الكافي الجزء ١٠

الكافي4%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234379 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ(١) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) فَقُلْتُ(٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً ، وَلَهَا حُدُودٌ(٤) ، وَفِيهَا مَرَاعِي ، وَلِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَإِبِلٌ ، وَيَحْتَاجُ إِلى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ(٥) ، وَيُصَيِّرَ ذلِكَ إِلى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ».

قَالَ : وَقُلْتُ(٦) لَهُ : الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٧)

٩٢٥٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٩) ، قَالَ :

____________________

(١). في الوافي : « يزيد ». والظاهر أنّ إدريس هذا ، هو إدريس بن زيد القمّي. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٧.

(٢). في « جن » وحاشية « جت » : « وسألته ».

(٣). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقلت ». وفي « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « له ». (٤). في الوسائل : + « ولنا الدوابّ ». وفي الفقيه : « الدوابّ ».

(٥). فيالوافي : « إنّما رخّص جواز الحمى بأرضه المختصّة به لنهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحمى في ما سوى ذلك ، وكان من عادة الجاهليّة أن يحمى موضع الكلأ من الناس فلا يرعى ولا يقرب ، فنفاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : لا حمى إلاّلله‌ ولرسوله ، أي إلّا ما يحمى لخيل الجهاد. قيل : كان الشريف في الجاهليّة إذا نزل أرضاً استعوى كلباً فحمى مدى عواء الكلب - وهو صوت يمدّه وليس بنبح - لا يشركه فيه غيره ، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه ، فنهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله ورسوله ، أي إلّا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها ».

(٦). في « بخ ، بف ، جن » : « قلت » بدون الواو.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٧ ، معلّقاً عن إدريس بن زيدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٨٧٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٢٧٧٤.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.

(٩). في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » : « عبيد الله » ، وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٤٦٢ ، أنّ محمّداً هذا ، هو =

٤٢١

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(١) لَهُ الضَّيْعَةُ ، وَيَكُونُ(٢) لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ(٣) حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلاً ، وَأَقَلَّ(٤) وَأَكْثَرَ(٥) ، يَأْتِيهِ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ لَهُ(٦) : أَعْطِنِي(٧) مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَأُعْطِيَكَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ(٨) لَهُ(٩) ، فَلَا بَأْسَ ».(١٠)

٩٢٥٤/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ(١١) إِذَا كَانَ سَيْحاً(١٢) ، فَيَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلى مَائِهِ ، فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَهُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ ، وَلَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ؟

____________________

= محمّد بن عبد الله الأشعري القمّي ، فلاحظ.

فعليه ، ما ورد في « بخ » ؛ من « محمّد بن أحمد بن عبد الله » ، فهو أيضاً سهو. ويؤيّد ذلك أنّا لم نعثر على هذا العنوان في رواة عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام ، لا في الأسناد ولا في كتب الرجال.

(١). في « ى ، بح ، بخ ، بس » والتهذيب : « يكون ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « وتكون ».

(٣). في « ى » : « وتبلغ ». وفي « جت » : « ويبلغ ». وفي الوافي : « يبلغ » بدون الواو.

(٤). في « ى » : - « وأقلّ ».

(٥). في الوسائل والتهذيب : « أو أقلّ أو أكثر ».

(٦). في « ط ، بخ » والوسائل والتهذيب : - « له ».

(٧). في « جن » : « أعطى ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الضيعة له ، الظاهر أنّها ملكه ، ويحتمل أن تكون حريماً لقريته ».

(٩). في « ط » : - « له ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن أحمد بن عبد الله ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٦ ، ح ١٨٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٢ ، ح ٣٢٢٦٤.

(١١). « الكلأ » : النبات والعُشب رطباً كان أو يابساً. والجمع : أكلاء ، مثل سبب وأسباب. وقيل غير ذلك. راجع :لسان‌العرب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ( كلأ ).

(١٢). السيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض ، أو الماء الظاهر على وجه الأرض.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ( سيح ).

٤٢٢

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ ، فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ ، وَيَبِيعُهُ(١) بِمَا أَحَبَّ »(٢)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ(٣) الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ؟

فَقَالَ : « حَلَالٌ ، فَلْيَبِعْهُ(٤) إِنْ شَاءَ(٥) ».(٦)

٩٢٥٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « لَا بَأْسَ بِهِ(١٠) قَدْ حَمى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النَّقِيعَ(١١) لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ».(١٢)

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « وليبعه ». وفي « ى ، جت » : « وليبيعه ». وفي التهذيب : « وليتصدّق ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٨٦١ ، معلّقاً عن أبان ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمانالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥.

(٣). في « بس ، جت ، جن » : « حصاد ». والحصائد : جمع الحصيد والحصيدة ، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكّن منها المِنْجَل. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥١ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ( حصد ).

(٤). في « ى » : « فليبيعه ». وفي الوافي : « وليبعه ».

(٥). في «بخ،بف»:+«الله». وفي الوافي: «بما شاء ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن أبان ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥١ ، ح ١٧٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥. (٧). في « بس » : - « قال : سألته ».

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » وحاشية « ط ، بف » والوافي : « والمرعى ».

(٩). في « ط ، بح » : « قال ».

(١٠). في « بف » : - « به ».

(١١). في « بخ ، بف » : « البقيع ». وفيالوافي : « النقيع - بالنون والقاف والعين المهملة - : موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء ، أي يجتمع ، قال فيالنهاية : إنّ عمر حماه لنعم الفي‌ء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرهما. وهذا الخبر يستشمّ منه رائحة التقيّة ».

وقال فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قد حمى. قال فيالمغرب : في الحديث ، حمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكّة والمدينة ، والباء تصحيف قديم. والغرز بفتحتين : نوع من الثمام. وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ؛ فإنّ الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله ، والعامّة يجوّزون للملوك الحمى ، وعندها أنّه لا يجوز إلّا للمعصوم ». وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠٨ ؛المغرب ، ص ٤٦٤ ( نقع ).

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧١٠ ؛ =

٤٢٣

١٣٦ - بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَمَنْعِ فُضُولِ(١) الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَالسُّيُولِ‌

٩٢٥٦/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ(٣) مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ(٤) فِيهَا شُرَكَاءُ ، فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ : أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ(٥) ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ(٦) بِكَيْلِ حِنْطَةٍ(٧) ».(٨)

____________________

=الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٦.

(١). في « ط ، بخ » : « فضل ». وفي حاشية « جت » : « فضله ».

(٢). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٧ عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وقد وُصِف سعيد بن يسار فيرجال البرقي ، ص ٣٨ ومشيخةالفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٢ ، بالأعرج ، فيوهم أنّ المراد بسعيد الأعرج في ما نحن فيه ، هو ابن يسار.

والظاهر من التتبّع في الأسناد وكتب الرجال أنّ سعيد الأعرج ، هو سعيد الأعرج السمّان ، واختُلِف في اسم أبيه ، هل هو عبد الله أو عبد الرحمن - كما اشير إلى ذلك فيرجال النجاشي ، ص ١٨١ ، الرقم ٤٧٧ ؛ورجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤ - ولعلّه لذلك قد ورد في غير واحد من الأسناد مقيّداً بالأعرج من دون ذكر اسم أبيه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ١٠٥ - ١٠٧ ، الرقم ٥٠٩٩.

ويؤيّد ذلك - مضافاً إلى عدم ورود سعيد بن يسار الأعرج في شي‌ء من الأسناد - المقارنة بين ما ورد فيالكافي ، ح ٦٢٤ ، عن سعيد السمّان ، وبين ما ورد فيرجال الكشّي ، ص ٤٢٧ ، الرقم ٨٠٢ ، عن سعيد الأعرج. وكذا بين ما ورد فيالكافي ، ح ٥٨٤٩ ، وبين ما ورد فيقرب الإسناد ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٢ عن سعيد الأعرج السمّان.

فعليه ، لا يبعد أن يكون الأصل في عنوان سندالفقيه « سعيد الأعرج » ثم فسّر بسعيد بن يسار سهواً ، لاشتراكه بين ابن يسار وسعيد السمّان.

(٣). « الشرب » - بكسر الشين - : الحظّ من الماء ، أو قيل : هو وقت الشرب ، أو هو المَوْرِد. والجمع : أشراب. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٨٨ ( شرب ). (٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٥). في « ط » : « بوزن ». وقال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٦). في الوسائل والتهذيب : - « باعه ».

(٧).في الوسائل،ح ٢٢٧٧٨:«بحنطة»بدل«بكيل حنطة».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٩ ، ح ٦١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، =

٤٢٤

٩٢٥٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(٢) جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصيرٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ(٤) النِّطَافِ(٥) وَالْأَرْبِعَاءِ(٦) » قَالَ : « وَالْأَرْبِعَاءُ(٧) أَنْ يُسَنّى(٨) مُسَنَّاةٌ(٩) ،

____________________

= ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٧ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٩ ، ح ١٨٧١١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٢٧٧٨ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤١٨ ، ح ٣٢٢٥٣.

(١). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ى ، جد ، جن » والمطبوع : « الحسن بن سماعة ».

والمراد من الحسن بن سماعة ، هو الحسن بن محمّد بن سماعة ، روى عنه حميد بن زياد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً بعنوان ابن سماعة ، الحسن بن سماعة والحسن بن محمّد بن سماعة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٥٧ - ٤٦٢.

(٢). في الوسائل ، ح ٢٢٧٧٩ والتهذيب والاستبصار : - « عن جعفر بن سماعة ». والمتكرّر في الأسناد رواية الحسن بن محمّد بن سماعة - بعناوينه المختلفة - عن جعفر بن سماعة ، عن أبان [ بن عثمان ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤١٣ - ٤١٤.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : - « عن أبي بصير ».

وقد توسّط أبو بصير بين أبان [ بن عثمان ] وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام في أسنادٍ عديدة. ولعلّ وجه سقوط « عن أبي بصير » في ما نحن فيه ، جواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد الله ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ - ٣١٢. (٤). في التهذيب : + « بيع ».

