الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234387 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قَالَ(١) : « أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ(٢) ، فَرُدَّ عَلَيْهِ(٣) ».(٤)

٨٧٩١/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ(٥) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ(٧) ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : « إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٢). في « بح » : « في الوقت ».

(٣). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اُجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. وقيل : إنّه لا ينتقل إلّابعد زمن الخيار. وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٥ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٧٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨ ، ح ٢٣٠٤٥.

(٥). في « جد » : « وغيره ».

(٦). في « بح » والوافي والوسائل : « وأبي الحسن ».

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « في يومه ».

وفيالمرآة : « قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه. ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة. والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شي‌ء ، وأوفقها بالخبر عبارةالشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له. والشهيد فيالدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، الدرس ٢٥٧.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن =

٨١

٨٧٩٢/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً ، فَأَعْطَيْتُ(١) بَعْضَ ثَمَنِهِ(٢) ، وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ، ثُمَّ جِئْتُ إِلى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ ، فَقَالَ : قَدْ بِعْتُهُ ، فَضَحِكْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : لَاوَاللهِ لَا أَدَعُكَ ، أَوْ أُقَاضِيَكَ ، فَقَالَ لِي : تَرْضى(٣) بِأَبِي بَكْرِ بْنِ(٤) عَيَّاشٍ(٥) ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَتَيْنَاهُ(٦) ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ(٧) بَيْنَكُمَا؟ أَبِقَوْلِ(٨) صَاحِبِكَ ، أَوْ غَيْرِهِ؟ قَالَ(٩) : قُلْتُ : بِقَوْلِ صَاحِبِي ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرى شَيْئاً ، فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي(١٠) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(١١)

٨٧٩٣/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤ ، ح ٢٣٠٥٧.

(١). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « وأعطيت ».

(٢). في « بخ ، بف » : « الثمن ».

(٣). في « جن » والوافي : « أترضى ».

(٤). في « بح » : + « أبي ».

(٥). في « بف » : « عبّاس ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بأبي بكر بن عيّاش. هو القارئ المشهور من رواة عاصم ، وكانت المصاحف مكتوبة على قراءته ، على ما ذكره فيخلاصة المنهج وفسّر القرآن فيالخلاصة أيضاً على قراءته ، وأمّا اليوم فالمصاحف على قراءة حفص ، وهو الراوي الآخر لعاصم ، وقال ابن النديم : إنّها قراءة عليّعليه‌السلام ، وقال أبو بكر بن عيّاش : وجدت قراءة عاصم على قراءة عليّعليه‌السلام إلّا في عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتها ».

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فأتيته ».

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » : « أن نقضي ».

(٨). في « ى ، بخ ، بف ، جت »والتهذيب : « بقول » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في«ط»والوافي:-« قال ». وفي « بف » : « ثمّ ».

(١٠). في «بح، بخ ، بف ، جد » والوافي : - « في ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٠٥١.

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَضى فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ(١) رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ ، قَالَ : لِيُشْهِدْ(٢) أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ(٣) ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ(٤) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ».(٥)

٧١ - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ(٦) وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ‌

٨٧٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ(٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فعرض له ، أي للمشتري. والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحباباً. ويدلّ على أنّ‌جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار ».

(٢). في « بف » : « يشهد ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالتهذيب : « واستوجبه ».

(٤). في « بخ » : « فلم يبعه ». وفي « بف » : « ولم يبعه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٠٥٩.

(٦). فيالوافي : « أورد فيالكافي في العنوان « الحيوان » بدل « الشاة » وكأنّه عمّم الحكم. وفيه إشكال ؛ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد. وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوماً. وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ : « ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن عليّ بن حرّعن أبي المعزا. وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب.

٨٣

« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ(١) يَشْرَبُ(٢) لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ(٣) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٥)

٧٢ - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي‌

٨٧٩٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٦) يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ(٧) مِمَّا(٨) قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « أيّام ». وفي « بخ » : - « كان في تلك الثلاثة الأيّام ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « شرب ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام ».

(٤). فيالوافي : « وفي بعض نسخالكافي في السند الأوّل - وهو الثاني هنا - : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيم‌بن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شي‌ء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ». وثالثة الأسانيد هو ما فيالتهذيب .

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٠٧ ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢١ ، ح ١٧٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦ ، ح ٢٣٠٦١.

(٦). في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٧). في « ط » : « أقلّ ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ و ٢٢٩. وفي المطبوع : « ما ».

(٩). فيالوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٠:« ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه =

٨٤

٨٧٩٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا(١) ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا(٢) كَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكْ(٣) لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ(٤) ، أَوْ يَتَتَارَكَا(٥) ».(٦)

____________________

= الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قوله مطلقاً. وذهب العلّامة فيالمختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايراً تحالفا وفسخ البيع. واختار فيالقواعد أنّهما يتحالفان مطلقاً ؛ لأنّ كلاًّ منهما مدّع ومنكر. وقوّى فيالتذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً. كذا ذكره الشهيد الثانيرحمه‌الله . والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التتارك بقاء العين ». وراجع :الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ؛تذكرة الفقهاء ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، المسألة ٦٠٠ ؛قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٧ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٠.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه ، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة ؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقلّ ، كان القول قول البائع ؛ لأنّه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري ، كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع ، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده. والتفصيل موكول إلى الفقه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٥ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٧٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٩ ، ح ٢٣١٤٠.

(١). في الخصال : + « وبرّا ».

(٢). في « بخ ، بف ، جن »والخصال : « وإذا ».

(٣). في « بخ » : « لم تبارك ».

(٤). « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٥). في « ط » : « فليتّاركا ». وفي الوافي : « تتاركا ». وفيالوافي : « هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق - وهو السابق هنا أيضاً - وبقرينة التتارك ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد.=

٨٥

٧٣ - بَابُ بَيْعِ(١) الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا‌

٨٧٩٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ(٢) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّطْبَةِ(٤) تُبَاعُ قِطْعَةً ، أَوْ(٥) قِطْعَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ(٦) قِطَعَاتٍ(٧) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

=الخصال ، ص ٤٥ ، باب الاثنين ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٧٧٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧ ، ذيل ح ٢٣٠١٦ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢٣١٤١.

(١). في « جد » : - « بيع ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : « محمّد بن الحجّال » ، وهو سهو كما سيظهر.

(٣). في « ط ، بخ » : « يزيد ». وفي « بف » : « زيد ». وفي حاشية « جت » : « ثعلبة بن زيد » وكذا فيالوسائل حينما نقل ذيل الخبر.

وثعلبة هذا ، هو ثعلبة بن ميمون ، روى كتابه عبد الله بن محمّد الحجّال ، وروى ثعلبة عن بريد بن معاوية بعناوينه المختلفة ( : بريد ، بريد العجلي ، بريد بن معاوية وبريد بن معاوية العجلي ) في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٣٠٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، وص ٥٣٤.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد عن بريد ، فقد جمع فيه بين النسخة وبدلها ظاهراً.

(٤). قال الجوهري : « الرَطْبَة ، بالفتح : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥١١ و ٢٣٥٤١ : - « قطعة أو ».

(٦). في « ط ، بف »والتهذيب : « الثلاث ».

(٧). فيالوافي : « القطعة منها - أي من الرطبة - : ما يقطع مرّة ». وفي هامش المطبوع : « في بعض النسخ : قطفة ، أو قطفتين ، أو ثلاث قطفات ، والقطف ، محرّكة : بقلة شجر جبلي ، خشبه متين ، الواحدة : قطفة ، لكن هذه النسخة لا تناسب الرطبة ، وهي الإسپست ويقال لها : ينجه ، بعد ظهورها ومادام رطبة ، وإذا يبست قيل لها : القتّ ».

٨٦

قَالَ(١) : وَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هذَا(٢) ، فَجَعَلَ يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ(٣) لَهُ(٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ - اسْتِحْيَاءً(٥) مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ(٦) ، وَقَوْلِهِ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) » - إِنَّ مَنْ‌

____________________

(١). في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٥٤١ : - « قال ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٤١والتهذيب . وفي المطبوع : « هذه ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، وجه الشبه في هذه المسائل التي سئل عنها كونُ المبيع في معرض النموّ والزيادة ، فيعرض لسببه الغرر في الزيادة والنقصان ، وقد سأل الراوي عن كثير ممّا يدخل الغرر فيه لذلك ، وكان فقهاء عصره يبحثون عنه ويختلفون فيه.

