الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234385 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قَالَ(١) : « أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ(٢) ، فَرُدَّ عَلَيْهِ(٣) ».(٤)

٨٧٩١/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ(٥) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ(٧) ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : « إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٢). في « بح » : « في الوقت ».

(٣). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اُجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. وقيل : إنّه لا ينتقل إلّابعد زمن الخيار. وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٥ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٧٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨ ، ح ٢٣٠٤٥.

(٥). في « جد » : « وغيره ».

(٦). في « بح » والوافي والوسائل : « وأبي الحسن ».

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « في يومه ».

وفيالمرآة : « قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه. ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة. والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شي‌ء ، وأوفقها بالخبر عبارةالشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له. والشهيد فيالدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، الدرس ٢٥٧.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن =

٨١

٨٧٩٢/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً ، فَأَعْطَيْتُ(١) بَعْضَ ثَمَنِهِ(٢) ، وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ، ثُمَّ جِئْتُ إِلى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ ، فَقَالَ : قَدْ بِعْتُهُ ، فَضَحِكْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : لَاوَاللهِ لَا أَدَعُكَ ، أَوْ أُقَاضِيَكَ ، فَقَالَ لِي : تَرْضى(٣) بِأَبِي بَكْرِ بْنِ(٤) عَيَّاشٍ(٥) ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَتَيْنَاهُ(٦) ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ(٧) بَيْنَكُمَا؟ أَبِقَوْلِ(٨) صَاحِبِكَ ، أَوْ غَيْرِهِ؟ قَالَ(٩) : قُلْتُ : بِقَوْلِ صَاحِبِي ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرى شَيْئاً ، فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي(١٠) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(١١)

٨٧٩٣/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤ ، ح ٢٣٠٥٧.

(١). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « وأعطيت ».

(٢). في « بخ ، بف » : « الثمن ».

(٣). في « جن » والوافي : « أترضى ».

(٤). في « بح » : + « أبي ».

(٥). في « بف » : « عبّاس ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بأبي بكر بن عيّاش. هو القارئ المشهور من رواة عاصم ، وكانت المصاحف مكتوبة على قراءته ، على ما ذكره فيخلاصة المنهج وفسّر القرآن فيالخلاصة أيضاً على قراءته ، وأمّا اليوم فالمصاحف على قراءة حفص ، وهو الراوي الآخر لعاصم ، وقال ابن النديم : إنّها قراءة عليّعليه‌السلام ، وقال أبو بكر بن عيّاش : وجدت قراءة عاصم على قراءة عليّعليه‌السلام إلّا في عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتها ».

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فأتيته ».

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » : « أن نقضي ».

(٨). في « ى ، بخ ، بف ، جت »والتهذيب : « بقول » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في«ط»والوافي:-« قال ». وفي « بف » : « ثمّ ».

(١٠). في «بح، بخ ، بف ، جد » والوافي : - « في ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٠٥١.

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَضى فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ(١) رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ ، قَالَ : لِيُشْهِدْ(٢) أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ(٣) ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ(٤) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ».(٥)

٧١ - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ(٦) وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ‌

٨٧٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ(٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فعرض له ، أي للمشتري. والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحباباً. ويدلّ على أنّ‌جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار ».

(٢). في « بف » : « يشهد ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالتهذيب : « واستوجبه ».

(٤). في « بخ » : « فلم يبعه ». وفي « بف » : « ولم يبعه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٠٥٩.

(٦). فيالوافي : « أورد فيالكافي في العنوان « الحيوان » بدل « الشاة » وكأنّه عمّم الحكم. وفيه إشكال ؛ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد. وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوماً. وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ : « ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن عليّ بن حرّعن أبي المعزا. وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب.

٨٣

« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ(١) يَشْرَبُ(٢) لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ(٣) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٥)

٧٢ - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي‌

٨٧٩٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٦) يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ(٧) مِمَّا(٨) قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « أيّام ». وفي « بخ » : - « كان في تلك الثلاثة الأيّام ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « شرب ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام ».

(٤). فيالوافي : « وفي بعض نسخالكافي في السند الأوّل - وهو الثاني هنا - : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيم‌بن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شي‌ء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ». وثالثة الأسانيد هو ما فيالتهذيب .

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٠٧ ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢١ ، ح ١٧٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦ ، ح ٢٣٠٦١.

(٦). في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٧). في « ط » : « أقلّ ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ و ٢٢٩. وفي المطبوع : « ما ».

(٩). فيالوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٠:« ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه =

٨٤

٨٧٩٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا(١) ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا(٢) كَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكْ(٣) لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ(٤) ، أَوْ يَتَتَارَكَا(٥) ».(٦)

____________________

= الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قوله مطلقاً. وذهب العلّامة فيالمختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايراً تحالفا وفسخ البيع. واختار فيالقواعد أنّهما يتحالفان مطلقاً ؛ لأنّ كلاًّ منهما مدّع ومنكر. وقوّى فيالتذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً. كذا ذكره الشهيد الثانيرحمه‌الله . والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التتارك بقاء العين ». وراجع :الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ؛تذكرة الفقهاء ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، المسألة ٦٠٠ ؛قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٧ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٠.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه ، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة ؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقلّ ، كان القول قول البائع ؛ لأنّه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري ، كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع ، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده. والتفصيل موكول إلى الفقه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٥ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٧٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٩ ، ح ٢٣١٤٠.

(١). في الخصال : + « وبرّا ».

(٢). في « بخ ، بف ، جن »والخصال : « وإذا ».

(٣). في « بخ » : « لم تبارك ».

(٤). « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٥). في « ط » : « فليتّاركا ». وفي الوافي : « تتاركا ». وفيالوافي : « هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق - وهو السابق هنا أيضاً - وبقرينة التتارك ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد.=

٨٥

٧٣ - بَابُ بَيْعِ(١) الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا‌

٨٧٩٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ(٢) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّطْبَةِ(٤) تُبَاعُ قِطْعَةً ، أَوْ(٥) قِطْعَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ(٦) قِطَعَاتٍ(٧) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

=الخصال ، ص ٤٥ ، باب الاثنين ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٧٧٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧ ، ذيل ح ٢٣٠١٦ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢٣١٤١.

(١). في « جد » : - « بيع ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : « محمّد بن الحجّال » ، وهو سهو كما سيظهر.

(٣). في « ط ، بخ » : « يزيد ». وفي « بف » : « زيد ». وفي حاشية « جت » : « ثعلبة بن زيد » وكذا فيالوسائل حينما نقل ذيل الخبر.

وثعلبة هذا ، هو ثعلبة بن ميمون ، روى كتابه عبد الله بن محمّد الحجّال ، وروى ثعلبة عن بريد بن معاوية بعناوينه المختلفة ( : بريد ، بريد العجلي ، بريد بن معاوية وبريد بن معاوية العجلي ) في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٣٠٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، وص ٥٣٤.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد عن بريد ، فقد جمع فيه بين النسخة وبدلها ظاهراً.

(٤). قال الجوهري : « الرَطْبَة ، بالفتح : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥١١ و ٢٣٥٤١ : - « قطعة أو ».

(٦). في « ط ، بف »والتهذيب : « الثلاث ».

(٧). فيالوافي : « القطعة منها - أي من الرطبة - : ما يقطع مرّة ». وفي هامش المطبوع : « في بعض النسخ : قطفة ، أو قطفتين ، أو ثلاث قطفات ، والقطف ، محرّكة : بقلة شجر جبلي ، خشبه متين ، الواحدة : قطفة ، لكن هذه النسخة لا تناسب الرطبة ، وهي الإسپست ويقال لها : ينجه ، بعد ظهورها ومادام رطبة ، وإذا يبست قيل لها : القتّ ».

٨٦

قَالَ(١) : وَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هذَا(٢) ، فَجَعَلَ يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ(٣) لَهُ(٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ - اسْتِحْيَاءً(٥) مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ(٦) ، وَقَوْلِهِ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) » - إِنَّ مَنْ‌

____________________

(١). في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٥٤١ : - « قال ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٤١والتهذيب . وفي المطبوع : « هذه ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، وجه الشبه في هذه المسائل التي سئل عنها كونُ المبيع في معرض النموّ والزيادة ، فيعرض لسببه الغرر في الزيادة والنقصان ، وقد سأل الراوي عن كثير ممّا يدخل الغرر فيه لذلك ، وكان فقهاء عصره يبحثون عنه ويختلفون فيه.

