الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234344 / تحميل: 5685
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والذي يدل على تمدحه شيئان:

أحدهما: إجماع الأمة فإنه لا خلاف بينهم في أنه تعالى تمدح بهذه الآية، فقولنا تمدح بنفي الإدراك عن نفسه لاستحالته عليه، وقال المخالف تمدح لأنه قادر على منع الأبصار من رؤيته. فالإجماع حاصل على أن فيها مدحة.

والثاني: أن جميع الأوصاف التي وصف بها نفسه قبل هذه الآية وبعدها مدحة، فلا يجوز أن يتخلل ذلك ما ليس بمدحة. والذي يدل على أن الإدراك يفيد الرؤية أن أهل اللغة لا يفرقون بين قولهم: أدركت ببصري شخصاً، وآنست، وأحسست ببصري. وأنه يراد بذلك أجمع الرؤية. فلو جاز الخلاف في الإدراك لجاز الخلاف فيما عداه من الأقسام.

فأما الإدراك في اللغة، فقد يكون بمعنى اللحوق كقولهم: أدرك قتادة الحسن. ويكون بمعنى النضج، كقولهم أدركت الثمرة، وأدركت القدر، وإدرك الغلام إذا بلغ حال الرجال.

وأيضاً فإن الإدراك إذا أضيف إلى واحد من الحواس أفاد ما تلك الحاسة آلة فيه. ألا ترى أنهم يقولون: أدركته بأذني يريدون سمعته، وأدركته بأنفي يريدون شممته، وأدركته بفمي يريدون ذقته. وكذلك إذا قالوا: أدركته ببصري يريدون رأيته. وأما قولهم أدركت حرارة الميل ببصري فغير معروف ولا مسموع، ومع هذا ليس بمطلق بل هو مقيد، لأن قولهم حرارة الميل تقييد لأن الحرارة تدرك بكل محل فيه حياة، ولو قال أدركت الميل ببصري لما استفيد به إلا الرؤية.

وقولهم إن الإدراك هو الإحاطة باطل، لأنه لو كان كذلك لقالوا: أدرك الجراب بالدقيق وأدرك الحب بالماء وأدرك السور بالمدينة لإحاطة جميع ذلك بما فيه، والأمر بخلاف ذلك. وقوله: حتى إذا أدركه الغرق، فليس المراد به الإحاطة بل المعنى حتى إذا لحقه الغرق، كما يقولون أدركت فلاناً إذا لحقته، ومثله: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي لملحوقون.

٣٠١

والذي يدل على أن المدح إذا كان متعلقاً بنفي فإثباته لا يكون إلا نقصاً، قوله:لا تأخذه سنة ولا نوم ، وقوله:ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ، لما كان مدحاً متعلقاً بنفي فلو ثبت في حال لكان نقصاً.

فإن قيل: كيف يتمدح بنفي الرؤية ومع هذا يشاركه فيها ما ليس بممدوح من المعدومات والضمائر.

قلنا: إنما كان ذلك مدحاً بشرط كونه مدركاً للأبصار، وبذلك تميز من جميع الموجودات، لأنه ليس في الموجودات ما يدرك ولا يدرك.

فإن قيل: ولم إذا كان يدرك ولا يدرك يجب أن يكون ممدوحاً.

قلنا: قد ثبت أن الآية مدحة بما دللنا عليه، ولابد فيها من وجه مدحة فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون وجه المدحة أنه يستحيل رؤيته مع كونه رائياً، أو ما قالوه من أنه يقدر على منع الأبصار من رؤيته بأن لا يفعل فيها الإدراك، وما قالوه باطل لقيام الدلالة على أن الإدراك ليس بمعنى الإحاطة، فإذا بطل ذلك لم يبق إلا ما قلناه، وإلا خرجت الآية من كونها مدحة. وقد قيل: إن وجه المدحة في ذلك أن من حق المرئي أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل، وذلك يدل على مدحته، وهذا دليل من أصل المسألة لا يمكن أن يكون جواباً في الآية.

فإن قيل: إنه تعالى نفى أن تكون الأبصار تدركه فمن أين أن المبصرين لا يدركونه؟

قلنا: الأبصار لا تدرك شيئاً البتة فلا اختصاص لها به دون غيره، وأيضاً فإن العادة أن يضاف الإدراك إلى الأبصار ويراد به ذووا الأبصار، كما يقولون: بطشت يدي وسمعت أذني وتكلم لساني، ويراد به أجمع ذووا الجارحة.

فإن قيل: إنه تعالى نفى أن جميع المبصرين لا يدركونه، فمن أين أن البعض لا يدركونه وهم المؤمنون؟

قلنا: إذا كان تمدحه في استحالة الرؤية عليه لما قدمناه، فلا اختصاص لذلك براء دون رائي، ولك أن تستدل بأن تقول: هو تعالى نفى الإدراك عن نفسه نفياً عاماً كما

٣٠٢

أنه أثبت لنفسه ذلك عاماً، فلو جاز أن يخص ذلك بوقت دون وقت لجاز مثله في كونه مدركاً. وإذا ثبت نفي إدراكه على كل حال، فكل من قال بذلك قال الرؤية مستحيلة عليه. ومن أجاز الرؤية لم ينفها نفياً عاماً فالقول بنفيها عموماً، مع جواز الرؤية عليه قول خارج عن الإجماع.

فإن عورضت هذه الآية بقوله: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، فإنا نبين أنه لا تعارض بينهما وأنه ليس في هذه الآية مايدل على جواز الرؤية إذا انتهينا إليها إنشاء الله.

- تفسير التبيان ج ١ ص ٢٢٨

وقال قوم: إن النظر إذا كان معه إلى لا يحتمل إلا الرؤية. وحملوا قوله: إلى ربها ناظرة على ذلك وقالوا لا يحتمل التأمل. وذلك غلط لأنهم يقولون: إنما أنظر إلى الله ثم إليك بمعنى أتوقع فضل الله ثم فضلك. وقال الطريح بن إسماعيل:

وإذا نظرت إليك من ملك

والبحر دونك جرتني نعماء

وقال جميل بن معمر:

إني إليك لما وعدت لناظر

نظر الفقير إلى الغني الموسر

وقال آخر:

وجوه يوم بدر ناظرات

إلى الرحمان تأتي بالفلاح

وأتوا ب- (إلى) على معنى نظر الإنتظار.

والصحيح أن النظر لا يفيد الرؤية وإنما حقيقته تحديق الجارحة الصحيحة نحو المرئي طلباً لرؤيته، ولو أفاد الرؤية لما جعل غاية لنفسه، ألا تراهم يقولون: ما زلت أنظر إليه (حتى رأيته) ولا يقولون ما زلت أراه حتى رأيته، ولأنهم يثبتون النظر وينفون الرؤية فيقولون: نظرت إليه فلم أره، ولا يقولون رأيته فلم أره.

- تفسير التبيان ج ١٠ ص ١٩٧

ثم قسم تعالى أهل الآخرة فقال(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) أي مشرقة مضيئة، فالنضرة الصورة الحسنة التي تملأ القلب سروراً عند الرؤية، نضر وجهه

٣٠٣

ينضر نضرة ونضارة فهو ناضر. والنضرة مثل البهجة والطلاقة، وضده العبوس والبسور، فوجوه المؤمنين المستحقين للثواب بهذه الصفة بما جعل الله عليها من النور علامة للخلق، والملائكة على أنهم مؤمنون مستحقون الثواب.

وقوله:إلى ربها ناظرة ، معناه منتظرة نعمة ربها وثوابه أن يصل إليهم.

وقيل (ناضرة) أي مشرفة (إلى) ثواب ربها (ناظرة) وليس في ذلك تنغيص، لأن الإنتظار إنما يكون فيه تنغيص إذا كان لا يوثق بوصوله إلى المنتظر أو هو محتاج إليه في الحال، والمؤمنون بخلاف ذلك، لأنهم في الحال مستغنون منعمون، وهم أيضاً واثقون أنهم يصلون إلى الثواب المنتظر.

والنظر هو تقليب الحدقة الصحية نحو المرئي طلباً للرؤية، ويكون النظر بمعنى الإنتظار، كما قال تعالى:(وإنّي مرسلة إليهم بهدية فناظرة) أي منتظرة، وقال الشاعر:

وجوه يوم بدر ناظرات

إلى الرحمن تأتي بالفلاح

أي منتظرة للرحمة التي تنزل عليهم.

وقد يقول القائل: إنما عيني ممدودة إلى الله وإلى فلان، وأنظر إليه أي أنتظر خيره ونفعه وأؤمل ذلك من جهته، وقوله: ولا ينظر إليهم يوم القيامة، معناه لا ينيلهم رحمته.

ويكون النظر بمعنى المقابلة، ومنه المناظرة في الجدل، ومنه نظر الرحمة أي قابله بالرحمة، ويقال: دور بني فلان تتناظر أي تتقابل، وهو وينظر إلى فلان أي يؤمله وينتظر خيره، وليس النظر بمعنى الرؤية أصلاً، بدلالة أنهم يقولون: نظرت إلى الهلال فلم أره، فلو كان بمعنى الرؤية لكان متناقضاً، ولأنهم يجعلون الرؤية غاية للنظر يقولون: ما زلت أنظر إليه حتى رأيته، ولا يجعل الشيء غاية لنفسه لا يقال: بما زلت أراه حتى رأيته، ويعلم الناظر ناظراً ضرورة، ولا يعلم كونه رائياً بل يسأل بعد ذلك هل رأيت أم لا.