(٥). « النِطاف » : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة ، ولا يستعمل لها فعل من لفظها. راجع :المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).

(٦). « الأربِعاء » : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل ، حجازيّة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢١٦ ( ربع ).

(٧). في الوافي : « الأربعاء » بدون الواو.

(٨). في « بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن تسنّي ». وفي الوافي عن بعض النسخ:«أن تثنّى».

(٩). المـُسَنّاة : العَرِمُ ، وهو سدّ يعترض به الوادي ، وضفيرة تبنى للسيل ؛ لتردّ الماء. سمّيت مسنّاة لأنّ فيها =

٤٢٥

فَيُحْمَلَ(١) الْمَاءَ ، فَيُسْتَقى(٢) بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ يُسْتَغْنى(٣) عَنْهُ » فَقَالَ(٤) : « لَا تَبِعْهُ(٥) ، وَلكِنْ أَعِرْهُ‌ جَارَكَ. وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ ، فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، فَيَقُولُ(٦) : لَاتَبِعْهُ(٧) ، أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ(٨) ».(٩)

٩٢٥٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ(١٠) : لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ ، وَلِلنَّخْلِ(١١) إِلَى الْكَعْبِ ، ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ‌

____________________

= مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه ممّا لا يغلب ، مأخوذ من قولك : سنّيت الشي‌ء والأمر ، إذا فتحت وجهه. والضفيرة : المستطيلة المعمولة بالخشب والحجارة كالحائط في وجه الماء. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٠٤ وص ٤٠٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٠ ( سنا ).

(١). في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « فتحمل ». وفي « جن » : « فتجمل ».

(٢). في « بح ، بخ ، جد ، جن » والوسائل : « فيسقى ». وفي « بف » والوافي : « فتسقى ».

(٣). في « بف » والوافي والتهذيب : « تستغني ».

(٤). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بس » والوافي والوسائل ، ح ٢٢٧٧٩والتهذيب : « قال ». وفي « بس » : « يقول ».

(٥). في « بف ، جن » : « ولا تبعه ». وفي « بخ » : « ولا يبعه » وفي « ط ، ى ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فلا تبعه ». (٦). في « ط ، بس ، جد ، جن » والوافي : « يقول ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « ولكن ». وفيالاستبصار حمل النهي على الكراهة ؛ ليوافق ما سبق.

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « جارك أو أخاك ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز ، ح ٩٢٠١ و ٩٢٠٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٠ ، ح ١٨٧١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٢٧٧٩ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤١٩ ، ح ٣٢٢٥٦.

(١٠). هكذا في « ط ، بس ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « أن يحبس الأعلى على الأسفل : =

٤٢٦

إِلى أَسْفَلَ مِنْ(١) ذلِكَ ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَمَهْزُورٌ(٢) مَوْضِعُ وَادٍ.(٣)

٩٢٥٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ(٤) أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلى عَلَى الْأَسْفَلِ : لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ(٥) ، وَلِلزَّرْعِ(٦) إِلَى الشِّرَاكَيْنِ(٧) ».(٨)

____________________

= للنخل إلى الكعبين ، وللزرع إلى الشراكين ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك ».

وقال فيالوافي : « كان في بعض نسخ الكافي في ألفاظ هذا الحديث تكرار من النسّاخ تركناه ».

وفي « ط » : « مهرود » بدل « مهزور ». و « مهزور » : وادي بني قريظة بالحجاز ، بتقديم الزاي على الراء. ومهروز ، على العكس : موضع سوق المدينة ، كان تصدّق به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على المسلمين. وأمّا مهزول ، باللام فواد إلى أصل جبل يقال له : ينوف.الفائق ، ج ٣ ، ص ٤٠٠ ( هزر ).

وفيالفقيه : « سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادي مهزور ، ومسموعي من شيخنا محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه أنّه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة ، وذكر أنّها كلمة فارسيّة ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسيّة : الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه ». وفيالمرآة : « والظاهر تقديم المعجمة ، كما هو المضبوط في كتب الحديث واللغة للخاصّة والعامّة ».

(١١). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل : « والنخل ».

(١). في « ى » : - « من ».

(٢). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « والمهزور ». وفي « ط » : « ومهرود ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤١٠ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى قوله : « إلى الكعب ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك » وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١١ ، ح ١٨٧١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ٣٢٢٥٩. (٤). في « ط » : « مهرود ».

(٥). في « ط » : « الكعب ».

(٦). في « ى ، بح ، جد » : « والزرع ». وفي « بس » : « ولأهل الزرع ».

(٧). في حاشية « بح » : « الشراك ». وفي « ط » : + « ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير : والمهرود موضع واد ». وفيالمرآة : « قال الصدوقرحمه‌الله فيالفقيه بعد إيراد هذا الخبر : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ، =

٤٢٧

٩٢٦٠/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي سَيْلِ(١) وَادِي مَهْزُورٍ(٢) : لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَلِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ ».(٣)

٩٢٦١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ(٤) مِنَ(٥) الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُسَرَّحُ(٦) الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي(٧) يَلِيهِ كَذلِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ(٨) الْحَوَائِطُ(٩) ، وَيَفْنَى الْمَاءُ ».(١٠)

____________________

= وللنخل إلى الساقين ، وهذا على حسب قوّة الوادي وضعفه ثمّ الظاهر أنّ المراد بالكعب هنا أصل الساق ، لا قبّة القدم ؛ لأنّها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعلّه على هذا لا تنافي بين الخبرين ، كما فهمه الصدوقرحمه‌الله ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤١١ ، وتمام الرواية فيه : « وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٢ ، ح ١٨٧١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢١ ، ح ٣٢٢٦١.

(١). في « بس » : - « سيل ».

(٢). في « ط » : « مهرود ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٨٧١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢١ ، ح ٣٢٢٦٢.

(٤). في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « وينزل ». وفي الوسائل : « يترك » بدون الواو.

(٥). في « ى » : - « من ».

(٦). في « جت » : « تسرّح ».

(٧). في التهذيب : « والذي ».

(٨). في « بح ، بس ، جت ، جن » والوافي والوسائل : « ينقضي ».

(٩). « الحوائط » : جمع الحائط ، وهو البستان ؛ قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصة. الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليها حائط ، وهو الجدار ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ؛المصباح المنير ، ص ١٥٧ ( حوط ).

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٨٧٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٢ ، ح ٣٢٢٦٣.

٤٢٨

١٣٧ - بَابٌ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ(١)

٩٢٦٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً(٢) مِنَ الْأَرْضِ(٣) وَعَمَرُوهَا(٤) ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ لَهُمْ(٥) ».(٦)

٩٢٦٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَتى خَرِبَةً بَائِرَةً(٧) ، فَاسْتَخْرَجَهَا(٨) ، وَكَرى أَنْهَارَهَا(٩) وَعَمَرَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ ؛ فَإِنْ(١٠) كَانَتْ ‌

____________________

(١). قال الجوهري : « الموات ، بالفتح : ما لا روح فيه ، والموات أيضاً : الأرض التي لا مالك لها من الآدميّين ، ولا ينتفع بها أحد ». فقال ابن الأثير : « الموات : الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ، ولاجرى عليها ملك أحد ، وإحياؤها : مباشرة عمارتها وتأثير شي‌ء فيها ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٧٠ ( موت ).

(٢). في « ى ، بف » : + « من الموات ».

(٣). في «بح»:«الموات». وفي«بخ»:+«من الموات».

(٤). في التهذيب ، ح ٦٥٥ والاستبصار ، ح ٣٩٠ : « أو عملوه ». وفي التهذيب ، ح ٤٠٧ : « وعملوها ». وفي التهذيب ، ح ٦٥٩ : « أو عمروها ». (٥). في « بف » والتهذيب ، ح ٦٥٩ : - « وهي لهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٨٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٥٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٠٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٨٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٢ ، ح ٣٢٢٣٩.

(٧). قال الزجّاج : « البائر في اللغة : الفاسد الذي لا خير فيه ، وكذلك أرض بائرة : متروكة من أن يزرع فيها ». راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٧ ( بور ). (٨). في « جن » : « واستخرجها ».

(٩). يقال : كريت النهر كرياً ، من باب رمى ، أي حفرته ، أو حفرت فيه حفرة جديدة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٧٢ ؛المصباح المنير ، ص ٥٣٢ ( كري ).

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٦٧٢ والاستبصار. وفي المطبوع : « وإن ».

٤٢٩

أَرْضٌ(١) لِرَجُلٍ(٢) قَبْلَهُ ، فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا ، فَأَخْرَبَهَا(٣) ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ وَلِمَنْ(٤) عَمَرَهَا(٥) ».(٦)

____________________

(١). في « ط ، بف » والوافي : « أرضاً ». وفي حاشية « بس » : « الأرض ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فإن كانت أرضاً لرجل ، لعلّ الرجل الذي كان مالكاً لهذه الأرض قبل ذلك كان ملكه الأراضي المفتوحة بمعنى أولوية التصرّف تبعاً للآثار والبناء والغرس وأمثال ذلك ، فإذا تركها وأعرض عنها زالت أولويّته بالنسبة للأرض ، ثمّ إنّا نعلم أنّ غالب الأراضي من المفوحة عنوة أو صلحاً ، أو ممّا صارت محياة بعد الفتح ، ولانعلم خصوصيّة هذه الثلاثة في كلّ واحد من البلاد ، فاشكل الأمر في إطلاق الحكم هنا ؛ إذ لعلّ الأرض ممّا صولح أهلها على كونها ملكاً لهم ويؤدّوا خراجها ، فلا يزول ملك الأوّل بالترك ، ولكنّ المنقول عن الشيخ وابن البرّاج العمل بهذا الإطلاق حتّى في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً ، فيجوز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها إن تركوا عمارتها وتركوها خراباً. وخالف فيه ابن إدريس ، وقال فيالكفاية : والرواية غير دالّة على مقصودهما ؛ يعني الشيخ وابن البرّاج. أقول : ويدلّ على قول ابن إدريس حديث سليمان بن خالد وحديث حمّاد عن الحلبي آخر الباب ». راجع :كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٩.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأخربها ».

