّر ، =

٣٠٧

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.

فَقَالَ(١) : « يُقَوَّمُ ، فَإِذَا(٢) زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً(٣) ، أُعْتِقَ(٤) وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ(٥) الرَّجُلِ(٦) ».(٧)

٩٠٩٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي الْمُضَارِبِ :

____________________

= فلم يرد إلّا في أسناد قليلة. وهذا - أعني كثرة تكرار محمّد بن قيس ، وشباهته بمحمّد بن ميسّر في الكتابة - يوجب وقوع التحريف في العنوان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ١٦٨ ، وص ٢٩٠.

وأمّا إن قلنا بوقوع التصحيف في عنوان محمّد بن ميسّر ، أو قلنا بصحّة العنوانين - على بُعدٍ - ؛ لما ورد فيالكافي ، ح ١١٦٢٩ من روايه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فالظاهر أنّ محمّد بن قيس هذا ، غير محمّد بن قيس البجلي ، وإن ورد فيالفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ، أنّ له أصلاً رواه ابن أبي عمير ؛ فإنّ محمّد بن قيس البجلي توفّي سنة إحدى وخمسين ومائة - كما فيرجال الطوسي ، ص ٢٩٣ ، الرقم ٤٢٧٣ - ويستبعد جدّاً رواية محمّد بن أبي عمير المتوفّى سنة سبع عشرة ومائتين ، عنه.

هذا ، وقد ترجم الشيخ الطوسي فيالفهرست ، ص ٤٢٠ ، الرقم ٦٤٥ لمحمّد بن قيس ، وقال : « له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس ».

(١). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « قال ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ و ٨والاستبصار : « فإن ».

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يقوم فإن زاد درهماً واحداً ، يدلّ على أنّ العامل يملك بظهور الربح وإن لم ينف المال ، وقيل : فيه أربعة أقوال : الأوّل : أنّه يملك بالظهور. والثاني : بالانقباض. والثالث : بالقسمة. والرابع : أنّ القسمة كاشفة عن ملكه من أوّل الظهور ».

(٤). في « بف » والوافي : « انعتق ».

(٥). في التهذيب ، ج ٧والاستبصار : - « في مال ».

(٦). فيالوافي : « يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهماً انعتق ، وذلك لأنّ للعامل حقّاً فيه حينئذٍ ، فإذا انعتق بعضه سرى العتق في الباقي ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٥٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ح ٢٤٠٧٥.

٣٠٨

مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ(١) ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ(٢) نَصِيبِهِ ».(٣)

١١٣ - بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ‌

٩٠٩٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ(٤) يُفْسِدُ؟

قَالَ(٥) : « كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ(٦) عَلى أَنْ يُصْلِحَ(٧) فَيُفْسِدُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « بلده ».

(٢). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « فمن » بدل « فهو من ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٢٤٠٧٣.

(٤). القصّار والمقصّر : المحوّر للثياب ، أي المبيّض لها ؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب.لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ( قصر ).

(٥). في « ط » والوسائل : « فقال ».

(٦). في الوسائل : « الاُجرة ».

(٧). في «بف» : « فيصلح » بدل « على أن يصلح ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٥ : « يدلّ على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شي‌ء يضمنه ، سواء كان بتفريط أم لا. ولا خلاف فيه بين الأصحاب ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من ائتمن على المال. هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأحاديث. وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجير بيمينه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٧ ، معلّقاً عن الحلبي ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٧.

٣٠٩

٩٠٩٧/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَالصَّبَّاغِ(٢) : « مَا سُرِقَ مِنْهُمَا(٣) مِنْ(٤) شَيْ‌ءٍ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ(٥) عَلى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ ، وَكُلُّ(٦) قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ(٧) ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ(٨) لَمْ يُقِمِ(٩) الْبَيِّنَةَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(١٠) بَيِّنَةٌ عَلى قَوْلِهِ ».(١١)

٩٠٩٨/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَكَانَ(١٢) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يُضَمِّنُ(١٣) الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ(١٤)

____________________

(١). في « ط » : + « أنّه ».

(٢). في الفقيه : « والصواغ ». وفي التهذيب : « الصائغ والقصّار » بدل « الغسّال والصبّاغ ». والصبّاغ : من يلوّن الثياب.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٨ ( صبغ ).