٣٠٤

ودخول (إلى) في الآية لا يدل على أن المراد بالنظر الرؤية، ولا تعليقه بالوجوه يدل على ذلك، لأنا أنشدنا البيت وفيه تعليق النظر بالوجه وتعديه بحرف (إلى) والمراد به الإنتظار، وقال جميل بن معمر:

وإذا نظرت إليك من ملك

والبحر دونك جدتني نعما

والمراد به الإنتظار والتأميل.

وأيضاً، فإنه في مقابلة قوله في صفة أهل النار: تظن أن يفعل بها فاقرة، فالمؤمنون يؤمنون بتجديد الكرامة وينتظرون الثواب، والكفار يظنون الفاقرة، وكله راجع إلى فعل القلب.

ولو سلمنا أن النظر يعد الرؤية لجاز أن يكون المراد أنها رؤية ثواب ربها، لأن الثواب الذي هو أنواع اللذات من المأكول والمشروب والمنكوح تصح رؤيته.

ويجوز أيضاً أن يكون إلى واحد إلاء وفي واحدها لغات (ألا) مثل قفا و (ألي) مثل معي و (ألي) مثل حدي و (أل) مثل حسا، فإذا أضيف إلى غيره سقط التنوين، ولا يكون (إلى) حرفاً في الآية. وكل ذلك يبطل قول من أجاز الرؤية على الله تعالى.

وليس لأحد أن يقول: إن الوجه الأخير يخالف الإجماع، أعني إجماع المفسرين، وذلك لأنا لا نسلم لهم ذلك، بل قد قال مجاهد وأبو صالح والحسن وسعيد بن جبير والضحاك: إن المراد نظر الثواب. وروي مثله عن عليعليه‌السلام .

وقد فرق أهل اللغة بين نظر الغضبان ونظر الراضي، يقولون: نظر غضبان، ونظر راض، ونظر عداوة ونظر مودة، قال الشاعر:

تخبرني العينان ما الصدر كاتم

ولا حن بالبعضاء والنظر الشزر

والرؤية ليست كذلك فإنهم لا يضيفونها، فدل على أن النظر غير الرؤية، والمرئي هو المدرك، والرؤية هي الإدراك بالبصر، والرائي هو المدرك، ولا تصح الرؤية وهي الإدراك إلا على الأجسام أو الجوهر أو الألوان. ومن شرط المرئي أن يكون هو أو محله مقابلاً أو في حكم المقابل، وذلك يستحيل عليه تعالى، فكيف تجيز الرؤية عليه تعالى!

٣٠٥

أمير المؤمنينعليه‌السلام يدفع الشبهات

- كتاب التوحيد للصدوق ص ٢٥٤ - ٢٦٩

حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى، عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثني أحمد بن يعقوب بن مطر قال: حدثنا محمد بن الحسن ابن عبد العزيز الأحدب الجند بنيسابور قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثنا طلحة بن يزيد، عن عبيد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلاً أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني قد شككت في كتاب الله المنزل، قال لهعليه‌السلام : ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟

قال: لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضاً فكيف لا أشك فيه.

فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إن كتاب الله ليصدق بعضه بعضاً ولا يكذب بعضه بعضاً، ولكنك لم ترزق عقلاً تنتفع به، فهات ما شككت فيه من كتاب الله عز وجل.

قال له الرجل: إني وجدت الله يقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وقال أيضاً: نسوا الله فنسيهم، وقال: وما كان ربك نسياً، فمرة يخبر أنه ينسى، ومرة يخبر أنه لا ينسى، فأنى ذلك يا أمير المؤمنين!

قال: هات ما شككت فيه أيضاً.

قال: وأجد الله يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً، وقال واستنطقوا فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال: يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً، وقال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وقال:لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ، وقال:نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ، فمرة يخبر أنهم يتكلمون ومرة يخبر أنهم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً، ومرة يخبر أن الخلق لا ينطقون ويقول عن مقالتهم: والله ربنا ما كنّا مشركين: ومرة يخبر أنهم يختصمون، فأنى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشك فيما تسمع.....

٣٠٦

قال: هات ويحك ما شككت فيه.

قال: وأجد الله عز وجل يقول:وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ، ويقول:لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، ويقول:ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى ، ويقول: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً ، ومن أدركته الأبصار فقد أحاط به العلم، فأنى ذلك يا أمير المؤمنين وكيف لا أشك فيما تسمع؟....

فقالعليه‌السلام : وأما قوله عز وجل:وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ، وقوله:لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وقوله:ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى ، وقوله:: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً ، فأما قوله: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره، فإن ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عز وجل بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه فتنضر وجوههم إشراقاً فيذهب عنهم كل قذى ووعث، ثم يؤمرون بدخول الجنة، فمن هذا المقام ينظرون إلى ربهم كيف يثيبهم، ومنه يدخلون الجنة، فذلك قوله عز وجل من تسليم الملائكة عليهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فعند ذلك أيقنوا بدخول الجنة والنظر إلى ما وعدهم ربهم فذلك قوله: إلى ربها ناظرة، وإنما (عنى) بالنظر إليه النظر إلى ثوابه يعني لا تحيط به الأوهام. وهو يدرك الأبصار، يعني يحيط بها وهو اللطيف الخبير، وذلك مدح امتدح به ربنا نفسه تبارك وتعالى وتقدس علواً كبيرا، وقد سأل موسىعليه‌السلام وجرى على لسانه من حمد الله عز وجل: رب أرني أنظر إليك، فكانت مسألته تلك أمراً عظيماً، فقال الله تبارك وتعالى: لن تراني.. فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأبدى الله سبحان بعض آياته وتجلى ربنا للجبل فتقطع الجبل فصار رميماً وخر موسى صعقاً، يعني ميتاً، ثم أحياه الله وبعثه وتاب عليه، فقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول مؤمن آمن بك منهم أنه لن يراك.

٣٠٧

وأما قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله كان عند سدرة المنتهى حيث لا يتجاوزها خلق من خلق الله، وقوله في آخر الآية: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبرئيلعليه‌السلام في صورته مرتين هذه المرة ومرة أخرى، وذلك أن خلق جبرئيل عظيم فهو من الروحانيين الذين لا يدرك خلقهم وصفتهم إلا الله رب العالمين. ورواه الطبرسي في الإحتجاج ج ١ ص ٣٥٨ - ٣٦٢ ورواه المجلسي في بحار الأنوار ج ٤ ص ٣٢

- شرح الأسماء الحسنى ج ١ ص ١٨٥

(يا من يَرى ولا يُرى)

طال التشاجر بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة الرؤية فذهب الأشاعرة إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة وينكشف انكشاف البدر المرئي ولكن بلا مقابلة وجهة ومكان، خلافاً للمعتزلة حيث نفوها، وللمشبهة والكرامية فإنهم وإن جوزوا رؤيته تعالى ولكن في الجهة والمكان وعلى سبيل المقابلة، لاعتقادهم جسميته تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا.

وحرر بعض متأخري الأشاعرة حل النزاع بأنه لا نزاع للنافين في جواز الإنكشاف التام العلمي، ولا للمثبتين في امتناع ارتسام صورة المرئي في العين، أو اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي.

وإنما محل النزاع أنا إذا عرفنا الشمس مثلاً بحد أو رسم كان نوعاً من المعرفة، ثم إذا أبصرناها وغمضنا العين كان نوعاً آخر من المعرفة فوق الأول، ثم إذا فتحنا العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأولين، نسميها الرؤية ولا يتعلق في الدنيا إلا بما هو في جهة ومكان، فمثل هذه الحالة الإدراكية هل يصح أن تقع بدون المقابلة والجهة، وأن تتعلق بذات الله تعالى منزها عن الجهة والمكان أم لا.

واحتج الأشاعرة بحجة عقلية كلامية لا نطيل الكلام بذكرها، وأدلة نقلية منها قوله تعالى حكاية عن موسىعليه‌السلام : رب أرني أنظر إليك....

٣٠٨

ومنها، قوله تعالى:لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير .

ومنها، هذا الإسم الشريف الذي هو نظير هذه الآية.

وبالجملة كل الآيات والسنن التنزيهية تدل عليه نصاً وظاهراً ومنطوقاً ومفهوماً، والحق أن مراد محققي الأشاعرة من الرؤية هو الشهود بنوره لنوره والإنكشاف البالغ حد العيان، أيدته الأذواق وصدقه قاطع البرهان، بدليل قولهم بلا مقابلة وجهة ومكان، وكذا قولهم في تحرير محل النزاع، فمثل تلك الحالة الإدراكية أعدل شاهد على ذلك، إذ ليس مرادهم ما هو ظاهره حتى يقال حصول مثل تلك الحالة وعدم حصول مقابله ولا جهة، ومع هذا تكون رؤية لا تعقلاً، بل مرادهم أنه كما أن تلك الحالة ممتازة عن التعقل والتخيل والإحساس بالحس المشترك ومشاهدة وشهود للبصر، كذلك سيحصل لنا حالة عيانية ممتازة عنها وعلم حضوري بالنسبة إليه تعالى، هو شهود لا على المشاعر الجامع لجميعها بنحو أعلى، خذ الغايات ودع المباديَ أي المبادي الطبيعية المحدودة، كما ذكرنا في كونه سميعاً بصيراً أن المشاهدة التي يترتب على قوانا يترتب على ذاته النورية بنحو أنور فإنه سميع بصير بذاته لا بالسمع والبصر، فهذا مرادهم، وإلا فكما لا يليق بالعلماء التكلم في مسموعيته أو مشموميته مثلاً إذ ليس من سنخ المسموعات أو المشمومات، كذلك لا يليق بهم التكلم في مبصريته إذ ليس من سنخ المبصرات لأن المبصر بالذات هو الضوء واللون عند التحقيق، وإن كانت الجواهر الفردة عند المتكلم مبصرة بالذات.