بيان ذلك أنّ الأمتعة الجوامد يعرف صفاتها بالرؤية ويرتفع الجهل بها فعلاً ، وأمّا الثمار والزروع فماليّتها بما يؤول إليه بعد مدّة ، ولا يرغب فيها لصفاتها الموجودة فعلاً ، فمن باع الثمرة المدركة قبل الإدراك فقد باع شيئاً غير موجود ، فلعلّه يوجد ولعلّه يدركه الآفات ، وهو غرر نهي في الشرع عن أمثاله ، كبيع الملاقيح والمضامين ، أي الموجودة في أصلاب الآباء وأرحام الاُمّهات ، نعم لو كانت الثمرة غير الناضجة ممّا يؤكل في حالته الموجودة ، كالقثّاء يؤكل كلّما كان صغيراً ، أو الحصرم والبسر والرطبة ، وكان الغرض من بيعها منافعها الموجودة فعلاً حين عدم الإدراك ، وبيعت بشرط القطع والجذاذ ، لم يكن فيه غرر ، ولم يعقل أن يشترط فيه بدوّ الصلاح ، فيجوز بيع الحصرم على الكرم إن كان الغرض منه القطع ؛ لأن يعصر منه ماء الحصرم ، وليس فيه غرر ، أمّا إن اُريد بيعه ليبقيه حتّى يصير عنباً ، فإنّه اشترى في الحقيقة عنباً غير موجود ، وهو غرر ؛ لأنّه في معرض الخطر والآفة ، فما سأله الراوي عنها كان جميعاً ممّا يباع ، وهو في معرض النموّ والزيادة والنقصان. وقد اختلف فقهاؤهم في هذه المسائل بعد اتّفاقهم على عدم جواز البيع قبل وجود الثمرة ، فمذهب الكوفيّين منهم كأبي حنيفة جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بعد الوجود ، لكن يجب القطع فوراً عند أبي حنيفة دون سائر أهل العراق ، ومذهب أهل الحجاز ، كمالك عدم جوازه أصلاً حتّى تزهو الثمرة ، واختلف فقهاؤنا أيضاً. والظاهر عدم الخلاف في جوازه بشرط القطع ؛ لأنّ العلاّمةرحمه‌الله جعل في المختلف محلّ الكلام ما إذا باع بشرط التبقية أو مطلقاً ، ولزم منه أن يكون بشرط الجذاذ غيرمختلف فيه.

وأمّا هذا الخبر فإن صحَّ العمل به يدلّ على جواز ثمر النخيل قبل الوجود ، وهو ممّا لم يقل به أحد ، فيجب حمله على ظهور شي‌ء يفيد ، كالبسر.

والحقّ أنّه لا غرر في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ؛ فإنّه يعلم مقدارها ، وأمّا نموّها إلى أن يدرك فعادة الله جرت به ولا خطر فيه ، وأمّا الآفات فسيأتي أنّه لا يحصل بها الغرر ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٩٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب : - « له ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أستحي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « السؤال » بدل « ما سألته ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ». وفي التهذيب : - « استحياء من كثرة - إلى - لا بأس به ».

٨٧

يَلِينَا(١) يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا(٢) هذَا كُلَّهُ.

فَقَالَ : « أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ ».

ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ(٣) ، فَأَمَرْتُ(٤) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً(٥) ، فَقَالَ : مَا هذَا؟ فَقِيلَ‌ لَهُ(٦) : تَبَايَعَ(٧) النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ(٨) النَّخْلُ(٩) الْعَامَ ، فَقَالَصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا(١٠) النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ(١١) شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(١٢) ».(١٣)

٨٧٩٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(١٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « بيننا ». وفي « بخ » : « تبينا ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : - « علينا ». وفيالوافي : « يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده ».

(٣). في « ى ، بس » : « فسكتُّ ».

(٤). في « ط » : « وأمرت ».

(٥). الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ضوا ).

(٦). في « ط »والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في حاشية « جت » : « يتبايع ».

(٨). في الوافي عن بعض النسخ : « ففقد ».

(٩). « قعد النخل » أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اُخرى. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ( قعد ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب والاستبصار : « فلا تشتروا ».

(١١). في « ط » : « منه ». وفي « بف » : « فيها ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧١ : « يدلّ على جواز بيع الرطبة - وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر - جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاماً واحداً قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « فأمرت محمّد بن مسلم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣١ ، ح ١٧٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٣٥١١ ؛وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٣٥٤١ ، إلى قوله : « فقال : لابأس به ».

(١٤). في « ط ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « بن عثمان ».

٨٨

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنْ شِرَاءِ(٢) النَّخْلِ وَالْكَرْمِ(٣) وَالثِّمَارِ(٤) ثَلَاثَ سِنِينَ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ؟

قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ، يَقُولُ(٨) : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ(٩) ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ(١٠) فِي(١١) سَنَةٍ وَاحِدَةٍ(١٢) ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ(١٣) اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ(١٤) ، فَلَا بَأْسَ(١٥) ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ(١٦) ثَمَرَةُ(١٧) تِلْكَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : « شرى ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الكرم والنخل ».

(٤). في « ط » : - « والثمار ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواماً ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلّا الصدوقرحمه‌الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها. وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلّا أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاُولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض».

(٦). في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). في الوسائل : - « به ».

(٨). في الوسائلوالفقيه : « تقول ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « القابل ». وفي الاستبصار : « من قابل » بدل « في قابل ».

(١٠). في « بح » : « اشتريت ».

(١١). في«بف»والفقيه والتهذيب والاستبصار :-«في».

(١٢). في التهذيبوالاستبصار : - « واحدة ».

(١٣). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ». (١٤). في « بس » : « أن تبلغ ».

(١٥). في الفقيه : - « فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ».

(١٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فهلك ».

(١٧). في حاشية « بف » والوافي : « ثمرات ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « ثمرة ».

٨٩

الْأَرْضِ كُلُّهَا(١) ؟

فَقَالَ : « قَدِ(٢) اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَكَانُوا(٣) يَذْكُرُونَ ذلِكَ(٤) ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَايَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(٥) ، وَلكِنْ(٦) فَعَلَ ذلِكَ(٧) مِنْ أَجْلِ(٨) خُصُومَتِهِمْ(٩) ».(١٠)

٨٧٩٩/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(١١) الرِّضَاعليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ؟

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ(١٢) بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ(١٣) ».

____________________

(١). وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « قد ».

(٣). في الوافيوالاستبصار : « وكانوا ».

(٤). في « بح » : - « ذلك ».

(٥). في التهذيب : « ولم يحرّم ».

(٦). في « ط » : « إنّما كره » بدل « ولكن ».

(٧). في « بف » : - « ذلك ».

(٨). في « بح » : « لأجل ».

(٩). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٧ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله.علل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٧٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٣٥١٢. (١١). في الاستبصار : + « أبا الحسن ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « يجوز » بدون « لا».

(١٣). في « بخ ، بف » « تزهو ». وقال ابن الأثير : « فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ. وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ( زها ).

٩٠

فَقُلْتُ(١) : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ(٢) ؟

قَالَ : « يَحْمَرُّ ، وَيَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِكَ(٣) ».(٤)

٨٨٠٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِيعُهُ ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ(٥) ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ(٦) مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ(٧) ، أَوِ الْعِذْقَ(٨) مِنَ النَّخْلِ(٩) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ(١٠) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قلت ».

(٢). في « ط » : - « جعلت فداك ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وشبه ذلك ، أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ، عن الرضاعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني تصفرّ أو تحمرّ ».الجعفريّات ، ص ١٧٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يزهو ».معاني الأخبار ، ص ٢٨٧ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٤.الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٣.

(٥). في « بف »والاستبصار : « الثمرة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : وأستثني الكرّ ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالاً معلومة. ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعيف ». (٧). في « بخ ، بف »والاستبصار : « وأكثر ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « العدد ». والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرْجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).

(٩). في التهذيبوالاستبصار : - « أو العذق من النخل ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « السنين ».

٩١

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا(١) عِنْدَنَا عَظِيمٌ(٢)

قَالَ : « أَمَّا إِنَّكَ إِنْ(٣) قُلْتَ ذَاكَ(٤) ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا(٥) ، فَقَالَعليه‌السلام : لَاتُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا(٦) ».(٧)

٨٨٠١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا(٨) كَانَ الْحَائِطُ(٩) فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا(١٠) جَمِيعاً(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إنّ هذا عندنا عظيم. لأنّ كثيراً من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً أنّه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شي‌ء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع ».

(٣). في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٤). في « بح ، بس » وحاشية « جت »والاستبصار : « ذلك ».

(٥). في حاشية « جت » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « فتظلّموا ».

(٦). فيالوافي : « يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٤.

(٨). في « ط » : « إن ».

(٩). قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).

(١٠). في « بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « ببيعه ».

(١١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٣.