(٣). في « ط ، ى ، بس ، بف ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « منهم ».

(٤). في « بح » : « في ».

(٥). في الفقيه : « بيّنة » بدل « منه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلم يخرج منه ، كأنّه ليس المراد به شهادة البيّنة على أنّه‌سرق المتاع بعينه ؛ فإنّه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنّه سرق معه غيره ، بل المراد أنّه إذا شهدت البيّنة أنّه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أنّ المسروق فيها ».

(٦). في « بخ ، بف »والتهذيب : « فكلّ ».

(٧). في الوافيوالتهذيب : + « فهو ضامن ».

(٨). في التهذيب : + « لم يفعل و ».

(٩). في « ط » : « لم تقم ». وفي الوافي : « لم يفعل ولم يقل ».

(١٠). في « بح ، بخ » : - « له ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٢ ، بسنده عن الحلبي ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٨.

(١٢). في « ط » : « كان » بدون الواو.

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يضمّن ، لعلّ الفرق أنّ الولاية الظاهرة كان معهعليه‌السلام وكان عليه تأديب الناس ، أو كان الناس يتمسّكون بفعله ويحسبونه لازماً بخلاف الباقرعليه‌السلام ، ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوّعات ».

(١٤). في « بف » : « والصانع ».

٣١٠

احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ(١) ، وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ(٢) عَلَيْهِ(٣) إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ».(٤)

٩٠٩٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً ، فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ(٦) مِنْ بَيْنِ(٧) مَتَاعِهِ؟

قَالَ : « فَعَلَيْهِ(٨) أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ(٩) مِنْ‌

____________________

(١). في التهذيب ، ح ٦٩١والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « يحتاط به على أموال الناس » بدل « احتياطاً للناس ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٩١والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « أبو جعفرعليه‌السلام يتفضّل » بدل « أبي يتطوّل ».

(٣). « يتطوّل عليه » ، أي يتفضّل عليه ؛ من الطَوْل بمعنى الفضل ، أو يمتنّ عليه ؛ من الطَوْل بمعنى المنّ. والتطوّل عند العرب محمود يوضع موضع المحاسن ، والتطاول والاستطالة مذمومان يوضعان موضع التكبّر. وقيل غير ذلك.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّعليهما‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٩ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩١٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « كان أبيعليه‌السلام يضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين يتفضّل عليهم »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٨٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٠.

(٥). في « ط » : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » : + « منه ».

(٧). في « ط » : - « بين ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال : عليه » بدل « قال : فعليه ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق ، هذا يدلّ على حكمين : الأوّل : على عدم ضمان الأجير ما سرق منه ؛ لأنّ يده ليست يد ضمان ، ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البيّنة على السرقة ، بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالك أيضاً.

الحكم الثاني كون البيّنة على الأجير دون المستأجر ، مع أنّ يده يد أمانة ، وليس على الأمين إلّا اليمين ، ولكن لا ضير في الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحيحة ، وقال الفقهاء : يكره أن يضمّن الأجير إلّا مع التهمة ، ومفاد كلامهم أنّه يجوز تضمين الأجير مطلقاً ، أمّا مع التهمة فبغير كراهة ، وأمّا مع التهمة فبكراهة ، ويستأنس =

٣١١

بَيْنِ(١) مَتَاعِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ(٢) سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».(٣)

٩١٠٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّبَّاغَ(٤) وَالصَّائِغَ(٥) احْتِيَاطاً عَلى أَمْتِعَةِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَايُضَمِّنُعليه‌السلام مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ(٦) ؛ وَإِذَا(٧) غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ(٨) النَّاسُ ، فَمَا قَذَفَ بِهِ(٩) الْبَحْرُ عَلى سَاحِلِهِ(١٠) ، فَهُوَ لِأَهْلِهِ ، وَهُمْ(١١) أَحَقُّ بِهِ ، وَمَا غَاصَ(١٢) عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُوَ لَهُمْ ».(١٣)

____________________

= منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البيّنة على السرقة ونحوها ؛ لأنّ التهمة تنصرف إلى مثل ذلك ، ولكنّصاحب الجواهر اختار كون البيّنة على المالك وأنّه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور ، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقيّة. وهو عجيب ؛ لأنّ السيّد المرتضىرحمه‌الله جعله من متفرّدات الإماميّة ، ولكن سيأتي في بعض الأخبار أنّ عليه اليمين ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ و ٣٤٤.

