الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234375 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قُلْتُ(١) لَهُ(٢) : إِنِّي(٣) كُنْتُ بِعْتُ رَجُلاً نَخْلاً(٤) كَذَا(٥) وَكَذَا نَخْلَةً(٦) ، بِكَذَا(٧) وَكَذَا دِرْهَماً ، وَالنَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ(٨) ، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي ، فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ(٩) ، وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَلَا قَبَضَهُ مِنِّي(١٠) ؟

قَالَ(١١) : فَقَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(١٣) ، أَلَيْسَ قَدْ(١٤) كَانَ(١٥) ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَالرِّبْحُ(١٦) لَهُ ».(١٧)

٨٨١٣/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ ثَمَرَ(١٨) النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا(١٩) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ».(٢٠)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : - « قلت ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : - « له ».

(٣). في « جن » : « إن ».

(٤). في « ى » : - « نخلاً ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » : « بكذا ».

(٦). في « ى » : « نخلاً ».

(٧). في « بخ ، بف » : « وكذا ».

(٨). في « ى » والوسائل ، ح ٢٣٥٤٩ : « تمر ».

(٩). في « بح » : « يربح ».

(١٠). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : - « منّي ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : « لا قبضت ». وفيه ، ح ٢٣٥٤٩ : « لا قبضته » بدل « لا قبضه منّي ». (١١). في « ط » : - « قال ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(١٣). في « بح » وحاشية « جت » والوافي والمرآة : + « الشراء ». وفي « بخ ، بف » : + « الشرى ».

(١٤). في « ط » : - « قد ».

(١٥).في الوسائل، ح ٢٣٥٤٩:«كان قد»بدل «قد كان».

(١٦). في « بخ ، بف » : « والربح ».

(١٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣١٥٢ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٢٣٥٤٩.

(١٨). في « بس » : « ثمرة ». وفي « بخ » : « تمر ».

(١٩). تقدّم معنى تأبير النخل ذيل الحديث الرابع عشر من هذا الباب.

(٢٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٧٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٢٢٢.

١٠١

٨٨١٤/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ(١) : مَتى يَحِلُّ بَيْعُهُ؟

قَالَ(٢) : « إِذَا عَقَدَ(٣) وَصَارَ عُرُوقاً(٤) ».(٥)

٧٤ - بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَبَيْعِهِ‌

٨٨١٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ(٦) ، قَالَ :

____________________

(١). « الكرم » - وزان فلس - : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ( كرم ).

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣). في حاشية « جت » : « عقل ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا عقد ، أي انعقد حبّه ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « العرق اسم الحصرم بالنبطيّة ». وفي التهذيب : « عقوداً ». وفيالوافي : « في بعض نسخالكافي كتب تفسير العرق على الهامش ، ولم يجعل من الأصل ، وفي بعضها وفيالتهذيب : وصار عقوداً والعقود : اسم الحصرم بالنبطيّة ، وهو أظهر ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا عقد وصار عروقاً ، هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار ، ويكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها ، وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « قولهعليه‌السلام : وصار عروقاً ، الظاهر : عقوداً ، كما فيالتهذيب ، وقال : العقود : اسم الحصرم بالنبطيّة وفي بعض نسخالتهذيب : عنقوداً. وقال فيالدروس : بدوّ الصلاح في العنب : انعقاد حصرمه ، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره. ولعلّه كان عنده عنقوداً ، ولو كان عروقاً يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده ، أو ظهور العروق بين الحبوب ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، الدرس ٢٤٩.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسنالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٦.

(٦). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة ، والمذكور في بعض نسخه « زرعة بن محمّد عن سماعة ». وهو الظاهر ؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأكثر عنه. وروايته عنه في الأسناد كثيرةٌ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٤٦٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ - ٤٨٠.

١٠٢

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ(١) الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ(٢) بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ؟

فَقَالَ : « أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ(٣) رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ(٤) أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ(٥) مِنْهُ مُرَابَحَةً(٦) ، فَلَا بَأْسَ(٧) إِنْ أَنْتَ(٨) اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ(٩) أَوْ تَزِنْهُ(١٠) إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ(١١) ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي(١٢) أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ(١٣) ، فَلَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

٨٨١٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٢). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « شراه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « أن يأتي ».

(٤). في « بح » والوافي : « كيل ».

(٥). في « بح ، بس ، جد » والوافي : « فتشتري ». وفي « بخ ، بف » : « فليشتر ».

(٦). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح. قال العلّامة فيالمختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٧). في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس ». وفي حاشية « بخ » : « ولا بأس ».

(٨). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « أنت ».

(٩). في «ط»:«ولم تكتله». وفي «بف» : «ولم يكله».

(١٠). في « ط ، ى » : « ولم تزنه ». وفي « بف » : « أو يزنه ».

(١١). في « ط » : « أو بوزن ».

(١٢). في « بف » : - « إنّي ».

(١٣). في « ط ، بف » والتهذيب : « ووزنك ».

(١٤). في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٢٢٧١٦.

(١٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

١٠٣

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ(١) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ(٢) ».(٣)

٨٨١٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) فِي(٦) الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ(٧) وَكَيْلِهِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ط » : « أن يكتال ».

(٢). فيالمرآة : « ظاهره الكراهة ». وقد جاء هذا الحديث فيالوافي تحت « باب بيع الشي‌ء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه » ، وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : قبل كيله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشي‌ء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاماً كان أو غيره إلّا في التولية ؛ فانّها لا تشبه الربا. وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعاً.

واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض ، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره ، وإنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شي‌ء إلى غيره إذا كان تحت يده وفي اختياره وضمانه.

وقال ابن رشد : في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل في الطعام الربوي. الثاني في الطعام بإطلاق. الثالث في الطعام المكيل والموزون. الرابع في كلّ شي‌ء ينقل. الخامس في كلّ شي‌ء. السادس في المكيل والموزون. السابع في المكيل والموزون والمعدود ». وراجع :بداية المجتهد ، ج ٢ ، ص ١١٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٩ ، بسنده عن الحلبي.وفيه ، ح ١٥٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩١ ، ح ١٧٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٧.

(٤). في « ط » : - « بن محمّد ».

(٥). في حاشية « بف » والوافي : + « أنّه قال ».

(٦). في « بس ، جن » : « عن ».

(٧). في «بس»: «يقبضه».وفي «ط»: «في قبضه ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : - « بذلك ». وفيالمرآة : « ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووكّله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض - كما قيل - بعيد ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٢؛ =

١٠٤

٨٨١٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى(١) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : ابْتَعْ مِنِّي هذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ(٢) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(٣) إِلَّا أَنْ يَكِيلَ ».

وَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً ، فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ(٤) مُجَازَفَةً(٥) ؛ هذَا مَا يُكْرَهُ(٦) مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ».(٧)

٨٨١٩/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

____________________

=والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح ٨٩١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٨.

(١). في « ط » : « يشتري ».

(٢). في « ط ، بح ، جت ، جن » : « ابتعت ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يصلح ، الظاهر أنّ البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قول البائع. ويمكن حمله على الكراهة ، كما هو ظاهر الخبر. قولهعليه‌السلام : هذا ما يكره ، حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة ».

(٤). في الكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « فلا يصلح » بدل « فإنّه لا يصلح ».

(٥). « المجازفة » : الحدس في البيع والشراء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٦). في « بخ ، بف » : « ممّا نكرهه ». وفي « جت » والوافي والكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « ممّا يكره ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشي‌ء المبهم ، ح ٨٨٧٧. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر عن الحلبي ، إلى قوله : « فإنّه لا يصلح مجازفة » وفي كلّ المصادر من قوله : « وقال : ما كان من طعام سمّيت ». وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٧.

(٨). في « ى ، بس ، جد ، جن » : - « بن زياد ».

١٠٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ(١) مِنْ طَعَامٍ ، فَاشْتَرى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

٨٨٢٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَضَعُ(٦) فِي أَوَّلِهِ ، وَأَرْبَحُ(٧) فِي آخِرِهِ ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَكَذَا؟

فَقَالَ : « هذَا لَاخَيْرَ فِيهِ ، وَلكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً ».

قُلْتُ : فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ(٨) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».

قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَالْكُرَّيْنِ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : أَعْطِنِيهِ(١٠) بِكَيْلِكَ.

____________________

(١). « الكُرُّ » : ستّون قفيزاً ، والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكّوك : صاع ونصف ، فالكرّ على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً ، وكلّ وسق ستّون صاعاً.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ( كرر ).

(٢). في الفقيه : « حقّك ».

(٣). في « جن » : - « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٦ ، بسنده عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢٠.

(٥). في « بف » : - « بن يحيى ».

(٦). في الوافي : « فأوضع ».

(٧). في « بخ ، بف » : « أو أربح ».

(٨). فيالوافي : « يعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح ، فاستحطّ البائع لمكان نقصاني ، ولعلّ نفي الخير عنه في كلّ كرّ لأجل أنّ بعض الكرار زيد ممّا ربح فيه وأخبار هذا الباب - وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة - لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر ، وجمع بينها فيالاستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر ، ولا يساعده الخبر الثاني - وهو الثاني هنا أيضاً - ؛ فإنّه صريح في الحرمة ، والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، كما هو صريح بعضها ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : فإنّه صريح في الحرمة ، ليس صريحاً ؛ فإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات ». (٩). في الوافي : - « به ».

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : « أعطيته ».

١٠٦

قَالَ(١) : « إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(٢) ».(٣)

٨٨٢١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ(٤) ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ(٥) لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ(٦) : بِعْنِيهِ(٧) ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذلِكَ(٨) الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ(٩) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١٠)

٨٨٢٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : اشْتَرى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ(١١) كُلَّ كُرٍّ(١٢) بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَقْبِضُ(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».