٩٢

٨٨٠٢/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ(٢) فِي تِلْكَ الْأَرْضِ(٣) بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ(٤) قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَبَيْعُ ذلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ ».(٥)

٨٨٠٣/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا(٦) ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ(٧) مَعَهَا شَيْئاً(٨) غَيْرَهَا رَطْبَةً(٩) أَوْ بَقْلاً(١٠) ،

____________________

(١). ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل‌بن الفضل. وهو الظاهر ؛ فقد أكثر أبان [ بن عثمان ] من الرواية عن إسماعيل بن الفضل [ الهاشمي ] ، كما أنّ [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة روى عن غير واحد عن أبان [ بن عثمان ] في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ - ٤٧٤. (٢). في الوسائل : + « له ».

(٣). في الاستبصار : - « الأرض ».

(٤). فيالوافي : « بيع له غلّة ، أي مبيع له ثمرة ». و : « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاح ونحو ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضلالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٤.

(٦). قال الفيّومي : « الطلع - بالفتح - : ما يطلع من النخلة ، ثمّ يصير ثمراً إن كانت انثى ، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً ، بل يؤكل طريّاً ويترك على النخلة أيّاماً معلومة حتّى يصير فيه شي‌ء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكيّة فيلقح به الاُنثى ». وقال الفيروز آبادي : « الطلع من النخل : شي‌ء يخرج كأنّه نعلان مُطْبَقان والحمل بينهما منضود والطرف محدّد ، أو ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورها ».المصباح المنير ، ص ٣٧٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٧ ( طلع ). (٧). في « ى ، بح ، جد » : « أن تشتري ».

(٨). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٣٦٠والاستبصار : - « شيئاً ».

(٩). تقدّم معنى الرطبة ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(١٠). قال الخليل : « البقل : ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ ، وفرق ما بين البقل ودِقّ الشجر أنّ البقل إذا رعي لم يبق له =

٩٣

فَيَقُولَ(١) : أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الرَّطْبَةَ وَهذَا(٢) النَّخْلَ وَهذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ(٣) الثَّمَرَةُ ، كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ ».

قَالَ(٤) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ(٦) ».(٧)

٨٨٠٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ ، مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ(٨) ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ(٩) ؟

____________________

= ساق ، والشجر يبقى له ساق وإن دقّت ». وقال الفيّومي : « البقل : كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، قاله ابن فارس ».ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٨ ( بقل ).

(١). في « بح » : « فنقول ». وفي « ى ، جد » : « فتقول ».

(٢). في « بخ ، بس » : « وهذه ».

(٣). في « بخ »والتهذيب ، ح ٣٦٠ : « يخرج ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه . وفي المطبوع : - « قال ».

(٥). الخرطات : جمع الخرطة ، وهي المرّة من الخرط ، وهو حتّ الورق من الشجر ، وهو أن تقبض على أعلاه ، ثمّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله ، أو الخرط هو انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، أي انتزع الورق منه اجتذاباً. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٧ ( خرط ).

(٦). فيالمرآة : « قال في المسالك : فيه تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع ، وفيه دليل على جواز بيعه عاماً مع الضميمة إلّا أنّه مقطوع ، وحال سماعة مشهور ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٤.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٨٩ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٣٥٣٨ ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٢ ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف ، جت » : « اطلع ».

(٩). في«ط،بخ،بف،جت»وحاشية«جن»:«لم يطلع ».

٩٤

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(١) إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ ».

قَالَ(٢) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٣) اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ(٤) بُسْرٍ(٥) أَخْضَرَ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَزْهُوَ(٦) ».

قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ؟ قَالَ : « حَتّى(٧) يَتَلَوَّنَ ».(٨)

٨٨٠٥/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقُلْتُ(٩) لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ(١٠) - لَهُ(١١) الثَّمَرَةُ(١٢) - عِشْرِينَ دِينَاراً عَلى أَنِّي(١٣) أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

(٢). في « بح » : - « قال ».

(٣). في « جن » : « الرجل ».

(٤). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥١٥والاستبصار : « غيره ».

(٥). في « ط ، جد » : « بسراً ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).

(٦). في « بخ » : « تزهو ».

(٧). في « بف » والوافي : - « حتّى ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٠ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٣٥٣٥ ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » ؛وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه».

(٩). في « ط » : « فقلت ».

(١٠). في الوافي : - « الرجل ».

(١١). في « ط ، بح »والفقيه : - « له ».

(١٢). في « ط ، بح ، بخ بف »والفقيه : « الثمن ». وفيالوافي : « فيالفقيه : الثمن ، موضع « له الثمرة » ، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطي قرضاً ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشترى ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : اُعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً ، وعلّة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيّته الاشتراء ولم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة ». (١٣). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « أن ».

٩٥

فَهِيَ(١) لِي(٢) بِذلِكَ الثَّمَنِ ، إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ؟

فَقَالَ : « مَا(٣) تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَلَا تَشْتَرِطَ(٤) شَيْئاً ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَايُسَمِّي شَيْئاً ، وَاللهُ(٥) يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذلِكَ(٦)

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ(٧) ».(٨)

٨٨٠٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٩) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي‌ ثَمَرَةَ(١٠) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي(١١) فِيهَا(١٢) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ‌

____________________

(١). في « ط » وحاشية « بس » : « فهو ».

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « لك ». وفي « بخ ، بف » : - « لي ».

(٣). في الفقيهوالتهذيب : « أما ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : « ولا يشترط ».

(٥). في « ى » : « فالله ».

(٦). في « ى » : - « ذلك ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ». وفيالمرآة : « يحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها أشتري منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوّم بها ، فالنهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فيدلّ على كراهة إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصحّ شراؤه.

الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّاً يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدوّ الصلاح.

الثالث : أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممّا يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا ، ولعلّه أظهر ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٢ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ١٧٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٤.

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ و ٢٣٥٤٦ والتهذيبوالاستبصار : « قال : قال أبو عبداللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : قال ». وفي الكافي ، ح ٨٨٥٤ : - « قال ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمرتك في ».

(١١). في الوافي : « هذه التي ».

(١٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : « فيه ».

٩٦

تَمْرٍ(١) ، أَوْ أَقَلَّ(٢) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ(٤) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ(٥) ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ(٦) ».(٧)

٨٨٠٧/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ : « برّ ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : + « من ذلك ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « البسر والتمر ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والكافي ، ح ٨٨٥٤ والتهذيبوالاستبصار : « والبسر ».

(٦). فيالوافي : « حمله فيالاستبصار على العريّة ». وفيالمرآة : « يمكن حمل الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيّد مذهب من قال بأنّه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك.

وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها ، فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ فيالاستبصار على العريّة ؛ لكونها مستثناة من المزابنة. ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلك ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، كما مرّ.

وأمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوّز ؛ لأنّ المقطوع مكيل ، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الكيل. أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ ، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٨٨٥٤. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به».

(٨). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « سنين ».

(٩). في « بف » : - « به ».

٩٧

قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ(١) يَبِيعُهَا(٢) هذِهِ الْجِزَّةَ(٣) ، وَكَذَا وَكَذَا(٤) جِزَّةً(٥) بَعْدَهَا؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ».

ثُمَّ قَالَ(٦) : « قَدْ(٧) كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا(٨) خَرْطَةً(٩) ».(١٠)

٨٨٠٨/ ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ(١٢) ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ(١٣) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ(١٤)

____________________

(١). قال الجوهري : « الرَّطْبة - بالفتح - : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٢). في « جن » : « نبيعها ».

(٣). فيالوافي : « الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه ». وفي اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه. والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٧ ( جزز ).

(٤). في « ط » : « كذا » بدون الواو. وفي الوافي : - « وكذا ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : هذه الجزّة وكذا كذا جزّة. هذا جائز ؛ إذ لا غرر فيه ، والجزّة معيّنة المقدار في العادة ، وكذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غرراً ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشيّة الله تعالى بإدراكها غايتها ، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها ».

(٦). في «ى،بف» وحاشية «جت» : « قال:ثمّ قال».

(٧). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « قد ».

(٨). في « بح » : « كذي وكذي ».

(٩). تقدّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٣٥٢١ ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٣ ، من قوله : « قلت : فالرطبة يبيعها ».

(١١). في « ط » : - « بن عثمان ».

(١٢). « لقح » أي حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(١٣). في « بخ ، بف » « للبيّع ».

(١٤). في « بح » : « أن يشترطه ».

٩٨

الْمُبْتَاعُ(١) ؛ قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِذلِكَ(٢) ».(٣)

٨٨٠٩/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شِرَاءِ(٤) الثَّمَرَةِ ، قَالَ : « إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا».(٦)

٨٨١٠/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ(٧) ، فَثَمَرَتُهُ(٨) لِلْبَائِعِ(٩) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ(١٠) عليه‌السلام : قَضى بِهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١١)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : + « بذلك ».

(٢). فيالمرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٥الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٣.

(٤). في « بخ ، بف » : « شرى ». وفي « ط » : - « شراء ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا ساوت شيئاً ، أي خرجت ، أو بلغت حدّاً يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة ».

(٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٣٥٤٥.

(٧). في الوافي : « قد اُبّر ». وتأبير النخل : تلقيحه. وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخاً من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلّا رجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ( لقح ).

(٨). في « ط ، جت ، جن » والوسائل : « فثمره ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « للذي باع ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « عليّ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٤.

٩٩

٨٨١١/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ(١) ، قَالَ :

تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٢) » أَنَّ الْفَوَاكِهَ(٣) وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ(٤) إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ(٥) ؛ فَأَمَّا(٦) مَنْ(٧) يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ(٨) ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ(٩) .(١٠)

٨٨١٢/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : - « عن يونس ».

(٢). البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جارالمقام في المدن. قاله ابن الأثير ، وقال أيضاً في شرح الحديث : « الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لاُغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ( بدا ) وص ٣٩٨ ( حضر ).

(٣). في « ط ، بخ ، بف » : « الفاكهة ».

(٤). « الغلّات » : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥). في « ى » : « أو السواد ». وقال ابن منظور : « سواد كلّ شي‌ء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حوالي‌الكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة والبصرة : قراهما ».لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ( سود ).

(٦). في « بخ ، بف » : « وأمّا ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « ما ».

(٨). فيالوافي : « فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلّات ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الاُجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلّات أسعاراً معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها ».

(٩). فيالمرآة : « لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب ».

(١٠). راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح ٨٧٧٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٢٩٥٦.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[١٨]

كِتَابُ النِّكَاحِ‌

١ - بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ‌

٩٤١٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ - حُبُّ النِّسَاءِ ».(٣)

٩٤٢٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَظُنُّ(٤) رَجُلاً يَزْدَادُ فِي الْإِيمَانِ خَيْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ(٥) ».(٦)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ » : + « وبه نستعين ». وفي « جت » : + « وبه نستعين ثقتي ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « بن هاشم ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٦١٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٠٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢ ، ح ٢٤٩٢٣. (٤). في حاشية « جت » : + « أنّ ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « للنساء حبّاً ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٤٣٥١ ، بسنده عن عمر بن يزيد.وفيه ، ح ٤٣٥٠ ، بسند آخر.الجعفريّات ، ص ٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٠٧٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١ ، ح ٢٤٩٢٢.

٥٦١

٩٤٢١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَاعليهما‌السلام يَقُولُ : « ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْعِطْرُ ، وَأَخْذُ(١) الشَّعْرِ ، وَكَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ(٢) ».(٣)

٩٤٢٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ سُكَيْنٍ النَّخَعِيِّ ، وَكَانَ تَعَبَّدَ(٤) وَتَرَكَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالطَّعَامَ ، فَكَتَبَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « أَمَّا قَوْلُكَ فِي النِّسَاءِ ، فَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ النِّسَاءِ ؛ وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَالْعَسَلَ ».(٥)

____________________

(١). في « بح ، بف ، جت » والوافي والمرآة : « وإحفاء ». وفي « بخ » : « وإخفاء ».

(٢). « الطروقة » : الزوجة ، وكلّ امرأة طروقة زوجها ، وكلّ ناقة طروقة فحلها ، أي مركوبة له ، فعيلة بمعنى مفعولة ؛ من طرق الفحل الناقة ، أي قعا عليها وضربها ، أو هي كناية عن كثرة النكاح. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ( طرق ) ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٠.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٦١١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ، ح ٤٣٤١ ، معلّقاً عن معمّر بن خلّاد ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الدواجن ، باب الديك ، ح ١٣٠٦٩ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٥ ؛والخصال ، ص ٢٩٨ ، باب الخمسة ، ح ٧٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة.الكافي ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، ضمن ح ١٠٣٩٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الطيب ، ح ١٢٨٣٧ ، وتمام الرواية فيه : « العطر من سنن المرسلين » ؛الخصال ، ص ٩٢ ، باب الثلاثة ، ح ٣٤ ، وفي الأخيرين بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.وفيه ، ص ٤٨٢ ، ح ١٣٩٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة.تحف العقول ، ص ٤٤٢ ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨ ، ح ٢٠٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ١٦١٩ ؛ وص ١٤١ ، ح ١٧٤٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٩٠٤ ؛ وص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٥٥٣٧.

(٤). « تعبّد » ، أي تفرّد بالعبادة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٢٣ ( عبد ).

(٥).المحاسن ، ص ٤٦٠ ، كتاب المآكل ، ح ٤٠٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، =

٥٦٢

٩٤٢٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَظُنُّ رَجُلاً يَزْدَادُ فِي هذَا الْأَمْرِ(٢) خَيْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ ».(٣)

٩٤٢٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا أُحِبُّ(٤) مِنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ(٥) ».(٦)

٩٤٢٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَلَذَّتِي فِي النِّسَاءِ ».(٨)

٩٤٢٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَعْضِ‌

____________________

= عن مسكين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الروايه فيه : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل اللحم ».رجال الكشّي ، ص ٣٧٠ ، ضمن ح ٦٩١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية الرهبانيّة وترك الباه ، ح ١٠١٢٥الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨ ، ح ٢٠٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٩٠٥.

(١). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جد ، جت » والوسائل. وفي « بخ » والمطبوع والوافي : + « عن أبيه ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم تفصيل ذلك فيالكافي ، ذيل ح ٣٦٩٥ ، فلاحظ.

(٢). فيالوافي : « أراد بهذا الأمر التشيّع ومعرفة الإمام ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٠٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢ ، ح ٢٤٩٢٤.

(٤). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « ما أحببت ». وفي « بخ » وحاشية « ن ، بف ، جت » : « ما أصبت ». وفي الوسائل : « ما أصيب ». (٥). في الوافي : « إلّا الطيب والنساء ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩ ، ح ٢٠٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٧٥٠ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٢ ، ح ٢٤٩٢٥.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن محمّد بن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٨).الخصال ، ص ١٦٥ ، باب الثلاثة ، ح ٢١٧ و ٢١٨ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٥٢٧ ، المجلس ١٩ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩ ، ح ٢٠٧٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢ ، ح ٢٤٩٢٦.

٥٦٣

أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سَأَلَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيُّ الْأَشْيَاءِ(١) أَلَذُّ؟ » قَالَ : فَقُلْنَا غَيْرَ شَيْ‌ءٍ ، فَقَالَ هُوَ(٢) عليه‌السلام (٣) : « أَلَذُّ الْأَشْيَاءِ مُبَاضَعَةُ(٤) النِّسَاءِ ».(٥)

٩٤٢٧/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٦) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَلَذَّتِي فِي(٧) الدُّنْيَا النِّسَاءُ ، وَرَيْحَانَتَيَّ(٨) الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ».(٩)

٩٤٢٨/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ(١٠) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١١) : « مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أَكْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : « شي‌ء ».

(٢). في « بخ » : - « هو ».

(٣). في « ن ، بح ، جت ، جد » : - « عليه ‌السلام ». وفي « بخ ، جت » : + « حقّ ».

(٤). المباضعة : المجامعة ، من البُضْع ، وهو يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ ( بضع ).

(٥).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩ ، ح ٢٠٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٩٢٧.

(٦). في « بخ ، بف » : + « الوشّاء ».

(٧). في « بخ ، بف » : « من ».

(٨). الريحان ، كلّ نبات طيّب الريح ، ولكن إذا اُطلق عند العامّة ينصرف إلى نبات مخصوص. ويطلق على الرحمة والراحة والرزق ، قال ابن الأثير : « وبالرزق سمّي الولد ريحاناً ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ( ريحان ) ؛المصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ).

(٩).كامل الزيارات ، ص ٥١ ، الباب ١٤ ، ح ٨ ، بسند آخر وتمام الرواية فيه : « قرّة عيني النساء وريحانتي الحسن والحسين ». وراجع :الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح ١٠٤١١ ومصادرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩ ، ح ٢٠٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٩٢٨.

(١٠). في « بخ » : « أحمد بن محمّد أبي عبد الله البرقي ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال » بدل « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « لذّة من » بدل « من لذّة ».

٥٦٤

النِّسَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ ) (١) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا يَتَلَذَّذُونَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْجَنَّةِ(٢) أَشْهى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّكَاحِ ، لَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ ».(٣)

٢ - بَابُ غَلَبَةِ النِّسَاءِ‌

٩٤٢٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا رَأَيْتُ مِنْ(٤) ضَعِيفَاتِ الدِّينِ وَنَاقِصَاتِ(٥) الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ(٦) ».(٧)

٩٤٣٠/ ٢. أَحْمَدُ ، عَنِ الْحَجَّالِ(٨) ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

____________________

(١). آل عمران (٣) : ١٤.

(٢). في « بح » : - « من الجنّة ».