(١). في « ط » : - « بين ».

(٢). في « بح » والوسائل : « فإن ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٥ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٨٥٦١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢١.

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٤٣٢٢والفقيه والاستبصار : « الصبّاغ والقصّار».

(٥). في « بح » : « والصابغ ». وفي « ى » : « والصانع ». وفي « بخ ، بف » : « الصائغ والصبّاغ ». وفي « بف » : « الصانع‌والصبّاغ ». والصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشي‌ءَ : سبكه ، أي ذَوَّبَهُ وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ).

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : والشي‌ء الغالب ، أي ما لا اختيار لهم فيه ، أو كثير الوقوع ».

(٧). في « ط »والتهذيب : « فإذا ».

(٨).في«ى»: «فأصابها».وفي«بف»والوافي:«فما أصابه».

(٩). في « ى » : « بها ».

(١٠). في«بح،بخ،بف»وحاشية«ى »والوافي :«شاطئه».

(١١). في « ط »والتهذيب : - « وهم ».

(١٢). في « بح » : « أفاض ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير إلى قوله : « والشي‌ء الغالب ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٧ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٢ ، إلى قوله : « والشي‌ء الغالب » ؛وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ٣٢٣٤٢ ، من قوله : « وإذا غرقت السفينة ».

٣١٢

٩١٠١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ(١) إِلَيْهِ الثَّوْبُ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ(٢) يُعْطِيَ(٣) فِي وَقْتٍ(٤) ؟

قَالَ : « إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ(٥) ، وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ(٦) الْوَقْتِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ(٧) ».(٨)

٩١٠٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ ، فَيُحْرِقُهُ(١٠) ؟

____________________

(١). في « بس » : « اُسلّم ».

(٢). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت » والوسائلوالتهذيب : - « أن ».

(٣). في « ى ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « يعطيني ».

(٤). في الوافي : + « كذا ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « الوقت ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « هذا ».

(٧). فيالمرآة : « الحكم بالضمان فيه للتعدّي ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٣.

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . فلقائلٍ أن يقول : إنّ الصواب ما ورد في التهذيبين ، والمراد من أبي الصبّاح هو أبو الصبّاح الكناني شيخ محمّد بن الفضيل ، وله أن يؤكّد ذلك بما ورد في الكتابين -التهذيب ، ح ٩٦٣ ؛والاستبصار ، ح ٤٧٦ - من رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ما يشابه المضمون.

لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد توسّط من يسمّى بإسماعيل بين عليّ بن الحكم وبين أبي الصباح [ الكناني ]. بل الواسطة بينهما في أسناد الكتب الأربعة ليس إلّاسيف بن عميرة.

هذا ، وقد ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، رواية عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصبّاح ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القصّار يسلّم إليه المتاع فإنّك إنّما أعطيته ليصلح [ و ] لم تعط ليفسد.

ولعلّ الصواب في العنوان إسماعيل بن أبي الصبّاح ، أو إسماعيل بن الصبّاح.

(١٠). في « جن » والوسائلوالتهذيب ، ح ٩٦٠ والوسائل : « فيخرقه ». وفي الوافي : « فيحزقه أو يحرقه ».

٣١٣

قَالَ : «أَغْرِمْهُ(١) ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ(٢) إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ ، وَلَمْ تَدْفَعْهُ(٣) إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ ».(٤)

٩١٠٣/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ ، فَضَاعَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ(٧) ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ(٨) ».(٩)

٩١٠٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). « أغرمه » ، أي اجعله غارماً ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ؛ من الغُرْم ، وهو أداء شي‌ء لازم. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛المصباح المنير ، ٤٤٦ ( غرم ).

(٢). في « ى ، بح ، جد » : « دفعت ».

