الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 195746
تحميل: 3223


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195746 / تحميل: 3223
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٩٠٨١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَارِيَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا غُرْمَ عَلى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً(١) ».(٢)

٩٠٨٢/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً(٥) ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلى مَتَاعِهِمْ ، قَالَ(٦) : « يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ ».(٧)

٩٠٨٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ مِنْ‌

____________________

= يسير.الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٦ ، ح ١٨٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٤٠٦٦ ؛ و ص ٨٠ ،ح ٢٤٢٠٠ ؛ و ص ٩٣ ، ح ٢٤٢٣٠

(١). في « ى » : « مؤمناً ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٨٠١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤٣ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٤٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « ليس على مستعير عاريّة ضمان وصاحب العاريّة والوديعة مؤتمن »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٨٤٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٢٢٥.

(٣). في « ط » : - « بن محمّد ».

(٤). في « ط »والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : + « من رجل ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ٨٠٩ : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٥ ، معلّقاً عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٠ ، بسنده عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٣ ، ح ١٨٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٨ ، ذيل ح ٢٤٢٤١.

٣٠١

وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ(١) مَضْمُونَةً لَاتَلْزَمُ(٢) ».(٣)

٩٠٨٤/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي(٤) وَدِيعَةً ، وَقَالَ(٥) الْآخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ(٦) عَلَيْكَ قَرْضاً؟

قَالَ : « الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً ».(٧)

٩٠٨٥/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). في « جن » : « ولم يكن ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فلا يلزم ». وفي « ط »والتهذيب : « فلا تلزم ». وفي « ى ، بس ، جد » : « لا يلزم ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

وفيالوافي : « لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت ».

وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة. لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور. وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع. ولا يخفى بعده. ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّداً للتخصيص. وهو أيضاً بعيد ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٨٤٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٩. (٤). في حاشية « جن » : « عنده ».

(٥). في « ط » : « قال » بدون الواو.

(٦). في الوسائل : + « لي ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٤٠٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٥ ، ح ٢٤٢١٢.

(٨). هكذا في « ط ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ».

وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريعليه‌السلام . راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٢ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٩٠٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ،ج ٧،ص ١٨٠ ،ح ٧٩١،بإسناده عن محمّد بن الحسن =

٣٠٢

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ وَدِيعَةً ، فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ ، فَضَاعَتْ ، فَهَلْ(١) يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَأَخْرَجَهَا(٢) مِنْ(٣) مِلْكِهِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٤)

٩٠٨٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً(٦) بِأَطْرَاقِهَا(٧) ، قَالَ : فَقَالَ :

____________________

= الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّدعليه‌السلام .

ثمّ إنّه تكرّر في عدّة مواضع منالكافي ، رواية محمّد بن يحيى لمكاتبات محمّد بن الحسن إلى أبي محمّدعليه‌السلام ، والمراد من محمّد بن الحسن في جميع المواضع ، هو الصفّار كما يشهد بذلك مقارنة ما ورد فيالكافي مع غيره ؛ من الكتب الأربعة.

فقارن على سبيل المثال ، ما ورد فيالكافي ، ح ٤٣٧٥ ؛ مع ما ورد في من لا يحضرهالفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، ح ١٣٧٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٦.

وما ورد فيالكافي ، ح ٨٥٨٤ ؛ معالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٤.

وما ورد فيالكافي ، ح ٨٨٢٦ ؛ معالتهذيب ج ٦ ، ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤.

(١). في « ط ، جد » والوسائلوالفقيه : « هل ».

(٢). في الفقيه : « أو أخرجها ».

(٣). في « بخ ، بف » والوسائل : « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّدعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٩ ، بسند آخر عنالفقيه عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٦،ح ١٨٤٧٥؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨١ ، ح ٢٤٢٠٦. (٥). في المطبوع:«ابن أبي بخران»،وهو سهو واضح.

(٦). في « بخ » : « ذراعاً ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « بأطرافها ».

وفيالوافي : « لعلّ المراد بالأطراق بيضات الحديد ، قال فيالقاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد الذي يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة. وفي بعض النسخ بالفاء ، وكأنّه تصحيف ».

وقال في المرآة : « قولهعليه‌السلام : بأطراقها ، في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب : بأطرافها ، بالفاء ، ولعلّ المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها ؛ فإنّها تجعل على أطراف الدرع. وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف ،=

٣٠٣

أَغَصْباً(١) يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً ».(٢)

١١٢ - بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ(٣) وَمَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ(٤)

٩٠٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ(٥) الْمَالَ ، فَيَقُولُ لَهُ : ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا تُجَاوِزْهَا ، وَاشْتَرِ مِنْهَا(٦) .

