الكافي الجزء ١٠

الكافي8%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234295 / تحميل: 5683
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً(١) فِي الْخِصْبِ ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ، وَمَا زَادَ عَلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ(٢) ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ(٣) ».(٤)

٦٥ - باب ٌ

٨٧٦١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَاءٌ وَ(٥) قَحْطٌ ، حَتّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ ، الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ(٦) وَيَأْكُلُهُ ، وَيَشْتَرِي(٧) بِبَعْضِ(٨) الطَّعَامِ ، وَكَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ : « اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً ، فَاخْلُطْهُ(٩) بِهذَا الطَّعَامِ ، أَوْ بِعْهُ ؛ فَإِنَّا(١٠) نَكْرَهُ(١١) أَنْ نَأْكُلَ(١٢) جَيِّداً وَيَأْكُلَ(١٣) النَّاسُ رَدِيّاً(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). في « ى »والاستبصار : - « يوماً ».

(٢). في « بخ ، بف »والفقيه والتهذيب : « في العسرة على ثلاثة أيّام » بدل « على ثلاثة أيّام في العسرة ».

(٣). في « ط » : - « وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة ، فصاحبه ملعون ».

وفيالمرآة : « قال به جماعة من الأصحاب ، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدّة ، ويمكن حمل الخبر على الغالب ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٩٦٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٧٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٢٩٠٠.

(٥). في الوسائل : - « غلاء و ».

(٦). في « بف » : « والشعير ».

(٧). في حاشية « جد » : « ويسير ».

(٨). في«ط»والتهذيب :«فينفق ».وفي الوافي:«سنو».

(٩). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بض ، بظ ، بف ، بى ، جز » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فاخلط ». (١٠). في « ط » : « فإنّه ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّي أكره ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « آكل ».

(١٣). في « جن » : « أو يأكل ».

(١٤). في الوافي والوسائل : « رديئاً ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ : « يدلّ على استحباب مشاركة الناس في ما يطعمون مع القدرة على الجيّد ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٩ ، ح ١٦٩٢١ ؛=

٦١

٨٧٦٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ(١) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَقَدْ تَزَيَّدَ(٣) السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ - : « كَمْ عِنْدَنَا(٤) مِنْ طَعَامٍ؟».

قَالَ(٥) : قُلْتُ : عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً(٦) كَثِيرَةً.

قَالَ : « أَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ(٧) ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٨) : وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ(٩) طَعَامٌ.

قَالَ : « بِعْهُ(١٠) » فَلَمَّا بِعْتُهُ ، قَالَ : « اشْتَرِ مَعَ(١١) النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ ».

وَقَالَ : « يَا مُعَتِّبُ ، اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً ، وَنِصْفاً(١٢) حِنْطَةً ؛ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ‌ أَنِّي وَاجِدٌ(١٣) أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلى وَجْهِهَا ، وَلكِنِّي(١٤) أُحِبُّ(١٥) أَنْ يَرَانِيَ اللهُ قَدْ(١٦)

____________________

=الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٢٩٣١.

(١). في « بح ، جت » والبحار : « جهم بن أبي جهم ». وفي الوسائل : « جهم بن أبي جهيمة ». وفي التهذيب : « الجهم بن أبي الجهم ».

والظاهر أنّ هذا الرجل هو الذي ورد ذكره فيرجال النجاشي بعنوان جهيم بن أبي جهم ، ويقال : ابن أبي جهمة ، وفيرجال البرقي ، ص ٥٠ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٦٣ بعنوان جهم بن أبي جهم.

(٢). في « ط » والوافي والوسائل والبحار : - « لي ».

(٣). في « ى ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب : « يزيد ». وفي « ط » : « زاد ».

(٤). في « ط » : « عندكم ».

(٥). في « ط » : - « قال ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بس ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « شهوراً ». وفي المطبوع : « أشهر ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعه ، لعلّ هذا محمول على الاستحباب ، وما تقدّم من إحراز القوت على الجواز ، أو هذا على من قوي أكله ولم يضطرب عند التقتير ، وتلك على عامّة الخلق ».

(٨). في « بف » والوافيوالتهذيب : - « له ».

(٩). في « جن » : + « ثمّ ».

(١٠). في « ط » : - « بعه ».

(١١). في « بف » : « بيع ».

(١٢). في « جت » : « ونصفها ».

(١٣). في « ى » : + « بها ».

(١٤). في « ط » : « ولكن ».

(١٥). في الوسائل:«لكنّني أحببت»بدل«لكنّي احبّ».

(١٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وقد ».

٦٢

أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ ».(١)

٨٧٦٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(٢) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ(٣) أَنْ نُخْرِجَهَا(٤) ، فَنَبِيعَهَا ، وَنَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ ».(٥)

٦٦ - بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَالطَّعَامِ‌

٨٧٦٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نَصْرِ(٦) بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « شِرَاءُ(٧) الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ(٨) الدَّقِيقِ يُنْشِئُ(٩) الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ(١٠) الْخُبْزِ مَحْقٌ(١١) ».

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ٧١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٩ ، ح ١٦٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٩ ، ح ١١٢.

(٢). في التهذيب : « أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ». وهو سهو ؛ فإنّ ابن أحمد هذا ، هو محسّن بن أحمد القيسي ، روى أحمد بن أبي عبد الله محمّد بن خالد كتابه ، وتكرّرت روايته عن يونس بن يعقوب في الأسناد ، ولم يثبت رواية محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٣ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٧١ ، الرقم ٧٥٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٨٧.

(٣). في « بخ » : « التمرة ».

(٤). في «ط،بخ» :«أن يخرجها».وفي«بف»بالنون والياء.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٠ ، ح ١٦٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٧ ، ح ٣٣. (٦). في « ى ، بح ، جن » : « نضر ».

(٧). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : « وشرى ».

(٩). في الوافي : « ينسي ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١١). فيالوافي : « المحق : النقص والمحو والإبطال ، أراد أنّه مذهبة للبركة ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ( محق ).=

٦٣

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبْقَاكَ(١) اللهُ ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى شِرَاءِ(٢) الْحِنْطَةِ؟

قَالَ : « ذَاكَ(٣) لِمَنْ(٤) يَقْدِرُ ، وَلَا يَفْعَلُ ».(٥)

٨٧٦٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ(٧) ، فَاشْتَرِ بِهِ(٨) الْحِنْطَةَ(٩) ؛ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ ».(١٠)

٨٧٦٦/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَبَا الصَّبَّاحِ ، شِرَاءُ(١٢) الدَّقِيقِ ذُلٌّ ، وَشِرَاءُ(١٣) الْحِنْطَةِ عِزٌّ ، وَشِرَاءُ(١٤) الْخُبْزِ فَقْرٌ ؛ فَنَعُوذُ(١٥) بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ ».(١٦)

____________________

= وفيالدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، الدرس ٢٣٧ : « يستحبّ شراء الحنطة للقوت ، ويكره شراء الدقيق ، وأشدّ كراهية الخبز ».

(١). في « ط » : « قلت : لم أبقاك » بدل « قلت له : أبقاك ».

(٢). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٣). في الوسائلوالتهذيب : « ذلك ».

(٤). في « ط » : « لم ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٢ ، ح ٧١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق الكوفي ، عن عائذ بن جندب ، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩١ ، ح ١٦٩٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٤. (٦). في الوافي : « الرمّال ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « دراهم ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بها ».

(٩). في « بخ ، بف »والتهذيب : « حنطة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٢ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن عليّ بن منذر الزبّالالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ١٦٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٢٩٣٧.

(١١). في«بخ ، بف»والفقيه والتهذيب : - «لي».

