الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234333 / تحميل: 5685
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ومن هذا المنطلق ، كان التواجد الشيعي في إيران منذ الصدر الأوّل مع الفتوحات الإسلامية ، فعلى سبيل المثال ترى أنّ مناطق من آذربيجان عندما فُتحت أسلم أهلها ، واعتنقوا المذهب الشيعي ، بما إنّ القائد لفتوحات تلك المنطقة كان مسلم بن عوسجةرضی‌الله‌عنه ـ الذي استشهد فيما بعد في كربلاء ـ فيقول التاريخ عنه : أنّه كان يأخذ البيعة لعليعليه‌السلام بعد الشهادتين.

وترى أيضاً : إنّ أهل قم كانوا من الشيعة الخلّص في القرن الأوّل الهجري بنزول الأشعريين فيها(١) .

وإنّ خراسان كانت تحتضن الزخم الهائل من الشيعة ، بعدما هجّر زياد بن أبيه ـ حاكم الكوفة ـ خمسين ألف من الشيعة من الكوفة إلى خراسان ـ وهذا هو الداعي لاستغلال العباسيين الموقف للثورة على الأمويين بمعونة الخراسانيين ، لما كانوا يعرفون العداء بينهم وبين الأمويين ـ وأنّ قدوم الإمام الرضاعليه‌السلام إلى خراسان ، كان له التأثير التام ـ وإن كان هوعليه‌السلام تحت رقابة عباسية شديدة ـ في نشر الفكر الشيعي في تلك المنطقة بالأخصّ ، وفي جميع ربوع إيران على نحو العموم.

وبالجملة : كانت نشأة التشيّع في بعض المناطق الأُخرى هكذا : كمنطقة همدان ، إصفهان ، ري ، قزوين ، فارس ، طبرستان ، كاشان ، سجستان ـ من القرن الثالث للهجرة ـ وكرمان ، خوزستان ـ من القرن الرابع للهجرة ـ بيهق ـ من القرن السادس ـ ومناطق أُخرى.

ثانياً : إنّ الدولة الصفوية ـ التي جاءت إلى الحكم في القرن العاشر للهجرة ـ لا دور لها في تأسيس الفكر الشيعي في إيران.

نعم ، كان لها الفضل في تشييد أركان التشيّع في المنطقة ، بحذف الحكومات الجائرة التي كانت تمنع الإعلام والتحرّك الشيعي ، وأيضاً

____________

١ ـ معجم البلدان ٤ / ٣٩٧.

٨١

ساهمت ـ هذه الدولة ـ في تثبيت الأُسس الشيعية في المعارف والعقائد والأحكام بتخصيص الموارد المالية ، ودعم علماء الطائفة وغيرها.

ولا يخفى أنّ هذا الدور كان أيضاً للدولة البويهية والدولة السربدارية ، وبعض ملوك المغول ، الذين تشيّعوا بيد العلاّمة الحلّيقدس‌سره ـ في القرن الثامن ـ في نطاق أضيق.

( حسين حسن العلي ـ سوريا ـ )

يعتمدون على الكتاب والعترة في إثبات مذهبهم :

س : السلام على من يتّبع هدي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لماذا اسمع عن أهل السنّة أنّ عندهم دلائل من القرآن والحديث ، ولا اسمع هذا الشيء من الشيعة؟

ج : إنّ الشيعة تعتمد في حقّانيّتها على الحديث المتواتر عند الفريقين ، وهو حديث الثقلين ، حيث قال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي »(١) ، فمن باب أولى تعتمد الشيعة على هذين المصدرين كركيزتين أساسيّتين في إثبات مذهبها ، واستخراج أُصولها وفروعها.

____________

١ ـ فضائل الصحابة : ١٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، تحفة الأحوذي ١٠ / ١٩٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤١٨ ، كتاب السنّة : ٣٣٧ و ٦٢٩ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ٤٥ و ١٣٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ ، المعجم الصغير ١ / ١٣٥ ، المعجم الأوسط ٤ / ٣٣ و ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ٥ / ١٥٤ و ١٦٦ و ١٧٠ و ١٨٢ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٣٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، كنز العمّال ١ / ١٧٢ و ١٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٢ ، المحصول ٤ / ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ، علل الدارقطني ٦ / ٢٣٦ ، أنساب الأشراف : ١١١ و ٤٣٩ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤١٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ و ١٢ / ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٧٤ و ٩٥ و ٩٩ و ١٠٥ و ١١٢ و ١١٩ و ١٢٣ و ١٣٢ و ٣٤٥ و ٣٤٩ و ٢ / ٤٣٢ و ٤٣٨ و ٣ / ٦٥ و ١٤١ و ٢٩٤ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٢١١ و ٣ / ١٧٧ ، لسان العرب ٤ / ٥٣٨ و ١١ / ٨٨ ، تاج العروس ٧ / ٢٤٥.

٨٢

وهل كان هناك مورداً واحداً تدّعيه الشيعة بلا سندٍ من الكتاب والسنّة الصحيحة؟ والمتّتبع للأقوال يرى أنّ ما تقوله هذه الطائفة ـ في أيّ مجال ـ هو المطابق للقرآن والآثار المروية حتّى في كتب أهل السنّة.

وللكلام في هذا المضمار مجال واسع ، ويكفيك أن تقرأ كتب الشيعة المشحونة بهذه الأدلّة القرآنية والحديثية.

( ليالي ـ السعودية ـ ١٨ سنة ـ طالبة ثانوية )

الفرق بينهم وبين السنّة :

س : ما الفرق بين الشيعة والسنّة؟

ج : الفرق بين الشيعة والسنّة باختصار هو : أنّ الشيعة تعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليعليه‌السلام بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل ـ بحسب الأدلّة العقلية والنقلية المذكورة في مظانّها ـ ثمّ ترى الإمامة في المعصومين الأحد عشر ـ المنصوص عليهم من قبل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من أولاد عليعليه‌السلام ـ وهذا هو الفارق الأساسي بينهما.

ثمّ إنّ هناك فروقاً أُخرى في فهم الشريعة ، وأُصول الدين وفروعه ، كُلّها تبتني على الأخذ من معارف وعلوم أهل البيتعليهم‌السلام ، فالشيعة ـ بما ترى العصمة في أئمّتهاعليهم‌السلام ـ تلتزم بالسير في هداهم والتمسّك بسيرتهم.

ولكن أهل السنّة بما أنّهم حرموا من اتّباع خط الإمامة ، أصبحوا صفر اليد من هذه المعارف الإلهية ، وعلى العكس ، أخذوا علومهم من أشخاص معيّنين ـ كأئمّة المذاهب الأربعة وغيرهم ـ ممّن لا ضمان لعلومهم وأقوالهم من الخطأ والزلل ، ثمّ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الحقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى ) (١) .

____________

١ ـ يونس : ٣٥.

٨٣

( حيدر ـ الكويت ـ )

من علامات الشيعي التختم باليمين :

س : ما هي الدلائل التي نأخذها ـ نحن الشيعة ـ عند ارتداء الخاتم باليد ، حيث أنّنا نرتدي الخواتم ـ سواء عقيق أو غيره ـ في كلتا اليدين.

فأرجو أن توضّحوا لنا الدلائل من كتب السنّة والشيعة ، حيث أن السنّة يقولون : إنّ التختّم ـ عموماً باليمين أو باليسار ـ هو بدعة ، فكيف أرد على مثل هؤلاء؟

ج : لا خلاف في استحباب التختّم ـ وخصوصاً باليمين عند الشيعة ـ وهذا ممّا تكاثرت عليه الروايات والأقوال عند علماء الشيعة ، وقد أخذوه قطعاً من السنّة النبوية الشريفة.

فعلى سبيل المثال : « عن عائشة : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختّم في يمينه ، وقبضصلى‌الله‌عليه‌وآله والخاتم في يمينه »(١) .

وذكر السلامي : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختّم في يمينه والخلفاء الأربعة بعده ، فنقله معاوية إلى اليسار ، فأخذ المروانية بذلك »(٢) .

وأيضاً صرّح بعضهم كالإمام البروسوي في تفسيره : « كالتختّم باليمين فإنّه في الأصل سنّة ، لكنّه لمّا كان شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنّة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا »(٣) .

وأمّا ما روي من طريق أهل البيتعليهم‌السلام في استحباب التختّم في اليمين فكثير جدّاً(٤) .

____________

١ ـ مجمع الزوائد ٥ / ١٥٣.

٢ ـ ربيع الأبرار ٤ / ٢٤.

٣ ـ روح البيان ٤ / ١٤٢.

٤ ـ جامع أحاديث الشيعة ٢١ / ٤٥٩.

٨٤

نعم ، إذا تختّم الإنسان باليمين فقد أصاب السنّة ، فإذا أراد أن يتختّم بخاتم آخر ، فيمكنه أن يتختّم باليسار ، بشرط أن يبقى الخاتم الأوّل في يده اليمنى.

( صفاء ـ سوريا ـ )

الفرق بينهم وبين العلويين :

س : من هم العلويين؟ وما الفرق بينهم وبين الشيعة؟

ج : العلويون منهم من يؤلّه علياًعليه‌السلام فهؤلاء كفّار ، ولا توجد لهم أيّ صلة بالشيعة ، ومنهم من يغالي في عليعليه‌السلام ويعطي له صفات الربوبية ، وهؤلاء أيضاً لا صلة لهم بالشيعة ، ومنهم من لا يلتزم بالأحكام الشرعية ولا يرى وجوبها ، وهؤلاء أيضاً التشيّع منهم بريء.

نعم ، بعض العلويين معتدلين في الاعتقاد ، ملتزمين بالأحكام الشرعية ، يعتقدون ويعملون كما يعمل الشيعة ، وهؤلاء لا يوجد فرق أساسي بينهم وبين الشيعة.

( سلمان ـ الكويت ـ )

منها الإخبارية والشيخية والأُصولية :

س : أُريد الإجابة بكُلّ صراحة ، هل الشيعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام هي : الإخبارية والشيخية والأُصولية؟ وإذا كان صحيحاً أرجو التوضيح ، وإذا كان خاطئاً أرجو معرفة الصواب ، مع خالص الشكر لكم.