قَالَ(٧) : « فَإِنْ(٨) جَاوَزَهَا(٩) وَهَلَكَ(١٠) الْمَالُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ وَإِنْ(١١) اشْتَرى مَتَاعاً ، فَوَضَعَ فِيهِ ، فَهُوَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَبِحَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ».(١٢)

____________________

= ولعلّه أنسب ، قال في القاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة ونحوها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٩ ( طرق ).

(١). في « ط »والتهذيب ، ح ٨٠٣ : « غصباً » بدون همزة الاستفهام.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٣ ، بسنده عن عاصم ، عن أبي بصير.وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٨٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام .الخصال ، ص ١٩٣ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٢٦٨ ، مرسلاً ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، صدر ح ٤٠٨٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٨٤٦١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٢٢٦.

(٣). في « جد » وحاشية « جت » : « المضارب ».

(٤). « الوضيعة » : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(٥). في الوسائل : - « الرجل ».

(٦). في « ط » : + « ولا تجاوزها ».

(٧). في « بخ ، بف » : - « قال ».

(٨). في « جن » : « فإذا ».

(٩). في « ط » : « تجاوزها ».

(١٠). في « ط »والتهذيب ، ح ٨٣٥ : « فهلك ».

(١١). في « جن » : « فإن ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٧ ؛ وص ١٨٩ ، ح ٨٣٥ ؛ وص ١٩١ ، ح ٨٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٢٩ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٨٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٠٤٩.

٣٠٤

٩٠٨٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً ، وَيَنْهى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ؟

قَالَ : « يُضَمَّنُ الْمَالَ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ».(١)

٩٠٨٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنِ اتَّجَرَ(٢) مَالاً وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ ، فَلَيْسَ(٣) عَلَيْهِ(٤) ضَمَانٌ. وَقَالَ : مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً(٥) ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ ».(٦)

٩٠٩٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي رَجُلٍ لَهُ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، ح ٨٣٦ ، بسنده عن العلاء.وفيه ، ص ١٩٠ ، ح ٨٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٨٤٨١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٠٤٨.

(٢). في « بخ ، بف » : « اتّخذ ».

(٣). في « بف » : « فلا ».

(٤). في التهذيب ، ح ٨٣٠والاستبصار : « على المضارب ».

(٥). في التهذيب ، ح ٨٣٠والاستبصار : « مضاربه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٣٠ ؛ وص ١٩٠ ، ح ٨٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٣ ، بسند آخر عن عاصم بن حميد.التهذيب ، ص ١٩٢ ، ح ٨٥٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٣ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال : من ضمّن تاجراً »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٠ ، ح ١٨٤٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠ ، ح ٢٤٠٦٥ ، إلى قوله : « فليس عليه ضمان » ؛وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٤٠٧٠ ، من قوله : « وقال : من ضمّن تاجراً ».

٣٠٥

عَلى رَجُلٍ مَالٌ ، فَيَتَقَاضَاهُ(١) ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ(٢) ، فَيَقُولُ : هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ حَتّى يَقْبِضَهُ(٣) ».(٤)

٩٠٩١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ(٦) : « مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ ، فَهُوَ مِنْ(٧) جَمِيعِ الْمَالِ ؛ وَإِذَا(٨) قَدِمَ بَلَدَهُ ، فَمَا أَنْفَقَ(٩) فَمِنْ نَصِيبِهِ(١٠) ».(١١)

٩٠٩٢/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١٢) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١٣) يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، فَيَقِلُّ رِبْحُهُ(١٤) ،

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جد »والتهذيب ، ج ٧ : « فتتقاضاه ». وفي الوافي : « فتقاضاه ». والتقاضي : طلب القضاء والقبض. راجع :تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ). (٢). في الوافيوالفقيه : + « ما يقضيه ».

(٣). في « جن » : « يقضيه ». وفي الوافيوالفقيه : + « منه ». وفي الوسائل : « تقبضه منه ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٢ ، ح ٨٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٥ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٠٧٢.

(٥). في « بخ ، بف » والوسائل : - « بن عليّ ».

(٦). في « ى ، جن »والتهذيب : « المضاربة ». وفي « بح ، جت » : « الضاربة ».

(٧). في حاشية « بف » : « في ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « فإذا ».

(٩). في « جت » : + « هو ».