(١٢). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١٤). في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١٥). في « ط ، ى ، بس ، جن » وحاشية « بح » : « فتعوّذ ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٠ ، بسنده عن عبد الله بن جبلة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٧١ ، معلّقاً عن =

٦٤

٦٧ - بَابُ كَرَاهَةِ(١) الْجِزَافِ وَفَضْلِ الْمُكَايَلَةِ‌

٨٧٦٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله سُرْعَةَ نَفَادِ(٢) طَعَامِهِمْ ، فَقَالَ : تَكِيلُونَ ، أَوْ تَهِيلُونَ(٣) ؟ قَالُوا(٤) : نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ - يَعْنِي الْجِزَافَ(٥) - قَالَ(٦) : كِيلُوا(٧) ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ».(٨)

٨٧٦٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كِيلُوا طَعَامَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ(٩) ».(١٠)

____________________

= أبي الصبّاح الكنانيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ١٦٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٢٩٣٥.

(١). في « ى ، بخ » : « كراهية ».

(٢). في الوافي : « نفاذ ».

(٣). في « جد » : « وتهيلون ». ويقال : هِلْتُ الدقيق في الجراب : صببته من غير كيل ، وكلّ شي‌ء أرسلته إرسالاً من‌رمل أو تراب أو طعام أو نحوه ، قلت : هِلْتُهُ أهِيله هَيْلاً فانهال ، أي جرى وانصبّ.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥٥ ( هيل ). (٤). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فقالوا ».

(٥). قال ابن الأثير : « الجَزْف والجزاف : المجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً ». وقال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجزاف بالضمّ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گِزاف ، ومن هنا قيل : أصل الكلمة دخيل في العربيّة ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ؛المصباح المنير ، ص ٩٩ ( جزف ). (٦). في « بح ، جد » : « فقال ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع والوافي عن بعض النسخ : + « ولا تهيلوا ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كيلوا ، أي عند الصرف في حوائجهم ، أو عند البيع فيكون على الوجوب. والأوّل أظهر ، كما فهمه الأصحاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٥ ، ح ١٦٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٤. (٩). في « ط » : « المكال ».

(١٠).الجعفريّات ، ص ١٦٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، =

٦٥

٨٧٦٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِذَا أَرَادَتِ(٢) الْخَادِمَةُ(٣) أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ(٤) ، فَمُرْهَا ، فَلْتَكِلْهُ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ ».(٥)

٦٨ - بَابُ لُزُومِ مَا يَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ‌

٨٧٧٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَا رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْحُرْفَةَ(٦) ، فَقَالَ : انْظُرْ بُيُوعاً(٧) ، فَاشْتَرِهَا ، ثُمَّ بِعْهَا ، فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ ».(٨)

٨٧٧١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ ، فَلَمْ(٩) يَرَ فِيهَا شَيْئاً ،

____________________

= ح ٣٩٦٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٥ ، ح ١٦٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤١.

(١). في الوافي : - « لي ».

(٢). في « بف » وحاشية « جن » : « أردت ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « الخادم ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « طعاماً ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٦ ، ح ١٦٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤٠.

(٦). « الحرفة » - بالكسر والضمّ - : الحرمان ، وهو اسم من قولك : رجل محارَف ، أي منقوص الحظّ لا ينمو له مال. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٢ ( حرف ).

(٧). فيالوافي : « إطلاق البيع على المبيع شائع ويتكرّر في الحديث ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بيوعاً ، أي أصنافاً مختلفة من الطعام والمتاع ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٧ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤٢. (٩). في الوافي : « ولم ».

٦٦

فَلْيَتَحَوَّلْ(١) إِلى غَيْرِهَا ».(٢)

٨٧٧٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رُزِقْتَ فِي(٣) شَيْ‌ءٍ فَالْزَمْهُ ».(٤)

٦٩ - بَابُ التَّلَقِّي‌

٨٧٧٣/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَتَلَقّى(٥) أَحَدُكُمْ تِجَارَةً(٦) خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٧) ، وَالْمُسْلِمُونَ(٨) يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » : « فليتحرّك منها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٥. (٣). في الوافي عن بعض النسخ : « من ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٦ ، معلّقاً عن بشير النبّالالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٧٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٣.

(٥). في « ط » : « لا يتلقّ ». وفيالوافي : « قال ابن الأثير في نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل‌وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل. والظاهر أنّه في الحديث أعمّ منه ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ( لقا ).

(٦). في الفقيه : « طعاماً ».

(٧). في«ط» : « الباد ». وفي « بف » : « لبادي ».

(٨). في « بف » : « والمسلمون ». وفي الفقيه : « ذرو المسلمين » بدل « والمسلمون ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ : « وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم. قال فيالدروس : ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ، فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس =

٦٧

٨٧٧٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تَلَقَّ ، وَلَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ(١) ».(٢)

٨٧٧٥/ ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : مَا حَدُّ التَّلَقِّي؟ قَالَ(٤) : « رَوْحَةٌ(٥) ».(٦)

____________________

= وظاهرالمبسوط ، وفيالنهاية والمقنعة : يكره ، حملاً للنهي على الكراهة ، ثمّ البيع صحيح على التقديرين خلافاً لابن الجنيد ، ويتخيّر الركب وفاقاً لابن إدريس.

الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والمشهور فيه أيضاً الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد ، أعمّ من كونه بدويّاً أو قرويّاً ». وراجع :المقنعة ، ص ٦١٦ ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ؛النهاية ، ص ٣٧٥ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٣٧. وراجع أيضاً :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، الدرس ٢٣٥ ، وفيه « كقول الشاميّين » بدل « لقول الثابتين ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الجعفريّات ، ص ٢٥١ ، بسند آخر عن أبي هريرة ، وتمام الرواية فيه : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبيع حاضر لباد ».الأمالي للطوسي ، ص ٣٩٦ ، المجلس ١٤ ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « ولا يبيع حاضر لباد » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح ٨٨١١الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٧٥١٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٣ ، إلى قوله : « خارجاً من المصر » ؛وفيه ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٢٩٥٥ ، من قوله : « لا يبيع حاضر لباد ».

(١). في الفقيه : « من لحم ما تلقّي ». وفيالمرآة : « ظاهره التحريم ، بل فساد البيع ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٩٨٩ ، معلّقاً عن منهال القصّابالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٠.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٤). في « ط » : + « قال ».

(٥). في حاشية « ى ، بخ ، بس » : + « من الظهر إلى المغرب ». وفي حاشية « جد » : + « الظهر إلى المغرب».

وفيالوافي : « روحة ، يعني مقدار روحة ، وهي المرّة من الرواح ، وهو سير آخر النهار من الزوال إلى الغروب. ويظهر من الخبرين الآتيين - وهما الرابع هنا وما فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٠ - أنّ بلوغ الروحة يخرج صاحبه عن حدّ التلقّي. ويمكن تنزيل هذا الخبر على ذلك بإخراج الحدّ عن المحدود ، وبه يجمع بين الأخبار ويرتفع التناقض ، ويؤيّده أنّ الأربعة فراسخ سفر ، كما ثبت في باب تقصير الصلاة ».=

٦٨

٨٧٧٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَلَقَّ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنِ التَّلَقِّي ».

قُلْتُ : وَمَا حَدُّ التَّلَقِّي؟

قَالَ : « مَا دُونَ غَدْوَةٍ(١) ، أَوْ رَوْحَةٍ ».

قُلْتُ : وَكَمِ الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ؟

قَالَ : « أَرْبَعُ(٢) فَرَاسِخَ(٣) ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَمَا(٤) فَوْقَ ذلِكَ فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ.(٥)

٧٠ - بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ‌

٨٧٧٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ‌

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : روحة ، هي مرّة من الرواح ، أي قدر ما يتحرّك المسافر بعد العصر ، وهو أربعة فراسخ تقريباً ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ( روح ).

وقال الفيّومي فيالمصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ) : « قد يتوهّم بعض الناس أنّ الرواح لا يكون إلّا في آخر النهار ، وليس كذلك ، بل الرواح والغدوّ عند العرب يستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار. قاله الأزهري وغيره وقال ابن الفارس : الرواح : رواح العشيّ ، وهو من الزوال إلى الليل ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٧٥١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٢.