(٤). في « جن » : « وللذي ».

(٥). قال العلّامة الفيض فيالوافي : « أراد بالصدقة الزكاة ، وفيالاستبصار حمل هذا الحديث وما في معناه على الأحقّيّة دون الملكيّة جمعاً بين الأخبار ، قال : لأنّ هذه الأرض من جملة الأنفال التي هي خاصّة الإمام إلّا أنّ من أحياها فهو أولى بالتصرّف فيها إذا أدّى واجبها إلى الإمام ، ثمّ استدلّ عليه بحديث أبي خالد الكابلي الآتي.

أقول : وإنّما كان المحيي الثاني أحقّ بها إذا كان الأوّل إنّما ملكها بالإحياء ، ثمّ تركها حتّى خربت جمعاً بينه وبين حديث آخر الباب - وهو الذي روي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ و ٢٠١ ، ح ٦٥٨ و ٨٨٨ - بحمل ذاك على ما إذا ملكها بغير الإحياء. والوجه فيه أنّ هذه أرض أصلها مباح فإذا تركها حتّى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ ماء من دجلة ، ثمّ ردّه إليها ، ولأنّ العلّة في تملّكها الإحياء بالعمارة ، فإذا زالت العلّة زال المعلول ، وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له. وربّما يجمع بين الخبرين بحمل هذا الحديث على ما إذا لم يعرف صاحبها ، وذاك على ما إذا عرف. وما قلناه أوفق بهذا وما قالوه بذاك ، وإن اُريد بالمعرفة معرفته في أوّل الأمر ارتفع التنافي فليتدبّر ».

وقال المحقّق الشعراني في الهامش : « قوله : بحمل ذاك على ما ملكه بغير الإحياء. ما ذكره المصنّف في هذا الحمل بعيد جدّاً ؛ لأنّا نعلم أنّ بلاد الإسلام من الأندلس إلى الصين إن كانت عامرة حال الفتح إلى الآن فهي خارجة عن مورد الرواية قطعاً ، وإن كانت ، أو صارت مواتاً ، كانت من الأنفال قطعاً وصارت ملكاً بالإحياء فاحييت ، ثمّ انتقل منه إلى غيره فلا يتصوّر ملك بغير إحياء ، والفرق بين من أحياها مباشرة أو انتقل إليه ممّن أحياه تعسّف. فالحقّ أن يخصّ مادلّ على بطلان حقّ الأوّل بالأراضي المفتوحة عنوة إذا رأى الإمام المصلحة =

٤٣٠

٩٢٦٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَحْيَا(١) مَوَاتاً ، فَهُوَ(٢) لَهُ ».(٣)

٩٢٦٥/ ٤. حَمَّادٌ(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُكَيْرٍ وَحُمْرَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام (٥) ، قَالَا(٦) : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً ، فَهُوَ(٧) لَهُ ».(٨)

٩٢٦٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(١٠) عليه‌السلام :( إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١١) أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا(١٢) الْأَرْضَ ، وَنَحْنُ‌

____________________

= فيه ، والعمل برواية الحلبي وسليمان بن خالد في كلّ أرض مشكوكة ، ولا يزول ملك المالك الأوّل إلّا أن يثبت الإعراض ، وكذلك يخصّ رواية يونس الآتية المتضمّنة لزوال الملك بإعراض المالك ثلاث سنين على الأراضي المفتوحة عنوة إن رأى الإمام المصلحة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٨ ؛ وص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإنّ عليه فيها الصدقة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٨٦٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٢٢٤٥.

(١). في « ط » : + « أرضاً ».

(٢). في « ط » وحاشية « بح » : « فهي ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٢ ، ح ٣٢٢٤١.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٥). في « بخ ، بف » : - « وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ».

(٦). في « بخ ، بف ، جن » : « قال ».

(٧). في الوافي : « فهي ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٣٢٢٤٠.

(٩). في الوسائل والكافي ، ح ١٠٧٢ : + « بن عيسى ».

(١٠). في « ط » : + « بن أبي طالب ».

(١١). الأعراف (٧) : ١٢٨.

(١٢). في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٠٧٢ وتفسير العيّاشي : + « الله ».

٤٣١

الْمُتَّقُونَ ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا ؛ فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدِّ(١) خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا ؛ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا(٢) ، فَأَخَذَهَا(٣) رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(٤) مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا ، فَلْيُؤَدِّ(٥) خَرَاجَهَا(٦)

____________________

(١). في « جن » : « فليؤدّ ».

(٢).في الوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي:«وأخربها».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٧٢ : « وأخذها ».

(٤). في « بح » : - « بها ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٧٢ : « يؤدّي ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فليؤدّ خراجها ، يدلّ على جواز أخذ الخراج من الأنفال أيضاً ، ويظهر منه أنّ كلّ أرض فيها خراج إلّاما كانت معمورة حال الفتح وأسلم أهلها طوعاً ، وهي قليلة جدّاً ؛ لأنّ كلّ أرض نعلمها إمّا أن تكون عامرة وقت الفتح فتكون من المفتوحة عنوة أو صلحاً ، أو تكون بائرة فهي من الأنفال ، ويجوز أخذ الخراج من الجميع ، وليس لنا أرض يكون أخذ الخراج منها غير مشروع إلّاما سبق ؛ أعني ما أسلم أهلها طوعاً ، كمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والبحرين. فإن قيل : يلزم منه عدم كون أرض مملوكة لأحد فلا يحقّق فيها الغصب والبيع والشراء والوقف. قلنا : لا يلزم منه ذلك ؛ إذ يكون لملّاك الأراضي أولويّة وتخصّص بما في أيديهم يترتّب عليهما جميع آثار الملك ، وإنّما نعبّر عن كون الأراضي ملكاً للإمام أو للمسلمين ؛ لأنّ للإمام أن يأخذ منهم الخراج ، فلهم ملك في طول ملك الإمام ، لا في عرضه ، كما سبق في المفتوحة عنوة ، فللأراضي ما لكان مترتّبان : أحدهما الإمام ، وهو المالك الأوّل يأخذ الخراج ويقسّم البائر بين من أراد ويحدّد الحدود ، والمالك الثاني هو المتصرّف بإذن الإمام ، كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحيا مواتاً فهو له ، وملكه مترتّب على ملك الإمام ، ونظير ذلك في متعارف الناس أن يقال : البصرة ملك لملك العراق ، ثمّ كلّ دار وكلّ قطعة أرض في البلد ملك لأحد من أفراد الرعايا ، وهكذا يكون ملك الإمام على الأنفال ، وملك المسلمين على الأراضي المفتوحة عنوة ملكاً لا ينافي الاولويّة الحاصلة للناس ، ولذلك عبّر الفقهاء عنهم بالمالكين ، مثلاً قالوا في أحكام المزارعة : إنّ الخراج على المالك لا على الزارع ، فعبّروا عن الناس بالمالك مع كون الأرض خراجيّة ، وكذلك لا يختلف الفقهاء في أنّ من أحيا أرضاً ميّتة فهي له ، وهو مالك لها ، مع أنّ الأرض للإمام ؛ لكونها من الأنفال ؛ إذ يجوز له أخذ الخراج ، وإنّما يمتنع جمع المالكين على ملك واحد إذا كانا في عرض واحد ، لا مثل مالكيّة السلطان لجميع البلاد ومالكيّة الأفراد لكلّ قطعة. ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً حكمهم بأنّ المعدن من الأنفال ، ثمّ قالوا : تملّك بالإحياء ، وعليه الخمس للإمام.

وهذه الحاشية مأخوذة ممّا علّقناه على مكاسب شيخنا المحقّق الأنصاري - قدّس الله تربته الزكيّة - حيث قال : إنّ ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حلّ الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة وإن كانت عندنا من الأنفال. انتهى. وهو يعطي أنّه لا يجوز أخذ الخراج من الأنفال ، وقال أيضاً : إنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم =

٤٣٢

إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ(١) حَتّى يَظْهَرَ الْقَائِمُعليه‌السلام مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ ، فَيَحْوِيَهَا(٢) وَيَمْنَعَهَا وَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا ، كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَنَعَهَا ، إِلَّا مَا كَانَ فِي‌ أَيْدِي شِيعَتِنَا ، فَإِنَّهُ(٣) يُقَاطِعُهُمْ عَلى مَا فِي أَيْدِيهِمْ(٤) ، وَيَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ(٥) ».(٦)

٩٢٦٧/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ(٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ غَرَسَ شَجَراً(٨) ، أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً(٩) لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ(١٠) ، وَأَحْيَا(١١) أَرْضاً مَيْتَةً ، فَهِيَ(١٢) لَهُ قَضَاءً مِنَ‌

____________________

= تكن خراجيّة. انتهى.

وقد انكشف ممّا ذكرنا أنّه ليس في بلاد العجم أرض لا تكون خراجيّة. وقد ذكر المحقّق الثاني في رسالته الخراجيّة أنّ جميع بلاد العجم إلى منتهى خراسان خراجيّة ، وكذلك غيره من علمائنا ومنهم ذكرنا في حواشي كتاب الخمس أنّ بلاد العجم فتحت صلحاً على مال يؤخذ من أصحاب الأراضي ، فبقي الأملاك على ملك أصحابها ووجبت عليهم الخراج ، فما يستفاد من كلام شيخنا المحقّق الأنصاريرحمه‌الله ليس على ما ينبغي ».

(١). في « بح ، بس » والوسائل والكافي ، ح ١٠٧٢والاستبصار وتفسير العيّاشي : + « منها ».

(٢). في تفسير العيّاشي : « فيحوزها ». و « فيحويها » ، أي يحرزها ويضمّها ، ويستولي عليها ويملكها. راجع :المصباح المنير ، ص ١٥٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٧ ( حوا ).

