الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234358 / تحميل: 5685
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

( موسى ـ السعودية ـ )

تعقيب على الجواب السابق :

أشكركم على هذا الردّ الوافي ، وأتمنّى لكم دوام الصحّة والعافية ، وأن ينفع الله بعلمكم الأُمّة الإسلامية.

( عبد الله ـ ـ )

اعتراضاته :

س : تحية طيّبة وبعد ، أنا من الذين يتعرّضون لبعض المواجهات مع بعض الأشخاص من العامّة والوهّابية ، وحيث إنّه يوجّهون بعض الإشكالات على مذهب الحقّ ، ورغبتنا منّا في الحصول على الردّ المناسب وعدم الرد المتسرّع ، أوجّه لكم هذه الرسالة من أحد أهل السنّة ، والتي سوف أكون شاكراً لكم ، لو حصلت على الردّ المناسب على هذه الرسالة.

أمّا أنّ عمر ابن الخطّاب اعترض على أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في حياته ، فاعلم أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله له أمران : أمر في شؤون الدين والتشريع ، فلا يسع أحداً أن يشاور فيها ، ولا يقدّم بين يدي الله ورسوله ، وأمر في شؤون الحياة ، وهو الذي تطبّق فيه الشورى.

في غزوة بدر نزل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالصحابة في مكان ، وأشار الحباب بن المنذر بمكان أخر فاختير مكان الحباب.

في غزوة أُحد كان رأي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله المكوث في المدينة ، وكان رأي شباب الصحابة الخروج ، وكان الخروج

هنا يقول : أنّه لم يصدر أيّ حديث بذمّ عمر بن الخطّاب من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا أيّ قول أثر عن علي بن أبي طالب يذمّ فيه عمراً ، إذا كان لديك قول ممّا سبق فإلينا به.

ثالثاً : إذا حكمت بعدم عدالة عمر ، فهذا يعني أنّه ليس بكفؤ للزواج من بنت علي بن أبي طالب ، فلماذا زوجّه إذن؟ إن قلت : بسبب التهديد ، فهذا قول

٤٠١

مردود ، لأنّه لا اعتقد أنّ الفارس يرضخ لتهديد عمر ، الذي ذكرتم في جبنه الأقاويل.

وإن قلت : بسبب التهديد ، فكيف يحلّ لمعصوم أن يتنازل عن أمر فاضل إلى مفضول تحت التهديد ، وهو المعصوم من الله عصمتين ، عصمة من الخطأ في أمر الدين ، وعصمة من أن يقتله أحد من البشر ، قال تعالى :( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) (١) ، وقال تعالى :( وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (٢) .

فإن أسقطت هاتين العصمتين على الإمام علي بن أبي طالب ، فهذا يتنافى تماماً مع رضوخه للتهديد ، وإن لم تسقطها عليه ، فهذا يناقض عقيدة العصمة عندكم ، وإن قلت بالأُولى دون الثانية ، فهذا يعني أنّ كلام الإمام هو وحي من الله ، فهل أنت تقول بهذا القول؟ وإن قلت بالثانية دون الأُولى ، فالإمام علي مات شهيداً مقتولاً.

إن قلت : إنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله زوّج ابنته بأحد المشركين قبل الهجرة ، فأقول لك : إنّ ذلك قبل اكتمال شرائع الدين ، ولكن بعد اكتمال شرائع الدين لا يحلّ ذلك ، وإن قلت : إنّ الإمام زوّج عمر عن رضى منه ، فهذا يعني كفاءة وعدالة عمر ، وهو عكس ما أنت عليه الآن.

وإن قلت بالقول الشائع ، إنّه هناك ملابسات خاصّة ، فعليك بذكر تلك الملابسات.

وإن قلت : إنّ الإمام زوّجها خطأً ، فذلك ينافي العصمة ، وهل صحيح أنّه هناك من اجتهد مقابل قول الرسول في حياته ، ولم يصدر من الرسول أيّ شيء حيال هذا الاجتهاد؟

انتظر الردّ بفارغ الصبر ، وأرجو أن يكون سريعاً.

ج : يمكنكم أن تبعثوا بهذه الرسالة إلى من ذكر لكم هذه الإشكالات لتكون جواباً على استفساراته :

____________

١ ـ النجم : ٣.

٢ ـ المائدة : ٦٧.

٤٠٢

أودّ في البداية أن الفت انتباهكم إلى أنّ المشكلة تكمن في أنّكم في مقام الاستشهاد والاستدلال تحاولون التمسّك بالأخبار والتاريخ الوارد في كتبكم ، وتجعلون ذلك حجّة علينا ، أمّا حينما تصل النوبة إلينا فلا حقَّ لنا أن نستشهد بما ورد في كتبنا ، فلماذا باؤكم تجرُّ دون بائنا؟ وهل هذا من العدل والإنصاف؟!

وعلى أيّ حال ما أشرتم إليه أوّلاً من انقسام الأمر إلى قسمين فهذا وجيه ، ولكن ماذا نفعل إذا كانت المخالفة في شؤون الدين ، فتعال واقرأ :

١ ـ عن ابن عباس : لما حضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب ، قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «هلمَّ اكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده » ، قال عمر : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله.

فاختلف أهل البيت فاختصموا ، فمنهم من يقول : قربّوا يكتب لكم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كتاباً لن تضلّوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلمّا اكثروا اللغو والاختلاف عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال رسول الله : «قوموا »(١) .

وينقل البخاري نفسه أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «آتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً » ، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبيّ تنازع ، فقالوا : هجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

إنّه ما أعظمه من اعتراض! وهل يوجد اعتراض أكبر من هذا يوجّه إلى النبيّ؟ ويقابل به بهذا الشكل من الوقاحة؟ إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يطلب أن يكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بعده أبداً ، وهل يوجد كتاب أعظم من هذا الكتاب الذي لا يضلّ بعده المسلمون؟ ويأتي الاعتراض والردّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّه غلبه الوجع أو هجر ، وهل تعلم ما معنى ذلك؟ أي أنّه يتكلّم بلا شعور ولا إدراك ، في الوقت الذي

____________

١ ـ صحيح البخاري ٧ / ٩ و ٨ / ١٦١ ، صحيح مسلم ٥ / ٧٦ ، المصنّف للصنعاني ٥ / ٤٣٨ ، مسند أحمد ١ / ٣٢٤.

٢ ـ صحيح البخاري ٤ / ٣١.

٤٠٣

يقول عنه تعالى :( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (١) ، ماذا يتصوّر من جريمة أعظم من هذه الجريمة؟

واقبح من هذا أن يأتي المرقّع فيقول : إنّ المقصود الاستفهام ، أي أهَجَر ، وهل الاستفهام أقلّ قبحاً من نسبة الهجر إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من دون الاستفهام.

٢ ـ عن أبي وائل قال : « قام سهل بن حنيف يوم صفّين فقال : أيّها الناس اتهموا أنفسكم ، لقد كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الحديبية ، ولو نرى قتالاً لقاتلنا ، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين المشركين ، فجاء عمر بن الخطّاب ، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ألسنا على حقّ وهم على باطل؟

قال : « بلى » ، قال : أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟ قال : « بلى » ، قال : ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ، ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال : «يا بن الخطّاب إنّي رسول الله ، ولن يضيعني الله أبداً ».

قال : فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظاً ، فأتى أبا بكر ، فقال : يا أبا بكر ألسنا على حقّ وهم على باطل؟ قال : بلى ، قال : أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟ قال : بلى ، قال : فعلامَ نعطي الدنية في ديننا ونرجع ، ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟

فقال : يا بن الخطّاب إنّه رسول الله ، ولن يضيعه الله أبداً ، قال : فنزل القرآن على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالفتح ، فأرسل إلى عمر فأقرأه إيّاه ، فقال : يا رسول الله أو فتح هو؟ قال : «نعم » فطابت نفسه ورجع »(٢) .

ولا ندري ما هو الاعتراض إذا لم تكن مواجهة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الشدّة اعتراضاً.

____________

١ ـ النجم : ٣ ـ ٤.

٢ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٧٥ ، صحيح البخاري ٤ / ٧٠ و ٦ / ٤٥ ، مسند أحمد ٣ / ٤٨٦.