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن أرباب القشور منهم حرفوا الكلم عن مواضعه فلم يتفوهوا بما هو مخ القول، وعموا وصموا عما هو لب الحق، إذ كان المراد هو الشهود، والمعتزلة أيضاً لا ينكرونه، وإنما أنكروا الرؤية الظاهرية التي بالجارحة كما مر في محل النزاع أنه لا نزاع للنافين في جواز الإنكشاف التام العلمي بأن يكون المراد بالعلمي العلم الحضوري، ولكن لا على سبيل الإكتناه، كما قيل إن العارفين المتألهين يشاهدونه ولكن لا بالكنه بل على سبيل الفناء الذي هو قرة عين العرفاء والعلماء، بأن يرى كل فعل وصفة ووجود مستهلكة في فعله وصفته ووجوده تعالى.

٣٠٩

ولا يجوز للمؤمن إنكار ذلك الشهود لأن إنكاره إنكار الكتب السماوية والسنن النبوية والآثار الولوية، بل هو غاية إرسال المرسلين وإرشاد الأئمة الهادين وسير السايرين وسلوك السالكين، ولولاه لم يكن سماء ولا أرض ولا بسيط ولا مركب، كما قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، وفي الحديث القدسي: فخلقت الخلق لأعرف، فالكتاب المجيد الذي هو تنزيل من حكيم حميد مشحون منه قال تعالى:من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت .يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك .شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم . والشهادة بالوحدانية فرع الشهادة بالوجود وشهوده، وهكذا كل آية مشتملة على ما دل على الشهود حتى لفظ الإيمان باعتبار بعض درجاته العالية....

قال سيد الأولياءعليه‌السلام : لم أعبد رباً لم أره. ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه أو قبله أو معه.

وقال ابنه سيد الشهداءعليه‌السلام : عميت عين لا تراك.

وقال أيضاً: تعرفت بكل شيء فما جهلك شيء. تعرفت إليّ في كل شيء فرأيتك ظاهراً في كل شيء، فأنت الظاهر لكل شيء.

وليكف هذا اليسير من الكثير لأن كل أشراك مقالاتهم وحبايل تحريراتهم لاصطياد هذا الصيد العديم المثال، فتمام سهام قصودهم واقعة على هذا الغرض الرفيع المنال، وحيث حملنا الرؤية على الشهود فلا تخصيص له بالآخرة، فإن أبناء اليقين لموتهم الإرادي قبل موتهم الطبيعي وفنائهم عن ذواتهم قامت قيامتهم ورأوا ما رأوا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى:

روى الشيخ الصدوقرحمه‌الله عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أخبرني عن الله تعالى هل يراه المؤمنون يوم القيمة قال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة، فقلت متى؟ قال: حين قال ألست بربكم قالوا بلى. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن المؤمنين يرونه في الدنيا قبل يوم القيامة. ألست تراه في وقتك هذا قال أبو بصير فقلت: جعلت

٣١٠

فداك فأحدث بهذا عنك؟ فقال: لا فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقول ثم قدر أن هذا تشبيه كفر، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى عما يصفه المشبهون والملحدون.

وقال سيد الموقنين ومولى المكاشفين: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً....

وقولهعليه‌السلام ما ازددت يقيناً، لعل المراد منه نفي الزيادة الكمية لا الكيفية، ومن ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن العيش عيش الآخرة. ونعم ما قال العارف عبد الرحمن الجاميقدس‌سره السامي:

تا بود باقى بقاياى وجود

كى شودصاف از كدر جام شهود

تا بود پيوند جان وتن بجاى

كى شود مقصود كل برقع گشاى

تا بود قالب غبار چشم جان

كى توان ديدنرخ جانان عيان

ثم إن الشهود الحاصل لأهل الله في الدنيا ليس لهم بما هم بأبدانهم فرشيون دنيويون، بل بما هم بقلوبهم عرشيون أخرويون، فيصدق أن الرؤية والشهود مطلقاً مخصوصة بالآخرة.

ويمكن أيضاً التوفيق بين المذهبين بأن الرؤية وإن كانت بمعنى الشهود لا يمكن في الدنيا والآخرة بالنسبة إلى كنه ذاته، احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، ويمكن بالنسبة إلى وجهه:أينما تولوا فثم وجه الله .

بل هاهنا نظر آخر فيه حصر النظر على وجهه الكريم كما قال المعصومعليه‌السلام بنقل القاضي سعيد القمي: لا أرى إلا وجهك ولا أسمع إلا صوتك، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يهدي ولا يهدى، يا من يحيي ولا يحيى، يا من يسأل ولا يسأل. هذا الإسم الشريف مأخوذ من الآية الشريفة وهي: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

وقد تمسك الأشاعرة بها في كثير من المواضع، منها أنهم قالوا بنفي اللمية الغائية والداعي وجواز الترجيح من غير مرجح، فإذا سئل عنهم ما المخصص لأحداث العالم في وقت مخصوص دون ساير الأوقات مع تشابهها، وما المرجح للإمساك في

٣١١

أوقات غير متناهية، كما هو مذهبهم من التعطيل والإفاضة في وقت؟ مع كونه تعالى علة تامة غير محتاج إلى شرط أو آلة أو معاون أو حالة منتظرة، وبالجملة ما به يتم فاعليته؟ قالوا: لا يسئل عما يفعل، والتزموا القدرة الخرافية.

ومنها، أنهم حيث قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعيين دون العقليين قالوا بنفي العلاقة اللزومية بين الأعمال الحسنة ودخول الجنة وبين الأعمال القبيحة ودخول النار، بحيث جوزوا أن يدخل الله السعيد في النار خالداً والشقي في الجنة أبداً، فإذا قيل عليهم إن هذا ظلم صريح، قالوا: لا يسأل عما يفعل.... إلخ.

واحتج المعتزلة أيضاً بحجج عقلية ونقلية كثيرة، نذكر بعضها ونترك أكثرها، لأن من أنس بالقواعد العقلية وحافظ على تنزيه الله من سمات المحدثات وصفات الأجسام قدر على إقامة حجج كثيرة وإبطال ما هو ظاهر الأشاعرة من الرؤية.

فمنها، أنه فيما عندنا من المبصرات يجب الرؤية عند تحقق شروط ثمانية ككون الحاسة سليمة وكون الشيء جايز الرؤية وكون الشيء مقابلاً أو في حكم المقابل وعدم كون المرئي في غاية القرب وغاية البعد وغاية اللطافة وغاية الصغر وأن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب، إذ لو لم تجب الرؤية عند حصول الشرائط جاز أن يكون بحضرتنا جبال وأشخاص لا نراها، والستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها في رؤيته تعالى لتنزهه عن الجهة والحيز، بقي سلامة الحاسة وجواز الرؤية، وسلامة الحاسة حاصلة فلو جاز الرؤية وجب أن تراه في الدنيا والجنة دائماً، والأول منتف بالضرورة والثاني بالإجماع والنصوص القاطعة الدالة على اشتغالهم بغير ذلك من اللذات.

تفسيرهم الموافق لمذهبنا

روى السيوطي في الدر المنثور ج ٣ ص ٣٧ عدداً من الروايات التي توافق مذهبنا ومذهب عائشة، قال:

- وأخرج عبد ابن حميد وأبوالشيخ عن قتادة: لا تدركه الأبصار، قال هو أجلُّ من ذلك وأعظم من أن تدركه الأبصار.

٣١٢

- وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله:لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، يقول لا يراه شيء وهو يرى الخلائق.

- تفسير الطبري ج ٩ ص ٣٨

معاوية عن علي (بن طلحة) عن ابن عباس قوله تعالى:سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ، يقول أنا أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك. انتهى.

وقد تقدم استدلال عائشة بالآية على عدم إمكان الرؤية، قال الرازي في المطالب العالية ج ١ جزء ١ ص ٨٧: إن عائشةرضي‌الله‌عنها قالت: من حدثكم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية، ثم قرأت:لا تدركه الأبصار .

محاولاتهم تأويل الآية وإبطال معناها

- رد النووي على عائشة في شرح مسلم - هامش الساري ج ٢ ص ٩٣ فقال : فأما إحتجاج عائشة بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. فجوابه ظاهر فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لايحاط به! وإذا ورد النص بنفي الإحاطة فلما يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة. انتهى. ولكن المنفي هنا هو إدراك البصر، وهو أعم من الرؤية الجزئية والإحاطة!

- وقال الجويني في لمع الأدلة ص ١٠١ - ١٠٥

مذهب أهل الحق أن الباري تعالى مرئي، ويجوز أن يراه الراؤون بالأبصار....

والدليل على جواز الرؤية عقلاً: أن الرب سبحانه وتعالى موجود، وكل موجود مرئي. وبيان ذلك: أنا نرى الجواهر والألوان، فإن رئي الجوهر لكونه جوهراً لزم ألا يرى الجوهر، وإن رئيا لوجودهما لزم أن يرى كل موجود، والباري سبحانه وتعالى: موجود فصح أن يرى.

فإن قالوا: إنما يرى ما يرى لحدوثه والرب تعالى أزلي قديم الذات فلا يرى، فالجواب من وجهين: أحدهما أن نقول كلامكم هذا نقض عليكم لجواز رؤية الطعوم والروائح والعلوم ونحوها فإنها حوادث، وعندكم يستحيل أن ترى.