(١٠). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ جميع نفقة السفر من أصل المال ، كما هو الأقوى والأشهر. وقيل : إنّما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر. وقيل : جميع النفقة على نفسه. وأمّا كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، ح ٨٤٧ ، بسنده عن العمركي الخراساني ، عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤ ، ح ٢٤٠٧٣.

(١٢). في « ط » : - « بن سماعة ».

(١٣). في « جت » : « رجل ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : « بربحه ».

٣٠٦

فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ(١) مِنْهُ ، فَيَزِيدُ(٢) صَاحِبَهُ عَلى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ(٣) مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

٩٠٩٣/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً ، قَالَ : « لَهُ الرِّبْحُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ(٦) مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَهُ(٧) صَاحِبُ الْمَالِ(٨) ».(٩)

٩٠٩٤/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ(١٠) ، قَالَ:

____________________

(١). في « ى ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أن يأخذ ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : فيزيد ، يحتمل وجهين : الأوّل أنّه يعطي المالك تبرّعاً أكثر من حصّته ؛ لئلّا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهراً من صحّته. الثاني أنّه يفسخ المضاربة الاولى ويستأنف عقداً آخر ويشترط للمالك أزيد ممّا شرط سابقاً ، فيحمل على ما إذا نضّ المال ويكون نقداً مسكوكاً ».

(٣). في « بح ، جد » : « أن يأخذ ».

(٤). في الوافي : + « به ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤٠ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ٢٤٠٧٤. (٦). في « بح » : « له ».

(٧). في الوسائل : « أمر ».

(٨). فيالمرآة : « ظاهره أنّ الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة ، كما أنّ التلف عليه ، كما هو ظاهر بعض الأصحاب. ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٨ ؛ وص ١٩١ ، صدر ح ٨٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٠٥٠.

(١٠). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٤ ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام . وورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤١ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام .

والظاهر ، أنّ أحد العنوانين ( محمّد بن ميسّر ومحمّد بن قيس ) مصحّف من الآخر. ولعلّ القول بوقوع التصحيف في « محمّد بن قيس » أولى ؛ فقد ورد محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، وأمّا محمّد بن ميسّر ، =

٣٠٧

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.

فَقَالَ(١) : « يُقَوَّمُ ، فَإِذَا(٢) زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً(٣) ، أُعْتِقَ(٤) وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ(٥) الرَّجُلِ(٦) ».(٧)

٩٠٩٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي الْمُضَارِبِ :

____________________

= فلم يرد إلّا في أسناد قليلة. وهذا - أعني كثرة تكرار محمّد بن قيس ، وشباهته بمحمّد بن ميسّر في الكتابة - يوجب وقوع التحريف في العنوان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ١٦٨ ، وص ٢٩٠.

وأمّا إن قلنا بوقوع التصحيف في عنوان محمّد بن ميسّر ، أو قلنا بصحّة العنوانين - على بُعدٍ - ؛ لما ورد فيالكافي ، ح ١١٦٢٩ من روايه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فالظاهر أنّ محمّد بن قيس هذا ، غير محمّد بن قيس البجلي ، وإن ورد فيالفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ، أنّ له أصلاً رواه ابن أبي عمير ؛ فإنّ محمّد بن قيس البجلي توفّي سنة إحدى وخمسين ومائة - كما فيرجال الطوسي ، ص ٢٩٣ ، الرقم ٤٢٧٣ - ويستبعد جدّاً رواية محمّد بن أبي عمير المتوفّى سنة سبع عشرة ومائتين ، عنه.

هذا ، وقد ترجم الشيخ الطوسي فيالفهرست ، ص ٤٢٠ ، الرقم ٦٤٥ لمحمّد بن قيس ، وقال : « له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس ».

(١). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « قال ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ و ٨والاستبصار : « فإن ».

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يقوم فإن زاد درهماً واحداً ، يدلّ على أنّ العامل يملك بظهور الربح وإن لم ينف المال ، وقيل : فيه أربعة أقوال : الأوّل : أنّه يملك بالظهور. والثاني : بالانقباض. والثالث : بالقسمة. والرابع : أنّ القسمة كاشفة عن ملكه من أوّل الظهور ».

(٤). في « بف » والوافي : « انعتق ».

(٥). في التهذيب ، ج ٧والاستبصار : - « في مال ».

(٦). فيالوافي : « يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهماً انعتق ، وذلك لأنّ للعامل حقّاً فيه حينئذٍ ، فإذا انعتق بعضه سرى العتق في الباقي ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٥٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ح ٢٤٠٧٥.