(٢). في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فلا بأس به » بدل « فليس به بأس ».

وفيالمرآة : « يدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الكراهة مطلقاً ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع ، كما مرّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٧٦٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢٧١٥.

(٤). في « ى » : « المكيل ». وفي الوسائل والتهذيب : « أكيله ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أكيله ».

(٦). في « بح » : « فنقول ».

(٧). في الوافي : « تبيعنيه ».

(٨). في الوسائل : « على ذلك ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « اكتلته ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١١.

(١١). في الفقيه ، ح ٣٨٣٥ والتهذيب ، ح ٥٤٧ : + « قبل أن يداس تبن ». و « البيدر » : الموضع الذي يداس فيه الطعام ، وتداس فيه الحبوب ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٨ ( بدر ).

(١٢). في « ط » : « كرّاً » بدل « كلّ كرّ ».

(١٣). في « بف » : « فقبض ».

١٠٧

التِّبْنَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ(١) الطَّعَامُ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

٨٨٢٣/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ(٥) يَشْتَرُونَ(٦) الطَّعَامَ(٧) ،

____________________

(١). في « جن »والفقيه ، ح ٣٧٨٤ والتهذيب ، ح ١٧١ : « أن يكتال ».

(٢). في « ى » : - « الطعام ». وفي الوافي : « كأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام ».

(٣). في « بس ، جن » والتهذيب : - « به ».

وفيالمرآة : « هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأوّل : من جهة جهالة المبيع ؛ لأنّ المراد به إمّا كلّ كرّ من التبن ، أو كلّ كرّ من الطعام ، كما هو الظاهر من قوله : قبل أن يكال الطعام ، وعلى التقديرين فيه جهالة. قال في المختلف : قال الشيخ فيالنهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشي‌ء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة. وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنّه مجهول وقت العقد. والمعتمد الأوّل ؛ لأنّه مشاهد فينتفي الغرر ، ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ؛ إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالباً ، انتهى.

والثاني : من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعلّه لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنّه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرّح به في الخبر ». وراجع :النهاية ، ص ٤٠١ ؛الوسيلة ، ص ٢٤٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٢.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٤ ، معلّقاً عن جميل.وفيه ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٢٢٧٥٠.

(٥). في هامش المطبوع : « قوله : عن القوم يدخلون السفينة ، لعلّ حاصل السؤال أنّهم جميعاً يقاولون صاحب‌ الطعام ويماكسونه ، ولكن يشتري منه رجل منهم ، ثمّ إنّ ذلك الرجل يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك في ما بينهم ، فيكون هو صاحب الطعام ، لأنّه الدافع والقابض ، فيكون قد باع ما لم يقبض.

وحاصل الجواب جواز ذلك ؛ لأنّهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم ، لا أنّه صاحبه بالانفراد ، لكنّهم جعلوه وكيلاً في ذلك الاشتراء والدفع والقبض في ما بينهم ، فلا يكون فعله ذلك بيعاً قبل القبض ».

(٦). في « جن » : « ويشترون ». وفي « ى ، بس » : « فيشترون ».

(٧). فيالوافي : « يشترون الطعام ، أي ليشتروه ».

١٠٨

فَيَتَسَاوَمُونَ(١) بِهَا(٢) ، ثُمَّ يَشْتَرِي(٣) رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَيَتَسَاءَلُونَهُ(٤) ، فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ، وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَقَدْ(٥) شَرِكُوهُ(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالاً ، فَيَكِيلُهُ لَنَا ، وَلَنَا أُجَرَاءُ(٨) ، فَيُعَيِّرُونَهُ(٩) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١٠) مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بف » : « فيتسامون ». وفي الفقيه : « فيساومون ». وفي التهذيب : « فيستلمونها ». والتساوم بين اثنين : أن‌ يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأوّل. والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(٢). في الفقيه : « منه ». وفي التهذيب : - « بها ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « يشتريها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٩والفقيه : « يشتريه ».

(٤). في « بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٩والفقيه والتهذيب : « فيسألونه ». وفي « ى » : « فيسألون ».

(٥). في « بف » : « قد » بدون الواو.

(٦). في الفقيه : « وقد شاركوه ». وفيالوافي : « وقد شركوه ، كأنّ المجوّز الشركة ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إلّاوقد شركوه ، لعلّه محمول على التشبيه بالشركة ، وإلّا فالمسألة المسؤول عنها أنّ صاحب الطعام باع ما في السفينة لرجل واحد منهم ، ثمّ باع ذلك الرجل لكلّ واحد ممّن معه ما أراد ، ولم يكونوا هم شركاء الرجل الأوّل في البيع الأوّل إلّا أنّهم مثل الشركاء. وعلى كلّ حال يجوز بيع المشتري الأوّل لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي». (٧). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قلت ».

(٨). في التهذيب : « آخر ».

(٩). في حاشية « بح ، جت »والفقيه : « فيعتبرونه ». يقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنها لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلّا من العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عير ).

(١٠). في « ط » : - « ما أراهم إلّا وقد شركوه » إلى هنا.

(١١). فيالمرآة : « وحاصل الخبر أنّهم دخلوا جميعاً السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلّموا في القيمة ، ثمّ يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة ، أو يشتري جميعها لنفسه. وعبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة ، =

١٠٩

٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي(١) الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ(٢) سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ‌

٨٨٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ نِصْفَهُ ، وَتَرَكَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٣) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ(٤) .

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ(٥) أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا(٦) ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً ، وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ(٧) الَّذِي يَأْخُذُهُ(٨) فِيهِ مَا كَانَ ».(٩)

____________________

= وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأوّل أنّهم شركاؤه ؛ لتوكيلهم إيّاه في البيع ، وعلى الثاني أنّهم بعد البيع شركاؤه ؛ وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكائيل والموازين ، هو المشهور بين الأصحاب».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٩ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٥ ؛ وص ٤٩٤ ، ح ١٧٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٣ ، من قوله : « إنّ صاحب الطعام يدعو كيّالاً » ؛وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٩ ، إلى قوله : « ما أراهم إلّا وقد شركوه ».

(١). في « بخ ، جت » : « يشري ».

(٢). في « بخ » : « فيغيّر ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع : « جاء ».

(٤). في « جد » : « ونقص ».

(٥). في اللغة : السِعْر : الذي يقوم عليه الثمن ، والإسعار والتسعير : الاتّفاق على سِعْر ، والتسعير : تقدير السعر ، نعم في بعض المعاجم الحديثة : « المساعرة : هو ذكر قدر معيّن للثمن ، أو طلب المبيع بثمن محدّد ». راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ) ؛معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، ص ٢٣٦ ؛المصطلحات ، ص ١٤٢٥ ، إعداد مركز المعجم الفقهي.

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ : « قولهعليه‌السلام : ساعره ، قال الشيخ حسنرحمه‌الله : هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع ، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقاً للمشهور. ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطّ ».

(٦). في الفقيه : + « فهو ذاك وإن لم يكن ساعره ».

(٧). في « جن » : « يوم ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي. وفي « جت » والمطبوع : « يأخذ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن =

١١٠

٨٨٢٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى(٢) طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ ، وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ ، فَأَبى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ ، وَقَالَ(٣) : إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ(٤) اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلى أَنَّهُ(٥) لَهُ(٦) ، فَلَهُ مَا بَقِيَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذلِكَ ، فَإِنَّ(٧) لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ ».(٨)

____________________

= الحلبي ، إلى قوله : « فإنّما له سعره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٥.

(١). في « بس » : + « بن درّاج ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « من رجل ».

(٣). في « جد » : « قال » بدون الواو.

(٤). في الوافي : « يوماً ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أنّ ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يحمل المساعرة على عقد البيع ، والاشتراء على المقاولة والمساومة ، فإذا أوجب البيع على مقدار معلوم من الطعام ونقله إلى المشتري إلّا أنّه أقبض بعضه ، وجب عليه إقباض الباقي ولو مع تغيّر السعر ، وأمّا إذا قاولوا على مقدار لكن لم يقطعوا عليه ، بل قبض المشتري شيئاً وأعطاه الثمن ، لم يكن له مطالبة ماقاول عليه ، ومن ذلك يعلم أنّ المقاولة والمساومة قبل البيع والتراضي على نقل مقدار معيّن إلى المشتري بثمن معلوم ليس بيعاً إلّا أن ينشئ بالصيغة ، وإنّما الناقل هو العقد.

فإن قيل : ليس الناقل هو اللفظ قطعاً ، بل الرضا القلبي المنكشف باللفظ ، فإذا علم تراضيها بنقل مقدار معيّن بثمن بألفاظ المساومة والمقاولة لم يبق حاجة إلى إنشاء البيع بالصيغة.

قلنا : الرضا المنكشف بالإنشاء ؛ أعني صيغة البيع غير الرضا الحاصل عند المقاولة ، وإن كان اسم الرضا يطلق عليهما ، ويمكن أن يكون البائع مدّة سنة راضياً ببيع داره ، والزوج راضياً بتزوّج امرأة ، ويكون المشتري والزوجة أيضاً راضيين تلك السنة ، لكن لا يوجد بهذا الرضا معنى البيع والنكاح ، بل لا بدّ من رضا آخر غير ذاك الرضا المستمرّ ، وهذا مفاد قوله : بعت وأنكحت ، وليست الأشياء المشتركة في الاسم متّفقة في الماهيّة ، مثلاً مفاد الاستفهام طلب ، ومفاد التمنّي طلب ، ومفاد الترجّي طلب ، وكلّ منها غير الآخر حقيقة ، كذلك الرضا المسمّى بالإنشاء غير الرضا الحاصل قبل الإنشاء وبعده ، ومفاد ألفاظ العقود ذلك الرضا الخاصّ ، ومفاد المقاولة رضاً آخر ». (٧). في « جن » : « فإنّما ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٦.

