الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234360 / تحميل: 5685
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

( موسى ـ السعودية ـ )

تعقيب على الجواب السابق :

أشكركم على هذا الردّ الوافي ، وأتمنّى لكم دوام الصحّة والعافية ، وأن ينفع الله بعلمكم الأُمّة الإسلامية.

( عبد الله ـ ـ )

اعتراضاته :

س : تحية طيّبة وبعد ، أنا من الذين يتعرّضون لبعض المواجهات مع بعض الأشخاص من العامّة والوهّابية ، وحيث إنّه يوجّهون بعض الإشكالات على مذهب الحقّ ، ورغبتنا منّا في الحصول على الردّ المناسب وعدم الرد المتسرّع ، أوجّه لكم هذه الرسالة من أحد أهل السنّة ، والتي سوف أكون شاكراً لكم ، لو حصلت على الردّ المناسب على هذه الرسالة.

أمّا أنّ عمر ابن الخطّاب اعترض على أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في حياته ، فاعلم أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله له أمران : أمر في شؤون الدين والتشريع ، فلا يسع أحداً أن يشاور فيها ، ولا يقدّم بين يدي الله ورسوله ، وأمر في شؤون الحياة ، وهو الذي تطبّق فيه الشورى.

في غزوة بدر نزل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالصحابة في مكان ، وأشار الحباب بن المنذر بمكان أخر فاختير مكان الحباب.

في غزوة أُحد كان رأي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله المكوث في المدينة ، وكان رأي شباب الصحابة الخروج ، وكان الخروج

هنا يقول : أنّه لم يصدر أيّ حديث بذمّ عمر بن الخطّاب من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا أيّ قول أثر عن علي بن أبي طالب يذمّ فيه عمراً ، إذا كان لديك قول ممّا سبق فإلينا به.

ثالثاً : إذا حكمت بعدم عدالة عمر ، فهذا يعني أنّه ليس بكفؤ للزواج من بنت علي بن أبي طالب ، فلماذا زوجّه إذن؟ إن قلت : بسبب التهديد ، فهذا قول

٤٠١

مردود ، لأنّه لا اعتقد أنّ الفارس يرضخ لتهديد عمر ، الذي ذكرتم في جبنه الأقاويل.

وإن قلت : بسبب التهديد ، فكيف يحلّ لمعصوم أن يتنازل عن أمر فاضل إلى مفضول تحت التهديد ، وهو المعصوم من الله عصمتين ، عصمة من الخطأ في أمر الدين ، وعصمة من أن يقتله أحد من البشر ، قال تعالى :( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) (١) ، وقال تعالى :( وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (٢) .

فإن أسقطت هاتين العصمتين على الإمام علي بن أبي طالب ، فهذا يتنافى تماماً مع رضوخه للتهديد ، وإن لم تسقطها عليه ، فهذا يناقض عقيدة العصمة عندكم ، وإن قلت بالأُولى دون الثانية ، فهذا يعني أنّ كلام الإمام هو وحي من الله ، فهل أنت تقول بهذا القول؟ وإن قلت بالثانية دون الأُولى ، فالإمام علي مات شهيداً مقتولاً.

إن قلت : إنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله زوّج ابنته بأحد المشركين قبل الهجرة ، فأقول لك : إنّ ذلك قبل اكتمال شرائع الدين ، ولكن بعد اكتمال شرائع الدين لا يحلّ ذلك ، وإن قلت : إنّ الإمام زوّج عمر عن رضى منه ، فهذا يعني كفاءة وعدالة عمر ، وهو عكس ما أنت عليه الآن.

وإن قلت بالقول الشائع ، إنّه هناك ملابسات خاصّة ، فعليك بذكر تلك الملابسات.

وإن قلت : إنّ الإمام زوّجها خطأً ، فذلك ينافي العصمة ، وهل صحيح أنّه هناك من اجتهد مقابل قول الرسول في حياته ، ولم يصدر من الرسول أيّ شيء حيال هذا الاجتهاد؟

انتظر الردّ بفارغ الصبر ، وأرجو أن يكون سريعاً.

ج : يمكنكم أن تبعثوا بهذه الرسالة إلى من ذكر لكم هذه الإشكالات لتكون جواباً على استفساراته :

____________

١ ـ النجم : ٣.

٢ ـ المائدة : ٦٧.

٤٠٢

أودّ في البداية أن الفت انتباهكم إلى أنّ المشكلة تكمن في أنّكم في مقام الاستشهاد والاستدلال تحاولون التمسّك بالأخبار والتاريخ الوارد في كتبكم ، وتجعلون ذلك حجّة علينا ، أمّا حينما تصل النوبة إلينا فلا حقَّ لنا أن نستشهد بما ورد في كتبنا ، فلماذا باؤكم تجرُّ دون بائنا؟ وهل هذا من العدل والإنصاف؟!

وعلى أيّ حال ما أشرتم إليه أوّلاً من انقسام الأمر إلى قسمين فهذا وجيه ، ولكن ماذا نفعل إذا كانت المخالفة في شؤون الدين ، فتعال واقرأ :

١ ـ عن ابن عباس : لما حضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب ، قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «هلمَّ اكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده » ، قال عمر : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله.

فاختلف أهل البيت فاختصموا ، فمنهم من يقول : قربّوا يكتب لكم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كتاباً لن تضلّوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلمّا اكثروا اللغو والاختلاف عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال رسول الله : «قوموا »(١) .

وينقل البخاري نفسه أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «آتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً » ، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبيّ تنازع ، فقالوا : هجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

إنّه ما أعظمه من اعتراض! وهل يوجد اعتراض أكبر من هذا يوجّه إلى النبيّ؟ ويقابل به بهذا الشكل من الوقاحة؟ إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يطلب أن يكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بعده أبداً ، وهل يوجد كتاب أعظم من هذا الكتاب الذي لا يضلّ بعده المسلمون؟ ويأتي الاعتراض والردّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّه غلبه الوجع أو هجر ، وهل تعلم ما معنى ذلك؟ أي أنّه يتكلّم بلا شعور ولا إدراك ، في الوقت الذي

____________

١ ـ صحيح البخاري ٧ / ٩ و ٨ / ١٦١ ، صحيح مسلم ٥ / ٧٦ ، المصنّف للصنعاني ٥ / ٤٣٨ ، مسند أحمد ١ / ٣٢٤.

٢ ـ صحيح البخاري ٤ / ٣١.

٤٠٣

يقول عنه تعالى :( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (١) ، ماذا يتصوّر من جريمة أعظم من هذه الجريمة؟

واقبح من هذا أن يأتي المرقّع فيقول : إنّ المقصود الاستفهام ، أي أهَجَر ، وهل الاستفهام أقلّ قبحاً من نسبة الهجر إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من دون الاستفهام.

٢ ـ عن أبي وائل قال : « قام سهل بن حنيف يوم صفّين فقال : أيّها الناس اتهموا أنفسكم ، لقد كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الحديبية ، ولو نرى قتالاً لقاتلنا ، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين المشركين ، فجاء عمر بن الخطّاب ، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ألسنا على حقّ وهم على باطل؟

قال : « بلى » ، قال : أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟ قال : « بلى » ، قال : ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ، ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال : «يا بن الخطّاب إنّي رسول الله ، ولن يضيعني الله أبداً ».

قال : فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظاً ، فأتى أبا بكر ، فقال : يا أبا بكر ألسنا على حقّ وهم على باطل؟ قال : بلى ، قال : أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟ قال : بلى ، قال : فعلامَ نعطي الدنية في ديننا ونرجع ، ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟

فقال : يا بن الخطّاب إنّه رسول الله ، ولن يضيعه الله أبداً ، قال : فنزل القرآن على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالفتح ، فأرسل إلى عمر فأقرأه إيّاه ، فقال : يا رسول الله أو فتح هو؟ قال : «نعم » فطابت نفسه ورجع »(٢) .

ولا ندري ما هو الاعتراض إذا لم تكن مواجهة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الشدّة اعتراضاً.

____________

١ ـ النجم : ٣ ـ ٤.

٢ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٧٥ ، صحيح البخاري ٤ / ٧٠ و ٦ / ٤٥ ، مسند أحمد ٣ / ٤٨٦.

٤٠٤

وقد يقول قائل : هل في المشورة بأس؟ وهل من القبيح أن يدلي بعض الصحابة برأيه في موضوع معيّن؟ ولماذا لا نحمل هذين الخبرين على ذلك؟

والجواب واضح ، فإنّ التشاور يعني إبداء الرأي من دون رفض ومعارضة بخلاف الاعتراض ، فإنّه يعني الرفض والإنكار دون مجرد إبداء الرأي ، وواضح أنّه في هذين الحديثين نجد الرفض والإنكار بأعلى درجاته ، إنّه إلى حدِّ نسبة الهجر إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلى حدٍّ لا يكتفي عمر بجواب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يذهب إلى أبي بكر ، وينزل القرآن بعد ذلك ، وتطيب آنذاك نفس الخليفة ، إنّه إلى حدٍّ يتغيّض على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا ما أشرتم إليه من أنّه هل هناك ذمّ من الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؟ فجوابه : إنّ الشخص الذي تصدر منه مثل هذه المواجهة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الذي هو أعظم شخصية إسلامية ـ ويسكت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خوفاً على الإسلام من أن يصاب بثلمة بسبب الاختلاف ، فكيف بالإمام عليعليه‌السلام ؟

هل تتوقّعون منه الاعتراض والذمّ؟ وقد صدر أكبر ذمّ منهعليه‌السلام للخليفة الثاني ، وذلك بعد موت الخليفة في الخطبة الشقشقية المعروفة ، التي من أجلها أنكرتم وأنكر أصحابكم نسبة نهج البلاغة إلى الإمام عليعليه‌السلام ، ولكن ليس وراء الحقّ إلاّ الضلال.