٣٠٨

مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ(١) ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ(٢) نَصِيبِهِ ».(٣)

١١٣ - بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ‌

٩٠٩٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ(٤) يُفْسِدُ؟

قَالَ(٥) : « كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ(٦) عَلى أَنْ يُصْلِحَ(٧) فَيُفْسِدُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « بلده ».

(٢). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « فمن » بدل « فهو من ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٢٤٠٧٣.

(٤). القصّار والمقصّر : المحوّر للثياب ، أي المبيّض لها ؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب.لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ( قصر ).

(٥). في « ط » والوسائل : « فقال ».

(٦). في الوسائل : « الاُجرة ».

(٧). في «بف» : « فيصلح » بدل « على أن يصلح ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٥ : « يدلّ على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شي‌ء يضمنه ، سواء كان بتفريط أم لا. ولا خلاف فيه بين الأصحاب ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من ائتمن على المال. هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأحاديث. وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجير بيمينه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٧ ، معلّقاً عن الحلبي ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٧.

٣٠٩

٩٠٩٧/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَالصَّبَّاغِ(٢) : « مَا سُرِقَ مِنْهُمَا(٣) مِنْ(٤) شَيْ‌ءٍ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ(٥) عَلى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ ، وَكُلُّ(٦) قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ(٧) ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ(٨) لَمْ يُقِمِ(٩) الْبَيِّنَةَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(١٠) بَيِّنَةٌ عَلى قَوْلِهِ ».(١١)

٩٠٩٨/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَكَانَ(١٢) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يُضَمِّنُ(١٣) الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ(١٤)

____________________

(١). في « ط » : + « أنّه ».

(٢). في الفقيه : « والصواغ ». وفي التهذيب : « الصائغ والقصّار » بدل « الغسّال والصبّاغ ». والصبّاغ : من يلوّن الثياب.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٨ ( صبغ ).

(٣). في « ط ، ى ، بس ، بف ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « منهم ».

(٤). في « بح » : « في ».

(٥). في الفقيه : « بيّنة » بدل « منه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلم يخرج منه ، كأنّه ليس المراد به شهادة البيّنة على أنّه‌سرق المتاع بعينه ؛ فإنّه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنّه سرق معه غيره ، بل المراد أنّه إذا شهدت البيّنة أنّه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أنّ المسروق فيها ».

(٦). في « بخ ، بف »والتهذيب : « فكلّ ».

(٧). في الوافيوالتهذيب : + « فهو ضامن ».

(٨). في التهذيب : + « لم يفعل و ».

(٩). في « ط » : « لم تقم ». وفي الوافي : « لم يفعل ولم يقل ».

(١٠). في « بح ، بخ » : - « له ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٢ ، بسنده عن الحلبي ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٨.

(١٢). في « ط » : « كان » بدون الواو.

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يضمّن ، لعلّ الفرق أنّ الولاية الظاهرة كان معهعليه‌السلام وكان عليه تأديب الناس ، أو كان الناس يتمسّكون بفعله ويحسبونه لازماً بخلاف الباقرعليه‌السلام ، ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوّعات ».

(١٤). في « بف » : « والصانع ».

٣١٠

احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ(١) ، وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ(٢) عَلَيْهِ(٣) إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ».(٤)

٩٠٩٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً ، فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ(٦) مِنْ بَيْنِ(٧) مَتَاعِهِ؟

قَالَ : « فَعَلَيْهِ(٨) أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ(٩) مِنْ‌

____________________

(١). في التهذيب ، ح ٦٩١والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « يحتاط به على أموال الناس » بدل « احتياطاً للناس ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٩١والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « أبو جعفرعليه‌السلام يتفضّل » بدل « أبي يتطوّل ».

(٣). « يتطوّل عليه » ، أي يتفضّل عليه ؛ من الطَوْل بمعنى الفضل ، أو يمتنّ عليه ؛ من الطَوْل بمعنى المنّ. والتطوّل عند العرب محمود يوضع موضع المحاسن ، والتطاول والاستطالة مذمومان يوضعان موضع التكبّر. وقيل غير ذلك.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّعليهما‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٩ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩١٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « كان أبيعليه‌السلام يضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين يتفضّل عليهم »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٨٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٠.

(٥). في « ط » : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » : + « منه ».

(٧). في « ط » : - « بين ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال : عليه » بدل « قال : فعليه ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق ، هذا يدلّ على حكمين : الأوّل : على عدم ضمان الأجير ما سرق منه ؛ لأنّ يده ليست يد ضمان ، ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البيّنة على السرقة ، بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالك أيضاً.

