الكافي الجزء ١٠

الكافي4%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234371 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً(١) فِي الْخِصْبِ ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ، وَمَا زَادَ عَلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ(٢) ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ(٣) ».(٤)

٦٥ - باب ٌ

٨٧٦١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَاءٌ وَ(٥) قَحْطٌ ، حَتّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ ، الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ(٦) وَيَأْكُلُهُ ، وَيَشْتَرِي(٧) بِبَعْضِ(٨) الطَّعَامِ ، وَكَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ : « اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً ، فَاخْلُطْهُ(٩) بِهذَا الطَّعَامِ ، أَوْ بِعْهُ ؛ فَإِنَّا(١٠) نَكْرَهُ(١١) أَنْ نَأْكُلَ(١٢) جَيِّداً وَيَأْكُلَ(١٣) النَّاسُ رَدِيّاً(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). في « ى »والاستبصار : - « يوماً ».

(٢). في « بخ ، بف »والفقيه والتهذيب : « في العسرة على ثلاثة أيّام » بدل « على ثلاثة أيّام في العسرة ».

(٣). في « ط » : - « وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة ، فصاحبه ملعون ».

وفيالمرآة : « قال به جماعة من الأصحاب ، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدّة ، ويمكن حمل الخبر على الغالب ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٩٦٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٧٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٢٩٠٠.

(٥). في الوسائل : - « غلاء و ».

(٦). في « بف » : « والشعير ».

(٧). في حاشية « جد » : « ويسير ».

(٨). في«ط»والتهذيب :«فينفق ».وفي الوافي:«سنو».

(٩). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بض ، بظ ، بف ، بى ، جز » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فاخلط ». (١٠). في « ط » : « فإنّه ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّي أكره ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « آكل ».

(١٣). في « جن » : « أو يأكل ».

(١٤). في الوافي والوسائل : « رديئاً ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ : « يدلّ على استحباب مشاركة الناس في ما يطعمون مع القدرة على الجيّد ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٩ ، ح ١٦٩٢١ ؛=

٦١

٨٧٦٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ(١) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَقَدْ تَزَيَّدَ(٣) السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ - : « كَمْ عِنْدَنَا(٤) مِنْ طَعَامٍ؟».

قَالَ(٥) : قُلْتُ : عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً(٦) كَثِيرَةً.

قَالَ : « أَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ(٧) ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٨) : وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ(٩) طَعَامٌ.

قَالَ : « بِعْهُ(١٠) » فَلَمَّا بِعْتُهُ ، قَالَ : « اشْتَرِ مَعَ(١١) النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ ».

وَقَالَ : « يَا مُعَتِّبُ ، اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً ، وَنِصْفاً(١٢) حِنْطَةً ؛ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ‌ أَنِّي وَاجِدٌ(١٣) أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلى وَجْهِهَا ، وَلكِنِّي(١٤) أُحِبُّ(١٥) أَنْ يَرَانِيَ اللهُ قَدْ(١٦)

____________________

=الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٢٩٣١.

(١). في « بح ، جت » والبحار : « جهم بن أبي جهم ». وفي الوسائل : « جهم بن أبي جهيمة ». وفي التهذيب : « الجهم بن أبي الجهم ».

والظاهر أنّ هذا الرجل هو الذي ورد ذكره فيرجال النجاشي بعنوان جهيم بن أبي جهم ، ويقال : ابن أبي جهمة ، وفيرجال البرقي ، ص ٥٠ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٦٣ بعنوان جهم بن أبي جهم.

(٢). في « ط » والوافي والوسائل والبحار : - « لي ».

(٣). في « ى ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب : « يزيد ». وفي « ط » : « زاد ».

(٤). في « ط » : « عندكم ».

(٥). في « ط » : - « قال ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بس ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « شهوراً ». وفي المطبوع : « أشهر ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعه ، لعلّ هذا محمول على الاستحباب ، وما تقدّم من إحراز القوت على الجواز ، أو هذا على من قوي أكله ولم يضطرب عند التقتير ، وتلك على عامّة الخلق ».

(٨). في « بف » والوافيوالتهذيب : - « له ».

(٩). في « جن » : + « ثمّ ».

(١٠). في « ط » : - « بعه ».

(١١). في « بف » : « بيع ».

(١٢). في « جت » : « ونصفها ».

(١٣). في « ى » : + « بها ».

(١٤). في « ط » : « ولكن ».

(١٥). في الوسائل:«لكنّني أحببت»بدل«لكنّي احبّ».

(١٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وقد ».

٦٢

أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ ».(١)

٨٧٦٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(٢) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ(٣) أَنْ نُخْرِجَهَا(٤) ، فَنَبِيعَهَا ، وَنَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ ».(٥)

٦٦ - بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَالطَّعَامِ‌

٨٧٦٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نَصْرِ(٦) بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « شِرَاءُ(٧) الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ(٨) الدَّقِيقِ يُنْشِئُ(٩) الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ(١٠) الْخُبْزِ مَحْقٌ(١١) ».

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ٧١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٩ ، ح ١٦٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٩ ، ح ١١٢.

(٢). في التهذيب : « أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ». وهو سهو ؛ فإنّ ابن أحمد هذا ، هو محسّن بن أحمد القيسي ، روى أحمد بن أبي عبد الله محمّد بن خالد كتابه ، وتكرّرت روايته عن يونس بن يعقوب في الأسناد ، ولم يثبت رواية محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٣ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٧١ ، الرقم ٧٥٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٨٧.

(٣). في « بخ » : « التمرة ».

(٤). في «ط،بخ» :«أن يخرجها».وفي«بف»بالنون والياء.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٠ ، ح ١٦٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٧ ، ح ٣٣. (٦). في « ى ، بح ، جن » : « نضر ».

(٧). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : « وشرى ».

(٩). في الوافي : « ينسي ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١١). فيالوافي : « المحق : النقص والمحو والإبطال ، أراد أنّه مذهبة للبركة ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ( محق ).=

٦٣

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبْقَاكَ(١) اللهُ ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى شِرَاءِ(٢) الْحِنْطَةِ؟

قَالَ : « ذَاكَ(٣) لِمَنْ(٤) يَقْدِرُ ، وَلَا يَفْعَلُ ».(٥)

٨٧٦٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ(٧) ، فَاشْتَرِ بِهِ(٨) الْحِنْطَةَ(٩) ؛ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ ».(١٠)

٨٧٦٦/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَبَا الصَّبَّاحِ ، شِرَاءُ(١٢) الدَّقِيقِ ذُلٌّ ، وَشِرَاءُ(١٣) الْحِنْطَةِ عِزٌّ ، وَشِرَاءُ(١٤) الْخُبْزِ فَقْرٌ ؛ فَنَعُوذُ(١٥) بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ ».(١٦)

____________________

= وفيالدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، الدرس ٢٣٧ : « يستحبّ شراء الحنطة للقوت ، ويكره شراء الدقيق ، وأشدّ كراهية الخبز ».

(١). في « ط » : « قلت : لم أبقاك » بدل « قلت له : أبقاك ».

(٢). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٣). في الوسائلوالتهذيب : « ذلك ».

(٤). في « ط » : « لم ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٢ ، ح ٧١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق الكوفي ، عن عائذ بن جندب ، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩١ ، ح ١٦٩٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٤. (٦). في الوافي : « الرمّال ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « دراهم ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بها ».

(٩). في « بخ ، بف »والتهذيب : « حنطة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٢ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن عليّ بن منذر الزبّالالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ١٦٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٢٩٣٧.

(١١). في«بخ ، بف»والفقيه والتهذيب : - «لي».

(١٢). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١٤). في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١٥). في « ط ، ى ، بس ، جن » وحاشية « بح » : « فتعوّذ ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٠ ، بسنده عن عبد الله بن جبلة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٧١ ، معلّقاً عن =

٦٤

٦٧ - بَابُ كَرَاهَةِ(١) الْجِزَافِ وَفَضْلِ الْمُكَايَلَةِ‌

٨٧٦٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله سُرْعَةَ نَفَادِ(٢) طَعَامِهِمْ ، فَقَالَ : تَكِيلُونَ ، أَوْ تَهِيلُونَ(٣) ؟ قَالُوا(٤) : نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ - يَعْنِي الْجِزَافَ(٥) - قَالَ(٦) : كِيلُوا(٧) ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ».(٨)

٨٧٦٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كِيلُوا طَعَامَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ(٩) ».(١٠)

____________________

= أبي الصبّاح الكنانيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ١٦٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٢٩٣٥.