وأمّا ما أشرتم إليه من أنّه إذا حكمت بعدم عدالة عمر فكيف زوجّه الإمامعليه‌السلام بابنته ، بعد عدم كونه كفؤاً ، فهو مضحك حقّاً ، حيث ليس لكم اطلاع على أنّ المسلم كفؤ المسلمة ، وليس العادل كفؤ العادلة ، إنّ التكافؤ لابدّ أن يكون بالإسلام وليس بالعدالة ، وبهذا تبطل جميع المقدّمات والشقوق المنطقية أو العقلية ، التي سوّدتم صحيفتكم بها.

نسأله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.

٤٠٥
٤٠٦

العولمة والحداثة :

( خليفة الرحمن ـ السعودية ـ )

موقف الإسلام منهما :

س : ما مفهوم كُلّ من المصطلحين التاليين : الحداثة؟ العولمة؟ وما موقف الإسلام منهما؟ وما دور الشباب المسلم تجاه ما يعنيانه؟ وفّقكم الله وسدّد خطاكم.

ج : تارة نتكلّم عن الحداثة في مفهومها اللغوي ، وتارة في مفهومها العلماني.

فالحداثة بمفهومها اللغوي هي بمعنى الأكثر جدّة ، فهذا الجديد أو الأجد إذا كان ينسجم مع أحكام الإسلام وقوانينه ولا يعارضه ، فموقف الإسلام منه موقف إيجابي لا سلبي ، فالإسلام لا يحارب الجدّة والحداثة ، نعم هو يحارب كُلّ ما يتعارض مع أحكامه وقوانينه.

وأمّا الحداثة بمفهومها العلماني هي عبارة عن الابتداع في كُلّ شيء من شؤون الحياة ، حتّى لو أدّى إلى ضرب الدين عرض الجدار ، وهذا ممّا لاشكّ فيه يتنافى مع روح الإسلام ، فالإسلام مع الحداثة التي تنسجم مع قوانينه الخالدة ، وضدّ الحداثة التي هي الدعوة إلى ضدّها ، ولكن بأسلوب جديد وحديث.

٤٠٧

وأمّا بالنسبة إلى العلمانية فهي بمفهومها الوضعي عبارة عن الرجوع إلى نتائج البحث العلمي البشري البحت بعيداً عن الدين ، فالعلمانية بهذا المفهوم تتنافى مع الدين.

ولاشكّ أنّ الدين قائم على أساس العلم ، والعلم قائم على الأسس العقلية المتينة ، والقواعد المنطقية الصحيحة ، ولا يوجد في الدين ما يتنافى مع ضرورات العقل ، والمقرّرات العقلية للعلم ، أمّا المقرّرات غير القطعية فبما أنّها عُرضة للتغيير فلا يمكن أن نربط الدين بها ، فيصبح الدين متغيّراً ، فليس من الصحيح أن نقول : أنّ الدين تبع للعلم.

إذاً ، العلمانية لا تعتقد بالثوابت الدينية ، وإنّما تعتمد على نتائج الفكر البشري المحدود.

وبتعبير آخر أوضح : إنّ العلمانية أُريد لها أن تكون شيئاً مضادّاً للدين ، يعني هناك أطروحتان لإدارة الحياة : أطروحة إلهية ، وأطروحة وضعية بشرية بعيدة عن قوانين الدين ، ولهذا حينما تقارن التشريعات يقال : هذا تشريع ديني إلهي ، وهذا تشريع وضعي بشري.

فالأطروحة العلمانية هي الأطروحة الوضعية التي تتقيّد بنتائج الفكر البشري ، بعيدة عن الدين عقائداً وأخلاقاً وأحكاماً ، وبهذا تتنافى مع الدين.

وليس المقصود من العلمانية في الاصطلاح معناها اللغوي المشتقّ من العلم ، لأنّ العلم في حدود القواعد المنطقية والأُسس العقلية السليمة يقرّ بالدين ، ولا يتنافى مع الدين في الحدود المسموح بها.

أمّا هناك أُمور غير مسموح بها لأنّها فوق طاقة العقل البشري ، ولهذا تجد المختبرات العلمية تكتشف اليوم أمراً ثمّ تنسفه غداً ، أمّا في الدين لا يوجد شيء من هذا القبيل إنّما حلال محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

٤٠٨

فالتغيّر إنّما يكون في الموضوعات أو في المصاديق ، أمّا في أصل الأحكام فإنّها ثابتة لا تقبل التبديل والتعديل.

( ـ ـ )

المجتمع الحديث :

س : ما هو المقصود من المجتمع الحديث؟ وشكراً.

ج : المجتمع الحديث هو الذي يستخدم أفراده وحكومته أكثر المنجزات العلمية والتكنولوجية تطوّراً في إنجاز أعمالهم ونيل أهدافهم ، أي أنّهم في المجتمع الحديث ، إذا أرادوا إرسال نداء أو رسالة لا يرسلون قاصداً بل يستخدمون أفضل وسائل الاتصال في أسرع وقت ، وفي منتهى الدقّة ، كما أنّ الحكومة تمتلك أفضل المعلومات ، وتستخدم أرقى العلوم تطوّراً لتحليل قضاياها ، كما أنّها مسلّحة بآخر المنجزات الصناعية.

٤٠٩
٤١٠

الغدير :

( حميد ـ عمان ـ )

دلالة حديث الغدير على إمامة عليعليه‌السلام :

س : ما هو حديث الغدير؟ وكيف يدلّ على إمامة علي عليه‌السلام ؟

ج : حديث الغدير هو : قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع بغدير خم ، حينما قام في الناس خطيباً ـ من خطبة طويلة ـ : « يا أيّها الناس إنّ الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه ، فهذا مولاه ـ يعني علياً ـ اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

وقد روى هذا الحديث كثير من الصحابة ، وأورده جمع كبير من علماء الفريقين في كتبهم ، وأرسلوه إرسال المسلّمات(١) .

ودلالة الحديث على خلافة وولاية عليعليه‌السلام واضحة ، فلا يمكن حمل الولاية على معنى المحبّ والصديق وغيرهما ، لمنافاته للمطلوب بالقرائن الحالية والمقالية.

أمّا المقالية : فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر ولاية علي بعد ولاية الله وولايته ، ثمّ جاء بقرينة واضحة على أنّ مراده من الولاية ليس هو الصديق والمحبّ وما

____________

١ ـ مسند أحمد ١ / ١١٨ و ١٥٢ و ٤ / ٢٨١ و ٣٧٠ و ٥ / ٣٤٧ و ٣٧٠ ، الجامع الكبير ٥ / ٢٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٥ ، المستدرك ٣ / ١٠٩ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٥ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٠٤ ، المعجم الكبير ٤ / ١٧ و ٥ / ١٧٠ و ٥ / ١٩٢ و ٥ / ٢٠٤ ، شواهد التنزيل ٢ / ٣٨١ ، التاريخ الكبير ١ / ٣٧٥ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٣ / ٢٥٦ ، ٦ / ٨٢ و ٣٥٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢١٣ و ٢١٧ و ٢٣٠ ، تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٨٤ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٦ ، الجوهرة : ٦٧ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٣١ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤٢١ ، ينابيع المودّة ٢ / ٢٤٩ و ٢٨٣ و ٣٩١.

٤١١

شاكل ، وذلك بقوله : « وأنا أولى بهم من أنفسهم » ، فهي قرينة تفيد أنّ معنى ولاية الرسول ، وولاية الله تعالى ، هو الولاية على النفس ، فما ثبت للرسول يثبت لعليعليه‌السلام ، وذلك لقوله : «من كنت مولاه فهذا مولاه ».

وأمّا الحالية : فإنّ أيّ إنسان عاقل إذا نعيت إليه نفسه وقرب أجله تراه يوصي بأهم الأُمور عنده ، وأعزّها عليه.

وهذا ما صنعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حينما حج حجّة الوداع ، حيث جمع المسلمين وكانوا أكثر من مائة ألف في يوم الظهيرة في غدير خم ، ويخطبهم تلك الخطبة الطويلة ، بعد أن أمر بإرجاع من سبق ، وانتظار من تأخّر عن العير ، وبعد أمره لتبليغ الشاهد الغائب.

كُلّ هذا فعله الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ليقول للناس : إنّ علياً محبّ لكم صديق لكم ، فهل يليق بحكيم ذلك؟ وهل كان خافياً على أحد من المسلمين حبّ عليعليه‌السلام للإسلام والمسلمين؟ وهو الذي عرفه الإسلام بإخلاصه وشجاعته ، وعلمه وإيمانه.

أم أن ذلك يشكّل قرينة قطعية على أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمعهم لينصب بعده خليفة بأمر الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (١) .

نسأله تعالى أن يعرّفنا الحقّ حقّاً ويوفّقنا لاتباعه.

( عبد السلام ـ هولندا ـ سنّي )

عيد من الأعياد الإسلامية :

س : هل للمسلمين عيدين فقط ، كما يوجد في بعض الأحاديث أم لا؟ وهل هناك أحاديث بأنّ صيامه سنّة مؤكّدة؟ اذكروها إن أمكن ، ولكم جزيل الشكر.

ج : اتفق المسلمون على وجود عيدين في الإسلام ، عيد الأضحى ، وعيد الفطر ، وتترتّب عليه بعض الأحكام الفقهية ، مثل حرمة الصيام فيهما.

____________

١ ـ المائدة : ٦٧.

٤١٢

أمّا مسألة صومه ، فهناك أحاديث كثيرة في فضله ، رويت من طرق الشيعة وأهل السنّة على السواء.

وإليك بعض ما روي في كتب السنّة : عن أبي هريرة قال : من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجّة ، كتب الله له صيام ستين شهراً ، وهو يوم غدير خم ، لما أخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بيد علي بن أبي طالب فقال : « ألست ولي المؤمنين» ؟

قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه ».

فقال عمر بن الخطّاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كُلّ مسلم ، فأنزل الله تعالى :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ) (١) .