ج : إنّ الشيعة ينقسمون الآن إلى ثلاث فرق : الشيعة الزيدية ، والشيعة الإسماعيلية ، والشيعة الإمامية الاثني عشرية.

والزيدية والإسماعيلية قليلون ، والنسبة الأكثر تعود إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، حتّى إنّه إذا أطلق لفظ التشيّع يتبادر إلى الأذهان الإمامية.

٨٥

وأمّا ما ذكرت من الإخبارية والشيخية والأُصولية فإنّها ليست فرق ، بل هم شيعة إمامية اثنا عشرية ، وإن اختلفوا في بعض المباني العلمية فيما بينهم ، إلاّ أنّ اختلافهم لا يخرجهم عن التشيّع ، شأنهم شأن اختلاف مراجع مذهب واحد في بعض النظريات.

( أبو الزين ـ الأردن ـ )

لو ميّزت شيعتي ما أجدهم إلاّ واصفة :

س : أسيادنا الأعزّة ، ما تحليلكم لقول الإمام عليعليه‌السلام الوارد في الكافي : « لو ميّزت شيعتي ما أجدهم إلاّ واصفة ، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلاّ مرتدّين »(١) .

يستغل بعض المشاغبين هذا النصّ للقول أنّ الإمام قد تبرّأ ممّن ينتسب لمسلكه.

ج : الرواية هذا نصّها : وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن سليمان ، عن إبراهيم ابن عبد الله الصوفي ، قال : حدّثني موسى ابن بكر الواسطي قال : قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : «لو ميّزت شيعتي لم أجدهم إلاّ واصفة ، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلاّ مرتدّين ، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ، ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلاّ ما كان لي ، إنّهم طال ما أتكوا على الأرائك ، فقالوا : نحن شيعة علي ، إنّما شيعة علي من صدق قوله فعله ».

وهذه الرواية أوّلاً : ليست عن الإمام أبي الحسن عليعليه‌السلام ، بل المراد من أبي الحسن هنا هو الإمام الكاظمعليه‌السلام .

وثانياً : ضعيفة السند بإبراهيم بن بكر الصوفي.

وثالثاً : تتعرّض لمن يخالفون أهل البيتعليهم‌السلام ويدّعون أنّهم من شيعتهم ، كمؤيّدي أعدائهم والمدافعين عنهم ، فإنّها تتعرّض لمن يدعون محبّة أهل البيت ولا يعملون بمقتضى المحبّة.

____________

١ ـ الكافي ٨ / ٢٢٨.

٨٦

وأهل السنّة هم الذين يفعلون ذلك ، فيدّعون حبّ أهل البيت ويأخذون دينهم من أعدائهم ، فالبخاري يروي عن معاوية وعمرو بن العاص ومروان وغيرهم من أعداء أهل البيت ، ولا يروي عن فاطمة الزهراء والإمام الحسنعليهما‌السلام .

فأكثر أهل السنّة يدّعون المحبّة ولا يصدّقهم العمل ، وفي آخر هذه الرواية : « إنّما شيعتنا من صدق قوله فعله ».

ورابعاً : إذا كان أكثر من يدّعي التشيّع ويحاول اللحوق بركبهم بهذه الأوصاف ، فما حال النواصب والتابعين لأعدائهم؟!

( فاطمة ـ الإمارات ـ )

الفرق بينهم وبين الصوفية :

س : هل يمكن أن تزوّدوني ببعض المعلومات حول الطائفة الصوفية ، وعن الفرق بيننا ـ نحن الشيعة ـ وبينهم في عقيدة التوسّل بالأولياء؟

ج : توجد الكثير من المشتركات فيما بيننا وبين الصوفية ، منها مسألة الزيارة والتبرّك والتوسّل ، كما وتوجد اختلافات أساسية أيضاً ، إذ إنّ الكثير من الصوفية على منهج أهل السنّة ، وإن كانت عندهم محبّة شديدة لأهل البيتعليهم‌السلام ، إذ كما تعلمون أنّ الحبّ شيء والاتباع شيء آخر.

كما أنّ الشيعة تتمسّك بالأذكار بما روي عن أهل البيتعليهم‌السلام ، وذلك سواء كان في نفس الذكر والدعاء أو في عدده وتكراره ، أمّا الصوفية فلهم أذكارهم الخاصّة ، والتمسّك بعدد معيّن لم ترد أكثرها في الأحاديث النبوية ، ولا في أحاديث أهل البيتعليهم‌السلام .

والتصوّف يميل إلى العزلة ، والتشيّع صريح في كون الإنسان في المجتمع ، ويكون أيضاً متّصلاً بالله تعالى ، وذلك تمسّكاً من الشيعة بأهل البيتعليهم‌السلام الذين قالوا : «لا رهبانية في الإسلام »(١) ، وفوارق أُخرى كثيرة.

____________

١ ـ مجمع البيان ٩ / ٤٠٢ ، دعائم الإسلام ٢ / ١٩٣.

٨٧

( حسن محمّد يوسف ـ البحرين ـ )

لا تألّه غير الله تعالى :

س : هل نقول ـ نحن الشيعة ـ بتأليه النبيّ أو الإمام أو أحد الأئمّة عليهم‌السلام ؟ وما هو مصدر هذه الفكرة؟

ج : إنّ الشيعة تعتقد بالتوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد ، ولا تألّه غير الله تعالى ، ومن ينسب إلى الشيعة أنّهم يألّهون غير الله تعالى فهو افتراء على الشيعة.

وأمّا مصدر هذه الفكرة هو : إنّ من طرق خصوم الشيعة للطعن بالتشيّع هو الافتراء والالتجاء إلى اختلاق أفكار ونسبتها إلى الشيعة ، والكثير من هذه النسب والافتراءات لم يسمع بها الشيعة ، فضلاً عن أن يعتقدوا بها.

( حسن أحمد عبد الرزاق ـ البحرين ـ )

اعتمدوا على القرآن والسنّة والعقل :

س : من هو أحق الشيعة أو السنّة؟ وما الدليل؟

ج : إنّ الدين عند الله الإسلام ، ونبي هذا الدين هو محمّد المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومعجزته القرآن الكريم ، والتشيّع هو الإسلام ، والإسلام هو التشيّع ، ومنشأ الاختلاف كان بعد وفاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأصل الاختلاف في الإمامة ، فمن المسلّم عند الجميع أنّ الأنبياء كان لهم أوصياء ، فهل لنبيّنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وصي؟

هل عيّن رسول الله الخليفة من بعده ونصّ عليه؟ وإذا لم يكن قد عيّن الخليفة ، هل وضّح الرسول نظام الحكم في الإسلام؟ وما هي الأُسس التي تبتني عليه الأُمّة في تعيين الخليفة؟

هل الخلافة ببيعة الناس لشخص حتّى ولو كان كبار القوم قد تخلّفوا عن البيعة! كما حدث لخلافة أبي بكر! أم أنّها بالنصّ والتعيين كما نصّ

٨٨

أبو بكر على عمر؟! أم أنّها بالشورى؟ كما حدث لعثمان ، مع العلم أنّ الشورى ما كانت حقيقية ، وإنّما هي أقرب ما تكون إلى مسرح أو تمثيلية!!

أُناس اعتمدوا على القرآن الكريم ، والسنّة النبوية الشريفة ، وأدلّة العقل والفطرة ، وقالوا : إنّ الإمامة بالنصّ ، نصّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على عليعليه‌السلام بالإمامة ، والإمامة إلهية ، واحتجّوا بآية التطهير ، وآية الاستخلاف ، وآية المباهلة ، وآية الإنذار ، وآية التصدّق بالخاتم ، وحديث الثقلين ، وحديث الغدير ، وحديث المنزلة ، وغيرها من الآيات والأحاديث.

وإنّ العقل يحتّم على كُلّ إنسان يريد سفراً أن يوصي بعياله من يدبّر أُمورهم ويرجعون إليه ، فكيف برسول الله يغادر أُمّته إلى الأبد ، ويتركهم سدى بلا أن يعيّن لهم خليفة ، وهؤلاء الناس هم الشيعة ، لمشايعتهم علياًعليه‌السلام .

( محمّد خالد زواهرة ـ فلسطين ـ )

ما كانت في عهد الرسول سنّة ولا شيعة :

س : هل كانت الشيعة في زمن الرسول؟ وما رأي الإسلام بشكل عام فيها؟

ج : ما كانت في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله سنّة ولا شيعة ، كان الرسول والقرآن ، وإنّما نشأ الاختلاف بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث اختلفت الأُمّة في مسألة الخلافة والإمامة.

فقسم قال : بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مات ولم يعيّن ولم ينصّ على أحد يكون بعده خليفة ، وإنّما أوكل الأمر إلى الأُمّة ، فتارة قالوا : الخليفة يكون بالبيعة ، وهي لم تتمّ لأبي بكر ، إذ تخلّف عنها كبار بني هاشم والصحابة ، ولم يبايعوا إلاّ بعد مدّة وبالقوّة ، وتارة ينصّ أبو بكر على عمر ، وتارة الشورى التي أمر بها عمر ، وهي أشبه ما تكون بالتمثيلية ، وهؤلاء هم أهل السنّة.

٨٩

وقسم قال : بأنّ الإمامة بالنصّ ـ وكما كان للأنبياء السابقين أوصياء فكذلك لنبيّنا ـ وإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نصّ على الإمام عليعليه‌السلام في الغدير وغيره ، ويستدلّ هؤلاء بآيات كثيرة ـ كآية البلاغ والتطهير والإنذار والتصدّق بالخاتم ـ وبأحاديث كثيرة متواترة ـ كحديث الغدير والثقلين والطير والسفينة ـ وهؤلاء هم الشيعة.

( بشاير ـ الكويت ـ )

أحاديث في فضلهم من مصادر السنّة :

س : إنّي أواجه صعوبة مع أحد صديقاتي في ما هو معنى الشيعة؟ ولماذا أطلق هذا الاسم؟ وأنا في الحقيقة لا أعلم الكثير ، فأحببت أن أشارك حتّى أستفيد ، ولا تتصوّرون فرحتي الكبيرة لأنّي وجدت هذا الموقع ، وشكراً.