(١). في « ى ، بخ » : « كراهية ».

(٢). في الوافي : « نفاذ ».

(٣). في « جد » : « وتهيلون ». ويقال : هِلْتُ الدقيق في الجراب : صببته من غير كيل ، وكلّ شي‌ء أرسلته إرسالاً من‌رمل أو تراب أو طعام أو نحوه ، قلت : هِلْتُهُ أهِيله هَيْلاً فانهال ، أي جرى وانصبّ.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥٥ ( هيل ). (٤). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فقالوا ».

(٥). قال ابن الأثير : « الجَزْف والجزاف : المجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً ». وقال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجزاف بالضمّ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گِزاف ، ومن هنا قيل : أصل الكلمة دخيل في العربيّة ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ؛المصباح المنير ، ص ٩٩ ( جزف ). (٦). في « بح ، جد » : « فقال ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع والوافي عن بعض النسخ : + « ولا تهيلوا ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كيلوا ، أي عند الصرف في حوائجهم ، أو عند البيع فيكون على الوجوب. والأوّل أظهر ، كما فهمه الأصحاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٥ ، ح ١٦٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٤. (٩). في « ط » : « المكال ».

(١٠).الجعفريّات ، ص ١٦٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، =

٦٥

٨٧٦٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِذَا أَرَادَتِ(٢) الْخَادِمَةُ(٣) أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ(٤) ، فَمُرْهَا ، فَلْتَكِلْهُ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ ».(٥)

٦٨ - بَابُ لُزُومِ مَا يَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ‌

٨٧٧٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَا رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْحُرْفَةَ(٦) ، فَقَالَ : انْظُرْ بُيُوعاً(٧) ، فَاشْتَرِهَا ، ثُمَّ بِعْهَا ، فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ ».(٨)

٨٧٧١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ ، فَلَمْ(٩) يَرَ فِيهَا شَيْئاً ،

____________________

= ح ٣٩٦٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٥ ، ح ١٦٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤١.

(١). في الوافي : - « لي ».

(٢). في « بف » وحاشية « جن » : « أردت ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « الخادم ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « طعاماً ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٦ ، ح ١٦٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤٠.

(٦). « الحرفة » - بالكسر والضمّ - : الحرمان ، وهو اسم من قولك : رجل محارَف ، أي منقوص الحظّ لا ينمو له مال. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٢ ( حرف ).

(٧). فيالوافي : « إطلاق البيع على المبيع شائع ويتكرّر في الحديث ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بيوعاً ، أي أصنافاً مختلفة من الطعام والمتاع ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٧ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤٢. (٩). في الوافي : « ولم ».

٦٦

فَلْيَتَحَوَّلْ(١) إِلى غَيْرِهَا ».(٢)

٨٧٧٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رُزِقْتَ فِي(٣) شَيْ‌ءٍ فَالْزَمْهُ ».(٤)

٦٩ - بَابُ التَّلَقِّي‌

٨٧٧٣/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَتَلَقّى(٥) أَحَدُكُمْ تِجَارَةً(٦) خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٧) ، وَالْمُسْلِمُونَ(٨) يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » : « فليتحرّك منها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٥. (٣). في الوافي عن بعض النسخ : « من ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٦ ، معلّقاً عن بشير النبّالالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٧٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٣.

(٥). في « ط » : « لا يتلقّ ». وفيالوافي : « قال ابن الأثير في نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل‌وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل. والظاهر أنّه في الحديث أعمّ منه ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ( لقا ).

(٦). في الفقيه : « طعاماً ».

(٧). في«ط» : « الباد ». وفي « بف » : « لبادي ».

(٨). في « بف » : « والمسلمون ». وفي الفقيه : « ذرو المسلمين » بدل « والمسلمون ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ : « وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم. قال فيالدروس : ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ، فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس =

٦٧

٨٧٧٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تَلَقَّ ، وَلَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ(١) ».(٢)

٨٧٧٥/ ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : مَا حَدُّ التَّلَقِّي؟ قَالَ(٤) : « رَوْحَةٌ(٥) ».(٦)

____________________

= وظاهرالمبسوط ، وفيالنهاية والمقنعة : يكره ، حملاً للنهي على الكراهة ، ثمّ البيع صحيح على التقديرين خلافاً لابن الجنيد ، ويتخيّر الركب وفاقاً لابن إدريس.

الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والمشهور فيه أيضاً الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد ، أعمّ من كونه بدويّاً أو قرويّاً ». وراجع :المقنعة ، ص ٦١٦ ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ؛النهاية ، ص ٣٧٥ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٣٧. وراجع أيضاً :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، الدرس ٢٣٥ ، وفيه « كقول الشاميّين » بدل « لقول الثابتين ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الجعفريّات ، ص ٢٥١ ، بسند آخر عن أبي هريرة ، وتمام الرواية فيه : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبيع حاضر لباد ».الأمالي للطوسي ، ص ٣٩٦ ، المجلس ١٤ ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « ولا يبيع حاضر لباد » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح ٨٨١١الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٧٥١٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٣ ، إلى قوله : « خارجاً من المصر » ؛وفيه ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٢٩٥٥ ، من قوله : « لا يبيع حاضر لباد ».

(١). في الفقيه : « من لحم ما تلقّي ». وفيالمرآة : « ظاهره التحريم ، بل فساد البيع ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٩٨٩ ، معلّقاً عن منهال القصّابالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٠.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٤). في « ط » : + « قال ».

(٥). في حاشية « ى ، بخ ، بس » : + « من الظهر إلى المغرب ». وفي حاشية « جد » : + « الظهر إلى المغرب».

وفيالوافي : « روحة ، يعني مقدار روحة ، وهي المرّة من الرواح ، وهو سير آخر النهار من الزوال إلى الغروب. ويظهر من الخبرين الآتيين - وهما الرابع هنا وما فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٠ - أنّ بلوغ الروحة يخرج صاحبه عن حدّ التلقّي. ويمكن تنزيل هذا الخبر على ذلك بإخراج الحدّ عن المحدود ، وبه يجمع بين الأخبار ويرتفع التناقض ، ويؤيّده أنّ الأربعة فراسخ سفر ، كما ثبت في باب تقصير الصلاة ».=

٦٨

٨٧٧٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَلَقَّ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنِ التَّلَقِّي ».

قُلْتُ : وَمَا حَدُّ التَّلَقِّي؟

قَالَ : « مَا دُونَ غَدْوَةٍ(١) ، أَوْ رَوْحَةٍ ».

قُلْتُ : وَكَمِ الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ؟

قَالَ : « أَرْبَعُ(٢) فَرَاسِخَ(٣) ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَمَا(٤) فَوْقَ ذلِكَ فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ.(٥)

٧٠ - بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ‌

٨٧٧٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ‌

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : روحة ، هي مرّة من الرواح ، أي قدر ما يتحرّك المسافر بعد العصر ، وهو أربعة فراسخ تقريباً ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ( روح ).

وقال الفيّومي فيالمصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ) : « قد يتوهّم بعض الناس أنّ الرواح لا يكون إلّا في آخر النهار ، وليس كذلك ، بل الرواح والغدوّ عند العرب يستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار. قاله الأزهري وغيره وقال ابن الفارس : الرواح : رواح العشيّ ، وهو من الزوال إلى الليل ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٧٥١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٢.

(١). الغَدْوَةُ : المرّة من الغُدُوّ ، وهو سير أوّل النهار ، وهو نقيض الرواح.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٢). في الوسائل : « أربعة ».

(٣). فيالمرآة : « ظاهره عدم دخول الأربع في التلقّي ، وتفسيره يدلّ على خلافه ، كما هو المشهور بين الأصحاب. ويمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى ما دون الأربع ».