(٣). في « ط ، جت ، جد » : - « فإنّه ».

(٤). « يقاطعهم على ما في أيديهم » ، أي يولّيهم إيّاه ؛ يقال : قاطعه على كذا وكذا من الأجر والعمل ونحوه ، أي ولّاه إيّاه باُجرة معيّنة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ؛المعجم الوسيط ، ص ٧٤٥ ( قطع ).

(٥). في « ط ، جت » : - « ويترك الأرض في أيديهم ».

(٦).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأرض كلّها للإمامعليه‌السلام ، ح ١٠٧٢. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٦٦ ، من أبي خالد الكابليالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٢٢٤٦.

(٧). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوافيوالتهذيب ، ج ٧والاستبصار : « النبيّ».

(٨). في التهذيب ، ج ٦ : + « نديّاً ».

(٩). فيالوافي : « بدءاً ، أي مبتدأ ، ولم يسبقه إليه أحد ، تفسير له ، وجعل فيالفقيه بدءاً صفة الشجر ».

(١٠). في التهذيب ، ج ٦ : - « لم يسبقه إليه أحد ».

(١١). في « ى ، جت » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو أحيا ».

(١٢). في « بس »والتهذيب ، ج ٦ : « فهو ».

٤٣٣

اللهِ وَرَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١)

١٣٨ - بَابُ الشُّفْعَةِ(٢)

٩٢٦٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ(٤) ».(٥)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٦٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٧ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والرواية في الأخير هكذا : « من أحيى أرضاً ميتاً فهي له » مع زيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ١٨٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٢٢٤٤.

(٢). « الشفعة » : استحقان الشريك الحصّة المبيعة في شركته. وعرّفت بتعاريف اُخر. وسئل ثعلب عن اشتقاقها فقال : الشفعة : الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفع نصيب الشريك ، يزيد به بعد أن كان ناقصاً ، كأنّه كان وتراً فصار شفعاً. راجع :المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ؛اللمعة الدمشقيّة ، ص ١٦١ ؛الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ( شفع ).

(٣). في « ط ، بف » : - « بن عيسى ».

(٤). في حاشية « بف » : « لم يقاسمه ». وفي الوافي : « لم تقاسمه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة إن بقي الاشتراك في طريق أو ساحة ، ومذهب مالك والشافعي العدم ، ومذهب أبي حنيفة الثبوت ، وهو مذهبنا أيضاً ، وأمّا الشفعة بالجواز واختصّ به أبو حنيفة ورووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : جار الدار أحقّ بدار الجار ، وهو غير ثابت عندنا. وهذا الخبر إن كان ناظراً إلى الاختلاف المعروف بينهم ، فهو غير معمول به عندنا ؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة ، ولم يقل أحد بالشفعة إن لم يبق اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظراً إليه. ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتجّ لثبوتها في كلّ انتقال ، ومذهب ابن الجنيد التعميم ، والمشهور التخصيص بالبيع ؛ لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع ولا حجّة فيه ؛ لأنّ الغالب في نقل الأملاك البيع ، والتخصيص بالذكر ليس دليلاً على تخصيص الحكم به. واستدلّ على التخصيص بما سيجي‌ء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق ».

(٥).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٥ ، ح ١٨٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٨.

٤٣٤

٩٢٦٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ ، وَطَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ(١) الدَّارِ ، فَبَاعَ بَعْضُهُمْ(٢) مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ : هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ ، وَحَوَّلَ(٣) بَابَهَا(٤) إِلى طَرِيقٍ غَيْرِ ذلِكَ(٥) ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ ».(٦)

٩٢٧٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ(٧) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ، ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ ».(٨)

٩٢٧١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ،

____________________

(١). في « ط » : - « عرصة ».

(٢). في « جن » : + « من ».

(٣). في التهذيب : « وما حوْلَ ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٢ : « قولهعليه‌السلام : وحوّل بابها ، أي بأن لم يبعه حصّته من العرصة المشتركة ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بابها إلى طريق غير ذلك ، الظاهر أنّ المراد تحويل الباب قبل إجراء صيغة البيع حتّى لا يكون عند وقوعها اشتراك في الطريق ، وأمّا إذا اشترى وهو مشترك فالشفعة ثابتة ، ولا تسقط إلّابتحويل الباب ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٣٣٧٩ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ٣٢٢١٤.

(٧). في التهذيب : « عبد الرحمن بن حمّاد ». وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ٨٤٧٢ ، فلاحظ.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية عبد الرحمن بن حمّاد عن جميل أو جميل بن درّاج في شي‌ء من الأسناد. وقد روى عبد الله بن حمّاد الأنصاري - وهو من عمدة مشايخ إبراهيم بن إسحاق [ الأحمر ] - عن جميل بن درّاج فيالأمالي للطوسي ، ص ٢٢٤ ، المجلس ٨ ، ح ٣٩٠. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٧.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٧٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٢٠٩.

٤٣٥

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ(١) فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ(٢) ، وَقَالَ : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(٣) ، وَقَالَ : إِذَا رُفَّتِ(٤) الْأُرَفُ(٥) ، وَحُدَّتِ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بين الشركاء ، ظاهره جواز الشفعة مع تعدّد الشركاء ، ويمكن أن تكون الجمعيّة لكثرةالموادّ ، قال في المسالك : اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر ، منهم المرتضى والشيخان والأتباع حتّى ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وذهب ابن جنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقاً ، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان ». وراجع :المقنعة ، ص ٦١٨ ؛النهاية ، ص ٤٢٤ ؛الانتصار ، ص ٤٥٠ ، المسألة ٢٥٧ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ؛الكافي في الفقه ، ص ٣٦١ ؛المراسم ، ص ١٨٣ ؛الوسيلة ، ص ٢٥٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٧٩ و ٢٨٠.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الأملاك ، أو في‌بعضها ، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كلّ مال منقول أو غير منقول ، وخصّصها كثير من المتأخّرين بغير المنقول ، قال فيالقواعد : كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين ، ولا في مثل الغرفة المبنيّة على بيت ؛ لعدم كونها ثابتة على الأرض ، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعاً مع ثبوتها في البيت التحتاني تبعاً للأرض ، وتثبت في الدولاب تبعاً ؛ لأنّه غير منقول في العادة ، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعاً ، ولا تثبت الشفعة في كلّ مال غير قابل للقسمة وإن كان غير منقول ، كالطاحونة وبئر الماء والحمّام ، وذلك لأنّ حكمة الشفعة التضرّر بالقسمة ، وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر ، ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضرراً موجباً للشفعة ؛ فإنّها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شي‌ء لم يكن. قلت : يمكن أن يكون الحكمة أنّ الشريك الأوّل ربّما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته ، بخلاف الشريك الثاني ؛ إذ ربّما يكون سيّئ المعاشرة والمعاملة ، فلذلك ثبت الشفعة شرعاً ».

(٣). في « ط ، ى ، جد ، جن »والفقيه ، ح ٣٣٦٨ : « ولا إضرار ». وقال ابن الأثير : « فيه : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الضرّ : ضدّ النفع فمعنى قوله : لا ضرر ، أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه. والضرار : فعال من الضرّ ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر : فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنين. والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه. وقيل : الضرر : ما تضرّبه صاحبك وتنتفع به أنت ، والضرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع به. وقيل : هما بمعنى ، وتكرارهما للتأكيد ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٨١ ( ضرر ).

(٤). في « ى ، بس » والوافي : « إذا اُرّفت ». وفي « بخ » : « إذا اُرفت ». وفي « بف » والوسائلوالفقيه ، ح ٣٣٦٩والتهذيب : « إذا اُزفت ».

(٥). الأرَف : جمع الاُرْفة ، وهي الحدود والمعالم وما يجعل فاصلاً بين الأرضين ؛ يقال : اُرِّف على الأرض ، أي =

٤٣٦

الْحُدُودُ ، فَلَا شُفْعَةَ ».(١)

٩٢٧٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ(٢) : أَشَيْ‌ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ ، وَيُعْرَضُ(٣) عَلَى الْجَارِ ، فَهُوَ(٤) أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً(٥) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(٦) بِالثَّمَنِ ».(٧)

٩٢٧٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ(٨) شُفْعَةٌ ».

____________________

= حُدّت واُعلمت وجعلت لها حدود وقُسمت. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٥٦ ( أرف ).

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، ح ٣٣٦٨ ، معلّقاً عن عقبة بن خالد ، إلى قوله : « ولا ضرار ».وفيه ، ح ٣٣٦٧ ، بسند آخر عن الصادق ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بالشفعة ما لم تورّف ؛ يعني تقسم ».وفيه ، ح ٣٣٦٩ ، مرسلاً من قوله : « إذا رفّت الاُرف » مع زيادة في آخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وتمام الرواية فيه : « لا ضرر في شفعة ولا ضرار »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٩ ، ح ٣٢٢١٧.

(٢). في « ط » وحاشية « جن » : « الدار ».

(٣). في « بس ، جد » : « وتعرض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « جت »والتهذيب : « وهو ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان شريكاً ، ردّ على من قال من العامّة بالشفعة بالجوار ، قال ابن أبي عقيل أيضاً بالشفعة في المقسوم ، وهو ضعيف ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالتهذيب : + « من غيره ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٧ ، ح ١٨٢٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٢٢٠٥.

(٨). في « بف » والوافي : « ليس لليهود ولا للنصارى ». وفي « بخ » : « ليس لليهودي ولا للنصارى ». وفي « بح » : « ليس لليهودي ولا للنصراني ». وفي حاشية « ط »والتهذيب ، ح ٧٣٧ : « ليس لليهود والنصارى ».

٤٣٧

وَقَالَ : « لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ ».

وَقَالَ : « قَالَ(١) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ ، يَأْخُذُ لَهُ(٢) الشُّفْعَةَ إِنْ(٣) كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ(٤) ».