الحكم الثاني كون البيّنة على الأجير دون المستأجر ، مع أنّ يده يد أمانة ، وليس على الأمين إلّا اليمين ، ولكن لا ضير في الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحيحة ، وقال الفقهاء : يكره أن يضمّن الأجير إلّا مع التهمة ، ومفاد كلامهم أنّه يجوز تضمين الأجير مطلقاً ، أمّا مع التهمة فبغير كراهة ، وأمّا مع التهمة فبكراهة ، ويستأنس =

٣١١

بَيْنِ(١) مَتَاعِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ(٢) سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».(٣)

٩١٠٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّبَّاغَ(٤) وَالصَّائِغَ(٥) احْتِيَاطاً عَلى أَمْتِعَةِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَايُضَمِّنُعليه‌السلام مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ(٦) ؛ وَإِذَا(٧) غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ(٨) النَّاسُ ، فَمَا قَذَفَ بِهِ(٩) الْبَحْرُ عَلى سَاحِلِهِ(١٠) ، فَهُوَ لِأَهْلِهِ ، وَهُمْ(١١) أَحَقُّ بِهِ ، وَمَا غَاصَ(١٢) عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُوَ لَهُمْ ».(١٣)

____________________

= منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البيّنة على السرقة ونحوها ؛ لأنّ التهمة تنصرف إلى مثل ذلك ، ولكنّصاحب الجواهر اختار كون البيّنة على المالك وأنّه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور ، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقيّة. وهو عجيب ؛ لأنّ السيّد المرتضىرحمه‌الله جعله من متفرّدات الإماميّة ، ولكن سيأتي في بعض الأخبار أنّ عليه اليمين ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ و ٣٤٤.

(١). في « ط » : - « بين ».

(٢). في « بح » والوسائل : « فإن ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٥ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٨٥٦١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢١.

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٤٣٢٢والفقيه والاستبصار : « الصبّاغ والقصّار».

(٥). في « بح » : « والصابغ ». وفي « ى » : « والصانع ». وفي « بخ ، بف » : « الصائغ والصبّاغ ». وفي « بف » : « الصانع‌والصبّاغ ». والصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشي‌ءَ : سبكه ، أي ذَوَّبَهُ وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ).

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : والشي‌ء الغالب ، أي ما لا اختيار لهم فيه ، أو كثير الوقوع ».

(٧). في « ط »والتهذيب : « فإذا ».

(٨).في«ى»: «فأصابها».وفي«بف»والوافي:«فما أصابه».

(٩). في « ى » : « بها ».

(١٠). في«بح،بخ،بف»وحاشية«ى »والوافي :«شاطئه».

(١١). في « ط »والتهذيب : - « وهم ».

(١٢). في « بح » : « أفاض ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير إلى قوله : « والشي‌ء الغالب ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٧ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٢ ، إلى قوله : « والشي‌ء الغالب » ؛وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ٣٢٣٤٢ ، من قوله : « وإذا غرقت السفينة ».

٣١٢

٩١٠١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ(١) إِلَيْهِ الثَّوْبُ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ(٢) يُعْطِيَ(٣) فِي وَقْتٍ(٤) ؟

قَالَ : « إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ(٥) ، وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ(٦) الْوَقْتِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ(٧) ».(٨)

٩١٠٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ ، فَيُحْرِقُهُ(١٠) ؟

____________________

(١). في « بس » : « اُسلّم ».

(٢). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت » والوسائلوالتهذيب : - « أن ».

(٣). في « ى ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « يعطيني ».

(٤). في الوافي : + « كذا ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « الوقت ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « هذا ».

(٧). فيالمرآة : « الحكم بالضمان فيه للتعدّي ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٣.

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . فلقائلٍ أن يقول : إنّ الصواب ما ورد في التهذيبين ، والمراد من أبي الصبّاح هو أبو الصبّاح الكناني شيخ محمّد بن الفضيل ، وله أن يؤكّد ذلك بما ورد في الكتابين -التهذيب ، ح ٩٦٣ ؛والاستبصار ، ح ٤٧٦ - من رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ما يشابه المضمون.

لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد توسّط من يسمّى بإسماعيل بين عليّ بن الحكم وبين أبي الصباح [ الكناني ]. بل الواسطة بينهما في أسناد الكتب الأربعة ليس إلّاسيف بن عميرة.

هذا ، وقد ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، رواية عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصبّاح ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القصّار يسلّم إليه المتاع فإنّك إنّما أعطيته ليصلح [ و ] لم تعط ليفسد.