٣١٣

ثم الجواب الحقيقي أن نقول: الحدوث ينبيء عن موجود مسبوق بعدم والعدم السابق لا يصحح الرؤية، فانحصر التصحيح في الوجود، فدل على أن كل موجود صح أن يرى.

ويستدل على جواز الرؤية وأنها ستكون في الجنان وعداً من الله صدقاً وقولاً منه حقاً بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى اقتضى رؤية البصر. وإن عارضونا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قلنا: فمن أصحابنا من قال الرب تعالى يرى ولا يدرك فإن الإدراك ينبيء عن الإحاطة ودرك الغاية، والرب مقدس عن الغاية والنهاية. فإن عارضونا بقوله تعالى في جواب موسىعليه‌السلام : لن تراني، فزعموا أن لن تقتضي النفي على التأييد.....

قلنا: هذه الآية من أوضح الأدلة على جواز الرؤية! فإنها لو كانت مستحيلة لكان معتقد جوازها ضالاً أو كافراً، وكيف يعتقد ما لا يجوز على الله تعالى من اصطفاه الله تعالى لرسالته واجتباه لنبوته وخصصه بتكريمه وشرفه بتكليمه وجعله أفضل أهل زمانه وأيده ببرهانه، ويجوز على الأنبياء الريب في أمر يتعلق بعلم الغيب، أما ما يتعلق بوصف الباري عز وعلا فلا يجوز الريب عليهم، فيجب حمل الآية على أن ما اعتقد موسىعليه‌السلام جوازه جائز، لكن ظن أن ما اعتقد جوازه ناجزاً فيرجع النفي في الجواب إلى السؤال. وما سأل موسىعليه‌السلام ربه رؤية في الدنيا لينصرف النفي إليها، والجواب نزل على قضية الخطاب. انتهى. وقد تقدم أن موسىعليه‌السلام لم يطلب رؤية ذات اللّه تعالى، بل طلب أن يريه شيئاً من آياته كأنه ينظر إليه.

- وروى السيوطي في الدر المنثور ج ٣ ص ٣٧

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن إسماعيل بن علية، في قوله: لا تدركه الأبصار، قال: هذا في الدنيا!

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقال له رجل عند ذلك أليس قال الله:لا تدركه

٣١٤

الأبصار ! فقال له عكرمة: ألست ترى السماء؟ قال: بلى، قال فكلها ترى! (يقصد بما أن الله تعالى كبير فإنا نرى جزءً منه فقط!)

وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه واللالكائي في السنة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه، قال عكرمة فقلت له: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار! وهو يدرك الأبصار قال: لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي لفظ: إنما ذلك إذا تجلى بكيفيته لم يقم له بصر. انتهى. وهو يقصد أن ذات اللّه تعالى ترى ولكن نوره لاتدركه الأبصار!!

ثم أكد السيوطي رأي عكرمة فنقل في ج ٣ ص ٣٧ قول ابن جريح في تفسير الآية أن الأبصار لا تدرك الله تعالى كله لكبر حجمه! قال:

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريح في قوله: لا تدركه الأبصار، قال: قالت امرأة استشفع لي يا رسول الله على ربك. قال: هل تدرين على من تستشفعين، إنه ملأ كرسيه السموات والأرض ثم جلس عليه فما يفضل منه من كل أربع أصابع، ثم قال: إن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد فذلك قوله: لا تدركه الأبصار، ينقطع به بصره قبل أن يبلغ أرجاء السماء. زعموا أن أول من يعلم بقيام الساعة الجن تذهب فإذا أرجاؤها قد سقطت لا تجد منفذاً تذهب في المشرق والمغرب واليمن والشام. انتهى.

وأعجب منه روايتهم التي تفسر الأبصار التي لا تدركه بأنها أبصار العقول، ومع ذلك تدركه أبصار العيون!! قال: وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ واللالكائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت أبا الحصين يحيى بن الحصين قارئ أهل مكة يقول: لا تدركه الأبصار قال أبصار العقول. انتهى.

وقد تقدم في أول الباب عن (إمام الأئمة) ابن خزيمة حملته الشديدة على عائشة وتفسيره للآية بأن جميع الأبصار لا تدركه ولكن البصر الواحد يدركه! قال في كتاب التوحيد ص ٢٢٦

لأن قوله: لا تدركه الأبصار، قد يحتمل معنيين على مذهب من يثبت رؤية النبي

٣١٥

صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل، قد يحتمل بأن يكون معنى قوله:لا تدركه الأبصار ، على ما قال ترجمان القرآن لمولاه عكرمة ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. والمعنى الثاني أي لا تدركه الأبصار أبصار الناس لأن الأعم والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنما تقع على أبصار جماعة، لا أحسب غريباً يجيء من طريق اللغة أن يقال لبصر امريء واحد أبصار وإنما يقال لبصر امريء واحد بصر، لا ولا سمعنا غريباً يقال لعين امريء واحد بصران فكيف أبصار، ولو قلنا: إن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان، فأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق فلم يقل إن الأبصار قد رأت ربها في الدنيا فكيف يكون - يا ذوي الحجا - من ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم محمداً قد رأى ربه دون سائر الخلق مثبتاً أن الأبصار قد رأت ربها، فتفهموا يا ذوي الحجا هذه النكتة تعلموا أن ابن عباسرضي‌الله‌عنهما وأباذر وأنس بن مالك ومن وافقهم لم يعظموا الفرية على الله، لا ولا خالفوا حرفاً من كتاب الله في هذه المسألة! انتهى.

وقد علق على ذلك محقق كتابه وهو الشيخ محمد الهراس من علماء الأزهر، فقال:

عجباً لإمام الأئمة كيف خانه علمه فتوهم أن المنفي هو إدراك الأبصار له إذا اجتمعت فإذا انفرد واحد منها أمكن أن يراه! فهل إذا قال قائل لا آكل الرمان، يكون معنى هذا أنه لا يأكل الحبات منه ولكن يأكل الحبة! يرحم الله ابن خزيمة فلقد كبا ولكل جواد كبوة.

- وقد كان الطبري من أعقلهم في تفسير الآية حيث اعترف بأنه لا مجال للهروب منها ولابد من الإعتراف بأنها تنفي إمكان الرؤية مطلقاً، وأن الأخبار المروية في رؤيته تعالى تنافيها، ولكن لابد لنا من قبول الأخبار وطرح الآية!

قال في تفسيره ج ٧ ص ٢٠٠ - ٢٠٣:

قالوا فإن قال لنا قائل: وما أنكرتم أن يكون معنى قوله:لا تدركه الأبصار ، لا تراه الأبصار؟ قلنا له: أنكرنا ذلك لأن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه أن وجوهاً في القيامة

٣١٦

إليه ناظرة، وأن رسول الله (ص) أخبر أمته أنهم سيرون ربهم يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر....

وقال آخرون.. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إلا أنه جائز أن يكون معنى الآية لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة، وتدركه أبصار المؤمنين وأولياء الله. قالوا وجائز أن يكون معناها لا تدركه الأبصار بالنهاية والإحاطة وأما الرؤية فبلى. وقال آخرون: الآية على العموم ولن يدرك الله بصر أحد في الدنيا والآخرة، ولكن الله يحدث لأوليائه يوم القيامة حاسة سادسة سوى حواسهم الخمس فيرونه بها.... والصواب من القول في ذلك: عذرنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله (ص) أنه قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. انتهى.

ولم يبين الطبري ولا غيره كيف صار هذا هو الصواب، وهل كلما عارض صريح القرآن خبر أخذنا به وخصصنا به القرآن وقلنا: عذرنا الأخبار المناقضة للقرآن!

- قال القسطلاني في إرشاد الساري ج ١٠ ص ٣٦٤

قوله تعالى في سورة الأنعام:لا تدركه الأبصار ، وأجاب المثبتون بأن معنى الآية لا تحيط به الأبصار أو لا تدركه الأبصار، وإنما يدركه المبصرون! أو لا تدركه في الدنيا لضعف تركيبها في الدنيا، فإذا كان في الآخرة خلق الله تعالى فيهم قوة يقدرون بها على الرؤية. انتهى.

ولكنهم بهذه المواصفات الجديدة للعين ونظام الرؤية، خرجوا عن موضوع البحث، بل هربوا منه، وفي نفس الوقت ردوا أحاديثهم في الرؤية التي ظاهرها رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة بالعين المتعارفة المجردة، في أحسن صورة، وكما يرى القمر ليلة البدر على حد زعمهم!

- وقال الشوكاني في فتح القدير ج ٢ ص ١٨٥

في قوله:لا تدركه الأبصار .... التقدير لا تدركه كل الأبصار بل بعضها، وهي أبصار المؤمنين!....

٣١٧

- وقال التلمساني في نفح الطيب ج ٧ ص ٢٩٦

سئل النصيبي عن الرؤية بمجلس عضد الدولة فأنكرها محتجاً بأن كل شيء يرى بالعين فهو في مقابلتها، فقال له القاضي ابن الطيب: لا يرى بالعين، قال له الملك: فبماذا يرى؟ قال: بالإدراك الذي يحدثه الله في العين.. وهذا الأجهر عينه قائمة ولا يرى بها شيئاً! انتهى.