وَقَالَ : « لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ».(٥)

٩٢٧٤/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ(٧) الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا(٨) لَمْ يُقَاسِمَا(٩) ،فَإِذَا(١٠)

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٣٧ : « قال وقال » بدل « وقال : قال ».

(٢). في « ى ، بخ » : - « له ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٣٢٢٢١والفقيه والتهذيب ، ح ٧٣٧ : « إذا ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فيه رغبة ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٢٢١والفقيه : - « فيه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٧٤١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٣٣٦٩ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الأخيرين هذه الفقرة : « لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم » مع زيادة في أوّله.وفيه ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وفيهما إلى قوله : « إلاّ لشريك غير مقاسم » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٥ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام ، من قوله : « وصيّ اليتيم »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٨٢٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٢٢١ ؛وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٧ قطعة منه.

(٦). هكذا في « ط ، بح ، بف ، جت ». وفي « ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم غير مرّة. اُنظر ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ١٨٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٩ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح -والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٦ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن ، الخ.

(٧). في الوافي : « لا يكون ».

(٨). في « ط » : - « ما ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٣٢٢٠٦والتهذيب والاستبصار : « لم يتقاسما ».

(١٠). في « ط » : « فإن ». وفي « بخ ، بف » : « وإن ». وفي الوافي : « وإذا ».

٤٣٨

صَارُوا ثَلَاثَةً ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ(١) ».(٢)

٩٢٧٥/ ٨. يُونُسُ(٣) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ : لِمَنْ هِيَ؟ وَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ هِيَ؟ وَلِمَنْ تَصْلُحُ(٤) ؟ وَهَلْ يَكُونُ(٥) فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ؟ وَكَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ(٦) فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ ، إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَاغَيْرِهِمَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ».(٧)

٩٢٧٦/ ٩. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ الشُّفْعَةَ لَاتَكُونُ إِلَّا فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ ».(٨)

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّاً - كما يأتي - وهذا الحديث ضعيف ، وروايةالفقيه مرسلة ، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة ، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري ؛ فإنّه ضرر ، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذُ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم بحسب سهامهم؟ نقل عن ابن الجنيد فيالمختلف التخيير وهو الوجه ». وراجع :مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٣٦.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وتمام الرواية فيه : « إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٨٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٢٢٢ ؛وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٦ ، إلى قوله : « ما لم يقاسما ».

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٤). في الوافي : « يصلح ».

(٥). في « ى ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٢٢٣والفقيه والتهذيب : « وهل تكون ».

(٦). في الفقيه : « واجبة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٣ ، معلّقاً عن يونس.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٧٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ٣٢٢٢٣ ؛وفيه ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٢٢١٩ ، قطعة منه.

(٨).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣٢٢٣٠.

٤٣٩

٩٢٧٧/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَبَنَاهَا(١) ، وَتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً(٢) فِيهَا مَمَرُّهُمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرى(٣) نَصِيبَ بَعْضِهِمْ : أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ ، وَيَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ ، أَوْ يَنْزِلُ(٤) مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ(٥) وَيَسُدُّ بَابَهُ ، فَإِنْ(٦) أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ ، وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِي‌ءُ حَتّى يَجْلِسَ عَلى ذلِكَ الْبَابِ ».(٧)

٩٢٧٨/ ١١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَا :

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الشُّفْعَةُ لَاتَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ ».(٩)

٩٢٧٩/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). في « ظ » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٣٢والاستبصار : « فبناها ». وفي التهذيب ، ح ٥٦٩ و ٧٤٣ : - « فأخذ كلّ واحدمنهم قطعة وبناها ».

(٢). « الساحة » : الناحية. وساحة الدار : الموضع المتّسع أمامها. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٤ ( سوح ).

(٣). في حاشية « جت » : « اشترى ».

(٤). في « ى » : « وينزل ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « السطح ».

(٦). في « بس » وحاشية « جن » : « فإذا ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٦٩ ؛ وص ١٦٧ ، ح ٧٤٣ ، بسندهما عن الكاهلي ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٩ ، ح ٣٢٢١٥.

(٨). في « بس ، جد ، جن » : - « محمّد بن ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٢١١.

٤٤٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاشُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ، وَلَا فِي(١) نَهَرٍ ، وَلَا فِي(٢) طَرِيقٍ(٣) ».(٤)

١٣٩ - بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ(٥) مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا

كَارِهُونَ وَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا‌

٩٢٨٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » : - « في ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « في ».

(٣). في الفقيه : + « ولا في رحى ، ولا في حمّام ». وفي الوافي : « حمله في الاستبصار على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة».

وفيالمرآة : « حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة. وقال فيالمسالك : اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور ، واحتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنّه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين ، والمراد الضيّقان ، ولا يخفى ضعفه ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٧٦ ؛مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٦٥.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا شفعة في سفينة ولا نهر ، أمّا السفينة فمال منقول ، وأيضاً غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالباً ، والطريق إن بيع منفرداً عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقاً غير قابل للتقسيم ، كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمّام أيضاً لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين ؛ فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم ، أن يكون قابلاً للانقسام ولم يقسم ، لا السالبة بانتفاء القابليّة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٢٢٢٩.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٦ : « أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها. قال فيالدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمامعليه‌السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق فيالمبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس : إنّما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١ ، الدرس ١٣١.

٤٤١

وَ(١) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى(٢) أَرْضاً(٣) مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ(٤) مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا(٥) تَقَبَّلَهَا(٦) مِنَ(٧) السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ(٨) ؟

فَقَالَ : « إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا ، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً ، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا(٩) ، فَخُذُوهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْهُمْ(١٠) أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي(١١) الْخَرَاجِ ، فَبَنى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ(١٢) ، غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد » على « محمّد بن يحيى ، عن‌عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ».

(٢). في « جن » : « اشترى ».

(٣). في « جد ، جن » : - « أرضاً ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « الهدنة » بدل « أهل الذمّة ».

(٥). في « بخ » : « فإنّما ».

(٦). في « جد »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « يقبلها ».

(٧). في التهذيب ، ح ٦٦٣ : - « من ».

(٨). في الوافي : + « عنها ».

(٩). في « ط »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : - « بها ».

(١٠). في « ط ، بف ، جد » والوافي : - « منهم ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « أرض ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أو لم يبن ، يستفاد منه أنّ اولويّة المشتري بالنسبة إلى‌الأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء ، فلو لم يبن فيها شيئاً ولكن كانت معمورة تحت يده ، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكّ عنه اُولويّة. ويدلّ على ذلك أيضاً كلام ابن إدريس ، حيث قال : إن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. انتهى.

والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فيها وتحجيرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئاً من أراضي العراق ، أو غيرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحاً ، أو عامل متعاملة اُخرى ، نظير الوقف ، أو بنى =

٤٤٢

الْبُيُوتِ(١) إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟

قَالَ : « يُشَارِطُهُمْ(٢) ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ ».(٣)

٩٢٨١/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ :

____________________

= مسجداً فيها ، فلا يخرج عن كونه وقفاً ومسجداً بخراب البناء ، وكذلك إن غصبها غاصب وخرب عمارتها وبناؤها ظلماً لا يزول الاُولويّة ، ولو لم يكن كذلك لم يبق وقف ولا مسجد ، ولا يتّفق غصب الأراضي في البلاد المفتوحة عنوة أو صلحاً ، وهي غالب البلاد ، فيكون إثبات تلك الأحكام في كتب الفقه وغيرها لغواً ، أو مختصّاً بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمثالها ، مع أنّ سيرة المسلمين على العمل بالوقف مستمرّاً في جميع بلاد المسلمين وعلى حفظ المساجد وغيرها ، مع كون أكثر الأراضي الموقوفة ممّا ليست تحت البناء ، بل هي معدّة للزراعة ، ولو كانت الاولويّة مختصّة بما يبنى شي‌ء عليها لم يكن وقف أرض الزراعة معقولاً أصلاً ، فثبت أنّ الاولويّة القائمة مقام الملك في تلك الأراضي شي‌ء مصحّح لإعمال المالكيّة ، ولكنّ الظاهر من الشهيد الثانيقدس‌سره أنّ الوقف يبطل بزوال البناء والزرع ، قال : أمّا فعل ذلك لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى ، فإذا باعها بائع مع شي‌ء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمرّ كذلك مادام شي‌ء باقياً ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها ، هكذا ذكرها جمع من المتأخّرين ، وعليه العمل. انتهى.

والحقّ أنّ مراد الشهيدقدس‌سره إثبات حكم المالكيّة بوجه ما في مقابل من لم يثبت مالكيّة أصلاً بدليل أنّه تمسّك بالعمل ، أي السيرة على البيع والشراء والوقف ، وليس السيرة على إبطال الوقف بزوال الزرع من الأراضي المزروعة في العراق ، ولا على زوال ملك المشتري بحصاد زرع سنة واحدة ، بل لا يزول آثار التصرّف أجمع إلّا بالإعراض في الأملاك الخاصّة ، ولا يزول أصلاً في الأوقاف العامّة ؛ إذ لا يتصوّر إعراض الموقوف عليه فيها ، ولا يزول اُولويّته بشي‌ء غير الإعراض أيضاً ، وبالجملة فالاُولويّة الحاصلة للمتصرّف في الأراضي المفتوحة حكم شرعي لا يثبت إلّا بسبب ولا يزول إلّا بسبب ». وراجع :السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٥٦.

(١). في « بخ » : « البيت ».

(٢). في « بف » : « تشارطهم ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد.وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٦٧٩ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضاً »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٨٦٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧٣ ؛وفيه ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٦ ، إلى قوله : « فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها ».

(٤). في الوسائل : - « بن محمّد ».

(٥). في « بف » : + « الوشّاء ».

٤٤٣

لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يَشْتَرِيَ(٢) أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا عَمَرُوهَا(٣) وَأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ(٤) .(٥)

٩٢٨٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛ وَ(٦) عَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ(٧) زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ(٨) مِنْ أَرْضِ(٩) الْجِزْيَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذلِكَ(١٠) انْتُزِعَتْ مِنْكَ ، أَوْ تُؤَدِّيَ(١١) عَنْهَا(١٢) مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ».