بيان ذلك أنّ الأمتعة الجوامد يعرف صفاتها بالرؤية ويرتفع الجهل بها فعلاً ، وأمّا الثمار والزروع فماليّتها بما يؤول إليه بعد مدّة ، ولا يرغب فيها لصفاتها الموجودة فعلاً ، فمن باع الثمرة المدركة قبل الإدراك فقد باع شيئاً غير موجود ، فلعلّه يوجد ولعلّه يدركه الآفات ، وهو غرر نهي في الشرع عن أمثاله ، كبيع الملاقيح والمضامين ، أي الموجودة في أصلاب الآباء وأرحام الاُمّهات ، نعم لو كانت الثمرة غير الناضجة ممّا يؤكل في حالته الموجودة ، كالقثّاء يؤكل كلّما كان صغيراً ، أو الحصرم والبسر والرطبة ، وكان الغرض من بيعها منافعها الموجودة فعلاً حين عدم الإدراك ، وبيعت بشرط القطع والجذاذ ، لم يكن فيه غرر ، ولم يعقل أن يشترط فيه بدوّ الصلاح ، فيجوز بيع الحصرم على الكرم إن كان الغرض منه القطع ؛ لأن يعصر منه ماء الحصرم ، وليس فيه غرر ، أمّا إن اُريد بيعه ليبقيه حتّى يصير عنباً ، فإنّه اشترى في الحقيقة عنباً غير موجود ، وهو غرر ؛ لأنّه في معرض الخطر والآفة ، فما سأله الراوي عنها كان جميعاً ممّا يباع ، وهو في معرض النموّ والزيادة والنقصان. وقد اختلف فقهاؤهم في هذه المسائل بعد اتّفاقهم على عدم جواز البيع قبل وجود الثمرة ، فمذهب الكوفيّين منهم كأبي حنيفة جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بعد الوجود ، لكن يجب القطع فوراً عند أبي حنيفة دون سائر أهل العراق ، ومذهب أهل الحجاز ، كمالك عدم جوازه أصلاً حتّى تزهو الثمرة ، واختلف فقهاؤنا أيضاً. والظاهر عدم الخلاف في جوازه بشرط القطع ؛ لأنّ العلاّمةرحمه‌الله جعل في المختلف محلّ الكلام ما إذا باع بشرط التبقية أو مطلقاً ، ولزم منه أن يكون بشرط الجذاذ غيرمختلف فيه.

وأمّا هذا الخبر فإن صحَّ العمل به يدلّ على جواز ثمر النخيل قبل الوجود ، وهو ممّا لم يقل به أحد ، فيجب حمله على ظهور شي‌ء يفيد ، كالبسر.

والحقّ أنّه لا غرر في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ؛ فإنّه يعلم مقدارها ، وأمّا نموّها إلى أن يدرك فعادة الله جرت به ولا خطر فيه ، وأمّا الآفات فسيأتي أنّه لا يحصل بها الغرر ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٩٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب : - « له ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أستحي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « السؤال » بدل « ما سألته ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ». وفي التهذيب : - « استحياء من كثرة - إلى - لا بأس به ».

٨٧

يَلِينَا(١) يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا(٢) هذَا كُلَّهُ.

فَقَالَ : « أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ ».

ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ(٣) ، فَأَمَرْتُ(٤) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً(٥) ، فَقَالَ : مَا هذَا؟ فَقِيلَ‌ لَهُ(٦) : تَبَايَعَ(٧) النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ(٨) النَّخْلُ(٩) الْعَامَ ، فَقَالَصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا(١٠) النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ(١١) شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(١٢) ».(١٣)

٨٧٩٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(١٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « بيننا ». وفي « بخ » : « تبينا ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : - « علينا ». وفيالوافي : « يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده ».

(٣). في « ى ، بس » : « فسكتُّ ».

(٤). في « ط » : « وأمرت ».

(٥). الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ضوا ).

(٦). في « ط »والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في حاشية « جت » : « يتبايع ».

(٨). في الوافي عن بعض النسخ : « ففقد ».

(٩). « قعد النخل » أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اُخرى. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ( قعد ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب والاستبصار : « فلا تشتروا ».

(١١). في « ط » : « منه ». وفي « بف » : « فيها ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧١ : « يدلّ على جواز بيع الرطبة - وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر - جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاماً واحداً قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « فأمرت محمّد بن مسلم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣١ ، ح ١٧٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٣٥١١ ؛وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٣٥٤١ ، إلى قوله : « فقال : لابأس به ».

(١٤). في « ط ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « بن عثمان ».

٨٨

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنْ شِرَاءِ(٢) النَّخْلِ وَالْكَرْمِ(٣) وَالثِّمَارِ(٤) ثَلَاثَ سِنِينَ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ؟

قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ، يَقُولُ(٨) : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ(٩) ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ(١٠) فِي(١١) سَنَةٍ وَاحِدَةٍ(١٢) ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ(١٣) اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ(١٤) ، فَلَا بَأْسَ(١٥) ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ(١٦) ثَمَرَةُ(١٧) تِلْكَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : « شرى ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الكرم والنخل ».

(٤). في « ط » : - « والثمار ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواماً ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلّا الصدوقرحمه‌الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها. وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلّا أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاُولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض».

(٦). في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). في الوسائل : - « به ».

(٨). في الوسائلوالفقيه : « تقول ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « القابل ». وفي الاستبصار : « من قابل » بدل « في قابل ».

(١٠). في « بح » : « اشتريت ».

(١١). في«بف»والفقيه والتهذيب والاستبصار :-«في».

(١٢). في التهذيبوالاستبصار : - « واحدة ».

(١٣). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ». (١٤). في « بس » : « أن تبلغ ».

(١٥). في الفقيه : - « فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ».

(١٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فهلك ».

(١٧). في حاشية « بف » والوافي : « ثمرات ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « ثمرة ».

٨٩

الْأَرْضِ كُلُّهَا(١) ؟

فَقَالَ : « قَدِ(٢) اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَكَانُوا(٣) يَذْكُرُونَ ذلِكَ(٤) ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَايَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(٥) ، وَلكِنْ(٦) فَعَلَ ذلِكَ(٧) مِنْ أَجْلِ(٨) خُصُومَتِهِمْ(٩) ».(١٠)

٨٧٩٩/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(١١) الرِّضَاعليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ؟

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ(١٢) بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ(١٣) ».

____________________

(١). وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « قد ».

(٣). في الوافيوالاستبصار : « وكانوا ».

(٤). في « بح » : - « ذلك ».

(٥). في التهذيب : « ولم يحرّم ».

(٦). في « ط » : « إنّما كره » بدل « ولكن ».

(٧). في « بف » : - « ذلك ».

(٨). في « بح » : « لأجل ».

(٩). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٧ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله.علل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٧٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٣٥١٢. (١١). في الاستبصار : + « أبا الحسن ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « يجوز » بدون « لا».

(١٣). في « بخ ، بف » « تزهو ». وقال ابن الأثير : « فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ. وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ( زها ).

٩٠

فَقُلْتُ(١) : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ(٢) ؟

قَالَ : « يَحْمَرُّ ، وَيَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِكَ(٣) ».(٤)

٨٨٠٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِيعُهُ ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ(٥) ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ(٦) مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ(٧) ، أَوِ الْعِذْقَ(٨) مِنَ النَّخْلِ(٩) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ(١٠) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قلت ».

(٢). في « ط » : - « جعلت فداك ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وشبه ذلك ، أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ، عن الرضاعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني تصفرّ أو تحمرّ ».الجعفريّات ، ص ١٧٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يزهو ».معاني الأخبار ، ص ٢٨٧ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٤.الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٣.

(٥). في « بف »والاستبصار : « الثمرة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : وأستثني الكرّ ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالاً معلومة. ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعيف ». (٧). في « بخ ، بف »والاستبصار : « وأكثر ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « العدد ». والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرْجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).

(٩). في التهذيبوالاستبصار : - « أو العذق من النخل ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « السنين ».

٩١

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا(١) عِنْدَنَا عَظِيمٌ(٢)

قَالَ : « أَمَّا إِنَّكَ إِنْ(٣) قُلْتَ ذَاكَ(٤) ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا(٥) ، فَقَالَعليه‌السلام : لَاتُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا(٦) ».(٧)

٨٨٠١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا(٨) كَانَ الْحَائِطُ(٩) فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا(١٠) جَمِيعاً(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إنّ هذا عندنا عظيم. لأنّ كثيراً من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً أنّه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شي‌ء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع ».

(٣). في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٤). في « بح ، بس » وحاشية « جت »والاستبصار : « ذلك ».

(٥). في حاشية « جت » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « فتظلّموا ».

(٦). فيالوافي : « يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٤.

(٨). في « ط » : « إن ».

(٩). قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).

(١٠). في « بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « ببيعه ».

(١١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٣.