ج : إنّ الاختلاف في الأُمّة الإسلامية نشأ بعد وفاة النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالشيعة قالت : بأنّ الإمامة والخلافة بعد رسول الله بالنصّ ـ يعني أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نصّ على شخص بعينه ليكون الخليفة والإمام بعده ـ وهذا الشخص المنصوص عليه هو الإمام عليعليه‌السلام للآيات والأحاديث الدالّة على ذلك.

فمن تابع علياًعليه‌السلام وقال بإمامته بعد الرسول بلا فصل فهم الشيعة ، يعني شايعوا علياًعليه‌السلام .

هذا ، وسنذكر لك بعض الأحاديث الواردة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حول فضل الشيعة ، ومن مصادر أهل السنّة :

فقد روى الكثير من مفسّري أهل السنّة وعلماء الحديث في تفسير قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) (١) .

____________

١ ـ البينة : ٧.

٩٠

١ ـ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : «هو أنت وشيعتك »(١) ، «أنت يا علي وشيعتك »(٢) ، «هم أنت وشيعتك »(٣) .

٢ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : «أنت وشيعتك في الجنّة »(٤) .

٣ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمّهاتهم ستراً من الله عليهم ، إلاّ هذا ـ يعني علياً ـ وشيعته ، فإنّهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحّة ولادتهم »(٥) .

٤ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : « يا علي إنّك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين »(٦) .

٥ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : « يا علي إنّ الله قد غفر لك ولولدك ولأهلك ولذرّيتك ولشيعتك ولمحبّي شيعتك »(٧) .

٦ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا علي إنّ أوّل أربعة يدخلون الجنّة : أنا ، وأنت ، والحسن ، والحسين ، وذرارينا خلف ظهورنا ، وأزواجنا خلف ذرارينا ، وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا »(٨) .

____________

١ ـ نظم درر السمطين : ٩٢ ، الدرّ المنثور ٦ / ٣٧٩ ، فتح القدير ٥ / ٤٧٧ ، المناقب : ٢٢٦ ، ينابيع المودّة ٢ / ٣٥٧.

٢ ـ جامع البيان ٣٠ / ٣٣٥.

٣ ـ شواهد التنزيل ٢ / ٤٥٩.

٤ ـ المعجم الأوسط ٦ / ٣٥٤ و ٧ / ٣٤٣ ، كنز العمّال ١١ / ٣٢٣ ، تاريخ بغداد ١٢ / ٢٨٤ و ٣٥٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٣٢ ، المناقب : ١١٣ ، ينابيع المودّة ١ / ٤٢٥.

٥ ـ مروج الذهب ٣ / ٤٢٨.

٦ ـ المعجم الأوسط ٤ / ١٨٧ ، نظم درر السمطين : ٩٢ ، كنز العمّال ١٣ / ١٥٦ ، شواهد التنزيل ٢ / ٤٦٥ ، ينابيع المودّة ٢ / ٣٥٧ و ٤٤٥ و ٤٥٢ ، الصحاح ١ / ٣٩٧ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤ / ١٠٦ ، لسان العرب ٢ / ٥٦٦ ، تاج العروس ٢ / ٢٠٩.

٧ ـ ينابيع المودّة ٢ / ٣٥٧ و ٤٥٢ ، الصواعق المحرقة ٢ / ٤٦٧ و ٦٧٢.

٨ ـ المعجم الكبير ١ / ٣١٩ و ٣ / ٤١ ، كنز العمّال ١٢ / ١٠٤ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ١٦٩ ، الصواعق المحرقة ٢ / ٤٦٦ و ٦٧١ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٣١.

٩١

هذا ، وإنّ الإنسان لا يصدق عليه أنّه من شيعة علي إلاّ إذا اتبعه وأخذ معالم دينه منه.

( أبو الزين ـ الأردن ـ )

نصيحة في جواب رسالة النصح :

س : نحن من الذين هدانا الله إلى اعتناق مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وعلماؤنا دائماً يتهجّمون علينا ويرموننا بالجهل وما إلى ذلك من الكلمات البذيئة ، حتّى أنّ مدير جمعية الصالحين أصدر منشوراً تحت عنوان « رسالة النصح » ، نرجو أن تولّوها اهتماماً خاصّاً ، لعلّ الله تعالى يفتح على أيديكم ، إنّه سميع مجيب.

ج : لقد قرأنا مقتطفات من رسالة النصح ـ التي وجهها الأُستاذ مدير جمعية الصالحين ـ ونحن بدورنا ـ مع احترامنا لهذا الأُستاذ ـ نوجّه رسالة إلى كُلّ إنسان تجرّد عن العصبية ، واتخذ البحث الموضوعي منهجاً له لمعرفة الحقّ ، فنقول :

الإنسان بفطرته يفكّر ، وبفطرته يبحث عن الحقّ ، والتكليف الموجّه إلى المخلوق من الخالق هو أن يبحث الإنسان عن الحقّ بمقدار وسعه ، ومن ثمّ يعتقد به ، وسيكون بهذا قد أدّى تكليفه أمام خالقه ، ومثل هكذا إنسان سيلقى ربّه يوم القيامة منادياً : ربّاه هذه عقيدتي اعتقدت بها بعد بحث وتمحيص بمقدار وسعي

أمّا إذا اقتصر الإنسان على عقائده الموروثة ، متجنّباً توسيع آفاق رؤيته لمعرفة الحقّ ، بذريعة أنّ كُلّ فكر غير ما هو عليه ضلال وبدعة ، فإنّ هذا سوف يسدّ سُبل الهداية لمن يرث الأفكار الخاطئة من مجتمعه.

وأمّا منهج كيفية البحث الموضوعي الذي يرضي الله تعالى ، فيبيّنه لنا أمير المؤمنين عليعليه‌السلام بقوله : «لا يعرف الحقّ بالرجال ، اعرف الحقّ تعرف أهله »(١) ،

____________

١ ـ روضة الواعظين : ٣١.

٩٢

وقد صدق أمير المؤمنينعليه‌السلام إذ جعل المناط في معرفة الحقّ هو معرفة الحقّ نفسه ، لا معرفة الحقّ بالرجال.

وهذه المقولة تفيدنا بأن يجرّد الإنسان نفسه من الموروث ، وممّا ورثه من البيئة والرجال ، وليس المقصود أن يتخلّى من الموروث ، بل المقصود أن يبحث في الموروث ، فما وافق منه الكتاب والسنّة والعقل اتبعه ، وما خالفه رفضه.

ومعرفة الحقّ في أيّ مسألة لا يمكن إلاّ بعد معرفة المباني التي تبتني عليه هذه المسألة ، فالبحث في الجزئيات من دون معرفة المباني بحث عقيم لا يوصل إلى الحقّ.

فإذا أردنا أن نعرف أيّة مسألة ـ عند أيّ مذهب ما ـ لابدّ علينا أوّلاً أن نعرف المبنى الذي ابتنت عليه هذه المسألة وإلاّ فسنقع في متاهات ، وسنرمي المؤمنين بما لم يقولوه.

وعليه ، فالمناقشة في المسائل العقائدية في مذهب أهل البيتعليهم‌السلام لا يمكن معرفتها والوصول إلى كنهها إلاّ بعد معرفة المباني التي تبتني عليها هذه المسائل.

ومنها على سبيل المثال : ينبغي أن نعرف معنى التمسّك بأهل البيتعليهم‌السلام ، هل هو مجرد محبّة سطحية لا أثر لها في واقعنا العملي؟ أم هو اتباع واقتداء وانتهال علوم ومعارف الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله منهم؟

كما ينبغي أن نعرف مَن هم أهل البيت؟ وما المراد من سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فمعرفة المصدر الذي منه نتلقّى العلوم والمعارف الإسلامية ـ التي جاء بها الرسول ـ يعتبر من المباني التي لابدّ من الإحاطة بها قبل الخوض في الجزئيات.

ومن هذا القبيل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ، فعلينا أن نبحث أوّلاً هل هذا الحديث صحيح؟ أو أنّ الحديث الذي يقول : «كتاب الله وسنّتي » صحيح؟ أو أنّ كلا الحديثين صحيحان؟

٩٣

وذلك بالجمع بينهما ، بأنّ أهل البيت هم المصدر الذي يمكن الوثوق به لمعرفة سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وهذه المفردة مهمّة جدّاً ، إذ تبيّن لنا المصدر الذي منه نأخذ معالم ديننا ، وأحكامنا الشرعية.

كما يحقّ لنا أن نتساءل : لماذا قال الرجل : حسبنا كتاب الله؟ ولماذا منع من تدوين سنّة رسول الله؟ ولماذا حرق مدوّنات سنّة رسول الله؟

والسؤال الآخر : من هم آل البيتعليهم‌السلام ؟ وهذه مسألة مهمّة جدّاً ، علينا أن نعرفهم لنأخذ معالم ديننا منهم ونقتدي بهديهم ، ونجعلهم سبيلاً موثوقاً يوصلنا إلى ما جاء به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

هل آل البيت هم : النبيّ وعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام ؟ ـ كما ورد في الصحاح والمسانيد والسنن في تفسير آية التطهير ـ أو أنّهم نساؤه؟ كما قال به البعض.

وبناءً على مقولة هذا القائل بأنّ نساءه من أهل البيت ، ماذا يقول بالنسبة للأحاديث الواردة في الصحاح والسنن في حصر أهل البيت بهؤلاء الخمسة؟

بالأخصّ ما ورد من سؤال أُمّ المؤمنين أُمّ سلمة : وأنا منهم يا رسول الله؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ، إنّك على خير »(١) .

وأمّا مسألة الفرق بين الشيعة والسنّة ، فلا يمكن التوصّل إليها بالتمسّك بالجزئيات ، وإنّما يمكن التوصّل إليه بمعرفة أُسس الاختلاف ومبانيه ، فأصل الخلاف هو في الإمامة والخلافة والصحبة والصحابة.

فالشيعة تعتقد أنّ الله تعالى اصطفى لهذه الأُمّة بعد الرسول أئمّة ـ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ) (٢) ـ كما اصطفى آل عمران وآل إبراهيم ، فجعلهم حفظة

____________

١ ـ شواهد التنزيل ٢ / ٦٣ و ١١٥ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ١٤٢ ، المستدرك ٢ / ٤١٦ ، مسند أبي يعلى ١٢ / ٤٥٦ ، المعجم الكبير ٣ / ٥٣ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ١٣.

