الكافي الجزء ١٠

الكافي4%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234187 / تحميل: 5679
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

رِضَا نَفْسِهِ ، وَأَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ ، وَاخْتِيَاراً(١) لِخِطْبَةِ(٢) فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ كَرِيمَتِكُمْ(٣) ، وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا ، فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ ، وَأَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ ، وَاسْتَخِيرُوا اللهَ فِي أُمُورِكُمْ(٤) ، يَعْزِمْ لَكُمْ(٥) عَلى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُلْحِمَ(٦) مَا(٧) بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى ، وَيُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْهَوى ، وَيَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ».(٨)

* بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ مِثْلَهَا.(٩)

٩٦٢١/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ(١٠) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « وإيثاراً ».

(٢). في « ن » : « بخطبة ». وفي « بخ » : « بخطبته ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لخطيبته ». وفي « بح » : « لخطبته ». (٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : كريمتكم ، أي من يكرم عليكم ».

(٤). في « بخ ، بف » : « أمركم ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يعزم لكم ، أي يقدّر لكم ما هو خيره لكم ».

(٦). فيالوافي : « الإلحام : النسج والإحكام ». وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٨ ( لحم ).

(٧). في « بخ » : « فيما ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢١٤٣١.

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢١٤٣٢.

(١٠). محمّد بن أحمد في مشايخ الكلينيقدس‌سره ، هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، ولا يروي هو في أسناد الكافي إلّاعن عمّه ، فليس هو المراد من محمّد بن أحمد في ما نحن فيه.

ويحتمل أن يكون المراد من محمّد بن أحمد ، هو محمّد بن أحمد بن يحيى ، لكن لازم ذلك كون السند معلّقاً على سابقه ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من مشايخ المصنّف ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون سندنا هذا مبنيّاً عليه ، وما ورد فيالكافي ، ذيل ح ٥٥٦٦ ؛ من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى وقد وقع محمّد بن أحمد بن يحيى في صدر السند من دون وقوع تعليق ، فقد تكلّمنا حوله وقلنا : إنّه ليس من أسنادالكافي بل زيادة اُدرجت في المتن سهواً ، فلاحظ.

وهنا احتمال ثالث وهو وقوع التحريف في العنوان بأن يكون الصواب فيه « محمّد عن أحمد » والمراد من هذه =

٧٠١

كَانَ الرِّضَاعليه‌السلام يَخْطُبُ فِي النِّكَاحِ : « الْحَمْدُ لِلّهِ إِجْلَالاً لِقُدْرَتِهِ ، وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ خُضُوعاً لِعِزَّتِهِ ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(١) عِنْدَ ذِكْرِهِ ، إِنَّ اللهَ( خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) » إِلى آخِرِ الْآيَةِ.(٢)

٩٦٢٢/ ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ ، أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتّى دَخَلَ عَلى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَمِّ خَدِيجَةَ(٤) ، فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْكَلَامِ(٥) ، فَقَالَ : الْحَمْدُ(٦) لِرَبِّ(٧) هذَا الْبَيْتِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ‌

____________________

= العبارة « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ». لكن هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالاً ؛ فإنّا لم نجد هذا النوع من الاختصار في أسناد محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد إلاّوقد تقدّم في سند قبله بلافصل أو بفاصلة سندٍ ما يبيّن الاختصار ؛ من « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد » أو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى » ، اللّهمّ إلّا أن يقال : هذا الاحتمال منجّز لتقدّم محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى في سند الحديث الخامس ، وهو كماترى.

وهنا احتمال آخر ذكره الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري في تعليقته على السند ، وهو كون العنوان محرّفاً من أحمد بن محمّد المراد منه أحمد بن محمّد بن خالد ، فيكون السند معلّقاً كسابقه.

(١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : - « وآله ».

(٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢١٤٣٣.

(٣). هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بن » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن الحسين ». وعليّ بن الحسن هذا هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، روى عن عليّ بن حسّان بعض كتب عبد الرحمن بن كثير ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٣٤ ، الرقم ٦٢١ ، وتقدّم في ذيل الحديث السابع من الباب رواية الكلينيقدس‌سره عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : عمّ خديجة ، المشهور أنّه ابن عمّها ، قال الفيروزآبادي : ورقة بن نوفل أسد بن‌عبدالعزّى ، وهو ابن عمّ خديجة ، اختلف في إسلامها ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٢٩(ورق ).

(٥). في « بف ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « الكلام ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، جت » : + « لله ».

(٧). في « ن » : « ربّ ».

٧٠٢

زَرْعِ(١) إِبْرَاهِيمَ وَذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً(٢) ، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلى النَّاسِ ، وَبَارَكَ لَنَا فِي بَلَدِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ(٣) .

ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هذَا - يَعْنِي رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله - مِمَّنْ لَايُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا رُجِّحَ بِهِ(٤) ، وَلَا يُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلَّا عَظُمَ عَنْهُ ، وَلَا عِدْلَ لَهُ فِي الْخَلْقِ ، وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا فِي الْمَالِ ، فَإِنَّ الْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ(٥) ، وَظِلٌّ زَائِلٌ ، وَلَهُ فِي خَدِيجَةَ رَغْبَةٌ ، وَلَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ ، وَقَدْ(٦) ‌جِئْنَاكَ لِنَخْطُبَهَا إِلَيْكَ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا ، وَالْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِيَ الَّذِي سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ ، وَلَهُ - وَرَبِّ هذَا الْبَيْتِ - حَظٌّ عَظِيمٌ ، وَدِينٌ شَائِعٌ ، وَرَأْيٌ كَامِلٌ.

ثُمَّ سَكَتَ أَبُو طَالِبٍ ، وَتَكَلَّمَ(٧) عَمُّهَا ، وَتَلَجْلَجَ(٨) ، وَقَصَرَ عَنْ جَوَابِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَدْرَكَهُ الْقُطْعُ(٩) وَالْبُهْرُ(١٠) ، وَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْقِسِّيسِينَ(١١) ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ مُبْتَدِئَةً : يَا عَمَّاهْ ، إِنَّكَ وَإِنْ كُنْتَ أَوْلى(١٢) بِنَفْسِي مِنِّي(١٣) فِي الشُّهُودِ ، فَلَسْتَ أَوْلى بِي(١٤) مِنْ نَفْسِي ، قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا‌

____________________

(١). قال الفيروز آبادي : « الزرع : الولد ، والمزروع ». وقال الزبيدي : « ومن المجاز : الزرع : الولد ، وهو زرع‌الرجل ، والزرع في الأصل مصدر ، وعبّر به عن المزروع ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧٣ ؛تاج العروس ، ج ١١ ، ص ١٨٨ ( زرع ). (٢). في « جد » وحاشية « م » : « أميناً ».

(٣). في « بخ » والوافي : « به ».

(٤). في « بف » : - « به ».

(٥). في « بن » : « في حائل » بدل « رفد جار ». وقال الجوهري : « الرِفْد بالكسر : العطاء والصلة ». وقال العلّامةالمجلسي : « قولهعليه‌السلام : رفد جار ، أي يجريه الله تعالى على عباده بقدر الضرورة والمصلحة. وفيالفقيه وغيره : رزق حائل ، أي متغيّر. وهو أظهر ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ( رفد ) ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٩٨.

(٦). في « بخ » وحاشية « جت » : « لقد ».

(٧). في«بح،بخ،جت،جد» والوافي والبحار: « فتكلّم ».

(٨). التلجلج : التردّد في الكلام.الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ( لجج ).

(٩). قال ابن الأثير : « القُطْع : انقطاع النفس وضيقه ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٣ ( قطع ).

(١٠). « البُهْر » بالضمّ : تتابع النفس أو انقطاعه من من الإعياء. وبالفتح مصدر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ( بهر ).

(١١). القِسّيس : رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم ، أو هو الكيّس العالم. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٧٤ ( قسس ). (١٢). في « بخ » : + « لي ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « من نفسي » بدل « بنفسي منّي ». وفي « بح » : « معي » بدل « منّي ».

(١٤). فيالوافي : « في الشهود ، أي في حضور مجالس الرجال والتكلّم معهم في هذا الأمر عنّي. فلست أولى =

٧٠٣

مُحَمَّدُ نَفْسِي ، وَالْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي ، فَأْمُرْ(١) عَمَّكَ فَلْيَنْحَرْ نَاقَةً ، فَلْيُولِمْ(٢) بِهَا ، وَادْخُلْ عَلى أَهْلِكَ.

قَالَ(٣) أَبُو طَالِبٍ : اشْهَدُوا عَلَيْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً ، وَضَمَانِهَا الْمَهْرَ فِي مَالِهَا ، فَقَالَ بَعْضُ(٤) قُرَيْشٍ : يَا عَجَبَاهْ الْمَهْرُ عَلَى(٥) النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ(٦) ؟! فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِيداً ، وَقَامَ عَلى قَدَمَيْهِ - وَكَانَ مِمَّنْ يَهَابُهُ(٧) الرِّجَالُ ، وَيُكْرَهُ(٨) غَضَبُهُ - فَقَالَ : إِذَا كَانُوا مِثْلَ ابْنِ أَخِي هذَا ، طُلِبَتِ الرِّجَالُ بِأَغْلَى الْأَثْمَانِ وَأَعْظَمِ الْمَهْرِ ، وَإِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ ، لَمْ يُزَوَّجُوا إِلَّا بِالْمَهْرِ الْغَالِي. وَنَحَرَ أَبُو طَالِبٍ نَاقَةً ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِأَهْلِهِ.