(١). الغَدْوَةُ : المرّة من الغُدُوّ ، وهو سير أوّل النهار ، وهو نقيض الرواح.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٢). في الوسائل : « أربعة ».

(٣). فيالمرآة : « ظاهره عدم دخول الأربع في التلقّي ، وتفسيره يدلّ على خلافه ، كما هو المشهور بين الأصحاب. ويمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى ما دون الأربع ».

(٤). في « ى » : « فما ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٧٥١٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٢٩٤٩.

٦٩

ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ(١) ،فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ(٢) عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا(٣) وَافَقَ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٤)

٨٧٧٨/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الشَّرْطُ(٦) فِي الْحَيَوَانِ(٧) ثَلَاثَةُ(٨) أَيَّامٍ(٩) لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ(١٠) لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى(١١) حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ(١٢) ، فَلَا شَرْطَ(١٣) ».

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّ‌القسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب الله ، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له. والجواب أنّ ما ليس مخالفاً فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز ». (٢). في التهذيب : - « ولا يجوز ».

(٣). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « ممّا ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.وفيه ، ح ٩٣ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٧٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦ ، ح ٢٣٠٤٠.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٦). في « بف » والوافي : « الشروط ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « في الحيوانات ».

(٨). في « بخ » : « بثلاثة ».

(٩). فيالوافي : « الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها. ثلاثة أيّام ، أي مضيّها. وفي التهذيب : الشرط في الحيوان. وهو أوضح ». (١٠). في « ى ، بس » والوافيوالتهذيب : « أو ».

(١١). في « ط » : - « فيما اشترى ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فذلك رضاً منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاريقدس‌سره في شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا ».

(١٣). في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ولا شرط له ». وفي « بح »والتهذيب : « فلا شرط له ».

٧٠

قِيلَ لَهُ : وَمَا الْحَدَثُ؟

قَالَ : « أَنْ لَامَسَ ، أَوْ قَبَّلَ ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا(١) إِلى مَا كَانَ يَحْرُمُ(٢) عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ(٣) ».(٤)

٨٧٧٩/ ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ ، وَيَشْتَرِطُ(٦) إِلى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ ، أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ(٧) : عَلى مَنْ ضَمَانُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « عَلَى الْبَائِعِ حَتّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٨) ، وَيَصِيرَ‌

____________________

(١). في « بخ » : « فيها ».

(٢). في « ط ، بخ » والوافي : « محرّماً ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ : « يدلّ على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام ، وعلى أنّه مخصوص بالمشتري ، وعلى سقوطه بالتصرّف ، وعلى أنّه يجوز النظر إلى الوجه والكفّين من جارية الغير من غير شهوة. ولا خلاف في أنّ الخيار ثابت في كلّ حيوان ثلاثة أيّام إلّا قول أبي الصلاح ، حيث قال : خيار الأمة مدّة الاستبراء ، والجمهور على أنّه ليس للبائع خيار ، وذهب المرتضىرحمه‌الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً. ويسقط الخيار بالتصرّف مطلقاً ، وقيل : إذا كان للاختبار لا يسقط. ثمّ إنّه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّ المبيع لا يملك إلّابعد انقضاء الخيار بالتصرّف ، لكنّ الشيخ خصّص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ، والمشهور التملّك بنفس العقد ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛قرب الإسناد ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٧٦١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠١ ؛ وص ٢٥ ، ضمن ح ١٠٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أم لم يشترط » مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، وتمام الرواية فيه : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام ، اشترط أم لم يشترط »الوافي ، ج ١٧ ،ص٥٠٣،ح١٧٧٢١؛الوسائل ،ج١٨،ص ١٣،ح٢٣٠٣٢. (٥). السند معلّق ، كسابقه.

(٦). في « جن » : « أو يشترط ».

(٧). في « بخ » : « حدثاً ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثلاثة أيّام ، اليوم في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفي‌الشرع من طلوع الفجر ، ولكن يستعمل في الآجال مجازاً في المجموع المركّب من اليوم والليل ، أو مقدار أربع وعشرين ساعة ، والمجاز المشهور في هذه التراكيب أولى من الحقيقة ، ونظيره لفظ الشجر ؛ فإنّه حقيقة في الجذوع والأغصان ، ولكن إذا قيل : أكلت من هذه الشجرة ، أو لا تأكل منها ، يراد مجازاً مشهوراً في مثل هذا التركيب الأكل من ثمرها ، لا من ورقها وقشرها ؛ فيجب حمل ثلاثة أيّام على مقدار اثنين وسبعين ساعة ، لاستّ وثلاثين ، كما قال بعض علمائنا ، نعم إن عقد البيع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زماني الخيار إلى =

٧١

الْمَبِيعُ(١) لِلْمُشْتَرِي(٢) ».(٣)

٨٧٨٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٤) وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْبَيِّعَانِ(٧) بِالْخِيَارِ‌

____________________

= غروب الشمس من اليوم الثالث ، ويعمل بالاحتياط إن وقع الفسخ بين الغروب المذكور وطلوع الفجر وبعده ».

(١). في « ط ، ى ، بح ، بف ، جت ، جن » : « البيع ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ المبيع في أيّام خيار المشتري مضمون على البائع ، وظاهره عدم تملّك المشتري المبيع في زمن الخيار ، وحمل على الملك المستقرّ.

وقال فيالمسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان ، أو المجلس ، أو الشرط ، فلا يخلو إمّا أن يكون التلف من المشتري ، أو من البائع ، أو من أجنبيّ. وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون الخيار للبائع خاصّة ، أو للمشتري خاصّة ، أو لأجنبيّ ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع والأجنبيّ ، أو للمشتري والأجنبيّ ، فالأقسام أحد وعشرون. وضابط حكمها أنّ المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقاً ، لكن إن كان له خيار ، أو لأجنبيّ واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع ، أو من أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبيّ تخيّر ، كما مرّ ويرجع على المشتري أو الأجنبيّ ، وإن كان التلف بآفة من الله ، فإن كان الخيار للمشتري أوله ولأجنبيّ فالتلف من البائع ، وإلّا فمن المشتري ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٧٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٧٧٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢٣٠٣٦.

(٤). في حاشية « بس » : + « بن درّاج ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٣٠١٢ : « أبي عبد الله ».

(٦). في « ى » : + « قال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : البيّعان ، أي البائع والمشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكلّ من البائع والمشتري ما لم يتفرّقا ولم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرّفا فيه في العوضين ، وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضاً ، ولو أوقعاه بمحضر الموكّلين فهل الخيار لهما ، أو للموكّلين ، أو للجميع؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرّق بينهما ، أو بين الموكّلين ، أو لخيار كلّ منهما تفرّقهما؟ أشكال ، والظاهر من صاحب الحيوان المشتري ، ثمّ إنّ الأصحاب فسّروا التفرّق بأن يتباعدا بأكثر ممّا كان بينهما حين =

٧٢

حَتّى يَفْتَرِقَا(١) ، وَصَاحِبُ(٢) الْحَيَوَانِ(٣) ثَلَاثَةَ(٤) أَيَّامٍ(٥) ».

قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ ، وَيَقُولُ(٦) : حَتّى نَأْتِيَكَ(٧) بِثَمَنِهِ؟

قَالَ : « إِنْ جَاءَ(٨) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(٩)

٨٧٨١/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ(١٠) حَتّى‌

____________________

= العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ؛ إذ التفرّق عرفاً لا يصدق بمجرّد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ، ونقل بعضهم الإجماع عليه ».

(١). في « بخ ، بف » : « يتفرّقا ».

(٢). في « جن » : « ولصاحب ».

(٣). في « بف » : + « بالخيار ».

(٤).في«ط،بح»والوسائل،ح٢٣٠١٢والتهذيب :«ثلاث»

(٥). في«ط،ى،بس،جت، جد ، جن » : - « أيّام ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « يقول » بدون الواو.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى آتيك ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن جاء ، هذا يدلّ على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو ممّا أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوى.