٢ ـ آل عمران : ٣٤.

٩٤

على الشريعة ، التي جاء بها الرسول وخلفاؤه في الأرض ، وقد مدّهم بعناياته الخاصّة ، فهم الملجأ بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لأخذ معالم الدين ، لأنّهم أعرف الناس بعد الرسول بمحكم القرآن ومتشابهه ، ومطلقه ومقيّده ، وناسخه ومنسوخه ، وهم الذين جعل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله التمسّك بهم وبالقرآن عصمة من الضلال ، فالشيعة تتّبعهم وتأخذ معالم الدين منهم.

ولكن أهل السنّة يعتقدون بأنّ مصدر أخذ معالم الشريعة هم الصحابة ، وهم لمّا رأوا التناحر والتمزّق والصراع بين مصادر أخذ معالم الدين اضطروا إلى مقولة عدالة الصحابة مع اعترافهم بعدم عصمتهم ، ومع اعترافهم بأنّ فيهم القاتل والمقتول ، ومع اعترافهم بأنّ فيهم من كفّر بعضهم بعضاً ، وأنّ فيهم من لعن بعضهم بعضاً ، ومع اعترافهم بورود آيات كثيرة تخاطب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وتحذّره من المنافقين ـ والمنافق غير الكافر ، إذ المنافق من يظهر الإسلام ويبطن الكفر ـ ، ومع اعترافهم بورود أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن تقول : «ليأتينّ أقوام يوم القيامة فيذادون عن الحوض أعرفهم بأسمائهم فأقول : يا ربّ أصحابي أصحابي! فيأتي النداء : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول : بعداً بعداً ، أو قال : سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي »!(١) .

وأمّا الشيعة فيقولون : نحن مع احترامنا للصحابة لكنّنا حين أخذ معالم الدين نجري عليهم قواعد الجرح والتعديل ، وننظر إلى سيرتهم ، فمن لم يغيّر ولم يبدّل ولم يحدث في الدين فهو مصدر ثقة ، نعتمد عليه في نقله لروايات الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن كان غير ذلك فلا.

____________

١ ـ مسند أحمد ٣ / ٢٨ و ٢٨١ و ٥ / ٤٨ و ٣٩٣ و ٤٠٠ ، صحيح البخاري ٤ / ١١٠ ، صحيح مسلم ٧ / ٦٨ ، المستدرك ٢ / ٤٤٧ ، المصنّف للصنعاني ١١ / ٤٠٧ ، مسند ابن راهويه ١ / ٣٧٩ ، صحيح ابن حبّان ١٦ / ٣٤٤ ، المعجم الكبير ٧ / ٢٠٧ ، مسند الشاميين ٣ / ٣١٠ ، الجامع الصغير ٢ / ٤٤٩ ، جامع البيان ٤ / ٥٥ ، الدرّ المنثور ٢ / ٣٤٩.

٩٥

فهذه الأبحاث من المباني التي لابدّ أن نتطرّق إليها ، وأمّا الأُمور الأُخرى فهي أُمور تترتّب على هذه الأبحاث ، ويمكننا أن نتداولها فيما لو حدّدنا مواقفنا من البحث الأساسي.

وكذلك مسألة الإمامة والخلافة ، وهل نصّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أحد؟ وهل عيّن نظام الحكم أم أهمله؟ وإذا عيّن وقلنا بأنّه عيّنه شورى ، فهل كانت خلافة الخلفاء كلّهم بالشورى؟ أم نصّ بعضهم على بعض؟

وهل اطلعنا على استدلالات الشيعة؟ ومرادنا من الاطلاع قراءة ما كتبه الشيعة أنفسهم لا ما كتبه أعداؤهم.

وأمّا مسألة الاستشهاد بقول واحد من علماء فرقة معيّنة ، فهو لا يدلّ ولا يمثّل رأي كُلّ تلك الفرقة ، ولا ينكر أحد وجود أقوال شاذّة في كُلّ مذهب ، لا يمكن حملها على جميع المذهب.

وأمّا التشنيع على الشيعة بتصرّفات بعض أبنائها فهذا تهريج ، وهذه مقولة بعيدة عن البحث العلمي الموضوعي ، لأنّ بعض أهل السنّة يشرب الخمر ولا يتّقي الله تعالى ، ولا يصلّي ولا يصوم ، فهل يصحّ لنا أن نرمي جميع أهل السنّة أو غالبيتهم بهذه الصفات؟ أو أن نستنكر منهجهم الفكري بهذه الطريقة؟

وأمّا مسألة البدعة وأهل البدع ، فإذا أردنا أن يكون بحثنا موضوعياً مبتنياً على المباني فعلينا أن نعرف معنى البدعة ، فهي إدخال ما ليس من الدين في الدين ، وعليه فعلينا أن نعرف الدين لنعرف المسائل التي هي ليست من الدين ، ثمّ دخلت في الدين.

فإذا عرفنا الدين بالبحث والتتبع يمكننا بعد ذلك أن نعرف هل مقولة « الصلاة خير من النوم » في الأذان من الدين أو لا؟

أو أنّ نافلة صلاة شهر رمضان جماعة ـ المعروفة بصلاة التراويح ـ كانت من الدين أو لم تكن؟ وإنّما سنّها البعض قائلاً : « نعمت البدعة »!!

٩٦

أو أنّ مقولة قائلهم : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أُحرّمهما »!! من الدين أم ليست من الدين؟!

أو أنّ مقولة : « السنّة هي التختّم باليمين ولكن بما أنّها صارت شعاراً للرافضة فالسنّة تكون التختم باليسار » ، فهل هذا من الدين؟!

والمسألة الأُخرى هي : بالله عليكم إذا تحرّى شخص الحقّ وبحث بفكر حرّ بعيد عن كُلّ تعصّب وتقليد أعمى ، فتوصّل إلى أنّ الحقّ مع أهل البيتعليهم‌السلام ومذهبهم ، فهل يمكننا أن ننهى هذا الشخص ونقول له : لماذا بحثت؟ ونرميه بشتّى الألفاظ الركيكة.

ونسلّط الضوء على المقولة التي تقول : « وغرّتك كثرتهم» ، ونسيت أو تناسيت أنّ أهل الحقّ هم القلّة في كُلّ زمان ومكان!

بالله عليك ، أناشد فطرتك ، ألم تعلم أنّ أتباع مذهب أهل البيتعليهم‌السلام كانوا على مرّ العصور هم المضطهدون المقتولون المشرّدون ، فأين كثرتهم؟! أليسوا هم من أهل القلّة التي تصدق عليهم مقولة هذا القائل : ونسيت أو تناسيت أنّ أهل الحقّ هم القلّة.

يكفي لمن له أدنى معرفة بالتاريخ أن يراجع وليرى الفجائع التي ارتكبت ضدّ الشيعة ـ من إباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم ، وما لقوه من قتل وظلم ـ.

وأقسم بالله ، لو أنّ أيّ فرقة من الفرق الإسلامية الأُخرى لاقت عشر معشار ما لاقاه شيعة أهل البيت لما بقي لهم الآن إلاّ الاسم ، ولانمحوا عن التاريخ أساساً.

ولكن السؤال هنا : إنّ الشيعة على رغم ما لاقوه من ظلم وتعدّي ومصاعب هل انمحوا من التاريخ؟ أم بقوا وصمدوا وواجهوا من واجههم بالدليل والبرهان والبحث العلمي حتّى نصرهم الله ، وهم يوماً بعد يوم في انتشار واسع في العالم ، ودليل انتشارهم هو دليلهم القاطع والقوي المتّفق مع العقل والفطرة ، الذي جعل الأنظار تتوجّه إليهم وإلى كتبهم وأدلّتهم ومبانيهم الفكرية ، كما يمكننا أن نعتبر التراث الإسلامي الذي جاء به الشيعة هو الأنقى والأفضل ، لأنّه

٩٧

لم يتأثّر بضغوط السلطات الجائرة ولم يخضع لهم ، ولم يسمح لتراثه الإسلامي أن يصاغ بصورة تتلاءم مع أهواء حكّام الجور من بني أُمية وبني العباس وغيرهم.

فكان الشيعة هي الثلّة الوحيدة التي صمدت بوجه الذين أرادوا أن يغيّروا معالم الدين وفق مصالحهم ومبتغياتهم الشخصية ، فالذي يستخدم العقل ويتمسّك بالدليل والبرهان ويبحث وينقّب ويصل إلى الحقّ لا يتأثّر بمقولات من يقول : هل نصبت نفسك مجتهداً لتطلق أحكاماً تتعلّق بعقائد الأُمّة

أو من يقول : هل هي من اختصاص حثالة من الأولاد يعبثون بشرع الله

هذه المقولات الجارحة ـ غفر الله لمن قالها ـ لا تؤثّر على الشباب الواعي الذي يتحرّى الحقيقة ليجدها ويقبلها برحابة صدر.

وأمّا الإحصائيات الدقيقة عن نسبة الشيعة من بين المسلمين جميعاً ، فالقدر المتيقّن أنّ الشيعة الإمامية يمثّلون ٢٥ % من المسلمين بجميع طوائفهم.

وأمّا فيما يخصّ معاوية فإنّ هذا البحث إذا أردنا أن نبحثه وفق الأُسس والأُصول فإنّه يعود إلى مبنى عدالة جميع الصحابة الذي مرّ ذكره.

فإذا كان معاوية من الصحابة ، فإنّه لاشكّ سيكون من الذين بلغته أقوال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ عليعليه‌السلام أمثال : « الحقّ مع علي وعلي مع الحقّ» ، وحديث سدّ الأبواب ، وحديث مدينة العلم ، وحديث الطير المشوي ، وحديث الغدير ، وآية التطهير ، وآية الولاية ، وآية المباهلة ، وغير ذلك.

وهنا نورد حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ عليعليه‌السلام : « سيكون من بعدي فتنة ، فإذا كان ذلك فألزموا علي بن أبي طالب ، فإنّه أوّل من آمن بي ، وأوّل من يصافحني يوم القيامة ، وهو الصدّيق الأكبر ، وهو فاروق هذه الأُمّة ، وهو يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب المنافقين »(١) .