(٤). في « ى » : « فما ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٧٥١٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٢٩٤٩.

٦٩

ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ(١) ،فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ(٢) عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا(٣) وَافَقَ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٤)

٨٧٧٨/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الشَّرْطُ(٦) فِي الْحَيَوَانِ(٧) ثَلَاثَةُ(٨) أَيَّامٍ(٩) لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ(١٠) لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى(١١) حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ(١٢) ، فَلَا شَرْطَ(١٣) ».

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّ‌القسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب الله ، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له. والجواب أنّ ما ليس مخالفاً فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز ». (٢). في التهذيب : - « ولا يجوز ».

(٣). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « ممّا ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.وفيه ، ح ٩٣ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٧٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦ ، ح ٢٣٠٤٠.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٦). في « بف » والوافي : « الشروط ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « في الحيوانات ».

(٨). في « بخ » : « بثلاثة ».

(٩). فيالوافي : « الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها. ثلاثة أيّام ، أي مضيّها. وفي التهذيب : الشرط في الحيوان. وهو أوضح ». (١٠). في « ى ، بس » والوافيوالتهذيب : « أو ».

(١١). في « ط » : - « فيما اشترى ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فذلك رضاً منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاريقدس‌سره في شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا ».

(١٣). في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ولا شرط له ». وفي « بح »والتهذيب : « فلا شرط له ».

٧٠

قِيلَ لَهُ : وَمَا الْحَدَثُ؟

قَالَ : « أَنْ لَامَسَ ، أَوْ قَبَّلَ ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا(١) إِلى مَا كَانَ يَحْرُمُ(٢) عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ(٣) ».(٤)

٨٧٧٩/ ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ ، وَيَشْتَرِطُ(٦) إِلى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ ، أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ(٧) : عَلى مَنْ ضَمَانُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « عَلَى الْبَائِعِ حَتّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٨) ، وَيَصِيرَ‌

____________________

(١). في « بخ » : « فيها ».

(٢). في « ط ، بخ » والوافي : « محرّماً ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ : « يدلّ على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام ، وعلى أنّه مخصوص بالمشتري ، وعلى سقوطه بالتصرّف ، وعلى أنّه يجوز النظر إلى الوجه والكفّين من جارية الغير من غير شهوة. ولا خلاف في أنّ الخيار ثابت في كلّ حيوان ثلاثة أيّام إلّا قول أبي الصلاح ، حيث قال : خيار الأمة مدّة الاستبراء ، والجمهور على أنّه ليس للبائع خيار ، وذهب المرتضىرحمه‌الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً. ويسقط الخيار بالتصرّف مطلقاً ، وقيل : إذا كان للاختبار لا يسقط. ثمّ إنّه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّ المبيع لا يملك إلّابعد انقضاء الخيار بالتصرّف ، لكنّ الشيخ خصّص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ، والمشهور التملّك بنفس العقد ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛قرب الإسناد ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٧٦١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠١ ؛ وص ٢٥ ، ضمن ح ١٠٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أم لم يشترط » مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، وتمام الرواية فيه : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام ، اشترط أم لم يشترط »الوافي ، ج ١٧ ،ص٥٠٣،ح١٧٧٢١؛الوسائل ،ج١٨،ص ١٣،ح٢٣٠٣٢. (٥). السند معلّق ، كسابقه.

(٦). في « جن » : « أو يشترط ».

(٧). في « بخ » : « حدثاً ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثلاثة أيّام ، اليوم في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفي‌الشرع من طلوع الفجر ، ولكن يستعمل في الآجال مجازاً في المجموع المركّب من اليوم والليل ، أو مقدار أربع وعشرين ساعة ، والمجاز المشهور في هذه التراكيب أولى من الحقيقة ، ونظيره لفظ الشجر ؛ فإنّه حقيقة في الجذوع والأغصان ، ولكن إذا قيل : أكلت من هذه الشجرة ، أو لا تأكل منها ، يراد مجازاً مشهوراً في مثل هذا التركيب الأكل من ثمرها ، لا من ورقها وقشرها ؛ فيجب حمل ثلاثة أيّام على مقدار اثنين وسبعين ساعة ، لاستّ وثلاثين ، كما قال بعض علمائنا ، نعم إن عقد البيع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زماني الخيار إلى =

٧١

الْمَبِيعُ(١) لِلْمُشْتَرِي(٢) ».(٣)

٨٧٨٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٤) وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْبَيِّعَانِ(٧) بِالْخِيَارِ‌

____________________

= غروب الشمس من اليوم الثالث ، ويعمل بالاحتياط إن وقع الفسخ بين الغروب المذكور وطلوع الفجر وبعده ».

(١). في « ط ، ى ، بح ، بف ، جت ، جن » : « البيع ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ المبيع في أيّام خيار المشتري مضمون على البائع ، وظاهره عدم تملّك المشتري المبيع في زمن الخيار ، وحمل على الملك المستقرّ.

وقال فيالمسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان ، أو المجلس ، أو الشرط ، فلا يخلو إمّا أن يكون التلف من المشتري ، أو من البائع ، أو من أجنبيّ. وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون الخيار للبائع خاصّة ، أو للمشتري خاصّة ، أو لأجنبيّ ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع والأجنبيّ ، أو للمشتري والأجنبيّ ، فالأقسام أحد وعشرون. وضابط حكمها أنّ المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقاً ، لكن إن كان له خيار ، أو لأجنبيّ واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع ، أو من أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبيّ تخيّر ، كما مرّ ويرجع على المشتري أو الأجنبيّ ، وإن كان التلف بآفة من الله ، فإن كان الخيار للمشتري أوله ولأجنبيّ فالتلف من البائع ، وإلّا فمن المشتري ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٧٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٧٧٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢٣٠٣٦.

(٤). في حاشية « بس » : + « بن درّاج ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٣٠١٢ : « أبي عبد الله ».

(٦). في « ى » : + « قال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : البيّعان ، أي البائع والمشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكلّ من البائع والمشتري ما لم يتفرّقا ولم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرّفا فيه في العوضين ، وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضاً ، ولو أوقعاه بمحضر الموكّلين فهل الخيار لهما ، أو للموكّلين ، أو للجميع؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرّق بينهما ، أو بين الموكّلين ، أو لخيار كلّ منهما تفرّقهما؟ أشكال ، والظاهر من صاحب الحيوان المشتري ، ثمّ إنّ الأصحاب فسّروا التفرّق بأن يتباعدا بأكثر ممّا كان بينهما حين =

٧٢

حَتّى يَفْتَرِقَا(١) ، وَصَاحِبُ(٢) الْحَيَوَانِ(٣) ثَلَاثَةَ(٤) أَيَّامٍ(٥) ».

قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ ، وَيَقُولُ(٦) : حَتّى نَأْتِيَكَ(٧) بِثَمَنِهِ؟

قَالَ : « إِنْ جَاءَ(٨) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(٩)

٨٧٨١/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ(١٠) حَتّى‌

____________________

= العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ؛ إذ التفرّق عرفاً لا يصدق بمجرّد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ، ونقل بعضهم الإجماع عليه ».

(١). في « بخ ، بف » : « يتفرّقا ».

(٢). في « جن » : « ولصاحب ».

(٣). في « بف » : + « بالخيار ».

(٤).في«ط،بح»والوسائل،ح٢٣٠١٢والتهذيب :«ثلاث»

(٥). في«ط،ى،بس،جت، جد ، جن » : - « أيّام ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « يقول » بدون الواو.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى آتيك ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن جاء ، هذا يدلّ على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو ممّا أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوى.

ثمّ اعلم أنّ المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن وقوّاه الشهيد فيالدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥ ، ح ٢٣٠١٢ ، إلى قوله : « حتّى يفترقا» ؛وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٨ ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة » ؛وفيه ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠ ، من قوله : « قلت : الرجل يشتري ».

(١٠). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : البيّعان بالخيار. الخيار للبائع والمشتري أنفسهما دون‌ =

٧٣

يَفْتَرِقَا(١) ، وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».(٢)

٨٧٨٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ؟

فَقَالَ لِي(٣) : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ».