(٣).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ١٠ ، عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠ ، ح ٢٠٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٩٢٩. (٤). في الفقيهوالتهذيب : - « من ».

(٥). في « بح »والفقيه : « ناقصات » بدون الواو.

(٦). أي مع ضعف عقولهنّ يسلبن عقول ذوى العقول.روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ١٠٥.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٦١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٠ ، ح ٤٣٧١ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠ ، ح ٢٠٧٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤ ، ح ٢٤٩٣٤.

(٨). هكذا في « ن » والوافي والوسائل والطبعة الحجريّة وحاشية « جت ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : « أحمد بن الحجّال ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ أحمد بن الحجّال غير مذكور في كتب الرجال والأسناد. والمراد من « أحمد ، عن الحجّال » ، هو أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ؛ فقد روى عبد الله بن محمّد الحجّال عن غالب بن عثمان عن عقبة بن خالد فيكامل الزيارات ، ص ٤٩ ، ح ١٤ ، ووردت رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبد الله بن محمّد الحجّال فيالمحاسن ، ج ١ ، ص ٧١ ، ح ١٤٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٥ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٧ ، =

٥٦٥

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَخَرَجَ إِلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا عُقْبَةُ ، شَغَلَتْنَا(١) عَنْكَ هؤُلَاءِ النِّسَاءُ».(٢)

٣ - بَابُ أَصْنَافِ النِّسَاءِ‌

٩٤٣١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : النِّسَاءُ أَرْبَعٌ : جَامِعٌ مُجْمِعٌ ، وَرَبِيعٌ مُرْبِعٌ ، وَكَرْبٌ مُقْمِعٌ(٣) ، وَغُلٌّ قَمِلٌ(٤) ».(٥)

____________________

= و ج ٢ ، ص ٤٤٦ ، ح ٣٣٤.

ويؤيّد ذلك ما تقدّم فيالكافي ، ح ٢٦٥١ ؛ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد - وقد عبّر عنه بالضمير - وهو متّحد مع أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحجّال عن غالب بن محمّد ، واستظهرنا أنّ غالب بن محمّد هناك مصحّف من غالب بن عثمان.

هذا ، وأمّا أحمد بن سليمان الحجّال المذكور فيرجال النجاشي ، ص ١٠٠ ، الرقم ٢٥١والفهرست للطوسي ، ص ٨٧ ، الرقم ١١٨ ، وقد روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه كتابه ، فلم نجد له ذكراً في شي‌ء من الأسناد – إلّا فيالكافى ، ح ١١٩٩٣ بعنوان أحمد بن سليمان ، وقد روى عنه في ذاك السند أيضاً وأحمد بن أبي عبدالله عن أبيه - ويبعد جدّاً إرادته من هذا العنوان الذي قامت القرينة على وقوع التحريف فيه.

فتحصّل أنّ المراد من أحمد هو أحمد بن أبي عبد الله ، فيكون السند معلّقاً على سابقه.

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « شغلنا ».

(٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠ ، ح ٢٠٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٥ ، ح ٢٤٩٣٥.

(٣). في الوافي : « مقعم ». و « مقمع » ، أي مذلّ ، من القَمْع بمعنى الذلّ والقهر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٧٢ ( قمع ).

(٤). في « بخ » وحاشية « جت » : « مقمل ». وقال الصدوق فيالفقيه بعد ايراد هذه الرواية : « قال أحمد بن أبي عبد الله البرقى : جامع مجمع ، أي كثيرة الخير مخصبة. وربيع مربع : التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر. وكرب مقمع ، أي سيّئة الخلق مع زوجها. وغِلّ قمل : هي عند زوجها كالغلّ القمل ، وهو غلّ من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيّأ له أن يحذر منها شيئاً ؛ وهو مثل للعرب ». وقال ابن الأثير : « كانوا يأخذون الأسير فيشدّونه بالقِدِّ [ پوست بزغاله ] ، وعليه الشعر ، فإذا يبس قمل في عنقه فيجتمع عليه محنتان : الغلّ والقمل ؛ ضربه مثلاً للمرأة السيّئة الخلق الكثيرة المهر ، لا يجد بعلها منها مخلصاً ». وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٤٣٥٧ ؛ =

٥٦٦

٩٤٣٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليهما‌السلام ، وَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَتَذَاكَرْنَا(١) أَمْرَ(٢) النِّسَاءِ ، فَأَكْثَرْنَا الْخَوْضَ(٣) ، وَهُوَ سَاكِتٌ لَايَدْخُلُ فِي حَدِيثِنَا بِحَرْفٍ ، فَلَمَّا‌ سَكَتْنَا قَالَ : « أَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا تَذْكُرُوهُنَّ(٤) ، وَلكِنْ خَيْرُ الْجَوَارِي مَا كَانَ لَكَ فِيهَا هَوًى وَكَانَ لَهَا عَقْلٌ وَأَدَبٌ ، فَلَسْتَ(٥) تَحْتَاجُ إِلى أَنْ تَأْمُرَ وَلَا تَنْهى ؛ وَدُونَ ذلِكَ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا هَوًى وَلَيْسَ لَهَا أَدَبٌ ، فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ؛ وَدُونَهَا(٦) مَا كَانَ لَكَ فِيهَا هَوًى وَلَيْسَ لَهَا عَقْلٌ وَلَا أَدَبٌ ، فَتَصْبِرُ عَلَيْهَا ؛ لِمَكَانِ هَوَاكَ فِيهَا ؛ وَجَارِيَةٌ لَيْسَ لَكَ فِيهَا هَوًى وَلَيْسَ لَهَا عَقْلٌ وَلَا أَدَبٌ ، فَتَجْعَلُ(٧) فِيمَا بَيْنَكَ(٨) وَبَيْنَهَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ ».

قَالَ : فَأَخَذْتُ بِلِحْيَتِي أُرِيدُ(٩) أَنْ أُضْرِطَ(١٠) فِيهَا ؛ لِكَثْرَةِ خَوْضِنَا لِمَا لَمْ نَقُمْ فِيهِ عَلى‌

____________________

=الخصال ، ص ٢٤١ ، باب الأربعة ، ذيل ح ٩٢ ؛معاني الأخبار ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ١ ؛المقنع ، ص ٣٠٣ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨١ ( غلل ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٦١٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالخصال ، ص ٢٤١ ، باب الأربعة ، ح ٩٢ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣١٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٠ ، المجلس ١٣ ، ح ٤٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٦ ، ح ٤٣٥٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٨١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١ ، ح ٢٤٩٤٩.

(١). في الوسائل : « يقول : وقد تذاكرنا » بدل « وجلسنا إليه في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فتذاكرنا ».

(٢). في « بخ » : « من ».

(٣). في « ن » : « بالخوض ».

(٤). في الوسائل : « فلا تذاكروهنّ ».

(٥). في « بخ » : « وليست ».

(٦). في « ن » : « ودونهما ».

(٧). في « بخ ، بف » : « فاجعل ».

(٨). في حاشية « جت » والوافي : « فاجعل بينك » بدل « فتجعل فيما بينك ».

(٩). في « بح ، جت » : « فأردت ».

(١٠). الإضراط : هو أن يجمع شفتيه ويخرج من بينهما صوتاً يشبه الضرطة ، على سبيل الاستخفاف والاستهزاء.النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٤ ( ضرط ).=

٥٦٧

شَيْ‌ءٍ ، وَلِجَمْعِهِ الْكَلَامَ ، فَقَالَ لِي : « مَهْ ، إِنْ فَعَلْتَ لَمْ أُجَالِسْكَ ».(١)

٩٤٣٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ(٢) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ صَاحِبَتِي هَلَكَتْ ، وَكَانَتْ لِي مُوَافِقَةً ، وَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ.

فَقَالَ لِيَ : « انْظُرْ أَيْنَ تَضَعُ نَفْسَكَ(٣) ، وَمَنْ تُشْرِكُهُ فِي مَالِكَ ، وَتُطْلِعُهُ عَلى دِينِكَ‌

____________________

= و فيالوافي : « انظر إلى سوء أدب هذا الزبيري ، ولا غرو من ( في - خ ل ) أمثاله من آل الزبير ؛ فإنّهم ورثوه من جدّهم ، وهذا الرجل هو الذي حلّفه يحيى بن عبد الله بن الحسن بالبراءة وتعجيل العقوبة ، فمرض ومات بعد ثلاث ، فانخسف قبره مرّات كثيرة ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « اُريد ، أنّ التي به عن غيظه ، ونتف شعوره من شدّة الغيظ فقالعليه‌السلام : إن فعلت بلحيتك ذاك لم اُجالسك ». وفي هامشالكافي المطبوع : « انظر إلى هذا الرجل ووقاحته ومبلغ أدبه الديني وعدم مراعاته حرمة مسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ومهبط الوحي الإلهي وحرمة رسول الله وحرمة ابنه صلوات الله عليهما ، وكيف هم بهذه الشناعة التي تعرب عن خباثته الموروثة؟! ولا غرو منه ومن أمثاله الذين تقلّبوا عمرهم في دنيا بني العبّاس ، وهذا الرجل هو الذي مزّق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن بين يدي الرشيد بعد أن غدر به وآمنه ، وقال للرشيد : يا أميرالمؤمنين اقتله ؛ فإنّه لا أمان له ، فحلّفه يحيى بالبراءة ، فحمّ في وقته ، ومات بعد ثلاثة أيّام ، فدفن وانخسف قبره مرّات ».