وَقَالَ(٩) رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ غَنْمٍ(١٠) - :

____________________

= بي ، أي في الإجابة والردّ من قبلي ». وفيالمرآة : « قولها رضي الله عنها : وإن كنت أولى ، أي إن كنت أولى بنفسي منّي ، في الشهود ، أي محضر الناس عرفاً ، فلست أولى بي واقعاً ، أو إن كنت أولى في الحضور والتظلّم بمحضر الناس ، فلست أولى في أصل الرضا والاختيار ، أو إن كنت قادراً على إهلاكي ، لكنّي أولى بما أختار لنفسي. والحاصل أنّي اُمكّنك في إهلاكي ، ولا اُمكّنك في ترك هذا الأمر. والأوسط أظهر ».

(١). في « بف » والوافي : « فمر ».

(٢). « فليؤلم » أي يصنع وليمة ، وهي الطعام الذي يصنع عند العُرْس ، أو هي اسم لكلّ طعام يتّخذ لجمع. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ؛المصباح المنير ، ص ٦٧٢ ( ولم ).

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٤). في « بخ ، بف » : + « من ».

(٥). في « بخ » : « أتمهر » بدل « المهر على ».

(٦). في « بخ » : « الرجال ».

(٧). في « ن » : « تهابه ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « ن ، بخ ، بف ، بن » : « وتكره ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « م ، بخ » والوافي : « فقال ».

(١٠). في الوافي : « عبدالله بن عثم ». ولم نجد تفاصيل ترجمته. قال العلّامة النمازيقدس‌سره : لم يذكروه ، وأشار إلى أشعاره في تزويج خديجة ومدح الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله . (مستدركات علم الرجال ، ج ٥ ، ص ٦٨ ). وفيرجال الشيخ : « عبدالله بن غنم - وفي نسخة : غنيم - ويقال : عبدالرحمن بن غنم » وعدّه في أصحاب أميرالمؤمنينعليه‌السلام (رجال الطوسي ، ص ٧٦ ، الرقم ٩٣ ). وفي أغلب المصادر التي نقلت عنرجال الطوسي : عبدالله بن زعيم (جامع الرواة ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ؛مجمع الرجال ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ؛قاموس الرجال ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ ) أو غنيم (معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ).=

٧٠٤

هَنِيئاً مَرِيئاً يَا خَدِيجَةُ قَدْ جَرَتْ

لَكِ الطَّيْرُ(١) فِيمَا(٢) كَانَ مِنْكِ بِأَسْعَدِ

تَزَوَّجْتِهِ(٣) خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا

وَمَنْ ذَا الَّذِي فِي النَّاسِ مِثْلُ مُحَمَّدِ

وَبَشَّرَ بِهِ الْبَرَّانِ(٤) عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ

وَمُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فَيَا قُرْبَ مَوْعِدِ

أَقَرَّتْ بِهِ الْكُتَّابُ قِدْماً(٥) بِأَنَّهُ

رَسُولٌ مِنَ الْبَطْحَاءِ هَادٍ وَمُهْتَدٍ(٦) ».(٧)

____________________

= أمّا عبدالرحمن بن غنم فهو متعيّن في كتب الرجال ، ذكره ابن سعد في الطبقة الاُولى من تابعي أهل الشام ، وقيل : له صحبة ، وتوفي سنة ٧٨ ه‍ ، وقيل : ٩٨ ه‍ (سير أعلام النبلاء ، ج ٤ ، ص ٤٥ ؛اُسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ؛تهذيب الكمال ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ؛تهذيب التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٠ ؛الثقات ، ج ٥ ، ص ٧٨ ؛وقعة صفّين ، ص ٤٤ - ٤٥ ؛الأعلام للزركلى ، ٣ ، ص ٣٢٢ ).

ومن هنا اعتبر الشيخ التستري عبدالله بن غنم عنواناً ساقطاً بعد تعيّن عبدالرحمن بن غنم اسماً ونسباً ، واعتبر قول الشيخ في تبديل عبدالرحمن بن غنم بعبدالله بن غنم وهماً (قاموس الرجال ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ و ٤٥٧ ).

هذا كلّ ما ورد في عبدالله بن غنم في كتب الرجال ، وليس ثمّة دليل على نسبة هذه القصيدة إلى عبدالله - أو عبدالرحمن - المعدود في كتب الرجال من أصحاب أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، فلم يؤثر عن عبدالله ولا عن عبد الرحمن شي‌ء من الشعر ، ولم يصفهما أحد بكونهما شاعرين.

ولهذا وغيره يكون عبدالله بن غنم إمّا شاعر إسلامي متقدّم ، لكنّه كان من المغمورين ، فلم يترجم ولم يعرف حاله ، أو أنّه مصحّف عبدالله بن غنمة ، وهو شاعر صحابي من المخضومين ، عاش في الجاهلية ورثى فيها بسطام بن قيس ، وشهد القادسيّة ، وتوفّي بعد سنة ١٥ ه‍ ، وهو من شعراء المفضليات ، ولم أجد هذه القصيدة فيها. (خزانة الأدب ، ج ٨ ، ص ٤١٧ ؛اسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ؛الإصابة ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ؛الأعلام للزركلي ، ج ٤ ، ص ١١١ ).

ويحتمل تصحيفه بعبدالله بن أبي عقب ، وهو شاعر ، له كتاب وشعر في الملاحم ، وقيل : هو رضيع الإمام الحسينعليه‌السلام . وقد تمثّل الإمام الصادقعليه‌السلام بشعره كما سيأتي فيالكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٠١٣.

(١). فيالوافي : « الطير والطائر : الحظّ واليمن ». وفيالمرآة : « قوله : لك الطير ، أي انتشر أسعد الأخبار منك في الآفاق سريعاً بسبب ما كان منك في حسن الاختيار ؛ فإنّ الطير أسرع في إيصال الأخبار من غيرها. ويحتمل أن يكون الطير من الطيرة ، والمراد هنا الفال الحسن ، وهو أظهر ».

(٢). في البحار : « فما ».

(٣). في البحار : « تزوجّت ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي عن بعض النسخ : « وبشّرنا المرءان » بدل « وبشّر به البرّان ».

(٥). قال الجوهري : « القِدَم : خلاف الحدوث ، ويقال : قِدْماً كان كذا وكذا ، وهو اسم من القِدَم ، جعل اسماً من أسماء الزمان ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٧ ( قدم ).

(٦). في « جد » : « فمهتد ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « وربّ هذا البيت حظّ =

٧٠٥

٤٥ - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُهُورِ(١)

٩٦٢٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً(٢) وَنَشّاً(٣) ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، وَهُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ».(٤)

٩٦٢٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « سَاقَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلى أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، فَكَانَ(٥) ذلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

قُلْتُ : بِوَزْنِنَا(٦) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٧)

____________________

= عظيم ودين شائع » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢١٤٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٥٥٨٣ ملخّصاً ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ١٣ ، ح ١٣.

(١). في « بخ » : « المهر ».

(٢). قال الجوهري : « الاُوقيّة في الحديث : أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس‌ويقدّر عليه الأطبّاء فالاُوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وهو إستار وثلثا إستار ، والجمع : الأواقي ، مثل اُثفيّة والأثافي ، وإن شئت خفّفت الياء في الجمع ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ( وقا ).

(٣). قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اُوقيّة ؛ لأنّهم يسمّون الأربعين درهماً اُوقيّة ، ويسمّون العشرين نشّاً ، ويسمّون الخمسة نواةً ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢١ ( نشش ).

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢١.

(٥). في الوافي والوسائل : « وكان ».

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « هذا ». وفيالوافي : « أراد بقوله : بوزننا هذا ، أن يكون كلّ درهم ستّة دوانق ، كما يظهر من حديث ابن أبي يحيى الآتي ». وهو الحديث السادس هنا.

(٧).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢١٥١٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٧٠٠٠ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٢.

٧٠٦

٩٦٢٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(١) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّدَاقِ : هَلْ لَهُ وَقْتٌ(٢) ؟

قَالَ : « لَا » ثُمَّ قَالَ : « كَانَ(٣) صَدَاقُ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالنَّشُّ(٤) نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً(٥) ، فَذلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».(٦)

٩٦٢٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَهَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نِسَاءَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً(٧) ».(٨)

٩٦٢٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

____________________

(١). في « بح ، جت » والوسائلوالتهذيب : - « بن أبي نصر ».

(٢). قال المطرزي : « الوقت من الأزمنة المبهمة ، والمواقيت : جمع الميقات ، وهو الوقت المحدود فاستعير للمكان ، ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام ، وقد فعل بالوقت مثل ذلك ثمّ استعمل في كلّ حدّ بين القليل والكثير ، وقد اشتقّوا منه فقالوا : وقت الله الصلاة ووقّتها ، أي بيّن وقتها وحدّدها ، ثمّ قيل لكلّ محدود : موقوت وموقّت ».المغرب ، ص ٤٩٠ ( وقت ).

وفيالوافي : « وقت ، أي مقدار محدود من المال ».

(٣). في التهذيب : « فإنّ ».

(٤). في « جد » : « النشّ » بدون الواو.

(٥). في « بن ، جد » : - « درهماً ». وفي « بخ » : + « والنشّ نصف الاُوقيّة وهو عشرون درهماً ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٠ ؛ وص ٣٦٥ ، ح ١٤٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٢٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢١٥١٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٧٠٠٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٣.

(٧). في « بف » وحاشية « جت » : + « فذلك خمسمائة درهم ». وفي الوافي : + « فذلك خمسمائة ». ولم ترد هذه الرواية في « بخ ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢١٥١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٧٠٠٢.

٧٠٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ أَبِي : مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله سَائِرَ(١) بَنَاتِهِ ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ ، الْأُوقِيَّةُ(٢) أَرْبَعُونَ(٣) ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً(٤) ».(٥)

٩٦٢٨/ ٦. وَرَوى حَمَّادٌ(٦) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « وَكَانَتِ(٧) الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ(٨) يَوْمَئِذٍ ».(٩)

____________________

(١). في الوافي والوسائلوقرب الإسناد : « شيئاً من » بدل « سائر ».