____________________

(١). في « بف » : « أن » بدون الباء.

(٢). في « ى ، جد ، جن » : « تشتري ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « عملوها ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهي لهم ، يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتاً وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله : هي لهم : أنّهم أحقّ بها ، ويملكون آثارهم فيها ، وإنّما يبيعونها تبعاً لآثارها ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٠٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، صدر ح ٣٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٨٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٩٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٤٢٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٥.

(٦). في السند تحويل بعطف « عن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « محمّد بن مسلم ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ». (٧). في « ط ، بخ ، بف » : - « عن ».

(٨). الدهاقين : جمع الدهقان ، قال ابن الأثير : « الدهقان - بكسر الدال وضمّها - : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ».

وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار. وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ).

(٩). في « بح ، بس » : + « أهل ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان ذلك ، أي ظهور الحقّ وقيام القائمعليه‌السلام ، ثمّ جوّزعليه‌السلام له شراءها ؛ لأنّ له الولاية عليها ، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك ». وعن العلّامة المجلسي في هامشالكافي المطبوع : « قوله : فقال : إنّه إذا كان ذلك ، أي إذا وقع أن تشتريها ، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون ، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، كما يفعلون بأهل الجزية ». (١١). في « ى ، جد » : « يؤدّي ».

(١٢). في « جن » : - « عنها ».

٤٤٤

قَالَ عَمَّارٌ(١) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « اشْتَرِهَا ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ(٢) مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ».(٣)

٩٢٨٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ(٤) الذِّمَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا ، فَتَكُونُ(٥) - إِذَا كَانَ ذلِكَ - بِمَنْزِلَتِهِمْ ، تُؤَدِّي عَنْهَا(٦) كَمَا يُؤَدُّونَ(٧) ».(٨)

____________________

(١). المراد من عمّار هو عمّار بن موسى الساباطي الذي تقدّم بعنوان الساباطي ، فعليه يروي عنه ذيل الخبر عليّ‌بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(٢). في « بخ ، بف » : + « بها ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٤.

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافيوالتهذيب ، ح ٦٦٢والاستبصار ، ح ٣٩١. وفي المطبوع : - « أهل ». (٥). في « بخ »والتهذيب ، ح ٦٦٢ : « فيكون ».

(٦). في « جن »والتهذيب ، ح ٦٦٢ : - « عنها ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يؤدّي عنها ، أي الخراج ، لا الجزية ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض ، ولا فرق بين الملّاك ، وكما يجب أداء الخراج على المالك الذمّي كذلك يجب على المالك المسلم إذا اشترى منه ، ولا فرق بينهما ، وهذا واضح ، ولكنّ الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين الإمام على حسب المصالح وقدرة الدهاقين ، فإن قدّره الإمام المعصوم فهو وإن لم يكن إمام معصوم فتقدير سائر الخلفاء والملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار وكلام الفقهاء ، وليس المأخوذ منه - إذا كان الآخذ غير مستحقّ - بمنزلة المغصوب ، كما أنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل الله كالفقراء ، وإذا أخذها ظالم وأنفقه عليهم لا يعدّ هذا من الغصب ، ولا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحقّ للأخذ والصرف ، أم لا ، نعم لو كان جاهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الاُخروي ، وإن كان عالماً عوقب ، وهذا نظير المحارب ومن وجب قتله إذا قتله غير الإمام والمأذون من قبله ؛ فإنّه عاص بقتله ، ولا يؤاخذ بقصاص ودية ، وكذلك الجائر إذا جبى الخراج وأنفقه على مصالح المسلمين كان عاصياً بفعله من غير أن يكون المال مغصوباً للمستحقّين ، ولا فرق بين أن يكون =

٤٤٥

____________________

= السلطان من المخالفين أو من الشيعة ، بل الشيعي أولى بذلك وإن تردّد فيه الشهيد ، قال : لأنّ من جوّز أخذه الخراج في عصر الأئمّة كانوا من المخالفين ، وهذا غير متوجّه عندنا ؛ لأنّ خلفاء ذلك العصر كانوا من بني مروان ، أو من بني العبّاس ، وكانوا ساكنين في بلاد العراق والشام ، ولو كان لجميع الأوصاف التي كانت فيهم دخل في الحكم لم يجز أخذ الخراج لغير بني مروان وبني العبّاس ، ولكن نعلم عدم تأثير هذه الأوصاف في الحكم ، وكذلك كونهم من المخالفين لا مدخل له ، ولو كان هذا الاحتمال مانعاً من تسرية الحكم لامتنع إثبات أكثر أحكام الشرع في العصور المتأخّرة.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري : مذهب الشيعة أنّ الولاية في الأراضي الخراجيّة إنّما هي للإمام ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ ، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من اُجرتها شرعاً ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها ، ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً ؛ لأنّ مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ. انتهى كلامه.

ومراده أنّ السلطان المخالف لـمّا كان الأمر مشتبهاً عليه ، وظنّ نفسه مستحقّاً للخراج ، جاز له أخذه ، وجاز للشيعة أيضاً قبول الخراج منه بخلاف السلطان الشيعي ؛ لأنّ جواز القبول منه فرع جواز الأخذ عليه بشبهته ، وهي تتصوّر منه ، والحقّ ما ذكرنا من أنّ تجويز ذلك للمخالف الذي يبغض الشيعة ويستأصلهم ، ويعذّب أتباع الأئمّةعليهم‌السلام ويكفّرهم ويضلّلهم ويدير الدائر عليهم ، ومنعُه من مروّجي المذهب الحقّ الذين يكرمون العلماء ويبنون مشاهد الأئمّةعليهم‌السلام ويعينون الزوّار عجيبٌ ، مع أنّ الفرق يحتاج إلى دليل مفقود ، وما الدليل على وجوب وجود الشبهة له في حلّ أخذ الخراج لغيره ، وليس في كتاب ولا في سنّة وإجماع ، لا سيّما تقييد الشبهة بالشبهة الحاصلة من جهة المذهب ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ ، ولو فرضنا العثور على كلمة الشبهة في كلام فقيه فما الدليل على كون مراده الشبهة من جهة المذهب؟ والذي لا ينبغي أن يرتاب فيه أنّ مراد من قيّد بالشبهة الاحتراز من تصويب أخذ ما لا يحتمل حلّيّته ، كالمكوس والجمارك ممّا ليس فيه شبهة ، بل هو حرام قطعاً ، لا يحلّ لأحد ، ولا يريد به الاحتراز عن تصدّي سلاطين الشيعة ؛ لعدم حصول الشبهة لهم. ثمّ إنّا لا نسلّم عدم براءة الزارع من الخراج ، وإن كان أخذه على الجائر حراماً ؛ فإنّ الخراج حقّ ثابت قد خرج من المال ، وقال الشيخ المحقّق المذكور : إنّ المناط فيه ، أي الخراج ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض ؛ لأنّ الخراج هي اُجرة الأرض ، فينوط برضى الموجر والمستأجر ، نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الاُجرة تعيّن عليه اجرة المثل ، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. انتهى.

وهذا الذي ذكره خلاف السيرة ، وهو غير ممكن أيضاً ، والظاهر عدم وجوب رضا الزارع ، بل الخراج يضرب على الأرض من قبل السلطان ، ويجب عليه أن يلاحظ العدل والقدرة والطاقة ، وأمّا رضا الزارع فغير ممكن =

٤٤٦

قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ(١) ، فَأَهْلُ(٢) الْأَرْضِ يَقُولُونَ : هِيَ أَرْضُهُمْ ، وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ(٣) يَقُولُونَ : هِيَ مِنْ أَرْضِنَا؟

قَالَ : « لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا(٤) ».(٥)

٩٢٨٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً(٦) ، قَالَ : فَسَكَتَ‌

____________________

= قطعاً ، وقد ورد في كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام وغيره الأمر بالعدل فيه ، وهذا يدلّ على كون الأمر بيدهم ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ؛كتاب المكاسب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ و ٢٣٥.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٨٩ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧١.

(١). النيل - بالكسر - : نهر مصر ، وقرية بالكوفة ، واُخرى بيزد ، وبلدة بين بغداد وواسط. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٧ ( نيل ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أرض أشتريها بفم النيل ، النيل موضع قريب من بغداد ، ولا ريب في كونه من الأراضي الخراجيّة ، والظاهر أنّ ما اشتراه كان أرضاً بيضاء خالية من البناء والغرس يدّعيها جماعة ، فثبت حقّ الاُولويّة القائمة مقام الملك في ملك الأراضي وإن لم يكن بناء ، بل بمحض التصرّف وكونها من مرافق قرية حتّى قالعليه‌السلام : لا تشترها إلّا برضى أهلها ، وكذلك كثير من روايات الباب مطلقة بالنسبة إلى الأرض ، ويستفاد من جميعها حقّ الاُولويّة في تلك الأراضي للمتصرّف ، ولا يجوز سلبها عنه ، كما لا يجوز سلب ملك المالك ». (٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأهل ».

(٣). الاُستان - بالضمّ - : أربع كُوَر ببغداد : عال ، وأعلى ، وأوسط ، وأسفل. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٣ ( ستن ).

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّابرضا أهلها ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما ، ولو لم يكن في يد واحدة منهما ، أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب ، ولعلّه أظهر ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٢٢٦٩٤.

(٦). في التهذيب : « أفأدَعُها ».