وعليه فعيد الغدير من الأعياد الإسلامية الكبرى ، لأنّه المتمّم لمفاهيم عيدي الفطر والأضحى ، إذ بعيد الفطر يتميّز الصائمون من غيرهم ، وبعيد الأضحى يتميّز الحجّاج ، ومن يعظّمون الحجّ عن غيرهم ، وبعيد الغدير يتميّز من يقدّس هذين العيدين بأبعادهما الإسلامية كاملة.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

نزول آيتي البلاغ والإكمال في علي :

س : أودّ أن أسأل حضراتكم عن الآيتين :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) ، و( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) ؟

فالأُولى رقمها ( ٦٧ ) في سورة المائدة ، والثانية رقمها ثلاث في نفس السورة ، وكما نسمع في الروايات أنّ آية البلاغ نزلت قبل آية الإكمال ، لكن في القرآن نجدها بعد آية الإكمال ، كيف ذلك؟

ثمّ هل إنّ الروايات القائلة بنزول الآيتين في شأن الإمام عليعليه‌السلام متواترة؟

ج : إنّ القرآن الكريم رتّبت آياته من قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأمر الوحي عن الله تعالى ، ولا علاقة لذلك بترتيب السابق واللاحق في النزول ، وهذا ما يسمّى

____________

١ ـ المائدة : ٣ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٠٠ و ٢٠٣ ، تاريخ بغداد ٨ / ٢٨٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٣٣ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨٦ ، المناقب : ١٥٦.

٤١٣

بالنظم ـ أي نظم آيات السورة بحسب أغراض ومصالح معينة ، قد تظهر أسبابها عندنا ، وقد تخفى أسباب بعضها كذلك ـ.

واعلم إنّ آية( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) إذا أخذنا فيها ترتيب الآيات ـ وهو ما نسمّيه بسياق الآيات ـ بنظر الاعتبار ، فإنّ الآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدّث عن أهل الكتاب ، فالآية التي قبلها هي :( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ ) ، والآية التي بعدها هي :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ) ، مع أنّ اليهود والنصارى في ذلك العهد النبوي لم يكن لهم شأنٌ وخطر ، فهم ليس بأهل قوّةٍ ولا شوكةٍ ، ولا سطوة حتّى يخشى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منهم ، إن هو بلّغ الإسلام ، فإنّ الإسلام عند نزول الآية قد أعزّه الله تعالى بقوّته ، وتمكّنت سطوته ، فلا معنى لخوف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النصارى في تبليغ الإسلام ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإنّ الآية تشير إلى تبليغ أعظم ، وأمر أخطر لم يألفه المسلمون ، وسيرتاب منه المنافقون ، ويتزعزع لعظم خطره أهل الجاه والدنيا ، وهذا الأمر هو تبليغ ولاية عليعليه‌السلام الذي لا يطيقه المنافقون ، والذين في قلوبهم مرض ، فإنّهم سيحاولون إلى التصدّي لجهودهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

لذا أخبره تعالى أنّه سيعصمك من خطر هؤلاء ومن مؤامراتهم ، مضافاً إلى أنّ الروايات من قبل الفريقين تؤكّد أنّ آية( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ) نزلت في تبليغ ولاية عليعليه‌السلام (١) ، ممّا يعني أنّ ترتيب الآيات وسياقها لا علاقة له بمعنى الآية وسبب نزولها.

لذا فلا عليك أن ترى تقدّم آية( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) على آية( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) ، فإنّ روايات أهل السنّة والشيعة كُلّها متّفقة على نزولهما في تبليغ ولاية عليعليه‌السلام .

____________

١ ـ أُنظر : أسباب نزول القرآن : ١٣٥ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٣٩ و ٢٤٩ و ٢٥٦ و ٣٥٣ و ٤٠٢ و ٢ / ٣٩١ و ٤٥١ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٨ ، فتح القدير ٢ / ٦٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٣٧ ، المناقب : ٧ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٥٩ و ٢ / ٢٤٩ و ٢٨٥.

٤١٤

( أبو مهدي ـ ـ )

أحد الأدلّة على إمامة علي :

س : لقد ناقشت أحد إخواننا السنّة حول قضية الغدير ، والتي صرّح فيها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالولاية لعليعليه‌السلام ، فأجابني : بأنّ الموقف كان بيان من الرسول ليوضّح منزلة عليعليه‌السلام منه وحبّه ، والسبب الوحيد هو ليزيل ما في قلوب بعض الصحابة عليه ، ولو أراد خلافته فلم لم يصرّح بوضوح ، كأن يقول : يا أيّها الناس إنّ علياً إمامكم من بعدي ، وقد فرض الله طاعته عليكم.

فالرجاء إعطائي جواباً شافياً مع الشكر الجزيل.

ج : قد صرّح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام من بعده في عدّة أحاديث ، من بداية الدعوة الإسلامية وإلى يوم الغدير ، ومن تلك الأحاديث :

١ ـ حديث الدار : عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّه لمّا نزلت هذه الآية على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (١) : « دعاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال لي : يا علي ، إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوه »(٢) ، فهل تجد أصرح من هذه العبارة؟

٢ ـ حديث الولاية : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : « أنت وليّ كُلّ مؤمن بعدي »(٣) ، أو : « أنت وليّ كُلّ مؤمن بعدي ومؤمنة »(٤) ، أو : « أنت وليّي في كُلّ مؤمن بعدي »(٥) .

____________

١ ـ الشعراء : ٢١٣.

٢ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٣ ، كنز العمّال ١٣ / ١١٤ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢١١ ، جواهر المطالب ١ / ٨٠ ، جامع البيان ١٩ / ١٤٩ ، شواهد التنزيل ١ / ٤٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٣٦٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٩ ، السيرة النبوية لابن كثير ١ / ٤٥٩.

٣ ـ ذخائر العقبى : ٨٧ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٢٠ ، مسند أبي داود : ٣٦٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٦٤ ، المعجم الكبير ١٢ / ٧٨ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ١٩٩ ، الجوهرة : ٦٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨١ ، جواهر المطالب ١ / ٢١٢ ، ينابيع المودّة ٢ / ٨٦.

٤ ـ المستدرك ٣ / ١٣٤.

٥ ـ مسند أحمد ١ / ٣٣١ ، كتاب السنّة : ٥٥٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ١٠٢.

٤١٥

أليس هذا الحديث يدلّ على ثبوت الأولوية بالتصرّف لعليعليه‌السلام ؟ وهذه الأولوية مستلزمة للإمامة.

٣ ـ حديث الغدير : أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح وغيره عن زيد بن أرقم قال : نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بواد يقال له : وادي خم ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن كنت مولاه فإنّ علياً مولاه ، اللهم عاد من عاداه ، ووال من والاه »(١) .

فأثبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذا الحديث لعليعليه‌السلام ما ثبت له من الأولوية بالناس من الناس ، أي من أنفسهم ، ثمّ إنّهم ـ أي الصحابة ـ جميعاً بايعوه على هذا ، وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين ، وهنّؤوه ، ونظمت فيه الأشعار.

( هاشم ـ الكويت ـ ١٨ سنة ـ طالب جامعة )

المولى بمعنى الإمام لا المحب والنصير :

س : نشكركم على إتاحة الفرصة لنا بالاستفادة منكم ، أدام الله توفيقكم.

سؤالي هو : لماذا لا تكون عبارة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كنت مولاه فهذا مولاه » دليلاً وقرينة على أنّ معنى « المولى » هو المحبّ والنصير؟

ج : إنّ هذه الشبهة هي محاولة منسوخة من قبل البعض لتأويل معنى « المولى » في حديث الغدير(٢) ، ولكنّها مردودة لوجوه :

منها : إنّ صدر الحديث لا يحتمل فيه هذا التوجيه ، إذ لا يعقل أن يأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الناس بالاجتماع والإصغاء إلى مجرّد معنى المحبّة والنصرة.

وبعبارة أُخرى : لدينا قرينة حالية صريحة بأنّ ذاك الاهتمام البالغ لا يتصوّر أن ينصب فقط لبيان كون عليعليه‌السلام محبّاً وناصراً ، لمن كان النبيّ محبّاً وناصراً له ، أو بمعنى : من أحبّني وتولاّني فليحبّ علياً وليتولّه.

____________

١ ـ مسند أحمد ٤ / ٣٧٢ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨٥.

٢ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٦٨.

٤١٦

ومجمل الكلام : إنّ القرينة المقامية والحالية توجب رفع اليد عن معنى المحبّ والناصر للمولى في صدر الحديث ، بل وصرفه إلى معنى الأولوية على الأنفس التي هي الإمامة.

وأمّا تتمّة الحديث ، فلابدّ من لحاظها مع صدر الحديث لا بالاستقلال ، فيكون الدعاء الوارد في ذيل الحديث متوجّهاً إلى من قبل إمامة عليعليه‌السلام .

( أبو حسين ـ الكويت ـ )

بلّغ الرسول فيه لا في نفس الحجّ :

س : عندي سؤال حفظكم الله :

بالنسبة لواقعة غدير خم ، ما هو المغزى لتأخّر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بإبلاغ الناس عن ولاية الإمام علي عليه‌السلام ؟ لماذا لم يخطب بالناس في الحجّ؟ مع أنّ الناس هناك كانوا أكثر؟ أفيدوني.

ج : إنّ الوحي الإلهي لا يخضع في أصل وجوده وكيفية نزوله للعقل البشري ، لأنّ دوره هو هداية الإنسان ، فلا يقع تحت شمول القواعد والتحليلات العقلية.

وفي المقام ، لا يسعنا التكهّن بمصلحة مكان وزمان واقعة الغدير ، بل وحتّى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قد تعبّد فيهما ، فعندما نزل الوحي وقرأ جبرائيلعليه‌السلام آية التبليغ ، انصدع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمر السماء ، وبلّغ ما أمر به ، ولم يتقدّم أو يتأخّر في تنفيذه.

فالمهم في الموضوع : أن نرى تواتر حديث وواقعة الغدير ، فإنّها ـ بحمد الله تعالى ـ مسجّلة في أُمّهات مصادر الفريقين ، ولم ولن يستطيع المناوئون إخفاء فضائل أهل البيتعليهم‌السلام أو تضييعها ، فأصل الحادث أمر مسلّم ، وأمّا حكمة إبدائه في ذلك المقطع من الزمان والمكان فيه شيء آخر ، قد يذكر له وجوه استحسانية ، فلا يهمّنا معرفتها بعد أن تيقّنا أصل الواقعة.