ثمّ اعلم أنّ المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن وقوّاه الشهيد فيالدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥ ، ح ٢٣٠١٢ ، إلى قوله : « حتّى يفترقا» ؛وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٨ ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة » ؛وفيه ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠ ، من قوله : « قلت : الرجل يشتري ».

(١٠). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : البيّعان بالخيار. الخيار للبائع والمشتري أنفسهما دون‌ =

٧٣

يَفْتَرِقَا(١) ، وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».(٢)

٨٧٨٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ؟

فَقَالَ لِي(٣) : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ».

قُلْتُ : فَمَا(٤) الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ؟

قَالَ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا(٥) ».(٦)

____________________

= وكيلهما ؛ إذ لا يجوز لأحد التصرّف في مال الآخر إلّا بإذنه ، فإذا كان زيد وكيلاً لعمرو في شراء دار واشتراها ، لم يكن له فسخ البيع ؛ لأنّ الدار صارت ملكاً لعمرو ، لا يجوز لزيد أن يتصرّف فيه ويردّها إلى البائع إلّا أن يوكّله في الفسخ أيضاً ، ولكن يجوز لعمرو - وهو المشتري - أن يفسخ البيع مادام الوكيل في مجلس العقد وإن لم يكن هو حاضراً. وبالجملة يعتبر في بقاء الخيار عدم افتراق نفس العاقدين ؛ فإنّهما كانا مجتمعين للعقد ، وإن كانا وكيلين فالاجتماع والافتراق ملحوظ بين العاقدين بمقتضى اللفظ ، والخيار ثابت لمن يكون له التصرّف في المال بمقتضى الشرع والعقل ، وهو المالك دون الوكيل ، وذكروا نحو ذلك في الوكيلين في الصرف وأنّ الاعتبار بتفرّق العاقدين ، سواء كانا وكيلين أو مالكين ».

(١). في « بخ ، بف » : « حتّى يتفرّقا ». وفي حاشية « بح » : « ما لم يفترقا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٩ ، بسنده عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٧ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « وصاحب الحيوان »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٧٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥ ، ح ٢٣٠١١.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « إلى ».

(٤). في الوافي : « وما ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بعد الرضا منهما ، ليس معناه أن يكون الافتراق عن رضا منهما حتّى يخرج الافتراق عن كره ، بل الرضا هنا الرضا بالبيع والمعاملة ، ومع ذلك فقد أثبت بعض فقهائنا خيار المجلس للمتبايعين بعد الافتراق إذا كان الافتراق عن كره ، وقيّد بعضهم بما إذا منع أحدهما أو كلاهما من التخاير ، وأنكره بعضهم ، ومقتضى العدل أن لا يسقط حقّ أحد بإكراه غيره إلّا أنّ الالتزام به مشكل ، والمكره بالكسر ظالم بإبطال حقّ صاحب الحقّ ، لكن لا يثبت له الحقّ في غير موضوعه ، مثلاً إذا طلّق رجعيّاً وأكره على عدم الرجوع في العدّة ، فإنّه لا يوجب إثبات حقّ الرجوع للزوج بعد العدّة ، وفي ما نحن فيه أيضاً =

٧٤

٨٧٨٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً ، فَهُمَا(٢) بِالْخِيَارِ‌ حَتّى يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا ، وَجَبَ الْبَيْعُ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ أَبِي اشْتَرى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا : الْعُرَيْضُ ، فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ ، فَقَالَ(٣) لَهُ(٤) : أُعْطِيكَ وَرِقاً(٥) بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَبَاعَهُ بِهَا(٦) ، فَقَامَ أَبِي ، فَاتَّبَعْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ(٧) ، لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ ».(٨)

____________________

= ثبت حقّ الخيار للبيّعين ما لم يفترقا ، ولا يجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرّق ، فهو كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا ، وقد يضمن الضرر الحاصل منها ، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحقّ في غير محلّه. ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مكرهاً ، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا اُكره على عدم الفسخ ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلّا أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع المنع من التخاير ».

(٦).الخصال ، ص ١٢٧ ، باب الثلاثة ، ح ١٢٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، صدر ح ٨٩٧٥ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، إلى قوله : « ما لم يفترقا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٧٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٣ ، من قوله : « قلت : فما الشرط في غير الحيوان » ؛وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٧ ، إلى قوله : « ثلاثة أيّام للمشتري ».

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٠١٤والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٢). في«بخ ، بف»والتهذيب والاستبصار : «فهو».

(٣). في « ط » : « وقال ».

(٤). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح ٢٣٠٢١والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٥). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٦). في « بخ ، بف » : « بهذا ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٠٢١والتهذيب والاستبصار : « يا أبه ». وفي « ط » : « يا أباه ».

(٨).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ٩١٣٠. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن =

٧٥

٨٧٨٤/ ٨. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « بَايَعْتُ رَجُلاً ، فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ ، فَمَشَيْتُ خِطَاءً ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلى مَجْلِسِي ؛ لِيَجِبَ(٢) الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا ».(٣)

٨٧٨٥/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ(٤) ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ : عَلى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرى ضَمَانٌ حَتّى يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ(٥) ».(٦)

٨٧٨٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

= إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبي إشترى أرضاً » إلى قوله : « عشرة دراهم » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٧٦٨ ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبي اشترى أرضاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٧٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩ ، ح ٢٣٠٢١ ؛وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٤ ، إلى قوله : « فإذا افترقا وجب البيع ».

(١). في « بخ ، بف » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٢). في « جن » : « فيجب ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٦٩ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٢٠.

(٤). فيالمرآة : « قوله : يوماً أو يومين ؛ لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد ، أو بعد الثلاثة ، أو للبائع على‌المشتري بإسقاط يوم أو يومين ».

(٥). في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « شرطه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢٣٠٣٥.

٧٦

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ(١) رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٢) : رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلى بَيْعِ دَارِهِ ، فَمَشى إِلى أَخِيهِ ، فَقَالَ لَهُ(٣) : أَبِيعُكَ دَارِي هذِهِ وَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ(٤) مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلى أَنْ تَشْتَرِطَ(٥) لِي إِنْ أَنَا(٦) جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ(٧) عَلَيَّ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ(٩) كَثِيرَةٌ ، فَأَخَذَ الْغَلَّةَ : لِمَنْ تَكُونُ(١٠) الغَلَّةُ(١١) ؟

فَقَالَ : « الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي(١٢) ؛ أَلَاتَرى أَنَّها(١٣) لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ؟ ».(١٤)

٨٧٨٧/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(١٥) ،

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « يقول وقد سأله » بدل « قال : سأله ».

(٢). في « ط ، جد »والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٣). في « بح ، جن »والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٤). في « بف » : - « إليّ ».

(٥). في « بف » : « أن يشترط ».

(٦). في « بف » والوافي : « إنّي إذا » بدل « إن أنا ».

(٧). في « ط »والفقيه والتهذيب : « أن تردّها ». وفي « بخ » والوافي : « تردّها » بدون « أن ». وفي « بف » « تردّ » بدون « أن ». (٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩). « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ). (١٠). في « بخ » : « يكون ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - « الغلّة ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الغلّة للمشتري ، يدلّ على أنّ النماء في زمن الخيار للمشتري ، فهو يؤيّد المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار ، وإنّما كان التلف من المشتري ؛ لأنّ الخيار للبائع ، فلا ينافي المشهور والأخبار السالفة ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أنّه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٦ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٧٧١ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٧٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩ ، ذيل ح ٢٣٠٤٧.

(١٥). في « ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : + « بن درّاج ».

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب والاستبصار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن زرارة. وهو سهو ؛ فقد روي =

٧٧

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(١) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ(٢) ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ(٣) : حَتّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ؟

قَالَ : « إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ(٤) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ(٥) أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ(٦) ».(٧)

٨٧٨٨/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ(٨) ، غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ‌ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ(٩) ، قَالَ(١٠) : آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ(١١) ؟

____________________

= عليّ بن حديد بعض كتب جميل بن درّاج ، وتكرّرت في الأسناد روايته عن جميل [ بن درّاج ] عن زرارة ، ولم نجد رواية عليّ بن حديد عن زرارة مباشرة في موضع. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ - ٣٣٧ ؛ وص ٤٤٩ - ٤٥٠.