قُلْتُ : فَمَا(٤) الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ؟

قَالَ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا(٥) ».(٦)

____________________

= وكيلهما ؛ إذ لا يجوز لأحد التصرّف في مال الآخر إلّا بإذنه ، فإذا كان زيد وكيلاً لعمرو في شراء دار واشتراها ، لم يكن له فسخ البيع ؛ لأنّ الدار صارت ملكاً لعمرو ، لا يجوز لزيد أن يتصرّف فيه ويردّها إلى البائع إلّا أن يوكّله في الفسخ أيضاً ، ولكن يجوز لعمرو - وهو المشتري - أن يفسخ البيع مادام الوكيل في مجلس العقد وإن لم يكن هو حاضراً. وبالجملة يعتبر في بقاء الخيار عدم افتراق نفس العاقدين ؛ فإنّهما كانا مجتمعين للعقد ، وإن كانا وكيلين فالاجتماع والافتراق ملحوظ بين العاقدين بمقتضى اللفظ ، والخيار ثابت لمن يكون له التصرّف في المال بمقتضى الشرع والعقل ، وهو المالك دون الوكيل ، وذكروا نحو ذلك في الوكيلين في الصرف وأنّ الاعتبار بتفرّق العاقدين ، سواء كانا وكيلين أو مالكين ».

(١). في « بخ ، بف » : « حتّى يتفرّقا ». وفي حاشية « بح » : « ما لم يفترقا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٩ ، بسنده عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٧ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « وصاحب الحيوان »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٧٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥ ، ح ٢٣٠١١.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « إلى ».

(٤). في الوافي : « وما ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بعد الرضا منهما ، ليس معناه أن يكون الافتراق عن رضا منهما حتّى يخرج الافتراق عن كره ، بل الرضا هنا الرضا بالبيع والمعاملة ، ومع ذلك فقد أثبت بعض فقهائنا خيار المجلس للمتبايعين بعد الافتراق إذا كان الافتراق عن كره ، وقيّد بعضهم بما إذا منع أحدهما أو كلاهما من التخاير ، وأنكره بعضهم ، ومقتضى العدل أن لا يسقط حقّ أحد بإكراه غيره إلّا أنّ الالتزام به مشكل ، والمكره بالكسر ظالم بإبطال حقّ صاحب الحقّ ، لكن لا يثبت له الحقّ في غير موضوعه ، مثلاً إذا طلّق رجعيّاً وأكره على عدم الرجوع في العدّة ، فإنّه لا يوجب إثبات حقّ الرجوع للزوج بعد العدّة ، وفي ما نحن فيه أيضاً =

٧٤

٨٧٨٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً ، فَهُمَا(٢) بِالْخِيَارِ‌ حَتّى يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا ، وَجَبَ الْبَيْعُ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ أَبِي اشْتَرى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا : الْعُرَيْضُ ، فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ ، فَقَالَ(٣) لَهُ(٤) : أُعْطِيكَ وَرِقاً(٥) بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَبَاعَهُ بِهَا(٦) ، فَقَامَ أَبِي ، فَاتَّبَعْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ(٧) ، لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ ».(٨)

____________________

= ثبت حقّ الخيار للبيّعين ما لم يفترقا ، ولا يجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرّق ، فهو كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا ، وقد يضمن الضرر الحاصل منها ، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحقّ في غير محلّه. ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مكرهاً ، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا اُكره على عدم الفسخ ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلّا أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع المنع من التخاير ».

(٦).الخصال ، ص ١٢٧ ، باب الثلاثة ، ح ١٢٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، صدر ح ٨٩٧٥ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، إلى قوله : « ما لم يفترقا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٧٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٣ ، من قوله : « قلت : فما الشرط في غير الحيوان » ؛وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٧ ، إلى قوله : « ثلاثة أيّام للمشتري ».

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٠١٤والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٢). في«بخ ، بف»والتهذيب والاستبصار : «فهو».

(٣). في « ط » : « وقال ».

(٤). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح ٢٣٠٢١والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٥). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٦). في « بخ ، بف » : « بهذا ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٠٢١والتهذيب والاستبصار : « يا أبه ». وفي « ط » : « يا أباه ».

(٨).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ٩١٣٠. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن =

٧٥

٨٧٨٤/ ٨. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « بَايَعْتُ رَجُلاً ، فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ ، فَمَشَيْتُ خِطَاءً ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلى مَجْلِسِي ؛ لِيَجِبَ(٢) الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا ».(٣)

٨٧٨٥/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ(٤) ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ : عَلى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرى ضَمَانٌ حَتّى يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ(٥) ».(٦)

٨٧٨٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

= إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبي إشترى أرضاً » إلى قوله : « عشرة دراهم » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٧٦٨ ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبي اشترى أرضاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٧٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩ ، ح ٢٣٠٢١ ؛وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٤ ، إلى قوله : « فإذا افترقا وجب البيع ».

(١). في « بخ ، بف » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٢). في « جن » : « فيجب ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٦٩ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٢٠.

(٤). فيالمرآة : « قوله : يوماً أو يومين ؛ لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد ، أو بعد الثلاثة ، أو للبائع على‌المشتري بإسقاط يوم أو يومين ».

(٥). في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « شرطه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢٣٠٣٥.

٧٦

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ(١) رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٢) : رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلى بَيْعِ دَارِهِ ، فَمَشى إِلى أَخِيهِ ، فَقَالَ لَهُ(٣) : أَبِيعُكَ دَارِي هذِهِ وَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ(٤) مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلى أَنْ تَشْتَرِطَ(٥) لِي إِنْ أَنَا(٦) جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ(٧) عَلَيَّ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ(٩) كَثِيرَةٌ ، فَأَخَذَ الْغَلَّةَ : لِمَنْ تَكُونُ(١٠) الغَلَّةُ(١١) ؟

فَقَالَ : « الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي(١٢) ؛ أَلَاتَرى أَنَّها(١٣) لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ؟ ».(١٤)

٨٧٨٧/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(١٥) ،

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « يقول وقد سأله » بدل « قال : سأله ».

(٢). في « ط ، جد »والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٣). في « بح ، جن »والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٤). في « بف » : - « إليّ ».

(٥). في « بف » : « أن يشترط ».

(٦). في « بف » والوافي : « إنّي إذا » بدل « إن أنا ».

(٧). في « ط »والفقيه والتهذيب : « أن تردّها ». وفي « بخ » والوافي : « تردّها » بدون « أن ». وفي « بف » « تردّ » بدون « أن ». (٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩). « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ). (١٠). في « بخ » : « يكون ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - « الغلّة ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الغلّة للمشتري ، يدلّ على أنّ النماء في زمن الخيار للمشتري ، فهو يؤيّد المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار ، وإنّما كان التلف من المشتري ؛ لأنّ الخيار للبائع ، فلا ينافي المشهور والأخبار السالفة ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أنّه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٦ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٧٧١ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٧٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩ ، ذيل ح ٢٣٠٤٧.

(١٥). في « ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : + « بن درّاج ».

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب والاستبصار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن زرارة. وهو سهو ؛ فقد روي =

٧٧

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(١) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ(٢) ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ(٣) : حَتّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ؟

قَالَ : « إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ(٤) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ(٥) أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ(٦) ».(٧)

٨٧٨٨/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ(٨) ، غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ‌ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ(٩) ، قَالَ(١٠) : آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ(١١) ؟

____________________

= عليّ بن حديد بعض كتب جميل بن درّاج ، وتكرّرت في الأسناد روايته عن جميل [ بن درّاج ] عن زرارة ، ولم نجد رواية عليّ بن حديد عن زرارة مباشرة في موضع. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ - ٣٣٧ ؛ وص ٤٤٩ - ٤٥٠.

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه : + « له ».

(٢). في « بف » : « متاعاً ».

(٣). في « بح »والتهذيب ، ح ٨٨ : « ويقول ».

(٤). في الفقيهوالتهذيب ، ح ٨٨والاستبصار ، ح ٢٥٨ : - « بثمنه ».