٩٢

٨٨٠٢/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ(٢) فِي تِلْكَ الْأَرْضِ(٣) بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ(٤) قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَبَيْعُ ذلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ ».(٥)

٨٨٠٣/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا(٦) ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ(٧) مَعَهَا شَيْئاً(٨) غَيْرَهَا رَطْبَةً(٩) أَوْ بَقْلاً(١٠) ،

____________________

(١). ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل‌بن الفضل. وهو الظاهر ؛ فقد أكثر أبان [ بن عثمان ] من الرواية عن إسماعيل بن الفضل [ الهاشمي ] ، كما أنّ [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة روى عن غير واحد عن أبان [ بن عثمان ] في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ - ٤٧٤. (٢). في الوسائل : + « له ».

(٣). في الاستبصار : - « الأرض ».

(٤). فيالوافي : « بيع له غلّة ، أي مبيع له ثمرة ». و : « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاح ونحو ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضلالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٤.

(٦). قال الفيّومي : « الطلع - بالفتح - : ما يطلع من النخلة ، ثمّ يصير ثمراً إن كانت انثى ، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً ، بل يؤكل طريّاً ويترك على النخلة أيّاماً معلومة حتّى يصير فيه شي‌ء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكيّة فيلقح به الاُنثى ». وقال الفيروز آبادي : « الطلع من النخل : شي‌ء يخرج كأنّه نعلان مُطْبَقان والحمل بينهما منضود والطرف محدّد ، أو ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورها ».المصباح المنير ، ص ٣٧٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٧ ( طلع ). (٧). في « ى ، بح ، جد » : « أن تشتري ».

(٨). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٣٦٠والاستبصار : - « شيئاً ».

(٩). تقدّم معنى الرطبة ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(١٠). قال الخليل : « البقل : ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ ، وفرق ما بين البقل ودِقّ الشجر أنّ البقل إذا رعي لم يبق له =

٩٣

فَيَقُولَ(١) : أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الرَّطْبَةَ وَهذَا(٢) النَّخْلَ وَهذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ(٣) الثَّمَرَةُ ، كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ ».

قَالَ(٤) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ(٦) ».(٧)

٨٨٠٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ ، مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ(٨) ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ(٩) ؟

____________________

= ساق ، والشجر يبقى له ساق وإن دقّت ». وقال الفيّومي : « البقل : كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، قاله ابن فارس ».ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٨ ( بقل ).

(١). في « بح » : « فنقول ». وفي « ى ، جد » : « فتقول ».

(٢). في « بخ ، بس » : « وهذه ».

(٣). في « بخ »والتهذيب ، ح ٣٦٠ : « يخرج ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه . وفي المطبوع : - « قال ».

(٥). الخرطات : جمع الخرطة ، وهي المرّة من الخرط ، وهو حتّ الورق من الشجر ، وهو أن تقبض على أعلاه ، ثمّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله ، أو الخرط هو انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، أي انتزع الورق منه اجتذاباً. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٧ ( خرط ).

(٦). فيالمرآة : « قال في المسالك : فيه تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع ، وفيه دليل على جواز بيعه عاماً مع الضميمة إلّا أنّه مقطوع ، وحال سماعة مشهور ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٤.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٨٩ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٣٥٣٨ ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٢ ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف ، جت » : « اطلع ».

(٩). في«ط،بخ،بف،جت»وحاشية«جن»:«لم يطلع ».

٩٤

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(١) إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ ».

قَالَ(٢) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٣) اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ(٤) بُسْرٍ(٥) أَخْضَرَ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَزْهُوَ(٦) ».

قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ؟ قَالَ : « حَتّى(٧) يَتَلَوَّنَ ».(٨)

٨٨٠٥/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقُلْتُ(٩) لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ(١٠) - لَهُ(١١) الثَّمَرَةُ(١٢) - عِشْرِينَ دِينَاراً عَلى أَنِّي(١٣) أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

(٢). في « بح » : - « قال ».

(٣). في « جن » : « الرجل ».

(٤). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥١٥والاستبصار : « غيره ».

(٥). في « ط ، جد » : « بسراً ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).

(٦). في « بخ » : « تزهو ».

(٧). في « بف » والوافي : - « حتّى ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٠ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٣٥٣٥ ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » ؛وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه».

(٩). في « ط » : « فقلت ».

(١٠). في الوافي : - « الرجل ».

(١١). في « ط ، بح »والفقيه : - « له ».

(١٢). في « ط ، بح ، بخ بف »والفقيه : « الثمن ». وفيالوافي : « فيالفقيه : الثمن ، موضع « له الثمرة » ، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطي قرضاً ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشترى ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : اُعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً ، وعلّة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيّته الاشتراء ولم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة ». (١٣). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « أن ».

٩٥

فَهِيَ(١) لِي(٢) بِذلِكَ الثَّمَنِ ، إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ؟

فَقَالَ : « مَا(٣) تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَلَا تَشْتَرِطَ(٤) شَيْئاً ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَايُسَمِّي شَيْئاً ، وَاللهُ(٥) يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذلِكَ(٦)

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ(٧) ».(٨)

٨٨٠٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٩) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي‌ ثَمَرَةَ(١٠) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي(١١) فِيهَا(١٢) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ‌

____________________

(١). في « ط » وحاشية « بس » : « فهو ».

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « لك ». وفي « بخ ، بف » : - « لي ».

(٣). في الفقيهوالتهذيب : « أما ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : « ولا يشترط ».

(٥). في « ى » : « فالله ».

(٦). في « ى » : - « ذلك ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ». وفيالمرآة : « يحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها أشتري منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوّم بها ، فالنهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فيدلّ على كراهة إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصحّ شراؤه.

الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّاً يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدوّ الصلاح.

الثالث : أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممّا يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا ، ولعلّه أظهر ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٢ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ١٧٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٤.

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ و ٢٣٥٤٦ والتهذيبوالاستبصار : « قال : قال أبو عبداللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : قال ». وفي الكافي ، ح ٨٨٥٤ : - « قال ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمرتك في ».

(١١). في الوافي : « هذه التي ».

(١٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : « فيه ».

٩٦

تَمْرٍ(١) ، أَوْ أَقَلَّ(٢) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ(٤) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ(٥) ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ(٦) ».(٧)

٨٨٠٧/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ : « برّ ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : + « من ذلك ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « البسر والتمر ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والكافي ، ح ٨٨٥٤ والتهذيبوالاستبصار : « والبسر ».

(٦). فيالوافي : « حمله فيالاستبصار على العريّة ». وفيالمرآة : « يمكن حمل الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيّد مذهب من قال بأنّه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك.

وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها ، فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ فيالاستبصار على العريّة ؛ لكونها مستثناة من المزابنة. ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلك ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، كما مرّ.

وأمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوّز ؛ لأنّ المقطوع مكيل ، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الكيل. أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ ، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٨٨٥٤. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به».

(٨). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « سنين ».

(٩). في « بف » : - « به ».

٩٧

قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ(١) يَبِيعُهَا(٢) هذِهِ الْجِزَّةَ(٣) ، وَكَذَا وَكَذَا(٤) جِزَّةً(٥) بَعْدَهَا؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ».

ثُمَّ قَالَ(٦) : « قَدْ(٧) كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا(٨) خَرْطَةً(٩) ».(١٠)

٨٨٠٨/ ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ(١٢) ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ(١٣) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ(١٤)

____________________

(١). قال الجوهري : « الرَّطْبة - بالفتح - : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٢). في « جن » : « نبيعها ».

(٣). فيالوافي : « الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه ». وفي اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه. والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٧ ( جزز ).

(٤). في « ط » : « كذا » بدون الواو. وفي الوافي : - « وكذا ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : هذه الجزّة وكذا كذا جزّة. هذا جائز ؛ إذ لا غرر فيه ، والجزّة معيّنة المقدار في العادة ، وكذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غرراً ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشيّة الله تعالى بإدراكها غايتها ، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها ».

(٦). في «ى،بف» وحاشية «جت» : « قال:ثمّ قال».

(٧). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « قد ».

(٨). في « بح » : « كذي وكذي ».

(٩). تقدّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٣٥٢١ ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٣ ، من قوله : « قلت : فالرطبة يبيعها ».

(١١). في « ط » : - « بن عثمان ».

(١٢). « لقح » أي حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(١٣). في « بخ ، بف » « للبيّع ».

(١٤). في « بح » : « أن يشترطه ».