____________

١ ـ الإصابة ٧ / ٢٩٤ ، المناقب : ١٠٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٥٠ ، أُسد الغابة ٥ / ٢٨٧.

٩٨

وكذلك ما رواه الحاكم النيسابوري في « المستدرك » وصحّحه ، حيث قال سعد بن أبي وقّاص لمن شتم علياً : يا هذا ، على ما تشتم علي بن أبي طالب ، ألم يكن أوّل من أسلم؟ ألم يكن أوّل من صلّى مع رسول الله؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر حتّى قال : ألم يكن ختن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله في غزواته؟ ثمّ استقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم إن هذا يشتم ولياً من أوليائك ، فلا تفرّق هذا الجمع حتّى تريهم قدرتك ، قال قيس : فو الله ما تفرّقنا حتّى ساخت به دابته ، فرمته على هامّته في تلك الأحجار فانفلق دماغه ومات(١) .

فنحن الآن في عصرٍ لا يعذر فيه الجاهل ، لأنّ التقدّم الحادث في عصرنا في مجال الاتصالات مهّد السبيل للوصول إلى الحقائق ، وجعل العالم بأسرة كأنّه قرية صغيرة.

فيا ترى هل يعقل أن يأتي أقوام فيقولون : القاتل والمقتول في الجنّة!! القاتل اجتهد في قتل وقتال عليعليه‌السلام فأخطأ! فبالله عليك كيف وسعه أن يجتهد في مقابل النصوص التي سمعها بنفسه من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فهل هذا اجتهاد؟ أم هو اتباع للأهواء والمصالح والمبتغيات؟!

وفي النهاية أختم رسالتي بالإشارة إلى مسألة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية فأقول : إنّ مفهوم الوحدة هو أن يتقارب المسلمون بشتّى المذاهب فيما اتفقوا عليه ، وهذا المتّفق عليه يكون سبباً لتقاربهم ووحدة صفهم.

وأمّا في المسائل الخلافية الموجودة حتّى بين المذاهب الأربعة السنّية فنقول : على المسلمين أن يجلسوا على طاولة الحوار الهادف الهادئ بعد تزكية أنفسهم وقصد التقرّب إلى الله تعالى فقط ، لأنّ الإنسان إذا لم يتمكّن من مجاهدة هواه ، فإنّه لا يتمكّن أن يطمئن إلى النتائج الفكرية التي يتوصّل إليها ، فمن

____________

١ ـ المستدرك ٣ / ٥٠٠.

٩٩

لم يتغلّب على هواه ، لا يستطيع أن يتنازل عن عقائده الموروثة ، ولا يستطيع أن يتخلّى عن التعصّب ، فتكون النتيجة أنّه يلتجئ إلى التبرير والتمويه والمغالطة اتباعاً لهواه.

فالحوار والتفاهم هو الرابط الوحيد بين من يختلفون في الفكر والعقيدة ، فإن توصّلوا بالدليل إلى النتيجة فهو المطلوب ، وإن لم يتوصّلوا فتبقى الوجوه المشتركة التي أقلّها هي الإنسانية هي السبب في أخوتهم وعلاقتهم ، وهذا هو الذي رسمه لنا الله تعالى ، ونبيّه العظيم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ونوجّه نداءنا إلى جميع الإخوان من جميع المذاهب الإسلامية : أن يتّحدوا ويتقاربوا ويتحاببوا في الله ، وأن تكون أبحاثهم علمية موضوعية متجرّدة عن أيّ تعصّب أو تقليد أعمى للموروث.

( ـ السعودية ـ )

توضيح المذهب الشيعي :

س : نشكركم إخواني على تعاونكم مع العالم ، وجزاكم الله خيراً.

أمّا بعد : في إحدى محادثاتي مع الأخوات على الماسنجر اتصلت بي بنت من أهل السنّة ، ودامت المحادثات بيننا لأيّام على أشياء عديدة ، وعندما وصلنا إلى المذاهب أرادت أن تعرف نبذة عن الشيعة ، لاحتمال دخولها في المذهب الشيعي ، بعدما تعرف من هم؟

وأنا الآن أُريد منكم مساعدتي في توضيح المذهب الشيعي لها ، وما هي الأساسيات الواجب أن تعلمها لدينا؟ مع الشكر الجزيل.

ج : أهمّ شيء في البحث الموضوعي أن نعرف أنّ لكُلّ إنسان موروثاً ، وهذا الموروث شيء محترم يعتزّ به كُلّ منّا ، لكنّ المشكلة تكمن فيما إذا تعصّبنا لهذا الموروث ، نحن لا نريد ممّن خالفنا أن يترك الموروث ويرفضه ، بل نريد منه أن لا يتعصّب له ، بل ينظر له نظرة ناقد وباحث عن الحقيقة ، فما وافق من هذا الموروث الحقّ اتبعناه ، وما خالف للحقّ والأدلّة العقلية رفضناه.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاشُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ، وَلَا فِي(١) نَهَرٍ ، وَلَا فِي(٢) طَرِيقٍ(٣) ».(٤)

١٣٩ - بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ(٥) مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا

كَارِهُونَ وَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا‌

٩٢٨٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » : - « في ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « في ».

(٣). في الفقيه : + « ولا في رحى ، ولا في حمّام ». وفي الوافي : « حمله في الاستبصار على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة».

وفيالمرآة : « حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة. وقال فيالمسالك : اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور ، واحتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنّه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين ، والمراد الضيّقان ، ولا يخفى ضعفه ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٧٦ ؛مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٦٥.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا شفعة في سفينة ولا نهر ، أمّا السفينة فمال منقول ، وأيضاً غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالباً ، والطريق إن بيع منفرداً عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقاً غير قابل للتقسيم ، كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمّام أيضاً لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين ؛ فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم ، أن يكون قابلاً للانقسام ولم يقسم ، لا السالبة بانتفاء القابليّة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٢٢٢٩.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٦ : « أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها. قال فيالدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمامعليه‌السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق فيالمبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس : إنّما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١ ، الدرس ١٣١.

٤٤١

وَ(١) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى(٢) أَرْضاً(٣) مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ(٤) مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا(٥) تَقَبَّلَهَا(٦) مِنَ(٧) السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ(٨) ؟

فَقَالَ : « إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا ، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً ، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا(٩) ، فَخُذُوهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْهُمْ(١٠) أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي(١١) الْخَرَاجِ ، فَبَنى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ(١٢) ، غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد » على « محمّد بن يحيى ، عن‌عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ».

(٢). في « جن » : « اشترى ».

(٣). في « جد ، جن » : - « أرضاً ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « الهدنة » بدل « أهل الذمّة ».

(٥). في « بخ » : « فإنّما ».

(٦). في « جد »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « يقبلها ».

(٧). في التهذيب ، ح ٦٦٣ : - « من ».

(٨). في الوافي : + « عنها ».

(٩). في « ط »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : - « بها ».

(١٠). في « ط ، بف ، جد » والوافي : - « منهم ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « أرض ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أو لم يبن ، يستفاد منه أنّ اولويّة المشتري بالنسبة إلى‌الأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء ، فلو لم يبن فيها شيئاً ولكن كانت معمورة تحت يده ، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكّ عنه اُولويّة. ويدلّ على ذلك أيضاً كلام ابن إدريس ، حيث قال : إن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. انتهى.

والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فيها وتحجيرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئاً من أراضي العراق ، أو غيرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحاً ، أو عامل متعاملة اُخرى ، نظير الوقف ، أو بنى =

٤٤٢

الْبُيُوتِ(١) إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟

قَالَ : « يُشَارِطُهُمْ(٢) ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ ».(٣)

٩٢٨١/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ :

____________________

= مسجداً فيها ، فلا يخرج عن كونه وقفاً ومسجداً بخراب البناء ، وكذلك إن غصبها غاصب وخرب عمارتها وبناؤها ظلماً لا يزول الاُولويّة ، ولو لم يكن كذلك لم يبق وقف ولا مسجد ، ولا يتّفق غصب الأراضي في البلاد المفتوحة عنوة أو صلحاً ، وهي غالب البلاد ، فيكون إثبات تلك الأحكام في كتب الفقه وغيرها لغواً ، أو مختصّاً بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمثالها ، مع أنّ سيرة المسلمين على العمل بالوقف مستمرّاً في جميع بلاد المسلمين وعلى حفظ المساجد وغيرها ، مع كون أكثر الأراضي الموقوفة ممّا ليست تحت البناء ، بل هي معدّة للزراعة ، ولو كانت الاولويّة مختصّة بما يبنى شي‌ء عليها لم يكن وقف أرض الزراعة معقولاً أصلاً ، فثبت أنّ الاولويّة القائمة مقام الملك في تلك الأراضي شي‌ء مصحّح لإعمال المالكيّة ، ولكنّ الظاهر من الشهيد الثانيقدس‌سره أنّ الوقف يبطل بزوال البناء والزرع ، قال : أمّا فعل ذلك لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى ، فإذا باعها بائع مع شي‌ء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمرّ كذلك مادام شي‌ء باقياً ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها ، هكذا ذكرها جمع من المتأخّرين ، وعليه العمل. انتهى.

والحقّ أنّ مراد الشهيدقدس‌سره إثبات حكم المالكيّة بوجه ما في مقابل من لم يثبت مالكيّة أصلاً بدليل أنّه تمسّك بالعمل ، أي السيرة على البيع والشراء والوقف ، وليس السيرة على إبطال الوقف بزوال الزرع من الأراضي المزروعة في العراق ، ولا على زوال ملك المشتري بحصاد زرع سنة واحدة ، بل لا يزول آثار التصرّف أجمع إلّا بالإعراض في الأملاك الخاصّة ، ولا يزول أصلاً في الأوقاف العامّة ؛ إذ لا يتصوّر إعراض الموقوف عليه فيها ، ولا يزول اُولويّته بشي‌ء غير الإعراض أيضاً ، وبالجملة فالاُولويّة الحاصلة للمتصرّف في الأراضي المفتوحة حكم شرعي لا يثبت إلّا بسبب ولا يزول إلّا بسبب ». وراجع :السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٥٦.