(٥). في « بخ ، بف » : « الثلاثة ».

(٦). فيالوافي : « هذا الحكم مختصّ بغير الجواري ؛ فإنّ المدّة فيها شهر ، كما يأتي ». وفيالمرآة : « ظاهره بطلان البيع ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٧٦٦ ، معلّقاً عن جميل. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر عن عبد صالحعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠.

(٨). في « ط » : « فأوجبه ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(٩). في « بف » : - « لم يقبضه ».

(١٠). في«ط،بخ»والوافيوالتهذيب ،ح ١٠٠٣:«وقال».

(١١). في « ط » : « تكون ».

٧٨

قَالَ : « مِنْ مَالِ(١) صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ(٢) فِي بَيْتِهِ حَتّى يُقَبِّضَ(٣) الْمَتَاعَ(٤) ، وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ(٥) ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ(٦) ».(٧)

٨٧٨٩/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عُهْدَةُ الْبَيْعِ(٨) فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ(٩) ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ نَحْوُ هذَا(١٠) ، وَعُهْدَتُهُ(١١) السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا(١٢) بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ ».(١٣)

____________________

(١). في « ط » : - « مال ».

(٢). في « ط » : - « هو ».

(٣). يجوز فيه المجرّد والمزيد من التفعيل.

(٤). في « ط » : « الثمن ».

(٥). في حاشية « بف » : « والمبتاع ». وفي « بف » : + « الذي هو ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصّه الشهيد الثانيرحمه‌الله بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه. انتهى. وفي بعض ما ذكره إشكال ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٠٥٦.

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : عهدة البيع ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على‌البائع ثلاثة أيّام ؛ ليلاحظ فيها ويطّلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقاً ، أو البرص ونحوهما. وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ؛ فإنّه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى. وأقول : لعلّ الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي في جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضاً ».

(٩). في « بخ ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٠٢٩ : « حبل ». وقال الخليل : « الخبل : فساد في القوائم حتّى لا يدري كيف يمشي ». وقال ابن الأثير : « الخبل - بسكون الباء - : فساد الأعضاء ». راجع :ترتيب كتاب العين ،ج ١،ص ٤٦٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٨ ( خبل ). (١٠). في«بخ،بف»والوافيوالتهذيب : « هذه ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٣٢٣٣ : + « يعني الرقيق ».

(١٢). في«ط،بخ،بف»والوافيوالتهذيب : + « كان ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، ح ٨٩٧٦الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢ ، ح ٢٣٠٢٩ ؛وفيه ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٣ ، من قوله : « وعهدته السنة ».

٧٩

٨٧٩٠/ ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ ، فَنَبِيعُهُمْ ، وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ(١) اثْنَا(٢) عَشَرَ(٣) ، وَالْعَشَرَةَ(٤) ثَلَاثَةَ عَشَرَ(٥) ، وَنُؤَخِّرُ(٦) ذلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ(٧) السَّنَةَ وَنَحْوَهَا ، وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ(٨) بِذلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً ، وَقَدْ(٩) بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ ، فَنَعِدُهُ(١٠) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ(١١) عَلَيْهِ الشِّرَاءَ ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ(١٢) ، فَهُوَ لَنَا : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ(١٣) الشِّرَاءِ؟

____________________

(١). في الوسائل : « للعشرة ».

(٢). في«ط ، بح ،بس ،جد ،جن» والوافي : « اثني ».

(٣). في « ى ، بف ، جت » : « عشرة ».

(٤). في « ط ، جت ، جن » : « وللعشرة ».

(٥). في « بخ ، بف » : « عشرة ».

(٦). في التهذيب : « ونوجب ».

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وبين ». وفي « بخ ، بف » : + « وبين ».

(٨). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « أو على أرضه ».

(٩). في الوافي عن بعض النسخ : « وبأنّه قد ». وفي الوسائلوالفقيه والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : « فبعده ». وفي « بح » : « فتعده ».

(١١). في « بف » : « يردّ ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروريّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له ، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيّعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالاً ولم يتيسّر له للموانع الدنيويّة ، فباع شيئاً من أمتعته كان بيعه مقصوداً له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع اخروي ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة ، لا أن يقصد الربا ويتلفّظ بالبيع.

وقوله : فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، يدلّ على عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة ، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدّة ، فكأنّه ليس له إلاّبعد الوقت ».

(١٣). في « ط ، بس ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب : - « ذلك ».

٨٠

قَالَ(١) : « أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ(٢) ، فَرُدَّ عَلَيْهِ(٣) ».(٤)

٨٧٩١/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ(٥) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ(٧) ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : « إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٢). في « بح » : « في الوقت ».

(٣). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اُجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. وقيل : إنّه لا ينتقل إلّابعد زمن الخيار. وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٥ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٧٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨ ، ح ٢٣٠٤٥.

(٥). في « جد » : « وغيره ».

(٦). في « بح » والوافي والوسائل : « وأبي الحسن ».

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « في يومه ».

وفيالمرآة : « قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه. ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة. والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شي‌ء ، وأوفقها بالخبر عبارةالشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له. والشهيد فيالدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، الدرس ٢٥٧.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن =

٨١

٨٧٩٢/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً ، فَأَعْطَيْتُ(١) بَعْضَ ثَمَنِهِ(٢) ، وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ، ثُمَّ جِئْتُ إِلى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ ، فَقَالَ : قَدْ بِعْتُهُ ، فَضَحِكْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : لَاوَاللهِ لَا أَدَعُكَ ، أَوْ أُقَاضِيَكَ ، فَقَالَ لِي : تَرْضى(٣) بِأَبِي بَكْرِ بْنِ(٤) عَيَّاشٍ(٥) ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَتَيْنَاهُ(٦) ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ(٧) بَيْنَكُمَا؟ أَبِقَوْلِ(٨) صَاحِبِكَ ، أَوْ غَيْرِهِ؟ قَالَ(٩) : قُلْتُ : بِقَوْلِ صَاحِبِي ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرى شَيْئاً ، فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي(١٠) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(١١)

٨٧٩٣/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤ ، ح ٢٣٠٥٧.

(١). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « وأعطيت ».

(٢). في « بخ ، بف » : « الثمن ».

(٣). في « جن » والوافي : « أترضى ».

(٤). في « بح » : + « أبي ».

(٥). في « بف » : « عبّاس ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بأبي بكر بن عيّاش. هو القارئ المشهور من رواة عاصم ، وكانت المصاحف مكتوبة على قراءته ، على ما ذكره فيخلاصة المنهج وفسّر القرآن فيالخلاصة أيضاً على قراءته ، وأمّا اليوم فالمصاحف على قراءة حفص ، وهو الراوي الآخر لعاصم ، وقال ابن النديم : إنّها قراءة عليّعليه‌السلام ، وقال أبو بكر بن عيّاش : وجدت قراءة عاصم على قراءة عليّعليه‌السلام إلّا في عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتها ».

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فأتيته ».

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » : « أن نقضي ».

(٨). في « ى ، بخ ، بف ، جت »والتهذيب : « بقول » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في«ط»والوافي:-« قال ». وفي « بف » : « ثمّ ».

(١٠). في «بح، بخ ، بف ، جد » والوافي : - « في ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٠٥١.

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَضى فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ(١) رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ ، قَالَ : لِيُشْهِدْ(٢) أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ(٣) ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ(٤) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ».(٥)

٧١ - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ(٦) وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ‌

٨٧٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ(٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فعرض له ، أي للمشتري. والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحباباً. ويدلّ على أنّ‌جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار ».

(٢). في « بف » : « يشهد ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالتهذيب : « واستوجبه ».

(٤). في « بخ » : « فلم يبعه ». وفي « بف » : « ولم يبعه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٠٥٩.

(٦). فيالوافي : « أورد فيالكافي في العنوان « الحيوان » بدل « الشاة » وكأنّه عمّم الحكم. وفيه إشكال ؛ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد. وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوماً. وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ : « ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن عليّ بن حرّعن أبي المعزا. وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب.