٩٨

الْمُبْتَاعُ(١) ؛ قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِذلِكَ(٢) ».(٣)

٨٨٠٩/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شِرَاءِ(٤) الثَّمَرَةِ ، قَالَ : « إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا».(٦)

٨٨١٠/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ(٧) ، فَثَمَرَتُهُ(٨) لِلْبَائِعِ(٩) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ(١٠) عليه‌السلام : قَضى بِهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١١)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : + « بذلك ».

(٢). فيالمرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٥الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٣.

(٤). في « بخ ، بف » : « شرى ». وفي « ط » : - « شراء ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا ساوت شيئاً ، أي خرجت ، أو بلغت حدّاً يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة ».

(٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٣٥٤٥.

(٧). في الوافي : « قد اُبّر ». وتأبير النخل : تلقيحه. وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخاً من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلّا رجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ( لقح ).

(٨). في « ط ، جت ، جن » والوسائل : « فثمره ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « للذي باع ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « عليّ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٤.

٩٩

٨٨١١/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ(١) ، قَالَ :

تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٢) » أَنَّ الْفَوَاكِهَ(٣) وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ(٤) إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ(٥) ؛ فَأَمَّا(٦) مَنْ(٧) يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ(٨) ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ(٩) .(١٠)

٨٨١٢/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : - « عن يونس ».

(٢). البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جارالمقام في المدن. قاله ابن الأثير ، وقال أيضاً في شرح الحديث : « الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لاُغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ( بدا ) وص ٣٩٨ ( حضر ).

(٣). في « ط ، بخ ، بف » : « الفاكهة ».

(٤). « الغلّات » : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥). في « ى » : « أو السواد ». وقال ابن منظور : « سواد كلّ شي‌ء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حوالي‌الكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة والبصرة : قراهما ».لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ( سود ).

(٦). في « بخ ، بف » : « وأمّا ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « ما ».

(٨). فيالوافي : « فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلّات ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الاُجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلّات أسعاراً معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها ».

(٩). فيالمرآة : « لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب ».

(١٠). راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح ٨٧٧٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٢٩٥٦.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

شَدِيدٍ(١) فَلَا يُضِرُّ(٢) ، وَمَا كَانَ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ(٣) فَإِنَّهُ يُضِرُّ ».

وَإِنْ عَرَضَ رَجُلٌ(٤) عَلى جَارِهِ أَنْ يَضَعَ عَيْنَهُ كَمَا وَضَعَهَا وَهُوَ عَلى مِقْدَارٍ وَاحِدٍ؟

قَالَ(٥) : « إِنْ تَرَاضَيَا فَلَا يَضُرُّ » وَقَالَ(٦) : « يَكُونُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ(٧) أَلْفُ ذِرَاعٍ ».(٨)

٩٣١٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ(٩) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَهُوَ(١٠) يُبَاعُ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَجَاءَ(١١) وَأَشْرَكَ(١٢) فِيهِ رَجُلاً(١٣) بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَالْجِلْدِ ، فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرِئَ ،

____________________

= عرض » كلام السائل ، وسقط « قال » من النسّاخ ، أو يكون مقدّراً ، واحتمال كون « إن » وصليّة من تتمّة الكلام السابق بعيد ، ويحتمل أن يكون « وإن عرض » سؤال الآخر ، والمراد بوضع عينه حفرها ابتداء ، أي إن عرض رجل على جاره أن يحفر بئراً بأيّ وضع أراد؟ وأيّ مكان أراد؟ لكن لا يعمق البئر أكثر من بئر جاره. وعلى التقادير لا يخلو الخبر من تشويش وتكلّف ».

(١). في الفقيه : « جليد ».

(٢). في « بخ » والوافيوالفقيه : « فلا يضرّه ».

(٣). « البطحاء » : مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أو تراب ليّن جرّته السيول ، أو حصى ليّن في بطن المسيل. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ( بطح ).

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « رجل ».

(٥). في « ط » : « فقال ».

(٦). في « ط » : « قال و ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بين العينين ، حمل على الأرض الرخوة على المشهور ، وقالوا في الصلبة : خمسمائة ذراع ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٨٨١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ٣٢٢٨٤.

(٩). في « ط ، بف » : - « شعر ».

(١٠). في « ط » : - « وهو ».

(١١). في « بس » : « فجاءه ».

(١٢). في « بح »والتهذيب ، ح ٣٤١ : « فأشرك ».

(١٣). في « ط » : « رجلان ».

٤٨١

فَبَلَغَ ثَمَنُهُ(١) دَنَانِيرَ ، قَالَ(٢) : فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ : خُذْ(٣) خُمُسَ مَا بَلَغَ ، فَأَبى قَالَ : أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ(٤) لَهُ ذلِكَ(٥) ؛ هذَا الضِّرَارُ ، وَقَدْ(٦) أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ ».(٧)

٩٣٢٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(٨) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ ، فَأَرَادَ(٩) رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرى إِلى قَرْيَةٍ(١٠) لَهُ ، كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ(١١) الْبُعْدِ حَتّى لَايُضِرَّ(١٢) بِالْأُخْرى(١٣) فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « عَلى حَسَبِ أَنْ لَايُضِرَّ(١٤) إِحْدَاهُمَا(١٥) بِالْأُخْرى(١٦) إِنْ شَاءَ اللهُ ».

قَالَ : وَكَتَبْتُ(١٧) إِلَيْهِ(١٨) : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلى نَهَرِ قَرْيَةٍ ، وَالْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ ، فَأَرَادَ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ » والتهذيب : « ثمانية ».

(٢). في « بخ » والتهذيب ، ح ٣٥١ : - « قال ».

(٣). في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب : - « خذ ».

(٤). في « ى ، بس ، جت ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٣٥١ : « فليس » بدل « فقال : ليس ».

(٥). في « ط » : « ذاك ». وفي « جد » : « فليوله » بدل « فقال : ليس له ذلك ».

(٦). في « ط ، بس ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « فإن قال » بدل « فأبى ، قال ». وفي « بح » : « وقال ». وفي « بخ ، بف » : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.وفيه ، ص ٧٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٦ ، ح ١٨٥٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٣٦٥٩.

(٨). هكذا في « جت » وحاشية « بح » والطبعة الحجريّة. وفي « ط ، ى ، بح ، بخ بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : « محمّد بن الحسين ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم تفصيل ذلك في ذيل ح ٩٠٨٥ ، فلاحظ.

(٩). في « ط ، بس » : « وأراد ».

(١٠). في حاشية « بح » والوافي : + « اُخرى ».

(١١). هكذا في « ر ، بخ ، بض ، بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « في ».

(١٢). في الوافي : « لا تضرّ ». وفي الوسائل : « لا تضرّ إحداهما ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف » : « الاُخرى ».

(١٤). في « بس » والوسائل : « لا تضرّ ».

(١٥). في « ط ، بخ ، بف » : « أحدهما ».

(١٦). في « ط » والوافي : « بالآخر ».

(١٧). في « ى » : « وكتب ».

(١٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « عليه ‌السلام ».

٤٨٢

صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هذَا النَّهَرِ ، وَيُعَطِّلَ هذِهِ الرَّحى : أَلَهُ ذلِكَ ، أَمْ لَا؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يَتَّقِي اللهَ ، وَيَعْمَلُ فِي ذلِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يَضُرُّ(١) أَخَاهُ(٢) الْمُؤْمِنَ(٣) ».(٤)

٩٣٢١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَايُمْنَعُ نَفْعُ(٥) الشَّيْ‌ءِ(٦) ، وَقَضىصلى‌الله‌عليه‌وآله بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَايُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ(٧) فَضْلُ كَلَإٍ(٨) ،

____________________

(١). في الوافي : « ولا يضارّ ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « بأخيه ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ : « قولهعليه‌السلام : ولا يضرّ أخاه المسلم ، حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم ، وإلّا فالظاهر أنّ يد صاحب النهر أقوى ، أو على الكراهة ، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء ، وفيه إشكال.

وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يظهر منه في بادي الرأي الحرمة ، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة ؛ إذ الظاهر أنّه إن لم يكن التحويل جائزاً لقال : لا يجوز ، ولم يمنعه بالموعظة والنصيحة ، ولو لم يكن هذا ظاهراً فهو محتمل.

وقال فيالجامع : إذا كان للإنسان رحىً على نهر لغيره ، وأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر ، لم يكن له ذلك ، وتبعد القناة المتقدّمة عليها بقدر ما لا يضرّ إحداهما الاُخرى ». وراجع :الجامع للشرائع ، ص ٢٧٦.