٤٠٤

وقد يقول قائل : هل في المشورة بأس؟ وهل من القبيح أن يدلي بعض الصحابة برأيه في موضوع معيّن؟ ولماذا لا نحمل هذين الخبرين على ذلك؟

والجواب واضح ، فإنّ التشاور يعني إبداء الرأي من دون رفض ومعارضة بخلاف الاعتراض ، فإنّه يعني الرفض والإنكار دون مجرد إبداء الرأي ، وواضح أنّه في هذين الحديثين نجد الرفض والإنكار بأعلى درجاته ، إنّه إلى حدِّ نسبة الهجر إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلى حدٍّ لا يكتفي عمر بجواب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يذهب إلى أبي بكر ، وينزل القرآن بعد ذلك ، وتطيب آنذاك نفس الخليفة ، إنّه إلى حدٍّ يتغيّض على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا ما أشرتم إليه من أنّه هل هناك ذمّ من الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؟ فجوابه : إنّ الشخص الذي تصدر منه مثل هذه المواجهة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الذي هو أعظم شخصية إسلامية ـ ويسكت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خوفاً على الإسلام من أن يصاب بثلمة بسبب الاختلاف ، فكيف بالإمام عليعليه‌السلام ؟

هل تتوقّعون منه الاعتراض والذمّ؟ وقد صدر أكبر ذمّ منهعليه‌السلام للخليفة الثاني ، وذلك بعد موت الخليفة في الخطبة الشقشقية المعروفة ، التي من أجلها أنكرتم وأنكر أصحابكم نسبة نهج البلاغة إلى الإمام عليعليه‌السلام ، ولكن ليس وراء الحقّ إلاّ الضلال.

وأمّا ما أشرتم إليه من أنّه إذا حكمت بعدم عدالة عمر فكيف زوجّه الإمامعليه‌السلام بابنته ، بعد عدم كونه كفؤاً ، فهو مضحك حقّاً ، حيث ليس لكم اطلاع على أنّ المسلم كفؤ المسلمة ، وليس العادل كفؤ العادلة ، إنّ التكافؤ لابدّ أن يكون بالإسلام وليس بالعدالة ، وبهذا تبطل جميع المقدّمات والشقوق المنطقية أو العقلية ، التي سوّدتم صحيفتكم بها.

نسأله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.

٤٠٥
٤٠٦

العولمة والحداثة :

( خليفة الرحمن ـ السعودية ـ )

موقف الإسلام منهما :

س : ما مفهوم كُلّ من المصطلحين التاليين : الحداثة؟ العولمة؟ وما موقف الإسلام منهما؟ وما دور الشباب المسلم تجاه ما يعنيانه؟ وفّقكم الله وسدّد خطاكم.

ج : تارة نتكلّم عن الحداثة في مفهومها اللغوي ، وتارة في مفهومها العلماني.

فالحداثة بمفهومها اللغوي هي بمعنى الأكثر جدّة ، فهذا الجديد أو الأجد إذا كان ينسجم مع أحكام الإسلام وقوانينه ولا يعارضه ، فموقف الإسلام منه موقف إيجابي لا سلبي ، فالإسلام لا يحارب الجدّة والحداثة ، نعم هو يحارب كُلّ ما يتعارض مع أحكامه وقوانينه.

وأمّا الحداثة بمفهومها العلماني هي عبارة عن الابتداع في كُلّ شيء من شؤون الحياة ، حتّى لو أدّى إلى ضرب الدين عرض الجدار ، وهذا ممّا لاشكّ فيه يتنافى مع روح الإسلام ، فالإسلام مع الحداثة التي تنسجم مع قوانينه الخالدة ، وضدّ الحداثة التي هي الدعوة إلى ضدّها ، ولكن بأسلوب جديد وحديث.

٤٠٧

وأمّا بالنسبة إلى العلمانية فهي بمفهومها الوضعي عبارة عن الرجوع إلى نتائج البحث العلمي البشري البحت بعيداً عن الدين ، فالعلمانية بهذا المفهوم تتنافى مع الدين.

ولاشكّ أنّ الدين قائم على أساس العلم ، والعلم قائم على الأسس العقلية المتينة ، والقواعد المنطقية الصحيحة ، ولا يوجد في الدين ما يتنافى مع ضرورات العقل ، والمقرّرات العقلية للعلم ، أمّا المقرّرات غير القطعية فبما أنّها عُرضة للتغيير فلا يمكن أن نربط الدين بها ، فيصبح الدين متغيّراً ، فليس من الصحيح أن نقول : أنّ الدين تبع للعلم.

إذاً ، العلمانية لا تعتقد بالثوابت الدينية ، وإنّما تعتمد على نتائج الفكر البشري المحدود.

وبتعبير آخر أوضح : إنّ العلمانية أُريد لها أن تكون شيئاً مضادّاً للدين ، يعني هناك أطروحتان لإدارة الحياة : أطروحة إلهية ، وأطروحة وضعية بشرية بعيدة عن قوانين الدين ، ولهذا حينما تقارن التشريعات يقال : هذا تشريع ديني إلهي ، وهذا تشريع وضعي بشري.

فالأطروحة العلمانية هي الأطروحة الوضعية التي تتقيّد بنتائج الفكر البشري ، بعيدة عن الدين عقائداً وأخلاقاً وأحكاماً ، وبهذا تتنافى مع الدين.

وليس المقصود من العلمانية في الاصطلاح معناها اللغوي المشتقّ من العلم ، لأنّ العلم في حدود القواعد المنطقية والأُسس العقلية السليمة يقرّ بالدين ، ولا يتنافى مع الدين في الحدود المسموح بها.

أمّا هناك أُمور غير مسموح بها لأنّها فوق طاقة العقل البشري ، ولهذا تجد المختبرات العلمية تكتشف اليوم أمراً ثمّ تنسفه غداً ، أمّا في الدين لا يوجد شيء من هذا القبيل إنّما حلال محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

٤٠٨

فالتغيّر إنّما يكون في الموضوعات أو في المصاديق ، أمّا في أصل الأحكام فإنّها ثابتة لا تقبل التبديل والتعديل.

( ـ ـ )

المجتمع الحديث :

س : ما هو المقصود من المجتمع الحديث؟ وشكراً.

ج : المجتمع الحديث هو الذي يستخدم أفراده وحكومته أكثر المنجزات العلمية والتكنولوجية تطوّراً في إنجاز أعمالهم ونيل أهدافهم ، أي أنّهم في المجتمع الحديث ، إذا أرادوا إرسال نداء أو رسالة لا يرسلون قاصداً بل يستخدمون أفضل وسائل الاتصال في أسرع وقت ، وفي منتهى الدقّة ، كما أنّ الحكومة تمتلك أفضل المعلومات ، وتستخدم أرقى العلوم تطوّراً لتحليل قضاياها ، كما أنّها مسلّحة بآخر المنجزات الصناعية.

٤٠٩
٤١٠

الغدير :

( حميد ـ عمان ـ )

دلالة حديث الغدير على إمامة عليعليه‌السلام :

س : ما هو حديث الغدير؟ وكيف يدلّ على إمامة علي عليه‌السلام ؟

ج : حديث الغدير هو : قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع بغدير خم ، حينما قام في الناس خطيباً ـ من خطبة طويلة ـ : « يا أيّها الناس إنّ الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه ، فهذا مولاه ـ يعني علياً ـ اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

وقد روى هذا الحديث كثير من الصحابة ، وأورده جمع كبير من علماء الفريقين في كتبهم ، وأرسلوه إرسال المسلّمات(١) .

ودلالة الحديث على خلافة وولاية عليعليه‌السلام واضحة ، فلا يمكن حمل الولاية على معنى المحبّ والصديق وغيرهما ، لمنافاته للمطلوب بالقرائن الحالية والمقالية.

أمّا المقالية : فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر ولاية علي بعد ولاية الله وولايته ، ثمّ جاء بقرينة واضحة على أنّ مراده من الولاية ليس هو الصديق والمحبّ وما

____________

١ ـ مسند أحمد ١ / ١١٨ و ١٥٢ و ٤ / ٢٨١ و ٣٧٠ و ٥ / ٣٤٧ و ٣٧٠ ، الجامع الكبير ٥ / ٢٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٥ ، المستدرك ٣ / ١٠٩ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٥ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٠٤ ، المعجم الكبير ٤ / ١٧ و ٥ / ١٧٠ و ٥ / ١٩٢ و ٥ / ٢٠٤ ، شواهد التنزيل ٢ / ٣٨١ ، التاريخ الكبير ١ / ٣٧٥ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٣ / ٢٥٦ ، ٦ / ٨٢ و ٣٥٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢١٣ و ٢١٧ و ٢٣٠ ، تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٨٤ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٦ ، الجوهرة : ٦٧ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٣١ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤٢١ ، ينابيع المودّة ٢ / ٢٤٩ و ٢٨٣ و ٣٩١.