(٢). في الوسائل والمعاني : « والاُوقيّة ».

(٣). في « م » : « الأربعون ». وفي « م ، بف ، بن » والبحار والمعاني : + « درهماً ».

(٤). في قرب الإسناد : « يعني نصف اُوقيّة » بدل « الاُوقيّة أربعون والنشّ عشرون درهماً ».

(٥).قرب الإسناد ، ص ١٦ ، ح ٥٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.معاني الأخبار ، ص ٢١٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أبيهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢١٥٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٧٠٠٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٤.

(٦). الظاهر أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عيسى ، فاحتمال كون السند معلّقاً على سابقه - كما فهمه الشيخ الحرّقدس‌سره في الوسائل غير منفيّ بل قويّ.

(٧). في « م ، بخ ، بف » : « كانت » بدون الواو.

(٨). فيالوافي : « يعني ستّة دوانق ، كما أشرنا إليه ، والدانق : وزن ثماني حبّات من أوسط الشعير ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وكانت الدراهم ، إن كانت ستّة دوانيق كاملة ، أو الخمسة في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان وزن ستّة من دراهم زمانهعليه‌السلام ، كما مرّ في خبر محمّد بن خالد في كتاب الزكاة ، فقولهعليه‌السلام في الخبر السابق : قلت : بوزننا ، إمّا محمول على التقيّة ، أو إشارة إلى المعهود من السائل وبيّنهعليه‌السلام ، أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التغيّر ، أو يكون الغرض السؤال عن وزن الاُوقيّة ؛ فإنّه لم يتغيّر ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذٍ ، مشكل ؛ لأنّ الدراهم على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم تكن ستّة دوانيق ، ولا بدّ لتوجيهه من الالتزام بأحد وجهين :

الأوّل : أن يكون هذا قول إبراهيم بن أبي يحيى بعد أن روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل الرواية السابقة ، ولم يذكره الراوي أي حمّاد اكتفاءً بما في السابقة ، فلمّا بلغ إلى قولهعليه‌السلام : إنّ النشّ عشرون درهماً ، رأى أن يبيّن مقدار الدرهم ؛ فإنّه اختلف مقداره باختلاف الزمان في عصر أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فكان في أوائل عمرهعليه‌السلام أكثر من ستّة دوانيق أو أقلّ ، وكان في أواسط عمره ستّة دوانيق ، واشتهر هذا المقدار تلك الأوقات ، فروي عن إبراهيم بن أبي يحيى أنّ الدراهم كان حين صدور هذا الكلام منهعليه‌السلام ستّة دوانيق ، فقدّر النشّ بعشرين درهماً ، ولا فائدة في ذكر مقدار الدرهم على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ تقدير النشّ بعشرين درهماً من كلام الصادقعليه‌السلام ، لا من =

٧٠٨

٩٦٢٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ؛

____________________

= كلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيجب أن يعيّن مقداره على عهد الصادقعليه‌السلام .

والوجه الثاني ما ذكرناه سابقاً في كتاب الزكاة أنّ هذا التعبير اصطلاح في ذلك الزمان ، وكانوا يقولون : الدراهم وزن ستّة ، يريدون به ما يصير عشرة منها ستّة مثاقيل ، ووزن سبعة ما تكون العشرة منها سبع مثاقيل هكذا ، فيصحّ أن يكون هذا قول الصادقعليه‌السلام حكاية لعصر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أي كانت الدراهم في عهدهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخفّ ممّا هو الآن ، وكانت على وزن ستّة ، ولذلك اعتبر في عهدهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالاُوقيّة والنشّ ؛ لثبات مقدارهما واختلاف وزن الدراهم ، وكانت الدراهم على عهدهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشرة منها ستّة مثاقيل ، وكانت على عهد الصادقعليه‌السلام سبعة مثاقيل ، والنشّ يساوي عشرين درهماً من دراهم عهدهعليه‌السلام ، لا عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأفتى بعض علمائنا بعدم التجاوز عنه.

قال السيّد فيالانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة [ أنّه ] لا يجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة ، انتهى.

فإن قيل : إنّكم تطعنون على الخليفة الثاني بنهيه عن المغالاة في الصدقات والفتوى بما أفتى به السيّدرحمه‌الله ونسبه إلى إجماع الإماميّة حتّى اعترضت بعض النساء وقامت وقرأت الآية :( وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً ) [ النساء (٤) : ٢٠ ] فقال الخليفة : كلّ الناس أفقه من عمر ، حتّى المخدّرات في الحجال ، فكيف يكون هذا طعناً في عمر ولا يكون طعناً في فقهائكم؟

والجواب : أنّ بين المقامين فرقاً ؛ لأنّا في باب الإمامة في مقام تفضيل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وأنّه لا فضيلة على غيره أولى بالخلافة ، ولم ينقل نظير مسألة عمر عنهعليه‌السلام فيثبت بذلك أفضليّتهعليه‌السلام ، وأمّا السيّدرحمه‌الله فلم يكن يدّعي لنفسه ولا غيره له أنّه أفضل وأولى من أمير المؤمنينعليه‌السلام بالخلافة ، ولم يكن معصوماً وجاز عليه الخطأ ، فلا ضير في أن يشتبه الأمر عليه في مسألة مع كمال تبحّره ، ولو لم يكن عمر يدّعي أولويّة بالخلافة ولا غيره له ، لم يكن جهله موجباً للطعن ». وراجع :الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢١٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٤ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٢٤.

(١). هكذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسختين معتمدتين منالتهذيب ، وهكذا وردفي طبعة الغفّاري منالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٠٨ وهو لازمالوافي والوسائل . وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالتهذيب : - « عن أحمد بن محمّد ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ورواية محمّد بن يحيى عن ابن أبي نصر مرسلة بلا ريب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ - ٤٧٠ ، وص ٤٨٧ - ٤٨٩ ، وص ٦٦٠ - ٦٦١.

ثمّ إنّ منشأ السقط هو جواز النظر من « أحمد بن محمّد » إلى « أحمد بن محمّد » في أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وهذا ممّا يوجب ترجيح نسخة التهذيب على نسخة الوسائل.

٧٠٩

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ(١) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ : كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ(٤) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوْجَبَ عَلى نَفْسِهِ أَلَّا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ ، وَيُسَبِّحَهُ(٥) مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، وَيُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ، وَيُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ ، وَيُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(٦) مِائَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يَقُولَ : اللهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، إِلَّا زَوَّجَهُ اللهُ حَوْرَاءَ(٧) عَيْنٍ(٨) ، وَجَعَلَ ذلِكَ مَهْرَهَا.

ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلى نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَنْ سُنَّ(٩) مُهُورَ(١٠) الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ‌ ذلِكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ ، فَبَذَلَ(١١) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(١٢) ، فَلَمْ يُزَوِّجْهُ ، فَقَدْ عَقَّهُ ، وَاسْتَحَقَّ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَلَّا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في الوسائل : - « الخزّاز ». وفي « بح ، بن ، جت » : « الخرّاز » وهو سهو ، كما يظهر من كتب الرجال. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠٥ ، الرقم ٦٥٧ ؛ ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠ ؛خلاصة الأقوال ، ص ١٢١ ، الرقم ٦ ؛رجال الكشّي ، ص ٧ ، الرقم ١٦ ؛الرجال لابن داود ، ص ٢٥٩ ، الرقم ١١٠٦.

(٢). في التهذيب : - « وعليّ بن إبراهيم - إلى - عن الحسين بن خالد ».

(٣). في حاشية « بف » : « أبا عبد الله ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والعلل ، ح ١ والعيون ، ح ٢٥ والاختصاص : + « درهم ».

(٥). في « بح ، بخ ، بن » : « وتسبّحه ».

(٦).في«م،بح،جت»والمحاسن والاختصاص:«وآل محمّد».

(٧). في « بخ » : « حوراً ».

(٨). في « بف ، جت » والوافي والوسائل : « عيناء ». وفي « بخ » وحاشية « بن » : « عيناً ». وفي « ن ، بح ، بن ، جد »والتهذيب والمحاسن والاختصاص : - « عين ». وفي الفقيه والعلل ، ح ١ والعيون ، ح ٢٥ : « من الجنّة » بدل « عين ». (٩). في الوافيوالتهذيب والعلل،ح١والعيون،ح٢٥:«أن يسنّ».

(١٠). في « بف » والعلل ، ح ١ والاختصاص : « مهر ».

(١١). هكذا في « بن » والوافيوالتهذيب . وفي الوسائل : « فبذل له ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال » بدل « فبذل ». (١٢). في التهذيبوالمحاسن : - « درهم ».

(١٣). في « بخ » : « حوراً ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن =

٧١٠

٤٦ - بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاطِمَةَعليهما‌السلام

٩٦٣٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَعليهما‌السلام عَلى جَرْدِ(٢) بُرْدٍ(٣) ، وَدِرْعٍ ، وَفِرَاشٍ كَانَ مِنْ إِهَابِ(٤) كَبْشٍ(٥) ».(٦)

____________________

= أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام . وفيعلل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٦ ، بسندهما عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. وفيالمحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، ح ١٠ ؛وعلل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٢ ، بسند آخر عن الحسين بن خالد ، إلى قوله : « ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٤٤٠١الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢١٥٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٧٠٠١.

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - « الخثعمي ».

(٢). الجَرْد : الخَلَق من الثياب. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١١٥ ( جرد ).