(٤).الفقيه ، ج ٣، ص ٢٣٨، ح ٣٨٧٠؛والتهذيب ، ج ٧، ص ١٤٦، ح ٦٤٧، بسند آخر عنالفقيه عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٨، ص ١٠٥٦ ، ح ١٨٨١٣؛الوسائل ، ج ٢٥، ص ٤٣٠، ح ٣٢٢٨٥، إلى قوله : «لا يضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله ». (٥). في « ط ، بس ، جن » والوافي والبحار : « نقع ».

(٦). في الوافي : « البئر ».

(٧). في الوسائل ، ح ٣٢٢٥٧ : - « به ».

(٨). قال ابن الأثير : « وفيه : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وفي رواية : فضل الكلأ. الكلأ : النبات والعُشْب ، وسواء رطبه ويابسه. ومعناه أنّ البئر تكون في البادية ويكون قريباً منها كلأ ، فإذا ورد عليها وارد ، فغلب على مائها ، ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها ، فهو بمنعه الماء مانع من الكلأ ؛ لأنّه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلأ ، ثمّ لم يسقها قتلها العطش ، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه ».النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ( كلأ ). =

٤٨٣

وَقَالَ(١) : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(٢) ».(٣)

٩٣٢٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ(٤) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَتى جَبَلاً ، فَشَقَّ فِيهِ قَنَاةً(٥) ، فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْأُخْرى(٦) بِمَاءِ قَنَاةِ الْأُولى(٧) قَالَ(٨) : فَقَالَ : « يَتَقَاسَمَانِ(٩) بِحَقَائِبِ(١٠) الْبِئْرِ(١١) لَيْلَةً لَيْلَةً ،

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليمنع به ، قال فيالمسالك : المراد به أنّ الماشية ترعى بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ لنفسه. انتهى. وحمل في المشهور على الكراهة ، كما مرّ في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأنّ للمسلمين حقّاً للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروريّة ، كما يظهر منه ومن غيره. قال فيالدروس : الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٦٥ ؛مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢). في « بح ، جت » والوافي : « إضرار ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧٢ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « وقضىعليه‌السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلأ »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٥ ، ح ١٨٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٠ ، ح ٣٢٢٥٧ ؛وفيه ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٤ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٣٢٢٨٣ ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا ضرر ولا ضرار » ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٨.

(٤). في « ط » : - « محمّد بن يحيى عن » ، وعليه يكون السند معلّقاً على سابقه ، كما هو واضح.

(٥). في « بح » : + « جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك فشقّ منه قناة اُخرى ». وفي المرآة + : « فجرى ماؤها سنة ، ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة اُخرى ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « الآخر ».

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « الأوّل ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٩). في « ط » وحاشية « بح ، جت » : « يقاسمان ». وفي حاشية « بح » وحاشية اُخرى لـ « جت » : « يتقايسان ». وفي الوافي : « يقاسان ». (١٠). في الوافي : « بعقائب ».

(١١). في « بح ، جت » وحاشية « بس » : « البين ». وفيالمرآة : « الحقائب : جمع حقيبة ، وهي العجيزة ، ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ويعلّقه في مؤخّر الرحل. وحقب المطر ، أي تأخّرو احتبس ، أي منتهى البئر ، والحاصل أنّه يحبس كلّ ليلة ماء إحدى القناتين ؛ ليعلم أيّتهما تضرّ بالاُخرى ». وراجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤١١ - ٤١٢ (حقب ).

٤٨٤

فَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا(١) أَضَرَّتْ(٢) بِصَاحِبَتِهَا(٣) ، فَإِنْ رُئِيَتِ(٤) الْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولى ، فَلْتُعَوَّرْ(٥) ».(٦)

٩٣٢٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ(٧) ، وَكَانَ طَرِيقُهُ(٨) إِلَيْهِ فِي جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَكَانَ(٩) يَجِي‌ءُ وَيَدْخُلُ(١٠) إِلى عَذْقِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ(١١) الْأَنْصَارِيُّ : يَا سَمُرَةُ ، لَاتَزَالُ تُفَاجِئُنَا(١٢) عَلى حَالٍ لَانُحِبُّ(١٣) أَنْ تُفَاجِئَنَا(١٤) عَلَيْهَا ، فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ(١٥) ، فَقَالَ : لَا أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقٍ(١٦) وَهُوَ(١٧) طَرِيقِي إِلى عَذْقِي ».

قَالَ : « فَشَكَاهُ(١٨) الْأَنْصَارِيُّ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَأَتَاهُ ،

____________________

(١). في « بس ، بف » : « أيّتها ». وفي « بح » والوافي والوسائل : « أيّتهما ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : « أضرّ ».

(٣). في « ط ، بخ » : « بصاحبها ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف ، جن » : « رأيت ». وفي الوافي : « كانت ».

(٥). في « بف » : « فلتغوّر ». وفي « بخ » : « فلتعفونّ ». وتعوير البئر : طمّها وسدّ أعينها التي ينبع منها الماء حتّى انقطع ماؤها. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ).

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، وفيه هكذا : « قال : وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل » مع اختلاف وزيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٢٠ ، معلّقاً عن عقبة بن خالد ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٨٨١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ٣٢٢٨٧.

(٧). هذا الحديث نظير الحديث الثاني من هذا الباب فشرحنا مفرداته وأوردنا ذيله تعليقات رشيقة ، فإن شئت ‌فراجع هناك. (٨). في « بح » : « له طريق ».

(٩). في الوافي : « وكان ».

(١٠). في «بح»وحاشية«جت»والبحار:«فيدخل».

(١١). في « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والبحار : - « له ».

(١٢). في الوافي والبحار : « تفجأنا ».

(١٣). في « بف » : « لا تحبّ ».

(١٤). في الوافي والبحار : « أن تفجأنا ».

(١٥). في « جن » : « استأذن ».

(١٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار : « طريقي ».

(١٧). في « ى ، جن » : - « طريق وهو ».

(١٨). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والبحار : « فشكاه ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فشكا ».

٤٨٥

فَقَالَ لَهُ : إِنَّ فُلَاناً قَدْ شَكَاكَ ، وَزَعَمَ أَنَّكَ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ(١) ، فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي إِلى عَذْقِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : خَلِّ عَنْهُ وَلَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي(٢) مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَكَ(٣) اثْنَانِ ، قَالَ : لَا أُرِيدُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ(٤) حَتّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ(٥) ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَكَ(٦) عَشَرَةٌ(٧) فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَبى ، فَقَالَ : خَلِّ عَنْهُ وَلَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ(٨) : لَا أُرِيدُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ ، وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(٩) عَلى مُؤْمِنٍ ».

قَالَ : « ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) ، فَقُلِعَتْ(١١) ، ثُمَّ رُمِيَ(١٢) بِهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ ».(١٣)

١٥٠ - بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ‌

٩٣٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضَى النَّبِيُّ(١٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً ، وَاسْتَثْنى‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « إذن ».

(٢). في « بف » : - « في ».

(٣). في « بس » : « قال لك ». وفي « جن » : « فقال لك ». وفي « ط » : « قال : قال ».

(٤). في الوافي : « فجعلعليه‌السلام يزيده » بدل « فلم يزل يزيده ».

(٥). في الوافي : « أعذق ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال لك ».

(٧). في « ط » : + « أعذاق ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « ولا إضرار ».

(١٠). في الوسائل ، ح ٣٢٢٨٢ : - « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١١). في « بس ، جت » : « فقطعت ».

(١٢). في الوسائل ، ح ٣٢٢٨٢ : « ورمي » بدل « ثمّ رمي ».

(١٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٧١ ، ح ١٨٨٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٣٢٢٨٢ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٥ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ١١٨.

(١٤). في « بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : « رسول الله ».

٤٨٦

عَلَيْهِ(١) نَخْلَةً(٢) ، فَقَضى لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا ، وَالْمَخْرَجِ مِنْهَا(٣) ، وَمَدى جَرَائِدِهَا(٤) ».(٥)

٩٣٢٥/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ(٦) إِلى بِئْرِ الْمَعْطِنِ(٧) أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَيْنَ بِئْرِ(٨) النَّاضِحِ إِلى بِئْرِ النَّاضِحِ(٩) سِتُّونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَيْنَ(١٠) الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَالطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ(١١) عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ(١٢)

____________________

(١). في « بف »والفقيه : - « عليه ».

(٢). في الوسائل : « غلّة نخلات » بدل « عليه نخلة ».

(٣). في « ط » والتهذيب : - « منها ».

(٤). الجرائد : جمع الجريدة ، وهي واحدة الجريد ، فعيلة بمعنى مفعولة. والجريد : الذي يُجْرَدُ عنه الخُوص. والخوص : ورق النخل ، ولا يسمّى جريداً مادام عليه الخوص ، وإنّما يسمّى سعفاً. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ( جرد).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١٦ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٨٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩١ ، ح ٢٣٢١٩.