(١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٦ ، ح ٢٠٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧ ، ح ٢٤٩٤٠ ، إلى قوله : « فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر » ملخّصاً.

(٢). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٦ ، ح ٤٣٥٨ عن الحسن بن محبوب عن داود الكرخي. والظاهر أنّ داود الكرخي محرّف ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ذكره في الرجال والأسناد ، ورد الخبر فيمعاني الأخبار ، ص ٣١٧ ، ح ١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٦٠١ ، عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي ، وإبراهيم الكرخي هو المذكور في الأسناد وكتب الرجال. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٧ ؛رجال الطوسي ، ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، الرقم ٣٦٣.

(٣). فيالمرآة ، ج ٢٠ ، ص ٩ : « قولهعليه‌السلام : أين تضع نفسك ، لعلّ المراد : اعرف قدرك ومنزلتك واطلب كفوك ؛ فإنّ‌من تزوّج من غير الأكفاء فقد ضيّع قدره وجعل نفسه في منزلة خسيسة ، وأنّه لمّا كانت الزوجة تطّلع غالباً على أسرار الزوج فكأنّه يودّ عنها نفسه. أو المراد بها الولد ؛ فإنّه بمنزلة نفسه. وأمّا قراءة : نفسك بالتحريك فلا يخفى بعده. قولهعليه‌السلام : إلى الخير ، أي إلى دين الحقّ ، أو إلى قوم خيار ».

٥٦٨

وَ سِرِّكَ(١) ؛ فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلاً ، فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَإِلى حُسْنِ الْخُلُقِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُنَّ كَمَا قَالَ :

أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتّى

فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ(٢) وَالْغَرَامُ(٣)

وَمِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلّى

لِصَاحِبِهِ وَمِنْهُنَّ الظَّلَامُ

فَمَنْ يَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ يَسْعَدْ

وَمَنْ يُغْبَنْ(٤) فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَامُ

وَهُنَّ ثَلَاثٌ : فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ(٥) ، تُعِينُ زَوْجَهَا عَلى دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ(٦) وَآخِرَتِهِ(٧) ، وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَيْهِ ؛ وَامْرَأَةٌ عَقِيمٌ(٨) ، لَاذَاتُ جَمَالٍ ، وَلَا خُلُقٍ ، وَلَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلى خَيْرٍ ؛ وَامْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ(٩) وَلَّاجَةٌ(١٠) هَمَّازَةٌ(١١) ، تَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ ، وَلَا تَقْبَلُ الْيَسِيرَ ».(١٢)

____________________

(١). في الفقيه والمعاني : + « وأمانتك ».

(٢). في « جد » : « الغريمة ».

(٣). الغرام : اللازم من العذاب والشرّ الدائم ، والبلاء ، والحبّ ، والعشق ، وما لا يستطاع أن يتفصّى منه ، وقال الزجّاج : هو أشدّ العذاب.لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٧ ( غرم ).

(٤). في التهذيب : « يعثر ».

(٥). في التهذيب : « امرأة بكر ولود » بدل « فامرأة ولود ودود ».

(٦). في « بف » : « لدينه ».

(٧). في « بخ » : « ولآخرته ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب والمعانيوفقه الرضا . وفي‌المطبوع : « عقيمة ».

(٩). فيالوافي : « الصخّابة : كثيرة الصياح والكلام » ؛ من الصَخَب ، وهو الصياح والجَلَبة - أي الأصوات - وشدّة الصوت واختلاطه ، والضجّة ، واضطراب الأصوات للخصام. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٢١ ( صخب ).

(١٠). في الوافي : « ولّاحة » بالحاء المهملة. و « ولّاجة » مبالغة من الوُلوج ، وهو الدخول ، قال الطريحي : « أي كثيرة الدخول والخروج » ، وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : ولّاجة ، أي كثيرة الدخولة في الاُمور التي لا ينبغي لها الدخول فيها ، أو كناية عن كثرة الخروج من البيت ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ( ولج ) ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠.

(١١). « همّازة » ، أي عيّابة ؛ من الهَمْز بمعنى الغيبة والوقيعة في الناس ، وذكر عيوبهم. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٢٦ ( همز ).

(١٢).معاني الأخبار ، ص ٣١٧ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، =

٥٦٩

٩٤٣٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْحَذَّاءِ(١) ، عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : النِّسَاءُ أَرْبَعٌ : جَامِعٌ مُجْمِعٌ ، وَرَبِيعٌ مُرْبِعٌ ، وَخَرْقَاءُ(٢) مُقْمِعٌ ، وَغُلٌّ قَمِلٌ ».(٣)

٤ - بَابُ خَيْرِ النِّسَاءِ‌

٩٤٣٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : « إِنَّ خَيْرَ نِسَائِكُمُ الْوَلُودُ ، الْوَدُودُ(٤) ، الْعَفِيفَةُ(٥) ، الْعَزِيزَةُ فِي أَهْلِهَا ، الذَّلِيلَةُ مَعَ بَعْلِهَا ، الْمُتَبَرِّجَةُ(٦) مَعَ زَوْجِهَا ،

____________________

= ص ٣٨٦ ، ح ٤٣٥٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن داود الكرخي ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٦٠١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٤ ، من قوله : « ألا إنّ النساء خلقهنّ شتّى » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٧ ، ح ٢٠٧٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧ ، ح ٢٤٩٢١.

(١). هكذا في « بف ، بن » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والمطبوع : « سليمان بن سماعة عن‌الحذّاء ». وسليمان بن سماعة هذا ، هو سليمان بن سماعة الضبّي الكوزي الحذّاء روى كتاب عمّه عاصم الكوزي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٧ ؛ وص ٣٠١ ، الرقم ٨٢٠.

(٢). الخرقاء : من الخُرْق ، وهو الجهل والحمق ، وضدّ الرفق ، ومن خرق بالشي‌ء : جهله ولم يحسن عمله. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ و ٧٦ ( خرق ).

(٣).الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٦١٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١ ، ح ٢٤٩٥١.

(٤). في الفقيه : + « الستيرة ».

(٥). في التهذيب : « الستيرة ».

(٦). « التبرّج » : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٢ ( برج ).

٥٧٠

الْحَصَانُ(١) عَلى غَيْرِهِ ، الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ ، وَتُطِيعُ أَمْرَهُ ، وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا ، وَلَمْ تَبَذَّلْ(٢) كَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ ».(٣)

٩٤٣٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : « خَيْرُ(٥) نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَتْ(٦) مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ ، وَإِذَا لَبِسَتْ(٧) لَبِسَتْ مَعَهُ(٨) دِرْعَ الْحَيَاءِ ».(٩)

٩٤٣٧/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). « الحصان » - بالفتح - : المرأة العفيفة ، أو المتزوّجة. والمراد هنا الأوّل. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦٤ ( حصن ) ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠.

(٢). في « بخ ، بف » : « ولا تبذّل ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولم تبذّل ، الظاهر أنّ المراد بالتبذّل ضدّ التصاون ، كما ذكره الجوهري ، والمعنى عدم التشبّث بالرجل وترك الحياء رأساً ، وطلب الوطئ ، كما هو شأن الرجل. ويحتمل أن يكون من التبذّل بمعنى ترك التزيّن ، أي لا تترك الزينة ، كما أنّه لا يستحبّ للرجل المبالغة فيها ، أو كما تفعله الرجال وإن لم يكن مستحبّاً لهم. وفي بعض نسخالفقيه : ما يبذل الرجل ، فيكون من البذل على بناء المجرّد ، فيؤول إلى المعنى الأوّل. ويحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر ، ولكنّه بعيد جدّاً. وقال فيالنهاية : التبذّل : ترك التزيّن والتهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع ». وراجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١١١ ( بذل ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، صدر ح ١٥٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٣٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨ ، ح ٢٤٩٤٢. (٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « إنّ ».

(٥). في « بن » : « خيار ».

(٦). في«ن،بح،بخ ، بن ، جت ، جد » : « دخلت ».