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ثوب ». والبُرْد : نوع من الثياب معروف ، وقال ابن منظور : « قال ابن سيده : البُرْدُ : ثوب فيه خطوط ، وخصّ بعضهم به الوشي ، والجمع : أبراد وأبرُد وبُرود ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٨٧ ( برد ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٢ : « هو - أي جرد - مضاف إلى برد ، كقولهم : جرد قطيفةٍ ، قال الرضيّرضي‌الله‌عنه : يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضّة ؛ لأنّ المعنى : شي‌ء جرد ، أي بال ، ثمّ حذف الموصوف واضيف صفته إلى جنسها للتبيين ؛ إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها ، كما أنّ الخاتم محتمل كونه من الفضّة ومن غيرها ، فالإضافة بمعنى « مِنْ ». وراجع :شرح الرضي على الكافية ، ج ٢ ، ص ٢٤٥.

(٤). « الإهاب » : الجلد ما لم يدبغ ، والجمع : أَهَبٌ على غير قياس.الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ( أهب ).

(٥). قال ابن منظور : « ابن سيده : الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان. قال الليث : إذا أثنى فقد صار كبشاً ، وقيل : إذا أربع ». وقال الفيروز آبادي : « الكَبْشُ : الحَمَلُ إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته ».لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

(٦). راجع :قرب الإسناد ، ص ١١٢ ، ح ٣٨٨الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٢ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٨.

٧١١

٩٦٣١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) فَاطِمَةَعليها‌السلام عَلى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ(٢) يَسْوى(٣) ثَلَاثِينَ دِرْهَماً ».(٤)

٩٦٣٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاً(٦) فَاطِمَةَعليهما‌السلام عَلى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ ، وَكَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ ، يَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا(٧) ».(٨)

٩٦٣٣/ ٤. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(٩) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ(١٠) بُكَيْرٍ :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عليّاً ».

(٢). قال ابن الأثير : « في حديث زواج فاطمة رضي الله عنها أنّه قال لعليّ : أين درعك الحُطَميَّة ، هي التي تَحْطِم السيوف ، أي تكسرها ، وقيل : هي العربيّة الثقيلة ، وقيل : هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حُطَمَة بن محارب كانوا يعملون الدرع ، وهذا أشبه الأقوال ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٢ ( حطم ).

(٣). في « بح ، جت » : « تسوى ».

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٤ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٩.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦). في الوسائل : - « عليّاً ».

(٧). في « بف » : « جلودها ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢١٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٧٠١٥ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٠.

(٩). هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والبحار : « عليّ بن الحسين ».

وعليّ بن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال روى عن العبّاس بن عامر في الطرق والأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٦١ ؛رجال النجاشي ، ص ٥٠ ، الرقم ١٠٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٨٣ ، الرقم ١٠٦.

(١٠). في البحار : + « [ أبي ] » وعبدالله هذا ، هو عبدالله بن بكير بن أعين.

٧١٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاً(١) فَاطِمَةَعليهما‌السلام عَلى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يُسَاوِي(٢) ثَلَاثِينَ دِرْهَماً ».(٣)

٩٦٣٤/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ(٤) ، عَنْ‌ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَعليها‌السلام جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ(٥) ، وَدِرْعَ حُطَمِيَّةٍ ، وَكَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يُلْقِيَانِهِ وَيَفْرُشَانِهِ(٦) وَيَنَامَانِ عَلَيْهِ ».(٧)

٩٦٣٥/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ(٨) ، قَالَ :

لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاً فَاطِمَةَ(٩) عليهما‌السلام ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : - « عليّاً ».

(٢). في « بح ، جت »والتهذيب وقرب الإسناد : « تسوي ». وفي « بن » وحاشية « جت » والبحار : « تساوي ». وفي الوافي : « يسوي ».

(٣).قرب الإسناد ، ص ١٧٣ ، ح ٦٣٤ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٤٧ ، بسندهما عن عبد الله بن بكيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٧٠١٧ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٤١.

(٤). في « بح ، بن ، جت » والوسائل : « الخرّاز » ، وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤٥ ، الرقم ٩٣١ ؛الفهرست‌ للطوسي ، ص ٤١٧ ، الرقم ٦٣٧ ؛ وص ٤٣٧ ، الرقم ٦٩٩ ؛رجال الكشّي ، ص ٥٦٣ ، الرقم ١٠٦٢.

(٥). الحبرة ، مثال العنبة : بُرْدُ يمانٍ ، والجمع : حِبَرٌ وحِبَراتٌ.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢١ ( حبر ).

(٦). في « بخ ، بف » : « يفترشانه ».

(٧).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢١٥٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٧٠١٦ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٢.

(٨). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالأمالي ، ص ٤٠ ، المجلس ٢ ، ح ١٤ بسنده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وهو الظاهر ؛ فإنّ يعقوب بن شعيب عُدَّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفرعليهم‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٥٠ ، الرقم ١٢١٦ ؛رجال البرقي ، ص ١٠ ، ص ٢٩ ، ص ٤٧ ؛رجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٤٩ ؛ وص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٦ ؛ وص ٣٤٥ ، الرقم ٥١٥٧.

وأمّا ما ورد فيالوسائل ، من زيادة « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » بعد يعقوب بن شعيب ، فلا يمكن الاعتماد عليه كنسخةٍ ، بعد خلوّ النسخ المعتبرة من هذه الزيادة ؛ لأنّ احتمال التصحيح الاجتهادي بعد ملاحظة الخبر في سائر المصادر غير منفيّ. (٩). في « بخ ، بف » والوافي والأمالي : « فاطمة عليّاً ».

٧١٣

لَهَا(١) : « مَا يُبْكِيكِ؟ فَوَ اللهِ لَوْ كَانَ فِي أَهْلِي خَيْرٌ مِنْهُ مَا(٢) زَوَّجْتُكِهِ ، وَمَا أَنَا زَوَّجْتُهُ(٣) ، وَلكِنَّ اللهَ زَوَّجَكِ(٤) ، وَأَصْدَقَ عَنْكِ(٥) الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ».(٦)

٩٦٣٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَعليها‌السلام قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : زَوَّجْتَنِي بِالْمَهْرِ الْخَسِيسِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا أَنَا زَوَّجْتُكِ وَلكِنَّ اللهَ زَوَّجَكِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَجَعَلَ مَهْرَكِ خُمُسَ الدُّنْيَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ».(٨)

٤٧ - بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ الْيَوْمَ(٩) مَا تَرَاضى(١٠) عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ‌

٩٦٣٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ(١١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ : مَا هُوَ؟

____________________

(١). في «ن،بح ، جت ، جد » والوسائل : - « لها ».

(٢). في حاشية « بن » : « لما ».

(٣). في البحار : « زوّجتكه ».

(٤). في الوسائل : « زوجّه ».

(٥). في الوسائل : « عنه ».

(٦).الأمالي للطوسي ، ص ٤٠ ، المجلس ٢ ، ح ١٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن أسباط ، عن داود ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢١٥٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٦٩٩٣ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٣.

(٧). في البحار : « الحسين ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢١٥٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٦٩٩٤ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٤.

(٩). في « بن » : - « اليوم ».

(١٠). في « بخ » : « تراضيا ».

(١١). في « م ، ن ، جد » وحاشية « بح ، بن » : « الفضل » ، وهو سهو. وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل كتاب أبي الصبّاح الكناني وتكرّر توسّط محمّد بن الفضيل بينهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٥٢٥ ، الرقم ٨٤٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ - ٤٠٥.

٧١٤

قَالَ(١) : « مَا تَرَاضى(٢) عَلَيْهِ النَّاسُ(٣) ».(٤)

٩٦٣٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَهْرُ مَا تَرَاضى(٥) عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ(٦) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(٧) ».(٨)

٩٦٣٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا(٩) عَلَيْهِ(١٠) مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ(١١) ، فَهذَا(١٢) الصَّدَاقُ ».(١٣)

____________________

(١). في الوافيوالتهذيب : + « هو ».

(٢). في « بخ » : « تراضيا ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ : « أجمع الأصحاب على أنّ المهر لا يتقدّر قلّة إلّا بأقلّ ما يتملّك ، وأمّا الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها ، كما هو مدلول الخبر. وقال المرتضى فيالانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة. والأولى الحمل على الاستحباب ، كما فعله أكثر الأصحاب. وربّما يفهم من كلام المصنّف الفرق بين الأزمنة والأشخاص فتدبّر ». وراجع :الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب النكاح ، باب فيما أحلّه الله عزّ وجلّ من النساء ، ذيل الحديث الطويل ٩٥٩٣ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢١٥١١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٧.

(٥). في « بخ » : « تراضيا ».

(٦). تقدّم معنى الأوقية والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور.

(٧). لم ترد هذه الرواية في « بح ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩١.

(٩). في الوافيوالتهذيب ، ح ١٤٤٢ : « تراضى ».

(١٠).في«بخ،بف»والتهذيب ،ح ١٤٤٢:+«الناس».

(١١). في التهذيب ، ح ١٤٤٢ : « قليلاً كان أو كثيراً ».

(١٢). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : « فهو ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٥٣ ، ح ١٤٣٨ و ١٤٣٩ ، بسند آخر. =

٧١٥

٩٦٤٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضى(١) عَلَيْهِ النَّاسُ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ ».(٢)

٩٦٤١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ؟

فَقَالَ(٣) : « مَا تَرَاضى(٤) عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا(٥) عَشْرَةَ أُوقِيَّةً(٦) وَنَشٌّ(٧) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».(٨)

٤٨ - بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ‌

٩٦٤٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٩) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن‌.....................

____________________

=الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٨٩.

(١). في « بخ ، بف » : « تراضيا ».

(٢).النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفيخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ؛ ورسالة المتعة للمفيد ، ص ١١ ، ح ١٦ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف. وراجع :النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٥الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢١٥١٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩٢.

(٣). في « بف » والوافيوالتهذيب : + « هو ».