١١١

٨٨٢٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً(١) أَوْ غَيْرَهُ(٢) ، وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ(٣) ذلِكَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ(٤) سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَيَحْتَسِبُ(٥) لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ(٦) يَوْمِ حَاسَبَهُ(٧) ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ(٨) فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

وَأَجَابَعليه‌السلام فِي الْمَالِ يَحِلُّ(٩) عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ.

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « بيتاً ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج ٧. وفي « جد » : « وغيره ». وفي المطبوع : « غيره » بدون « أو ». (٣). في الوافي عن بعض النسخ : « أو غير ».

(٤). في « بح ، جت » : « عن ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أفيحسب ». وفي « جد » : « يحتسب ». وفي الوافي : « أفيحتسب ».

(٦). في « جن » : « أو سعر ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « شارطه ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلّامةقدس‌سره : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاُجرة بتومان مثلاً ، وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شي‌ء أصلاً فهذه اُجرة المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعاً حتّى تضرّ الجهالة.

ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك اليوم لمـّا أعطى الاُجرة فيه ».

(٩). في الوافي : + « له ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّدعليه‌السلام .وفيه ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٧٧١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٧.

١١٢

٧٦ - بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ(١)

٨٨٢٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قُلْتُ(٢) : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ(٣) مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ؟

فَقَالَ(٤) لِي(٥) : « وَرُبَّمَا(٦) نَقَصَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

٨٨٢٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ؟

فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ(٩) ».(١٠)

٨٨٢٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :

____________________

(١). في « بخ » وحاشية « جن » : « والميزان ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٣). في « بس » : « طعاماً ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال : يقال ». وفي الوسائلوالفقيه : « قال ».

(٥). في « ط »والفقيه : - « لي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « ربّما » بدون الواو.

(٧). في الوسائل : « فلا بأس ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١١.

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزاً حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٢.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَمُرُّ بِالرَّجُلِ(١) ، فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ ، وَيَقُولُ لِي(٢) : قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ ، فَأَقُولُ لَهُ(٣) : أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ.

قَالَ(٤) : « هذِهِ الْمُرَاوَضَةُ(٥) ، لَابَأْسَ بِهَا ».

قُلْتُ : فَأَقُولُ لَهُ : اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ(٦) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، وَأَكْثَرُ ذلِكَ مَا يَزِيدُ ، لِمَنْ هِيَ؟

قَالَ : « هِيَ لَكَ(٧) » ثُمَّ قَالَعليه‌السلام : « إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً(٨) ، فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً ، فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ ، فَقُتْنَا(٩) بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالٍ قَدْ عَرَفْنَاهُ ».

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « على الرجل ».

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي. وفي « بس ، جد ، جن » والوسائل : - « لي ». وفي المطبوع : « فيقول » بدل « ويقول لي ». وفي حاشية « جت » : « فيقول لي ».

(٣). في الوافي : - « له ».

(٤). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « فقال ».

(٥). قال ابن الأثير : « في حديث طلحة : فتراوضنا حتّى اصطرف منّي ، أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، كأنّ كلّ واحد منهما يروض صاحبه ، من رياضة الدابّة. وقيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنّه كره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، ويسمّى بيع المواضعة ».

وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « المراوضة ، قيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، وفيالصحاح : فلان يراوض فلاناً على أمر كذا ، أي يداريه ليدخله فيه ».

وقال العلّامة المجلسي : « لعلّ المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع ، أي لا يشتريه أوّلاً ، بل يقاول ، ثمّ يبيعه عند الكيل وتعيين قدر المبيع ، فلا يضرّ جهالة المبيع والثمن حينئذٍ ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ( روض ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٦.

(٦). في « ى ، بس ، جد » : « نكيله ».

(٧). في «ط،بخ،بف» والوافي:«لمن هو؟ قال:هو لك».

(٨). فيالوافي : « معتب وسلام كانا موليين لأبي عبد اللهعليه‌السلام ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أو سلّاماً ، الترديد من الراوي ».

(٩). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : بدينارين ، متعلّق بقوله : فابتاع ، وفي الكلام تقديم وتأخير. و « قتنا » من القوت. ولعلّ وجه إعادة الكيل أن يعلم البائع مقدار الزيادة ». =

١١٤

فَقُلْتُ لَهُ(١) : قَدْ(٢) عَرَفْتَ صَاحِبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَرَدَدْنَا(٣) عَلَيْهِ ».

فَقُلْتُ(٤) : رَحِمَكَ(٥) اللهُ ، تُفْتِينِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ(٦) لِي وَأَنْتَ تَرُدُّهَا(٧) ؟! قَدْ(٨) عَلِمْتَ أَنَّ ذلِكَ كَانَ لَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا(٩) ذلِكَ غَلَطُ النَّاسِ(١٠) ؛ لِأَنَّ(١١) الَّذِي(١٢) ابْتَعْنَا(١٣) بِهِ(١٤) إِنَّمَا‌ كَانَ ذلِكَ(١٥) بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ(١٦) أَوْ تِسْعَةٍ(١٧) » ثُمَّ قَالَ : « وَلكِنِّي(١٨) أَعُدُّ عَلَيْهِ‌

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فزاد علينا ، أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن ، ويحتمل أن يكون الفاء في قوله : « فقتنا » للتفصيل والبيان ، أي عرفنا الزيادة بهذا السبب. أو المعنى أنّه بعد العلم بالزيادة قتنا قدرما اشترينا ورددنا البقيّة ».

(١). فيالمرآة : « قوله : فقلت له ، كلام الإمامعليه‌السلام ، أي قلت لمعتّب أو لسلّام. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي ، والضمير للإمامعليه‌السلام ».

(٢). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : - « قد ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « فرددناه ».

(٤). في « ط » : + « له ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « يرحمك ».

(٦). في «بخ،بف» والوافي:«بالزيادة»بدل«بأنّ الزيادة».

(٧). في « بح » : + « فقال ». وفي « ط » : + « قال ». وفي الوافي : + « قال : فقال ».

(٨). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « قال : فقال » بدل « قد ».

(٩). في « ط » : + « كان ».

(١٠). في « ط » : « غلطاً » بدل « غلط الناس ». وفي الوافي : « وكان غلطاً » بدل « قال : نعم إنّما ذلك غلط الناس ».

(١١). في « ط » : « إنّ ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لأنّ الذي ، بيان أنّ ذلك لم يكن من تفاوت المكائيل ، بل كان غلطاً ؛ لأنّ البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة - والترديد من الراوي - وفي هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكائيل والموازين ». (١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ابتاعه ». وفي « ط » : « ابتعناه ».

(١٤). في « ط » : - « به ».

(١٥). في « ط » : - « ذلك ».

(١٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « دراهم ».

(١٧). في « ى » : + « دراهم ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بثمانية دنانير أو تسعة ؛ يعني كان قيمته السوقيّة ثمانية دنانير أو تسعة ، مع أنّا اشترينا بدينارين ، فعلم أنّ البائع غلط في الكيل ؛ إذ لا يتسامح أحد في ستّة دنانير البتّة ».

(١٨). في « ط ، ى ، بف ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « ولكن ».

١١٥

الْكَيْلَ(١) ».(٢)

٨٨٣٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ:

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ : إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ(٣) ، فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ(٤) فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ.

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَلَا تَقْرَبْهُ(٦) ».(٧)

٧٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ‌

٨٨٣١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ(٨) يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ؟

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولكن اعدّ عليه الكيل ، أي لو وقع عليك مثل ذلك اُعدّ عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وفي بعض النسخ : ولكنّي ، فقوله : أعدّ ، صيغة المتكلّم من العدّ ، أي أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً واحتياطاً ».

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٧٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٢١٠.

(٣). الزِقاق : جمع الزِقّ ، وهو السقاء ، أي وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَع شعرُه ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « النقصان ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « له ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلّا بالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٢٨ ، ح ٥٥٩ ، بسنده عن حنان.وفيه أيضاً ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٢٧٦٣. (٨). في « بخ ، بف » والوافي : « طعام ».

١١٦

قَالَ(١) : « إِذَا رُئِيَا(٢) جَمِيعاً ، فَلَا بَأْسَ(٣) مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَّ ».(٤)

٨٨٣٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ(٦) وَاحِدٍ ، وَسِعْرُهُمَا شَيْ‌ءٌ(٧) ، وَأَحَدُهُمَا خَيْرٌ(٨) مِنَ الْآخَرِ ، فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ(٩) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ(١٠) ذلِكَ(١١) ، يَغُشَّ بِهِ(١٢) الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُبَيِّنَهُ ».(١٣)

٨٨٣٣/ ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(١٤) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً ، فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَأَنْفَقَ لَهُ(١٥) أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ(١٦) زِيَادَتَهُ(١٧) ؟

____________________

(١). في « ط ، جت » : « فقال ».

(٢). في « ى » وحاشية « جن » : « اُريا ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : + « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٧٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٣.

(٥). في الوافي : « في الرجل » بدل « قال : سألته عن الرجل ».

(٦). في « بخ ، بف » : « الطعام وهو » بدل « طعام ».

(٧). في « بخ ، جت » والوافي والتهذيب : « شتّى ». وفي « ط ، بح ، بف » : + « واحد ». وفي الوسائلوالفقيه : « بشي‌ء ».

(٨). في الوسائل : « أجود ».

(٩). في الوافي : « قال ».