٤١١

شاكل ، وذلك بقوله : « وأنا أولى بهم من أنفسهم » ، فهي قرينة تفيد أنّ معنى ولاية الرسول ، وولاية الله تعالى ، هو الولاية على النفس ، فما ثبت للرسول يثبت لعليعليه‌السلام ، وذلك لقوله : «من كنت مولاه فهذا مولاه ».

وأمّا الحالية : فإنّ أيّ إنسان عاقل إذا نعيت إليه نفسه وقرب أجله تراه يوصي بأهم الأُمور عنده ، وأعزّها عليه.

وهذا ما صنعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حينما حج حجّة الوداع ، حيث جمع المسلمين وكانوا أكثر من مائة ألف في يوم الظهيرة في غدير خم ، ويخطبهم تلك الخطبة الطويلة ، بعد أن أمر بإرجاع من سبق ، وانتظار من تأخّر عن العير ، وبعد أمره لتبليغ الشاهد الغائب.

كُلّ هذا فعله الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ليقول للناس : إنّ علياً محبّ لكم صديق لكم ، فهل يليق بحكيم ذلك؟ وهل كان خافياً على أحد من المسلمين حبّ عليعليه‌السلام للإسلام والمسلمين؟ وهو الذي عرفه الإسلام بإخلاصه وشجاعته ، وعلمه وإيمانه.

أم أن ذلك يشكّل قرينة قطعية على أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمعهم لينصب بعده خليفة بأمر الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (١) .

نسأله تعالى أن يعرّفنا الحقّ حقّاً ويوفّقنا لاتباعه.

( عبد السلام ـ هولندا ـ سنّي )

عيد من الأعياد الإسلامية :

س : هل للمسلمين عيدين فقط ، كما يوجد في بعض الأحاديث أم لا؟ وهل هناك أحاديث بأنّ صيامه سنّة مؤكّدة؟ اذكروها إن أمكن ، ولكم جزيل الشكر.

ج : اتفق المسلمون على وجود عيدين في الإسلام ، عيد الأضحى ، وعيد الفطر ، وتترتّب عليه بعض الأحكام الفقهية ، مثل حرمة الصيام فيهما.

____________

١ ـ المائدة : ٦٧.

٤١٢

أمّا مسألة صومه ، فهناك أحاديث كثيرة في فضله ، رويت من طرق الشيعة وأهل السنّة على السواء.

وإليك بعض ما روي في كتب السنّة : عن أبي هريرة قال : من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجّة ، كتب الله له صيام ستين شهراً ، وهو يوم غدير خم ، لما أخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بيد علي بن أبي طالب فقال : « ألست ولي المؤمنين» ؟

قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه ».

فقال عمر بن الخطّاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كُلّ مسلم ، فأنزل الله تعالى :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ) (١) .

وعليه فعيد الغدير من الأعياد الإسلامية الكبرى ، لأنّه المتمّم لمفاهيم عيدي الفطر والأضحى ، إذ بعيد الفطر يتميّز الصائمون من غيرهم ، وبعيد الأضحى يتميّز الحجّاج ، ومن يعظّمون الحجّ عن غيرهم ، وبعيد الغدير يتميّز من يقدّس هذين العيدين بأبعادهما الإسلامية كاملة.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

نزول آيتي البلاغ والإكمال في علي :

س : أودّ أن أسأل حضراتكم عن الآيتين :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) ، و( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) ؟

فالأُولى رقمها ( ٦٧ ) في سورة المائدة ، والثانية رقمها ثلاث في نفس السورة ، وكما نسمع في الروايات أنّ آية البلاغ نزلت قبل آية الإكمال ، لكن في القرآن نجدها بعد آية الإكمال ، كيف ذلك؟

ثمّ هل إنّ الروايات القائلة بنزول الآيتين في شأن الإمام عليعليه‌السلام متواترة؟

ج : إنّ القرآن الكريم رتّبت آياته من قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأمر الوحي عن الله تعالى ، ولا علاقة لذلك بترتيب السابق واللاحق في النزول ، وهذا ما يسمّى

____________

١ ـ المائدة : ٣ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٠٠ و ٢٠٣ ، تاريخ بغداد ٨ / ٢٨٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٣٣ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨٦ ، المناقب : ١٥٦.

٤١٣

بالنظم ـ أي نظم آيات السورة بحسب أغراض ومصالح معينة ، قد تظهر أسبابها عندنا ، وقد تخفى أسباب بعضها كذلك ـ.

واعلم إنّ آية( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) إذا أخذنا فيها ترتيب الآيات ـ وهو ما نسمّيه بسياق الآيات ـ بنظر الاعتبار ، فإنّ الآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدّث عن أهل الكتاب ، فالآية التي قبلها هي :( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ ) ، والآية التي بعدها هي :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ) ، مع أنّ اليهود والنصارى في ذلك العهد النبوي لم يكن لهم شأنٌ وخطر ، فهم ليس بأهل قوّةٍ ولا شوكةٍ ، ولا سطوة حتّى يخشى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منهم ، إن هو بلّغ الإسلام ، فإنّ الإسلام عند نزول الآية قد أعزّه الله تعالى بقوّته ، وتمكّنت سطوته ، فلا معنى لخوف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النصارى في تبليغ الإسلام ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإنّ الآية تشير إلى تبليغ أعظم ، وأمر أخطر لم يألفه المسلمون ، وسيرتاب منه المنافقون ، ويتزعزع لعظم خطره أهل الجاه والدنيا ، وهذا الأمر هو تبليغ ولاية عليعليه‌السلام الذي لا يطيقه المنافقون ، والذين في قلوبهم مرض ، فإنّهم سيحاولون إلى التصدّي لجهودهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

لذا أخبره تعالى أنّه سيعصمك من خطر هؤلاء ومن مؤامراتهم ، مضافاً إلى أنّ الروايات من قبل الفريقين تؤكّد أنّ آية( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ) نزلت في تبليغ ولاية عليعليه‌السلام (١) ، ممّا يعني أنّ ترتيب الآيات وسياقها لا علاقة له بمعنى الآية وسبب نزولها.

لذا فلا عليك أن ترى تقدّم آية( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) على آية( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) ، فإنّ روايات أهل السنّة والشيعة كُلّها متّفقة على نزولهما في تبليغ ولاية عليعليه‌السلام .

____________

١ ـ أُنظر : أسباب نزول القرآن : ١٣٥ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٣٩ و ٢٤٩ و ٢٥٦ و ٣٥٣ و ٤٠٢ و ٢ / ٣٩١ و ٤٥١ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٨ ، فتح القدير ٢ / ٦٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٣٧ ، المناقب : ٧ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٥٩ و ٢ / ٢٤٩ و ٢٨٥.

٤١٤

( أبو مهدي ـ ـ )

أحد الأدلّة على إمامة علي :

س : لقد ناقشت أحد إخواننا السنّة حول قضية الغدير ، والتي صرّح فيها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالولاية لعليعليه‌السلام ، فأجابني : بأنّ الموقف كان بيان من الرسول ليوضّح منزلة عليعليه‌السلام منه وحبّه ، والسبب الوحيد هو ليزيل ما في قلوب بعض الصحابة عليه ، ولو أراد خلافته فلم لم يصرّح بوضوح ، كأن يقول : يا أيّها الناس إنّ علياً إمامكم من بعدي ، وقد فرض الله طاعته عليكم.

فالرجاء إعطائي جواباً شافياً مع الشكر الجزيل.

ج : قد صرّح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام من بعده في عدّة أحاديث ، من بداية الدعوة الإسلامية وإلى يوم الغدير ، ومن تلك الأحاديث :

١ ـ حديث الدار : عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّه لمّا نزلت هذه الآية على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (١) : « دعاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال لي : يا علي ، إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوه »(٢) ، فهل تجد أصرح من هذه العبارة؟

٢ ـ حديث الولاية : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : « أنت وليّ كُلّ مؤمن بعدي »(٣) ، أو : « أنت وليّ كُلّ مؤمن بعدي ومؤمنة »(٤) ، أو : « أنت وليّي في كُلّ مؤمن بعدي »(٥) .

____________

١ ـ الشعراء : ٢١٣.

٢ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٣ ، كنز العمّال ١٣ / ١١٤ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢١١ ، جواهر المطالب ١ / ٨٠ ، جامع البيان ١٩ / ١٤٩ ، شواهد التنزيل ١ / ٤٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٣٦٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٩ ، السيرة النبوية لابن كثير ١ / ٤٥٩.

٣ ـ ذخائر العقبى : ٨٧ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٢٠ ، مسند أبي داود : ٣٦٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٦٤ ، المعجم الكبير ١٢ / ٧٨ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ١٩٩ ، الجوهرة : ٦٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨١ ، جواهر المطالب ١ / ٢١٢ ، ينابيع المودّة ٢ / ٨٦.