(٦). في الجعفريّات : « العطن ». والعَطَن والمـَعْطِن : واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مَبارك الإبل عند الماء ؛ لتشرب عَلَلاً - وهو الشرب بعد الشرب - ونَهَلاً - وهو الشرب الأوّل - فإذا استوفت ردّت إلى المراعي والأظماء.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٦٥ ( عطن ). وفيالمرآة : « والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل ».

(٧). في « ط » وحاشية « جن » : « العطين ». وفي الجعفريّات : « العطن ».

(٨). في « بخ » : - « بئر ».

(٩). في « جت » : « ناضح ». قال الفيّومي : « نضح البعير الماء : حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع ، فهو ناضح. وبئر الناضح : البئر الذي يستسقى الإبل عليها للزرع وغيره. راجع :المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضح ).

(١٠). في « ط ، جن » : + « بئر ».

(١١). يقال : هما يتشاحّان على أمر ، إذا تنازعاه ، لايريد كلّ واحد منهما أن يفوته ؛ من الشحّ ، وهو البخل مع حرص. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٩٥ ( شحح ).

(١٢). في الجعفريّات : « والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله » بدل « والطريق إذا تشاحّ عليه أهله ، فحدّه ».

٤٨٧

سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ».(١)

٩٣٢٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ حَظِيرَةٍ(٢) بَيْنَ دَارَيْنِ ، فَزَعَمَ(٣) أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام قَضى لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي(٤) مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ(٥) .(٦)

٩٣٢٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ(٧) :

أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَضى فِي هَوَائِرِ النَّخْلِ(٨) أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الجعفريّات ، ص ١٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٧٠ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣٧٧ ، المجلس ١٣ ، ح ٦٠الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٨٨١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٦ ، ح ٣٢٢٧٤.

(٢). الحظيرة في الأصل : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيهما البرد والريح. والحظيرة أيضاً : ما أحاط بالشي‌ء ، وهي تكون من قصب وخشب. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ( حظر ). (٣). في الوافيوالفقيه : « فذكر ».

(٤). في « ط » : « التي ».

(٥). « القِماط » : هي الشُّرُط التي يشدّ بها الخُصّ ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما. والخُصّ : البيت الذي يعمل من القَصَب. والقِماط أيضاً : الخرقة التي يشدّ بها الصبيّ في مهده.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٦ ( قمط ).

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤١٢ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ٣٤١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٨٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ٢٤٠٢٧.

(٧). تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، منها الحديثان : السادس والسابع من الباب السابق ، والحديث السادس من نفس الباب. وقد عدّ الشيخ والنجاشي عقبة بن خالد من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فلا يخفى ما في السند من وقوع السقط أو الإرسال. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٨١٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٦١ ، الرقم ٣٧١٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٤٨ - ٤٤٩.

(٨). في الوافي : « هرائر النخل ». وفي التهذيب : « هذا النخل ». وفيالوافي : « والصواب : في حريم النخل ».

٤٨٨

الْآخَرِ ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذلِكَ ، فَقَضى فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولئِكَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ بُعْدِهَا(١) .(٢)

٩٣٢٨/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ(٣) أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا »(٤) .

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : في هوائر ، في أكثر النسخ بالهاء ، ثمّ الواو ، ثمّ الراء المهملة ؛ من الهور بمعنى السقوط ، أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة ، أو في الشجرة التي اُسقطت من المبيع.

وقال الفيروزآبادي : هاره عن الشي‌ء : صرفه ؛ وعلى الشي‌ء : حمله عليه ؛ والقوم : قتلهم وكبّ بعضهم على بعض ؛ والرجل : غشّه ؛ والشي‌ء : حرزه ؛ وفلاناً : صرعه ، كهوّره. والبناء : هدمه. وتهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة. انتهى.

وبعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة وإن كان الكلّ بعيداً ، وفي بعض نسخ الكتابوالتهذيب بالراءين المهملتين ، ولعلّه من هرير الكلب كناية عن رفع الأصواب في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور ، وفي بعضها بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي ، أي طرد المشتري البائع عن نخلته.

وقال الفاضل الإسترآبادي : أقول : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ ، والظاهر أنّ هنا تصحيفاً وصوابه : في ثنيا النخل ، وهو اسم من الاستثناء ، ويؤيّد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله : « أن يكون النخل » آخره ؛ فإنّه تفسير لما قبله ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٠ (هور ).

(١). في التهذيب : « يعدّها ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حين بعدها ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي منتهى طول أغصانها في الهواء ومحاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما. والظاهر أنّه ليس بملك لصاحبها ، فلا يجوز بيعه منفرداً ، بل هو حقّ يجوز الصلح عليه ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٨٨١١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ٣٢٢٦٧.

(٣). قال ابن الأثير : « في حديث قسّ : فإذا شجرة عاديّة ، أي قديمة ، كأنّها نسبت إلى عاد ، وهم قوم هود النبيّعليه‌السلام ، وكلّ قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ( عدا ).

وفيمسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤١٢ : « نسبة البئر إلى العاديّة إشارة إلى إحداث الموات ؛ لأنّ ما كان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالباً ، وخصّ عاد بالذكر لأنّها في الزمن الأوّل كان لها آبار في الأرض ، ونسب إليها كلّ قديم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧٣ ، مرسلاً =

٤٨٩

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ(١) إِلى عَطَنٍ ، أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ(٢) ، فَيَكُونُ(٣) أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ إِلى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً ».(٤)

٩٣٢٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ(٥) - إِنْ(٦) كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً - خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ ».(٧)

٩٣٣٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

حَرِيمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ(٨) وَمَا يَلِيهَا(٩) .(١٠)

٩٣٣١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٨٨٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ٣٢٢٦٩.

(١). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « أن تكون ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : « طريق ».

(٣). في « ى ، جد ، جن » : « فتكون ».

(٤).قرب الإسناد ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢ ؛وفيه ، ص ١٤٦ ، ح ٥٢٦ ، مع زيادة في آخره ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١٧ ، وفي كلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٧ ، ح ٦٠ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « وحريم البئر العاديّة خمسون ذراعاً » مع زيادة في أوّله وآخره.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٤٦ ، وفيه هكذا : « وفي رواية اُخرى خمسون ذراعاً إلّا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٨٨٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ٣٢٢٧٠.

(٥). في الفقيه ، ح ٣٨٧١ : « القناتين ».

(٦). في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب : « إذا ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، صدر ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٢٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧١ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٨٨١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ٣٢٢٧١.

(٨). « حافتاه » : جانباه. والحافة : ناحية الموضع وجانبه. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوف ).

(٩). في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « وما يليهما ». وفي « بف » : « وما بينهما ».

(١٠).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٠ ، ح ١٨٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٦ ، ح ٣٢٢٧٢.

٤٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ(١) إِلى بِئْرِ الْمَعْطِنِ(٢) أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلى الْعَيْنِ(٣) - يَعْنِي الْقَنَاةَ - خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَالطَّرِيقُ يَتَشَاحُّ(٤) عَلَيْهِ أَهْلُهُ ، فَحَدُّهُ سَبْعَةُ(٥) أَذْرُعٍ ».(٦)

٩٣٣٢/ ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ(٧) بَيْنَ دَارَيْنِ ، فَزَعَمَ(٨) أَنَّ عَلِيّاً(٩) عليه‌السلام قَضى بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي(١٠) مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ(١١) .(١٢)

١٥١ - بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي غَيْرِ أَرْضِهِ أَوْ غَرَسَ‌

٩٣٣٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ،

____________________

(١). في « ط » : « العطن ». وهذا الحديث مثل الحديث الثاني من هذا الباب ، وقد شرحنا المفردات هناك.

(٢). في « ط » : « العطن ».

(٣).في«ط»:+«بئر»:«وما بين بئر العين إلى بئر العين».

(٤). في «ط ،بخ ،بف » والتهذيب : «إذا تشاحّ».

(٥). في « جد ، جن » وحاشية «جت » : «سبع ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٨٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٦ ، ح ٣٢٢٧٣ ؛ وج ١٨ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٤٠٣٠ ، من قوله : «والطريق يتشاحّ ».

(٧). الخُصّ : بيت يُعْمَل من الخشب والقصب. وجمعه : خِصاص وأخصاص ، سمّي به لما فيه من الخصاص ، وهي الفُرَج والأنقاب.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧ ( خصص ). وفيالوافي : « ويستفاد من الفقيه أنّ الخُصّ هو الحائط من القصب بين الدارين ، وهو أوفق بالحديث ».

(٨). في الوافي : « فذكر ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « أمير المؤمنين ».