- وقال في نفح الطيب ج ٨ ص ٣٤

حكاية أبي بكر بن الطيب مع رؤساء بعض المعتزلة، وذلك أنه اجتمع معه في مجلس الخليفة، فناظره في مسألة رؤية الباري فقال رئيسهم: ما الدليل أيها القاضي على جواز رؤية الله تعالى؟ قال: قوله تعالى:لا تدركه الأبصار ! فنظر بعض المعتزلة إلى بعض وقالوا: جنَّ القاضي، وذلك أن هذه الآية هي معظم ما احتجوا على مذهبهم، وهو ساكت، ثم قال لهم: أتقولون إن من لسان العرب قولك: الحائط لا يبصر قالوا: لا.. قال: فلا يصح إذن نفي الصفة عما من شأنه صحة إثباتها له؟ قالوا نعم، قال: فكذلك قوله تعالى(لا تدركه الأبصار) لولا جواز إدراك الأبصار له لم يصح نفيه عنه. انتهى. ولابدّ أنهم أجابوه إن الذي يصحح النفي هو توهم جواز الرؤية لا جوازها وإمكانها!

وهكذا يحرِّم إخواننا التأويل، ولكنهم إذا وصلوا إلى آيات نفي الرؤية وأحاديثها هجموا عليها بمعاول التأويل والمغالطات بلا رحمة ولا ضابطة، حتى يجعلوا من النفي إثباتاً، وقد يجعلون من الكفر إيماناً!

* *

تفسير آية: ما كذب الفؤاد ما رأى

قال الله تعالى:وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالأُفُقِ

٣١٨

الأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى . النجم ١ - ١٨

قال أهل البيت: رأى ربه بفؤاده ورأى آياته بعينيه

تقدم في الفصول السابقة عدد من الأحاديث عن النبي وآلهصلى‌الله‌عليه‌وآله في تفسير هذه الآية، ونضيف إليها هنا مايلي:

- روى الصدوق في كتاب التوحيد ص ١٠٨:

أبيرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم يطأه جبرئيل قط، فكشف لي فأراني الله عز وجل من نور عظمته ما أحب.

- و في ص ١١٦:

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرضي‌الله‌عنه قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ربه عز وجل يعني بقلبه، وتصديق ذلك: ما حدثنا به محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام هل رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ربه عز وجل؟ فقال: نعم بقلبه رآه، أما سمعت الله عز وجل يقول: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يره بالبصر، لكن رآه بالفؤاد.

- وقد عقد الصدوق في التوحيد باباً بعنوان (ما جاء في الرؤية) ص ١٠٧ ، نورد بعض روايته قال:

٣١٩

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام قال: مر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل وهو رافع بصره إلى السماء يدعو، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غض بصرك فإنك لن تراه.

وقال: ومر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل رافع يديه إلى السماء وهو يدعو، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقصر من يديك فإنك لن تناله.

حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاقرحمه‌الله ، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن علي بن أبي القاسم، عن يعقوب بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام أسأله كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه؟ فوقععليه‌السلام يا أبا يوسف جل سيدي ومولاي والمنعم عليّ وعلى آبائي أن يرى.

قال: وسألته هل رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ربه؟ فوقععليه‌السلام إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب.

حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريسرحمه‌الله ، عن أبيه، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، قال: ذاكرت أبا عبد اللهعليه‌السلام فيما يروون من الرؤية، فقال: الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي، والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش، والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب، والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر، فإن كانوا صادقين فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب.

- وفي علل الشرائع ج ١ ص ١٣١

حدثنا محمد بن أحمد بن السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراقرضي‌الله‌عنهم ، قالوا حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن ثابت بن دينار، قال سألت زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام عن الله جل

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

مُسَمَّاةً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ : هَلْ(١) لِلْمُتَقَبِّلِ(٢) أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا(٣) مِنْهُ إِلَيْهِ؟ وَمَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ؟

قَالَ : فَكَتَبَ(٤) : « لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ(٥) عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ».(٦)

٩٢٢٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ(٧) ؛

وَ(٨) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(٩) الْهَمَذَانِيِّ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : « فهل ».

(٢). في « بح ، بخ » : « للمقبل ».

(٣). في « بح » : « تقبل بها ». وفي حاشية « جت » : « تقبل به ».

(٤). في الوسائل : - « فكتب ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٢ : « قولهعليه‌السلام : إذا اشترط ، هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب ، أو على الاستحباب بناء على عدمه ، والمشهور بين الأصحاب أنّ الإجارة لا تبطل بالبيع ، لكن إن كان المشتري عالماً بالإجارة تعيّن عليه الصبر إلى انقضاء المدّة ، وإن كان جاهلاً تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٨٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٤٣٠٩.

(٧). هكذا في « بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « الهمداني ».

وإبراهيم بن محمّد هذا هو جدّ محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني الذي كان هو وأبوه وجدّه وكلاء الناحية بهَمَذَان. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤٤ ، الرقم ٩٢٨ ؛ ولاحظ أيضاً ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ١٣٨٤.

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني » على « عدّة من‌أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني ».

(٩). في « جن » والوسائل : + « بن محمّد ».

(١٠). هكذا في « بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « الهمداني ».

٤٠١

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا(١) عَشْرَ سِنِينَ عَلى أَنْ تُعْطَى الْإِجارَةَ(٢) فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لَايُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ(٣) مِنَ(٤) الْإِجارَةَ(٥) مَا لَمْ يَمْضِ(٦) الْوَقْتُ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا : هَلْ يَجِبُ عَلى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ ، أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً(٧) بِمَوْتِ(٨) الْمَرْأَةِ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ(٩) فَمَاتَتْ ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ ، فَإِنْ(١٠) لَمْ تَبْلُغْ(١١) ذلِكَ الْوَقْتَ ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَيُعْطى(١٢) وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). الضيعة : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٩١٢. وفي « جت » والمطبوع : « الاُجرة».

(٣). في « بخ » : « شيئاً ».

(٤). في التهذيب ، ح ٩١٢ : - « شي‌ء من ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الاُجرة ».

(٦). في الوافي : « ما لم ينقض ».

(٧). في الوسائل : « منقضية ».

(٨). في حاشية « جت »والتهذيب ، ح ٩١٢ : « لموت ».

(٩). في « بس » : « لم تبلغ ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بس » والوافيوالتهذيب ، ح ٩١٢ : « وإن ».

(١١). في « ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوافيوالتهذيب ، ح ٩١٢ : « لم يبلغ ».

(١٢). في « بس » والوسائلوالتهذيب ، ح ٩١٢ : « فتعطى ».

(١٣). فيالمرآة : « واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كلّ منهما. وقيل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر. والمشهور بين المتأخّرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوّة ، واستدلّ به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد أنّ الوارث يستحقّ من الاُجرة بقدر ما مضى من المدّة وإن لم تبلغ المدّة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر ، فيمكن أن يكون أعرضعليه‌السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقيّة ، أو عوّل على أنّه يظهر من الجواب البطلان ». وللمزيد راجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٧٥.

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن =

٤٠٢

٩٢٢٨/ ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ(٢) ، قَالَ :

كَتَبَ رَجُلٌ(٣) إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ ، وَكَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ ، فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ وَرَثَةٌ ، أَيَرْجِعُ(٤) ذلِكَ(٥) فِي الْمِيرَاثِ ، أَوْ يَبْقى(٦) فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ(٧) إِجَارَتُهُ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام (٨) : « إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ(٩) إِجَارَتُهُ ».(١٠)

____________________

= عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني.وفيه ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٨٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٤٣١١.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « بح ، بف ، جت » : « الراكاني ». وفي « ط » : « الداكاني ». وفي الوسائل : - « الرازي ».

والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٨٣ ، الرقم ٥٦٤٣ - في ذيل أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام - هو أحمد بن إسحاق الرازي.

ثمّ إنّا لم نجد الراكاني كلقب في موضع ، والظاهر أنّ الصواب ، هو الزاكاني. وما ورد فيرجال الطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٨٧ ؛ من خيران بن إسحاق الراكاني ، فالمذكور في بعض نسخه هو الزاكاني. والزاكاني هي إمّا نسبة إلى قرية من قرى قزوين ، أو نسبة إلى قبيلة من العرب سكنوا قزوين. راجع :تاج العروس ، ج ١٣ ، ص ٥٧٧ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٦٢.

(٣). في الوسائل : « كتبت » بدل « كتب رجل ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالفقيه والتهذيب : « هل يرجع ».

(٥). في الفقيهوالتهذيب : + « الشي‌ء ».

(٦). ف « ط ، بخ » والوافيوالتهذيب : « أم يبقى ». وفي الفقيه : « أويثبت ».

(٧). في « بس ، جن » والوافي : « أن ينقضي ».

(٨). في الفقيه : + « يثبت في يد المستأجر ».

(٩). في « بس » : « أن ينقضي ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٩١٤ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٠ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٨٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٤٣١٠.

٤٠٣

١٣٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا(١) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(٢)

٩٢٢٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ(٣) ، فَيُؤَاجِرُهَا(٤) بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا(٥) ، وَيَقُومُ فِيهَا(٦) بِحَظِّ السُّلْطَانِ؟

قَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ(٨) مِثْلَ الْأَجِيرِ(٩) ، وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ(١٠) حَرَامٌ ».(١١)

____________________

(١). في « بخ » : « ويؤاجرها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، فمنهم من عمّم المنع في كلّ شي‌ء مقيّداً بعدم عمل فيه ، ومنهم من قيّد بالجنس أيضاً ، ومنهم من خصّ المنع بالبيت والخان والأجير ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحا ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها ، والمسألة قويّة الإشكال ، والاحتياط ظاهر ».