٤ ـ المستدرك ٣ / ١٣٤.

٥ ـ مسند أحمد ١ / ٣٣١ ، كتاب السنّة : ٥٥٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ١٠٢.

٤١٥

أليس هذا الحديث يدلّ على ثبوت الأولوية بالتصرّف لعليعليه‌السلام ؟ وهذه الأولوية مستلزمة للإمامة.

٣ ـ حديث الغدير : أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح وغيره عن زيد بن أرقم قال : نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بواد يقال له : وادي خم ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن كنت مولاه فإنّ علياً مولاه ، اللهم عاد من عاداه ، ووال من والاه »(١) .

فأثبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذا الحديث لعليعليه‌السلام ما ثبت له من الأولوية بالناس من الناس ، أي من أنفسهم ، ثمّ إنّهم ـ أي الصحابة ـ جميعاً بايعوه على هذا ، وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين ، وهنّؤوه ، ونظمت فيه الأشعار.

( هاشم ـ الكويت ـ ١٨ سنة ـ طالب جامعة )

المولى بمعنى الإمام لا المحب والنصير :

س : نشكركم على إتاحة الفرصة لنا بالاستفادة منكم ، أدام الله توفيقكم.

سؤالي هو : لماذا لا تكون عبارة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كنت مولاه فهذا مولاه » دليلاً وقرينة على أنّ معنى « المولى » هو المحبّ والنصير؟

ج : إنّ هذه الشبهة هي محاولة منسوخة من قبل البعض لتأويل معنى « المولى » في حديث الغدير(٢) ، ولكنّها مردودة لوجوه :

منها : إنّ صدر الحديث لا يحتمل فيه هذا التوجيه ، إذ لا يعقل أن يأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الناس بالاجتماع والإصغاء إلى مجرّد معنى المحبّة والنصرة.

وبعبارة أُخرى : لدينا قرينة حالية صريحة بأنّ ذاك الاهتمام البالغ لا يتصوّر أن ينصب فقط لبيان كون عليعليه‌السلام محبّاً وناصراً ، لمن كان النبيّ محبّاً وناصراً له ، أو بمعنى : من أحبّني وتولاّني فليحبّ علياً وليتولّه.

____________

١ ـ مسند أحمد ٤ / ٣٧٢ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨٥.

٢ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٦٨.

٤١٦

ومجمل الكلام : إنّ القرينة المقامية والحالية توجب رفع اليد عن معنى المحبّ والناصر للمولى في صدر الحديث ، بل وصرفه إلى معنى الأولوية على الأنفس التي هي الإمامة.

وأمّا تتمّة الحديث ، فلابدّ من لحاظها مع صدر الحديث لا بالاستقلال ، فيكون الدعاء الوارد في ذيل الحديث متوجّهاً إلى من قبل إمامة عليعليه‌السلام .

( أبو حسين ـ الكويت ـ )

بلّغ الرسول فيه لا في نفس الحجّ :

س : عندي سؤال حفظكم الله :

بالنسبة لواقعة غدير خم ، ما هو المغزى لتأخّر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بإبلاغ الناس عن ولاية الإمام علي عليه‌السلام ؟ لماذا لم يخطب بالناس في الحجّ؟ مع أنّ الناس هناك كانوا أكثر؟ أفيدوني.

ج : إنّ الوحي الإلهي لا يخضع في أصل وجوده وكيفية نزوله للعقل البشري ، لأنّ دوره هو هداية الإنسان ، فلا يقع تحت شمول القواعد والتحليلات العقلية.

وفي المقام ، لا يسعنا التكهّن بمصلحة مكان وزمان واقعة الغدير ، بل وحتّى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قد تعبّد فيهما ، فعندما نزل الوحي وقرأ جبرائيلعليه‌السلام آية التبليغ ، انصدع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمر السماء ، وبلّغ ما أمر به ، ولم يتقدّم أو يتأخّر في تنفيذه.

فالمهم في الموضوع : أن نرى تواتر حديث وواقعة الغدير ، فإنّها ـ بحمد الله تعالى ـ مسجّلة في أُمّهات مصادر الفريقين ، ولم ولن يستطيع المناوئون إخفاء فضائل أهل البيتعليهم‌السلام أو تضييعها ، فأصل الحادث أمر مسلّم ، وأمّا حكمة إبدائه في ذلك المقطع من الزمان والمكان فيه شيء آخر ، قد يذكر له وجوه استحسانية ، فلا يهمّنا معرفتها بعد أن تيقّنا أصل الواقعة.

٤١٧

ثمّ إنّ مدلول حديث الغدير هو إمامة أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وهذا المعنى جاء في حديث الثقلين ، ثمّ إنّ حديث الثقلين قد ورد في عدّة أمكنة ، منها : في حجّة الوداع عند زمزم(١) ، وفي عرفات(٢) ، وفي مسجد الخيف(٣) .

فترى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد بلّغ في أزمنة وأمكنة متعدّدة ـ قبل وبعد الغدير ـ ولاية الإمام عليعليه‌السلام ، وأمّا خصوصية الغدير فتكمن في نزول آية التبليغ والإكمال فيها ، وبيعة المسلمين الذين حضروا المشهد بأجمعهم مع أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهذه المسألة فريدة في نوعها في تثبيت إمامة الإمام عليعليه‌السلام والتأكيد عليها.

( سعد ـ الكويت ـ )

تحقيق حول معنى المولى :

س : أهل السنّة يقولون : إنّ كلمة مولاه لا تعني أولى بالشيء ، ويقولون : تعني النصرة والمحبّة ، ويستندون بآية( فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) (٤) فكيف نردّ على هذه الآية؟

ثمّ هل هناك فرق بين كلمة مولى وكلمة والي وكلمة أُولي؟ ولماذا لم يقل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الغدير أُولي؟ وشكراً.

ج : إنّ الولاية التي نؤمن بها هي : الإمامة والإمارة ، والسلطة الدينية والدنيوية ، وقيادة الأُمّة بعد نبيّهاصلى‌الله‌عليه‌وآله على الصراط المستقيم ، والمحجّة البيضاء ، والحفاظ على الإسلام والمسلمين.

____________

١ ـ تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٠٩.

٢ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، المعجم الأوسط ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ١٠٩ و ١٢٥.

٣ ـ ينابيع المودّة ١ / ١٠٩.

٤ ـ التحريم : ٤.

٤١٨

وقد عبَّر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن هذه الولاية بعدّة ألفاظ منها : « ولي ومولى » ، وهذين اللفظين قد صحّحهما أهل السنّة أيضاً ، ووردت بألفاظٍ أُخرى عند الفريقين ، ولكن أهل السنّة ضعّفوها ، مثل لفظ : « خليفة وأمير و... ».

وأمّا النقاش في اللفظين الصحيحين عند الفريقين ، فهما بالاتفاق بمعنى واحد ، وهو الولاية ، قال الفرّاء : والوليُّ والمولى واحدٌ في كلام العرب.

قال أبو منصور : من هذا قولُ سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أيُّما امرأة نكحتْ بغير إذن مولاها » ، ورواه بعضهم : «بغير إذن وليِّها » لأنّهما بمعنى واحد.

وروى ابن سلام عن يونس قال : ومنه قول سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » أي : مَنْ كنت وليُّه.

قال الزجاج : والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة والوليُّ : ولي اليتيم الذي يلي أمره ، ويقوم بكفايته ، وولي المرأة : الذي يلي عقد النكاح عليها ، ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه.

وقال ابن منظور : وليّ : في أسماء الله تعالى : الوليُّ هو الناصر ، وقيل : المتولّي لأُمور العالم والخلائق القائم بها ، ومن أسمائه عزّ وجلّ : الوالي ، وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها.

وقال ابن الأثير : وكأنّ الولاية تُشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه اسم الوالي(١) .

ومن هذا القول الأخير لابن الأثير تعلم الردّ على أهمّ إشكالاتهم حول الولاية ، بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجب عليه أن يقول « والي» ، وليس ولي أو مولى.

فاشتراط الفعل والقدرة على الولي كي يسمّى والياً ، غير متوفّر في الإمام عليعليه‌السلام في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهوصلى‌الله‌عليه‌وآله على قيد الحياة ، فهوعليه‌السلام لم يعمل ، ولم يباشر بالولاية في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أبداً ، وهذا ما أشار إليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض الروايات بقوله : «بعدي ».

____________

١ ـ لسان العرب ١٥ / ٤٠٦.

٤١٩

وفي البعض الآخر قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تركت فيكم » ، وفي حديث الغدير قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يوشك أن يأتيني رسول ربّي عزّ وجلّ فأُجيب ، وإنّي مخلّف فيكم الثقلين »(١) .