(١٠). في « بح » : - « له أن يفعل ». وفي الوسائل : - « يفعل ».

(١١). في «بس ، جد» والوسائلوالفقيه : - «ذلك».

(١٢). في « بف » والوسائل : - « به ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٤.

(١٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٥). في « ط ، بف » والوافي : - « له ».

(١٦). في « بح ، جت ، جن » : + « فيه ». وفي « ى ، بخ ، بف » والوافي : + « منه ».

(١٧). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافيوالفقيه : « زيادة ».

١١٧

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَيْعاً لَايُصْلِحُهُ إِلَّا ذلِكَ ، وَلَا يُنَفِّقُهُ(١) غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَصْلُحُ ».(٢)

٧٨ - بَابُ أَنَّهُ لَايَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَّا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ(٣)

٨٨٣٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ(٤) ».(٥)

____________________

(١). « لا ينفّقه » أي لا يروّجه ولا يجعله نافقة ؛ من النِفاق ، وهو الرواج ، ضدّ الكساد. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفق ).

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٨ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٥.

(٣). في « جن » : - « البلد ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ : « قولهعليه‌السلام : غير صاع المصر ، أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة ؛ إذ لعلّه لم يوجد عند الأجل ، ولو كان صاعاً معروفاً غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة أيضاً ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بصاع غير صاع المصر. غير صاع المصر لا يرتفع به الغرر ؛ لأنّ صاع المصر هو الذي يتّفق في معرفته جميع الناس ويعرفون القيمة التي تكون بإزائه ، فإذا اتّكل البيّعان عليه واكتالا به بما رضيا من الثمن ارتفع الغرر ، وأمّا الكيل الذي لا يعرفه الناس ولا يعلمون قدره فلا يعرفون أيضاً القيمة التي تليق له ، ففيه الخطر واحتمال الزيادة والنقصان بما لا يتسامح.

بيان ذلك أنّ الغرر هو الخطر ، والخطر ناش من الجهل بالنسبة التي بين الثمن والمثمن ، فمن عرف مقدارهما وأقدم على المعاملة مع العلم بالضرر ، أو مع إمكان تحصيل العلم بالسؤال من أهل السوق ، لا يبطل بيعه ، وإنّ ما يبطل البيع هو الخطر ، أي احتمال وجود الضرر ، دون الإقدام على الضرر مع العلم به ، أو مع إمكان العلم به أيضاً ، فإذا دخل رجل بلداً غريباً واشترى شيئاً بوزن ذلك البلد بثمن لا يعرفهما لم يكن غرراً ، كأعجميّ يشتري في العراق أوقية من السكّر بخمسة أفلس لايعرف الأوقية ولا الفلوس فإنّ بيعه صحيح ؛ لأنّهما مقداران معلومان يمكنه العلم بهما بالسؤال عن أهله وليس فيه خطر ، بخلاف البيع بكيل غير معلوم ، كهذا القدح ، ووزن مجهول ، كهذا الحجر فإنّه خطر ؛ لأنّ المقدارين غير معيّنين واقعاً لا يمكن العلم بهما وخطر الزيادة والنقصان فيهما جارٍ فلا يجوز ، ويصحّ المعاملة بالدراهم مع عدم علم المشتري بوزنها وعلم الناس به وكونه مقداراً معيّناً في السوق بحيث إن احتمل ناقصاً عن وزنه المعتاد أمكن تحقيقه فليس فيه خطر ، وإنّما =

١١٨

٨٨٣٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ(٢) أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ(٣) سِوى(٤) صَاعِ أَهْلِ(٥) الْمِصْرِ(٦) ؛ فَإِنَّ(٧) الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ(٨) ، فَيَكِيلُ(٩) لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ : هذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ(١٠) ، وَلكِنَّهُ يَحْمِلُ(١١) ذلِكَ وَيَجْعَلُهُ(١٢)

____________________

= الخطر في مجهول لا يعرف إن اُريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛ فإنّه خطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس الله تربته : يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه ، أو غيره المساوي له في القيمة ؛ فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين ؛ لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب ، وكذا إذا كان المبيع قليلاً أو كثيراً لم يتعارف وضع الميزان لمثله. انتهى ملخّصاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٦ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧٢٠ ؛ وص ٣٧٧ ، ذيل ح ٢٢٧٨٦.

(١). في « بف » : « أصحابنا ».

(٢). في « ط ، بخ ، بس ، جد ، جن » : « لرجل ».

(٣). في « بس ، جن » وحاشية « بح » : « صاعاً ».

(٤). في « بخ ، بف » : « غير ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : - « أهل ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قلت ».

(٧). في « جت » : - « أهل المصر فإنّ ».

(٨). في « ط ، بح » وحاشية « بخ » والوسائل والتهذيب : « الحمّال ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : « الكيّال ». وفي « بف » والوافي : « للكيل الكيّال ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّ الرجل ، أي المشتري. قولهعليه‌السلام : فيكيل ، أي البائع ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم يأخذ به ، أي المشتري. وضمير الفاعل في « يحمله » إمّا راجع إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر. ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يحمله ». وفي « جت » : « يحمّله ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويجعل ».

١١٩

فِي أَمَانَتِهِ ». وَقَالَ(١) : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ(٢) ، وَالْأَمْنَاءُ(٣) بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ».(٤)

٨٨٣٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ(٥) يَبِيعُونَ بِهَا؟

قَالَ(٦) : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ(٧) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ».(٨)

٧٩ - بَابُ السَّلَمِ(٩) فِي الطَّعَامِ‌

٨٨٣٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي: «فقال ».

(٢). في « ط » والتهذيب : « مدّاً واحداً ».

(٣). في التهذيب : « والأمنان ». والأمناء : جمع المـَنا مقصوراً ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ( منا ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٢٧٨٧.

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : « القفيزان ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان. والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ( قفز).

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). البَخْس : نقص الشي‌ء على سبيل الظلم.المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).

(٨).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٧٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧١٩.

(٩). في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف ». والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا وَكَّدَ(١) فِي الطَّلَاقِ وَكَرَّرَ(٢) فِيهِ الْقَوْلَ(٣) مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ(٤) ».(٥)

٩ - بَابُ كَرَاهَةِ(٦) الْعُزْبَةِ(٧)

٩٤٥٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ(٨) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ(٩) مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا(١٠) أَعْزَبُ(١١) ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١٢)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أكّد ».

(٢). في « بخ ، بف » : « فكرّر ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٧٨٧٤ : « القول منه » بدل « فيه القول ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « للفرقة ».

(٥).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ، ح ١٠٦٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « ما من شي‌ء أحبّ إلى الله » إلى قوله : « يعني الطلاق » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٠٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٩٠٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧ ، ح ٢٧٨٧٤.

(٦). في « بخ » : « كراهية ».

(٧). في « بح ، جت » : « العزوبة ». ويقال ، عَزَبَ الرجل يَعْزُبُ عُزْبَةً وعزوبَةً ، إذا لم يكن له أهل. ورجل عَزَبٌ وأعزب ، وامرأة عَزَبٌ. وقال بعضهم : لايقال : رجل أعزب. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٠٧ ( عزب ).

(٨). في التهذيب : - « عن ابن القدّاح ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ ابن فضّال - وهو الحسن بن عليّ - من أصحاب أبي‌الحسن الرضاعليه‌السلام ، وتكرّر توسّطه بين أحمد بن محمّد وابن القدّاح في بعض الأسناد. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧.

(٩). في الخصال : + « عند الله ».

(١٠). في « بخ »والتهذيب : « يصلّيهما ».

(١١). في التهذيب : « الأعزب ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٤٣٤٦ ، معلّقاً عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام .ثواب =

٥٨١

٩٤٥٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَسَدِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ ».(٢)

* وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ » أَوِ « الْبَاقِي ».(٣)

٩٤٥٧/ ٣. وَعَنْهُ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ :

____________________

=الأعمال ، ص ٦٢ ، ح ١ ، بسند آخر.الخصال ، ص ١٦٥ ، باب الثلاثه ، ذيل ح ٢١٨ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛المقنعه ، ص ٤٩٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٢٠٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨ ، ح ٢٤٩١٣.

(١). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ، ح ٤٣٤٢ ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون توسّط كليب بن معاوية. والظاهر وقوع السقط في سندالفقيه ، فقد روى الحسن بن عليّ بن أبي حمزة بواسطتين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد ، منهما ما تقدّم في ح ٨٥٨٩ ، ويأتي في ح ٩٤٦٥ ، فيبعد جدّاً روايته عنهعليه‌السلام مباشرة.

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ، ح ٤٣٤٢ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الأمالي للطوسي ، ص ٥١٨ ، المجلس ١٨ ، ح ٤٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبسند آخر أيضاً عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٠٧٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٩٠٨.

(٣).الأمالي للطوسي ، ص ٥١٨ ، المجلس ١٨ ، ح ٤٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ، ح ٤٣٤٢ ، تمام الرواية هكذا : « وفي حديث آخر فليتّق الله في النصف الباقي »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٠٧٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧ ، ح ٢٤٩٠٩.

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٤٥ وسنده هكذا : « وعنه - والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب في ح ١٠٤٤ - عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن خالد ، عن الأصمّ ( محمّد الأصمّ - خ ل ) ».