(٣). في « ى ، بح » والوسائلوالتهذيب ، ح ٩٦٠والاستبصار ح ٤٧٥ : « ولم تدفع ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٤.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « ط ، ى » : + « قال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلم يضمّنه ، يدلّ على ما هو المشهور من أنّ صاحب الحمّام لا يضمن إلّاما اُودع وفرّط فيه ، قال فيالمسالك : لأنّه على تقدير الإيداع أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتّى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل ، لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه ممّا يدلّ على القبول ، كفى في تحقّق الوديعة ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٦.

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هو أمين ، لعلّ المعنى أنّه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممّن يعمل فيها ، أو يأخذ الأجر على حفظها ، فهو محسن لا سبيل عليه. ويمكن أن يقال : خصوص هذا الشخص كان أميناً غير متّهم فلذا لم يضمّنهعليه‌السلام ، أو المعنى أنّه جعله الناس أميناً. والأوّل أظهر ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٤ ، ح ٨٦٩ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي كلّها : « عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنّ عليّاًعليه‌السلام اُتي ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٢٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٩ ، ح ١٨٥٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٤٣١٤.

٣١٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام رُفِعَ(١) إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُصْلِحَ(٢) بَابَهُ(٣) ، فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ ، فَانْصَدَعَ(٤) الْبَابُ ، فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».(٥)

٩١٠٥/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْقَصَّارِ وَالصَّائِغِ : أَيُضَمَّنُونَ؟

قَالَ : « لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا ».

قَالَ : وَكَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ ، وَيَأْخُذُ(٦) .(٧)

١١٤ - بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ(٨) وَالْمُكَارِي وَأَصْحَابِ السُّفُنِ‌

٩١٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(٩) جَمَّالٍ(١٠) اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ(١١) ، وَبُعِثَ‌

____________________

(١). في « ط » : « دفع ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ». وفي الوسائل : « يصلح ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « باباً ».

(٤). « فانصدع » ، أي انشقّ ؛ من الصَدْع ، وهو الشقّ. أو هو الشقّ في الشي‌ء الصلب ، كالزجاجة والحائط. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ( صدع ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٤٣٢٦.

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وكان يونس يعمل به ويأخذ ، هذا قول المرتضى - عليه الرحمة - ونسبه إلى إجماعنا وأنّه من متفرّداتنا ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ، ونقل أيضاً عن المفيدرحمه‌الله والشيخ في موضعين من النهاية ، ولكنّ كثيراً من فقهائنا ذهبوا إلى قبول قوله بيمينه موافقاً للقاعدة ». وراجع :المقنعة ، ص ٦٤٣ ؛النهاية ، ص ٤٧٧ ؛الانتصار ، ص ٤٦٦ ، مسأله ٢٦٣ ؛مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ و ٢٣٣.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٠ ، ح ١٨٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٤٣٢٥.

(٨). في « ط ، بح ، بخ » : « الحمّال ».

(٩). في « ط » : - « رجل ».

(١٠). في التهذيب ، ح ٩٥٠ : - « جمال ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » : « إبلاً ».

٣١٥

مَعَهُ بِزَيْتٍ(١) إِلى أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ(٢) الزَّيْتِ(٣) انْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ(٤) مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ انْخَرَقَ ، وَلكِنَّهُ لَايُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ(٥) ».(٦)

٩١٠٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٨) ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » : « زيتاً ».

(٢). الزِفاق : جمع الزِقّ ، ويجمع أيضاً على أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء - وهو وعاء من جلد للماء وغيره - أو جلد يُجَزّ ويُقْطَع شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الزقاق » بدل « زقاق الزيت ».

(٤). في « بس » : « فأهرق ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « فانهرق ». وفي « بف » : « وانهرق ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فاُهريق ».

(٥). فيالوافي : « لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزيت ، وتعلّل بأنّه انخرق الزقّ فلا يصدّق إلّاببيّنة عادلة ؛ فإنّها كلمة هو قائلها ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ : « قد مرّ الكلام فيه ، وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : لعلّ الحكم بوجوب إقامة البيّنة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة ، أي ظنّ كذب الجمّال أو الحمّال ، أو ظنّ تفريطه ، أو عدم كونه عادلاً ، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقاً ، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا يصدّق إلّاببيّنة عادلة ، لا يكتفى منه باليمين ، وهذا ممّا يدلّ على قول يونس والسيّد المرتضى وغيرهما ، ومثله كثير. ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبنيّاً على قبول البيّنة من المنكرين ، وإنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقاً بهم ؛ لتعذّر إقامة البيّنة غالباً عليهم ، وحينئذٍ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقاً ، لا بالنبسة إلى اليمين ، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب ، وله أن يأتي ببيّنة بمقتضى هذه الأحاديث ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٥٦٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٩٢٣ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٤٣٤٠.