(٤). في « بخ ، بف » : « تراضيا ».

(٥). في « بح ، بن ، جت » : « اثنتي ».

(٦). في التهذيب : « وقيّة ».

(٧). في التهذيب : - « ونشّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩٠.

(٩). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل‌بن زياد ».

٧١٦

عِيسى(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا؟

قَالَ(٣) : « لَا يُجَاوِزْ(٤) حُكْمُهَا مُهُورَ(٥) آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ(٦) عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً(٧) ، وَهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهِ ، وَرَضِيَتْ بِذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا(٨) ، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ(٩) لَمْ تُجِزْ(١٠) حُكْمَهَا عَلَيْهِ ، وَأَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا؟

قَالَ(١١) : فَقَالَ : « لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ ، فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ ، وَ(١٢) لِأَنَّهَا(١٣) هِيَ حَكَّمَتْهُ(١٤) ، وَجَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ ، وَرَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذلِكَ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ(١٥) حُكْمَهُ ، قَلِيلاً كَانَ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - « بن عيسى ».

(٢). الخبر رواه الشيخ الصدوق فيعلل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة. وعُدّ الحسن والحسين ابنا زرارة كلاهما من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ٢٦ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٣ ؛ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٣٦. (٣). في « م ، بن » : « فقال ».

(٤). في الوافي : « لا تجاوز ».

(٥). في التهذيبوالاستبصار : + « نساء ».

(٦). في « بخ » : « اثنا ». وفي الوافي : « اثنتا ».

(٧). في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالاستبصار والعلل : « ونشّ ». وتقدّم معنى الاُوقيّة والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور. (٨). في التهذيب : « لها ». وفي الاستبصار : « لهما ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ : « قوله : فكيف ، بيان وتحليل في الفرق ، وهو غير واضح ، ولعلّه يرجع إلى أنّه لـمّا حكّمها فلو لم يقدّر لها حدّ فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق ، فلذا حدّ لها ، ولـمّا كان خير الحدود ما حدّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ذلك حدّه ». (١٠). في « بخ » : « لم يجز ».

(١١). في الوافي : - « قال ».

(١٢). في العلل : + « أجزت حكم الرجل ».

(١٣). في « بف » : « وأنّها ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت ، ولكن في بعضها لم يظهر التضعيف على حرف الكاف. وفي المطبوع : « حكمه ». (١٥). في « ن » : « أن يقبل ».

٧١٧

أَوْ كَثِيراً ».(١)

٩٦٤٣/ ٢. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا أَوْ عَلى حُكْمِهِ ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا الْمُتْعَةُ(٣) وَالْمِيرَاثُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا؟

قَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ، لَمْ يُجَاوِزْ(٤) حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً(٥) مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٦)

٩٦٤٤/ ٣. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ‌

____________________

(١).علل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٢٩ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب السنّة في المهور ، ح ٩٦٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٣٥٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢١٥٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٧٠٨٤.

(٢). السند معلّق على سابقه ، فينسحب عليه الطريقان المتقدّمان إلى ابن محبوب.

(٣). فيالوافي : « المتعة : ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها ، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « لا يجاوز ».

(٥). في الفقيه : « لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم » وفي التهذيبوالاستبصار : « لم يجاوز بحكمها على ( في الاستبصار : عن ) خمسمائة درهم فضة ». وقال فيالوافي : « أكثر من وزن خمسمائة ، هكذا وجد في نسخالكافي والفقيه ، والصواب : لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم ، كما في نسخ التهذيبين ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٥ ، ح ٤٤٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٨١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢١٥٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٧٠٨٥.

(٧). السند معلّق كسابقه.

٧١٨

عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ ، وَ(١) تَقَدَّمَتْ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنَّ(٢) لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ ، يَكُونُ(٣) لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ فِي(٤) الْخِدْمَةِ ، وَيَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ(٥) دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالسَّيِّدِ ، لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ؟

قَالَ : « يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا ».(٦)

٩٦٤٥/ ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا(٩) حَتّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ ، وَيُعْطِيَهَا(١٠) شَيْئاً ».

قُلْتُ : أَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً؟

قَالَ(١١) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ ».(١٢)

____________________

(١). في « ن » : « وقد ».

(٢). في«ن،بح،بن،جد»والوسائلوالتهذيب :- « أنّ ».

(٣). في « بخ » : « ويكون ».

(٤). في«م،ن،بح،بن،جت،جد» والوسائل : « من ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : - « كان ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٢. (٧). السند معلّق كسابقيه.

(٨). في « بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « عن » بدل « بن ». وهو سهو ؛ فإنّ الحارث هذا ، هو الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول ، روى الحسن بن محبوب عنه كتابه ، وروايته عنه في الأسناد متكرّرة. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٤٠ ، الرقم ٣٦٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٢٠١ - ٢٠٣.

(٩). في «م ، ن ، جت ، جد » والوسائل : - « بها ».

(١٠). في التهذيب : « أو يعطيها ».

(١١). في « بف » والوافي : « فقال ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٢ ، ح ٢١٥٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٧٠٢٥.

٧١٩

٩٦٤٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : زَوِّجْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ لِهذِهِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا(٢) ، فَقَالَ : مَا تُعْطِيهَا؟ فَقَالَ(٣) : مَا لِي شَيْ‌ءٌ ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ(٤) : فَأَعَادَتْ ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْكَلَامَ(٥) ، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ، ثُمَّ أَعَادَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ(٦) : أَتُحْسِنُ(٧) مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً(٨) ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ(٩) : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا(١٠) عَلى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ ».(١١)

٩٦٤٧/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ(١٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ(١٣) ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ‌

____________________

(١). في « بخ » : « رسول الله ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : - « زوّجنيها ».

(٣). في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : « قال ».

(٤). في«بف،بن»والوسائل،ح ٢٦٩٩٧ :-« قال ».

(٥). في التهذيب : - « الكلام ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : - « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرّة الثالثة ».

(٧). « أتحسن » أي أتعرف ، يقال : أحسنت الشي‌ء : عرفته وأتقنته. راجع :المصباح المنير ، ص ١٣٦(حسن).

(٨). في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : « شيئاً من القرآن » بدل « من القرآن شيئاً ».

(٩). في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : « قال ».

(١٠). في التهذيب : « زوّجتك ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢١٥٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٥٥٧٧ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٦٩٩٧.

(١٢). في « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « الفضل ». وهو سهو ؛ فقد ورد الخبر فيالكافي ، ح ١٠٨٣٧ ، عن محمّد [ بن يحيى ] عن أحمد عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار. وروى جميل بن صالح عن الفضيل [ بن يسار ] في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦١.

(١٣). في الكافي ، ح ١٠٨٣٧ : « بالألف » بدل « بألف درهم ».

٧٢٠

آبِقاً(١) ، وَبُرْداً حِبَرَةً(٢) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ(٣) الَّتِي أَصْدَقَهَا؟

قَالَ(٤) : « إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ ، وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ(٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ(٦) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا(٧) ».(٨)

٩٦٤٨/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٩) عليه‌السلام : تَزَوَّجَ رَجُلٌ(١٠) امْرَأَةً عَلى خَادِمٍ.

قالَ : فَقَالَ لِي(١١) : « وَسَطٌ(١٢) مِنْ الْخَدَمِ ».

____________________

(١). الآبق : الهارب ، يقال : أبَقَ العبد يأبَقُ ويأبِقُ إباقاً ، إذا هرب. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

(٢). « الحبرة » كعنبة : ضرب من برود اليمن.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٢٦ ( برد ).

(٣). في الوافي : « بالألف » بدل « بألف درهم ».

(٤). في«بخ،بف» والوافي والكافي،ح ١٠٨٣٧:«فقال».

(٥). في « بف » : « العبد ».

(٦). في «بح،جد»:«ويردّ».وفي«جت»بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان ألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٧ ، عن محمّد ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.

(٩). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسنعليه‌السلام . وهو الظاهر والمراد من أبي الحسنعليه‌السلام ، موسى بن جعفرعليه‌السلام ؛ فإنّ عليّ بن أبي حمزة هذا ، هو البطائني ، وهو أحد عمد الواقفة الذين جحدوا إمامة عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام . وورد في بعض الأخبار أنّ الرضاعليه‌السلام قال بعد موت عليّ بن أبي حمزة : أقعد عليّ بن أبي حمزة في قبره ، فسئل عن الأئمّة ، فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إليّ ، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٤٩ ، الرقم ٦٥٦ ؛رجال الكشّي ، ص ٤٤٤ ، الرقم ٨٣٤.

فعليه الظاهر زيادة قيد « الرضا » في ما نحن فيه.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في الخبر الآتي ؛ من مضمون الخبر - مع زيادة - عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيمعليه‌السلام .

(١٠). في الوافي : - « رجل ».

(١١). في الوافي والتهذيب : « لها ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وسط ، هذا هو المشهور ، وتوقّف فيه بعض المتأخّرين للجهالة وضعف الرواية ، =

٧٢١

‌قَالَ : قُلْتُ : عَلى بَيْتٍ؟ قَالَ : « وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ ».(١)

٩٦٤٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ(٢) ، وَأَمْهَرَهَا(٣) بَيْتاً وَخَادِماً ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ؟

قَالَ : « يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْبَيْتُ وَالْخَادِمُ؟

قَالَ : « وَسَطٌ(٤) مِنَ الْبُيُوتِ(٥) ، وَالْخَادِمُ وَسَطٌ(٦) مِنَ الْخَدَمِ ».