(١٠). في « ط » : - « الذي ».

(١١). مضى معنى القماط ذيل الحديث الثالث من هذا الباب. وفيالمرآة : « وقال الصدوق فيالفقيه : وقد قيل : إنّ القماط هو الحجر الذي يعلّق منه على الباب ، وهو غير معروف ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٨٨٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ٢٤٠٢٧.

٤٩١

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَتى أَرْضَ رَجُلٍ ، فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتّى إِذَا بَلَغَ‌ الزَّرْعُ ، جَاءَ(١) صَاحِبُ الْأَرْضِ(٢) ، فَقَالَ : زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَزَرْعُكَ لِي ، وَلَكَ(٣) عَلَيَّ(٤) مَا أَنْفَقْتَ : أَلَهُ ذلِكَ ، أَمْ لَا(٥) ؟

فَقَالَ : « لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ ، وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرى أَرْضِهِ ».(٦)

٩٣٣٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٧) عليه‌السلام : فِي(٨) رَجُلٍ اكْتَرى دَاراً وَفِيهَا بُسْتَانٌ ، فَزَرَعَ فِي(٩) الْبُسْتَانِ ، وَغَرَسَ(١٠) نَخْلاً وَأَشْجَاراً وَفَوَاكِهَ وَغَيْرَ ذلِكَ ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذلِكَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ(١١) .

فَقَالَ : « عَلَيْهِ الْكِرى ، وَيُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَالزَّرْعَ قِيمَةَ عَدْلٍ(١٢) ، فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ ؛ وَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ(١٣) ، فَعَلَيْهِ الْكِرى وَلَهُ الْغَرْسُ وَالزَّرْعُ ، يَقْلَعُهُ(١٤) وَيَذْهَبُ‌

____________________

(١). في الوافي : « جاءه ».

(٢). في « بح » : « الزرع ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : - « لك ».

(٤). في « بس ، جد ، جن » : - « عليّ ».

(٥). في «ط» : + «قال». وفي الوافي : - « أم لا ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٣٨٦٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٨٨٤١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ ، ذيل ح ٢٤٣٦٢ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ٣٢١٩٢. (٧). في حاشية « بح » : « أبي عبد الله ».

(٨). في « ى » : « عن ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « في ».

(١٠). في « جت » : « أو غرس ».

(١١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « صاحب الدار في ذلك » بدل « في ذلك صاحب البستان ». وفي الفقيه : « الدار » بدل « البستان ». (١٢). في الفقيه : - « قيمة عدل ».

(١٣). في الفقيه : « استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره ». وفي التهذيب : « استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في‌ ذلك » كلاهما بدل « وإن كان استأمر ».

(١٤). في « بخ » : « يقطعه ».

٤٩٢

بِهِ حَيْثُ شَاءَ ».(١)

٩٣٣٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ(٢) لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ(٣) ، فَيَغِيبُ الرَّجُلُ ، وَيَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ(٤) لَمْ يُقْطَعْ ، فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ؟

فَقَالَ : « لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ(٥) بِهِ مَا شَاءَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ(٦) كَانَ يَسْقِيهِ وَيَقُومُ عَلَيْهِ ».(٧)

١٥٢ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٩٣٣٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ(٨) رَجُلٍ ، عَنْ رَيَّانَ ، عَنْ يُونُسَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٨٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٢٤٣٦١ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ٣٢١٩٣.

(٢). في « بح ، جت » : « النخلة ».

(٣). الجُذُوع : جمع الجِذْع ، وهو ساق النخلة ، ويسمّى سهم السقف جذعاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٩٤ (جذع ).

(٤). في « ط » : « على جبهته ».

(٥). في « بخ » : « يضع ».

(٦). في الوافي : « في التهذيب : صاحب الأرض ، بدل صاحب النخل ، وهو أوضح ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.وفيه ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٢ ، بسنده عن يزيد بن إسحاق.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٣٨٦٩ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٧٦ ، ح ١٨٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٠ ، ذيل ح ٢٣٥٦٤.

(٨). مفاد العطف هو الترديد في أنّ سهل بن زياد روى عن الريّان بن الصلت مباشرةً أو بتوسّط رجلٍ ، فيكون ‌التحويل ترديدياً.

٤٩٣

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً(٢) عَلى عِبَادِهِ ، فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ(٣) مَا عِلَّةٍ(٤) ، أُخْرِجَتْ(٥) مِنْ يَدِهِ ، وَدُفِعَتْ إِلى غَيْرِهِ ؛ وَمَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَا حَقَّ لَهُ(٦) ».(٧)

٩٣٣٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ، ثُمَّ مَكَثَ(٨) ثَلَاثَ(٩) سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا(١٠) ، لَمْ يَحِلَّ(١١) لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » : - « قال ».

(٢). في التهذيب : « جعلها الله عزّ وجلّ رزقاً » بدل « جعلها وقفاً ».

(٣). في « ى ، بخ ، جت ، جن » : « بغير ».

(٤). في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لغير سبب أو علّة ».

(٥). في الوسائل : « اُخذت ».

(٦). فيالوافي : « قد مضى ما يؤيّد آخر الحديث في حكم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنين ، ولعلّ هذا الحكم مختصّ بالأرض أيضاً. واُريد بالحقّ ما صرف في عمارتها ، وهذا الحكم غير معمول عليه ، وأمّا من عطّلها وأخربها وتركها ثلاث سنين من غير علّة فالوجه في سقوط حقّه منها أنّ الأرض لله‌ولمن عمّرها ؛ أعني للإمام ولمن أذن له في التصرّف فيها إمّا خصوصاً أو عموماً ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨١ ، ح ١٨٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ٣٢٢٩٠.

(٨). في « بخ » : « سكت ».

(٩). في « بف » : - « ثلاث ».

(١٠). في « بس » : « أن يطلبها ».

(١١). في « ط ، بخ ، بف » : « لا يحلّ ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل والتهذيب : « لا تحلّ ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤٠٦ : « لم أر قائلاً بظاهر الخبرين إلّا أن يحمل الأوّل على أنّه إذا تركها وعطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء ، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدّي إليه طسقها ، كما قيل ، وأمّا عدم طلب المال فلعلّه اُريد به عسر إثباته ، أو يحمل على ما إذا دلّت القرائن على الإبراء والأرض على الصورة السابقة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ٣٢٢٩١.

٤٩٤

١٥٣ - بَابُ مَنْ أَدَانَ مَالَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ‌

٩٣٣٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ(١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ لَايُسْتَجَابُ(٢) لَهُمْ دَعْوَةٌ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، يَقُولُ(٣) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَلَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ؟ ».(٤)

٩٣٣٩/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ(٥) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهعليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ لَايُسْتَجَابُ لَهُمْ - فَذَكَرَ - : الرَّابِعُ(٦) رَجُلٌ كَانَ(٧) لَهُ مَالٌ ،

____________________

(١). هكذا في حاشية الطبعة الحجريّة. وفي « ط » : « عمران بن عاصم ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « عمران أبي عاصم ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « عمران بن أبي عاصم ». وفي الوافي : « عمر بن أبي عاصم ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ للخبر قطعة اُخرى تقدّمت فيالكافي ، ح ٦٢٣٠ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمّار أبي عاصم ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام .

وعمّار هذا ، هو عمّار بن عبد الحميد أبو عاصم السجستاني المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢٥٢ ، الرقم ٣٥٣٧. ويؤيّد ذلك ما يأتي في الحديث الثاني من الباب من رواية أبي عبد الله المؤمن عن عمّار أبي عاصم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، نفس الخبر ، وأبو عبد الله المؤمن هو زكريّا المؤمن ويأتي في ح ٩٧١٩ رواية زكريّا المؤمن عن عمّار السجستاني.

(٢). في الوسائل والكافي ، ح ٣٢٤٨ : « لا تستجاب ».

(٣). في « بف » والوافي : « فيقول ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمران بن عاصم.الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من تستجاب دعوته ، ذيل ح ٣٢٤٨ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٨٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٣٧٩٩.

(٥). هكذا في « ط » وحاشية « جن ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع : « عمّار بن أبي عاصم ». وفي « بخ » : « عمران بن أبي عبد الله ». وفي « بف » وحاشية « جت » والوافي : « عمران بن أبي عاصم ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم آنفاً. (٦). في « بف » : - « الرابع ».

(٧). في « ى ، بخ ، بف » : - « كان ».

٤٩٥

فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَيَقُولُ(١) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَلَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ؟ ».(٢)

٩٣٤٠/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلى غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، لَمْ يُؤْجَرْ ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٣) ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٤)

١٥٤ - بَابٌ نَادِرٌ(٥)

٩٣٤١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٦) : « لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ ، وَلَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَقَدْ جَرَّبْتَهُ ».(٧)

____________________

(١). في « ط » : « ويقول ».