(٧). في « ط » : - « بن عيسى ».

(٨). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والوسائل والمطبوع : « محمّد بن يحيى ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج في موضع. وقد تقدّم ذيل ح ٨٩٠٢ ، رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال : =

٣١٦

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ(٢) الطَّعَامَ ، ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ(٣) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَا تُضَمِّنْهُ(٤) ».(٥)

٩١٠٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ(٦) طَعَاماً ، فَنَقَصَ ، قَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ ».

قُلْتُ : إِنَّهُ رُبَّمَا(٧) زَادَ؟ قَالَ : « تَعْلَمُ(٨) أَنَّهُ زَادَ(٩) شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ،قَالَ :«هُوَ لَكَ ».(١٠)

____________________

= سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . ويأتي في ح ٩١١٣ ، رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج.

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، عن أحمد بن محمّد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّال ، وهو سهو كما ظهر ممّا قدّمناه ذيل ح ٨٩١٣ ، فلاحظ.

(٢). في « ط ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب : « أحمله ». وفي « بس » : « اُحمّله ».

(٣). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي « ى ، بف » : « فينتقص ». وفي المطبوع : « فنقص ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إن كان مأموناً فلا تضمّنه ، الأجير ليس ضامناً في الواقع ، وليس يده إلّا يد أمانة ، فإن علم أنّه لم يفرّط ولم يخن فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلم ذلك وقلنا بأنّه يقبل قوله بيمينه ، لايجوز تضمينه أيضاً إن حلف على عدم التفريط ، وإن لم يحلف وأتى ببيّنة فأولى بأن لا يضمّن ، وإلّا فيكره تضمينه إن ظنّ صدقه ، ويجوز بلا كراهة إن لم يظنّ ، بل كان متّهماً. وإن قلنا : إنّه لا يقبل قوله إلّابالبيّنة ولا يقبل منه اليمين وجعلنا اليمين أوّلاً على المالك ، كره للمالك أن يحلف ويضمّن إن كان الأجير مأموناً وجاز له بلا كراهة إن كان متّهماً ، وأورد فيالمسالك وجوهاً كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسع المقام ذكرها فراجع ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٥.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن حجّاج عن خالد بن الحجّالالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٩.

(٦). في حاشية « جت » والوسائلوالفقيه : « سفينته ».

(٧). في«بف» :« ربما أنّه ». وفي « ط » : - « إنّه ».

(٨). في الوافي : « يعلم ».

(٩). في الوافي : + « فيه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٣٩٢٠ ، معلّقاً =

٣١٧

٩١٠٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ ، فَحَمَّلَهَا طَعَاماً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ؟ قَالَ : « جَائِزٌ ».

قُلْتُ لَهُ(١) : إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ هُوَ : « لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ(٢) اشْتَرَطَ عَلَيْهِ(٣) ذلِكَ(٤) ».(٥)

٩١١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ ، فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلاً(٦) مِنْهُ ضَاعَ ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « أَتَتَّهِمُهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَا تُضَمِّنْهُ(٨) ».(٩)

____________________

= عن حمّاد .الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٧ ، ح ١٨٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤١.

(١). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب : - « له ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : - « قد ».

(٣). في « جد ، جن » والوسائل : - « عليه ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قد اشترط عليه ذلك ، يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٧ ، ح ١٨٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٤.

(٦). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « جملاً ». والحمل ، بالكسر : ما يحمل على الظهر أو الرأس ونحوه ، وعن‌بعض اللغويّين : ما كان لازماً للشي‌ء فهو حَمْل ، وما كان بائناً فهو حِمْل. والجمع : أحمال وحُمول. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ( حمل ).