٨٣

« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ(١) يَشْرَبُ(٢) لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ(٣) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٥)

٧٢ - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي‌

٨٧٩٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٦) يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ(٧) مِمَّا(٨) قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « أيّام ». وفي « بخ » : - « كان في تلك الثلاثة الأيّام ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « شرب ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام ».

(٤). فيالوافي : « وفي بعض نسخالكافي في السند الأوّل - وهو الثاني هنا - : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيم‌بن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شي‌ء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ». وثالثة الأسانيد هو ما فيالتهذيب .

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٠٧ ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢١ ، ح ١٧٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦ ، ح ٢٣٠٦١.

(٦). في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٧). في « ط » : « أقلّ ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ و ٢٢٩. وفي المطبوع : « ما ».

(٩). فيالوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٠:« ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه =

٨٤

٨٧٩٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا(١) ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا(٢) كَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكْ(٣) لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ(٤) ، أَوْ يَتَتَارَكَا(٥) ».(٦)

____________________

= الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قوله مطلقاً. وذهب العلّامة فيالمختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايراً تحالفا وفسخ البيع. واختار فيالقواعد أنّهما يتحالفان مطلقاً ؛ لأنّ كلاًّ منهما مدّع ومنكر. وقوّى فيالتذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً. كذا ذكره الشهيد الثانيرحمه‌الله . والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التتارك بقاء العين ». وراجع :الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ؛تذكرة الفقهاء ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، المسألة ٦٠٠ ؛قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٧ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٠.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه ، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة ؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقلّ ، كان القول قول البائع ؛ لأنّه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري ، كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع ، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده. والتفصيل موكول إلى الفقه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٥ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٧٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٩ ، ح ٢٣١٤٠.

(١). في الخصال : + « وبرّا ».

(٢). في « بخ ، بف ، جن »والخصال : « وإذا ».

(٣). في « بخ » : « لم تبارك ».

(٤). « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٥). في « ط » : « فليتّاركا ». وفي الوافي : « تتاركا ». وفيالوافي : « هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق - وهو السابق هنا أيضاً - وبقرينة التتارك ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد.=

٨٥

٧٣ - بَابُ بَيْعِ(١) الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا‌

٨٧٩٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ(٢) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّطْبَةِ(٤) تُبَاعُ قِطْعَةً ، أَوْ(٥) قِطْعَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ(٦) قِطَعَاتٍ(٧) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

=الخصال ، ص ٤٥ ، باب الاثنين ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٧٧٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧ ، ذيل ح ٢٣٠١٦ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢٣١٤١.

(١). في « جد » : - « بيع ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : « محمّد بن الحجّال » ، وهو سهو كما سيظهر.

(٣). في « ط ، بخ » : « يزيد ». وفي « بف » : « زيد ». وفي حاشية « جت » : « ثعلبة بن زيد » وكذا فيالوسائل حينما نقل ذيل الخبر.

وثعلبة هذا ، هو ثعلبة بن ميمون ، روى كتابه عبد الله بن محمّد الحجّال ، وروى ثعلبة عن بريد بن معاوية بعناوينه المختلفة ( : بريد ، بريد العجلي ، بريد بن معاوية وبريد بن معاوية العجلي ) في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٣٠٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، وص ٥٣٤.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد عن بريد ، فقد جمع فيه بين النسخة وبدلها ظاهراً.

(٤). قال الجوهري : « الرَطْبَة ، بالفتح : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥١١ و ٢٣٥٤١ : - « قطعة أو ».

(٦). في « ط ، بف »والتهذيب : « الثلاث ».

(٧). فيالوافي : « القطعة منها - أي من الرطبة - : ما يقطع مرّة ». وفي هامش المطبوع : « في بعض النسخ : قطفة ، أو قطفتين ، أو ثلاث قطفات ، والقطف ، محرّكة : بقلة شجر جبلي ، خشبه متين ، الواحدة : قطفة ، لكن هذه النسخة لا تناسب الرطبة ، وهي الإسپست ويقال لها : ينجه ، بعد ظهورها ومادام رطبة ، وإذا يبست قيل لها : القتّ ».

٨٦

قَالَ(١) : وَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هذَا(٢) ، فَجَعَلَ يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ(٣) لَهُ(٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ - اسْتِحْيَاءً(٥) مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ(٦) ، وَقَوْلِهِ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) » - إِنَّ مَنْ‌

____________________

(١). في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٥٤١ : - « قال ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٤١والتهذيب . وفي المطبوع : « هذه ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، وجه الشبه في هذه المسائل التي سئل عنها كونُ المبيع في معرض النموّ والزيادة ، فيعرض لسببه الغرر في الزيادة والنقصان ، وقد سأل الراوي عن كثير ممّا يدخل الغرر فيه لذلك ، وكان فقهاء عصره يبحثون عنه ويختلفون فيه.

بيان ذلك أنّ الأمتعة الجوامد يعرف صفاتها بالرؤية ويرتفع الجهل بها فعلاً ، وأمّا الثمار والزروع فماليّتها بما يؤول إليه بعد مدّة ، ولا يرغب فيها لصفاتها الموجودة فعلاً ، فمن باع الثمرة المدركة قبل الإدراك فقد باع شيئاً غير موجود ، فلعلّه يوجد ولعلّه يدركه الآفات ، وهو غرر نهي في الشرع عن أمثاله ، كبيع الملاقيح والمضامين ، أي الموجودة في أصلاب الآباء وأرحام الاُمّهات ، نعم لو كانت الثمرة غير الناضجة ممّا يؤكل في حالته الموجودة ، كالقثّاء يؤكل كلّما كان صغيراً ، أو الحصرم والبسر والرطبة ، وكان الغرض من بيعها منافعها الموجودة فعلاً حين عدم الإدراك ، وبيعت بشرط القطع والجذاذ ، لم يكن فيه غرر ، ولم يعقل أن يشترط فيه بدوّ الصلاح ، فيجوز بيع الحصرم على الكرم إن كان الغرض منه القطع ؛ لأن يعصر منه ماء الحصرم ، وليس فيه غرر ، أمّا إن اُريد بيعه ليبقيه حتّى يصير عنباً ، فإنّه اشترى في الحقيقة عنباً غير موجود ، وهو غرر ؛ لأنّه في معرض الخطر والآفة ، فما سأله الراوي عنها كان جميعاً ممّا يباع ، وهو في معرض النموّ والزيادة والنقصان. وقد اختلف فقهاؤهم في هذه المسائل بعد اتّفاقهم على عدم جواز البيع قبل وجود الثمرة ، فمذهب الكوفيّين منهم كأبي حنيفة جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بعد الوجود ، لكن يجب القطع فوراً عند أبي حنيفة دون سائر أهل العراق ، ومذهب أهل الحجاز ، كمالك عدم جوازه أصلاً حتّى تزهو الثمرة ، واختلف فقهاؤنا أيضاً. والظاهر عدم الخلاف في جوازه بشرط القطع ؛ لأنّ العلاّمةرحمه‌الله جعل في المختلف محلّ الكلام ما إذا باع بشرط التبقية أو مطلقاً ، ولزم منه أن يكون بشرط الجذاذ غيرمختلف فيه.

وأمّا هذا الخبر فإن صحَّ العمل به يدلّ على جواز ثمر النخيل قبل الوجود ، وهو ممّا لم يقل به أحد ، فيجب حمله على ظهور شي‌ء يفيد ، كالبسر.

والحقّ أنّه لا غرر في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ؛ فإنّه يعلم مقدارها ، وأمّا نموّها إلى أن يدرك فعادة الله جرت به ولا خطر فيه ، وأمّا الآفات فسيأتي أنّه لا يحصل بها الغرر ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٩٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب : - « له ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أستحي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « السؤال » بدل « ما سألته ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ». وفي التهذيب : - « استحياء من كثرة - إلى - لا بأس به ».

٨٧

يَلِينَا(١) يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا(٢) هذَا كُلَّهُ.

فَقَالَ : « أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ ».

ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ(٣) ، فَأَمَرْتُ(٤) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً(٥) ، فَقَالَ : مَا هذَا؟ فَقِيلَ‌ لَهُ(٦) : تَبَايَعَ(٧) النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ(٨) النَّخْلُ(٩) الْعَامَ ، فَقَالَصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا(١٠) النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ(١١) شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(١٢) ».(١٣)

٨٧٩٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(١٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « بيننا ». وفي « بخ » : « تبينا ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : - « علينا ». وفيالوافي : « يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده ».

(٣). في « ى ، بس » : « فسكتُّ ».

(٤). في « ط » : « وأمرت ».

(٥). الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ضوا ).

(٦). في « ط »والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في حاشية « جت » : « يتبايع ».

(٨). في الوافي عن بعض النسخ : « ففقد ».

(٩). « قعد النخل » أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اُخرى. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ( قعد ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب والاستبصار : « فلا تشتروا ».

(١١). في « ط » : « منه ». وفي « بف » : « فيها ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧١ : « يدلّ على جواز بيع الرطبة - وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر - جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاماً واحداً قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « فأمرت محمّد بن مسلم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣١ ، ح ١٧٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٣٥١١ ؛وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٣٥٤١ ، إلى قوله : « فقال : لابأس به ».

(١٤). في « ط ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « بن عثمان ».

٨٨

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنْ شِرَاءِ(٢) النَّخْلِ وَالْكَرْمِ(٣) وَالثِّمَارِ(٤) ثَلَاثَ سِنِينَ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ؟

قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ، يَقُولُ(٨) : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ(٩) ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ(١٠) فِي(١١) سَنَةٍ وَاحِدَةٍ(١٢) ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ(١٣) اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ(١٤) ، فَلَا بَأْسَ(١٥) ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ(١٦) ثَمَرَةُ(١٧) تِلْكَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : « شرى ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الكرم والنخل ».

(٤). في « ط » : - « والثمار ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواماً ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلّا الصدوقرحمه‌الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها. وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلّا أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاُولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض».

(٦). في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). في الوسائل : - « به ».

(٨). في الوسائلوالفقيه : « تقول ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « القابل ». وفي الاستبصار : « من قابل » بدل « في قابل ».

(١٠). في « بح » : « اشتريت ».

(١١). في«بف»والفقيه والتهذيب والاستبصار :-«في».

(١٢). في التهذيبوالاستبصار : - « واحدة ».

(١٣). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ». (١٤). في « بس » : « أن تبلغ ».

(١٥). في الفقيه : - « فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ».

(١٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فهلك ».

(١٧). في حاشية « بف » والوافي : « ثمرات ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « ثمرة ».

٨٩

الْأَرْضِ كُلُّهَا(١) ؟

فَقَالَ : « قَدِ(٢) اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَكَانُوا(٣) يَذْكُرُونَ ذلِكَ(٤) ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَايَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(٥) ، وَلكِنْ(٦) فَعَلَ ذلِكَ(٧) مِنْ أَجْلِ(٨) خُصُومَتِهِمْ(٩) ».(١٠)

٨٧٩٩/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(١١) الرِّضَاعليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ؟

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ(١٢) بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ(١٣) ».

____________________

(١). وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « قد ».

(٣). في الوافيوالاستبصار : « وكانوا ».

(٤). في « بح » : - « ذلك ».

(٥). في التهذيب : « ولم يحرّم ».

(٦). في « ط » : « إنّما كره » بدل « ولكن ».

(٧). في « بف » : - « ذلك ».

(٨). في « بح » : « لأجل ».

(٩). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٧ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله.علل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٧٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٣٥١٢. (١١). في الاستبصار : + « أبا الحسن ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « يجوز » بدون « لا».

(١٣). في « بخ ، بف » « تزهو ». وقال ابن الأثير : « فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ. وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ( زها ).

٩٠

فَقُلْتُ(١) : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ(٢) ؟

قَالَ : « يَحْمَرُّ ، وَيَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِكَ(٣) ».(٤)

٨٨٠٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِيعُهُ ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ(٥) ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ(٦) مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ(٧) ، أَوِ الْعِذْقَ(٨) مِنَ النَّخْلِ(٩) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ(١٠) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قلت ».

(٢). في « ط » : - « جعلت فداك ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وشبه ذلك ، أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ، عن الرضاعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني تصفرّ أو تحمرّ ».الجعفريّات ، ص ١٧٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يزهو ».معاني الأخبار ، ص ٢٨٧ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٤.الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٣.

(٥). في « بف »والاستبصار : « الثمرة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : وأستثني الكرّ ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالاً معلومة. ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعيف ». (٧). في « بخ ، بف »والاستبصار : « وأكثر ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « العدد ». والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرْجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).

(٩). في التهذيبوالاستبصار : - « أو العذق من النخل ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « السنين ».

٩١

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا(١) عِنْدَنَا عَظِيمٌ(٢)

قَالَ : « أَمَّا إِنَّكَ إِنْ(٣) قُلْتَ ذَاكَ(٤) ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا(٥) ، فَقَالَعليه‌السلام : لَاتُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا(٦) ».(٧)

٨٨٠١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا(٨) كَانَ الْحَائِطُ(٩) فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا(١٠) جَمِيعاً(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إنّ هذا عندنا عظيم. لأنّ كثيراً من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً أنّه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شي‌ء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع ».

(٣). في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٤). في « بح ، بس » وحاشية « جت »والاستبصار : « ذلك ».

(٥). في حاشية « جت » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « فتظلّموا ».

(٦). فيالوافي : « يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٤.

(٨). في « ط » : « إن ».

(٩). قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).

(١٠). في « بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « ببيعه ».

(١١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٣.

٩٢

٨٨٠٢/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ(٢) فِي تِلْكَ الْأَرْضِ(٣) بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ(٤) قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَبَيْعُ ذلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ ».(٥)

٨٨٠٣/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا(٦) ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ(٧) مَعَهَا شَيْئاً(٨) غَيْرَهَا رَطْبَةً(٩) أَوْ بَقْلاً(١٠) ،

____________________

(١). ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل‌بن الفضل. وهو الظاهر ؛ فقد أكثر أبان [ بن عثمان ] من الرواية عن إسماعيل بن الفضل [ الهاشمي ] ، كما أنّ [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة روى عن غير واحد عن أبان [ بن عثمان ] في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ - ٤٧٤. (٢). في الوسائل : + « له ».

(٣). في الاستبصار : - « الأرض ».

(٤). فيالوافي : « بيع له غلّة ، أي مبيع له ثمرة ». و : « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاح ونحو ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضلالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٤.

(٦). قال الفيّومي : « الطلع - بالفتح - : ما يطلع من النخلة ، ثمّ يصير ثمراً إن كانت انثى ، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً ، بل يؤكل طريّاً ويترك على النخلة أيّاماً معلومة حتّى يصير فيه شي‌ء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكيّة فيلقح به الاُنثى ». وقال الفيروز آبادي : « الطلع من النخل : شي‌ء يخرج كأنّه نعلان مُطْبَقان والحمل بينهما منضود والطرف محدّد ، أو ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورها ».المصباح المنير ، ص ٣٧٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٧ ( طلع ). (٧). في « ى ، بح ، جد » : « أن تشتري ».

(٨). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٣٦٠والاستبصار : - « شيئاً ».

(٩). تقدّم معنى الرطبة ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(١٠). قال الخليل : « البقل : ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ ، وفرق ما بين البقل ودِقّ الشجر أنّ البقل إذا رعي لم يبق له =

٩٣

فَيَقُولَ(١) : أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الرَّطْبَةَ وَهذَا(٢) النَّخْلَ وَهذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ(٣) الثَّمَرَةُ ، كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ ».

قَالَ(٤) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ(٦) ».(٧)

٨٨٠٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ ، مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ(٨) ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ(٩) ؟

____________________

= ساق ، والشجر يبقى له ساق وإن دقّت ». وقال الفيّومي : « البقل : كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، قاله ابن فارس ».ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٨ ( بقل ).

(١). في « بح » : « فنقول ». وفي « ى ، جد » : « فتقول ».