ولعلّ الصواب في العنوان إسماعيل بن أبي الصبّاح ، أو إسماعيل بن الصبّاح.

(١٠). في « جن » والوسائلوالتهذيب ، ح ٩٦٠ والوسائل : « فيخرقه ». وفي الوافي : « فيحزقه أو يحرقه ».

٣١٣

قَالَ : «أَغْرِمْهُ(١) ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ(٢) إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ ، وَلَمْ تَدْفَعْهُ(٣) إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ ».(٤)

٩١٠٣/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ ، فَضَاعَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ(٧) ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ(٨) ».(٩)

٩١٠٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). « أغرمه » ، أي اجعله غارماً ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ؛ من الغُرْم ، وهو أداء شي‌ء لازم. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛المصباح المنير ، ٤٤٦ ( غرم ).

(٢). في « ى ، بح ، جد » : « دفعت ».

(٣). في « ى ، بح » والوسائلوالتهذيب ، ح ٩٦٠والاستبصار ح ٤٧٥ : « ولم تدفع ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٤.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « ط ، ى » : + « قال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلم يضمّنه ، يدلّ على ما هو المشهور من أنّ صاحب الحمّام لا يضمن إلّاما اُودع وفرّط فيه ، قال فيالمسالك : لأنّه على تقدير الإيداع أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتّى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل ، لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه ممّا يدلّ على القبول ، كفى في تحقّق الوديعة ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٦.

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هو أمين ، لعلّ المعنى أنّه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممّن يعمل فيها ، أو يأخذ الأجر على حفظها ، فهو محسن لا سبيل عليه. ويمكن أن يقال : خصوص هذا الشخص كان أميناً غير متّهم فلذا لم يضمّنهعليه‌السلام ، أو المعنى أنّه جعله الناس أميناً. والأوّل أظهر ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٤ ، ح ٨٦٩ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي كلّها : « عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنّ عليّاًعليه‌السلام اُتي ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٢٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٩ ، ح ١٨٥٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٤٣١٤.

٣١٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام رُفِعَ(١) إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُصْلِحَ(٢) بَابَهُ(٣) ، فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ ، فَانْصَدَعَ(٤) الْبَابُ ، فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».(٥)

٩١٠٥/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْقَصَّارِ وَالصَّائِغِ : أَيُضَمَّنُونَ؟

قَالَ : « لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا ».

قَالَ : وَكَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ ، وَيَأْخُذُ(٦) .(٧)

١١٤ - بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ(٨) وَالْمُكَارِي وَأَصْحَابِ السُّفُنِ‌

٩١٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(٩) جَمَّالٍ(١٠) اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ(١١) ، وَبُعِثَ‌

____________________

(١). في « ط » : « دفع ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ». وفي الوسائل : « يصلح ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « باباً ».

(٤). « فانصدع » ، أي انشقّ ؛ من الصَدْع ، وهو الشقّ. أو هو الشقّ في الشي‌ء الصلب ، كالزجاجة والحائط. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ( صدع ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٤٣٢٦.

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وكان يونس يعمل به ويأخذ ، هذا قول المرتضى - عليه الرحمة - ونسبه إلى إجماعنا وأنّه من متفرّداتنا ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ، ونقل أيضاً عن المفيدرحمه‌الله والشيخ في موضعين من النهاية ، ولكنّ كثيراً من فقهائنا ذهبوا إلى قبول قوله بيمينه موافقاً للقاعدة ». وراجع :المقنعة ، ص ٦٤٣ ؛النهاية ، ص ٤٧٧ ؛الانتصار ، ص ٤٦٦ ، مسأله ٢٦٣ ؛مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ و ٢٣٣.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٠ ، ح ١٨٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٤٣٢٥.

(٨). في « ط ، بح ، بخ » : « الحمّال ».

(٩). في « ط » : - « رجل ».

(١٠). في التهذيب ، ح ٩٥٠ : - « جمال ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » : « إبلاً ».

٣١٥

مَعَهُ بِزَيْتٍ(١) إِلى أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ(٢) الزَّيْتِ(٣) انْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ(٤) مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ انْخَرَقَ ، وَلكِنَّهُ لَايُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ(٥) ».(٦)

٩١٠٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٨) ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » : « زيتاً ».

(٢). الزِفاق : جمع الزِقّ ، ويجمع أيضاً على أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء - وهو وعاء من جلد للماء وغيره - أو جلد يُجَزّ ويُقْطَع شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الزقاق » بدل « زقاق الزيت ».

(٤). في « بس » : « فأهرق ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « فانهرق ». وفي « بف » : « وانهرق ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فاُهريق ».