(٣). الدهاقين : جمع الدهقان ، وقد تقدّم معناه ذيل الحديث ٩٢٢٤.

(٤). في الوسائل : « ثمّ يؤاجرها ».

(٥). في « بف » : « يقبلها ». وفي الوافي : « تقبّلها ». وفي الوسائل : « تقبلها به ».

(٦). في حاشية « بح » : « بها ».

(٧). في الوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٨). في الوافي : « ليس ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليست مثل الأجير ، يمكن حمله على الأرض المعهودة ؛ لقيامها فيها بحقّ السلطان ، لكنّه بعيد ، ويمكن حمل الأوّل على المزارعة ؛ لأنّه الشائع في الأرض ».

(١٠). في « جن » : « البيت والأجير ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ،الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٨٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨١ و ٢٤٢٨٢.

٤٠٤

٩٢٣٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ آجَرَهَا ، وَشَرَطَ لِمَنْ(٢) يَزْرَعُهَا(٣) أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ(٤) أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ : أَيَصْلُحُ(٥) لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا حَفَرَ(٦) نَهَراً ، أَوْ عَمِلَ(٧) لَهُمْ شَيْئاً(٨) يُعِينُهُمْ بِذلِكَ ، فَلَهُ ذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٩) اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ ، فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ، أَوْ جَرِيباً(١٠) جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا(١١) اسْتَأْجَرَهُ(١٢) مِنَ السُّلْطَانِ ، وَلَا يُنْفِقُ شَيْئاً ، أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً(١٣) عَلى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ ، فَيَكُونُ لَهُ فِي ذلِكَ فَضْلٌ عَلى إِجَارَتِهِ وَلَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ ، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ(١٤) ؟

____________________

(١). في « جن » : - « قال ».

(٢). في « ط » : « أن ».

(٣). في « ط » : + « على ».

(٤). في « بخ » : - « من ذلك ».

(٥). في « ط » : « أتصلح ».

(٦). في « بخ ، بس » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : + « لهم ».

(٧). في « ى » : « وعمل ».

(٨). في التهذيبوالاستبصار ، ح ٤٦٥ : « عملاً ».

(٩). في « بخ ، بف ، جن » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « رجل ».

(١٠). في « بخ » : « وجريباً ». وتقدّم معنى الجَريب ذيل ح ٩٢٢٠.

(١١). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « ما ».

(١٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « استأجر ».

(١٣). في « ط ، ى ، جت » والوافيوالتهذيب : + « قطعاً ».

(١٤). في الفقيه : « وله مرمّة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » بدل « وله تربة الأرض ، أو ليست له ». وفيالوافي : « لعلّ المراد بقوله : وله تربة الأرض ، يبقي لنفسه من تربة الأرض شيئاً ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها كلّها. وفيالفقيه هكذا : « وله تربة الأرض أله ذلك ، أو ليس له » أي شي‌ء منها ».=

٤٠٥

فَقَالَ(١) : « إِذَا اسْتَأْجَرْتَ(٢) أَرْضاً ، فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً ، أَوْ رَمَمْتَ(٣) فِيهَا ، فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ ».(٤)

٩٢٣١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ(٥) الْأَرْضَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(٦) ، فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ(٨) ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ(٩) ؛ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ والْأَجِيرِ(١٠) حَرَامٌ ».(١١)

٩٢٣٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَسَكَنَ‌

____________________

= و فيالمرآة : « قوله : وله تربة الأرض ، يمكن حمل الأوّل على الإجارة ، والثاني على المزارعة ؛ لأنّ في المزارعة لا يملك منافع الأرض ، فهو بمنزلة الأجير في العمل ؛ أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها ؛ أو المعنى أنّه يبقي لنفسه شيئاً من تربة الأرض ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها كلّها. وفي بعض نسخالفقيه : « وله تربة الأرض ، أله ذلك ، أو ليس له » وفي بعضها : « ولمّ تربة الأرض » أي رمّ وأصلح ».

(١). في الوسائل : + « له ».

(٢). في « ى » : « استأجر ».

(٣). « رممت » ، أي أصلحت ؛ من الرَمّ والمرمّة ، وهو إصلاح الشي‌ء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً ورَمّاً. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٥ ، إلى قوله : « يعينهم بذلك فله ذلك » ؛وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٨ ، وفي كلّها معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٢ ، مرسلاً وفي الأخيرين من قوله : « وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٨٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٧ و ٢٤٢٨٨.

(٥). في الوسائل : « يؤاجر ».

(٦). في « بس » : + « به ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : « قال ».

(٨). في حاشية « بح » : + « به ».

(٩). في«بخ ، بف ، جت» والوافي : « ولا كالأجير ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالاستبصار . وفي المطبوع : « الأجير والحانوت ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير.النوادر للأشعري ، ص ١٦٧ ، ح ٤٣١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٨٧٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨٣.

٤٠٦

ثُلُثَيْهَا(١) ، وَآجَرَ ثُلُثَهَا(٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا(٣) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ(٤) إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً(٥) ».(٦)

٩٢٣٣/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ :

أَنَّ(٧) إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنّى(٨) سَأَلَ(٩) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَهُوَ يَسْمَعُ - عَنِ(١٠) الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَالْأَجِيرِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ(١١) حَرَامٌ ، وَفَضْلَ(١٢) الْأَجِيرِ(١٣) حَرَامٌ ».(١٤)

٩٢٣٤/ ٦. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٦) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ:

____________________

(١). في « ط » : + « بعشرة دراهم ».

(٢). في « بف » : « ثلثيها ». وفي حاشية « بف » : + « وكان ». وفي التهذيب : « وسكن بيتاً منها وآجر بيتاً منها » بدل « فسكن ثلثيها وآجر ثلثها ». (٣). في حاشية « جت » : « ولم يؤاجرها ».

(٤). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « به ».

(٥). في الفقيه : - « إلّا أن يحدث فيها شيئاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠١ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٨ ، ح ١٨٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٤٢٩٣.

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « عن ».

(٨). في « بخ ، بف » : + « أنّه ».

(٩). في « ط » : « قال : سألت ».

(١٠). في « بح » : - « عن ».

(١١). في « ط » : « الأجير ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « وإنّ فضل ».

(١٣). في « ط » : « البيت ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المعزى ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن إبراهيم المثنّى ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٤٢٨٤.

(١٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(١٦). ورد الخبر فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٦ عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريم.=

٤٠٧

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأُقَبِّلُهَا(١) بِأَلْفَيْنِ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».

قُلْتُ : كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ(٢) ، وَلَمْ يَجُزِ الثَّانِي(٣) ؟

قَالَ : « لِأَنَّ هذَا مَضْمُونٌ(٤) ، وَذلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ».(٥)

٩٢٣٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

= و هو سهو ظاهراً ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد في مشايخ سهل بن زياد هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن عبد الكريم [ بن عمرو ] في الأسناد ، ولم نجد رواية عليّ بن الحكم عن عبد الكريم - لا بهذا العنوان ولا بعناوينه الاُخرى - في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ - ٦١٣ ، وج ٢٢ ، ص ٣٤٦ - ٣٤٧.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ من أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي.

ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع السهو في ما ورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٥ من « سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ».

(١). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : « واُقبّلها ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « كيف صار الأوّل جائزاً ».

(٣). في الوسائل : « قلت : لم » بدل « قلت : كيف جاز الأوّل ، ولم يجز الثاني؟ ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لأنّ هذا مضمون ؛ يعني في الصورة الاُولى لم يضمن شيئاً ، بل قال : إن حصل شي‌ء يكون ثلثه أو نصفه لك ، وفي الثانية ضمن شيئاً معيّناً ، فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شي‌ء. كذا ذكره الفاضل الإسترآبادي ، وهو جيّد ؛ فإنّ الغرض بيان علّة الفرق واقعاً وإن لم نعلم سبب علّيّتها. وقيل : المراد أنّ ما أخذت شيئاً ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له ، يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم ، لا بيان للحكمة ، ولا يخفى بعده ، وعلى الأوّل فذكر الذهب والفضّة يكون على المثال ، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريمالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٤٢٨٥.

٤٠٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا(١) بِهِ ، وَإِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ(٢) ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ(٣) ».(٤)

٩٢٣٦/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(٥) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ذلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً ».(٦)

٩٢٣٧/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي لَأَكْرَهُ(٧) أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ، ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ(٨) إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ(٩) فِيهَا حَدَثٌ(١٠) ، أَوْ تُغْرَمَ(١١) فِيهَا غَرَامَةٌ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « بخ » : « يتقبّلها ». وفي « بف » : « تتقبّلها ».

(٢). في الفقيه : - « وإن تقبّلتها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ».

(٣). في الفقيه : « مصمتان ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٦.(٥). في الوسائل : + « به ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٢٣ ، ح ٩٧٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٦٣٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٨ ، ح ١٨٦٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٤.

(٧). في « بخ » : « أكره ».

(٨). في « ط ، بف »والتهذيب والفقيه : - « به ».

(٩). في « بس » والوافي : « أن نحدث ».

(١٠). في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي : « حدثاً ».

(١١). في « ى ، بح ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب : « أو يغرم ». وفي « بس » والوافي : « نغرم ».

(١٢). الغرامة : أداء شي‌ء لازم ، وكذلك المَغْرم والغُرْم. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٦ ( غرم ).