٤٤٧

هُنَيْهَةً(١) ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ ، كَانَ نَصِيبُكَ فِي(٢) الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا ؛ وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَاعليه‌السلام ، كَانَ الْأُسْتَانُ(٣) أَمْثَلَ(٤) مِنْ(٥) قَطَائِعِهِمْ(٦) ».(٧)

١٤٠ - بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ‌

٩٢٨٥/ ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ(٩) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح » وحاشية « بخ ». والوافي : « هنيئة ». وقال الفيّومي : « الهن ، خفيف النون : كناية عن كلّ اسم جنس. والاُنثى : هنة ، ولامها محذوفة ، ففي لغة هي هاء فيصغّر على هُنَيهة ، ومنه يقال : مكث هنيهة ، أي ساعة لطيفة ، وفي لغة هي واو فيصغّر في المؤنّث على هُنَيّة ، والهمز خطأ ؛ إذ لا وجه له ». راجع : المصباح المنير ، ص ٦٤١ ( هنو ).

(٢). في « ط ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « من ».

(٣). في حاشية « بح ، جت » : « الإنسان ». وفي التهذيب : « للإنسان ».

(٤). في«جد » : « مثل ». وفي التهذيب : « أفضل ».

(٥). في « بح » : - « من ».

(٦). القطائع : جمع القطيعة ، وهي طائفة من أرض الخراج ، ومحالّ ببغداد أقطعها المنصور اناساً من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها ، واسم للشي‌ء الذي يقطع ، واسم لما لا ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ( قطع ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من قطائعهم ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي من قطائع الخلفاء ، والظاهر أنّ ما كان بيده هو الاُستان ، أو بعض قراه وكان خراباً من الظلم فسلاهعليه‌السلام ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٠ ، بسنده عن عبد الله بن سنان.قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، ح ٢٦١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن أبيهعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٤ ، ح ١٨٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٥.

(٨). في « بس » : - « محمّد بن ».

(٩). في « ط ، بس ، بف » : - « عن أبان ».

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : - « بن ». وفي « ط » : - « الهاشمي ».

٤٤٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السُّخْرَةِ(١) فِي الْقُرى وَمَا يُؤْخَذُ(٢) مِنَ الْعُلُوجِ(٣) وَالْأَكَرَةِ(٤) فِي الْقُرى؟

فَقَالَ : « اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ ، فَمَا اشْتَرَطْتَ(٥) عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالسُّخْرَةِ(٦) وَمَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ لَكَ ، وَلَيْسَ(٧) لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً حَتّى تُشَارِطَهُمْ ، وَإِنْ(٨) كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ(٩) ؛ إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ(١٠) الْقَرْيَةَ أُخِذَ ذلِكَ مِنْهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنى فِي حَقٍّ لَهُ إِلى جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً(١١) ، فَتَحَوَّلَ(١٢) أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ(١٣) : أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ(١٤) وَهُمْ(١٥) كَارِهُونَ؟

____________________

(١). « السُخْرة » ، وزان غرفة : ما سخّرت من خادم أو دابّة بلا أجر ولا ثمن. والسُخري ، بالضمّ بمعناه.المصباح‌المنير ، ص ٢٦٩ ( سخر ).

(٢). في « بف ، جن » : « وما تؤخذ ».

(٣). « العُلوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيرهم. كذا فيالصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ). وفيالوافي : « العلج : الرجل القويّ الضخم ، ويقال لكفّار العجم ، واُريد به هنا أهل الرساتيق ». والرساتيق : جمع الرُستاق ، وهي السواد.

(٤). في الوافيوالتهذيب : + « إذا نزلوا ». و « الأكرة » : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اشتُرِطَ ».

(٦). في « ط » : « فاستخدمه » بدل « من الدراهم والسخرة ».

(٧). في « ط » : « فليس » بدل « فهو لك وليس ».

(٨). في « بخ » : « فإن ».

(٩). في « جد » وحاشية « بح ، بخ ، جن »والتهذيب : « كالمتيقّن ».

(١٠). في التهذيب : + « الأرض أو ».

(١١). في « ط » : « دوراً ». وفي « بف » : - « أو داراً ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « فيحول ».

(١٣). في « ى » : - « له ». وفي الوافي : « جاره ». وفي الوسائلوالتهذيب : « جاره إليه » بدل « جار له ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٩ : « قوله : أهل دار جار له ، أي من الرعايا والدهاقين. أله ، أي للجار أن يردّهم. والجواب محمول على ما إذا نقضت مدّة إجارتهم وعملهم ».

(١٥). في « بس » والوسائلوالتهذيب : + « له ».

٤٤٩

فَقَالَ : « هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا(١) ».(٢)

٩٢٨٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِيٍّ(٣) الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « وَصّى(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام عِنْدَ مَوْتِهِ(٥) ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَايُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يَزْدَادُ(٦) عَلى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةَ(٧) عَلى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ(٨) ».(٩)

٩٢٨٧/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَكْتُبُ إِلى عُمَّالِهِ : لَاتُسَخِّرُوا(١٠)

____________________

(١). في « ط » : - « ويتحوّلون حيث شاؤوا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٨ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضلالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٨٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٣ ، ح ٢٤١٦٠.

(٣). في « بف » : - « عليّ ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب : « أوصى ».

(٥). في الوسائل : « وفاته ».

(٦). في « بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : « ولا يزاد ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا سخرة ، أي لا يكلّف المسلم عملاً بغير اُجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم. ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ ».

(٨). في التهذيب : - « يعني الأجير ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يعني الأجير ، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الإسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج ».

وفي هامش المطبوع : « يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو الراوي ، أو المصنّف ، وليس من تتمّة الوصيّة ، وليس فيالتهذيب ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨٠ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٩. (١٠). في الوسائل : « ألا تسخّروا ».

٤٥٠

الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدى فَلَا تُعْطُوهُ ، وَكَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً ، وَهُمُ الْأَكَّارُونَ ».(١)

٩٢٨٨/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ(٢) سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النُّزُولُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ(٣) ».(٤)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨١ ، بسنده عن صفوان.النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ح ٤٢٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « قال : وكان عليّعليه‌السلام يكتب إلى عمّاله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٨.

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ».

وقد تكرّر في الأسناد تعاطف أحمد بن محمّد وسهل بن زياد حين الرواية عن ابن محبوب ، منها ما يأتي في الحديث ٩٢٩٣ ، فلاحظ.

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يستفاد من هذا الحديث أنّه - أي ابن سنان - كان يدور في القرى لجمع الخراج من الدهاقين ، وكان ينزل عليهم في دورهم ، ومنع من الزيادة على ثلاثة أيّام لأنّ النزول عليهم مشقّة ، ويتكلّفون لعمّال السلطان في الضيافة فوق طاقتهم. وقد علم من هذا الحديث شيوع تولّي أعاظم الشيعة لأعمالهم كانوا يتولّون الخراج وتقسيمه ، وكان كثير من الولاة من الشيعة ، فيستأنس منه الحكم بجواز أخذ الخراج من الوالي الشيعي المستقلّ في التصرّف.

قال السبزواري في كتاب الجهاد منالكفاية : ما يظهر من الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حلّ الخراج بالمأخوذ من المخالفين لا وجه له ؛ إذ الظاهر أنّ ترخيص الأئمّةعليهم‌السلام إنّما هو لغرض توصّل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلين ؛ لعلمهم بأنّ ذلك غير مقدور لهم ؛ لعجزهم واستيلاء السلاطين على الأموال ، كما يشير إليه رواية عبد الله بن سنان عن أبيه ، ورواية أبي بكر الحضرمي ، واعتقاد الجائز إباحته بالنسبة إليه جهلاً غير مؤثّر في جواز الأخذ منه ؛ لأنّ الجهل ليس بعذر ، ولو كانت الإباحة المعتقدة مؤثّرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى. انتهى.

وحاصل الكلام أنّ حقّ الخراج ثابت في الأرض وحقّ المسلمين ثابت في بيت المال ، ويجوز لكلّ واحد من المسلمين التصرّف في حقّ نفسه ، وكون المتولّي لذلك جائراً أو عادلاً مخالفاً أو موافقاً لا يوجب سلب حقّ المسلم عن الخراج وعن بيت المال ، ولا فرق بين كون المتولّي للإعطاء ممّن يجوز له التولّي ، أو لا يجوز ، فهو كاستنقاذ الدين من المديون الممتنع بحكم الجائر إذا لم يمكن بغير ذلك ، فتجويز التصرّف في الخراج وتملّكها بأمر السلطان مطلق غير مختصّ بالمخالف والموافق ، وليس جواز تصرّف الأخذ في الخراج منوطاً =

٤٥١

٩٢٨٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْزَلُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(١) ».(٢)

١٤١ - بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ(٣)

٩٢٩٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) بْنِ بَشَّارٍ(٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٧) يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ(٨) ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ،

____________________

= بكون الوالي معذوراً في تصرّفه ، ثمّ إن كان الإمامعليه‌السلام راضياً بتصرّف عدوّه في الخراج وإعطائه لشيعته فهو راضٍ قطعاً بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المروّج لمذهبهم قطعاً ، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل ، واعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليهرحمه‌الله ». وراجع :كفاية الأحكام ، ص ٣٩٢.

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، عنهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٦ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، عنهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، صدر ح ٢٦٠ ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٢.

(١). فيالمرآة : « ظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت. وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين ، كما شرط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون ». وراجع :الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، الدرس ١٣١.

(٢). الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٨٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٣.

(٣). السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ). (٤). في « ط » : « الحسن ».

(٥). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي عن بعض النسخ والوسائلوالتهذيب : « يسار ». والمحتمل قويّاً أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٦ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٣ ؛رجال البرقي ، ص ٤٩.

(٦). في الوافي : + « الأوّل ».

(٧). في « ط »والتهذيب : « رجل ».

(٨). « الضياع » : جمع الضيعة ، وهي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، =

٤٥٢

قَالَ(١) : « هذِهِ أُجْرَةٌ لَابَأْسَ بِهَا ».(٢)

٩٢٩١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(٣) لَهُ : إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالْغُلَامَ وَالدَّارَ(٤) وَالْخَادِمَ(٥) ، وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً(٦) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٧)

٩٢٩٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ(٩) لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام جَارِيَةً ، فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ :

____________________

= والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣١٨٤.