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه : + « له ».

(٢). في « بف » : « متاعاً ».

(٣). في « بح »والتهذيب ، ح ٨٨ : « ويقول ».

(٤). في الفقيهوالتهذيب ، ح ٨٨والاستبصار ، ح ٢٥٨ : - « بثمنه ».

(٥). في « بخ ، بف » : « الثلاثة ».

(٦). فيالوافي : « هذا الحكم مختصّ بغير الجواري ؛ فإنّ المدّة فيها شهر ، كما يأتي ». وفيالمرآة : « ظاهره بطلان البيع ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٧٦٦ ، معلّقاً عن جميل. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر عن عبد صالحعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠.

(٨). في « ط » : « فأوجبه ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(٩). في « بف » : - « لم يقبضه ».

(١٠). في«ط،بخ»والوافيوالتهذيب ،ح ١٠٠٣:«وقال».

(١١). في « ط » : « تكون ».

٧٨

قَالَ : « مِنْ مَالِ(١) صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ(٢) فِي بَيْتِهِ حَتّى يُقَبِّضَ(٣) الْمَتَاعَ(٤) ، وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ(٥) ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ(٦) ».(٧)

٨٧٨٩/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عُهْدَةُ الْبَيْعِ(٨) فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ(٩) ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ نَحْوُ هذَا(١٠) ، وَعُهْدَتُهُ(١١) السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا(١٢) بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ ».(١٣)

____________________

(١). في « ط » : - « مال ».

(٢). في « ط » : - « هو ».

(٣). يجوز فيه المجرّد والمزيد من التفعيل.

(٤). في « ط » : « الثمن ».

(٥). في حاشية « بف » : « والمبتاع ». وفي « بف » : + « الذي هو ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصّه الشهيد الثانيرحمه‌الله بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه. انتهى. وفي بعض ما ذكره إشكال ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٠٥٦.

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : عهدة البيع ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على‌البائع ثلاثة أيّام ؛ ليلاحظ فيها ويطّلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقاً ، أو البرص ونحوهما. وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ؛ فإنّه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى. وأقول : لعلّ الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي في جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضاً ».

(٩). في « بخ ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٠٢٩ : « حبل ». وقال الخليل : « الخبل : فساد في القوائم حتّى لا يدري كيف يمشي ». وقال ابن الأثير : « الخبل - بسكون الباء - : فساد الأعضاء ». راجع :ترتيب كتاب العين ،ج ١،ص ٤٦٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٨ ( خبل ). (١٠). في«بخ،بف»والوافيوالتهذيب : « هذه ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٣٢٣٣ : + « يعني الرقيق ».

(١٢). في«ط،بخ،بف»والوافيوالتهذيب : + « كان ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، ح ٨٩٧٦الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢ ، ح ٢٣٠٢٩ ؛وفيه ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٣ ، من قوله : « وعهدته السنة ».

٧٩

٨٧٩٠/ ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ ، فَنَبِيعُهُمْ ، وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ(١) اثْنَا(٢) عَشَرَ(٣) ، وَالْعَشَرَةَ(٤) ثَلَاثَةَ عَشَرَ(٥) ، وَنُؤَخِّرُ(٦) ذلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ(٧) السَّنَةَ وَنَحْوَهَا ، وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ(٨) بِذلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً ، وَقَدْ(٩) بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ ، فَنَعِدُهُ(١٠) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ(١١) عَلَيْهِ الشِّرَاءَ ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ(١٢) ، فَهُوَ لَنَا : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ(١٣) الشِّرَاءِ؟

____________________

(١). في الوسائل : « للعشرة ».

(٢). في«ط ، بح ،بس ،جد ،جن» والوافي : « اثني ».

(٣). في « ى ، بف ، جت » : « عشرة ».

(٤). في « ط ، جت ، جن » : « وللعشرة ».

(٥). في « بخ ، بف » : « عشرة ».

(٦). في التهذيب : « ونوجب ».

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وبين ». وفي « بخ ، بف » : + « وبين ».

(٨). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « أو على أرضه ».

(٩). في الوافي عن بعض النسخ : « وبأنّه قد ». وفي الوسائلوالفقيه والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : « فبعده ». وفي « بح » : « فتعده ».

(١١). في « بف » : « يردّ ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروريّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له ، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيّعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالاً ولم يتيسّر له للموانع الدنيويّة ، فباع شيئاً من أمتعته كان بيعه مقصوداً له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع اخروي ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة ، لا أن يقصد الربا ويتلفّظ بالبيع.

وقوله : فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، يدلّ على عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة ، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدّة ، فكأنّه ليس له إلاّبعد الوقت ».

(١٣). في « ط ، بس ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب : - « ذلك ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أنّهم يتزوّجون من مسيحيات ، ممّا يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة ، وغناء ورقص وغير ذلك.

وأنا ـ كسنّي ـ فهمت بأنّ زواج المتعة حلال ، وله أدلّته كالزواج الدائم ، كما ذكر السيّد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع ، يحفظهم الله أجمعين ، ولكن لماذا يحلّل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى؟ أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها الله :( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) (١) ، أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النصّ؟! أرجو التوضيح.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابة ، واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التامّ للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء الله تعالى.

ج : مسألة التمتّع بالزانية محلّ خلاف عند فقهاء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ، ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كُلّ منهم على نصوص وأحاديث ـ كما هو مقرّر في محلّه ـ ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) ، قد يحتمل فيها وجه آخر وهو : أنّ الزاني والزانية بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية ـ على هذا الاحتمال ـ في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة.

وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محلّ خلاف حتّى عند السنّة أيضاً ، وفي هذا المجال لابأس أن يراجع إلى المجموع للنووي(٢) ، اعتماداً على حديث «لا يحرّم

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢١٩.

٢٢١

الحرام الحلال »(١) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق :

س : السلام عليكم يا اتباع الحقّ.

في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

( حسام ـ ـ سنّي )

التطبيق العملي لها :

السؤال : الإخوة الأفاضل في مركز الأبحاث العقائدية.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٤٩.

٢٢٢

أُحبّ أن أشكركم على الكتب التي أرسلتموها لي في الفترة الماضية ، والحقيقة تقال : أنّ لديكم علماء ذوي أقدام راسخة في العلم ، وللأسف نحن أهل السنّة لا نعرفهم ، وهذا من باب إغلاق العقول وللأسف ، ولكنّني لست ممّن يغلق عقله ، بل على العكس أُحبّ الانفتاح على الفرق المخالفة لأهل السنّة ، بل لي كثير من الأفكار التي تخالفهم ، والحقيقة أنّني أقرأ كتبكم بحبّ وشوق ، وأنا حريص على الحقيقة.

ولكن عندي تساؤل وهو : إذا قلنا بالمتعة وجوازها بناء على الأدلّة ، كيف سيتمّ تطبيق ذلك عملياً ، ومقصدي : أنّ المرأة حينما تتزوّج بطريق المتعة عدّة مرّات ، ألا يعتبر ذلك عيباً في حقّها ، حتّى أنّ الأمر قد يصل إلى أن تفتح النساء مجالاً لأن تتزوّج بالمتعة ، فهل هذه التطبيقات العملية تكون مجدية أم لا يعتبر ذلك من العيوب؟ فيصير الأمر كأنّه شبيه ببيوت الدعارة؟ أرجو الإفادة في هذه النقطة.

ج : نسأل الله تعالى أن يوفّقكم لكُلّ خير ، ويبارك في جهودكم ويسدّد خطاكم ، ونلفت انتباهكم إلى عدّة أُمور :

١ ـ المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة ، فكما يجب على المرأة المطلّقة في الزواج الدائم أن تعتدّ ، فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة ، وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه.