(١). في « بخ » : « البيت ».

(٢). في « بف » : « تشارطهم ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد.وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٦٧٩ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضاً »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٨٦٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧٣ ؛وفيه ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٦ ، إلى قوله : « فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها ».

(٤). في الوسائل : - « بن محمّد ».

(٥). في « بف » : + « الوشّاء ».

٤٤٣

لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يَشْتَرِيَ(٢) أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا عَمَرُوهَا(٣) وَأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ(٤) .(٥)

٩٢٨٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛ وَ(٦) عَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ(٧) زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ(٨) مِنْ أَرْضِ(٩) الْجِزْيَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذلِكَ(١٠) انْتُزِعَتْ مِنْكَ ، أَوْ تُؤَدِّيَ(١١) عَنْهَا(١٢) مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ».

____________________

(١). في « بف » : « أن » بدون الباء.

(٢). في « ى ، جد ، جن » : « تشتري ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « عملوها ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهي لهم ، يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتاً وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله : هي لهم : أنّهم أحقّ بها ، ويملكون آثارهم فيها ، وإنّما يبيعونها تبعاً لآثارها ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٠٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، صدر ح ٣٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٨٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٩٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٤٢٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٥.

(٦). في السند تحويل بعطف « عن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « محمّد بن مسلم ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ». (٧). في « ط ، بخ ، بف » : - « عن ».

(٨). الدهاقين : جمع الدهقان ، قال ابن الأثير : « الدهقان - بكسر الدال وضمّها - : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ».

وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار. وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ).

(٩). في « بح ، بس » : + « أهل ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان ذلك ، أي ظهور الحقّ وقيام القائمعليه‌السلام ، ثمّ جوّزعليه‌السلام له شراءها ؛ لأنّ له الولاية عليها ، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك ». وعن العلّامة المجلسي في هامشالكافي المطبوع : « قوله : فقال : إنّه إذا كان ذلك ، أي إذا وقع أن تشتريها ، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون ، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، كما يفعلون بأهل الجزية ». (١١). في « ى ، جد » : « يؤدّي ».

(١٢). في « جن » : - « عنها ».

٤٤٤

قَالَ عَمَّارٌ(١) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « اشْتَرِهَا ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ(٢) مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ».(٣)

٩٢٨٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ(٤) الذِّمَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا ، فَتَكُونُ(٥) - إِذَا كَانَ ذلِكَ - بِمَنْزِلَتِهِمْ ، تُؤَدِّي عَنْهَا(٦) كَمَا يُؤَدُّونَ(٧) ».(٨)

____________________

(١). المراد من عمّار هو عمّار بن موسى الساباطي الذي تقدّم بعنوان الساباطي ، فعليه يروي عنه ذيل الخبر عليّ‌بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(٢). في « بخ ، بف » : + « بها ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٤.

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافيوالتهذيب ، ح ٦٦٢والاستبصار ، ح ٣٩١. وفي المطبوع : - « أهل ». (٥). في « بخ »والتهذيب ، ح ٦٦٢ : « فيكون ».

(٦). في « جن »والتهذيب ، ح ٦٦٢ : - « عنها ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يؤدّي عنها ، أي الخراج ، لا الجزية ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض ، ولا فرق بين الملّاك ، وكما يجب أداء الخراج على المالك الذمّي كذلك يجب على المالك المسلم إذا اشترى منه ، ولا فرق بينهما ، وهذا واضح ، ولكنّ الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين الإمام على حسب المصالح وقدرة الدهاقين ، فإن قدّره الإمام المعصوم فهو وإن لم يكن إمام معصوم فتقدير سائر الخلفاء والملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار وكلام الفقهاء ، وليس المأخوذ منه - إذا كان الآخذ غير مستحقّ - بمنزلة المغصوب ، كما أنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل الله كالفقراء ، وإذا أخذها ظالم وأنفقه عليهم لا يعدّ هذا من الغصب ، ولا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحقّ للأخذ والصرف ، أم لا ، نعم لو كان جاهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الاُخروي ، وإن كان عالماً عوقب ، وهذا نظير المحارب ومن وجب قتله إذا قتله غير الإمام والمأذون من قبله ؛ فإنّه عاص بقتله ، ولا يؤاخذ بقصاص ودية ، وكذلك الجائر إذا جبى الخراج وأنفقه على مصالح المسلمين كان عاصياً بفعله من غير أن يكون المال مغصوباً للمستحقّين ، ولا فرق بين أن يكون =

٤٤٥

____________________

= السلطان من المخالفين أو من الشيعة ، بل الشيعي أولى بذلك وإن تردّد فيه الشهيد ، قال : لأنّ من جوّز أخذه الخراج في عصر الأئمّة كانوا من المخالفين ، وهذا غير متوجّه عندنا ؛ لأنّ خلفاء ذلك العصر كانوا من بني مروان ، أو من بني العبّاس ، وكانوا ساكنين في بلاد العراق والشام ، ولو كان لجميع الأوصاف التي كانت فيهم دخل في الحكم لم يجز أخذ الخراج لغير بني مروان وبني العبّاس ، ولكن نعلم عدم تأثير هذه الأوصاف في الحكم ، وكذلك كونهم من المخالفين لا مدخل له ، ولو كان هذا الاحتمال مانعاً من تسرية الحكم لامتنع إثبات أكثر أحكام الشرع في العصور المتأخّرة.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري : مذهب الشيعة أنّ الولاية في الأراضي الخراجيّة إنّما هي للإمام ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ ، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من اُجرتها شرعاً ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها ، ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً ؛ لأنّ مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ. انتهى كلامه.

ومراده أنّ السلطان المخالف لـمّا كان الأمر مشتبهاً عليه ، وظنّ نفسه مستحقّاً للخراج ، جاز له أخذه ، وجاز للشيعة أيضاً قبول الخراج منه بخلاف السلطان الشيعي ؛ لأنّ جواز القبول منه فرع جواز الأخذ عليه بشبهته ، وهي تتصوّر منه ، والحقّ ما ذكرنا من أنّ تجويز ذلك للمخالف الذي يبغض الشيعة ويستأصلهم ، ويعذّب أتباع الأئمّةعليهم‌السلام ويكفّرهم ويضلّلهم ويدير الدائر عليهم ، ومنعُه من مروّجي المذهب الحقّ الذين يكرمون العلماء ويبنون مشاهد الأئمّةعليهم‌السلام ويعينون الزوّار عجيبٌ ، مع أنّ الفرق يحتاج إلى دليل مفقود ، وما الدليل على وجوب وجود الشبهة له في حلّ أخذ الخراج لغيره ، وليس في كتاب ولا في سنّة وإجماع ، لا سيّما تقييد الشبهة بالشبهة الحاصلة من جهة المذهب ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ ، ولو فرضنا العثور على كلمة الشبهة في كلام فقيه فما الدليل على كون مراده الشبهة من جهة المذهب؟ والذي لا ينبغي أن يرتاب فيه أنّ مراد من قيّد بالشبهة الاحتراز من تصويب أخذ ما لا يحتمل حلّيّته ، كالمكوس والجمارك ممّا ليس فيه شبهة ، بل هو حرام قطعاً ، لا يحلّ لأحد ، ولا يريد به الاحتراز عن تصدّي سلاطين الشيعة ؛ لعدم حصول الشبهة لهم. ثمّ إنّا لا نسلّم عدم براءة الزارع من الخراج ، وإن كان أخذه على الجائر حراماً ؛ فإنّ الخراج حقّ ثابت قد خرج من المال ، وقال الشيخ المحقّق المذكور : إنّ المناط فيه ، أي الخراج ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض ؛ لأنّ الخراج هي اُجرة الأرض ، فينوط برضى الموجر والمستأجر ، نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الاُجرة تعيّن عليه اجرة المثل ، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. انتهى.

وهذا الذي ذكره خلاف السيرة ، وهو غير ممكن أيضاً ، والظاهر عدم وجوب رضا الزارع ، بل الخراج يضرب على الأرض من قبل السلطان ، ويجب عليه أن يلاحظ العدل والقدرة والطاقة ، وأمّا رضا الزارع فغير ممكن =

٤٤٦

قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ(١) ، فَأَهْلُ(٢) الْأَرْضِ يَقُولُونَ : هِيَ أَرْضُهُمْ ، وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ(٣) يَقُولُونَ : هِيَ مِنْ أَرْضِنَا؟

قَالَ : « لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا(٤) ».(٥)

٩٢٨٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً(٦) ، قَالَ : فَسَكَتَ‌

____________________

= قطعاً ، وقد ورد في كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام وغيره الأمر بالعدل فيه ، وهذا يدلّ على كون الأمر بيدهم ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ؛كتاب المكاسب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ و ٢٣٥.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٨٩ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧١.

(١). النيل - بالكسر - : نهر مصر ، وقرية بالكوفة ، واُخرى بيزد ، وبلدة بين بغداد وواسط. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٧ ( نيل ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أرض أشتريها بفم النيل ، النيل موضع قريب من بغداد ، ولا ريب في كونه من الأراضي الخراجيّة ، والظاهر أنّ ما اشتراه كان أرضاً بيضاء خالية من البناء والغرس يدّعيها جماعة ، فثبت حقّ الاُولويّة القائمة مقام الملك في ملك الأراضي وإن لم يكن بناء ، بل بمحض التصرّف وكونها من مرافق قرية حتّى قالعليه‌السلام : لا تشترها إلّا برضى أهلها ، وكذلك كثير من روايات الباب مطلقة بالنسبة إلى الأرض ، ويستفاد من جميعها حقّ الاُولويّة في تلك الأراضي للمتصرّف ، ولا يجوز سلبها عنه ، كما لا يجوز سلب ملك المالك ». (٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأهل ».

(٣). الاُستان - بالضمّ - : أربع كُوَر ببغداد : عال ، وأعلى ، وأوسط ، وأسفل. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٣ ( ستن ).

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّابرضا أهلها ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما ، ولو لم يكن في يد واحدة منهما ، أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب ، ولعلّه أظهر ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٢٢٦٩٤.

(٦). في التهذيب : « أفأدَعُها ».