(٢).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٨٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٢٣٧٩٩.

(٣). في « بف » : « الحسن ». والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن‌سعدان. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب هو الراوي لكتب موسى بن سعدان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦ ؛رجال النجاشي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ١٠٧٢ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٢ ، الرقم ٧١٥.

(٤).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٣٨٠٠.

(٥). في حاشية « بف » : « باب آخر ».

(٦). في «ط ،بخ ،بف ،جن» والتهذيب : - « قال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.قرب الإسناد ، ص ٧٢ ، ح ٢٣١ ، عن هارون بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « ليس لك أن تأتمن من غشّك ولا تتّهم من ائتمنت » ؛وفيه ، ص ٨٤ ، ح ٢٧٦ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ٣٦٤ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ٢٤٢١٥.

٤٩٦

٩٣٤٢/ ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْجَلَّابِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ ، لَمْ يَحِلَّ(٤) لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتّى يَعْرِفَ ذلِكَ مِنْهُ ».(٥)

٩٣٤٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي حَدِيثٍ لَهُ(٦) أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ مُؤْتَمَنٍ(٨) ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ عَلَى اللهِ ».(٩)

٩٣٤٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١٠) عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : لَمْ يَخُنْكَ(١١) الْأَمِينُ ، وَلكِنِ(١٢) ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « بخ ، بف » والوسائل : « الحلّاب ».

(٣). في حاشية « بف » : « أبا عبد الله ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « لا يحلّ ».

(٥).تحف العقول ، ص ٤٠٩الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ٢٤٢١٦.

(٦). في « ط » : - « له ».

(٧). في الوسائل : - « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨). في الوسائل : « مؤمن ».

(٩).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٥١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ٢٤٢١٧.

(١٠). في « جن » : « أبا عبد الله ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيبوتحف العقول . وفي المطبوع : « لا يخنك».

(١٢). في التهذيب ، ح ٧٩٦ : « وإنّما ».

(١٣). فيالوافي : « يعني أنّ الأمين لا يخون أبداً ، ولكن صاحبك كان خائناً وأنت ائتمنته فالتوى من تقصيرك ، وفي المثل : يداك أوكتا وفوك نفخ ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.تحف العقول ، ص ٤٤٤ ، عن الرضاعليه‌السلام من =

٤٩٧

٩٣٤٥/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ(١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ(٢) ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام ، قَالَ(٤) : « مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ(٥) اللهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ ، وَخُلْفاً إِذَا وَعَدَ ، وَخِيَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ ، ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلى أَمَانَةٍ ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ تَعَالى أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا ، ثُمَّ لَايُخْلِفَ عَلَيْهِ وَلَا يَأْجُرَهُ ».(٦)

١٥٥ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَكَرَاهَةِ الْإِضَاعَةِ‌

٩٣٤٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ،

____________________

= دون الإسناد إلى أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ذيل ح ٤٠٩٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٧٩٦ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام . وراجع :الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٦١الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٨ ، ح ٢٤٢١٨.

(١). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن محمّد بن‌عبد الجبّار ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم ذيل ح ٨٤٥٥ أنّه قد تكرّرت رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي - وهو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة - عن عبيس بن هشام في عدّة من الأسناد.

ووردت رواية أحمد بن إدريس - وهو أبو عليّ الأشعري شيخ الكليني - عن الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة عن عبيس بن هشام في بعض طرق النجاشي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٢٢٩.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٢ ؛ من نقل الخبر عن أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي جعفرعليه‌السلام . وقد سقط « عن أبي حمزة » من سندالتهذيب .

ثمّ إنّ كثرة روايات أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار قد أوجبت ترشّح عبارة « عن محمّد بن عبد الجبّار » عن قلم بعض النسّاخ سهواً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤٢٦.

(٢). في « بف » : - « الكوفي ».

(٣). في « بخ ، بف » : « أبي عبد الله ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

(٥). في « بف » والوافي : « عباد ».

(٦).الاختصاص ، ص ٢٢٥ ، مرسلاً عن أبي حمزة الثمالي. وراجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣١.الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٨٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٨ ، ح ٢٤٢١٩.

(٧). كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر زيادة « عن ابن أبي عمير » في السند ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم – والد =

٤٩٨

عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام دَنَانِيرُ ، وَأَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : يَا أَبَتِ(١) ، إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ وَعِنْدِي كَذَا وَكَذَا دِينَاراً(٢) ، فَتَرى(٣) أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ يَبْتَاعُ لِي بِهَا بِضَاعَةً(٤) مِنَ الْيَمَنِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ(٥) ، أَمَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ ».

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ.

فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ ، لَاتَفْعَلْ ».

فَعَصى إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ دَنَانِيرَهُ ، فَاسْتَهْلَكَهَا وَلَمْ يَأْتِهِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا ، فَخَرَجَ(٦) إِسْمَاعِيلُ ، وَقُضِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام حَجَّ ، وَحَجَّ إِسْمَاعِيلُ تِلْكَ السَّنَةَ ، فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَقُولُ : اللّهُمَّ أْجُرْنِي ، وَأَخْلِفْ عَلَيَّ. فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَهَمَزَهُ(٧) بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ ، فَقَالَ(٨) لَهُ : « مَهْ يَا بُنَيَّ ، فَلَا وَاللهِ ، مَا لَكَ عَلَى اللهِ(٩) هذَا حُجَّةٌ(١٠) ، وَلَا لَكَ أَنْ‌

____________________

= عليّ بن إبراهيم - من الرواية عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ] في ما لا يُحصى كثرة. لاحظ ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٤٩٠١.

(١). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : « يا أبه ». وفي « ط » : « يا أباه ». وفي « جن » : - « يا ».

(٢). في « بح » وحاشية « جت » : « دنانير ». وفي الوسائل : « دينار ».

(٣). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوسائل والبحار : « أفترى ».

(٤). البضاعة : قطعة من المال أو قطعة وافرة منه تقتنى وتعدّ للتجارة. راجع :المفردات للراغب ، ص ١٢٨ ؛المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ). (٥). في « بح » : - « يا بنيّ ».

(٦). في « ى » : « فجزع ».

(٧). « فهمزه » ، أي دفعه ، من الهَمْز بمعنى النَخْس ، أي الدفع. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ( همز ).

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : « وقال ».

(٩). في « ط » : + « جلّ وعزّ ».

(١٠). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : - « حجّة ». وفي « بف » : « فلا والله ، مالك على الله حجّة ، ولا لك هذا ». وفي الوافي : « فلا والله ، مالك حجّة ، ولا لك هذا ».

٤٩٩

يَأْجُرَكَ ، وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ؟ ».

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : يَا أَبَتِ(١) ، إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، إِنَّمَا(٢) سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ(٣) .

فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (٤) يَقُولُ : يُصَدِّقُ اللهَ(٥) وَيُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ(٦) ، فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ(٧) فَصَدِّقْهُمْ ، وَلَا‌ تَأْتَمِنْ شَارِبَ(٨) الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّ(٩) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ(١٠) :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (١١) فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَايُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ ، وَلَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ ، وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلى أَمَانَةٍ ، فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا ، لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللهِ(١٢) أَنْ يَأْجُرَهُ ، وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ ».(١٣)

٩٣٤٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١٥) ؛

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « يا أبه ». وفي البحار ، ج ٤٧ : « أبا ».

(٢). في « بح » : « إنّي ».

(٣). في البحار،ج ٢:-«فقال:يا بنيّ لا تفعل»إلى هنا.

(٤). التوبة (٩) : ٦١.

(٥).في«بح،جت،جن»والوسائل والبحار، ج ٤٧:«لله».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « المؤمنين ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بشهادة ». وفي حاشية « جت » : + « شهادة ».

(٨). في الوافي : « بشارب ».

(٩). في الوسائل : « إنّ ».

(١٠). في « ط ، ى ، بخ ، جد » : - « في كتابه ».

(١١). النساء (٤) : ٥.

(١٢). في « ط » : + « حجّة ».

(١٣).الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ح ١٢٢٣٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١٨٥ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢١ ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٨٣ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، ح ٩٥٢٣الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٦ ، ح ١٨٦٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٢ ، ح ٢٤٢٠٧ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٨ ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٣ ، إلى قوله : « فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ».

(١٤). هكذا في « ط » وحاشية « جت ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل‌والبحار : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٨٧ ، فلاحظ.

(١٥). هكذا في « ط ، بخ ، بف ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل والبحار: =

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909