ويكون حال المتمتعة كحال المرأة التي تطلّق عدّة مرّات ثمّ تتزوّج ، وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر ، بالأخص في الخليج ، حيث أنّ الطلاق عندهم كثير جدّاً ، والمرأة تطلّق وتتزوّج عدّة مرّات.

٢ ـ أنّ المتعة بُنيت على الكتمان ، كما ورد في الحديث.

٣ ـ أنّ المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع ، وذلك بصورة منتظمة ، وذلك لئلاّ يقع الناس في حرج

٢٢٣

ويرتكبوا المحرّم ، حتّى أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام صرّح : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(١) .

وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمّة ، ولولا نهي عمر بن الخطّاب عنها ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

وكُلّ ما ذكرتموه من اشكالات وتصوّرات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة ، إنّما ينشأ لعدم أُلفة مجتمعاتنا لهذه المسألة ، ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم ، مع التشديد في العقوبة.

ففي المبسوط للسرخسي قال عمر : « لا أُوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمتُ قبره »(٣) .

وإنّ تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم ، ممّا جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية ، وإلاّ فإنّها كانت في غاية البساطة ، حتّى أنّ عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤) .

وروي عن ابنة أبي خثيمة : « أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ،

__________________

١ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٢٦ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٦ ، التمهيد ١٠ / ١١٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٣ ـ المبسوط للسرخي ٥ / ١٥٣.

٤ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

٢٢٤

فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم ، قال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك »(١) .

فمن هذا يتبيّن : أنّ المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي ، ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبّقتها عملياً ، لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كُلّ خير ، ولما اضطرّت إلى اختراع زواج المسيار!!

هذا ، وإنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، ليس لنا أن نرفضها لمجرّد بعض الفرضيات ، ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية ، أمثال مسألة الرضاع التي ربما سبّبت بعض المشاكل.

( إبراهيم عبد الكريم ـ النيجر ـ سنّي )

الشيعة تحلّلها :

س : بعد التحية الطيّبة ، أسأل الله أن يهدينا إلى الحقّ ، ويثبّتنا عليه بفضله وكرمه ، سؤالي هو : إنّ الشيعة يحلّلون زواج أكثر من أربع نساء.

ج : إنّ طلب الحقّ أمر ممدوح ، وعدم الاعتماد على الخصم في فهم التشيّع ، والاعتماد على كتب علماء الشيعة ، هو الطريق الوحيد لفهم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

الشيعة لا تحلّل الزواج أكثر من أربع نساء ، نعم تحلّل الزواج المؤقت ، وله شروط منها : أن لا تكون البنت بكراً ، فلو كانت بكراً توقّف الجواز على إذن أبيها ، وتعيين الوقت والمهر ، والعدّة بعد انقضاء المدّة.

__________________

١ ـ كنز العمّال ١٦ / ٥٢٢.

٢٢٥

وزواج المتعة اتفق المسلمون على أنّه كان حلالاً زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتّى حرّمه عمر بقوله : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »(١) .

( أحمد منصور ـ البحرين )

التمتّع بالصغيرة ليست من مختصّات الشيعة :

س : أودّ في بداية هذه الرسالة أن أشكركم على جهودكم لتبيين كلمة الحقّ ، ودحض الحجج الواهية لأعداء مذهب الحقّ ، ممّا يأخذه بعضهم علينا مسألة التمتّع بالصغيرة أو الرضيعة ، وضّحوا لنا هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً ، وكتبه في ميزان أعمالكم.

ج : أكثر علمائنا يشترط في التمتّع بالبنت بلوغها سنّاً يصدق عليه عرفاً إمكان التمتّع بها ، وهذا غير العقد على الصغيرة ، فالعقد شيء والتمتّع شيء آخر.

وهذه الشبهة ممّا أُثيرت مؤخّراً ضدّ الشيعة ، مع أنّها ليست من مختصّات فقه الشيعة ، بل يشترك فيها الكثير من علماء مذاهب أهل السنّة ، فهذا النووي يذكر في كتابه المجموع الكثير من الآراء لفقهاء المذاهب الإسلامية ، وفي أبواب مختلفة من كتابه تصبّ مصبّ التمتّع بالصغيرة(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢٧ و ٤٠ و ١٦٨ و ١٧٢ و ١٩٦ و ٣٣٠ و ٣٤٠ و ٣٧٤ و ٤٠٨ و ١٧ / ٩ و ٥١ و ٧٤ و ١٥٤ و ١٦٩ و ٣٠٨ و ٣٩٥.

٢٢٦

( ـ الجزائر ـ )

حلّ من الحلول للزانية :

س : في اعتقادنا أنّ الزانية أصلح ما يكون لها هو زواج المتعة بعد استتابتها ، لأنّه أحفظ لها من الضياع المطلق ، والفساد الأكيد الذي يحرق الأخضر واليابس ، فالزانية أخطر على الأُمّة من الأسلحة الفتّاكة ، لأنّ الزنا يفسد الحرث والنسل ، ولو دقّقتم في الأمر ، وتتبّعتم التسلسل القرآني لوجدتم ما أشرنا له.

ج : نعم ، الزانية يمكن أن يكون زواج المتعة حلّ من الحلول لها بعد استتابتها ، ولكن لا يمكن لنا أن نحصر فلسفة زواج المتعة بهذا المنظار الضيّق ، ولا أنّ الحلّ للزانية التائبة بزواج المتعة.

وعلى كُلّ حال ، فما ذكرتموه بعمومه جيّد.

( ـ السعودية ـ سنّي )

تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع :

س : بالنسبة لزواج المتعة لدي سؤال واحد فقط : هل ترضى أن تزوّج أُختك أو ابنتك زواج متعة؟ يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر ، هذا هو البلاء وعدم الاستقرار ، وهضم كامل لحقوق المرأة ، وبه أصبحت المرأة مجرّد سلعة رخيصة يلهو بها الرجال بين الحين والآخر ، يأكلون منها يوماً ويتركونها يوماً ، وبزواج المتعة ليس هناك حفظ للنسل ، ولا لحقوق المرأة ، فأيّ زواج هذا الذي تصبح به المرأة مجرّد شهوة وقتية يقضي به الرجل شهوته ثمّ يتركها؟ وألا تعتقد أنّ هذا الزواج قريب جدّاً من الزنا؟

ج : تارة نبحث عن أصل المشروعية له ، وما ذكر حوله في القرآن والسنّة ، وأنّه كان ثابتاً قطعاً ، فهل نسخ؟! وكما هو المعلوم النسخ لابدّ أن يأتي متواتراً ، وإذا كان قد نسخ ، لماذا قال عمر بن الخطّاب : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »؟! ولماذا كان ابن عباس

٢٢٧

يفتي بالمتعة إلى آخر حياته؟! وهل يصدّق بأنّ ابن عباس لم يصل إليه النسخ؟! تساؤلات علينا أن نبحث فيها.

وتارة نبحث أترضى كذا وكذا ، فهل هذا بحث علمي ، أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.

فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي ، لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات ، وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات ، فإنّها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.

فلو كانت أُختك أو ابنتك قد طلّقت ، وتزوّجت ثانية ، وطلّقت ، وأرادت الزواج مرّة أُخرى ، فكيف ترضى أن يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر؟!

وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق : أنّ المتعة لها شروط منها : أن لا تكون بكراً ، فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي ، ومنها : العدّة ، فإذا انقضت المدّة وأرادت أن تتمتّع بآخر لا يمكن لها إلاّ بعد العدّة.

فالمتعة حقيقة ثابتة ، تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع ، وذلك إذا طبّقت بشرطها وشروطها.