٤٤٧

هُنَيْهَةً(١) ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ ، كَانَ نَصِيبُكَ فِي(٢) الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا ؛ وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَاعليه‌السلام ، كَانَ الْأُسْتَانُ(٣) أَمْثَلَ(٤) مِنْ(٥) قَطَائِعِهِمْ(٦) ».(٧)

١٤٠ - بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ‌

٩٢٨٥/ ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ(٩) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح » وحاشية « بخ ». والوافي : « هنيئة ». وقال الفيّومي : « الهن ، خفيف النون : كناية عن كلّ اسم جنس. والاُنثى : هنة ، ولامها محذوفة ، ففي لغة هي هاء فيصغّر على هُنَيهة ، ومنه يقال : مكث هنيهة ، أي ساعة لطيفة ، وفي لغة هي واو فيصغّر في المؤنّث على هُنَيّة ، والهمز خطأ ؛ إذ لا وجه له ». راجع : المصباح المنير ، ص ٦٤١ ( هنو ).

(٢). في « ط ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « من ».

(٣). في حاشية « بح ، جت » : « الإنسان ». وفي التهذيب : « للإنسان ».

(٤). في«جد » : « مثل ». وفي التهذيب : « أفضل ».

(٥). في « بح » : - « من ».

(٦). القطائع : جمع القطيعة ، وهي طائفة من أرض الخراج ، ومحالّ ببغداد أقطعها المنصور اناساً من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها ، واسم للشي‌ء الذي يقطع ، واسم لما لا ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ( قطع ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من قطائعهم ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي من قطائع الخلفاء ، والظاهر أنّ ما كان بيده هو الاُستان ، أو بعض قراه وكان خراباً من الظلم فسلاهعليه‌السلام ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٠ ، بسنده عن عبد الله بن سنان.قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، ح ٢٦١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن أبيهعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٤ ، ح ١٨٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٥.

(٨). في « بس » : - « محمّد بن ».

(٩). في « ط ، بس ، بف » : - « عن أبان ».

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : - « بن ». وفي « ط » : - « الهاشمي ».

٤٤٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السُّخْرَةِ(١) فِي الْقُرى وَمَا يُؤْخَذُ(٢) مِنَ الْعُلُوجِ(٣) وَالْأَكَرَةِ(٤) فِي الْقُرى؟

فَقَالَ : « اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ ، فَمَا اشْتَرَطْتَ(٥) عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالسُّخْرَةِ(٦) وَمَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ لَكَ ، وَلَيْسَ(٧) لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً حَتّى تُشَارِطَهُمْ ، وَإِنْ(٨) كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ(٩) ؛ إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ(١٠) الْقَرْيَةَ أُخِذَ ذلِكَ مِنْهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنى فِي حَقٍّ لَهُ إِلى جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً(١١) ، فَتَحَوَّلَ(١٢) أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ(١٣) : أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ(١٤) وَهُمْ(١٥) كَارِهُونَ؟

____________________

(١). « السُخْرة » ، وزان غرفة : ما سخّرت من خادم أو دابّة بلا أجر ولا ثمن. والسُخري ، بالضمّ بمعناه.المصباح‌المنير ، ص ٢٦٩ ( سخر ).

(٢). في « بف ، جن » : « وما تؤخذ ».

(٣). « العُلوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيرهم. كذا فيالصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ). وفيالوافي : « العلج : الرجل القويّ الضخم ، ويقال لكفّار العجم ، واُريد به هنا أهل الرساتيق ». والرساتيق : جمع الرُستاق ، وهي السواد.

(٤). في الوافيوالتهذيب : + « إذا نزلوا ». و « الأكرة » : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اشتُرِطَ ».

(٦). في « ط » : « فاستخدمه » بدل « من الدراهم والسخرة ».

(٧). في « ط » : « فليس » بدل « فهو لك وليس ».

(٨). في « بخ » : « فإن ».

(٩). في « جد » وحاشية « بح ، بخ ، جن »والتهذيب : « كالمتيقّن ».

(١٠). في التهذيب : + « الأرض أو ».

(١١). في « ط » : « دوراً ». وفي « بف » : - « أو داراً ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « فيحول ».

(١٣). في « ى » : - « له ». وفي الوافي : « جاره ». وفي الوسائلوالتهذيب : « جاره إليه » بدل « جار له ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٩ : « قوله : أهل دار جار له ، أي من الرعايا والدهاقين. أله ، أي للجار أن يردّهم. والجواب محمول على ما إذا نقضت مدّة إجارتهم وعملهم ».

(١٥). في « بس » والوسائلوالتهذيب : + « له ».

٤٤٩

فَقَالَ : « هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا(١) ».(٢)

٩٢٨٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِيٍّ(٣) الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « وَصّى(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام عِنْدَ مَوْتِهِ(٥) ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَايُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يَزْدَادُ(٦) عَلى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةَ(٧) عَلى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ(٨) ».(٩)

٩٢٨٧/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَكْتُبُ إِلى عُمَّالِهِ : لَاتُسَخِّرُوا(١٠)

____________________

(١). في « ط » : - « ويتحوّلون حيث شاؤوا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٨ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضلالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٨٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٣ ، ح ٢٤١٦٠.

(٣). في « بف » : - « عليّ ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب : « أوصى ».

(٥). في الوسائل : « وفاته ».

(٦). في « بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : « ولا يزاد ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا سخرة ، أي لا يكلّف المسلم عملاً بغير اُجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم. ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ ».

(٨). في التهذيب : - « يعني الأجير ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يعني الأجير ، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الإسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج ».

وفي هامش المطبوع : « يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو الراوي ، أو المصنّف ، وليس من تتمّة الوصيّة ، وليس فيالتهذيب ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨٠ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٩. (١٠). في الوسائل : « ألا تسخّروا ».

٤٥٠

الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدى فَلَا تُعْطُوهُ ، وَكَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً ، وَهُمُ الْأَكَّارُونَ ».(١)

٩٢٨٨/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ(٢) سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النُّزُولُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ(٣) ».(٤)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨١ ، بسنده عن صفوان.النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ح ٤٢٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « قال : وكان عليّعليه‌السلام يكتب إلى عمّاله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٨.

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ».

وقد تكرّر في الأسناد تعاطف أحمد بن محمّد وسهل بن زياد حين الرواية عن ابن محبوب ، منها ما يأتي في الحديث ٩٢٩٣ ، فلاحظ.

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يستفاد من هذا الحديث أنّه - أي ابن سنان - كان يدور في القرى لجمع الخراج من الدهاقين ، وكان ينزل عليهم في دورهم ، ومنع من الزيادة على ثلاثة أيّام لأنّ النزول عليهم مشقّة ، ويتكلّفون لعمّال السلطان في الضيافة فوق طاقتهم. وقد علم من هذا الحديث شيوع تولّي أعاظم الشيعة لأعمالهم كانوا يتولّون الخراج وتقسيمه ، وكان كثير من الولاة من الشيعة ، فيستأنس منه الحكم بجواز أخذ الخراج من الوالي الشيعي المستقلّ في التصرّف.

قال السبزواري في كتاب الجهاد منالكفاية : ما يظهر من الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حلّ الخراج بالمأخوذ من المخالفين لا وجه له ؛ إذ الظاهر أنّ ترخيص الأئمّةعليهم‌السلام إنّما هو لغرض توصّل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلين ؛ لعلمهم بأنّ ذلك غير مقدور لهم ؛ لعجزهم واستيلاء السلاطين على الأموال ، كما يشير إليه رواية عبد الله بن سنان عن أبيه ، ورواية أبي بكر الحضرمي ، واعتقاد الجائز إباحته بالنسبة إليه جهلاً غير مؤثّر في جواز الأخذ منه ؛ لأنّ الجهل ليس بعذر ، ولو كانت الإباحة المعتقدة مؤثّرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى. انتهى.

وحاصل الكلام أنّ حقّ الخراج ثابت في الأرض وحقّ المسلمين ثابت في بيت المال ، ويجوز لكلّ واحد من المسلمين التصرّف في حقّ نفسه ، وكون المتولّي لذلك جائراً أو عادلاً مخالفاً أو موافقاً لا يوجب سلب حقّ المسلم عن الخراج وعن بيت المال ، ولا فرق بين كون المتولّي للإعطاء ممّن يجوز له التولّي ، أو لا يجوز ، فهو كاستنقاذ الدين من المديون الممتنع بحكم الجائر إذا لم يمكن بغير ذلك ، فتجويز التصرّف في الخراج وتملّكها بأمر السلطان مطلق غير مختصّ بالمخالف والموافق ، وليس جواز تصرّف الأخذ في الخراج منوطاً =

٤٥١

٩٢٨٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْزَلُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(١) ».(٢)

١٤١ - بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ(٣)

٩٢٩٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) بْنِ بَشَّارٍ(٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٧) يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ(٨) ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ،

____________________

= بكون الوالي معذوراً في تصرّفه ، ثمّ إن كان الإمامعليه‌السلام راضياً بتصرّف عدوّه في الخراج وإعطائه لشيعته فهو راضٍ قطعاً بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المروّج لمذهبهم قطعاً ، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل ، واعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليهرحمه‌الله ». وراجع :كفاية الأحكام ، ص ٣٩٢.

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، عنهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٦ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، عنهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، صدر ح ٢٦٠ ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٢.

(١). فيالمرآة : « ظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت. وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين ، كما شرط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون ». وراجع :الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، الدرس ١٣١.

(٢). الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٨٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٣.

(٣). السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ). (٤). في « ط » : « الحسن ».

(٥). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي عن بعض النسخ والوسائلوالتهذيب : « يسار ». والمحتمل قويّاً أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٦ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٣ ؛رجال البرقي ، ص ٤٩.

(٦). في الوافي : + « الأوّل ».

(٧). في « ط »والتهذيب : « رجل ».

(٨). « الضياع » : جمع الضيعة ، وهي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، =

٤٥٢

قَالَ(١) : « هذِهِ أُجْرَةٌ لَابَأْسَ بِهَا ».(٢)

٩٢٩١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(٣) لَهُ : إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالْغُلَامَ وَالدَّارَ(٤) وَالْخَادِمَ(٥) ، وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً(٦) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٧)

٩٢٩٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ(٩) لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام جَارِيَةً ، فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ :

____________________

= والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣١٨٤.