وروي عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ما من مؤمن إلاّ وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤا إن شئتم : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ »(٢) .

فهذا البيان كُلّه قد قرَّره أهل اللغة ، وهو المرجع الذي سوف نفهم الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة على أساسه ، ونرى ما إذا دلّت على ذلك.

فبعد أن رأينا أنّ لفظة « ولي أو مولى » تأتي في اللغة بمعان عديدة ، منها ما ندّعيه هنا في هذا المقام ، وكذلك تدلّ على معانٍ عدّة أُخرى ، فيشترط أهل اللغة والعقل والعلم الشرعي : بأنّ اللفظ المشترك بين معانٍ متعدّدة ، يسمّى مشتركاً لفظياً ، ولا يجوز استخدامه في أيّ معنى من المعاني ، حتّى تنصب له القرينة الدالّة ، والمحددة للمعنى الذي يريده المتكلّم.

ولدينا على إثبات مدّعانا قرائن عديدة ، منها حالية ، ومنها مقالية ، نذكر أهمها :

١ ـ القرائن الحالية : وهي اختيار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غدير خم ـ ذلك المكان الذي يعتبر مفترق الطرق بين مكّة والمدينة ـ وبعد الحجّ ، بل بعد حجّة الوداع التي دعا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله المسلمين كافّة للتشرّف بحضورها ، حتّى حضر معه مائة ألف مسلم أو أكثر ، وهذا المكان منه يفترق المسلمون للرجوع إلى ديارهم ، وهو أقرب نقطة على كلّ أحد من الجهات المختلفة للبلاد الإسلامية.

فهو آخر مكان يمكن فيه اجتماع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بأكثر المسلمين في ذلك الوقت ، قبل الافتراق والرحيل إلى الرفيق الأعلى.

____________

١ ـ مسند أحمد ٤ / ٣٦٧ ، صحيح مسلم ٧ / ١٢٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ١٤٨ ، الجامع الصغير ١ / ٢٤٤ ، كنز العمّال ١ / ١٧٨ ، دفع شبه التشبيه : ١٠٣.

٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ٢٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢٣٨ ، جامع البيان ٢١ / ١٤٧ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٤٧٦ ، الدرّ المنثور ٥ / ١٨٢.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

آبِقاً(١) ، وَبُرْداً حِبَرَةً(٢) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ(٣) الَّتِي أَصْدَقَهَا؟

قَالَ(٤) : « إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ ، وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ(٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ(٦) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا(٧) ».(٨)

٩٦٤٨/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٩) عليه‌السلام : تَزَوَّجَ رَجُلٌ(١٠) امْرَأَةً عَلى خَادِمٍ.

قالَ : فَقَالَ لِي(١١) : « وَسَطٌ(١٢) مِنْ الْخَدَمِ ».

____________________

(١). الآبق : الهارب ، يقال : أبَقَ العبد يأبَقُ ويأبِقُ إباقاً ، إذا هرب. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

(٢). « الحبرة » كعنبة : ضرب من برود اليمن.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٢٦ ( برد ).

(٣). في الوافي : « بالألف » بدل « بألف درهم ».

(٤). في«بخ،بف» والوافي والكافي،ح ١٠٨٣٧:«فقال».

(٥). في « بف » : « العبد ».

(٦). في «بح،جد»:«ويردّ».وفي«جت»بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان ألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٧ ، عن محمّد ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.

(٩). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسنعليه‌السلام . وهو الظاهر والمراد من أبي الحسنعليه‌السلام ، موسى بن جعفرعليه‌السلام ؛ فإنّ عليّ بن أبي حمزة هذا ، هو البطائني ، وهو أحد عمد الواقفة الذين جحدوا إمامة عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام . وورد في بعض الأخبار أنّ الرضاعليه‌السلام قال بعد موت عليّ بن أبي حمزة : أقعد عليّ بن أبي حمزة في قبره ، فسئل عن الأئمّة ، فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إليّ ، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٤٩ ، الرقم ٦٥٦ ؛رجال الكشّي ، ص ٤٤٤ ، الرقم ٨٣٤.

فعليه الظاهر زيادة قيد « الرضا » في ما نحن فيه.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في الخبر الآتي ؛ من مضمون الخبر - مع زيادة - عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيمعليه‌السلام .

(١٠). في الوافي : - « رجل ».

(١١). في الوافي والتهذيب : « لها ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وسط ، هذا هو المشهور ، وتوقّف فيه بعض المتأخّرين للجهالة وضعف الرواية ، =

٧٢١

‌قَالَ : قُلْتُ : عَلى بَيْتٍ؟ قَالَ : « وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ ».(١)

٩٦٤٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ(٢) ، وَأَمْهَرَهَا(٣) بَيْتاً وَخَادِماً ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ؟

قَالَ : « يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْبَيْتُ وَالْخَادِمُ؟

قَالَ : « وَسَطٌ(٤) مِنَ الْبُيُوتِ(٥) ، وَالْخَادِمُ وَسَطٌ(٦) مِنَ الْخَدَمِ ».

قُلْتُ : ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً ، وَالْبَيْتُ(٧) نَحْوٌ مِنْ(٨) ذلِكَ؟

فَقَالَ : « هذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً ، أَوْ(٩) مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذلِكَ ».(١٠)

٩٦٥٠/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْكَاهِلِيِّ(١١) ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي(١٢) حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَتْ :

____________________

= وقالوا بلزوم مهر المثل ، والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢١٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٧٠٩٥. (٢). في « بن » والوسائل : « ابنه ابنة أخيه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فأمرها ». وفي الوافي : « فأمهرها ».

(٤). في « بف » والوافي : « وسطاً ».

(٥). في هامشالوافي : « قوله : قال : وسطاً من البيوت ، غير معمول عند الأكثر ؛ لجهالة المهر ، وإحدى الروايتين مرسلة والاُخرى عن البطائني ، وهو ضعيف ».

(٦). في « بف » والوافي : « وسطاً ».

(٧). في « بخ ، بف » : « فالبيت ».

(٨). في الوافي : - « من ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : - « أو ».

(١٠).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢١٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٧٠٩٤.

(١١). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « عبد الله بن يحيى الكاهلي ».

(١٢). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ». وفي « بح ، بخ » والمطبوع : « حدّثني ».

٧٢٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذلِكَ مَهْرُهَا؟

قَالَتْ(١) : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هذَا شَرْطٌ(٢) فَاسِدٌ ، لَايَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ(٣) ».(٤)

٩٦٥١/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً(٥) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ».(٦)

٩٦٥٢/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : « الْآجِلُ إِلى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ(٧) ».(٨)

٩٦٥٣/ ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ‌

____________________

(١). في «م،بح،بن،جت»والاستبصار :«قال ».

(٢). في « ن » : « لشرط ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٧٩ ، بسنده عن الكاهلي.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٤ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢١٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٧٠٧٨.

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والاستبصار : « صداقها ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٤٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٧٠٦٧.

(٧). في الوافي : « وفرقة ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣١ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٢٧٠٥١.

٧٢٣

بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً ، وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ(١) : « هُوَ الَّذِي أَسَرَّ(٢) ، وَكَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ ».(٣)

٩٦٥٤/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٤) ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هو الذي أسرّ ، إمّا لتقدّمه ، كما هو الظاهر ، أو لأنّه هو المقصود ، فلو كان الإعلان مقدّماً أيضاً لم يعتبر ؛ لأنّه لم يكن مقصوداً ، والعقود إنّما تتحقّق بالقصود ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧١ ، بسنده عن صفوان ، عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٢٧٠٧١.

(٤). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٤ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ؛والمحاسن ، ص ٣٠١ ، ح ٧ عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق. وفيالمحاسن ، ص ٣٣٤ ، ح ١٠٢ عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر أنّ محمّد بن إسحاق الراوي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، هو محمّد بن إسحاق المدني الذي روى عن أبي جعفرعليه‌السلام فيالكافي ، ح ١٤٨٨٤ ، وهو محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبويّة الذي عُدَّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام . راجع :رجال الطوسي ، ص ١٤٤ ، الرقم ١٥٧٥ ؛ ص ٢٧٧ ، الرقم ٣٩٩٨ ؛تهذيب الكمال ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٥ ، الرقم ٥٠٥٧ ؛سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، الرقم ١٥.

