الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234308 / تحميل: 5684
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

الله سبحانه ، بينما الأخيرتان هما من تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكما في النوافل الرواتب ، فإنّها من تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة.

وإذا أمكن ذلك في حقّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أمكن في حقّ الإمامعليه‌السلام أيضاً.

فأصل الإمكان ينبغي أن لا يكون محلاً للكلام ، وإنّما الكلام ينبغي أن ينصبَّ على مرحلة الوقوع ، وهناك بعض الروايات في كتاب الكافي ربما توحي بالوقوع.

٤٨١
٤٨٢

الوهّابية ومحمّد بن عبد الوهّاب :

( السعودية ـ سنّي ـ )

اعتقاداتهم :

س : لقد قرأت معظم كتب ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهّاب ، فلم أجد فيها كفراً ولا ضلالاً ، بل وجدت دعوتهما هي دعوة الحقّ الذي أرسل به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسؤال : لماذا هذا الافتراء على هذين الشيخين؟

ج : نذكر لك بعض أقوالهما الدالّة على ضلالهما ، وانحرافهما ومخالفتهما لجميع المسلمين ، وإن أردت المزيد وافيناك به :

١ ـ اعتقاد ابن تيمية قدم نوع الحوادث من الأفعال والمفاعيل ، واعتقاده بحوادث لا أوّل لها ، ممّا يستلزم قدم شيء غير الله ، وهو كفر(١) .

٢ ـ قول ابن تيمية بفناء النار ، وهو مخالف لإجماع المسلمين(٢) .

٣ ـ قول ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهّاب بالتجسيم ، وهذا الرأي مشهور عنهما ، وقد ذكراه في أكثر كتبهما وصرّحا به(٣) .

٤ ـ تكفير ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهّاب المسلمين(٤) .

__________________

١ ـ منهاج السنّة ١ / ٢١٥.

٢ ـ حادي الأرواح ١ / ٢٥٦.

٣ ـ منهاج السنّة ٢ / ٦٤٨.

٤ ـ فصل الخطاب لسليمان بن عبد الوهّاب : ٢٨.

٤٨٣

٥ ـ نسب محمّد بن عبد الوهّاب القول بنفي ذرّية الإمام الحسن إلى الشيعة ، وقال : وهذا القول شائع فيهم ، وهم مجمعون عليه(١) .

ولا يوجد ولا شيعي واحد ينفي ذرّية الإمام الحسن المجتبىعليه‌السلام ، بل كُلّهم يثبتونها.

٦ ـ إنكار ابن تيمية وابن عبد الوهّاب الزيارة والتبرّك ، وخالفا في قولهما هذا رأي الأكثرية للمذاهب الإسلامية.

وأهمّ شيء يجب أن تعرفه وتطّلع عليه هو : أنّ كبار علماء المذاهب الإسلامية منذ أن أعلن ابن تيمية وابن عبد الوهّاب عن آرائهما المنحرفة وقفوا أمام انحرافهما ، وكتبوا مئات الكتب في الردّ عليهما ، وعلى آرائهما المخالفة لإجماع المسلمين ، والمخالفة للكتاب والسنّة الصريحة وكذبهما.

فمن أكاذيب ابن تيمية :

١ ـ إنكاره أن يكون ابن عباس تتلمذ على الإمام عليعليه‌السلام (٢) ، وقد أثبت المنّاوي تتلمذ ابن عباس على الإمامعليه‌السلام (٣) ، كما أثبت ذلك القاضي الإيجي(٤) .

٢ ـ تكذيبه لحديث « علي مع الحقّ والحقّ مع علي » ، وادعاؤه أنّ أحداً لم يروه(٥) ، مع أنّ هذا الحديث رواه جمهرة من علماء أهل السنّة(٦) .

٣ ـ إنكاره قضية المؤاخاة بين النبيّ والإمام علي ، وبين المهاجرين بعضهم من بعض(٧) ، والحال أنّك تجد حديث المؤاخاة في مجموعة من مصادر أهل السنّة(٨) .

__________________

١ ـ رسالة في الردّ على الرافضة : ٢٩.

٢ ـ منهاج السنّة ٧ / ٥٣٦.

٣ ـ أُنظر : فيض القدير ٤ / ٤٧٠.

٤ ـ أُنظر : المواقف : ٤١١.

٥ ـ منهاج السنّة ٤ / ٢٣٨.

٦ ـ أُنظر : تاريخ بغداد ١٤ / ٣٢٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٤٩ ، الإمامة والسياسة ١ / ٩٨ ، جواهر المطالب ١ / ٣٤٣ ، شرح نهج البلاغة ٢ / ٢٩٧ و ١٨ / ٧٢ ، ينابيع المودّة ١ / ١٧٣.