(٧). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « وإذا خلت مع غيره » بدل « وإذا لبست ». وفي حاشية « جت » : « ما في الأصل هو الموافق لنسخة الشهيدرحمه‌الله ، ولحديث آخر فيالتهذيب للنسخة العتيقة ، أي إذا لبست الدرع وخرجت من عند زوجها ، لبست درع الحياء ». وفي حاشية « ن » ذيل قولهعليه‌السلام : « وإذا لبست » : « أي في الستر واللباس وخروجها عن الفراش ».

(٨). في « بن » : « له ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٩٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٨٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩ ، ح ٢٤٩٤٣.

٥٧١

عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْعَفِيفَةُ الْغَلِمَةُ(١) ».(٢)

٩٤٣٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً ، وَأَقَلُّهُنَّ مَهْراً ».(٣)

٩٤٣٩/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْخَمْسُ ، قِيلَ(٤) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا الْخَمْسُ؟ قَالَ(٥) : الْهَيِّنَةُ اللَّيِّنَةُ الْمُؤَاتِيَةُ(٦) ، الَّتِي إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَكْتَحِلْ(٧) بِغُمْضٍ(٨) حَتّى يَرْضى ، وَإِذَا(٩) غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِي‌

____________________

(١). « الغلمة » - بكسر اللام - : من غلبت عليه شهوة النكاح ؛ من الغُلْمة ، وهو هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ( غلم ).

(٢).الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٨٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠ ، ح ٢٤٩٤٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٦١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ ، ح ٤٣٥٦ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٨١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١ ، ح ٢٤٩٤٨ ؛ وص ١١٢ ، ح ٢٥١٧٠.(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقيل ».

(٥). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٦). « المؤاتية » : المطيعة والموافقة ؛ من المؤاتاة ، وهو حسن المطاوعة والموافقة. آتيته على ذلك الأمر مواتاة : إذا وافقته وطاوعته. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٦٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢ ( أتا ).

(٧). في حاشية « جت » : « لم تكحل ».

(٨). الغُمْضُ والغَماض والغِماض والتغامض والتغميض والإغماض ، كلّها بمعنى النوم ، والاكتحال بالغمض كناية عن النوم. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ( غمض ).

(٩). في الوافي : « فإذا ».

٥٧٢

غَيْبَتِهِ(١) ، فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللهِ ، وَعَامِلُ اللهِ لَايَخِيبُ ».(٢)

٩٤٤٠/ ٦. وَعَنْهُ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ ، الطَّيِّبَةُ الطَّبِيخِ(٤) ، الَّتِي إِذَا(٥) أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِذَا(٦) أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ ، فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللهِ ، وَعَامِلُ اللهِ لَايَخِيبُ وَلَا يَنْدَمُ ».(٧)

٩٤٤١/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الطَّعَامِ ، الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ ، الَّتِي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ(٨) ، فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللهِ ، وَعَامِلُ اللهِ لَايَخِيبُ ».(٩)

____________________

(١). في « بف » : « عيبته ».

(٢).الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٠ ، المجلس ١٣ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٣٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « خير نسائكم التي إن غضبت أو اُغضبت قالت لزوجها يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عنّي ». وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب من وفّق له الزوجة الصالحة ، ح ٩٤٤٨ - ٩٤٥٣الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٠٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩ ، ح ٢٤٩٤٤.

(٣). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد البرقي المذكور في السند السابق.

(٤). في « بخ » : « الطبخ ». في الفقيه : « الطعام ». وفي الوافي : « الطيّبة الطعام ، الطيّبة الريح ».

(٥). في « ن ، بخ ، بف ، جد » والوافيوالفقيه : « إن ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائلوالفقيه : « وإن ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٨ ، ح ٤٣٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠ ، ح ٢٤٩٤٦.

(٨). في « بف » : - « وإن أمسكت أمسكت بمعروف ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٦٠٥ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٠٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ٢٤٩٤٦.

٥٧٣

٥ - بَابُ شِرَارِ النِّسَاءِ‌

٩٤٤٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ نِسَائِكُمْ؟ الذَّلِيلَةُ فِي أَهْلِهَا ، الْعَزِيزَةُ مَعَ بَعْلِهَا ، الْعَقِيمُ الْحَقُودُ(١) ، الَّتِي لَاتَوَرَّعُ مِنْ قَبِيحٍ ، الْمُتَبَرِّجَةُ(٢) إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا(٣) ، الْحَصَانُ(٤) مَعَهُ إِذَا حَضَرَ ، لَاتَسْمَعُ قَوْلَهُ ، وَلَا تُطِيعُ أَمْرَهُ ، وَإِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ كَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ(٥) عَنْ(٦) رُكُوبِهَا ، لَاتَقْبَلُ(٧) مِنْهُ عُذْراً ، وَلَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً ».(٨)

٩٤٤٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مِلْحَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

____________________

(١). « الحَقود » : الكثيرة الحِقْد ، وهو إمساك العداوة في القلب والتربّص لفرصتها. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ( حقد ).

(٢). « التبرّج » : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للأجانب. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٢ ( برج ).

(٣). في « بف » : « زوجها ».

(٤). « الحصان » - بالفتح - : المرأة العفيفة ، أو المتزوّجة ، والمراد هنا الأوّل. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦٤ ( حصن ).

(٥). الصَعْب : نقيض الذلول من الدوابّ ، والاُنثى : صعبة ، وجمعه : صِعاب.ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٩٨٧ ( صعب ).

(٦). في « بن » : « عند ».

(٧). في « بخ ، بف » : « ولا تقبل ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، ضمن ح ١٥٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩١ ، ح ٤٣٧٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣ ، ح ٢٤٩٥٧.

٥٧٤

عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : شِرَارُ نِسَائِكُمُ الْمُعْقَرَةُ(٢) الدَّنِسَةُ(٣) ، اللَّجُوجَةُ الْعَاصِيَةُ ، الذَّلِيلَةُ فِي قَوْمِهَا ، الْعَزِيزَةُ فِي نَفْسِهَا ، الْحَصَانُ عَلى زَوْجِهَا ، الْهَلُوكُ(٤) عَلى غَيْرِهِ ».(٥)

٩٤٤٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله : أَعُوذُ بِكَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ مَشِيبِي ».(٧)

____________________

(١). هكذا في « جد ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والوافي والوسائل والمطبوع : - « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ عبد الله بن سنان كان من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتكرّرت روايته عنهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منها ما ورد فيالكافي ، ح ١٧٨٨ ؛ فقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبته : ألا اُخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة ، ومنها ما ورد فيالكافي ، ح ٢٨٠٣ ؛ فقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا اُنبّئكم بشراركم ؛ الخبر.

فلا يبعد أن يكون هذان الخبران وما نحن فيه قطعات من خبرٍ واحد.

(٢). في « ن » وحاشية « جت » والوسائل : « المقفرة ». وفي « جد » والوافي : « العقرة ». وفي « بح » : « المفقرة ». وفي المرآة : « القفرة ». و « المعقرة » : التي لا تلد ؛ من العَقْر والعُقْر بمعنى العُقْم ، وهو استعقام الرحم ، وهو أن لا تحمل. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٩١ ( عقر ).

وفيالوافي : « العقرة : التي لا تلد ، وفي بعض النسخ : القفرة ، بالقاف ، ثمّ الفاء ، أي قليلة اللحم ، وفي بعضها : المقفرة ، أي الخالة من الطعام ، وكأنّها من المصحّفات ».

(٣). في « بح » : « المدنسة ».

(٤). « الهلوك » من النساء : الفاجرة الشبقة المتساقطة على الرجال ، سمّيت بذلك لأنّها تتهالك ، أي تتمايل وتنثني‌عند جماعها ، ولايوصف الرجل الزاني بذلك فلايقال : رجل هلوك. وقال بعضهم : الهلوك : الحسنة التبعّل لزوجها.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٥٠٧ ( هلك ).

(٥).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٨١١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤ ، ح ٢٤٩٥٩.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « النبيّ ».

(٧).الجعفريّات ، ص ٢١٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ضمن ح ٩٨١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ٥٥٨ ، ضمن ح ٤٩١٧ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٨١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤ ، ح ٢٤٩٦٠.

٥٧٥

٦ - بَابُ فَضْلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ‌

٩٤٤٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الرِّحَالَ(١) نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ(٢) عَلى وَلَدٍ ، وَخَيْرُهُنَّ لِزَوْجٍ ».(٣)

٩٤٤٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ(٤) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ أَبِي وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) : خَيْرُ نِسَائِكُمْ نِسَاءُ(٦) قُرَيْشٍ ، أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ ، الْمُجُونُ(٧) لِزَوْجِهَا ، الْحَصَانُ(٨) لِغَيْرِهِ(٩) ».

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « الرجال ». وفي الجعفريّات : « الإبل ». و « الرحال » : جمع الرَّحْل ، وهوللبعير كالسرج للدابّة ، ومركب البعير ، والحِلْس ، وهو ما يوضع على ظهر الدابّة تحت السرج. راجع :المغرب ، ص ١٨٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٢٢ ( رحل ).