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٤ ، بسند =

٤٠٩

٩٢٣٨/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَرْعًى(٢) يَرْعى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعى فِيهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ(٣) الثَّمَنَ؟

قَالَ : « فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطى ، وَإِنْ أَدْخَلَ(٤) مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ(٥) ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ(٦) بِدِرْهَمٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ هُوَ رَعى(٧) فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ(٨) بِشَهْرٍ(٩) أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ(١٠) ؛ وَلَيْسَ لَهُ(١١) أَنْ يَبِيعَهُ(١٢) بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَيَرْعى مَعَهُمْ(١٣) ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَلَا(١٤) يَرْعى مَعَهُمْ(١٥) إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعى عَمَلاً : حَفَرَ بِئْراً ، أَوْ شَقَّ نَهَراً ، أَوْ تَعَنّى(١٦) فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعى ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ(١٧) بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ(١٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً ، فَبِذلِكَ(١٩)

____________________

= آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ١٨٦٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٥.

(١). في « ط » والوسائل : - « بن محمّد ».

(٢). في الوسائل : « مراعي ».

(٣). في « ى » : « منها ».

(٤). في « ط » : « أدخله ».

(٥). في الفقيه : + « درهماً ».

(٦). في الوافيوالفقيه : + « ترعى ».

(٧). في « بف » والوافي : « رعاها ».

(٨). في«ى،بس،جت،جن»وحاشية«بح»:«أن يدخل».

(٩). في « بس » : « لشهر ».

(١٠). في « ط » : - « فلا بأس ». وفي الفقيه : - « وإن هو رعى فيه » إلى هنا.

(١١). في الوسائل : - « له ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وليس له أن يبيعه ، لا ينافي ما مرّ من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ، ولذا أوردهما المصنّف ».

(١٣). في حاشية « بف » : « معه ».

(١٤). في الوسائل : - « لا ».

(١٥). في الفقيه : - « ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم ».

(١٦). « تعنّى » ، أي نصب وتعب ، من العناء بمعنى النصب والتعب والمشقّة. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠٣ ( عني ). (١٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بأن يبيعه ».

(١٨). في الوسائلوالتهذيب : - « به ».

(١٩). في«ى ، بح» وحاشية « جت » : « وذلك ».

٤١٠

يَصْلُحُ لَهُ(١) ».(٢)

١٣٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ(٣) مِمَّا تَقَبَّلَ(٤)

٩٢٣٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، وَيَدْفَعُهُ(٥) إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً(٦) ».(٧)

٩٢٤٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً ، لا سيّما الثلاثة الاول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، والله تعالى يعلم ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٨٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٦.

(٣). في حاشية « جت ، جن » : « بأقلّ ».

(٤). في «جن»: «يتقبّل». وفي « ط » : « يتقبّل به ».

(٥). في « ى ، جد » : « فيدفعه ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٨ : « يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلّا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. وقال فيالمسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلّا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٠.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فيربح فيه قال : لا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٢٩٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٤٩.

(٨). في « بس ، جد » : « الحنّاط ».

٤١١

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ(١) ، وَأُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ(٢) مِنْ ذلِكَ(٣) لَا أَزِيدُ عَلى أَنْ أَشُقَّهُ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) » ثُمَّ(٥) قَالَ : « لَا بَأْسَ(٦) فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ(٧) مِنْ عَمَلٍ ، ثُمَّ(٨) اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ ».(٩)

٩٢٤١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ(١٠) فِيهِ الصِّيَاغَةُ(١١) وَفِيهِ النَّقْشُ ، فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلى شَرْطٍ ، فَإِذَا(١٢) بَلَغَ الْحِسَابُ(١٣) بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ.

قَالَ : « فَبِطِيبِ(١٤) نَفْسٍ مِنْهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(١٥) ».(١٦)

____________________

= و الحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠.

(١). في « بخ ، بف ، جد » والوسائل : « بدراهم ».

(٢). في « ر ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « بز ، جن » والوافيوالتهذيب : « بأقلّ ».

(٣). في حاشية « بز ، جش » : + « أو أقلّ ».

(٤). في الوافي : « بذلك ».

(٥). في « ط » : - « قال : لا بأس به ثمّ ».

(٦). في « جن » : « فلا بأس ». وفي « ى » : - « به ، ثمّ قال : لا بأس ».

(٧). في«بح،بخ،بف » والوافيوالتهذيب : « تقبّلت ».

(٨). في الوسائل : « قد » بدل « ثمّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٥ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠٠. (١٠). في « بخ ، بف » : « بالعمل ».

(١١). « الصياغة » : مصدر صاغ الشي‌ءَ يصوغه صَوْغاً : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم ، فانصاغ. والصِياغة أيضاً : حرفة الصائغ. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ). (١٢). في « بف » : « وإذا ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٩٢٨ : + « فيما ».

(١٤). في « بح » والوافي : « فبطيبة ».

(١٥). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع ، مع أنّ عدم البأس لا ينافي الكراهة ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢٠ ، بسند آخر ، مع =

٤١٢

١٣٤ - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ(١) وَأَشْبَاهِهِ‌

٩٢٤٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ(٣) زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ(٤) حَتّى تَحْصُدَهُ إِنْ(٥) شِئْتَ ، أَوْ(٦) تَعْلِفَهُ(٧) مِنْ(٨) قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ ».

وَقَالَ(٩) : « لَا بَأْسَ(١٠) أَيْضاً(١١) أَنْ تَشْتَرِيَ(١٢) زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ(١٣) ».(١٤)

٩٢٤٣/ ٢. عَلِيٌّ(١٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ(١٦) ؟

____________________

= اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ١٨٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠١.

(١). « القصيل » : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّي قصيلاً لأنّه يُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥٠٦ ( قصل ).

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال » بدل « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « بح ، بف » : « يشترى ».

(٤). في « بخ ، بف » : « يتركه ».

(٥). في « بح ، بف » : « وإن ».

(٦). في « بف » : « أن ».

(٧). في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافيوالاستبصار ، ح ٣٩٥ : « تقلعه ».

(٨). في « بخ ، بف » : - « من ».

(٩). في « جن » : « قال » بدون الواو.

(١٠). في « جن » : + « به ».

(١١). في « بخ ، بف » : - « أيضاً ».

(١٢). في « ى ، بخ ، بف ، جن » : « أن يشتري ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٩ : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي يظهر فيه السنبل وبعده. وخالف فيه الصدوق ويدلّ أيضاً على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض ». وراجع :المقنع ، ص ٣٩٢.

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « حتّى تحصده إن شئت » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤. (١٥). في « بخ ، بف » : + « بن إبراهيم ».

(١٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النموّ واحتمال =

٤١٣

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ ».(١)

٩٢٤٤/ ٣. عَنْهُ(٢) ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :

« لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ(٣) الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ(٤) أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ(٥) إِنْ شِئْتَ حَتّى يُسَنْبِلَ ، ثُمَّ تَحْصُدَهُ(٦) ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ(٧) تَعْلِفَ(٨) دَابَّتَكَ قَصِيلاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ ، فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ(٩) رَأْساً(١٠) ؛ فَإِنَّهُ فَسَادٌ ».(١١)

٩٢٤٥/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ‌

____________________

= الغرر وحدوث الآفات. وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشي‌ء الموجود ، أي القصيل والحشيش ، وإمّا أن يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما ، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع ، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلاً فهو جائز أيضاً بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر ، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراكها حتّى يصير حنطة وشعيراً فقد جرت عادة الله به ، والآفات لا توجب غرراً ، كما قلنا ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٢٥٧٤.

(٢). الضمير راجع إلى حريز المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً. ويروي عن حريز ، عليّ عن أبيه عن حمّاد. (٣). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ : « والقصيل ».

(٥). في « بخ ، بف ، جن » : « يتركه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بخ » : « يحصده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بخ » : - « أن ».

(٨). في « ط » : « أن تعلفه ».

(٩). في الاستبصار ، ح ٤٠٠ : « فلا تقطعه ».

(١٠). في « ط ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ والاستبصار ، ح ٤٠٠ : + « رأساً ». وفيالوافي : « رأساً ، أي حيواناً ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : رأساً ، أي حيواناً أو أصلاً ، أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيّتها. والأوّل أظهر. وعلى التقادير النهي إمّا للتنزيه ، أو للتحريم ؛ لكونه إسرافاً ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣١ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٠ ، وفيهما : « عنه ، عن زرارة ، مثله وقال : لا بأس أن ». راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤.

٤١٤

الْمُثَنَّى(١) الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ، ثُمَّ سَنْبَلَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ : أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هذَا الزَّرْعِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ(٢) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ».(٣)

٩٢٤٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ(٤) الْمُحَاقَلَةِ(٥) وَالْمُزَابَنَةِ(٦) » قُلْتُ :

____________________

(١). في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « مثنّى ».

(٢). فيالوافي : « أعفاه : قطعه وأمحاه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن شاء ، أي البائع. والعفا : الدروس والهلاك ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ( عفا ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ذيل ح ٢٣٥٨٠.

(٤). في الاستبصار ، ح ٣٠٨ : + « بيع ».

(٥). قال الجوهري : « المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبُرّ ، وقد نهي عنه ». وقال ابن الأثير : « المحاقلة مختلف فيها ، قيل : هي اكتراء الأرض بالحِنْطة. هكذا جاء مفسّراً في الحديث ، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون : المحارَثة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم ، كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. وإنَّما نهي عنها لأنّها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلّامثلاً بمثل ويداً بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٦ ( حقل ).

(٦). قال الجوهري : « المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ونهي عن ذلك لأنّه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن ، ورُخِّص في العرايا ».