قُلْتُ : ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً ، وَالْبَيْتُ(٧) نَحْوٌ مِنْ(٨) ذلِكَ؟

فَقَالَ : « هذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً ، أَوْ(٩) مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذلِكَ ».(١٠)

٩٦٥٠/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْكَاهِلِيِّ(١١) ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي(١٢) حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَتْ :

____________________

= وقالوا بلزوم مهر المثل ، والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢١٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٧٠٩٥. (٢). في « بن » والوسائل : « ابنه ابنة أخيه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فأمرها ». وفي الوافي : « فأمهرها ».

(٤). في « بف » والوافي : « وسطاً ».

(٥). في هامشالوافي : « قوله : قال : وسطاً من البيوت ، غير معمول عند الأكثر ؛ لجهالة المهر ، وإحدى الروايتين مرسلة والاُخرى عن البطائني ، وهو ضعيف ».

(٦). في « بف » والوافي : « وسطاً ».

(٧). في « بخ ، بف » : « فالبيت ».

(٨). في الوافي : - « من ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : - « أو ».

(١٠).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢١٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٧٠٩٤.

(١١). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « عبد الله بن يحيى الكاهلي ».

(١٢). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ». وفي « بح ، بخ » والمطبوع : « حدّثني ».

٧٢٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذلِكَ مَهْرُهَا؟

قَالَتْ(١) : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هذَا شَرْطٌ(٢) فَاسِدٌ ، لَايَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ(٣) ».(٤)

٩٦٥١/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً(٥) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ».(٦)

٩٦٥٢/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : « الْآجِلُ إِلى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ(٧) ».(٨)

٩٦٥٣/ ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ‌

____________________

(١). في «م،بح،بن،جت»والاستبصار :«قال ».

(٢). في « ن » : « لشرط ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٧٩ ، بسنده عن الكاهلي.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٤ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢١٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٧٠٧٨.

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والاستبصار : « صداقها ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٤٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٧٠٦٧.

(٧). في الوافي : « وفرقة ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣١ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٢٧٠٥١.

٧٢٣

بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً ، وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ(١) : « هُوَ الَّذِي أَسَرَّ(٢) ، وَكَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ ».(٣)

٩٦٥٤/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٤) ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هو الذي أسرّ ، إمّا لتقدّمه ، كما هو الظاهر ، أو لأنّه هو المقصود ، فلو كان الإعلان مقدّماً أيضاً لم يعتبر ؛ لأنّه لم يكن مقصوداً ، والعقود إنّما تتحقّق بالقصود ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧١ ، بسنده عن صفوان ، عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٢٧٠٧١.

(٤). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٤ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ؛والمحاسن ، ص ٣٠١ ، ح ٧ عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق. وفيالمحاسن ، ص ٣٣٤ ، ح ١٠٢ عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر أنّ محمّد بن إسحاق الراوي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، هو محمّد بن إسحاق المدني الذي روى عن أبي جعفرعليه‌السلام فيالكافي ، ح ١٤٨٨٤ ، وهو محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبويّة الذي عُدَّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام . راجع :رجال الطوسي ، ص ١٤٤ ، الرقم ١٥٧٥ ؛ ص ٢٧٧ ، الرقم ٣٩٩٨ ؛تهذيب الكمال ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٥ ، الرقم ٥٠٥٧ ؛سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، الرقم ١٥.

وجدير الآن أن نسأل : هل ورد هذا الخبر من طريق محمّد بن مسلم ومحمّد بن إسحاق كليهما ، أو يكون أحد العنوانين مصحّفاً من الآخر؟ وعلى فرض وقوع التصحيف ، فأيّ العنوانين هو مصحّف؟

نقول في الجواب : إنّ تصحيف أحد العنوانين بالآخر ممكن ، وفي هذا الأمر تصحيف « إسحاق » بـ « مسلم » أسهل ؛ فإنّ إسحاق قد يكتب « إسحق » من دون « ألف » وإسحق إذا كتب بخطّ رديّ يقع في معرض التصحيف بـ « مسلم ». وممّا يقوّي هذا الاحتمال كثرة روايات حريز عن محمّد بن مسلم ؛ فإنّ هذا الأمر - أعني الارتباط الوثيق بين الراويين - يوجب أنواعاً مختلفة من التحريف ، منها تصحيف عنوان بعنوان آخر مشابه له في الكتابة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٨٤ - ٤٨٨.

فعليه القول بكون محمّد بن مسلم مصحّفاً من محمّد بن إسحاق هو الأقوى من العكس ، لكن تبقى نكتة اُخرى وهي أنّا لم نجد رواية حريز عن محمّد بن إسحاق في غير سند هذا الخبر ولعلّ هذا يكشف عن وقوع خلل في عنوان حريز أيضاً. ولا يبعد أن يكون الأصل في هذا العنوان هو جرير ؛ فقد عُدّ جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد من رواة محمّد بن إسحاق المدني. =

٧٢٤

قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ(١) أَرْبَعَةَ آلَافٍ(٢) ؟ ».

قُلْتُ : لَا.

قَالَ : فَقَالَ(٣) : « إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ(٤) بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ ، فَخَطَبَهَا النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَسَاقَ(٥) إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ(٦) ، فَمِنْ ثَمَّ(٧) يَأْخُذُونَ بِهِ ، فَأَمَّا الْمَهْرُ(٨) فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً(٩) وَنَشٌّ(١٠) ».(١١)

____________________

= فالظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « جرير عن محمّد بن إسحاق » ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن إسحاق » ، ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن مسلم » فتلقّي الخبر من أخبار حريز - وهو ابن عبد الله - فأضاف كلّ مصنّف طريقه المنتهي إلى حمّاد [ بن عيسى ] - وهو عمدة رواة حريز - إليه.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر مشتمل على نكتة تاريخيّة مرتبطة بالسيرة النبويّة ، وتقدّم أنّ محمّد بن إسحاق هذا صاحب السيرة النبويّة.

(١). فيالوافي : « صار مهور النساء ، أي صارت معروفة بين الناس اليوم وإن كانت السنّة فيه خمسمائة درهم ، ولعلّ الاُمويّين سنّوا ذلك ؛ لأنّه كان مهرابنة رئيسهم ، والنجاشي الذي ساق مهر اُمّ حبيبة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو أصحمة بن بحر بالمهملتين ملك حبشة ، أسلم على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحسن إسلامه ، والنجاشي بكسر النون وفتحها وتخفيف الجيم وتشديدها ، والكسر والتخفيف أفصح ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من أين صار مهور النساء ، أي في العرف ، ويحتمل أن يكون ظنّ بعض أنّه ذلك سنّة لهذا الخبر ، أو المعنى أنّه كيف عرف الناس أنّه يجوز المهر أزيد من السنّة؟ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قرّر ما فعله النجاشي ، ويحتمل أن يكون تلك الواقعة علّة لتشريع هذا الحكم ، وهو الأظهر من الخبر ».

(٢). في الفقيه والعلل : + « درهم ».

(٣). في « ن »والفقيه والمحاسن : - « فقال ».

(٤). في الوافي : « اُمّ حبيبة ».

(٥). في«بخ،بف»والوافيوالفقيه والمحاسن:«فساق».

(٦). في الوافيوالفقيه والمحاسن ، ح ٧ والعلل : + « درهم ».

(٧). في الوافي : « ثمّة ».

(٨). في الفقيه : « الأصل ».

(٩). قال الجوهري : « الاُوقيّة في الحديث : أربعون درهماً ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ( وقا ).

(١٠). قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اُوقيّة ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢١ ( نشش ).

(١١).المحاسن ، ص ٣٠١ ، كتاب العلل ، ح ٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٣٤، نفس الكتاب، ح ١٠٢، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز؛علل الشرائع ، =

٧٢٥

٩٦٥٥/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْبِطِّيخِيِّ(٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَبِمَا(٣) يَرْجِعُ(٤) عَلَيْهَا؟

قَالَ : « بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ(٥) بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ ».(٦)

٩٦٥٦/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا(٧) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ.

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ؟

____________________

= ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٤ ، معلّقاً عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢١٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٥.

(١). في « بح ، بخ ، بف » : « بشير ». والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٥ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقّي. واختلفت الكتب في هذا العنوان ففيرجال النجاشي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٩٣٩ ،والرجال لابن داود ، ص ٤١٨ ، الرقم ٢٢ وص ٥٣٩ : أحمد بن بشير الرقّي. وفيالفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٣ : أحمد بن بشر الرقّي. وفيرجال الطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٤ ،وخلاصة الأقوال للحلّي ، ص ٢٧٢ : أحمد بن بشير البرقي.

(٢). هكذا في « بخ ، بن » وهامش « جت » والوافي والوسائل. وفي « م ، بح » : « البطحي ». وفي « ن ، جت ، جد » وهامش « م » والتهذيب : « البطيحي ». وفي المطبوع : « البطخي ».

والمذكور من بين هذه الألقاب هو البطّيخي. راجع :الأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٣٦٧.

(٣). في « بح ، بن » : « فيما ». وفي حاشية « جت » : « فيم ». وفي الوافي : « بما ».

(٤). في « بف » والوافي : « يرتجع ».

(٥). في الوسائل : « ما تعلم ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشير الرقّي ، عن عليّ بن أسباط ، عن البطيحي ، عن ابن بكيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩١ ، ح ٢١٥٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٧٠٧٥. (٧). في « بف » : « مهرها ».

٧٢٦

قَالَ : إِنَّمَا ذلِكَ(١) مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالْأُلْفَةِ ».(٢)

٩٦٥٧/ ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا أَدْنى مَا يُجْزِئُ(٤) مِنَ(٥) الْمَهْرِ؟

قَالَ : « تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ(٦) ».(٧)

٩٦٥٨/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ ، وَمَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ ، وَمَنْ بَاعَ حُرّاً ».(٨)

٩٦٥٩/ ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ ، عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ :

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « ذاك ». فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إنّما ذلك ، أي ليس له ثواب قبل الدخول ».