(٣). في الوسائل : « فقيل ».

(٤). في الوسائل : - « والدار ».

(٥). في الوسائلوالتهذيب ، ج ٧ : « والجارية ».

(٦). الجُعْل : هو ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعمله. وبعبارة اُخرى : هو الاُجرة على الشي‌ء قولاً أو فعلاً. وكذلك الجعالة مثلّثة ، والجِعال والجعيلة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٣ ( جعل ).

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٤ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥١٨.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩). في « ط » : « شريت ».

٤٥٣

« لَتَأْخُذَنَّ » فَأَخَذْتُهَا ، وَقَالَ(١) : « لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ(٢) ».(٣)

٩٢٩٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ(٤) أَبَا عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(٦) لَهُ(٧) : رُبَّمَا أَمَرْنَا(٨) الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي(٩) لَنَا(١٠) الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ(١١) ، وَنَجْعَلُ(١٢) لَهُ جُعْلاً؟

قَالَ(١٣) : « لَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

٩٢٩٤/ ٥. وَعَنْهُمَا(١٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَغَيْرِهِ(١٧) ،

____________________

(١). في « بح ، جد ، جن »والتهذيب : « فقال ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ : « لعلّه كان مأموراً من قبلهعليه‌السلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمرهعليه‌السلام بذلك تبرّعاً. والمشهور أنّه لا يكون الاُجرة إلّا من أحد الطرفين ، وهو أحوط ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣١٧٨. (٤). في الوسائل : « يسأل ».

(٥). في الوافيوالتهذيب : « سئل أبو عبدالله » بدل « سمعت أبي سأل أبا عبدالله ».

(٦). في « بس ، جن » : « قال ».

(٧). في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « له ».

(٨). في الوافيوالتهذيب : « إنّا نأمر » بدل « ربّما أمرنا ».

(٩). في « ط » : « ليشتري ».

(١٠). في « ى ، بح ، جد » : - « لنا ».

(١١). في الوافي : « والغلام والدار والخادم » بدل « والدار والغلام والجارية ».

(١٢). في « ى » : « فنجعل ».

(١٣). في « بف » : « فقال ».

(١٤). في « بح ، بف ، جت » : + « به ». وفي الوافيوالتهذيب : + « بذلك ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٥٠.

(١٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عنهما » بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّدالمذكورين في السند السابق.

(١٧). ضمير « غيره » راجع إلى أبي ولّاد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولّاد عن أبي جعفرعليه‌السلام ، كما روى عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيكون في السند تحويل.

٤٥٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالُوا :

قَالَا(١) : « لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(٢) ، إِنَّمَا هُوَ(٣) يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ(٤) ، وَإِنَّمَا(٥) هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ(٦) ».(٧)

١٤٢ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ‌

٩٢٩٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ،قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ(٨) أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ، وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً(٩) ، وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً ، وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « قال » بدل « قالا ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب : « قال » بدل « قالوا : قالا ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلّال ».

(٣). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والتهذيب ، ح ٢٤٧ : - « هو ».

(٤). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « مسمّى ».

(٥). في « ط ، بخ » والوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « إنّما » بدون الواو.

(٦). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « بمنزلة الاُجراء » بدل « مثل الأجير ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشرائه ، ح ٨٨٩٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢.

(٨). في الفقيه : « منكم ». وفي قرب الإسناد : « المؤمن منكم ».

(٩). الإبضاع : جعل الشي‌ء بضاعة لنفسه أو لغيره. والبضاعة : قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقال الشيخ الطريحي : « الإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة ». وقال العلّامة المجلسي : « الإبضاع : أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ». راجع :المغرب ، ص ٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٥١ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ( بضع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨٢.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب؛قرب الإسناد ،=

٤٥٥

٩٢٩٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ(١) تِجَارَةً حَاضِرَةً لَايَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ ».(٢)

١٤٣ - بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ(٣) بَعْدَ الصَّفْقَةِ‌

٩٢٩٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ(٤) ،قَالَ :

اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) جَارِيَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ(٦) الدَّرَاهِمَ(٧) ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ(٨) ».(٩)

____________________

= ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٣٩.

(١). في « بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٤٠٤٠.

(٣). الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ( حطط ).

(٤). في « ط ، بف » : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). في« بف » : « له » بدل « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « بف » : « أزن ».

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الدراهم ». وفي « بف » : « الدرهم ».

(٨). « الصفقة » : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها. والصَفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).

وفيالمرآة : « تضمّن - أي الخبر - النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ،=

٤٥٦

٩٢٩٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا(٢) ، فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي(٣) وَأُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ(٤) ، فَضَمَّ(٥) عَلى يَدِي ، قُلْتُ(٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي(٧) ، وَقُلْتُ(٨) : قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ(٩) عَشَرَةَ دَنَانِيرَ.

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هذَا(١٠) قَبْلَ الضَّمَّةِ(١١) ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ(١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَضِيعَةُ(١٣)

____________________

= و حمل على الكراهة ، قال فيالدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على الكراهة ؛ لأنّه روي عن الصادقعليه‌السلام قولاً وفعلاً ، كما روي عنه تركه قولاً وفعلاً ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٢ ، معلّقاً عن إبراهيم بن زياد الكرخيالوافي ، ج ٩٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٧٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٢٩٧٣.

(١). في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

(٢). في حاشية « جت » : « اعترضتها ».

(٣). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٤). في الوافي : « بعته إيّاها ».

(٥). في « بخ ، بف » : « حتّى بعته إيّاها وقبض » بدل « ثمّ بعتها إيّاها فضمّ ». وفي حاشية « بح » : « فقبض ».وفي الوافي:«وقبض».وفي الفقيهوالتهذيب :«فضمن». (٦). في«بخ،بف» والوافيوالفقيه والتهذيب :«فقلت».

(٧). في الوافي : « ينبغي أو لا ينبغي ».

(٨). في « جن » : « قلت » بدون الواو.

(٩). في « بح » : - « عنك ».

(١٠). في « ى » والوافي : - « هذا ».

(١١). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قبل الضمّة ، أي ضمّ يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة. وفي بعض نسخ الحديثكالتهذيب : الضمنة بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما لما صار إليه ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » : « رسول الله ».

(١٣). « الوضيعة » : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

٤٥٧

بَعْدَ الضَّمَّةِ(١) حَرَامٌ ».(٢)

١٤٤ - بَابُ حَزْرِ(٣) الزَّرْعِ‌

٩٢٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنَّ لَنَا أَكَرَةً(٦) فَنُزَارِعُهُمْ(٧) ، فَيَجِيئُونَ وَيَقُولُونَ(٨) لَنَا(٩) : قَدْ حَزَرْنَا هذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطُونَاهُ(١٠) وَنَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٨٥٧ ، معلّقاً عن زيد الشحّامالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٧٦٦١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٣ ، ذيل ح ٢٢٩٧٨.

(٣). الحَزْر : الخَرْص ، والتخمين ، والتقدير بالحدس. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ( حزر ).

(٤). هكذا في « ط » وحاشية « بح ، جت ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن‌محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « بخ » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ». وفي « بف » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ».

والصواب ما أثبتناه. وهذا واضح بالنسبة إلى ما ورد في « بخ ، بف » ، كما يظهر بالرجوع إلى ما قدّمناه ذيل ح ٩٠٢٥ ، فلاحظ.

وأمّا بالنسبة إلى ما ورد في أكثر النسخ ، فلم نجد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، بقرينة روايته عن محمّد بن عيسى.

(٥). في « ط ، بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٦). الأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع :لسان‌العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٧). المزارعة : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، قال الفيروزآبادي : « ويكون البذر من مالكها ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٣ ( زرع ).

(٨). في « بخ ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥٧٠والتهذيب : « فيقولون ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٣٥٧٠ : « إنّا ».

(١٠). في « بف » : « فأعطونا ».

٤٥٨

عَلى هذَا الْحَزْرِ.

فَقَالَ : « وَقَدْ بَلَغَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَجِي‌ءُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ لَنَا : إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ(١) نَقَصَ.

قَالَ : « فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ(٢) ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ ، كَذلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ(٣) عَلَيْهِ ».(٤)

١٤٥ - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ‌

٩٣٠٠/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ(٥) ، فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ(٦) ، فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِ بِهذَا(٧) كَذَا وَكَذَا ، وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(٨)

____________________

(١). في « ط »والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٢). في « بخ ، بف » : + « قال ».

(٣). في « ى » : - « كان ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٦ ، بسنده عن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٨٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٣٥٧٠ ؛ وج ١٩ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٤١٣٠.

(٥). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : « بأجر معلوم ».

(٦). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « ضيعته ». والضيعة : هي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل. والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : الضِياع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٧). في « بف »والتهذيب ، ح ٩٣٥ : « بها ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٥ ، بسنده =

٤٥٩

٩٣٠١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً(١) بِنَفَقَةٍ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ ، فَلَمَّا أَنْ(٢) قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَنَظَرَ الْأَجِيرُ إِلى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ ، فَكَافَأَهُ(٣) الَّذِي يَدْعُوهُ : فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ؟ أَمِنْ مَالِ الْأَجِيرِ ، أَوْ(٤) مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ ».

وَعَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ(٥) شَيْئاً عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ أُخْرى : فَمَا كَانَ مِنْ مَؤُونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالْحَمَّامِ(٦) فَعَلى مَنْ؟

قَالَ : « عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ».(٧)

٩٣٠٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ(٩) : اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ(١٠) ، فَيَقُولُ

____________________

= عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالحعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦١.

(١). في « ى » : « رجالاً ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « أن ».

(٣). في « ى ، جت » : « فكافأ به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب : + « به ». وفي الوافي : « فكافى به ».

(٤). في الوافي : « أم ».

(٥). في « ط » : « ولم نقسم ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أو الحمّام ». وفي « جت » : « والحجّام ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٢ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦٢.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(١٠). في«جن»:-«لي بدراهم». وفي«بف»:«دراهم ».

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909