(٢). في « بخ ، بس » : « وهذه ».

(٣). في « بخ »والتهذيب ، ح ٣٦٠ : « يخرج ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه . وفي المطبوع : - « قال ».

(٥). الخرطات : جمع الخرطة ، وهي المرّة من الخرط ، وهو حتّ الورق من الشجر ، وهو أن تقبض على أعلاه ، ثمّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله ، أو الخرط هو انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، أي انتزع الورق منه اجتذاباً. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٧ ( خرط ).

(٦). فيالمرآة : « قال في المسالك : فيه تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع ، وفيه دليل على جواز بيعه عاماً مع الضميمة إلّا أنّه مقطوع ، وحال سماعة مشهور ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٤.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٨٩ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٣٥٣٨ ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٢ ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف ، جت » : « اطلع ».

(٩). في«ط،بخ،بف،جت»وحاشية«جن»:«لم يطلع ».

٩٤

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(١) إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ ».

قَالَ(٢) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٣) اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ(٤) بُسْرٍ(٥) أَخْضَرَ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَزْهُوَ(٦) ».

قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ؟ قَالَ : « حَتّى(٧) يَتَلَوَّنَ ».(٨)

٨٨٠٥/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقُلْتُ(٩) لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ(١٠) - لَهُ(١١) الثَّمَرَةُ(١٢) - عِشْرِينَ دِينَاراً عَلى أَنِّي(١٣) أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

(٢). في « بح » : - « قال ».

(٣). في « جن » : « الرجل ».

(٤). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥١٥والاستبصار : « غيره ».

(٥). في « ط ، جد » : « بسراً ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).

(٦). في « بخ » : « تزهو ».

(٧). في « بف » والوافي : - « حتّى ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٠ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٣٥٣٥ ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » ؛وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه».

(٩). في « ط » : « فقلت ».

(١٠). في الوافي : - « الرجل ».

(١١). في « ط ، بح »والفقيه : - « له ».

(١٢). في « ط ، بح ، بخ بف »والفقيه : « الثمن ». وفيالوافي : « فيالفقيه : الثمن ، موضع « له الثمرة » ، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطي قرضاً ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشترى ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : اُعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً ، وعلّة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيّته الاشتراء ولم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة ». (١٣). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « أن ».

٩٥

فَهِيَ(١) لِي(٢) بِذلِكَ الثَّمَنِ ، إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ؟

فَقَالَ : « مَا(٣) تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَلَا تَشْتَرِطَ(٤) شَيْئاً ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَايُسَمِّي شَيْئاً ، وَاللهُ(٥) يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذلِكَ(٦)

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ(٧) ».(٨)

٨٨٠٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٩) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي‌ ثَمَرَةَ(١٠) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي(١١) فِيهَا(١٢) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ‌

____________________

(١). في « ط » وحاشية « بس » : « فهو ».

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « لك ». وفي « بخ ، بف » : - « لي ».

(٣). في الفقيهوالتهذيب : « أما ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : « ولا يشترط ».

(٥). في « ى » : « فالله ».

(٦). في « ى » : - « ذلك ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ». وفيالمرآة : « يحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها أشتري منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوّم بها ، فالنهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فيدلّ على كراهة إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصحّ شراؤه.

الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّاً يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدوّ الصلاح.

الثالث : أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممّا يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا ، ولعلّه أظهر ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٢ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ١٧٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٤.

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ و ٢٣٥٤٦ والتهذيبوالاستبصار : « قال : قال أبو عبداللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : قال ». وفي الكافي ، ح ٨٨٥٤ : - « قال ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمرتك في ».

(١١). في الوافي : « هذه التي ».

(١٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : « فيه ».

٩٦

تَمْرٍ(١) ، أَوْ أَقَلَّ(٢) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ(٤) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ(٥) ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ(٦) ».(٧)

٨٨٠٧/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ : « برّ ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : + « من ذلك ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « البسر والتمر ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والكافي ، ح ٨٨٥٤ والتهذيبوالاستبصار : « والبسر ».

(٦). فيالوافي : « حمله فيالاستبصار على العريّة ». وفيالمرآة : « يمكن حمل الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيّد مذهب من قال بأنّه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك.

وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها ، فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ فيالاستبصار على العريّة ؛ لكونها مستثناة من المزابنة. ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلك ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، كما مرّ.

وأمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوّز ؛ لأنّ المقطوع مكيل ، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الكيل. أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ ، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٨٨٥٤. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به».

(٨). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « سنين ».

(٩). في « بف » : - « به ».

٩٧

قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ(١) يَبِيعُهَا(٢) هذِهِ الْجِزَّةَ(٣) ، وَكَذَا وَكَذَا(٤) جِزَّةً(٥) بَعْدَهَا؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ».

ثُمَّ قَالَ(٦) : « قَدْ(٧) كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا(٨) خَرْطَةً(٩) ».(١٠)

٨٨٠٨/ ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ(١٢) ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ(١٣) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ(١٤)

____________________

(١). قال الجوهري : « الرَّطْبة - بالفتح - : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٢). في « جن » : « نبيعها ».

(٣). فيالوافي : « الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه ». وفي اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه. والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٧ ( جزز ).

(٤). في « ط » : « كذا » بدون الواو. وفي الوافي : - « وكذا ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : هذه الجزّة وكذا كذا جزّة. هذا جائز ؛ إذ لا غرر فيه ، والجزّة معيّنة المقدار في العادة ، وكذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غرراً ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشيّة الله تعالى بإدراكها غايتها ، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها ».

(٦). في «ى،بف» وحاشية «جت» : « قال:ثمّ قال».

(٧). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « قد ».

(٨). في « بح » : « كذي وكذي ».

(٩). تقدّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٣٥٢١ ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٣ ، من قوله : « قلت : فالرطبة يبيعها ».

(١١). في « ط » : - « بن عثمان ».

(١٢). « لقح » أي حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(١٣). في « بخ ، بف » « للبيّع ».

(١٤). في « بح » : « أن يشترطه ».

٩٨

الْمُبْتَاعُ(١) ؛ قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِذلِكَ(٢) ».(٣)

٨٨٠٩/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شِرَاءِ(٤) الثَّمَرَةِ ، قَالَ : « إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا».(٦)

٨٨١٠/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ(٧) ، فَثَمَرَتُهُ(٨) لِلْبَائِعِ(٩) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ(١٠) عليه‌السلام : قَضى بِهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١١)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : + « بذلك ».

(٢). فيالمرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٥الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٣.

(٤). في « بخ ، بف » : « شرى ». وفي « ط » : - « شراء ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا ساوت شيئاً ، أي خرجت ، أو بلغت حدّاً يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة ».

(٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٣٥٤٥.

(٧). في الوافي : « قد اُبّر ». وتأبير النخل : تلقيحه. وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخاً من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلّا رجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ( لقح ).

(٨). في « ط ، جت ، جن » والوسائل : « فثمره ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « للذي باع ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « عليّ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٤.

٩٩

٨٨١١/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ(١) ، قَالَ :

تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٢) » أَنَّ الْفَوَاكِهَ(٣) وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ(٤) إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ(٥) ؛ فَأَمَّا(٦) مَنْ(٧) يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ(٨) ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ(٩) .(١٠)

٨٨١٢/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : - « عن يونس ».

(٢). البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جارالمقام في المدن. قاله ابن الأثير ، وقال أيضاً في شرح الحديث : « الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لاُغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ( بدا ) وص ٣٩٨ ( حضر ).

(٣). في « ط ، بخ ، بف » : « الفاكهة ».

(٤). « الغلّات » : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥). في « ى » : « أو السواد ». وقال ابن منظور : « سواد كلّ شي‌ء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حوالي‌الكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة والبصرة : قراهما ».لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ( سود ).

(٦). في « بخ ، بف » : « وأمّا ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « ما ».

(٨). فيالوافي : « فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلّات ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الاُجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلّات أسعاراً معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها ».

(٩). فيالمرآة : « لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب ».

(١٠). راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح ٨٧٧٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٢٩٥٦.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909