( كنان حداد ـ ـ )

تساؤلات حول المتعة :

س : وجزاكم الله كُلّ خير ، أرجو إجابتكم المفصّلة عن هذه الأسئلة التي طالما أرقتني وأضاقت صدري ، وأشعلت الشكوك في نفسي :

١ ـ هل تمتّع الأئمّةعليهم‌السلام أو نساء أهل البيت؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

٢ ـ لماذا لم يعد الإمام عليعليه‌السلام العمل بالمتعة عند خلافته ، وإذا أعادها فما الدليل؟

٣ ـ كيف يمكن التوفيق بين شرط العدل بين الزوجات وبين زواج المتعة؟

٤ ـ كيف يمكن التوفيق بين أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وبين استحباب التمتّع ، بل وأكثر من مرّة؟

٢٢٨

٥ ـ كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين؟

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه.

هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومينعليهم‌السلام قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان(١) .

ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة.

٢ ـ من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنهعليه‌السلام إذ قال : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

٣ ـ لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم.

٤ ـ الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع ـ العائلة ـ بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٠ و ١٣.

٢ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢٢٩

الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة.

٥ ـ نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين.

( أبو هادي ـ فلسطين ـ سنّي ـ بكالوريوس تجارة )

صحيحة عقلاً وشرعاً :

س : أودّ أن أسأل عن زواج المتعة وحكمه؟ مع الاسترشاد بالأحاديث أو الآيات القرآنية الكريمة.

ج : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.

وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (٢) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.

وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة(٣) .

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٠ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ١٠ / ١١٣ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن ٢ / ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان ٣ / ٢٨٦ ، معالم التنزيل ١ / ٤١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠.

٣ ـ أُنظر : جامع البيان ٥ / ١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦.

٢٣٠

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (١) بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين(٢) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر!(٣) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

__________________

١ ـ المؤمنون : ٥ ـ ٦ ، المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.

٢ ـ فتح الباري ٩ / ١٣٨.

٣ ـ فتح الباري ٣ / ٣٣٩ و ٩ / ١٤١ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٢٣ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، مسند أحمد ٣ / ٣٨٠.

٤ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

٢٣١

( محمود أحمد عباس ـ العراق )

النهي عنها محمول على التقية :

س : وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة ، والحديث يقول : عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (١) ، فهذا الحديث يدلّ على أنّ النبيّ قد حرّم المتعة؟

ج : عند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان : لم ينصّ على توثيقه ، بعكس أخيه ، ونسبه البعض إلى العامّة أو الزيدية ، وهو إلى الزيدية أقرب ، بدلالة من يروي عنهم.

وعمرو بن خالد : نُسب إلى العامّية ، وذكروا أنّه بتري زيدي ، بل من رؤسائهم ، وهو الأقرب(٢) .

وعلّق على الحديث الحرّ العاملي في الوسائل : حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.

فهذه الرواية لا تنهض حجّة على تحريم المتعة ، وذلك : لما مرّ آنفاً ما في سندها من وهن ، مع معارضتها لظاهر القرآن ، والروايات الصحيحة الكثيرة في حلّية المتعة ، وبعدها فهي محمولة على التقية.

( عبد السلام ـ المغرب ـ )

التمتّع بملك اليمين :

س : الإخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع : حكم التمتّع بالأمة ملك اليمين؟ هل لازال هذا الحكم قائماً؟ وجزاكم الله خيراً.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٢.

٢ ـ أُنظر : منتهى المطلب ٤ / ٢٥٥ ، رجال الطوسي : ١٤٢ ، رجال ابن داود : ٢٦٤ ، نقد الرجال ٣ / ٣٣١ ، طرائف المقال ٢ / ٣٣ ، معجم رجال الحديث ١٤ / ١٠٢ ، وغيرها.

٢٣٢

ج : ملك اليمين والعبيد والإماء في عصرنا الحاضر ليس لهم وجود ، وفي زمان وجودهم كُلّ من كان يملك أمة فيحقّ له أن يتمتّع بها بملكها ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

تكره مع المشهورة بالزنا :

س : لا أعرف ردّ هذه الشبهة ، فالرجاء المساعدة ـ وجدتها في بعض المنتديات ـ الخميني يجيز التمتّع بالزانية ، يقول في كتابه « تحرير الوسيلة » : مسألة ١٨ : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور. تحرير الوسيلة ٢ / ٢٩٢.

ج : هذه الفتوى لم ينفرد بها السيّد الخميني ، بل هي قول الكثير من علمائنا ، بل المشهور جوازه بلا كراهة ما لم تكن مشهورة بالزنا ، فيكون السيّد أشدّ من غيره ، وأكثر احتياطاً بقوله بالكراهة مع وجوب منعها حينئذ من الزنا فلا مؤاخذة عليه.

وأمّا الآية الكريمة :( الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .

فسوف لن أقول لك راجع التفاسير وكتب الفقه لمذهبك ، وأُنظر الاختلاف في فهمها منذ الرعيل الأوّل من الصحابة ، وثمّ التابعين ، ثمّ المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، ولكنّني سوف أردّ ردّاً واحداً وبسيطاً وهو : لو كانت الآية على ظاهرها للزم جواز زواج الزاني المسلم من المشركة ، والزانية المسلمة من المشرك ، وهذا لا يقول به مسلم ، وانعقد الإجماع على خلاف ذلك وعدم جوازه ، وبالتالي نقول : أنّ الآية صحيح أنّ ظاهرها يقتضي تحريم الزواج من الزانية ، ولكنّ الظاهر إذا اصطدم بإجماع أو نصّ ـ كما قدّمنا آنفاً ـ فحينئذ لا يكون الظاهر حجّة.

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢٣٣

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

ليست مسألة سائبة لا ضوابط فيها :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأيّ رجل أن يدخل أيّة أُنثى أيّ مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ، ثمّ يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرّد أن يتبادلا التلفّظ ببضع كلمات عن الثمن والمدّة أو عدد المرّات ، ومتّعتك نفسي وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عمّا إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنّها من الزانيات؟

لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : بسمه تعالى يجوز ذلك!! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ النكاح المنقطع ـ أو زواج المتعة كما يسمّى ـ هو زواج شرعي دلّت عليه النصوص القرآنية والنبوية الشريفة بما لا غبار عليه ، ودعوى نسخه دعوى باطلة لم يرد بها كتاب أو سنّة ، ومن أجل الوقوف التفصيلي على أدلّة هذا الزواج ومشروعيته وضوابطه انصح السائل أو المستشكل بالعودة إلى بعض البحوث المهمّة التي تناولت هذا الزواج بالشرح والتحقيق ككتاب « مسائل فقهية » للسيّد عبد الحسين شرف الدينقدس‌سره .

وكذلك كتاب « المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي » للأستاذ توفيق الفكيكي ، ليقف المرء على شروط وضوابط هذا الزواج الشرعي الصحيح ، وأنّه متى تحتاج المرأة إلى إذن وليّها في هذا الزواج ومتى لا تحتاجه ، وأيضاً ليتعرّف على الصفات التي يحثّ الشرع على توفّرها في المرأة المتمتّع بها.

فالمسألة ليست كما يتوهّم البعض أنّها مسألة سائبة لا ضوابط فيها ، كي تكون محلاً للترهات والأقوال الجاهلة ، وبالعودة إلى تلك المصادر وقراءتها بتمعّن وتدبّر يزداد المرء فهماً وعلماً بدينه وأحكام شريعته.

٢٣٤

المسح على الرجلين :

( سارة حسين ـ الكويت ـ )

في قوله( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

س : بالنسبة لآية الوضوء الواردة في سورة المائدة ، هل صحيح أنّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على اغسلوا ، حيث أنّ الآية تقول : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (١) ، ولستُ ضالعة بقواعد اللغة العربية ، فهي معطوفة على من؟ أرجو إفادتي بأقرب وقت ممكن ، وجزاكم الله خيراً.