ولازم ذلك إرجاع ضمير « عنه » في ما نحن فيه إلى عليّ بن محمّد بن بندار المعبّر عنه فيالتهذيب بعليّ بن محمّد. لكنّه سهو ؛ فإنّ عليّ بن محمّد بن بندار من رواة أحمد بن محمّد بن خالد وتكرّرت روايته عن أحمد بن محمّد بن خالد - بعناوينه المختلفة : أحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن محمّد و - منها ما تقدّم فيالكافي ، ح ٨٤٣٤ ، ففيه عليّ بن محمّد بن عبد الله - وهو ابن بندار - عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن =

٥٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : رُذَالُ(١) مَوْتَاكُمُ الْعُزَّابُ ».(٢)

٩٤٥٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُعليه‌السلام أَخَاهُ قَالَ(٣) : يَا أَخِي(٤) ، كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ(٥) النِّسَاءَ(٦) بَعْدِي؟ فَقَالَ(٧) : إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي ، قَالَ(٨) : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ(٩) لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ ».(١٠)

٩٤٥٩/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : مَنْ أَحَبَّ(١١) أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ التَّزْوِيجَ ».(١٢)

____________________

= عليّ ، و في ح ٨٥٦٦ ، ففيه عليّ بن محمّد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عليّ ، وفي ح ٨٥٩١ ، ففيه عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عليّ.

فعليه ، الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً عليه.

ثواب الأعمال ، ص ٦٢ ، ح ١ ، بسند آخر.الخصال ، ص ١٦٥ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢١٨ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛المقنعة ، ص ٤٩٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٢٠٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨ ، ح ٢٤٩١٣.

(١). الرُّزال والرُّزالة : ما انتْفي جيّده وبقي رديئه.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٨٠ ( رذل ).

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٤٣٤٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه : « أرذال موتاكم العزّاب » ؛المقنعة ، ص ٤٩٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « شرار موتاكم العزّاب »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٠٧٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩ ، ح ٢٤٩١٥.

(٣). في الكافي ، ح ١٠٤١٤ : + « له ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٧٢٨٢ : - « يا أخي ».

(٥). في « بح ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٢٨٢ والكافي ، ح ١٠٤١٤ : « أن تتزوّج ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٧٢٨٢ : - « النساء ».

(٧). في الكافي ، ح ١٠٤١٤ : « قال ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٩٤٨٧ و ١٠٤١٤ : «وقال». وفي الوسائل ، ح ٢٧٢٨٢ : « فقال ».

(٩). في « ن ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٢٨٢ : « أن يكون ».

(١٠).الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح ١٠٤١٤. وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية تزويج العاقر ، ضمن ح ٩٤٧٨ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف يسيرالوافي ،ج ٢١ ، ص ٣٣ ، ح ٢٠٧٥٠؛وج ٢٣،ص ١٢٩٢،ح ٢٣٢٤٧؛الوسائل ،ج ٢٠،ص ١٦،ح ٢٤٩٠٦؛وج ٢١ ، ص ٣٥٦،ح ٢٧٢٨٢.

(١١). في « بخ » : « يحبّ ».

(١٢).الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ،=

٥٨٣

٩٤٦٠/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ(٢) الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي(٣) عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ أَبِي(٤) : وَمَا(٥) أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا(٦) وَأَنِّي(٧) بِتُّ لَيْلَةً وَلَيْسَتْ(٨) لِي زَوْجَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : الرَّكْعَتَانِ(٩) يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ(١٠) مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ ، وَيَصُومُ نَهَارَهُ.

ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ ، ثُمَّ(١١) قَالَ(١٢) لَهُ(١٣) : تَزَوَّجْ(١٤) بِهذِهِ ، ثُمَّ قَالَ أَبِي : قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : اتَّخِذُوا الْأَهْلَ ؛ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ ».(١٥)

____________________

= عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم.الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية الرهبانية وترك الباه ، ح ١٠١٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ١٠٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٠٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧ ، ح ٢٤٩١١.

(١). في الوسائلوالتهذيب ، ح ١٠٤٦ : - « وغيره ».

(٢). في التهذيب ، ح ١٠٤٦ : + « أبي » ، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه وهو الصواب.

(٣). هكذا في « ن ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ١٠٤٦وقرب الإسناد ، ح ٦٧. وفي « بح ، بخ ، جت ، جد » والمطبوع : « إلى أبي عبد الله » ، وهو سهو كما يُعلَم من متن الخبر. وفي التهذيب ، ح ١٦١٩ : « إلى أبي جعفر ».

(٤). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ١٠٤٦ : « إنّي ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب وقرب الإسناد ، ح ٦٧ : « ما » بدون الواو.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « أنّ الدنيا وما فيها لي ».

(٧). في « بخ ، بف » : « فإنّي ».

(٨). في « بخ ، بف »والتهذيب ،وقرب الإسناد ، ح ٦٧ : « ليست » بدون الواو.

(٩). في الوافي : « لركعتان ».

(١٠). في « بخ » : - « رجل ».

(١١). في التهذيب ، ح ١٠٤٦وقرب الإسناد ، ح ٦٧ : - « ثمّ ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « وقال » بدل « ثمّ قال ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوقرب الإسناد ، ح ٦٧ : - « له ». وفي « جد » : + « أبي ».

(١٤). في « بف » : « تتزوّج ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٠ ، ح ٦٧ و ٦٨ ، بسنده عن =

٥٨٤

٩٤٦١/ ٧. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ :

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ(٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَنَا لَيْسَ لِي أَهْلٌ.

فَقَالَ : « أَلَيْسَ(٣) لَكَ جَوَارِي(٤) » أَوْ قَالَ : « أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ(٥) ؟ » قَالَ : بَلى ، قَالَ : « فَأَنْتَ لَسْتَ(٦) بِأَعْزَبَ(٧) ».(٨)

____________________

= عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٤٣٤٧ ، معلّقاً عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « لركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦١٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، إلى قوله : « يقوم ليله ويصوم نهاره » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ، ح ٤٣٤٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥ ، ح ٢٠٧٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩ ، ح ٢٤٩١٦.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن أبي عبد الله‌عن أبيه عن [ عبد الله ] بن المغيرة في الأسناد ، منها ما تقدّم فيالكافي ، ح ٨٤٧١ ، ففيه عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة. اُنظر أيضاً على سبيل المثال :المحاسن ، ج ١ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٤ ، وص ٢٠٥ ، ح ٥٥ ، وص ٢٠٦ ، ح ٦٥ ، وص ٢١١ ، ح ٧٨ ، وص ٢٣١ ، ح ١٧٧ ، وص ٢٥٢ ، ح ٢٧٢ ، وص ٢٩١ ، ح ٤٤٤ ، وص ٢٩٥ ، ح ٤٦٠ ، وص ٣٨٩ ، ح ١٨ ، وص ٤٤٠ ، ح ٢٩٩ ، وص ٤٥٠ ، ح ٣٥٨.

فعليه ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٤٨ ؛ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة سهو ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية عليّ بن محمّد بن بندار - بعناوينه المختلفة - عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة أو ابن المغيرة في موضع.

(٢). في « بخ ، بف » وحاشية « جت »والتهذيب : « محمّد بن عبيد الله ». وفي الوافي : « محمّد بن عبد الله ».

(٣). في « بخ » : « ليس » من دون همزة الاستفهام.

(٤). في التهذيب : « جوار ».

(٥). في « بح » : « الأولاد ».

(٦). هكذا في « س ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « بي » : « فليس » بدل « فأنت ليس ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ليس ». (٧). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « بعزب ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥ ، ح ٢٠٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠ ، ح ٢٤٩١٨.

٥٨٥

١٠ - بَابُ أَنَّ التَّزْوِيجَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ‌

٩٤٦٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ وَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ(١) ، فَقَدْ أَسَاءَ بِاللهِ الظَّنَّ(٢) ».(٣)

٩٤٦٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْ ، فَتَزَوَّجَ ، فَوُسِّعَ عَلَيْهِ ».(٤)

٩٤٦٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَقَالَ لَهُ : تَزَوَّجْ ، فَقَالَ الشَّابُّ : إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أَعُودَ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي بِنْتاً وَسِيمَةً(٦) ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ » قَالَ : « فَوَسَّعَ‌

____________________

(١). في الوافي : « الفقر ». والعيلة : الحاجة والفاقة. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٨٨ ( عيل ).

(٢). في الوافي : « الظنّ بالله ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ ، ح ٤٣٥٤ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧ ، ح ٢٠٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢ ، ح ٢٤٩٨٣.

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٨ ، ح ٢٠٧٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣ ، ح ٢٤٩٨٧.

(٥). هكذا في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل والطبعة الحجريّة. وفي « بخ ، بف » والمطبوع والوافي : + « عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ٣٦٩٥.

(٦). « الوسيمة » : حسنة الوجه ، أو الثابتة الحسن كأنّها قد وسمت ؛ من الوسامة بمعنى الحسن الوضي‌ء الثابت.=

٥٨٦

اللهُ عَلَيْهِ ».

قَالَ(١) : « فَأَتَى الشَّابُّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ(٢) ».(٣)

٩٤٦٥/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ(٤) النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَتَاهُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ(٥) بِالتَّزْوِيجِ حَتّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « نَعَمْ(٦) ، هُوَ حَقٌّ » ثُمَّ قَالَ : « الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْعِيَالِ ».(٧)

٩٤٦٦/ ٥. وَعَنْهُ(٨) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يُوسُفَ التَّمِيمِيِّ :

____________________

= راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٦٣٧ ( وسم ).

وفي هامش المطبوع : « لعلّ في هذا الكلام تقديماً وتأخيراً ، والتقدير هكذا : فقال له : تزوّج ، فلحقه رجل من الأنصار فقال له الشابّ : إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إنّ لي بنتاً وسيمة إلى آخره ».

(١). في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : - « قال ».

(٢). في الوافي : « بالباءه ». وقال الجوهري : « الباه ، مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». وقال الفيّومي : « الباءة ، بالمدّ : النكاح والتزويج ، وقد تطلق الباءة على الجماع نفسه ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ( بوه ) ؛المصباح المنير ، ص ٦٦ ( بوأ ).