٤١٧

ثمّ إنّ مدلول حديث الغدير هو إمامة أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وهذا المعنى جاء في حديث الثقلين ، ثمّ إنّ حديث الثقلين قد ورد في عدّة أمكنة ، منها : في حجّة الوداع عند زمزم(١) ، وفي عرفات(٢) ، وفي مسجد الخيف(٣) .

فترى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد بلّغ في أزمنة وأمكنة متعدّدة ـ قبل وبعد الغدير ـ ولاية الإمام عليعليه‌السلام ، وأمّا خصوصية الغدير فتكمن في نزول آية التبليغ والإكمال فيها ، وبيعة المسلمين الذين حضروا المشهد بأجمعهم مع أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهذه المسألة فريدة في نوعها في تثبيت إمامة الإمام عليعليه‌السلام والتأكيد عليها.

( سعد ـ الكويت ـ )

تحقيق حول معنى المولى :

س : أهل السنّة يقولون : إنّ كلمة مولاه لا تعني أولى بالشيء ، ويقولون : تعني النصرة والمحبّة ، ويستندون بآية( فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) (٤) فكيف نردّ على هذه الآية؟

ثمّ هل هناك فرق بين كلمة مولى وكلمة والي وكلمة أُولي؟ ولماذا لم يقل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الغدير أُولي؟ وشكراً.

ج : إنّ الولاية التي نؤمن بها هي : الإمامة والإمارة ، والسلطة الدينية والدنيوية ، وقيادة الأُمّة بعد نبيّهاصلى‌الله‌عليه‌وآله على الصراط المستقيم ، والمحجّة البيضاء ، والحفاظ على الإسلام والمسلمين.

____________

١ ـ تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٠٩.

٢ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، المعجم الأوسط ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ١٠٩ و ١٢٥.

٣ ـ ينابيع المودّة ١ / ١٠٩.

٤ ـ التحريم : ٤.

٤١٨

وقد عبَّر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن هذه الولاية بعدّة ألفاظ منها : « ولي ومولى » ، وهذين اللفظين قد صحّحهما أهل السنّة أيضاً ، ووردت بألفاظٍ أُخرى عند الفريقين ، ولكن أهل السنّة ضعّفوها ، مثل لفظ : « خليفة وأمير و... ».

وأمّا النقاش في اللفظين الصحيحين عند الفريقين ، فهما بالاتفاق بمعنى واحد ، وهو الولاية ، قال الفرّاء : والوليُّ والمولى واحدٌ في كلام العرب.

قال أبو منصور : من هذا قولُ سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أيُّما امرأة نكحتْ بغير إذن مولاها » ، ورواه بعضهم : «بغير إذن وليِّها » لأنّهما بمعنى واحد.

وروى ابن سلام عن يونس قال : ومنه قول سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » أي : مَنْ كنت وليُّه.

قال الزجاج : والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة والوليُّ : ولي اليتيم الذي يلي أمره ، ويقوم بكفايته ، وولي المرأة : الذي يلي عقد النكاح عليها ، ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه.

وقال ابن منظور : وليّ : في أسماء الله تعالى : الوليُّ هو الناصر ، وقيل : المتولّي لأُمور العالم والخلائق القائم بها ، ومن أسمائه عزّ وجلّ : الوالي ، وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها.

وقال ابن الأثير : وكأنّ الولاية تُشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه اسم الوالي(١) .

ومن هذا القول الأخير لابن الأثير تعلم الردّ على أهمّ إشكالاتهم حول الولاية ، بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجب عليه أن يقول « والي» ، وليس ولي أو مولى.

فاشتراط الفعل والقدرة على الولي كي يسمّى والياً ، غير متوفّر في الإمام عليعليه‌السلام في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهوصلى‌الله‌عليه‌وآله على قيد الحياة ، فهوعليه‌السلام لم يعمل ، ولم يباشر بالولاية في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أبداً ، وهذا ما أشار إليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض الروايات بقوله : «بعدي ».

____________

١ ـ لسان العرب ١٥ / ٤٠٦.

٤١٩

وفي البعض الآخر قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تركت فيكم » ، وفي حديث الغدير قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يوشك أن يأتيني رسول ربّي عزّ وجلّ فأُجيب ، وإنّي مخلّف فيكم الثقلين »(١) .

وروي عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ما من مؤمن إلاّ وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤا إن شئتم : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ »(٢) .

فهذا البيان كُلّه قد قرَّره أهل اللغة ، وهو المرجع الذي سوف نفهم الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة على أساسه ، ونرى ما إذا دلّت على ذلك.

فبعد أن رأينا أنّ لفظة « ولي أو مولى » تأتي في اللغة بمعان عديدة ، منها ما ندّعيه هنا في هذا المقام ، وكذلك تدلّ على معانٍ عدّة أُخرى ، فيشترط أهل اللغة والعقل والعلم الشرعي : بأنّ اللفظ المشترك بين معانٍ متعدّدة ، يسمّى مشتركاً لفظياً ، ولا يجوز استخدامه في أيّ معنى من المعاني ، حتّى تنصب له القرينة الدالّة ، والمحددة للمعنى الذي يريده المتكلّم.

ولدينا على إثبات مدّعانا قرائن عديدة ، منها حالية ، ومنها مقالية ، نذكر أهمها :

١ ـ القرائن الحالية : وهي اختيار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غدير خم ـ ذلك المكان الذي يعتبر مفترق الطرق بين مكّة والمدينة ـ وبعد الحجّ ، بل بعد حجّة الوداع التي دعا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله المسلمين كافّة للتشرّف بحضورها ، حتّى حضر معه مائة ألف مسلم أو أكثر ، وهذا المكان منه يفترق المسلمون للرجوع إلى ديارهم ، وهو أقرب نقطة على كلّ أحد من الجهات المختلفة للبلاد الإسلامية.

فهو آخر مكان يمكن فيه اجتماع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بأكثر المسلمين في ذلك الوقت ، قبل الافتراق والرحيل إلى الرفيق الأعلى.

____________

١ ـ مسند أحمد ٤ / ٣٦٧ ، صحيح مسلم ٧ / ١٢٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ١٤٨ ، الجامع الصغير ١ / ٢٤٤ ، كنز العمّال ١ / ١٧٨ ، دفع شبه التشبيه : ١٠٣.

٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ٢٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢٣٨ ، جامع البيان ٢١ / ١٤٧ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٤٧٦ ، الدرّ المنثور ٥ / ١٨٢.

٤٢٠

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ(١) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) فَقُلْتُ(٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً ، وَلَهَا حُدُودٌ(٤) ، وَفِيهَا مَرَاعِي ، وَلِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَإِبِلٌ ، وَيَحْتَاجُ إِلى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ(٥) ، وَيُصَيِّرَ ذلِكَ إِلى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ».

قَالَ : وَقُلْتُ(٦) لَهُ : الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٧)

٩٢٥٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٩) ، قَالَ :

____________________

(١). في الوافي : « يزيد ». والظاهر أنّ إدريس هذا ، هو إدريس بن زيد القمّي. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٧.

(٢). في « جن » وحاشية « جت » : « وسألته ».

(٣). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقلت ». وفي « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « له ». (٤). في الوسائل : + « ولنا الدوابّ ». وفي الفقيه : « الدوابّ ».

(٥). فيالوافي : « إنّما رخّص جواز الحمى بأرضه المختصّة به لنهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحمى في ما سوى ذلك ، وكان من عادة الجاهليّة أن يحمى موضع الكلأ من الناس فلا يرعى ولا يقرب ، فنفاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : لا حمى إلاّلله‌ ولرسوله ، أي إلّا ما يحمى لخيل الجهاد. قيل : كان الشريف في الجاهليّة إذا نزل أرضاً استعوى كلباً فحمى مدى عواء الكلب - وهو صوت يمدّه وليس بنبح - لا يشركه فيه غيره ، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه ، فنهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله ورسوله ، أي إلّا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها ».

(٦). في « بخ ، بف ، جن » : « قلت » بدون الواو.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٧ ، معلّقاً عن إدريس بن زيدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٨٧٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٢٧٧٤.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.

(٩). في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » : « عبيد الله » ، وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٤٦٢ ، أنّ محمّداً هذا ، هو =

٤٢١

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(١) لَهُ الضَّيْعَةُ ، وَيَكُونُ(٢) لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ(٣) حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلاً ، وَأَقَلَّ(٤) وَأَكْثَرَ(٥) ، يَأْتِيهِ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ لَهُ(٦) : أَعْطِنِي(٧) مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَأُعْطِيَكَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ(٨) لَهُ(٩) ، فَلَا بَأْسَ ».(١٠)

٩٢٥٤/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ(١١) إِذَا كَانَ سَيْحاً(١٢) ، فَيَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلى مَائِهِ ، فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَهُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ ، وَلَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ؟

____________________

= محمّد بن عبد الله الأشعري القمّي ، فلاحظ.

فعليه ، ما ورد في « بخ » ؛ من « محمّد بن أحمد بن عبد الله » ، فهو أيضاً سهو. ويؤيّد ذلك أنّا لم نعثر على هذا العنوان في رواة عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام ، لا في الأسناد ولا في كتب الرجال.

(١). في « ى ، بح ، بخ ، بس » والتهذيب : « يكون ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « وتكون ».

(٣). في « ى » : « وتبلغ ». وفي « جت » : « ويبلغ ». وفي الوافي : « يبلغ » بدون الواو.

(٤). في « ى » : - « وأقلّ ».

(٥). في الوسائل والتهذيب : « أو أقلّ أو أكثر ».

(٦). في « ط ، بخ » والوسائل والتهذيب : - « له ».

(٧). في « جن » : « أعطى ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الضيعة له ، الظاهر أنّها ملكه ، ويحتمل أن تكون حريماً لقريته ».

(٩). في « ط » : - « له ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن أحمد بن عبد الله ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٦ ، ح ١٨٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٢ ، ح ٣٢٢٦٤.