وجدير الآن أن نسأل : هل ورد هذا الخبر من طريق محمّد بن مسلم ومحمّد بن إسحاق كليهما ، أو يكون أحد العنوانين مصحّفاً من الآخر؟ وعلى فرض وقوع التصحيف ، فأيّ العنوانين هو مصحّف؟

نقول في الجواب : إنّ تصحيف أحد العنوانين بالآخر ممكن ، وفي هذا الأمر تصحيف « إسحاق » بـ « مسلم » أسهل ؛ فإنّ إسحاق قد يكتب « إسحق » من دون « ألف » وإسحق إذا كتب بخطّ رديّ يقع في معرض التصحيف بـ « مسلم ». وممّا يقوّي هذا الاحتمال كثرة روايات حريز عن محمّد بن مسلم ؛ فإنّ هذا الأمر - أعني الارتباط الوثيق بين الراويين - يوجب أنواعاً مختلفة من التحريف ، منها تصحيف عنوان بعنوان آخر مشابه له في الكتابة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٨٤ - ٤٨٨.

فعليه القول بكون محمّد بن مسلم مصحّفاً من محمّد بن إسحاق هو الأقوى من العكس ، لكن تبقى نكتة اُخرى وهي أنّا لم نجد رواية حريز عن محمّد بن إسحاق في غير سند هذا الخبر ولعلّ هذا يكشف عن وقوع خلل في عنوان حريز أيضاً. ولا يبعد أن يكون الأصل في هذا العنوان هو جرير ؛ فقد عُدّ جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد من رواة محمّد بن إسحاق المدني. =

٧٢٤

قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ(١) أَرْبَعَةَ آلَافٍ(٢) ؟ ».

قُلْتُ : لَا.

قَالَ : فَقَالَ(٣) : « إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ(٤) بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ ، فَخَطَبَهَا النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَسَاقَ(٥) إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ(٦) ، فَمِنْ ثَمَّ(٧) يَأْخُذُونَ بِهِ ، فَأَمَّا الْمَهْرُ(٨) فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً(٩) وَنَشٌّ(١٠) ».(١١)

____________________

= فالظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « جرير عن محمّد بن إسحاق » ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن إسحاق » ، ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن مسلم » فتلقّي الخبر من أخبار حريز - وهو ابن عبد الله - فأضاف كلّ مصنّف طريقه المنتهي إلى حمّاد [ بن عيسى ] - وهو عمدة رواة حريز - إليه.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر مشتمل على نكتة تاريخيّة مرتبطة بالسيرة النبويّة ، وتقدّم أنّ محمّد بن إسحاق هذا صاحب السيرة النبويّة.

(١). فيالوافي : « صار مهور النساء ، أي صارت معروفة بين الناس اليوم وإن كانت السنّة فيه خمسمائة درهم ، ولعلّ الاُمويّين سنّوا ذلك ؛ لأنّه كان مهرابنة رئيسهم ، والنجاشي الذي ساق مهر اُمّ حبيبة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو أصحمة بن بحر بالمهملتين ملك حبشة ، أسلم على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحسن إسلامه ، والنجاشي بكسر النون وفتحها وتخفيف الجيم وتشديدها ، والكسر والتخفيف أفصح ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من أين صار مهور النساء ، أي في العرف ، ويحتمل أن يكون ظنّ بعض أنّه ذلك سنّة لهذا الخبر ، أو المعنى أنّه كيف عرف الناس أنّه يجوز المهر أزيد من السنّة؟ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قرّر ما فعله النجاشي ، ويحتمل أن يكون تلك الواقعة علّة لتشريع هذا الحكم ، وهو الأظهر من الخبر ».

(٢). في الفقيه والعلل : + « درهم ».

(٣). في « ن »والفقيه والمحاسن : - « فقال ».

(٤). في الوافي : « اُمّ حبيبة ».

(٥). في«بخ،بف»والوافيوالفقيه والمحاسن:«فساق».

(٦). في الوافيوالفقيه والمحاسن ، ح ٧ والعلل : + « درهم ».

(٧). في الوافي : « ثمّة ».

(٨). في الفقيه : « الأصل ».

(٩). قال الجوهري : « الاُوقيّة في الحديث : أربعون درهماً ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ( وقا ).

(١٠). قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اُوقيّة ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢١ ( نشش ).

(١١).المحاسن ، ص ٣٠١ ، كتاب العلل ، ح ٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٣٤، نفس الكتاب، ح ١٠٢، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز؛علل الشرائع ، =

٧٢٥

٩٦٥٥/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْبِطِّيخِيِّ(٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَبِمَا(٣) يَرْجِعُ(٤) عَلَيْهَا؟

قَالَ : « بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ(٥) بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ ».(٦)

٩٦٥٦/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا(٧) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ.

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ؟

____________________

= ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٤ ، معلّقاً عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢١٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٥.

(١). في « بح ، بخ ، بف » : « بشير ». والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٥ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقّي. واختلفت الكتب في هذا العنوان ففيرجال النجاشي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٩٣٩ ،والرجال لابن داود ، ص ٤١٨ ، الرقم ٢٢ وص ٥٣٩ : أحمد بن بشير الرقّي. وفيالفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٣ : أحمد بن بشر الرقّي. وفيرجال الطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٤ ،وخلاصة الأقوال للحلّي ، ص ٢٧٢ : أحمد بن بشير البرقي.

(٢). هكذا في « بخ ، بن » وهامش « جت » والوافي والوسائل. وفي « م ، بح » : « البطحي ». وفي « ن ، جت ، جد » وهامش « م » والتهذيب : « البطيحي ». وفي المطبوع : « البطخي ».

والمذكور من بين هذه الألقاب هو البطّيخي. راجع :الأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٣٦٧.

(٣). في « بح ، بن » : « فيما ». وفي حاشية « جت » : « فيم ». وفي الوافي : « بما ».

(٤). في « بف » والوافي : « يرتجع ».

(٥). في الوسائل : « ما تعلم ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشير الرقّي ، عن عليّ بن أسباط ، عن البطيحي ، عن ابن بكيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩١ ، ح ٢١٥٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٧٠٧٥. (٧). في « بف » : « مهرها ».

٧٢٦

قَالَ : إِنَّمَا ذلِكَ(١) مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالْأُلْفَةِ ».(٢)

٩٦٥٧/ ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا أَدْنى مَا يُجْزِئُ(٤) مِنَ(٥) الْمَهْرِ؟

قَالَ : « تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ(٦) ».(٧)

٩٦٥٨/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ ، وَمَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ ، وَمَنْ بَاعَ حُرّاً ».(٨)

٩٦٥٩/ ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ ، عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ :

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « ذاك ». فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إنّما ذلك ، أي ليس له ثواب قبل الدخول ».

(٢).الجعفريّات ، ص ١٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٧٠٩٧.

(٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ». وفي « بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وفي الوسائل : - « الخرّاز ».

وتقدّم ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.

(٤). في « بخ » : « ما تجرى ».

(٥). في « ن ، بح ، جت » : « في ».

(٦). فيالمرآة : « التمثال من السكّر تمثيل لأقلّ ما يتموّل ، كما ذكره الأصحاب ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٣ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٠١ ، ح ٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يجزئ من المهر فيها ، ح ٩٩٥٧ و ٩٩٥٩الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٨.

(٨).الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٦٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٧.

٧٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ(١) ».(٢)

٤٩ - بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ‌

٩٦٦٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دُخُولُ الرَّجُلِ(٣) عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ(٤) ».(٥)

٩٦٦١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالدرحمه‌الله ، أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها ، كما فهمه بعض الأصحاب. ويحتمل أن يكون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى اليسر. وهذا عندي أظهر ».

(٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح ٨٤٦٣ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٧٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٨.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الزوج ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٣ : « ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون ديناً عليه ، سواء كان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب. وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّاً بهذه الأخبار ، كما هو ظاهر الكليني ، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا تخلو من إشكال. وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، كما أنّ لها ذلك قبله ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً ».

(٥).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢١٦٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٣.

(٦). في التهذيب والاستبصار : - « عن العلاء بن رزين ». وهو سهو ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة بن حمران وعاصم بن حميد والعلاء =

٧٢٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي(١) عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ(٢) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا(٣) ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ».(٤)

٩٦٦٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ(٥) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ».(٦)

٥٠ - بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ‌

٩٦٦٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَايَنْوِي قَضَاءَهُ(٨) ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ‌

____________________

= بن رزين ومثنّى الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم يثبت رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة.

وأمّا ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠ ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافاً إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم ١٥ وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم.

(١). في « بح ، بخ ، بن » : « يدعى ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليها ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٤.

(٥). في الوافي : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٢.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٤ : « ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور ».

٧٢٩

السَّارِقِ ».(١)

٩٦٦٤/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ(٣) ، وَلَا يَجْعَلُ(٤) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى(٥) ».(٦)

٩٦٦٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٨) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَجْعَلُ(٩) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا‌ مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى.(١٠)

____________________

(١).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه ، ذيل ح ٨٤٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٥.