(٥). فيالوافي : « لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزيت ، وتعلّل بأنّه انخرق الزقّ فلا يصدّق إلّاببيّنة عادلة ؛ فإنّها كلمة هو قائلها ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ : « قد مرّ الكلام فيه ، وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : لعلّ الحكم بوجوب إقامة البيّنة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة ، أي ظنّ كذب الجمّال أو الحمّال ، أو ظنّ تفريطه ، أو عدم كونه عادلاً ، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقاً ، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا يصدّق إلّاببيّنة عادلة ، لا يكتفى منه باليمين ، وهذا ممّا يدلّ على قول يونس والسيّد المرتضى وغيرهما ، ومثله كثير. ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبنيّاً على قبول البيّنة من المنكرين ، وإنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقاً بهم ؛ لتعذّر إقامة البيّنة غالباً عليهم ، وحينئذٍ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقاً ، لا بالنبسة إلى اليمين ، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب ، وله أن يأتي ببيّنة بمقتضى هذه الأحاديث ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٥٦٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٩٢٣ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٤٣٤٠.

(٧). في « ط » : - « بن عيسى ».

(٨). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والوسائل والمطبوع : « محمّد بن يحيى ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج في موضع. وقد تقدّم ذيل ح ٨٩٠٢ ، رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال : =

٣١٦

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ(٢) الطَّعَامَ ، ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ(٣) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَا تُضَمِّنْهُ(٤) ».(٥)

٩١٠٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ(٦) طَعَاماً ، فَنَقَصَ ، قَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ ».

قُلْتُ : إِنَّهُ رُبَّمَا(٧) زَادَ؟ قَالَ : « تَعْلَمُ(٨) أَنَّهُ زَادَ(٩) شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ،قَالَ :«هُوَ لَكَ ».(١٠)

____________________

= سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . ويأتي في ح ٩١١٣ ، رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج.

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، عن أحمد بن محمّد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّال ، وهو سهو كما ظهر ممّا قدّمناه ذيل ح ٨٩١٣ ، فلاحظ.

(٢). في « ط ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب : « أحمله ». وفي « بس » : « اُحمّله ».

(٣). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي « ى ، بف » : « فينتقص ». وفي المطبوع : « فنقص ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إن كان مأموناً فلا تضمّنه ، الأجير ليس ضامناً في الواقع ، وليس يده إلّا يد أمانة ، فإن علم أنّه لم يفرّط ولم يخن فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلم ذلك وقلنا بأنّه يقبل قوله بيمينه ، لايجوز تضمينه أيضاً إن حلف على عدم التفريط ، وإن لم يحلف وأتى ببيّنة فأولى بأن لا يضمّن ، وإلّا فيكره تضمينه إن ظنّ صدقه ، ويجوز بلا كراهة إن لم يظنّ ، بل كان متّهماً. وإن قلنا : إنّه لا يقبل قوله إلّابالبيّنة ولا يقبل منه اليمين وجعلنا اليمين أوّلاً على المالك ، كره للمالك أن يحلف ويضمّن إن كان الأجير مأموناً وجاز له بلا كراهة إن كان متّهماً ، وأورد فيالمسالك وجوهاً كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسع المقام ذكرها فراجع ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٥.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن حجّاج عن خالد بن الحجّالالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٩.

(٦). في حاشية « جت » والوسائلوالفقيه : « سفينته ».

(٧). في«بف» :« ربما أنّه ». وفي « ط » : - « إنّه ».

(٨). في الوافي : « يعلم ».

(٩). في الوافي : + « فيه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٣٩٢٠ ، معلّقاً =

٣١٧

٩١٠٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ ، فَحَمَّلَهَا طَعَاماً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ؟ قَالَ : « جَائِزٌ ».

قُلْتُ لَهُ(١) : إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ هُوَ : « لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ(٢) اشْتَرَطَ عَلَيْهِ(٣) ذلِكَ(٤) ».(٥)

٩١١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ ، فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلاً(٦) مِنْهُ ضَاعَ ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « أَتَتَّهِمُهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَا تُضَمِّنْهُ(٨) ».(٩)

____________________

= عن حمّاد .الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٧ ، ح ١٨٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤١.

(١). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب : - « له ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : - « قد ».

(٣). في « جد ، جن » والوسائل : - « عليه ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قد اشترط عليه ذلك ، يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٧ ، ح ١٨٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٤.