(٣). في الوسائل : « فقيل ».

(٤). في الوسائل : - « والدار ».

(٥). في الوسائلوالتهذيب ، ج ٧ : « والجارية ».

(٦). الجُعْل : هو ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعمله. وبعبارة اُخرى : هو الاُجرة على الشي‌ء قولاً أو فعلاً. وكذلك الجعالة مثلّثة ، والجِعال والجعيلة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٣ ( جعل ).

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٤ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥١٨.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩). في « ط » : « شريت ».

٤٥٣

« لَتَأْخُذَنَّ » فَأَخَذْتُهَا ، وَقَالَ(١) : « لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ(٢) ».(٣)

٩٢٩٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ(٤) أَبَا عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(٦) لَهُ(٧) : رُبَّمَا أَمَرْنَا(٨) الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي(٩) لَنَا(١٠) الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ(١١) ، وَنَجْعَلُ(١٢) لَهُ جُعْلاً؟

قَالَ(١٣) : « لَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

٩٢٩٤/ ٥. وَعَنْهُمَا(١٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَغَيْرِهِ(١٧) ،

____________________

(١). في « بح ، جد ، جن »والتهذيب : « فقال ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ : « لعلّه كان مأموراً من قبلهعليه‌السلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمرهعليه‌السلام بذلك تبرّعاً. والمشهور أنّه لا يكون الاُجرة إلّا من أحد الطرفين ، وهو أحوط ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣١٧٨. (٤). في الوسائل : « يسأل ».

(٥). في الوافيوالتهذيب : « سئل أبو عبدالله » بدل « سمعت أبي سأل أبا عبدالله ».

(٦). في « بس ، جن » : « قال ».

(٧). في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « له ».

(٨). في الوافيوالتهذيب : « إنّا نأمر » بدل « ربّما أمرنا ».

(٩). في « ط » : « ليشتري ».

(١٠). في « ى ، بح ، جد » : - « لنا ».

(١١). في الوافي : « والغلام والدار والخادم » بدل « والدار والغلام والجارية ».

(١٢). في « ى » : « فنجعل ».

(١٣). في « بف » : « فقال ».

(١٤). في « بح ، بف ، جت » : + « به ». وفي الوافيوالتهذيب : + « بذلك ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٥٠.

(١٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عنهما » بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّدالمذكورين في السند السابق.

(١٧). ضمير « غيره » راجع إلى أبي ولّاد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولّاد عن أبي جعفرعليه‌السلام ، كما روى عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيكون في السند تحويل.

٤٥٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالُوا :

قَالَا(١) : « لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(٢) ، إِنَّمَا هُوَ(٣) يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ(٤) ، وَإِنَّمَا(٥) هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ(٦) ».(٧)

١٤٢ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ‌

٩٢٩٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ،قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ(٨) أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ، وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً(٩) ، وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً ، وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « قال » بدل « قالا ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب : « قال » بدل « قالوا : قالا ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلّال ».

(٣). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والتهذيب ، ح ٢٤٧ : - « هو ».

(٤). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « مسمّى ».

(٥). في « ط ، بخ » والوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « إنّما » بدون الواو.

(٦). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « بمنزلة الاُجراء » بدل « مثل الأجير ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشرائه ، ح ٨٨٩٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢.

(٨). في الفقيه : « منكم ». وفي قرب الإسناد : « المؤمن منكم ».

(٩). الإبضاع : جعل الشي‌ء بضاعة لنفسه أو لغيره. والبضاعة : قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقال الشيخ الطريحي : « الإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة ». وقال العلّامة المجلسي : « الإبضاع : أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ». راجع :المغرب ، ص ٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٥١ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ( بضع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨٢.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب؛قرب الإسناد ،=

٤٥٥

٩٢٩٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ(١) تِجَارَةً حَاضِرَةً لَايَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ ».(٢)

١٤٣ - بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ(٣) بَعْدَ الصَّفْقَةِ‌

٩٢٩٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ(٤) ،قَالَ :

اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) جَارِيَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ(٦) الدَّرَاهِمَ(٧) ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ(٨) ».(٩)

____________________

= ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٣٩.

(١). في « بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٤٠٤٠.

(٣). الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ( حطط ).

(٤). في « ط ، بف » : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). في« بف » : « له » بدل « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « بف » : « أزن ».

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الدراهم ». وفي « بف » : « الدرهم ».

(٨). « الصفقة » : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها. والصَفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).

وفيالمرآة : « تضمّن - أي الخبر - النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ،=

٤٥٦

٩٢٩٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا(٢) ، فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي(٣) وَأُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ(٤) ، فَضَمَّ(٥) عَلى يَدِي ، قُلْتُ(٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي(٧) ، وَقُلْتُ(٨) : قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ(٩) عَشَرَةَ دَنَانِيرَ.

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هذَا(١٠) قَبْلَ الضَّمَّةِ(١١) ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ(١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَضِيعَةُ(١٣)

____________________

= و حمل على الكراهة ، قال فيالدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على الكراهة ؛ لأنّه روي عن الصادقعليه‌السلام قولاً وفعلاً ، كما روي عنه تركه قولاً وفعلاً ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٢ ، معلّقاً عن إبراهيم بن زياد الكرخيالوافي ، ج ٩٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٧٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٢٩٧٣.

(١). في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

(٢). في حاشية « جت » : « اعترضتها ».

(٣). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٤). في الوافي : « بعته إيّاها ».

(٥). في « بخ ، بف » : « حتّى بعته إيّاها وقبض » بدل « ثمّ بعتها إيّاها فضمّ ». وفي حاشية « بح » : « فقبض ».وفي الوافي:«وقبض».وفي الفقيهوالتهذيب :«فضمن». (٦). في«بخ،بف» والوافيوالفقيه والتهذيب :«فقلت».

(٧). في الوافي : « ينبغي أو لا ينبغي ».

(٨). في « جن » : « قلت » بدون الواو.

(٩). في « بح » : - « عنك ».

(١٠). في « ى » والوافي : - « هذا ».

(١١). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قبل الضمّة ، أي ضمّ يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة. وفي بعض نسخ الحديثكالتهذيب : الضمنة بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما لما صار إليه ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » : « رسول الله ».

(١٣). « الوضيعة » : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

٤٥٧

بَعْدَ الضَّمَّةِ(١) حَرَامٌ ».(٢)

١٤٤ - بَابُ حَزْرِ(٣) الزَّرْعِ‌

٩٢٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنَّ لَنَا أَكَرَةً(٦) فَنُزَارِعُهُمْ(٧) ، فَيَجِيئُونَ وَيَقُولُونَ(٨) لَنَا(٩) : قَدْ حَزَرْنَا هذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطُونَاهُ(١٠) وَنَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٨٥٧ ، معلّقاً عن زيد الشحّامالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٧٦٦١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٣ ، ذيل ح ٢٢٩٧٨.

(٣). الحَزْر : الخَرْص ، والتخمين ، والتقدير بالحدس. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ( حزر ).

(٤). هكذا في « ط » وحاشية « بح ، جت ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن‌محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « بخ » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ». وفي « بف » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ».

والصواب ما أثبتناه. وهذا واضح بالنسبة إلى ما ورد في « بخ ، بف » ، كما يظهر بالرجوع إلى ما قدّمناه ذيل ح ٩٠٢٥ ، فلاحظ.

وأمّا بالنسبة إلى ما ورد في أكثر النسخ ، فلم نجد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، بقرينة روايته عن محمّد بن عيسى.

(٥). في « ط ، بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٦). الأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع :لسان‌العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٧). المزارعة : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، قال الفيروزآبادي : « ويكون البذر من مالكها ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٣ ( زرع ).

(٨). في « بخ ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥٧٠والتهذيب : « فيقولون ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٣٥٧٠ : « إنّا ».

(١٠). في « بف » : « فأعطونا ».

٤٥٨

عَلى هذَا الْحَزْرِ.

فَقَالَ : « وَقَدْ بَلَغَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَجِي‌ءُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ لَنَا : إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ(١) نَقَصَ.

قَالَ : « فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ(٢) ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ ، كَذلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ(٣) عَلَيْهِ ».(٤)

١٤٥ - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ‌

٩٣٠٠/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ(٥) ، فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ(٦) ، فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِ بِهذَا(٧) كَذَا وَكَذَا ، وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(٨)

____________________

(١). في « ط »والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٢). في « بخ ، بف » : + « قال ».

(٣). في « ى » : - « كان ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٦ ، بسنده عن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٨٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٣٥٧٠ ؛ وج ١٩ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٤١٣٠.

(٥). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : « بأجر معلوم ».

(٦). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « ضيعته ». والضيعة : هي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل. والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : الضِياع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٧). في « بف »والتهذيب ، ح ٩٣٥ : « بها ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٥ ، بسنده =

٤٥٩

٩٣٠١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً(١) بِنَفَقَةٍ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ ، فَلَمَّا أَنْ(٢) قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَنَظَرَ الْأَجِيرُ إِلى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ ، فَكَافَأَهُ(٣) الَّذِي يَدْعُوهُ : فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ؟ أَمِنْ مَالِ الْأَجِيرِ ، أَوْ(٤) مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ ».

وَعَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ(٥) شَيْئاً عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ أُخْرى : فَمَا كَانَ مِنْ مَؤُونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالْحَمَّامِ(٦) فَعَلى مَنْ؟

قَالَ : « عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ».(٧)

٩٣٠٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ(٩) : اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ(١٠) ، فَيَقُولُ

____________________

= عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالحعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦١.

(١). في « ى » : « رجالاً ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « أن ».

(٣). في « ى ، جت » : « فكافأ به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب : + « به ». وفي الوافي : « فكافى به ».

(٤). في الوافي : « أم ».

(٥). في « ط » : « ولم نقسم ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أو الحمّام ». وفي « جت » : « والحجّام ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٢ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦٢.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(١٠). في«جن»:-«لي بدراهم». وفي«بف»:«دراهم ».

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909