(٣). راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب النوادر ، ح ٦٧٠٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٨ ، ح ٢٠٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤ ، ح ٢٤٩٨٩.

(٤). في « ن ، بح ، جد » : « يروونه ».

(٥). في « بخ ، بف » : - « بالتزويج ، ففعل ، ثمّ أتاه ، فشكا إليه الحاجة ، فأمره ».

(٦). في « ن ، بح ، جد » والوسائل : - « نعم ».

(٧).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩ ، ح ٢٠٧٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤ ، ح ٢٤٩٩٠.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

٥٨٧

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ ، فَقَدْ أَسَاءَ(١) ظَنَّهُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( إِن يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢) ».(٣)

٩٤٦٧/ ٦. وَعَنْهُ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، قَالَ : فَاشْتَدَّتْ(٥) بِهِ الْحَاجَةُ ، فَأَتى أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ : اشْتَدَّتْ بِيَ الْحَاجَةُ ، فَقَالَ(٦) : « فَفَارِقْ » ثُمَّ أَتَاهُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ ، فَقَالَ : أَثْرَيْتُ(٧) ، وَحَسُنَ(٨) حَالِي ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي أَمَرْتُكَ بِأَمْرَيْنِ أَمَرَ اللهُ بِهِمَا ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) إِلى قَوْلِهِ( وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) (٩) وَقَالَ :( وَإِنْ (١٠) يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ) (١١) ».(١٢)

٩٤٦٨/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى

____________________

(١). في «ن،بح،بف ، جد » والوسائل : « فقد ساء ».

(٢). النور (٢٤) : ٣٢.

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ ، ح ٤٣٥٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى آبائهعليهم‌السلام والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧ ، ح ٢٠٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢ ، ح ٢٤٩٨٤.

(٤). في « بح ، بخ ، بف » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله.

(٥). في « ن » : « فاشتدّ ».

(٦). في « ن ، جد » والوافي والوسائل : « قال ».

(٧). « أثريت » ، أي كثر ثَرائي ، وهو المال ، أو صرت ذا مال كثير ؛ من الثَراء ، وهو كثرة المال. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٠ ( ثرا ).

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « وحسنت ».

(٩). النور (٢٤) : ٣٢.

(١٠). هكذا في « ن ، بخ ، بف » والوافي والقرآن. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إن » بدون الواو.

(١١). النساء (٤) : ١٣٠.

(١٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩ ، ح ٢٠٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤ ، ح ٢٤٩٩١.

٥٨٨

يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (١) قَالَ : « يَتَزَوَّجُوا(٢) حَتّى يُغْنِيَهُمْ(٣) مِنْ فَضْلِهِ(٤) ».(٥)

١١ - بَابُ مَنْ سَعى فِي التَّزْوِيجِ‌

٩٤٦٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتّى يَجْمَعَ اللهُ بَيْنَهُمَا(٦) ».(٧)

٩٤٧٠/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ زَوَّجَ أَعْزَبَ(٨) ، كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٩)

____________________

(١). النور (٢٤) : ٣٣.

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « يتزوّجون ».

(٣). في « جت » والوافي : « يغنهم الله ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل : + « الله ».

(٤). فيالوافي : « هذا التفسير لا يلائم عدم الوجدان إلّا بتكلّف ، ويحتمل سقوط لفظة « لا » من أوّل الحديث ، أو نقول : المراد بالتزويج التمتّع ، كما يأتي في باب كراهية المتعة مع الاستغناء ».

(٥).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٠٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣ ، ح ٢٤٩٨٨.

(٦). في الجعفريّات : « شملهما ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦١٨ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٢٤٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٠٧٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥ ، ح ٢٤٩٩٣.

(٨). في « ن ، بح ، جت » والوسائل : « أعزباً ». وفي « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « عزباً ». يقال : عَزَبَ الرجل‌يَعْزُبُ عُزْبة وعُزوبة ، إذا لم يكن له أهل. ورجل عَزَبٌ وأعزب ، وامرأة عَزَبٌ. وقال بعضهم : لايقال : رجل أعزب. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عزب ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٢٢٤ ، باب الأربعة ، ح ٥٥ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، وفيه هكذا : « أربعة ينظر الله عزّ وجلّ إليهم يوم القيامة : من أقال نادماً ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزباً »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٠٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥ ، ح ٢٤٩٩٢.

٥٨٩

١٢ - بَابُ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ‌

٩٤٧١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ ، فَانْظُرْ إِلى مَا تَقَلَّدُهُ(٢) ».

قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ(٣) ، لَالِصَالِحَتِهِنَّ ، وَلَا لِطَالِحَتِهِنَّ(٤) ؛ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ ، فَلَيْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، بَلْ هِيَ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ وَأَمَّا طَالِحَتُهُنَّ ، فَلَيْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا ، بَلِ التُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا ».(٥)

٩٤٧٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ ، فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِيعَيْنِ(٦) ».(٧)

____________________

(١). الخبر رواه الصدوق فيمعاني الأخبار ، ص ١٤٤ ، ح ١ ، بسنده عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن سنان. والظاهر أنّ « سنان » في سندمعاني الأخبار مصحّف من « مسكان » - وقد كثر تصحيف أحد اللفظين بالآخر - ؛ فقد أكثر عثمان بن عيسى من الرواية عن [ عبد الله ] بن مسكان. وأمّا روايته عن عبد الله بن سنان ، فلم ترد إلّا فيالكافي ، ح ٢١٩٨والمحاسن ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٨ ، وهذان السندان لا يمكن الاعتماد عليهما في ثبوت رواية عثمان بن عيسى عن عبد الله بن سنان ؛ فإنّ احتمال وقوع التصحيف فيهما قويّ جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٢٨ - ٤٢٩ وص ٤٤٠ - ٤٤١.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٦٠٤ بسند غير سنديالكافي ومعاني الأخبار ، عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان. (٢). في « بخ » : « ما يقلّده ». وفي حاشية « ن » : « من تقلّده ».

(٣). الخَطَرُ : الشرف والمنزلة وارتفاع القدر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ( خطر ).

(٤). الطالحة : الفاسدة ؛ من الطَّلاح ، وهو ضدّ الصلاح. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ( طلح ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٦٠٤ ؛ومعاني الأخبار ، ص ١٤٤ ، ح ١ ، بسندهما عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٠٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣ ، ذيل ح ٢٤٩٥٦ ؛ وص ٤٧ ، ح ٢٤٩٩٨.

(٦). ضجيعك : الذي يضاجعك في فراشك ، أي ينام معك فيه ، وضجيع الرجل : الذي يصاحبه. قال العلّامة =

٥٩٠

٩٤٧٣/ ٣. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ(١) :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ(٢) ، وَانْكِحُوا فِيهِمْ(٣) ، وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ(٤) ».(٥)

٩٤٧٤/ ٤. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ :

« قَامَ رَسُولُ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله خَطِيباً ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ.

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ(٧) ؟

____________________

= الفيض فيالوافي : « أي كما أنّ الأب ضجيع ابنه ومربّيه فقد يكون الخال ضجيعه ومربّيه ، فكما أنّه يكتسب من أخلاق الأب ، كذلك يكتسب من أخلاق الخال ، وفي حديث آخر : تخيّروا لنطفكم ؛ فإنّ الأبناء يشبه الأخوال ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحد الضجيعين ، لعلّ المراد بيان مدخليّة الخال في مشابهة الولد في أخلاقه ، فكأنّ الخال ضجيع الرجل ؛ لمدخليّته في ما تولّد منه عند المضاجعة من الولد ، أو المراد بيان قرب أقارب المرأة من الزوج وشدّة ارتباطهم به ، فكأنّ الخال ضجيع الإنسان ؛ لشدّة قربه واطّلاعه على سرائره. والأوّل أظهر. والضجيعان إمّا الزوجان ، أو المرأة والخال » ، ثمّ نقل ما نقلنا عنالوافي . راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٠٣٣ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ( ضجع ) ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢.

(٧).الجعفريّات ، ص ٩٠ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٦٠٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٠٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧ ، ح ٢٤٩٩٩.

(١). الظاهر الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، فيظهر المراد من « بإسناده ».

ويؤيّد ذلك أنّ الحديث الرابع رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٦٠٨ ، عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٢). « الأكفاء » : الأمثال والنظائر ، جمع الكفي‌ء ، وهو النظير والمساوي والمثل. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٣٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١٧ ( كفأ ).

(٣). في الجعفريّات : « منهم ».

(٤). في « جت » : « لنطفتكم ». وفي الجعفريّات : + « وإيّاكم ونكاح الزنج ؛ فإنّه خلق مشوّه ».

(٥).الجعفريّات ، ص ٩٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٠٧٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨ ، ح ٢٥٠٠٠.

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : « النبيّ ».

(٧). قال ابن الأثير : « الدِّمَنُ : جمع دِمْنَة ، وهي ما تدمّنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها ، أي تلبّده وتلصقه في مرابضها فربّما نبت فيها النبات الحسن النضير ».

وقال الجوهري : « في الحديث : إيّاكم وخضراء الدمن ؛ يعني المرأة الحسناء في منبت السوء ؛ لأنّ ما ينبت في الدمنة وإن كان ناضراً لا يكون ثامراً ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٧ ( خضر ) ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ( دمن ).

٥٩١

قَالَ : الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ ».(١)

١٣ - بَابُ فَضْلِ مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ دِينٍ وَكَرَاهَةِ مَنْ تَزَوَّجَ لِلْمَالِ‌

٩٤٧٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَتى رَجُلٌ النَّبِيَّ(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله يَسْتَأْمِرُهُ(٣) فِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ لَهُ(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : انْكِحْ ، وَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ(٥) ».(٦)

٩٤٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٦٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ٣١٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩١ ، ح ٤٣٧٧ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٤ ؛ والمقنعة ، ص ٥١٢ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٠٧٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨ ، ح ٢٥٠٠١. (٢). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « رسول الله ».