(١١). « الكلأ » : النبات والعُشب رطباً كان أو يابساً. والجمع : أكلاء ، مثل سبب وأسباب. وقيل غير ذلك. راجع :لسان‌العرب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ( كلأ ).

(١٢). السيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض ، أو الماء الظاهر على وجه الأرض.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ( سيح ).

٤٢٢

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ ، فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ ، وَيَبِيعُهُ(١) بِمَا أَحَبَّ »(٢)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ(٣) الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ؟

فَقَالَ : « حَلَالٌ ، فَلْيَبِعْهُ(٤) إِنْ شَاءَ(٥) ».(٦)

٩٢٥٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « لَا بَأْسَ بِهِ(١٠) قَدْ حَمى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النَّقِيعَ(١١) لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ».(١٢)

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « وليبعه ». وفي « ى ، جت » : « وليبيعه ». وفي التهذيب : « وليتصدّق ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٨٦١ ، معلّقاً عن أبان ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمانالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥.

(٣). في « بس ، جت ، جن » : « حصاد ». والحصائد : جمع الحصيد والحصيدة ، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكّن منها المِنْجَل. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥١ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ( حصد ).

(٤). في « ى » : « فليبيعه ». وفي الوافي : « وليبعه ».

(٥). في «بخ،بف»:+«الله». وفي الوافي: «بما شاء ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن أبان ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥١ ، ح ١٧٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥. (٧). في « بس » : - « قال : سألته ».

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » وحاشية « ط ، بف » والوافي : « والمرعى ».

(٩). في « ط ، بح » : « قال ».

(١٠). في « بف » : - « به ».

(١١). في « بخ ، بف » : « البقيع ». وفيالوافي : « النقيع - بالنون والقاف والعين المهملة - : موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء ، أي يجتمع ، قال فيالنهاية : إنّ عمر حماه لنعم الفي‌ء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرهما. وهذا الخبر يستشمّ منه رائحة التقيّة ».

وقال فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قد حمى. قال فيالمغرب : في الحديث ، حمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكّة والمدينة ، والباء تصحيف قديم. والغرز بفتحتين : نوع من الثمام. وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ؛ فإنّ الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله ، والعامّة يجوّزون للملوك الحمى ، وعندها أنّه لا يجوز إلّا للمعصوم ». وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠٨ ؛المغرب ، ص ٤٦٤ ( نقع ).

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧١٠ ؛ =

٤٢٣

١٣٦ - بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَمَنْعِ فُضُولِ(١) الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَالسُّيُولِ‌

٩٢٥٦/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ(٣) مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ(٤) فِيهَا شُرَكَاءُ ، فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ : أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ(٥) ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ(٦) بِكَيْلِ حِنْطَةٍ(٧) ».(٨)

____________________

=الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٦.

(١). في « ط ، بخ » : « فضل ». وفي حاشية « جت » : « فضله ».

(٢). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٧ عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وقد وُصِف سعيد بن يسار فيرجال البرقي ، ص ٣٨ ومشيخةالفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٢ ، بالأعرج ، فيوهم أنّ المراد بسعيد الأعرج في ما نحن فيه ، هو ابن يسار.

والظاهر من التتبّع في الأسناد وكتب الرجال أنّ سعيد الأعرج ، هو سعيد الأعرج السمّان ، واختُلِف في اسم أبيه ، هل هو عبد الله أو عبد الرحمن - كما اشير إلى ذلك فيرجال النجاشي ، ص ١٨١ ، الرقم ٤٧٧ ؛ورجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤ - ولعلّه لذلك قد ورد في غير واحد من الأسناد مقيّداً بالأعرج من دون ذكر اسم أبيه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ١٠٥ - ١٠٧ ، الرقم ٥٠٩٩.

ويؤيّد ذلك - مضافاً إلى عدم ورود سعيد بن يسار الأعرج في شي‌ء من الأسناد - المقارنة بين ما ورد فيالكافي ، ح ٦٢٤ ، عن سعيد السمّان ، وبين ما ورد فيرجال الكشّي ، ص ٤٢٧ ، الرقم ٨٠٢ ، عن سعيد الأعرج. وكذا بين ما ورد فيالكافي ، ح ٥٨٤٩ ، وبين ما ورد فيقرب الإسناد ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٢ عن سعيد الأعرج السمّان.

فعليه ، لا يبعد أن يكون الأصل في عنوان سندالفقيه « سعيد الأعرج » ثم فسّر بسعيد بن يسار سهواً ، لاشتراكه بين ابن يسار وسعيد السمّان.

(٣). « الشرب » - بكسر الشين - : الحظّ من الماء ، أو قيل : هو وقت الشرب ، أو هو المَوْرِد. والجمع : أشراب. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٨٨ ( شرب ). (٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٥). في « ط » : « بوزن ». وقال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٦). في الوسائل والتهذيب : - « باعه ».

(٧).في الوسائل،ح ٢٢٧٧٨:«بحنطة»بدل«بكيل حنطة».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٩ ، ح ٦١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، =

٤٢٤

٩٢٥٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(٢) جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصيرٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ(٤) النِّطَافِ(٥) وَالْأَرْبِعَاءِ(٦) » قَالَ : « وَالْأَرْبِعَاءُ(٧) أَنْ يُسَنّى(٨) مُسَنَّاةٌ(٩) ،

____________________

= ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٧ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٩ ، ح ١٨٧١١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٢٧٧٨ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤١٨ ، ح ٣٢٢٥٣.

(١). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ى ، جد ، جن » والمطبوع : « الحسن بن سماعة ».

والمراد من الحسن بن سماعة ، هو الحسن بن محمّد بن سماعة ، روى عنه حميد بن زياد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً بعنوان ابن سماعة ، الحسن بن سماعة والحسن بن محمّد بن سماعة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٥٧ - ٤٦٢.

(٢). في الوسائل ، ح ٢٢٧٧٩ والتهذيب والاستبصار : - « عن جعفر بن سماعة ». والمتكرّر في الأسناد رواية الحسن بن محمّد بن سماعة - بعناوينه المختلفة - عن جعفر بن سماعة ، عن أبان [ بن عثمان ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤١٣ - ٤١٤.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : - « عن أبي بصير ».

وقد توسّط أبو بصير بين أبان [ بن عثمان ] وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام في أسنادٍ عديدة. ولعلّ وجه سقوط « عن أبي بصير » في ما نحن فيه ، جواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد الله ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ - ٣١٢. (٤). في التهذيب : + « بيع ».

(٥). « النِطاف » : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة ، ولا يستعمل لها فعل من لفظها. راجع :المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).

(٦). « الأربِعاء » : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل ، حجازيّة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢١٦ ( ربع ).

(٧). في الوافي : « الأربعاء » بدون الواو.

(٨). في « بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن تسنّي ». وفي الوافي عن بعض النسخ:«أن تثنّى».

(٩). المـُسَنّاة : العَرِمُ ، وهو سدّ يعترض به الوادي ، وضفيرة تبنى للسيل ؛ لتردّ الماء. سمّيت مسنّاة لأنّ فيها =

٤٢٥

فَيُحْمَلَ(١) الْمَاءَ ، فَيُسْتَقى(٢) بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ يُسْتَغْنى(٣) عَنْهُ » فَقَالَ(٤) : « لَا تَبِعْهُ(٥) ، وَلكِنْ أَعِرْهُ‌ جَارَكَ. وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ ، فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، فَيَقُولُ(٦) : لَاتَبِعْهُ(٧) ، أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ(٨) ».(٩)

٩٢٥٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ(١٠) : لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ ، وَلِلنَّخْلِ(١١) إِلَى الْكَعْبِ ، ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ‌

____________________

= مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه ممّا لا يغلب ، مأخوذ من قولك : سنّيت الشي‌ء والأمر ، إذا فتحت وجهه. والضفيرة : المستطيلة المعمولة بالخشب والحجارة كالحائط في وجه الماء. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٠٤ وص ٤٠٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٠ ( سنا ).

(١). في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « فتحمل ». وفي « جن » : « فتجمل ».

(٢). في « بح ، بخ ، جد ، جن » والوسائل : « فيسقى ». وفي « بف » والوافي : « فتسقى ».

(٣). في « بف » والوافي والتهذيب : « تستغني ».

(٤). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بس » والوافي والوسائل ، ح ٢٢٧٧٩والتهذيب : « قال ». وفي « بس » : « يقول ».

(٥). في « بف ، جن » : « ولا تبعه ». وفي « بخ » : « ولا يبعه » وفي « ط ، ى ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فلا تبعه ». (٦). في « ط ، بس ، جد ، جن » والوافي : « يقول ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « ولكن ». وفيالاستبصار حمل النهي على الكراهة ؛ ليوافق ما سبق.

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « جارك أو أخاك ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز ، ح ٩٢٠١ و ٩٢٠٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٠ ، ح ١٨٧١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٢٧٧٩ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤١٩ ، ح ٣٢٢٥٦.

(١٠). هكذا في « ط ، بس ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « أن يحبس الأعلى على الأسفل : =

٤٢٦

إِلى أَسْفَلَ مِنْ(١) ذلِكَ ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَمَهْزُورٌ(٢) مَوْضِعُ وَادٍ.(٣)

٩٢٥٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ(٤) أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلى عَلَى الْأَسْفَلِ : لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ(٥) ، وَلِلزَّرْعِ(٦) إِلَى الشِّرَاكَيْنِ(٧) ».(٨)

____________________

= للنخل إلى الكعبين ، وللزرع إلى الشراكين ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك ».

وقال فيالوافي : « كان في بعض نسخ الكافي في ألفاظ هذا الحديث تكرار من النسّاخ تركناه ».

وفي « ط » : « مهرود » بدل « مهزور ». و « مهزور » : وادي بني قريظة بالحجاز ، بتقديم الزاي على الراء. ومهروز ، على العكس : موضع سوق المدينة ، كان تصدّق به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على المسلمين. وأمّا مهزول ، باللام فواد إلى أصل جبل يقال له : ينوف.الفائق ، ج ٣ ، ص ٤٠٠ ( هزر ).