(٢). في « بف ، جت » : + « الوشّاء ». وفي « بخ » : « الوشّاء » بدل « الحسن بن عليّ ».

(٣). في الوافي : - « المرأة ».

(٤). في « بخ » وحاشية « جت » : « ولم يجعل ». وفي « بح » : « ولا تجعل ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهو زنى ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله ، أي كالزنى في العقوبة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعاقب عليها إذا أدّى بعد ذلك ، كما روي في الأخبار ».

(٦). راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٧ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣٣٣ ، ح ١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٦.

(٧). في « م ، ن ، جد » والوسائل : - « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عددٍ من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦ وج ٢١ ، ص ٤٠٦.

(٨). في « م ، ن ، جد » والوسائل : - « بن عبد الله ».

(٩). في « بف » : « ولم يجعل ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٤.

٧٣٠

٥١ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا أَيْضاً(١) شَيْئاً‌

٩٦٦٦/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً(٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً ، وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً ، وَالَّذِي جَعَلَ(٤) لِأَبِيهَا فَاسِداً(٥) ».(٦)

٥٢ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ‌

٩٦٦٧/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمرآة. وفي المطبوع : - « أيضاً ».

(٢). في التهذيب « عن » ، وهو سهو كما ورد على الصواب في بعض النسخ التهذيب.

(٣). في الوسائل : « المرأة ».

(٤). في « بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « جعله ».

(٥). في « بف » : « فاسد ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٥ : « قال المحقّقرحمه‌الله : لوسمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّى لأبيها ، ولو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً قيل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الاُولى. أقول : المشهور في الثاني أيضاً عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنيد ، وقال في الأوّل : ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أفضل ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٨.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : والذي جعله لأبيها فاسداً ، ظاهره عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨١١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٤٠١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٤الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢١٦٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٧٠٤٦.

٧٣١

سِنَانٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ هذَا لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَمَّا(١) لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ(٢) هذَا حَتّى يُعَوِّضَهَا(٣) شَيْئاً ، يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ » وَقَالَ : « يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ ».(٤)

٩٦٦٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٥) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٦) ؟

فَقَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَمَّا(٧) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ ».(٨)

٩٦٦٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فأمّا ».

(٢). في « بخ » : « لا يصلح ».

(٣). في « بح » : + « منها ».

(٤).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢١٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٥٥٨٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧٠٢٧.

(٥). في التهذيب ، ح ١٤٧٨ : + « كم أحلّ لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء؟ قال : ما شاء من شي‌ء ، قلت : أخبرني».

(٦). الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٩٦٨٠والتهذيب ، ح ١٨٠٤ : « فأمّا ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب ما أحلّ للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء ، ضمن ح ٩٦٨٣ ؛ وباب النوادر ، ذيل ح ١٠٤٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ضمن ح ١٨٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الكافي ، نفس الكتاب ، باب ما أحلّ للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء ، ضمن ح ٩٦٨٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « إلّا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٥.

٧٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَمَّا(١) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ ».(٢)

٩٦٧٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا ، فَقَالَ(٣) : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ(٤) لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ».(٥)

٩٦٧١/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : « إِنْ عَوَّضَهَا ، كَانَ ذلِكَ مُسْتَقِيماً ».(٦)

٥٣ - بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ(٧) وَأَهْلِهَا(٨) فِي الصَّدَاقِ‌

٩٦٧٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ وَ(٩) جَمِيلِ بْن‌...................................................

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « فأمّا ».

(٢).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٦.

(٣). في «بن»:«قال».

(٤). في «م،ن،بح، جت ، جد » والبحار:«ذاك ».

(٥).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٧.

(٦).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٨٩.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « المرأة والزوج ».

(٨). في « بح ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « وأهله ». وفي « ن » : « أو أهله ». وفي « م » : « أو أهلها وأهله ». وفي المرآة : « وأهلهما ».

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٥٩ ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن =

٧٣٣

صَالِحٍ(١) ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَوْلَدَهَا(٣) ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلى وَرَثَةِ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ(٤) مِنْهُمْ ، وَتَطْلُبُ الْمِيرَاثَ.

____________________

= أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فجُعِل أبو عبيدة راوياً عن الفضيل ، فعليه يكون جميل بن صالح في ما نحن فيه معطوفاً على أبي عبيدة ، وهذا يلزم أمرين : الأوّل رواية ابن محبوب عن جميل بن صالح بتوسّط عليّ بن رئاب ، والثاني وقوع الواسطة بين أبي عبيدة وأبي جعفرعليه‌السلام ، وكلا الأمرين غير ثابتين ، بل واضح البطلان.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ جميل بن صالح وعليّ بن رئاب كليهما من مشايخ الحسن بن محبوب ، بل أكثر روايات جميل وابن رئاب مرويّة عن طريق ابن محبوب لكونه راوياً لآثارهما ، ولم يعهد توسّط عليّ بن رئاب بين ابن محبوب وجميل بن صالح في موضع ، وما تقدّم فيالكافي ، ح ٥٣٢٣ من رواية ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار فقد استظهرنا وقوع الخلل في ذاك السند ، وقلنا : إنّ الأقوى زيادة « عن عليّ بن رئاب » فلاحظ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٢٧ ، الرقم ٣٢٩ ؛ وص ٢٥٠ ، الرقم ، ٣٢٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٥٧ - ٤٦٢ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٨٥ - ٢٩٥ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦.

وأمّا الثاني ، فلأنّ أبا عبيدة هذا ، هو أبو عبيدة الحذّاء ، روى عليّ بن رئاب كتابه ، وتكرّرت رواية [ عليّ ] بن رئاب عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفرعليه‌السلام في أسنادٍ عديدة. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية أبي عبيدة عن أبي جعفرعليه‌السلام بالتوسّط ، إلّا فيمشكاة الأنوار للطبرسي ، ص ٧٠ ، فقد ورد فيه ، عن أبي عبيدة عن أبيه ، قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الخبر. وهذا السند لا يخلو من غرابة ؛ فإنّه لم يُعهَد رواية أبي عبيدة المراد منه أبو عبيدة الحذّاء ، عن أبيه. واحتمال كون المراد من أبي عبيدة هو أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود الراوي عن أبيه ، وزيادة « عن أبي جعفرعليه‌السلام » في سندالمشكاة غير منفيّ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٠ ، الرقم ٤٤٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ - ٤٢٢ ؛تهذيب الكمال ، ج ١٦ ، ص ١٢١ ، الرقم ٣٥٦٤.

فعليه ، وقع في هذا الموضع من سندنا هذا تحويل آخر بعطف « جميل بن صالح ، عن الفضيل » على « عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ».

ثمّ إنّه من المحتمل أن يكون منشأ وقوع الخلل في سندالتهذيب ، هو أخذ الشيخقدس‌سره الخبر من -الكافي وفَهمُه كون العطف عطفاً عاديّاً ، يعلم ذلك بالرجوع إلىالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ - ٣٦٠ ، ح ١٤٥٩ إلى ١٤٦٣ ومقارنتها معالكافي ، ح ٩٦٦٠ إلى ٩٦٧٥.

(١). في الوسائل : + « عن أبي عبيدة ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّ أولدها » بدل « وأولدها ».

(٤). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « تطلب ».

٧٣٤

فَقَالَ : « أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَأَمَّا(١) الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ(٢) الَّذِي(٣) حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا - قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً - إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ(٤) ، وَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا بَعْدَ ذلِكَ(٥) ».(٦)

٩٦٧٣/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الزَّوْجِ(٧) وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً ، فَيَأْتِي(٨) وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ ، فَيَدَّعُونَ عَلى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ؟

فَقَالَ : « وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ(٩) الْمِيرَاثُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‌ءٌ ».

____________________

(١). في « بخ » : « فأمّا ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « هو ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فهو ».

(٣). في « بن » : - « الذي ».

(٤). في « بخ ، جت » والوافي : + « به ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٨ : « هذا مخالف للمشهور بين المتأخّرين ، ويمكن حمله على أنّها رضيت بذلك عوضاً عن مهرها ، وحمله الشيخ فيالتهذيب على ما إذا لم يكن قد سمّى لها مهراً ، وساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستنداً إلى الإجماع ، والموافق للاُصول الشرعيّة أنّها إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره ، وإلّا فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع. ويمكن حمل الرواية على الشقّ الأوّل. وفيالمختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأوّل لا يدخل الرجل حتّى يقدّم المهر ، فلعلّ منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة ، كان الحكم كما تقدّم ، وإلّا كان القول قولها ». وراجع :المقنعة ، ص ٥٠٩ ؛النهاية ، ص ٤٠٧ ؛ المراسم ، ص ١٥٢ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٨١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٣٩.