(٣). « يستأمره » ، أي يشاوره ؛ فإنّ الائتمار والاستئمار والمؤامرة والتآمر ، كلّها بمعنى المشاورة. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ( أمر ). (٤). في الوسائلوالتهذيب : - « له ».

(٥). في « بف » : « تربّت بذاك ».

وقال ابن الأثير : « وفيه : عليك بذات الدين تربت يداك. ترب الرجل : إذا افتقر ، أي لصق بالتراب ، وأترب إذا استغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله الله. وقيل : معناه : لله‌درّك. وقيل : أراد به المثل ؛ ليرى المأمور بذلك الجدّ وأنّه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم : هو دعاء على الحقيقة ؛ فإنّه قد قال لعائشة : تربت يمينك ؛ لأنّه رأى الحاجة خيراً لها. والأوّل الوجه ، ويعضده قوله في حديث خزيمة : أنعم صباحاً تربت يداك ؛ فإنّ هذا دعاء له وترغيب في استعماله ما تقدّمت الوصيّة به ، ألا تراه قال : أنعم صباحاً ، ثمّ عقّبه بـ « تربت يداك » ، وكثيراً ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذمّ ، وإنّما يريدون بها المدح ، كقولهم : لا أب لك ولا اُمّ لك ، وهوَتْ اُمّه ، ولا أرض لك ونحو ذلك ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٤ ( ترب ).

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٦٠٠ ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ح ٢٠٧٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠ ، ح ٢٥٠٠٥.

٥٩٢

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُرِيدُ مَالَهَا ، أَلْجَأَهُ اللهُ إِلى ذلِكَ الْمَالِ ».(١)

٩٤٧٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا(٢) ، وُكِلَ إِلى ذلِكَ(٣) ؛ وَإِذَا(٤) تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا ، رَزَقَهُ اللهُ الْجَمَالَ وَالْمَالَ(٥) ».(٦)

١٤ - بَابُ كَرَاهِيَةِ(٧) تَزْوِيجِ الْعَاقِرِ(٨)

٩٤٧٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ(٩) ، إِنَّ‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ح ٢٠٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠ ، ح ٢٥٠٠٦.

(٢). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « أو لمالها ».

(٣). في الفقيه : « لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك ». وفيالوافي : « وكّل إلى ذلك ، أي لم يوفّقه لنيل حسنها والتمتّع من مالها ، أو لم يحسنها في نظره ولم يمكنّه الانتفاع بمالها ».

(٤). في « بح » : « وإن ».

(٥). في الوسائل : « المال والجمال ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٦٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٣٨٠ ، معلّقاً عن هشام بن الحكم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٠٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩ ، ح ٢٥٠٠٤.

(٧). في « بح ، بخ » : « كراهة ».

(٨). العاقر : المرأة التي لا تحمل ؛ من العَقْر والعُقْر بمعنى العُقْم ، وهو استعقام الرحم ، وهو أن لا تحمل. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٩١ ( عقر ).

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « يا رسول الله ».

٥٩٣

لِيَ ابْنَةَ(١) عَمٍّ قَدْ رَضِيتُ جَمَالَهَا وَحُسْنَهَا(٢) وَدِينَهَا ، وَلكِنَّهَا عَاقِرٌ ، فَقَالَ : لَاتَزَوَّجْهَا(٣) ؛ إِنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ لَقِيَ أَخَاهُ ، فَقَالَ : يَا أَخِي ، كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ(٤) النِّسَاءَ بَعْدِي؟ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي ، وَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ(٥) لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ».

قَالَ(٦) : « وَجَاءَ(٧) رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إِلَى النَّبِيِّ(٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ(٩) : تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا(١٠) السَّوْءَاءُ؟ قَالَ : « الْقَبِيحَةُ ».(١١)

٩٤٧٩/ ٢. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(١٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : تَزَوَّجُوا بِكْراً وَلُوداً ، وَلَا تَزَوَّجُوا‌

____________________

(١). في الوافي : « بنت ».

(٢). في « بف » والوافي : « وحسبها ».

(٣). في البحار : « لا تتزوّجها ».

(٤). في « بح ، جت ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٩٤٥٨ : « أن تزوّج ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، جد » : « أن يكون ». وفي « بف ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بف » والوافي : « قال : قال ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فجاء ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « رسول الله ».

(٩). في الوافي : - « له ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « وما ».

(١١).الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ، ح ٩٤٥٨ ؛ وكتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح ١٠٤١٤ ، بسند آخر عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « إنّ يوسف بن يعقوب لقي » إلى قوله : « بالتسبيح فافعل ».وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٤١٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية هكذا : « أكثروا الولد اُكاثر بكم الاُمم غداً »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣ ، ح ٢٥٠١٥ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٣ ، إلى قوله : « بالتسبيح فافعل ».

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن الحسن بن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.

٥٩٤

حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِراً ؛ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(١)

٩٤٨٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :

شَكَوْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قِلَّةَ وُلْدِي ، وَأَنَّهُ لَاوَلَدَ(٢) لِي.

فَقَالَ لِي : « إِذَا أَتَيْتَ الْعِرَاقَ ، فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ سَوْءَاءَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا(٣) السَّوْءَاءُ؟

قَالَ : « امْرَأَةٌ فِيهَا قُبْحٌ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلَاداً ».(٤)

٩٤٨١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّقِّيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِرَجُلٍ : تَزَوَّجْهَا(٥) سَوْءَاءَ(٦) وَلُوداً ، وَلَا تَزَوَّجْهَا حَسْنَاءَ(٧) عَاقِراً ؛ فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَوَمَا عَلِمْتَ(٨) أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لِآبَائِهِمْ ، يَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِيمُ ، وَتُرَبِّيهِمْ سَارَةُ فِي جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ(٩) وَزَعْفَرَانٍ ».(١٠)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤ ، ح ٢٥٠١٨.

(٢). في « بخ ، بف ، جت » : « لا يولد ».

(٣). في « بف » : « ما » بدون الواو.

(٤).الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الدعاء في طلب الولد ، صدر ح ١٠٤٤٥ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤ ، ح ٢٥٠٢٠. (٥). في « بح » : « يزوّجها » في الموضعين.

(٦). في « ن ، بح » : « سوداء ». وفي الجعفريّات « تزوّجوا سوداء ودوداً » بدل « لرجل تزوّجها سوداء ».

(٧). في « ن ، جد » وحاشية « جت » : « جميلة حسناء ». وفي « بخ ، بف » والجعفريّات : « حسناء جميلة ».

(٨). في « ن » والوسائل : « أما علمت ».

(٩). في الجعفريّات : - « وعنبر ».

(١٠).الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤ ، ح ٢٥٠١٩.

٥٩٥

١٥ - بَابُ فَضْلِ الْأَبْكَارِ‌

٩٤٨٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ مَوْلى آلِ سَامٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ شَيْ‌ءٍ أَفْوَاهاً ».

* وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « وَأَنْشَفُهُ(١) أَرْحَاماً(٢) ، وَأَدَرُّ(٣) شَيْ‌ءٍ أَخْلَافاً(٤) ، وَأَفْتَحُ شَيْ‌ءٍ أَرْحَاماً(٥) ، أَمَا عَلِمْتُمْ أَنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّى بِالسِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً(٦) عَلى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ادْخُلِ الْجَنَّةَ(٧) ، فَيَقُولُ : لَا أَدْخُلُ(٨) حَتّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِي ، فَيَقُولُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لِمَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : ائْتِنِي بِأَبَوَيْهِ ، فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : هذَا بِفَضْلِ(٩) رَحْمَتِي لَكَ ».(١٠)

____________________

(١). فيالوافي : « يقال : نشف الثوب العرق والحوض الماء : إذا شربه. ولعلّ نشف الرحم كناية عن قلّة رطوبةفرجها ، أو شدّة قبوله للنطفة ». وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٨ ( نشف ).

(٢). في التهذيبوالتوحيد : - « وفي حديث آخر : وأنشفه أرحاماً ».

(٣). في « بح » : « وأدرأ ». و « أدرّ » ، أي أكثر ؛ من الدِّرَّة ، وهو كثرة اللبن وسيلانه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ( درر ).

(٤). في « بح » : « أخلاقاً ». وفي التهذيب : + « وأحسن شي‌ء أخلاقاً ». وقال الجوهري : « الخِلْف - بالكسر - : حَلَمة ضرع الناقة القادمات والآخران ». وقال ابن الأثير : « الأخلاف : جمع خِلْف بالكسر ، وهو الضرع لكلّ ذات خفّ وظلف. وقيل : هو مقبض يد الحاجب من الضرع ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٥٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص٦٨(خلف). (٥).فيالمرآة :«فتح الأرحام كناية عن كثرة تولّد الأولاد».

(٦). في « بف » : « مختبطاً ». والمحبنطئ : المتغضّب ، أو الممتلي غضباً ، قال ابن الأثير : « المحبنطئ ، بالهمز وتركه : المتغضّب المستبطئ للشي‌ء. وقيل : هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء ، يقال : احبنطأت ، واحبنطيت ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣١ ( حبنط ). (٧). في الوسائل : - « الجنّة ».

(٨). في«بح،بخ،بف،جت،جد » : - « أدخل ».