وفيالفقيه : « سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادي مهزور ، ومسموعي من شيخنا محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه أنّه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة ، وذكر أنّها كلمة فارسيّة ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسيّة : الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه ». وفيالمرآة : « والظاهر تقديم المعجمة ، كما هو المضبوط في كتب الحديث واللغة للخاصّة والعامّة ».

(١١). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل : « والنخل ».

(١). في « ى » : - « من ».

(٢). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « والمهزور ». وفي « ط » : « ومهرود ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤١٠ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى قوله : « إلى الكعب ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك » وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١١ ، ح ١٨٧١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ٣٢٢٥٩. (٤). في « ط » : « مهرود ».

(٥). في « ط » : « الكعب ».

(٦). في « ى ، بح ، جد » : « والزرع ». وفي « بس » : « ولأهل الزرع ».

(٧). في حاشية « بح » : « الشراك ». وفي « ط » : + « ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير : والمهرود موضع واد ». وفيالمرآة : « قال الصدوقرحمه‌الله فيالفقيه بعد إيراد هذا الخبر : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ، =

٤٢٧

٩٢٦٠/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي سَيْلِ(١) وَادِي مَهْزُورٍ(٢) : لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَلِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ ».(٣)

٩٢٦١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ(٤) مِنَ(٥) الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُسَرَّحُ(٦) الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي(٧) يَلِيهِ كَذلِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ(٨) الْحَوَائِطُ(٩) ، وَيَفْنَى الْمَاءُ ».(١٠)

____________________

= وللنخل إلى الساقين ، وهذا على حسب قوّة الوادي وضعفه ثمّ الظاهر أنّ المراد بالكعب هنا أصل الساق ، لا قبّة القدم ؛ لأنّها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعلّه على هذا لا تنافي بين الخبرين ، كما فهمه الصدوقرحمه‌الله ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤١١ ، وتمام الرواية فيه : « وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٢ ، ح ١٨٧١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢١ ، ح ٣٢٢٦١.

(١). في « بس » : - « سيل ».

(٢). في « ط » : « مهرود ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٨٧١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢١ ، ح ٣٢٢٦٢.

(٤). في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « وينزل ». وفي الوسائل : « يترك » بدون الواو.

(٥). في « ى » : - « من ».

(٦). في « جت » : « تسرّح ».

(٧). في التهذيب : « والذي ».

(٨). في « بح ، بس ، جت ، جن » والوافي والوسائل : « ينقضي ».

(٩). « الحوائط » : جمع الحائط ، وهو البستان ؛ قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصة. الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليها حائط ، وهو الجدار ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ؛المصباح المنير ، ص ١٥٧ ( حوط ).

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٨٧٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٢ ، ح ٣٢٢٦٣.

٤٢٨

١٣٧ - بَابٌ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ(١)

٩٢٦٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً(٢) مِنَ الْأَرْضِ(٣) وَعَمَرُوهَا(٤) ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ لَهُمْ(٥) ».(٦)

٩٢٦٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَتى خَرِبَةً بَائِرَةً(٧) ، فَاسْتَخْرَجَهَا(٨) ، وَكَرى أَنْهَارَهَا(٩) وَعَمَرَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ ؛ فَإِنْ(١٠) كَانَتْ ‌

____________________

(١). قال الجوهري : « الموات ، بالفتح : ما لا روح فيه ، والموات أيضاً : الأرض التي لا مالك لها من الآدميّين ، ولا ينتفع بها أحد ». فقال ابن الأثير : « الموات : الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ، ولاجرى عليها ملك أحد ، وإحياؤها : مباشرة عمارتها وتأثير شي‌ء فيها ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٧٠ ( موت ).

(٢). في « ى ، بف » : + « من الموات ».

(٣). في «بح»:«الموات». وفي«بخ»:+«من الموات».

(٤). في التهذيب ، ح ٦٥٥ والاستبصار ، ح ٣٩٠ : « أو عملوه ». وفي التهذيب ، ح ٤٠٧ : « وعملوها ». وفي التهذيب ، ح ٦٥٩ : « أو عمروها ». (٥). في « بف » والتهذيب ، ح ٦٥٩ : - « وهي لهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٨٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٥٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٠٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٨٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٢ ، ح ٣٢٢٣٩.

(٧). قال الزجّاج : « البائر في اللغة : الفاسد الذي لا خير فيه ، وكذلك أرض بائرة : متروكة من أن يزرع فيها ». راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٧ ( بور ). (٨). في « جن » : « واستخرجها ».

(٩). يقال : كريت النهر كرياً ، من باب رمى ، أي حفرته ، أو حفرت فيه حفرة جديدة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٧٢ ؛المصباح المنير ، ص ٥٣٢ ( كري ).

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٦٧٢ والاستبصار. وفي المطبوع : « وإن ».

٤٢٩

أَرْضٌ(١) لِرَجُلٍ(٢) قَبْلَهُ ، فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا ، فَأَخْرَبَهَا(٣) ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ وَلِمَنْ(٤) عَمَرَهَا(٥) ».(٦)

____________________

(١). في « ط ، بف » والوافي : « أرضاً ». وفي حاشية « بس » : « الأرض ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فإن كانت أرضاً لرجل ، لعلّ الرجل الذي كان مالكاً لهذه الأرض قبل ذلك كان ملكه الأراضي المفتوحة بمعنى أولوية التصرّف تبعاً للآثار والبناء والغرس وأمثال ذلك ، فإذا تركها وأعرض عنها زالت أولويّته بالنسبة للأرض ، ثمّ إنّا نعلم أنّ غالب الأراضي من المفوحة عنوة أو صلحاً ، أو ممّا صارت محياة بعد الفتح ، ولانعلم خصوصيّة هذه الثلاثة في كلّ واحد من البلاد ، فاشكل الأمر في إطلاق الحكم هنا ؛ إذ لعلّ الأرض ممّا صولح أهلها على كونها ملكاً لهم ويؤدّوا خراجها ، فلا يزول ملك الأوّل بالترك ، ولكنّ المنقول عن الشيخ وابن البرّاج العمل بهذا الإطلاق حتّى في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً ، فيجوز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها إن تركوا عمارتها وتركوها خراباً. وخالف فيه ابن إدريس ، وقال فيالكفاية : والرواية غير دالّة على مقصودهما ؛ يعني الشيخ وابن البرّاج. أقول : ويدلّ على قول ابن إدريس حديث سليمان بن خالد وحديث حمّاد عن الحلبي آخر الباب ». راجع :كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٩.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأخربها ».

(٤). في « جن » : « وللذي ».

(٥). قال العلّامة الفيض فيالوافي : « أراد بالصدقة الزكاة ، وفيالاستبصار حمل هذا الحديث وما في معناه على الأحقّيّة دون الملكيّة جمعاً بين الأخبار ، قال : لأنّ هذه الأرض من جملة الأنفال التي هي خاصّة الإمام إلّا أنّ من أحياها فهو أولى بالتصرّف فيها إذا أدّى واجبها إلى الإمام ، ثمّ استدلّ عليه بحديث أبي خالد الكابلي الآتي.

أقول : وإنّما كان المحيي الثاني أحقّ بها إذا كان الأوّل إنّما ملكها بالإحياء ، ثمّ تركها حتّى خربت جمعاً بينه وبين حديث آخر الباب - وهو الذي روي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ و ٢٠١ ، ح ٦٥٨ و ٨٨٨ - بحمل ذاك على ما إذا ملكها بغير الإحياء. والوجه فيه أنّ هذه أرض أصلها مباح فإذا تركها حتّى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ ماء من دجلة ، ثمّ ردّه إليها ، ولأنّ العلّة في تملّكها الإحياء بالعمارة ، فإذا زالت العلّة زال المعلول ، وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له. وربّما يجمع بين الخبرين بحمل هذا الحديث على ما إذا لم يعرف صاحبها ، وذاك على ما إذا عرف. وما قلناه أوفق بهذا وما قالوه بذاك ، وإن اُريد بالمعرفة معرفته في أوّل الأمر ارتفع التنافي فليتدبّر ».

وقال المحقّق الشعراني في الهامش : « قوله : بحمل ذاك على ما ملكه بغير الإحياء. ما ذكره المصنّف في هذا الحمل بعيد جدّاً ؛ لأنّا نعلم أنّ بلاد الإسلام من الأندلس إلى الصين إن كانت عامرة حال الفتح إلى الآن فهي خارجة عن مورد الرواية قطعاً ، وإن كانت ، أو صارت مواتاً ، كانت من الأنفال قطعاً وصارت ملكاً بالإحياء فاحييت ، ثمّ انتقل منه إلى غيره فلا يتصوّر ملك بغير إحياء ، والفرق بين من أحياها مباشرة أو انتقل إليه ممّن أحياه تعسّف. فالحقّ أن يخصّ مادلّ على بطلان حقّ الأوّل بالأراضي المفتوحة عنوة إذا رأى الإمام المصلحة =

٤٣٠

٩٢٦٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَحْيَا(١) مَوَاتاً ، فَهُوَ(٢) لَهُ ».(٣)

٩٢٦٥/ ٤. حَمَّادٌ(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُكَيْرٍ وَحُمْرَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام (٥) ، قَالَا(٦) : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً ، فَهُوَ(٧) لَهُ ».(٨)

٩٢٦٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(١٠) عليه‌السلام :( إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١١) أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا(١٢) الْأَرْضَ ، وَنَحْنُ‌

____________________

= فيه ، والعمل برواية الحلبي وسليمان بن خالد في كلّ أرض مشكوكة ، ولا يزول ملك المالك الأوّل إلّا أن يثبت الإعراض ، وكذلك يخصّ رواية يونس الآتية المتضمّنة لزوال الملك بإعراض المالك ثلاث سنين على الأراضي المفتوحة عنوة إن رأى الإمام المصلحة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٨ ؛ وص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإنّ عليه فيها الصدقة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٨٦٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٢٢٤٥.

(١). في « ط » : + « أرضاً ».