(٢).الجعفريّات ، ص ١٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٧٠٩٧.

(٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ». وفي « بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وفي الوسائل : - « الخرّاز ».

وتقدّم ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.

(٤). في « بخ » : « ما تجرى ».

(٥). في « ن ، بح ، جت » : « في ».

(٦). فيالمرآة : « التمثال من السكّر تمثيل لأقلّ ما يتموّل ، كما ذكره الأصحاب ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٣ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٠١ ، ح ٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يجزئ من المهر فيها ، ح ٩٩٥٧ و ٩٩٥٩الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٨.

(٨).الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٦٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٧.

٧٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ(١) ».(٢)

٤٩ - بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ‌

٩٦٦٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دُخُولُ الرَّجُلِ(٣) عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ(٤) ».(٥)

٩٦٦١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالدرحمه‌الله ، أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها ، كما فهمه بعض الأصحاب. ويحتمل أن يكون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى اليسر. وهذا عندي أظهر ».

(٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح ٨٤٦٣ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٧٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٨.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الزوج ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٣ : « ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون ديناً عليه ، سواء كان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب. وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّاً بهذه الأخبار ، كما هو ظاهر الكليني ، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا تخلو من إشكال. وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، كما أنّ لها ذلك قبله ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً ».

(٥).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢١٦٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٣.

(٦). في التهذيب والاستبصار : - « عن العلاء بن رزين ». وهو سهو ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة بن حمران وعاصم بن حميد والعلاء =

٧٢٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي(١) عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ(٢) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا(٣) ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ».(٤)

٩٦٦٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ(٥) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ».(٦)

٥٠ - بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ‌

٩٦٦٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَايَنْوِي قَضَاءَهُ(٨) ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ‌

____________________

= بن رزين ومثنّى الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم يثبت رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة.

وأمّا ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠ ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافاً إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم ١٥ وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم.

(١). في « بح ، بخ ، بن » : « يدعى ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليها ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٤.

(٥). في الوافي : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٢.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٤ : « ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور ».

٧٢٩

السَّارِقِ ».(١)

٩٦٦٤/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ(٣) ، وَلَا يَجْعَلُ(٤) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى(٥) ».(٦)

٩٦٦٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٨) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَجْعَلُ(٩) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا‌ مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى.(١٠)

____________________

(١).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه ، ذيل ح ٨٤٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٥.

(٢). في « بف ، جت » : + « الوشّاء ». وفي « بخ » : « الوشّاء » بدل « الحسن بن عليّ ».

(٣). في الوافي : - « المرأة ».

(٤). في « بخ » وحاشية « جت » : « ولم يجعل ». وفي « بح » : « ولا تجعل ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهو زنى ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله ، أي كالزنى في العقوبة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعاقب عليها إذا أدّى بعد ذلك ، كما روي في الأخبار ».

(٦). راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٧ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣٣٣ ، ح ١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٦.

(٧). في « م ، ن ، جد » والوسائل : - « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عددٍ من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦ وج ٢١ ، ص ٤٠٦.

(٨). في « م ، ن ، جد » والوسائل : - « بن عبد الله ».

(٩). في « بف » : « ولم يجعل ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٤.

٧٣٠

٥١ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا أَيْضاً(١) شَيْئاً‌

٩٦٦٦/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً(٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً ، وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً ، وَالَّذِي جَعَلَ(٤) لِأَبِيهَا فَاسِداً(٥) ».(٦)

٥٢ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ‌

٩٦٦٧/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمرآة. وفي المطبوع : - « أيضاً ».

(٢). في التهذيب « عن » ، وهو سهو كما ورد على الصواب في بعض النسخ التهذيب.

(٣). في الوسائل : « المرأة ».

(٤). في « بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « جعله ».

(٥). في « بف » : « فاسد ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٥ : « قال المحقّقرحمه‌الله : لوسمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّى لأبيها ، ولو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً قيل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الاُولى. أقول : المشهور في الثاني أيضاً عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنيد ، وقال في الأوّل : ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أفضل ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٨.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : والذي جعله لأبيها فاسداً ، ظاهره عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨١١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٤٠١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٤الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢١٦٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٧٠٤٦.

٧٣١

سِنَانٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ هذَا لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَمَّا(١) لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ(٢) هذَا حَتّى يُعَوِّضَهَا(٣) شَيْئاً ، يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ » وَقَالَ : « يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ ».(٤)

٩٦٦٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٥) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٦) ؟

فَقَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَمَّا(٧) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ ».(٨)

٩٦٦٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فأمّا ».

(٢). في « بخ » : « لا يصلح ».

(٣). في « بح » : + « منها ».

(٤).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢١٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٥٥٨٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧٠٢٧.

(٥). في التهذيب ، ح ١٤٧٨ : + « كم أحلّ لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء؟ قال : ما شاء من شي‌ء ، قلت : أخبرني».

(٦). الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٩٦٨٠والتهذيب ، ح ١٨٠٤ : « فأمّا ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب ما أحلّ للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء ، ضمن ح ٩٦٨٣ ؛ وباب النوادر ، ذيل ح ١٠٤٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ضمن ح ١٨٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الكافي ، نفس الكتاب ، باب ما أحلّ للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء ، ضمن ح ٩٦٨٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « إلّا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٥.

٧٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَمَّا(١) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ ».(٢)

٩٦٧٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا ، فَقَالَ(٣) : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ(٤) لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ».(٥)

٩٦٧١/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : « إِنْ عَوَّضَهَا ، كَانَ ذلِكَ مُسْتَقِيماً ».(٦)

٥٣ - بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ(٧) وَأَهْلِهَا(٨) فِي الصَّدَاقِ‌

٩٦٧٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ وَ(٩) جَمِيلِ بْن‌...................................................

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « فأمّا ».

(٢).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٦.

(٣). في «بن»:«قال».

(٤). في «م،ن،بح، جت ، جد » والبحار:«ذاك ».

(٥).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٧.

(٦).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٨٩.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « المرأة والزوج ».

(٨). في « بح ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « وأهله ». وفي « ن » : « أو أهله ». وفي « م » : « أو أهلها وأهله ». وفي المرآة : « وأهلهما ».

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٥٩ ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن =

٧٣٣

صَالِحٍ(١) ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَوْلَدَهَا(٣) ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلى وَرَثَةِ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ(٤) مِنْهُمْ ، وَتَطْلُبُ الْمِيرَاثَ.

____________________

= أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فجُعِل أبو عبيدة راوياً عن الفضيل ، فعليه يكون جميل بن صالح في ما نحن فيه معطوفاً على أبي عبيدة ، وهذا يلزم أمرين : الأوّل رواية ابن محبوب عن جميل بن صالح بتوسّط عليّ بن رئاب ، والثاني وقوع الواسطة بين أبي عبيدة وأبي جعفرعليه‌السلام ، وكلا الأمرين غير ثابتين ، بل واضح البطلان.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ جميل بن صالح وعليّ بن رئاب كليهما من مشايخ الحسن بن محبوب ، بل أكثر روايات جميل وابن رئاب مرويّة عن طريق ابن محبوب لكونه راوياً لآثارهما ، ولم يعهد توسّط عليّ بن رئاب بين ابن محبوب وجميل بن صالح في موضع ، وما تقدّم فيالكافي ، ح ٥٣٢٣ من رواية ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار فقد استظهرنا وقوع الخلل في ذاك السند ، وقلنا : إنّ الأقوى زيادة « عن عليّ بن رئاب » فلاحظ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٢٧ ، الرقم ٣٢٩ ؛ وص ٢٥٠ ، الرقم ، ٣٢٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٥٧ - ٤٦٢ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٨٥ - ٢٩٥ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦.

وأمّا الثاني ، فلأنّ أبا عبيدة هذا ، هو أبو عبيدة الحذّاء ، روى عليّ بن رئاب كتابه ، وتكرّرت رواية [ عليّ ] بن رئاب عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفرعليه‌السلام في أسنادٍ عديدة. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية أبي عبيدة عن أبي جعفرعليه‌السلام بالتوسّط ، إلّا فيمشكاة الأنوار للطبرسي ، ص ٧٠ ، فقد ورد فيه ، عن أبي عبيدة عن أبيه ، قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الخبر. وهذا السند لا يخلو من غرابة ؛ فإنّه لم يُعهَد رواية أبي عبيدة المراد منه أبو عبيدة الحذّاء ، عن أبيه. واحتمال كون المراد من أبي عبيدة هو أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود الراوي عن أبيه ، وزيادة « عن أبي جعفرعليه‌السلام » في سندالمشكاة غير منفيّ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٠ ، الرقم ٤٤٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ - ٤٢٢ ؛تهذيب الكمال ، ج ١٦ ، ص ١٢١ ، الرقم ٣٥٦٤.

فعليه ، وقع في هذا الموضع من سندنا هذا تحويل آخر بعطف « جميل بن صالح ، عن الفضيل » على « عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ».

ثمّ إنّه من المحتمل أن يكون منشأ وقوع الخلل في سندالتهذيب ، هو أخذ الشيخقدس‌سره الخبر من -الكافي وفَهمُه كون العطف عطفاً عاديّاً ، يعلم ذلك بالرجوع إلىالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ - ٣٦٠ ، ح ١٤٥٩ إلى ١٤٦٣ ومقارنتها معالكافي ، ح ٩٦٦٠ إلى ٩٦٧٥.

(١). في الوسائل : + « عن أبي عبيدة ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّ أولدها » بدل « وأولدها ».

(٤). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « تطلب ».