ج : في قوله تعالى :( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

القراءة بالرفع ، ووصفت هذه القراءة بالشذوذ ، والوجه بالرفع قالوا : بأنّ الرفع هذا على الابتداء ، وكُلّ مبتدأ يحتاج إلى خبر ، فقال بعضهم : الخبر مغسولة ، يعني : وأرجلكم مغسولة.

قال الآلوسي : « وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين ، إذ لكُلّ أن يقدّر ما شاء ، ومن هنا قال الزمخشري فيها : إنّها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة »(٢) .

وأمّا القراءة بالجر ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة : تعطف الأرجل على الرؤوس ، والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل أيضاً ممسوحة.

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ روح المعاني ٣ / ٢٥١.

٢٣٥

وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة :( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) .

وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل(١) .

( محمّد السعيد ـ البحرين ـ )

القرآن صريح في وجوبه :

س : دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات ، فهل من إجابة وبالدليل؟ الشيعة يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها ، مع أنّه هناك من هو كثير العرق ، والذي رائحة رجله مؤذية

ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ، بمعنى أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما أنّ الشارع أثبته ، فلا يحقّ لنا إعمال ما تشتهيه أنفسنا ، ولماذا كذا؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا.

فالقرآن صريح في وجوب المسح على الرجلين ، لأنّ قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (٢) إذا قرأت بالنصب أو الجرّ فإنّها معطوفة على برؤوسكم ، أو على محلّ برؤوسكم ، فيكون حكم الأرجل المسح ، فالشارع يوجب المسح ، ومن شاء بعد المسح أن يغسل فإنّه ليس من الوضوء ، بل أمر آخر خارج عن الوضوء.

__________________

١ ـ أُنظر : المبسوط للسرخي ١ / ٨ ، المغني لابن قدامة ١ / ١٢٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٣٠٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٢٣٦

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

معنى الكعب في قوله( إِلَى الْكَعْبَينِ ) :

س : إنّ سؤالي بسيط جدّاً ، وهو عن موضوع مسح الرجلين في الوضوء : إنّي قرأت الكثير من الكتب في هذا المجال من السنّة والشيعة ، وكُلّ له دلائله ، ولكن سؤالي هو : لماذا ذكرت الآية القرآنية( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، ونحن كشيعة لا نصل إلى الكعبين مطلقاً؟

نعم ، نحن نمسح كما في الآية المباركة ، ولكنّنا كما قلت أنّنا لا نصل إلى الكعبين ، وهم ـ أي أهل السنّة ـ يصلون إلى الكعبين ولكنّهم يغسلون ، لماذا توجد كلمة في القرآن ونحن لا نطبّقها ، أعني بذلك كلمة الكعبين؟

أرجو المعذرة ، ولكنّي فعلاً لا أستطيع أن أُجيب أيّ أحد ، وهل هي مجرّد زيادة في القرآن والعياذ بالله؟ عندما يقول لي : إنّ الآية قالت : إلى الكعبين ، فلماذا لا نصل للكعبين؟

ج : إنّ الكعبين لا تعنيان أسفل القدم كما ربما يتوهّمه البعض ، بل المقصود من الكعبين هو قبّة القدم ، أي : أعلاه ، بمعنى : الارتفاع الظاهر فوق القدم ، هذا هو تعريف الكعبين.

ولا يمكن الاعتماد على قول أهل اللغة هنا لتحديد مفهوم الكعبين ، لاختلافهم في تعريفهما ، والرجوع إلى روايات أهل البيتعليهم‌السلام في تحديد مفهوم الكعبين هو الأهم في هذا المقام.

ففي صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم »(١) .

وهذا ظاهر أنّ المراد من الكعبين هو : العظم الناتي من قبّة القدم ، وليس شيئاً آخر ، وذلك بقرينة قولهعليه‌السلام : «إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » ، وقوله : «ظاهر القدم » بيان لمعنى الكعبين.

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٣٠ ، الاستبصار ١ / ٦٢.

٢٣٧

وما ورد عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : «هذا هو الكعب » ، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : «إنّ هذا هو الظنبوب »(١) .

فالظنبوب هو : منتهى العرقوب إلى أسفل ، أي سفل القدم من مؤخّره ، وقد اشتبه على أهل السنّة بأنّ هذا هو الكعب ، لذا فقوله تعالى :( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ليس كلاماً زائداً بل حكيماً ، ولا اشتباه فيما التزمه الشيعة من المسح على هذه المنطقة ، فالمسح أوفق في تحديدنا هذا بالكعب.

ولا يصلح الغسل بعد ذلك ، إذ كيف يمكنك غسل هذه المنطقة دون التعدّي إلى ما خلف الكعبين ، لذا فمسح الكعبين هو ما ذهب إليه الشيعة وهو ما ذكرناه لك.

__________________

١ ـ تهذيب الأحكام ١ / ٧٥.

٢٣٨

مصحف فاطمة عليها‌السلام :

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

عند الإمام المهدي :

س : هل ينزل الوحي بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وما صحّة الرواية أنّ الوحي نزل على فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، ليوحي لها بمصحف فاطمة؟ وهل مصحف فاطمة لا يزال موجوداً؟ وهل هو نفس المصحف الذي نراه عند بعض الإيرانيين في البقيع ، والذي يكتب عليه مصحف فاطمة؟

ج : وردت أحاديث ـ فيهّن صحاح ـ على وجود مصحف لفاطمةعليها‌السلام ، من إملائها أو إملاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليعليه‌السلام ، وفي بعضها أنّ ملكاً أو جبرائيل كان يحدثّها ، ثمّ هي تملي على أمير المؤمنينعليه‌السلام ليخطّه(١) ، ولكن هذا ليس بمعنى نزول الوحي بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّ الوحي هو نزول جبرائيل بالرسالة النبوية ومتطلّباتها.

والحال أنّ المصادر التي أثبتت وجود المصحف المذكور أكّدت في نفس الوقت بعدم علاقته بالتشريع ، بل فيه إخبارات عن التكوين ، وإنباءات عن المستقبل ، وبين المقامين بون شاسع كما ترى.

ثمّ الذي ينبغي أن يقال هو : إنّ هذا المصحف لم يكن موجوداً في متناول أيدينا ، بل هو عند إمام العصر المهديعليه‌السلام ، وعليه لا معنى للظفر عليه عند بعض الشيعة!!

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٢٤٠ ، بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٣٩

( عبد الله ـ السعودية )

ليس هو قرآن الشيعة :

س : أُريد أن أعرف هل صحيح أنّ للشيعة قرآناً غير هذا القرآن الموجود في البلاد الإسلامية؟ ويسمّونه بمصحف فاطمة.

ج : لقد أثار مصحف فاطمةعليها‌السلام حفيظة العديد من الكتّاب ، واتخذوا منه وسيلة للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، باستغلال اسمه باعتبار أنّه يطلق عليه مصحف ، وجعله باباً لاتهام الشيعة بأنّهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدفتين ، والمتداول بين المسلمين قاطبة ، فيوقعون الناس في وهم : بأنّ مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة.

وهنا لابدّ من معالجة هذه الشبهة التي أُثيرت حول مصحف فاطمةعليها‌السلام ، والضجّة المفتعلة التي يطلقها هؤلاء الكتّاب ، الذين ينقصهم الاطلاع الكافي والدقّة العلمية إن أحسنّا الظنّ بهم ، أو تنقصهم الأمانة والإنصاف ، فنقول :

أنّ الشيعة تعتقد بأنّ مصحف فاطمةعليها‌السلام ليس قرآناً ، بل القرآن هو ذلك الكتاب المنزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمتداول الآن بين يدي المسلمين.

وأمّا مصحف فاطمةعليها‌السلام فهو مجرّد كتاب كتبه الإمام عليعليه‌السلام ، ذكر فيه أخبار ما كان وما يكون التي نقلتها له فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وليس فيه آية من آيات القرآن الكريم ، كما صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر منها :

١ ـ عن أبي عبيدة عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ، ويطيب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها ، وكان علي عليه‌السلام يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليها‌السلام »(١) .

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909