(٢). في « ط » وحاشية « بح » : « فهي ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٢ ، ح ٣٢٢٤١.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٥). في « بخ ، بف » : - « وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ».

(٦). في « بخ ، بف ، جن » : « قال ».

(٧). في الوافي : « فهي ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٣٢٢٤٠.

(٩). في الوسائل والكافي ، ح ١٠٧٢ : + « بن عيسى ».

(١٠). في « ط » : + « بن أبي طالب ».

(١١). الأعراف (٧) : ١٢٨.

(١٢). في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٠٧٢ وتفسير العيّاشي : + « الله ».

٤٣١

الْمُتَّقُونَ ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا ؛ فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدِّ(١) خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا ؛ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا(٢) ، فَأَخَذَهَا(٣) رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(٤) مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا ، فَلْيُؤَدِّ(٥) خَرَاجَهَا(٦)

____________________

(١). في « جن » : « فليؤدّ ».

(٢).في الوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي:«وأخربها».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٧٢ : « وأخذها ».

(٤). في « بح » : - « بها ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٧٢ : « يؤدّي ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فليؤدّ خراجها ، يدلّ على جواز أخذ الخراج من الأنفال أيضاً ، ويظهر منه أنّ كلّ أرض فيها خراج إلّاما كانت معمورة حال الفتح وأسلم أهلها طوعاً ، وهي قليلة جدّاً ؛ لأنّ كلّ أرض نعلمها إمّا أن تكون عامرة وقت الفتح فتكون من المفتوحة عنوة أو صلحاً ، أو تكون بائرة فهي من الأنفال ، ويجوز أخذ الخراج من الجميع ، وليس لنا أرض يكون أخذ الخراج منها غير مشروع إلّاما سبق ؛ أعني ما أسلم أهلها طوعاً ، كمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والبحرين. فإن قيل : يلزم منه عدم كون أرض مملوكة لأحد فلا يحقّق فيها الغصب والبيع والشراء والوقف. قلنا : لا يلزم منه ذلك ؛ إذ يكون لملّاك الأراضي أولويّة وتخصّص بما في أيديهم يترتّب عليهما جميع آثار الملك ، وإنّما نعبّر عن كون الأراضي ملكاً للإمام أو للمسلمين ؛ لأنّ للإمام أن يأخذ منهم الخراج ، فلهم ملك في طول ملك الإمام ، لا في عرضه ، كما سبق في المفتوحة عنوة ، فللأراضي ما لكان مترتّبان : أحدهما الإمام ، وهو المالك الأوّل يأخذ الخراج ويقسّم البائر بين من أراد ويحدّد الحدود ، والمالك الثاني هو المتصرّف بإذن الإمام ، كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحيا مواتاً فهو له ، وملكه مترتّب على ملك الإمام ، ونظير ذلك في متعارف الناس أن يقال : البصرة ملك لملك العراق ، ثمّ كلّ دار وكلّ قطعة أرض في البلد ملك لأحد من أفراد الرعايا ، وهكذا يكون ملك الإمام على الأنفال ، وملك المسلمين على الأراضي المفتوحة عنوة ملكاً لا ينافي الاولويّة الحاصلة للناس ، ولذلك عبّر الفقهاء عنهم بالمالكين ، مثلاً قالوا في أحكام المزارعة : إنّ الخراج على المالك لا على الزارع ، فعبّروا عن الناس بالمالك مع كون الأرض خراجيّة ، وكذلك لا يختلف الفقهاء في أنّ من أحيا أرضاً ميّتة فهي له ، وهو مالك لها ، مع أنّ الأرض للإمام ؛ لكونها من الأنفال ؛ إذ يجوز له أخذ الخراج ، وإنّما يمتنع جمع المالكين على ملك واحد إذا كانا في عرض واحد ، لا مثل مالكيّة السلطان لجميع البلاد ومالكيّة الأفراد لكلّ قطعة. ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً حكمهم بأنّ المعدن من الأنفال ، ثمّ قالوا : تملّك بالإحياء ، وعليه الخمس للإمام.

وهذه الحاشية مأخوذة ممّا علّقناه على مكاسب شيخنا المحقّق الأنصاري - قدّس الله تربته الزكيّة - حيث قال : إنّ ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حلّ الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة وإن كانت عندنا من الأنفال. انتهى. وهو يعطي أنّه لا يجوز أخذ الخراج من الأنفال ، وقال أيضاً : إنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم =

٤٣٢

إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ(١) حَتّى يَظْهَرَ الْقَائِمُعليه‌السلام مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ ، فَيَحْوِيَهَا(٢) وَيَمْنَعَهَا وَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا ، كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَنَعَهَا ، إِلَّا مَا كَانَ فِي‌ أَيْدِي شِيعَتِنَا ، فَإِنَّهُ(٣) يُقَاطِعُهُمْ عَلى مَا فِي أَيْدِيهِمْ(٤) ، وَيَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ(٥) ».(٦)

٩٢٦٧/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ(٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ غَرَسَ شَجَراً(٨) ، أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً(٩) لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ(١٠) ، وَأَحْيَا(١١) أَرْضاً مَيْتَةً ، فَهِيَ(١٢) لَهُ قَضَاءً مِنَ‌

____________________

= تكن خراجيّة. انتهى.

وقد انكشف ممّا ذكرنا أنّه ليس في بلاد العجم أرض لا تكون خراجيّة. وقد ذكر المحقّق الثاني في رسالته الخراجيّة أنّ جميع بلاد العجم إلى منتهى خراسان خراجيّة ، وكذلك غيره من علمائنا ومنهم ذكرنا في حواشي كتاب الخمس أنّ بلاد العجم فتحت صلحاً على مال يؤخذ من أصحاب الأراضي ، فبقي الأملاك على ملك أصحابها ووجبت عليهم الخراج ، فما يستفاد من كلام شيخنا المحقّق الأنصاريرحمه‌الله ليس على ما ينبغي ».

(١). في « بح ، بس » والوسائل والكافي ، ح ١٠٧٢والاستبصار وتفسير العيّاشي : + « منها ».

(٢). في تفسير العيّاشي : « فيحوزها ». و « فيحويها » ، أي يحرزها ويضمّها ، ويستولي عليها ويملكها. راجع :المصباح المنير ، ص ١٥٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٧ ( حوا ).

(٣). في « ط ، جت ، جد » : - « فإنّه ».

(٤). « يقاطعهم على ما في أيديهم » ، أي يولّيهم إيّاه ؛ يقال : قاطعه على كذا وكذا من الأجر والعمل ونحوه ، أي ولّاه إيّاه باُجرة معيّنة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ؛المعجم الوسيط ، ص ٧٤٥ ( قطع ).

(٥). في « ط ، جت » : - « ويترك الأرض في أيديهم ».

(٦).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأرض كلّها للإمامعليه‌السلام ، ح ١٠٧٢. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٦٦ ، من أبي خالد الكابليالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٢٢٤٦.

(٧). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوافيوالتهذيب ، ج ٧والاستبصار : « النبيّ».

(٨). في التهذيب ، ج ٦ : + « نديّاً ».

(٩). فيالوافي : « بدءاً ، أي مبتدأ ، ولم يسبقه إليه أحد ، تفسير له ، وجعل فيالفقيه بدءاً صفة الشجر ».

(١٠). في التهذيب ، ج ٦ : - « لم يسبقه إليه أحد ».

(١١). في « ى ، جت » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو أحيا ».

(١٢). في « بس »والتهذيب ، ج ٦ : « فهو ».

٤٣٣

اللهِ وَرَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١)

١٣٨ - بَابُ الشُّفْعَةِ(٢)

٩٢٦٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ(٤) ».(٥)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٦٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٧ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والرواية في الأخير هكذا : « من أحيى أرضاً ميتاً فهي له » مع زيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ١٨٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٢٢٤٤.

(٢). « الشفعة » : استحقان الشريك الحصّة المبيعة في شركته. وعرّفت بتعاريف اُخر. وسئل ثعلب عن اشتقاقها فقال : الشفعة : الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفع نصيب الشريك ، يزيد به بعد أن كان ناقصاً ، كأنّه كان وتراً فصار شفعاً. راجع :المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ؛اللمعة الدمشقيّة ، ص ١٦١ ؛الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ( شفع ).

(٣). في « ط ، بف » : - « بن عيسى ».

(٤). في حاشية « بف » : « لم يقاسمه ». وفي الوافي : « لم تقاسمه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة إن بقي الاشتراك في طريق أو ساحة ، ومذهب مالك والشافعي العدم ، ومذهب أبي حنيفة الثبوت ، وهو مذهبنا أيضاً ، وأمّا الشفعة بالجواز واختصّ به أبو حنيفة ورووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : جار الدار أحقّ بدار الجار ، وهو غير ثابت عندنا. وهذا الخبر إن كان ناظراً إلى الاختلاف المعروف بينهم ، فهو غير معمول به عندنا ؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة ، ولم يقل أحد بالشفعة إن لم يبق اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظراً إليه. ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتجّ لثبوتها في كلّ انتقال ، ومذهب ابن الجنيد التعميم ، والمشهور التخصيص بالبيع ؛ لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع ولا حجّة فيه ؛ لأنّ الغالب في نقل الأملاك البيع ، والتخصيص بالذكر ليس دليلاً على تخصيص الحكم به. واستدلّ على التخصيص بما سيجي‌ء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق ».

(٥).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٥ ، ح ١٨٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٨.

٤٣٤

٩٢٦٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ ، وَطَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ(١) الدَّارِ ، فَبَاعَ بَعْضُهُمْ(٢) مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ : هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ ، وَحَوَّلَ(٣) بَابَهَا(٤) إِلى طَرِيقٍ غَيْرِ ذلِكَ(٥) ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ ».(٦)

٩٢٧٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ(٧) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ، ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ ».(٨)

٩٢٧١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ،

____________________

(١). في « ط » : - « عرصة ».

(٢). في « جن » : + « من ».