وقال ابن الأثير : « هي - أي المزابنة - بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزَبْن ، وهو الدفع ، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يَزبِن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه ، وإنّما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ( زبن ).

وفيالمرآة : « يدلّ - أي هذا الحديث - على تحريم المزابنة والمحاقلة. والمزابنة : مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ، سمّيت بذلك لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكلّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر ، وتحريمها في الجملة إجماعي ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها ، وقيل : بمطلق =

٤١٥

وَمَا هُوَ؟ قَالَ : « أَنْ تَشْتَرِيَ(١) حَمْلَ(٢) النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ ».(٣)

٩٢٤٧/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ(٤) يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ ، فَلَا يَقْصِلُهُ(٥) وَيَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً ، وَقَدِ اشْتَرَاهُ(٦) مِنْ أَصْلِهِ(٧) عَلى أَنَّ مَا بِهِ(٨)

____________________

= التمر وإن لم يكن منها ، والأخير أشهر. وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه؟ المشهور الجواز ، وقيل بالمنع ، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلة من الحقل ، وهي الساحة التي يزرع فيها ، سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل. واختلف أيضاً في تفسيرها بحبّ منه أو بمطلق الحبّ. ثمّ ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ، ويظهر من بعضهم مطلق الزرع ، وأيضاً ظاهرهم أنّها مختصّة بالحنطة ، وألحق بعضهم بها الشعير ، وبعضهم مطلق الحبّ ، وهذا الخبر يدلّ على الاختصاص بالتمر والحنطة كماترى ». وللمزيد راجع :الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ و ٣٦٤.

(١). في « ى » والتهذيب ، ح ٦٣٢ والاستبصار ، ح ٣٠٨ : « أن يشتري ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). الحَمْل : ثمر الشجر ، ويكسر ، أو الفتح لما بطن من ثمره ، والكسر لما ظهر ، أو الفتح لما كان في بطن ، أو على رأس شجرة ، والكسر لما على ظهر أو رأس ، أو ثمر الشجر بالكسر : ما لم يكبر ويعظم ، فإذا كبر فبالفتح ، كذا فيالقاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٦ ( حمل ) ، وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « الحِمْل ، بالكسر : ما حُمل وثمر الشجر ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، صدر ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « المحاقلة والمزابنة » وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٧٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٣٥٨٦. (٤). قد تقدّم معنى القصيل في عنوان الباب.

(٥). في حاشية « بف » : « فلا يفصله ».

(٦). في « بخ ، بف » : « وقد اشترط ».

(٧). فيالمرآة : « قوله : من أصله ، أي مع عروقه ، لا جزّةً ولا جزّات ، ذكره تأييداً لجواز الترك ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « نابه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ما يلقاه » كلاهما بدل « مابه ». وفي الفقيه : « وما كان على أربابه » بدل « على أنّ ما به ». وفي التهذيب والاستبصار : « أربابه » بدل « أنّ ما به ».

٤١٦

مِنْ(١) خَرَاجٍ فَهُوَ(٢) عَلَى الْعِلْجِ(٣) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ(٤) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ، وَإِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ(٥) أَنْ يَتْرُكَهُ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ».(٦)

٩٢٤٨/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام نَحْوَهُ ؛ وَزَادَ فِيهِ : « فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ(٧) طَسْقَهُ(٨) وَنَفَقَتَهُ ، وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ».(٩)

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٢). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه . وفي التهذيب والاستبصار : + « أو هو ». وفي المطبوع : - « فهو ».

(٣). العِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

وفيالوافي : « في قوله : على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العلج ، اختلافات في النسخ لا تؤثّر في المعنى ؛ يعني : على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري ؛ فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومئذٍ من كفّار العجم ».

وفيالمرآة : « قوله : فهو على العلج ، أي البائع ، فهو مؤيّد لعدم الجواز ، أو على الزارع دون البائع ، فهو أيضاً مؤيّد للجواز. وفي الفقيه : وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج ، وهذا يؤيّد الثاني. وفيالتهذيب : على أربابه خراج ، أو على العلج ، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب ».

(٤). في الوافي : + « قصيلاً ».

(٥). في « ط » : - « له ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٨٦٢ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٨١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٣٥٧٨.

(٧). في « بس » : « فعليه » بدل « فإنّ عليه ».

(٨). الطَسْقُ : الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها ، وهو فارسي معرّب.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ( طسق ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيّوب ، عن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣٨٦٩ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٨١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٣٥٧٩.

٤١٧

٩٢٤٩/ ٨. عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى(١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً - مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً(٢) - فَأَنْفَقَ(٣) فِيهِ نَفَقَةً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ(٤) يَنْتَقِلُ(٥) مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ لِحَاجَةٍ(٦) ؟

قَالَ : « يَشْتَرِيهِ(٧) بِالْوَرِقِ(٨) ؛ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ ».(٩)

٩٢٥٠/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْعَرَايَا بِأَنْ(١٠) تُشْتَرى(١١) بِخِرْصِهَا(١٢) تَمْراً » وَقَالَ(١٣) : « الْعَرَايَا(١٤) جَمْعُ عَرِيَّةٍ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ‌

____________________

(١). السند معلّق على سند الحديث السادس. ويروي عن عثمان بن عيسى ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.

(٢). في « بس » : « معانداً ».

(٣). في « ط ، بخ » والوافي : « وأنفق ».

(٤). في « ط » والتهذيب : « لنقلة ».

(٥). في « بخ ، بس ، جت ، جد » : « ينقل ».

(٦). في الفقيه : « أله ذلك » بدل « لنقله ينتقل من مكانه ، أو لحاجة ».

(٧). في « بس » : « تشتريه ».

(٨). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨١ ، معلّقاً عن سماعة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٧٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ ، ذيل ح ٢٣٥٨٤. (١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « أن ».

(١١). في « ى ، بح ، بس ، جد » : « يشتري ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بخ ، جت » : « يخرصها ». والخِرْص - بكسر الخاء - : اسم من خَرْص النخلة والكَرْمة ، بفتحها ، وهو حَرْزما عليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ، لأنّ الحَرْز إنّما هو تقدير بظنّ لا إحاطة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢١ ( خرص ).

(١٣). في « ط ، ى ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال » بدون الواو. وفي « بح » : - « قال ».

(١٤). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « والعرايا ».

٤١٨

آخَرَ(١) ، فَيَجُوزُ لَهُ(٢) أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا(٣) تَمْراً ، وَلَا يَجُوزُ ذلِكَ فِي غَيْرِهِ(٤) ».(٥)

١٣٥ - بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي‌

٩٢٥١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ(٧) تَكُونُ(٨) لَهُ الضَّيْعَةُ(٩) ، فِيهَا جَبَلٌ(١٠) مِمَّا يُبَاعُ ، يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَهُ غَنَمٌ قَدِ(١١) احْتَاجَ إِلى‌

____________________

(١). في « بس ، جد » : - « آخر ». وقال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ( عرا ) : « فيه : أنّه رخّص في العريّة والعرايا. قد تكرّر ذكرها في الحديث ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : إنّه لمـّا نهى عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، رخّص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أنّ من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطبَ ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجي‌ء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخِرْصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ؛ ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعريّة : فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه : إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة ، من عرى يعرى : إذا خلع ثوبه ، كأنّها عُرِّيت من جملة التحريم فَعَرِيَتْ ، أي خرجت ».

(٢). في « بخ » : - « له ».

(٣). في « ط ، بخ » : « يخرصها ».

(٤). فيالوافي : « أي في غير ما يكون دار رجل آخر. ويحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٣٥٩١.

(٦). في « ط » : « أصحابه ».

(٧). في « ط ، ى » : - « المسلم ».

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « يكون ».

(٩). « الضيعة » : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : ضِيَعٌ وضِياع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « جلّ ». وفي « ى » : « حلّ ». وفي « جت » : « جلّه ». وفي حاشية اُخرى ‌لـ « جن » : « الجلّ ». وفي حاشية اُخرى لـ « جت » : - « جبل ».

(١١). في « جت » : « وقد ».

٤١٩

جَبَلٍ(١) : يَحِلُّ لَهُ(٢) أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ(٣) كَمَا يَبِيعُ(٤) مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ(٥) إِنْ طَلَبَهُ(٦) بِغَيْرِ ثَمَنٍ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ(٧) ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ(٨) جَبَلِهِ(٩) مِنْ أَخِيهِ(١٠) ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ(١١) لَيْسَ جَبَلَهُ(١٢) ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ(١٣) مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ».(١٤)

٩٢٥٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّ ». وفي حاشية « بح » : « جبله ».

(٢). في « ى » : « يحلّه » بدل « يحلّ له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « أله ».

(٣). في « بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

(٤). في « بح » : « يبيعه ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

(٦). في « جت » : « إن يطلبه ».

(٧). في « ى » والوسائل : « يأخذ ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « أن يبيع ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « المسلم ».

(١١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ». وفيمرآة العقول ، ح ١٩ ، ص ٣٦٣ : « قولهعليه‌السلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقولهعليه‌السلام : لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شي‌ء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر. هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً. وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة. وتجويز بيعه من الكفّار لأنّه مالهعليه‌السلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه. والأوّل هو الموافق لروايات العامّة.

قال [ في ]المغرب : الجلّ - بالكسر - قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلاً زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد ». وراجع :المغرب ، ص ٨٧ ( جلل ).

(١٣). في « بح » : « الجلّ ».

(١٤).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٨٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٢٧٧٥.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909