(٩). في « بف » : « لفضل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٥٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛التوحيد ، ص ٣٩٥ ، ح ١٠ ، بسنده عن =

٥٩٦

١٦ - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ(١) بِهِ مِنَ(٢) الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ‌

٩٤٨٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاكِ(٣) ؛ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ ».(٤)

٩٤٨٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٥) : تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ(٦) عَيْنَاءَ(٧)

____________________

= الحسن بن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ، ح ٤٣٤٤ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٩١ ، ح ١ ، بسند آخر ، من قوله : « أنّي اُباهي بكم الاُمم » إلى قوله : « حتّى يدخل أبواي قبلي » مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « وأفتح شي‌ء أرحاماً » مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٥٠٢١ و ٢٥٠٢٢.

(١). في « ن » : « ما تستدلّ ».

(٢). في « ن ، بح ، جت » : - « من ».

(٣). « الأوراك » : جمع الورك ، كفلس وحبر وكتف ، وهي ما فوق الفخذ ، وهي مؤنّثة. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٦ ( ورك ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٦٠٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٢ ، ح ٢٠٧٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٥٠٢٤.

(٥). في « بن » : - « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

(٦). « سمراء » : ذات منزلة بين البياض والسواد ، أو ذات لون يضرب إلى السواد الخفيّ ؛ من السُمْرة ، وهي منزلة بين البياض والسواد ، يكون ذلك في ألوان الناس والإبل وما يقبلها. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ( سمر ).

(٧). « العيناء » : واسعة العين ، أو حسنة العينين وواسعتهما ، أو هي من عظمت سواد عينها في سعة. والجمع : عين ، بالكسر. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٤١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٠١ ( عين ).

٥٩٧

عَجْزَاءَ(١) مَرْبُوعَةً(٢) ، فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَا ».(٣)

٩٤٨٥/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :

قَالَ لِيَ الرِّضَاعليه‌السلام : « إِذَا نَكَحْتَ ، فَانْكِحْ عَجْزَاءَ ».(٤)

٩٤٨٦/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ :

« كَانَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا أَرَادَ تَزْوِيجَ(٥) امْرَأَةٍ ، بَعَثَ(٦) مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَيَقُولُ(٧) لِلْمَبْعُوثَةِ(٨) : « شَمِّي لِيتَهَا(٩) ، فَإِنْ طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا(١٠) ، وَانْظُرِي(١١) كَعْبَهَا(١٢) ، فَإِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا(١٣) ، عَظُمَ كَعْثَبُهَا(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). « عجزاء » : عظيمة العجيزة ، وعجيزة المرأة : عَجُزها ، وهي ما بين الوركين. وعَجُزُ كلّ شي‌ء : مؤخّره. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٩٤ ( عجز ).

(٢). « مربوعة » ، أي لاطويلة ولا قصيرة ، بل بينهما. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ( ربع ).

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ح ٤٣٦٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٥١ ، ح ٢٠٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٦ ، ح ٢٥٠٢٣.

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٢ ، ح ٢٠٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٥٠٢٥.

(٥). في الفقيهوالتهذيب : « أن يتزوّج » بدل « تزويج ».

(٦). في « بن »والفقيه : + « إليها ».

(٧). في الوسائلوالفقيه : « وقال ».

(٨). في « بف »والتهذيب : « للمبعوث ».

(٩). الليت - بالكسر - : صفحة العنق.الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ( ليت ).

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » : « عرقها ». والعَرْف : الريح طيّبة كانت أو منتنة ، وأكثر استعماله في الطيّبة. كذا في اللغة ، وفيالفقيه : « العَرْف : الريح الطيّبة ؛ قال الله عزّ وجلّ :( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ ) [ محمّد (٤٧) : ٦ ] أي طيّبها لهم. وقد قيل : إنّ العرف العود الطيّب الريح ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١٣ ( عرف ).

(١١). في« بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : + « إلى ».

(١٢). في البحار : « لكعبها ».

(١٣). الدَّرَم في الكعب : أن يواريه اللحم حتّى لا يكون له حجم.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٨ ( درم ). هذا وفي الفقيه : « قولهعليه‌السلام : درم كعبها ، أي كثر لحم كعبها ، ويقال : امرأة دَرْماء ، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ».

(١٤). الكَعْثَب والكَثْعَب : الرَّكَبُ الضَخْم الممتلئ الناتئ وامرأة كَعْثَب وكثعب : ضَخْمة الركب ؛ يعني =

٥٩٨

٩٤٨٧/ ٥. أَحْمَدُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَخِيهِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ(٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنِّي جَرَّبْتُ جَوَارِيَ بَيْضَاءَ وَأَدْمَاءَ(٤) ، فَكَانَ بَيْنَهُنَّ بَوْنٌ(٥) ».(٦)

____________________

= الفرج.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٢٠ ( كعثب ). هذا وفيالفقيه : « الكعثب : الفرج ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الكعثب بتقديم الثاء المثلّثة على الباء الموحّدة : أعلى الفرج حيث يرى منه عند قيام المرأة عريانة ، وإنّما يقال له : الكعثب إذا كان ممتلئاً ناتئاً تكتنز اللحم ، يزيد به جمال المرأة وتهيج به شهوة الوقاع ، وهو ممدوح في شرع الإسلام ؛ لأنّ الشهوة مكثرة للنسل ، واللذّة في الجماع توجب سلامة الزوجين والولد.

وعظم الفرج وكثرة لحمهِ وسمنه علامة توجّه الحرارة الغريزيّة إلى أسافل المرأة وعناية طبيعتها بفرجها ورحمها ، فيجي‌ء الولد منه أسلم وأقوى ؛ إذ كلّما قوي عناية الطبيعة بعضو من الأعضاء صار العضو أعظم وأسمن ، ألاترى أنّ اليمين ولو من رجل واحد أقوى من اليسار وأعظم منه؟ وقوّة الشعر على الرأس يدلّ على قوّة الدماغ ، وكثرته على الصدر تدلّ على قوّة القلب ، ومثل ذلك كثير ، ذكره الأطبّاء ، فلا بدّ أن يكون عظم فرج المرأة وسمنه دليلاً على قوّة الرحم. وليس ترغيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الفرج السمين وأمره باختياره للشهوة فقط ، كيف والنظر إليه مكروه خصوصاً عند الجماع؟ وقالت عائشة : ما رأيت منه ولا رأى منّي ، بل وكذلك ما رغب فيه في خبر آخر من العجز والكفل العظيم في المرأة ممّا يصلح النسل ويكثره ؛ لأنّه علامة إمكان التوسّع في الرحم وسهولة نموّ الولد ، والكفل الصغير علامة ضيقه وعسر نموّ الولد ، ألا ترى أنّ النبات إذا زُرع في كوز صغير جاء ضعيفاً ، وإذا زُرع في كوز كبير نما وترعرع؟ ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٦٠٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٨ ، ح ٤٣٦٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٢ ، ح ٢٠٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٥٠٢٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٦.

(١). المراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً.

(٢). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع « عن أخيه عن داود بن النعمان ».

وداود بن النعمان هو أخو عليّ بن النعمان ، وكان أكبر منه. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٥٩ ، الرقم ٤١٩ وص ٢٧٤ ، الرقم ٧١٩.

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل. وفي « بف ، جت » والمطبوع : « الخزّاز ».

وقد تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.

(٤). « الأدماء » : تأنيث الآدم ، وهو الأسمر ؛ من الاُدمة ، وهي السُمْرة ، وهي منزلة بين السواد والبياض ، أو لون‌يضرب إلى سواد خفيّ ، أو هي شُرْبة في سواد. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١١ ( أدم ).

(٥). قال ابن منظور : « البَوْن والبُون : مسافة ما بين الشيئين ». وقال الفيّومي : « البَوْن : الفضل والمزيّة ، وهو =

٥٩٩

٩٤٨٨/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ(١) ؛ فَإِنَّ فِيهِنَّ الْيُمْنَ».(٢)

٩٤٨٩/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَةٍ بَيْضَاءَ ».(٤)

٩٤٩٠/ ٨. سَهْلٌ(٥) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : تَزَوَّجْهَا(٦) عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ‌

____________________

= مصدر بانه يبونه بَوْناً ، إذا فضله ، وبينهما بَوْنٌ ، أي بين درجتيهما ، أو بين اعتبارهما في الشرف ، وأمّا في التباعد الجسماني فتقول : بينهما بَيْنٌ بالياء ».لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٦١ ؛المصباح المنير ، ص ٦٦ ( بون ). وفي الوافي « هذا الحديث ذو وجهين ؛ لتعارض خبري بكر بن صالح المتقدّم والمتأخّر - وهما ٩٤٨٩ و ٩٤٩٠ هنا - في تفضيل السمراء والبيضاء ، ويمكن الجمع بين الثلاثة بحمل البيضاء في الخبر الآتي - وهو ٩٤٨٩ هنا - على ما يقابل السوداء ، فيشمل السمراء فيصير هذا الحديث ذا وجه واحد ».

وفيالمرآة : « الخبر يحتمل أن يكون المراد به تفضيل البيض والاُدم معاً ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٣ ، ح ٢٠٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥٠٢٨.

(١). الزُرْقة : بياض حيثما كان ، وخضرة في سواد العين ، أو هو أن يتغشّى سوادها بياض ، والذكر : أزرق ، والاُنثى : زرقاء ، والجمع : زُرْق ، مثل أحمر وحمراء وحُمْر. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ( زرق ).

وفيالوافي : « يحتمل أن يكون الزرق تصحيفاً للرزق ، فيكون هذا الحديث بعينه ما مرّ في آخر باب أنّ التزويج يزيد في الرزق ». وما مرّ هو الذي روي فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ح ٤٣٦١ ، وعنه فيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٠٧٧٠.

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ح ٤٣٦١ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٠٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥٠٥٩.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « الرضا ».

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٠٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥٠٢٧.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في التهذيب : « تزّوجوا ».

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909