٧٣٤

فَقَالَ : « أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَأَمَّا(١) الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ(٢) الَّذِي(٣) حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا - قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً - إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ(٤) ، وَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا بَعْدَ ذلِكَ(٥) ».(٦)

٩٦٧٣/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الزَّوْجِ(٧) وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً ، فَيَأْتِي(٨) وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ ، فَيَدَّعُونَ عَلى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ؟

فَقَالَ : « وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ(٩) الْمِيرَاثُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‌ءٌ ».

____________________

(١). في « بخ » : « فأمّا ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « هو ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فهو ».

(٣). في « بن » : - « الذي ».

(٤). في « بخ ، جت » والوافي : + « به ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٨ : « هذا مخالف للمشهور بين المتأخّرين ، ويمكن حمله على أنّها رضيت بذلك عوضاً عن مهرها ، وحمله الشيخ فيالتهذيب على ما إذا لم يكن قد سمّى لها مهراً ، وساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستنداً إلى الإجماع ، والموافق للاُصول الشرعيّة أنّها إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره ، وإلّا فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع. ويمكن حمل الرواية على الشقّ الأوّل. وفيالمختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأوّل لا يدخل الرجل حتّى يقدّم المهر ، فلعلّ منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة ، كان الحكم كما تقدّم ، وإلّا كان القول قولها ». وراجع :المقنعة ، ص ٥٠٩ ؛النهاية ، ص ٤٠٧ ؛ المراسم ، ص ١٥٢ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٨١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٣٩.

(٦).التهذيب ، ج ٧، ص ٣٥٩، ح ١٤٥٩؛والاستبصار ، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٨٠٥، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن الفضيل، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الوافي ، ج ٢٢، ص ٥٣٤، ح ٢١٦٦٦؛الوسائل ، ج ٢١، ص ٢٦٠، ذيل ح ٢٧٠٤١. (٧).في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : «عن الرجل».

(٨). في « بف » : « فتأتي ».

(٩). في « م » : « وقد قسم ».

٧٣٥

قُلْتُ : وَإِنْ(١) كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً ، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا؟

فَقَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ لَهَا ، وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ(٢) مُقِرَّةً حَتّى هَلَكَ زَوْجُهَا ».

فَقُلْتُ : فَإِنْ(٣) مَاتَتْ(٤) وَهُوَ حَيٌّ ، فَجَاءَتْ(٥) وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ(٦) بِصَدَاقِهَا؟

فَقَالَ : « وَقَدْ أَقَامَتْ(٧) حَتّى مَاتَتْ لَاتَطْلُبُهُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ.

فَقَالَ(٨) : « لَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ(٩) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُ(١٠) صَدَاقَهَا؟

قَالَ : « وَقَدْ(١١) أَقَامَتْ لَاتَطْلُبُهُ(١٢) حَتّى طَلَّقَهَا(١٣) لَاشَيْ‌ءَ لَهَا ».

قُلْتُ(١٤) : فَمَتى(١٥) حَدُّ ذلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا(١٦) ؟

قَالَ : « إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ(١٧) ، وَدَخَلَتْ بَيْتَهُ ، ثُمَّ طَلَبَتْ(١٨) بَعْدَ ذلِكَ(١٩) ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا ، إِنَّهُ‌

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٢). في « بخ » : « معهما ».

(٣). في « بح » والاستبصار : « وإن ».

(٤). في الاستبصار : + « هي ».

(٥). في « بخ ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « فجاء ». وفي الاستبصار : « فجاؤوا ».

(٦). في « بف » : « يطالبون ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ معه ] ».

(٨). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : « لها ».

(١٠). في «بف»: «فطلبت». وفي الوافي : «تطلبه».

(١١). في « بح » : « وقال قد » بدل « قال وقد ». وفي التهذيب : - « قال ».

(١٢). في « بف » والوافي : « لا تطالبه ».

(١٣). في التهذيب : + « قال ».

(١٤). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت ».

(١٥). في التهذيب والاستبصار : « متى ».

(١٦). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن لها ».

(١٧). فيالوافي : « اُهديت إليه ، أي اُدخلت عليه ، يقال : هدى العروس إلى بعلها وأهداها ، وهديّ كغنيّ : العروس ، كأنّ المراد من آخر الحديث أنّ استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن يرتكبه المرأة ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٢ ( هدي ).

(١٨). في التهذيب والاستبصار : « وطلبت » بدل « ثمّ طلبت ».

(١٩). في « بن » : - « ثمّ طلبت بعد ذلك ».

٧٣٦

كَثِيرٌ(١) لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ(٢) بِاللهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ(٣) ».(٤)

٩٦٧٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً(٥) ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا(٦) بَيِّنَةٌ(٧) .

فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ».(٨)

٩٦٧٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ(١٠) :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [ إذا ] اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقلّ ما يسمّى مهراً ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله. ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم».

(٢). في « ن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يستحلف ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٣). في الوافي : « أو كثير » بدون « لا ». وفي التهذيب : « لا كثير » بدون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢١٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٦.

(٥). في التهذيب ، ص ٣٧٦ : « وذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت » بدل « وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ».

(٦). في التهذيب : « لها ».

(٧). في الوافي : + « على ذلك ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٦ ؛ وص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢١٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٢٧٠٧٦.

(٩). في « بح ، بخ ، جت »والتهذيب ، ح ١٤٦٣والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». والمقام من مظانّ تحريف « محمّدبن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس. ويؤيّد ذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد.

(١٠). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض نسخه « الحسن بن زياد » وهو الصواب. والحسن بن زياد =

٧٣٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ(٢) ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ(٣) : قَدْ أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهَا(٤) الْبَيِّنَةُ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ(٥) ».(٦)

٥٤ - بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ‌

٩٦٧٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ(٧) بِغَيْرِ شُهُودٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ(٨) مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْ لَاذلِكَ لَمْ يَكُنْ بِه‌................................................

____________________

= في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام مشترك بين العطّار والصيقل. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٧ ، الرقم ٩٦ ؛رجال البرقي ، ص ٢٦ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٦ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٣٩.

وأمّا ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٥ ؛ من الحسن بن زياد الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : « الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي ».

(١). في التهذيب ، ح ١٥٢١ : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في التهذيب، ح ١٥٢١ والاستبصار:« بامرأة ».

(٣). في التهذيب ، ح ١٥٢١ : + « الزوج ».

(٤). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فعليه ».

(٥). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغيره من الأخبار ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢١٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٥.

(٧). في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « رجل تزوّج متعة » بدل « الرجل يتزوّج المرأة ».

(٨). فيالوافي : « تزويج البتّة ، أي الدائم ، يقال : البتّة وبتّة لكلّ أمر لارجعة فيه. وإنّما خصّ الدائم بهذا الحكم مع ‌اشتراكه مع المنقطع فيه ؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهّم اشتراط الإشهاد فيه ، وإنّما يتوهّم =

٧٣٨

بَأْسٌ ».(١)

٩٦٧٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ »(٢) .

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَالْحُدُودِ ».(٣)

٩٦٧٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٩٦٧٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ(٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي‌

____________________

= ذلك في الدائم ؛ لذهاب المخالفين إليه ». وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤١ ( بتت ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ : « ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد ، وهو ضعيف ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٠٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٤٣ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ح ٢٠٧ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٢٩٥ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ٢١٥٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣١.

(٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢١٥٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ ، ح ٢٥١٢٩.

(٣).النوادر للأشعري ، ص ٨٦ ، ح ١٩٥ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث والحدود »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ ، ح ٢٥١٣٠.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥).قرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣٢.

(٦). أكثر سهل بن زياد من الرواية عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران مباشرة ، ولم يثبت وقوع الواسطة بينهما =

٧٣٩

نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي(١) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ ، وَأَكَّدَ(٢) فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ ، وَلَمْ يَرْضَ(٣) بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ ، فَأَثْبَتُّمْ(٤) شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ(٥) ، وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ(٦) فِيمَا أَكَّدَ(٧) ».(٨)

٥٥ - بَابُ مَا(٩) أُحِلَّ لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ النِّسَاءِ‌

٩٦٨٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

= في موضع. وما ورد فيالكافي ، ح ١٥٣٦٠ ممّا يُبدي ظاهره رواية سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن عبد الله بن القاسم عن ابن أبي نجران ، نتكلّم حوله في موضعه ونبيّن وقوع الخلل فيه إن شاء الله.

ثمّ إنّ تفصيل الخبر تقدّم فيالكافي ، ح ٧٢٧١ ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام . وهذا يقوّي وقوع الخلل في سندنا هذا إمّا بزيادة أحد العنوانين : داود النهدي وابن أبي نجران ، أو بوقوع التصحيف في السند بأن يكون « عن ابن أبي نجران » مصحّفاً من « وابن أبي نجران ». ولعلّ ما ورد فيشواهد التنزيل ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ١١٢٣ نقلاً منتفسير فرات ، من رواية داود بن محمّد النهدي عن محمّد بن الفضيل الصيرفي وما ذكرناه آنفاً من ورود تفصيل الخبر عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران ، يؤيّد الاحتمال الثاني.

(١). فيالكافي ، ح ٧٢٧١ : « فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك » بدل « قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام لأبي يوسف القاضى ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « ووكّد ».

(٣). في «ن ، بن» وحاشية « جت » : « ولم يوص ».

(٤). في « بح » والكافي ، ح ٧٢٧١ : « فأتيتم ».

(٥). في الكافي ، ح ٧٢٧١ : « فيما أبطل الله ».

(٦). في حاشية « جت » والكافي ، ح ٧٢٧١ : « شاهدين ».

(٧). في الكافي ، ح ٧٢٧١ : « فيما أكّد الله عزّوجلّ ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الضلال للمحرم ، ضمن ح ٧٢٧١ ، بسنده عن ابن أبي نجرانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣٣.

(٩). في « بن » : « فيما ».

٧٤٠

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909