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٨). في « جن » : « فلا يضمنه ». وقال فيالمرآة : « يدلّ على عدم التضمين مع عدم التهمة إمّا وجوباً ، أو استحباباً » ، ثمّ نقل عنالمسالك وجوهاً خمسة في تفسير كراهة تضمين الأجير إلّا مع التهمة ، فراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٥.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٤ ، معلّقاً عن جعفر بن عثمانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٨٠١٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٥.

٣١٨

٩١١١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٣) الْجَمَّالِ(٤) يَكْسِرُ(٥) الَّذِي يَحْمِلُ ، أَوْ يُهَرِيقُهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ».(٦)

٩١١٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - : الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ(٧) هُوَ ضَامِنٌ ، إِلَّا مِنْ سَبُعٍ ، أَوْ مِنْ(٨) غَرَقٍ ، أَوْ حَرَقٍ ، أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » : + « بن عبد الرحمن ».

(٢). في « ط » : - « عن أبي بصير ».

(٣). في « ط ، بف » : « عن ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس » والوافيوالتهذيب ، ح ٩٤٤ : « الحمّال ».

(٥). في الفقيه : « في الرجل يستأجر الحمّال ، فيكسر » بدل « في الجمّال يكسر ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس مولى عليّ بن يقطين ، عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٣١ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١١ ، ح ١٨٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٦.

(٧). في « ط » : « المشترك ». وفيالوافي : « المشارك : المشترك لا يخصّ بأحد ، كما يأتي ». وفيالمرآة : « المشارك بفتح الراء : هو الأجير المشترك الذي يوجر نفسه لكلّ أحد ولا يختصّ بواحد ، كالصبّاغ والقصّار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال : هو الذي يعمل لك ولذا ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : - « من ».

(٩). « مكابر » ، أي غالب ومعاند. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٢٤ ( كبر ).

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٠ ، ح ١٨٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٣.

٣١٩

١١٥ - بَابُ الصُّرُوفِ(١)

٩١١٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي(٤) عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً ، قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ(٥) وَزْناً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ(٦) ».

قَالَ : وَقَالَ : « جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ ، إِنَّمَا(٧) تُفْسِدُهُ(٨) الشُّرُوطُ ».(٩)

____________________

(١). « الصروف » : جمع الصرف ، وهو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار في الجودة والقيمة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يُصْرَف عن قيمة صاحبه. والصرف : بيع الذهب بالفضّة ، وهو من ذلك ؛ لأنّه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر. هذا في اللغة ، وأمّا في عرف الشرع فقال ابن إدريس : « الصرف عبارة في عرف الشرع عن بيع الذهب بالذهب ، أو الفضّة بالفضّة ، أو الذهب بالفضّة ، أو الفضّة بالذهب ». راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ( صرف ) ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٦٥. وللمزيد راجع :المختصر النافع ، ص ١٢٨ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ؛تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، المسألة ٣٢٠٥ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٣٢.

(٢). في « ط » : - « بن عيسى ».

(٣). في الوسائل : - « عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو ؛ فقد عدّ النجاشي في رجاله ، ص ٤٤٥ ، الرقم ١٢٠٤ ، يحيى بن الحجّاج من رواة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتقدّمت روايته عنهعليه‌السلام في ح ٨٩٠٢. ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام مختلّة بلا ريب.

ومنشأ السقط في السند جواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى» قبل « عن يحيى بن الحجّاج ».

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ من ورود الخبر عن أحمد بن محمّد عن يحيى بن الحجّاج ، فالظاهر أنّ ذاك الخبر مأخوذ منالكافي - كما يظهر من مقارنة بعض الأخبار المتقدّمة عليه والمتأخّرة عنه مع ما ورد فيالكافي - وكأنّ نسخة الشيخ الطوسي كانت محرّفة ، وكان الأصل في العنوان ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، واختصر الشيخ في العنوان بحذف « بن عيسى » فصار كما يكون الآن.

(٤). في « ط » : « له ».

(٥). في«ط، بس ،جد ،جن» والوسائل : - « درهم ».

(٦). في « ط » : « ما لم تشترط ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « ما لم تشارط ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ : « وإنّما ».

(٨). في « ى ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « يفسده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن يحيى بن الحجّاج. وفيالفقيه ، ج ٣ ، =

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909