(٣). في التهذيب : « وما حوْلَ ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٢ : « قولهعليه‌السلام : وحوّل بابها ، أي بأن لم يبعه حصّته من العرصة المشتركة ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بابها إلى طريق غير ذلك ، الظاهر أنّ المراد تحويل الباب قبل إجراء صيغة البيع حتّى لا يكون عند وقوعها اشتراك في الطريق ، وأمّا إذا اشترى وهو مشترك فالشفعة ثابتة ، ولا تسقط إلّابتحويل الباب ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٣٣٧٩ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ٣٢٢١٤.

(٧). في التهذيب : « عبد الرحمن بن حمّاد ». وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ٨٤٧٢ ، فلاحظ.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية عبد الرحمن بن حمّاد عن جميل أو جميل بن درّاج في شي‌ء من الأسناد. وقد روى عبد الله بن حمّاد الأنصاري - وهو من عمدة مشايخ إبراهيم بن إسحاق [ الأحمر ] - عن جميل بن درّاج فيالأمالي للطوسي ، ص ٢٢٤ ، المجلس ٨ ، ح ٣٩٠. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٧.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٧٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٢٠٩.

٤٣٥

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ(١) فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ(٢) ، وَقَالَ : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(٣) ، وَقَالَ : إِذَا رُفَّتِ(٤) الْأُرَفُ(٥) ، وَحُدَّتِ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بين الشركاء ، ظاهره جواز الشفعة مع تعدّد الشركاء ، ويمكن أن تكون الجمعيّة لكثرةالموادّ ، قال في المسالك : اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر ، منهم المرتضى والشيخان والأتباع حتّى ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وذهب ابن جنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقاً ، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان ». وراجع :المقنعة ، ص ٦١٨ ؛النهاية ، ص ٤٢٤ ؛الانتصار ، ص ٤٥٠ ، المسألة ٢٥٧ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ؛الكافي في الفقه ، ص ٣٦١ ؛المراسم ، ص ١٨٣ ؛الوسيلة ، ص ٢٥٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٧٩ و ٢٨٠.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الأملاك ، أو في‌بعضها ، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كلّ مال منقول أو غير منقول ، وخصّصها كثير من المتأخّرين بغير المنقول ، قال فيالقواعد : كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين ، ولا في مثل الغرفة المبنيّة على بيت ؛ لعدم كونها ثابتة على الأرض ، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعاً مع ثبوتها في البيت التحتاني تبعاً للأرض ، وتثبت في الدولاب تبعاً ؛ لأنّه غير منقول في العادة ، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعاً ، ولا تثبت الشفعة في كلّ مال غير قابل للقسمة وإن كان غير منقول ، كالطاحونة وبئر الماء والحمّام ، وذلك لأنّ حكمة الشفعة التضرّر بالقسمة ، وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر ، ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضرراً موجباً للشفعة ؛ فإنّها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شي‌ء لم يكن. قلت : يمكن أن يكون الحكمة أنّ الشريك الأوّل ربّما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته ، بخلاف الشريك الثاني ؛ إذ ربّما يكون سيّئ المعاشرة والمعاملة ، فلذلك ثبت الشفعة شرعاً ».

(٣). في « ط ، ى ، جد ، جن »والفقيه ، ح ٣٣٦٨ : « ولا إضرار ». وقال ابن الأثير : « فيه : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الضرّ : ضدّ النفع فمعنى قوله : لا ضرر ، أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه. والضرار : فعال من الضرّ ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر : فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنين. والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه. وقيل : الضرر : ما تضرّبه صاحبك وتنتفع به أنت ، والضرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع به. وقيل : هما بمعنى ، وتكرارهما للتأكيد ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٨١ ( ضرر ).

(٤). في « ى ، بس » والوافي : « إذا اُرّفت ». وفي « بخ » : « إذا اُرفت ». وفي « بف » والوسائلوالفقيه ، ح ٣٣٦٩والتهذيب : « إذا اُزفت ».

(٥). الأرَف : جمع الاُرْفة ، وهي الحدود والمعالم وما يجعل فاصلاً بين الأرضين ؛ يقال : اُرِّف على الأرض ، أي =

٤٣٦

الْحُدُودُ ، فَلَا شُفْعَةَ ».(١)

٩٢٧٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ(٢) : أَشَيْ‌ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ ، وَيُعْرَضُ(٣) عَلَى الْجَارِ ، فَهُوَ(٤) أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً(٥) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(٦) بِالثَّمَنِ ».(٧)

٩٢٧٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ(٨) شُفْعَةٌ ».

____________________

= حُدّت واُعلمت وجعلت لها حدود وقُسمت. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٥٦ ( أرف ).

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، ح ٣٣٦٨ ، معلّقاً عن عقبة بن خالد ، إلى قوله : « ولا ضرار ».وفيه ، ح ٣٣٦٧ ، بسند آخر عن الصادق ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بالشفعة ما لم تورّف ؛ يعني تقسم ».وفيه ، ح ٣٣٦٩ ، مرسلاً من قوله : « إذا رفّت الاُرف » مع زيادة في آخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وتمام الرواية فيه : « لا ضرر في شفعة ولا ضرار »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٩ ، ح ٣٢٢١٧.

(٢). في « ط » وحاشية « جن » : « الدار ».

(٣). في « بس ، جد » : « وتعرض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « جت »والتهذيب : « وهو ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان شريكاً ، ردّ على من قال من العامّة بالشفعة بالجوار ، قال ابن أبي عقيل أيضاً بالشفعة في المقسوم ، وهو ضعيف ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالتهذيب : + « من غيره ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٧ ، ح ١٨٢٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٢٢٠٥.

(٨). في « بف » والوافي : « ليس لليهود ولا للنصارى ». وفي « بخ » : « ليس لليهودي ولا للنصارى ». وفي « بح » : « ليس لليهودي ولا للنصراني ». وفي حاشية « ط »والتهذيب ، ح ٧٣٧ : « ليس لليهود والنصارى ».

٤٣٧

وَقَالَ : « لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ ».

وَقَالَ : « قَالَ(١) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ ، يَأْخُذُ لَهُ(٢) الشُّفْعَةَ إِنْ(٣) كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ(٤) ».

وَقَالَ : « لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ».(٥)

٩٢٧٤/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ(٧) الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا(٨) لَمْ يُقَاسِمَا(٩) ،فَإِذَا(١٠)

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٣٧ : « قال وقال » بدل « وقال : قال ».

(٢). في « ى ، بخ » : - « له ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٣٢٢٢١والفقيه والتهذيب ، ح ٧٣٧ : « إذا ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فيه رغبة ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٢٢١والفقيه : - « فيه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٧٤١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٣٣٦٩ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الأخيرين هذه الفقرة : « لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم » مع زيادة في أوّله.وفيه ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وفيهما إلى قوله : « إلاّ لشريك غير مقاسم » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٥ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام ، من قوله : « وصيّ اليتيم »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٨٢٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٢٢١ ؛وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٧ قطعة منه.

(٦). هكذا في « ط ، بح ، بف ، جت ». وفي « ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم غير مرّة. اُنظر ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ١٨٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٩ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح -والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٦ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن ، الخ.

(٧). في الوافي : « لا يكون ».

(٨). في « ط » : - « ما ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٣٢٢٠٦والتهذيب والاستبصار : « لم يتقاسما ».

(١٠). في « ط » : « فإن ». وفي « بخ ، بف » : « وإن ». وفي الوافي : « وإذا ».

٤٣٨

صَارُوا ثَلَاثَةً ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ(١) ».(٢)

٩٢٧٥/ ٨. يُونُسُ(٣) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ : لِمَنْ هِيَ؟ وَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ هِيَ؟ وَلِمَنْ تَصْلُحُ(٤) ؟ وَهَلْ يَكُونُ(٥) فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ؟ وَكَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ(٦) فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ ، إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَاغَيْرِهِمَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ».(٧)

٩٢٧٦/ ٩. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ الشُّفْعَةَ لَاتَكُونُ إِلَّا فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ ».(٨)

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّاً - كما يأتي - وهذا الحديث ضعيف ، وروايةالفقيه مرسلة ، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة ، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري ؛ فإنّه ضرر ، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذُ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم بحسب سهامهم؟ نقل عن ابن الجنيد فيالمختلف التخيير وهو الوجه ». وراجع :مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٣٦.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وتمام الرواية فيه : « إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٨٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٢٢٢ ؛وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٦ ، إلى قوله : « ما لم يقاسما ».

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٤). في الوافي : « يصلح ».

(٥). في « ى ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٢٢٣والفقيه والتهذيب : « وهل تكون ».

(٦). في الفقيه : « واجبة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٣ ، معلّقاً عن يونس.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٧٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ٣٢٢٢٣ ؛وفيه ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٢٢١٩ ، قطعة منه.

(٨).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣٢٢٣٠.

٤٣٩

٩٢٧٧/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَبَنَاهَا(١) ، وَتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً(٢) فِيهَا مَمَرُّهُمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرى(٣) نَصِيبَ بَعْضِهِمْ : أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ ، وَيَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ ، أَوْ يَنْزِلُ(٤) مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ(٥) وَيَسُدُّ بَابَهُ ، فَإِنْ(٦) أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ ، وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِي‌ءُ حَتّى يَجْلِسَ عَلى ذلِكَ الْبَابِ ».(٧)

٩٢٧٨/ ١١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَا :

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الشُّفْعَةُ لَاتَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ ».(٩)

٩٢٧٩/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). في « ظ » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٣٢والاستبصار : « فبناها ». وفي التهذيب ، ح ٥٦٩ و ٧٤٣ : - « فأخذ كلّ واحدمنهم قطعة وبناها ».

(٢). « الساحة » : الناحية. وساحة الدار : الموضع المتّسع أمامها. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٤ ( سوح ).

(٣). في حاشية « جت » : « اشترى ».

(٤). في « ى » : « وينزل ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « السطح ».

(٦). في « بس » وحاشية « جن » : « فإذا ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٦٩ ؛ وص ١٦٧ ، ح ٧٤٣ ، بسندهما عن الكاهلي ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٩ ، ح ٣٢٢١٥.

(٨). في « بس ، جد ، جن » : - « محمّد بن ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٢١١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909