(٢). في الوسائل : « أحناهنّ ». قال ابن الأثير : « الحانية : التي تقيم على ولدها ولا تتزوّج شفقة وعطفاً. والحديث في نساء قريش : أحناه على ولد ، وأرعاه على زوج. إنّما وحّد الضمير وأمثاله ذهاباً إلى المعنى ، تقديره : أحنى من وجد أو خلق ، أو من هناك. ومثله قوله : أحسن الناس وجهاً ، وأحسنه خلقاً ، يريد أحسنهم خلقاً ، وهو كثير في العربية ومن أفصح الكلام ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٤ ( حنا ). وفيالوافي : « أحناه ، من الحنان - كسحاب - بمعنى الرحمة ورقّة القلب ، قلبت إحدى النونين ياء ، كما في حجيت ».

(٣).الجعفريّات ، ص ٩٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢٥٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٩ ، ح ٢٠٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦ ، ح ٢٤٩٦٥.

(٤). في « بف » : « أحمد بن محمّد أبي عبد الله البرقي ».

(٥). في التهذيب : - « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٦). في التهذيب : - « نساء ».

(٧). « الـمُجُون » : أن لايبالي الإنسان بما صنع ، والماجن : من لايبالي قولاً وفعلاً ، كأنّه صلب الوجه. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٠٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٢٠ ( مجن ).

(٨). « الحَصان » : المرأة العفيفة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦٤ ( حصن ).

(٩). في الوسائل : « على غيره ».

٥٧٦

قُلْنَا : وَمَا الْمُجُونُ؟

قَالَ : « الَّتِي لَاتَمَنَّعُ(١) ».(٢)

٩٤٤٧/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « خَطَبَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي مُصَابَةٌ ، فِي حَجْرِي(٣) أَيْتَامٌ ، وَلَا يَصْلُحُ لَكَ(٤) إِلَّا امْرَأَةٌ فَارِغَةٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا رَكِبَ الْإِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ(٥) عَلى وَلَدٍ ، وَلَا أَرْعى عَلى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدَيْهِ(٦) ».(٧)

٧ - بَابُ مَنْ وُفِّقَ لَهُ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ‌

٩٤٤٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ(٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً‌

____________________

(١). في التهذيب : « لا تمتنع ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٦١٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٠٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧ ، ح ٢٤٩٦٧.

(٣). في « حجري » ، أي في كنفي وحمايتي ، من حِجْر الثوب ، وهو طرفه المقدّم ؛ لأنّ الإنسان بريّ ولده في حجره ؛ أو من حجر الإنسان ، وهو حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ؛المصباح المنير ، ص ١٢٢ ( حجر ).

(٤). في « ن ، بخ ، بف » : « ولا يصلحك ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « أحنا ». وفي « بن » والوافي : « أحنى ».

(٦). فيالوافي : « ذات يديه ، أي ماله ».

(٧).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٠٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧ ، ح ٢٤٩٦٦.

(٨). في « بح ، بخ » والوافي : « رسول الله ».

٥٧٧

بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا ، وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ».(١)

٩٤٤٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ(٢) خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ(٣) ، جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً خَاشِعاً ، وَلِسَاناً ذَاكِراً ، وَجَسَداً عَلَى الْبَلَاءِ صَابِراً ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا ، وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ».(٤)

٩٤٥٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(٥) الرِّضَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « مَا أَفَادَ عَبْدٌ(٦) فَائِدَةً خَيْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ ، إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا(٧) غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ».(٨)

٩٤٥١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ(٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله : مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ(١٠) الزَّوْجَةُ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٠ ، ح ٦٩ ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٣٦٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٧١ ، ح ٢٠٨٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤٩٧٩.

(٢). في « بخ ، بف » : « للمرء المسلم » بدل « للمسلم ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « وخير الآخرة ».

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٧١ ، ح ٢٠٨٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤٩٧٧.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : - « عليّ بن موسى ».

(٦). في حاشية « جت » : + « مؤمن ».

(٧). في « بخ ، بف » : « وإن ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٠٨٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤٩٧٥.

(٩). في « بخ ، بف » : « النبي ».

(١٠). في الجعفريّات : + « المسلم ».

٥٧٨

الصَّالِحَةُ ».(١)

٩٤٥٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ مِنَ الْقِسْمِ(٢) الْمُصْلِحِ(٣) لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْمَرْأَةُ(٤) إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا(٥) غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ، وَإِذَا(٦) أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ».(٧)

٩٤٥٣/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ‌ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ(٨) ، عَنْ مَطَرٍ مَوْلى مَعْنٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا رَاحَةٌ : دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَسُوءَ(٩) حَالِهِ مِنَ النَّاسِ ؛ وَامْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلى أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ؛

____________________

(١).الجعفريّات ، ص ٩٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٠٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١ ، ح ٢٤٩٨١.

(٢). « القِسْم » بالكسر : الحظّ والنصيب من الخير.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠١٠ ( قسم ).

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « الصالح ».

(٤). في الوافي : « امرأة ».

(٥). في « بخ ، بن » والوسائل : « وإن ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وإن ».

(٧).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٠٨٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤٩٧٦.

(٨). هكذا في « بف » وحاشية « جت ». وفي « بخ » : « سعد بن جناح ». وفي « ن ، بح ، بف ، جد » والمطبوع : « شعيب بن جناح ».

والمذكور في هذه الطبقة في الأسناد وكتب الرجال ، هو سعيد بن جناح والمراد به سعيد بن جناح الأزدي أخو عامر بن جناح. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٢ ، الرقم ٤٨١ ؛ وص ١٩١ ، الرقم ٥١٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، الرقم ٥١٢٠.

والخبر رواه الكليني فيالكافي ، ح ١٢٩٢٤ ، بسندين آخرين عن سعيد بن جناح عن مطرف مولى معن.

وشعيب بن جناح لم نجد له ذكراً في موضع. وأمّا سعد بن جناح وإن ورد فيرجال الكشّي ، ص ٢٣٦ ، الرقم ٤٢٩ وص ٥٣٧ ، الرقم ١٠٢٣ ، لكنّه من مشايخ الكشّي ومتأخّر عن سعيد بن جناح هذا بطبقات.

(٩). في المحاسن ، ح ١٨ : « وتستر ».

٥٧٩

وَابْنَةٌ(١) يُخْرِجُهَا(٢) إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ(٣) ».(٤)

٨ - بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ‌

٩٤٥٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : تَزَوَّجُوا ، وَزَوِّجُوا ، أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ(٥) أَيِّمَةٍ(٦) ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الْإِسْلَامِ(٧) بِالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي‌ الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ ، يَعْنِي الطَّلَاقَ ».

____________________

(١). في الوافي والكافي ، ح ١٢٩٢٤والمحاسن والخصال : + « أو اُخت ».

(٢). في الوافي : + « من منزله ».

(٣). في « جت » : « أو تزويج ».

(٤).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب سعة المنزل ، ح ١٢٩٢٤ ؛والمحاسن ، ص ٦١٠ ، كتاب المرافق ، ح ١٨ ؛والخصال ، ص ١٥٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٦ ، بسند آخر عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن.المحاسن ، ص ٦١١ ، كتاب المرافق ، ح ٢٣ ، بسنده عن سعيد بن جناح ، عن نصر الكوسج ، عن مطرف مولى معن ، وتمام الرواية فيه : « للمؤمن راحة في سعة المنزل ». راجع :قرب الإسناد ، ص ٧٦ ، ح ٢٤٨ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٥٧٦ ، المجلس ٢٣ ، ح ٤الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٠٥٠٧ ؛ وج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٠٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١ ، ح ٢٤٩٨٢.

(٥). فيالوافي : « الإنفاق : التزويج والإخراج ، والقيمة : المنتصبة ؛ يعني من حظّ المرء المسلم وسعادته أن يخطب‌إليه نساؤه المدركات من بناته وأخواته ، لايكسدن كساد السلع التي لا تنفق ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنفاق قيمة ، لايبعد أن يكون أصله : نفاق قيمة ، ضدّ الكساد فزيدت الهمزة من النسّاخ ، كما رواه العامّة ، قال في النهاية : ومنه حديث عمر : من حظّ المرء نفاق أيّمه ، أي من حظّه وسعادته أن تخطب إليه نساؤه من بناته وأخواته ، ولايكسدن كساد السلع التي لاتنفق ». ويقال : نفقت الأيّم تنفُق نَفاقاً ، إذا كثر خطّابها. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٩ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥٨ ( نفق ).

(٦). يقال للمرأة : أيّمة ، إذا لم تنزوّج.لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٠ ( أيم ).

(٧). في « بح » : « بالإسلام ». وفي الوسائل ، ح ٢٧٨٧٤ : - « في الإسلام ».

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909