(٦). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « جملاً ». والحمل ، بالكسر : ما يحمل على الظهر أو الرأس ونحوه ، وعن‌بعض اللغويّين : ما كان لازماً للشي‌ء فهو حَمْل ، وما كان بائناً فهو حِمْل. والجمع : أحمال وحُمول. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ( حمل ).

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٨). في « جن » : « فلا يضمنه ». وقال فيالمرآة : « يدلّ على عدم التضمين مع عدم التهمة إمّا وجوباً ، أو استحباباً » ، ثمّ نقل عنالمسالك وجوهاً خمسة في تفسير كراهة تضمين الأجير إلّا مع التهمة ، فراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٥.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٤ ، معلّقاً عن جعفر بن عثمانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٨٠١٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٥.

٣١٨

٩١١١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٣) الْجَمَّالِ(٤) يَكْسِرُ(٥) الَّذِي يَحْمِلُ ، أَوْ يُهَرِيقُهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ».(٦)

٩١١٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - : الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ(٧) هُوَ ضَامِنٌ ، إِلَّا مِنْ سَبُعٍ ، أَوْ مِنْ(٨) غَرَقٍ ، أَوْ حَرَقٍ ، أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » : + « بن عبد الرحمن ».

(٢). في « ط » : - « عن أبي بصير ».

(٣). في « ط ، بف » : « عن ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس » والوافيوالتهذيب ، ح ٩٤٤ : « الحمّال ».

(٥). في الفقيه : « في الرجل يستأجر الحمّال ، فيكسر » بدل « في الجمّال يكسر ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس مولى عليّ بن يقطين ، عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٣١ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١١ ، ح ١٨٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٦.

(٧). في « ط » : « المشترك ». وفيالوافي : « المشارك : المشترك لا يخصّ بأحد ، كما يأتي ». وفيالمرآة : « المشارك بفتح الراء : هو الأجير المشترك الذي يوجر نفسه لكلّ أحد ولا يختصّ بواحد ، كالصبّاغ والقصّار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال : هو الذي يعمل لك ولذا ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : - « من ».

(٩). « مكابر » ، أي غالب ومعاند. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٢٤ ( كبر ).

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٠ ، ح ١٨٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٣.

٣١٩

١١٥ - بَابُ الصُّرُوفِ(١)

٩١١٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي(٤) عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً ، قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ(٥) وَزْناً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ(٦) ».

قَالَ : وَقَالَ : « جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ ، إِنَّمَا(٧) تُفْسِدُهُ(٨) الشُّرُوطُ ».(٩)

____________________

(١). « الصروف » : جمع الصرف ، وهو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار في الجودة والقيمة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يُصْرَف عن قيمة صاحبه. والصرف : بيع الذهب بالفضّة ، وهو من ذلك ؛ لأنّه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر. هذا في اللغة ، وأمّا في عرف الشرع فقال ابن إدريس : « الصرف عبارة في عرف الشرع عن بيع الذهب بالذهب ، أو الفضّة بالفضّة ، أو الذهب بالفضّة ، أو الفضّة بالذهب ». راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ( صرف ) ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٦٥. وللمزيد راجع :المختصر النافع ، ص ١٢٨ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ؛تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، المسألة ٣٢٠٥ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٣٢.

(٢). في « ط » : - « بن عيسى ».

(٣). في الوسائل : - « عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو ؛ فقد عدّ النجاشي في رجاله ، ص ٤٤٥ ، الرقم ١٢٠٤ ، يحيى بن الحجّاج من رواة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتقدّمت روايته عنهعليه‌السلام في ح ٨٩٠٢. ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام مختلّة بلا ريب.

ومنشأ السقط في السند جواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى» قبل « عن يحيى بن الحجّاج ».

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ من ورود الخبر عن أحمد بن محمّد عن يحيى بن الحجّاج ، فالظاهر أنّ ذاك الخبر مأخوذ منالكافي - كما يظهر من مقارنة بعض الأخبار المتقدّمة عليه والمتأخّرة عنه مع ما ورد فيالكافي - وكأنّ نسخة الشيخ الطوسي كانت محرّفة ، وكان الأصل في العنوان ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، واختصر الشيخ في العنوان بحذف « بن عيسى » فصار كما يكون الآن.

(٤). في « ط » : « له ».

(٥). في«ط، بس ،جد ،جن» والوسائل : - « درهم ».

(٦). في « ط » : « ما لم تشترط ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « ما لم تشارط ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ : « وإنّما ».

(٨). في « ى ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « يفسده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن يحيى بن الحجّاج. وفيالفقيه ، ج ٣ ، =

٣٢٠