(٦).التهذيب ، ج ٧، ص ٣٥٩، ح ١٤٥٩؛والاستبصار ، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٨٠٥، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن الفضيل، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الوافي ، ج ٢٢، ص ٥٣٤، ح ٢١٦٦٦؛الوسائل ، ج ٢١، ص ٢٦٠، ذيل ح ٢٧٠٤١. (٧).في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : «عن الرجل».

(٨). في « بف » : « فتأتي ».

(٩). في « م » : « وقد قسم ».

٧٣٥

قُلْتُ : وَإِنْ(١) كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً ، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا؟

فَقَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ لَهَا ، وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ(٢) مُقِرَّةً حَتّى هَلَكَ زَوْجُهَا ».

فَقُلْتُ : فَإِنْ(٣) مَاتَتْ(٤) وَهُوَ حَيٌّ ، فَجَاءَتْ(٥) وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ(٦) بِصَدَاقِهَا؟

فَقَالَ : « وَقَدْ أَقَامَتْ(٧) حَتّى مَاتَتْ لَاتَطْلُبُهُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ.

فَقَالَ(٨) : « لَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ(٩) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُ(١٠) صَدَاقَهَا؟

قَالَ : « وَقَدْ(١١) أَقَامَتْ لَاتَطْلُبُهُ(١٢) حَتّى طَلَّقَهَا(١٣) لَاشَيْ‌ءَ لَهَا ».

قُلْتُ(١٤) : فَمَتى(١٥) حَدُّ ذلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا(١٦) ؟

قَالَ : « إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ(١٧) ، وَدَخَلَتْ بَيْتَهُ ، ثُمَّ طَلَبَتْ(١٨) بَعْدَ ذلِكَ(١٩) ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا ، إِنَّهُ‌

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٢). في « بخ » : « معهما ».

(٣). في « بح » والاستبصار : « وإن ».

(٤). في الاستبصار : + « هي ».

(٥). في « بخ ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « فجاء ». وفي الاستبصار : « فجاؤوا ».

(٦). في « بف » : « يطالبون ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ معه ] ».

(٨). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : « لها ».

(١٠). في «بف»: «فطلبت». وفي الوافي : «تطلبه».

(١١). في « بح » : « وقال قد » بدل « قال وقد ». وفي التهذيب : - « قال ».

(١٢). في « بف » والوافي : « لا تطالبه ».

(١٣). في التهذيب : + « قال ».

(١٤). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت ».

(١٥). في التهذيب والاستبصار : « متى ».

(١٦). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن لها ».

(١٧). فيالوافي : « اُهديت إليه ، أي اُدخلت عليه ، يقال : هدى العروس إلى بعلها وأهداها ، وهديّ كغنيّ : العروس ، كأنّ المراد من آخر الحديث أنّ استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن يرتكبه المرأة ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٢ ( هدي ).

(١٨). في التهذيب والاستبصار : « وطلبت » بدل « ثمّ طلبت ».

(١٩). في « بن » : - « ثمّ طلبت بعد ذلك ».

٧٣٦

كَثِيرٌ(١) لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ(٢) بِاللهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ(٣) ».(٤)

٩٦٧٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً(٥) ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا(٦) بَيِّنَةٌ(٧) .

فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ».(٨)

٩٦٧٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ(١٠) :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [ إذا ] اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقلّ ما يسمّى مهراً ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله. ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم».

(٢). في « ن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يستحلف ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٣). في الوافي : « أو كثير » بدون « لا ». وفي التهذيب : « لا كثير » بدون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢١٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٦.

(٥). في التهذيب ، ص ٣٧٦ : « وذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت » بدل « وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ».

(٦). في التهذيب : « لها ».

(٧). في الوافي : + « على ذلك ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٦ ؛ وص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢١٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٢٧٠٧٦.

(٩). في « بح ، بخ ، جت »والتهذيب ، ح ١٤٦٣والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». والمقام من مظانّ تحريف « محمّدبن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس. ويؤيّد ذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد.

(١٠). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض نسخه « الحسن بن زياد » وهو الصواب. والحسن بن زياد =

٧٣٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ(٢) ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ(٣) : قَدْ أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهَا(٤) الْبَيِّنَةُ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ(٥) ».(٦)

٥٤ - بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ‌

٩٦٧٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ(٧) بِغَيْرِ شُهُودٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ(٨) مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْ لَاذلِكَ لَمْ يَكُنْ بِه‌................................................

____________________

= في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام مشترك بين العطّار والصيقل. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٧ ، الرقم ٩٦ ؛رجال البرقي ، ص ٢٦ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٦ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٣٩.

وأمّا ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٥ ؛ من الحسن بن زياد الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : « الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي ».

(١). في التهذيب ، ح ١٥٢١ : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في التهذيب، ح ١٥٢١ والاستبصار:« بامرأة ».

(٣). في التهذيب ، ح ١٥٢١ : + « الزوج ».

(٤). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فعليه ».

(٥). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغيره من الأخبار ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢١٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٥.

(٧). في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « رجل تزوّج متعة » بدل « الرجل يتزوّج المرأة ».

(٨). فيالوافي : « تزويج البتّة ، أي الدائم ، يقال : البتّة وبتّة لكلّ أمر لارجعة فيه. وإنّما خصّ الدائم بهذا الحكم مع ‌اشتراكه مع المنقطع فيه ؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهّم اشتراط الإشهاد فيه ، وإنّما يتوهّم =

٧٣٨

بَأْسٌ ».(١)

٩٦٧٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ »(٢) .

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَالْحُدُودِ ».(٣)

٩٦٧٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٩٦٧٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ(٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي‌

____________________

= ذلك في الدائم ؛ لذهاب المخالفين إليه ». وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤١ ( بتت ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ : « ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد ، وهو ضعيف ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٠٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٤٣ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ح ٢٠٧ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٢٩٥ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ٢١٥٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣١.

(٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢١٥٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ ، ح ٢٥١٢٩.

(٣).النوادر للأشعري ، ص ٨٦ ، ح ١٩٥ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث والحدود »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ ، ح ٢٥١٣٠.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥).قرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣٢.

(٦). أكثر سهل بن زياد من الرواية عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران مباشرة ، ولم يثبت وقوع الواسطة بينهما =

٧٣٩

نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي(١) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ ، وَأَكَّدَ(٢) فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ ، وَلَمْ يَرْضَ(٣) بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ ، فَأَثْبَتُّمْ(٤) شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ(٥) ، وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ(٦) فِيمَا أَكَّدَ(٧) ».(٨)

٥٥ - بَابُ مَا(٩) أُحِلَّ لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ النِّسَاءِ‌

٩٦٨٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

= في موضع. وما ورد فيالكافي ، ح ١٥٣٦٠ ممّا يُبدي ظاهره رواية سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن عبد الله بن القاسم عن ابن أبي نجران ، نتكلّم حوله في موضعه ونبيّن وقوع الخلل فيه إن شاء الله.

ثمّ إنّ تفصيل الخبر تقدّم فيالكافي ، ح ٧٢٧١ ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام . وهذا يقوّي وقوع الخلل في سندنا هذا إمّا بزيادة أحد العنوانين : داود النهدي وابن أبي نجران ، أو بوقوع التصحيف في السند بأن يكون « عن ابن أبي نجران » مصحّفاً من « وابن أبي نجران ». ولعلّ ما ورد فيشواهد التنزيل ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ١١٢٣ نقلاً منتفسير فرات ، من رواية داود بن محمّد النهدي عن محمّد بن الفضيل الصيرفي وما ذكرناه آنفاً من ورود تفصيل الخبر عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران ، يؤيّد الاحتمال الثاني.

(١). فيالكافي ، ح ٧٢٧١ : « فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك » بدل « قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام لأبي يوسف القاضى ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « ووكّد ».

(٣). في «ن ، بن» وحاشية « جت » : « ولم يوص ».

(٤). في « بح » والكافي ، ح ٧٢٧١ : « فأتيتم ».

(٥). في الكافي ، ح ٧٢٧١ : « فيما أبطل الله ».

(٦). في حاشية « جت » والكافي ، ح ٧٢٧١ : « شاهدين ».

(٧). في الكافي ، ح ٧٢٧١ : « فيما أكّد الله عزّوجلّ ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الضلال للمحرم ، ضمن ح ٧٢٧١ ، بسنده عن ابن أبي نجرانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣٣.

(٩). في « بن » : « فيما ».

٧٤٠

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909