٧ ـ منهاج السنّة ٤ / ٣٢ و ٥ / ٧١ و ٧ / ١١٧ و ٢٧٩ و ٣٦١.

٨ ـ أُنظر : الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦١ ، المستدرك ٣ / ١٤ ، نظم درر السمطين : ٩٥ ، كنز العمّال ١٣ / ١٤٠ ، ينابيع المودّة ١ / ١٧٧ ، ذخائر العقبى : ٦٦ ، تحفة الأحوذي ١٠ / ١٥٢.

٤٨٤

حتّى ردّ ابن حجر على ابن تيمية في إنكاره مسألة المؤاخاة في كتابه فتح الباري ، وقال : « هذا ردّ للنصّ بالقياس ، وإغفال عن حكمة المؤاخاة »(١) ، كما وردّ عليه أيضاً الزرقاني في شرح المواهب اللدنية(٢) .

٤ ـ قول ابن تيمية حول حديث « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » : « كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث »(٣) ، مع أنّ هذا الحديث أخرجه أحمد بأسانيد صحيحة ، كما أخرجه غيره(٤) .

٥ ـ قول ابن تيمية حول حديث « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » : « هذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ، ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها »(٥) ، والحال أنّ الحديث يرويه جماعة من علماء أهل السنّة(٦) .

__________________

١ ـ فتح الباري ٧ / ٢١١.

٢ ـ شرح المواهب اللدنية ١ / ٣٧٣.

٣ ـ منهاج السنّة ٧ / ٥٥.

٤ ـ أُنظر : مسند أحمد ١ / ١١٨ و ٤ / ٢٨١ و ٣٧٠ و ٥ / ٣٧٠ ، المستدرك ٣ / ١٠٩ و ١١٦ و ٣٧١ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٩ و ٥٠٣ ، ذخائر العقبى : ٦٧ ، كتاب السنّة : ٥٥٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ٤٥ و ١٣٠ و ١٣٥ و ١٥٥ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ و ١٠٠ و ١٣٢ ، مسند أبي يعلى ١ / ٤٢٩ و ١١ / ٣٠٧ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ٣٧٦ ، المعجم الصغير : ٦٥ ، المعجم الأوسط ٢ / ٢٤ و ٢٧٥ و ٣٦٩ و ٦ / ٢١٨ ، المعجم الكبير ٢ / ٣٥٧ و ٣ / ١٨٠ و ٤ / ١٧ و ١٧٤ و ٥ / ١٦٦ و ١٧٥ و ١٩٢ و ٢٠٣ و ٢١٢ و ١٢ / ٩٥ ، مسند الشاميين ٣ / ٢٢٣ ، شرح نهج البلاغة ٢ / ٢٨٩ و ٣ / ٢٠٨ و ٤ / ٦٨ و ٨ / ١٧ و ١٣ / ١٩٣ و ١٨ / ٧٢ و ١٩ / ٢١٧ و ٢٠ / ٢٢١ ، نظم درر السمطين : ٩٥ و ١٠٩ ، موارد الظمآن : ٥٤٤ ، كنز العمّال ١ / ١٨٧ و ٥ / ٢٩٠ و ١١ / ٦٠٩ و ١٣ / ١٠٤ و ١٣١ و ١٣٩ و ١٥٧ و ١٦٩ ، فيض القدير ٦ / ٢٨٢ ، كشف الخفاء ٢ / ٢٧٤ ، شواهد التنزيل ١ / ٢١٠ و ٢٢٣ و ٢٥١ و ٢ / ٣٩٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣ ، تاريخ بغداد ٧ / ٣٨٩ و ١٤ / ٢٤٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٢٥ / ١٠٨ و ٤٢ / ٢٠٥ و ٢١٠ و ٢١٥ و ٢٢٠ و ٢٢٧ و ٢٣٥ ، أُسد الغابة ١ / ٣٠٨ و ٣٦٧ و ٢ / ٢٣٣ و ٣ / ٩٢ و ٣٠٧ و ٣٢١ و ٤ / ٢٨ و ٥ / ٦ و ٢٠٥ و ٢٧٦ ، تهذيب الكمال ١١ / ١٠٠ و ٣٣ / ٢٨٤ و ٣٦٨ ، تاريخ اليعقوبي ٢ / ١١٢ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ و ٧ / ٣٧٠ و ٣٨٣.

١ ـ منهاج السنّة ٧ / ٣٩٥.

٢ ـ أُنظر : المستدرك ٢ / ٣٤٣ و ٣ / ١٥١ ، المعجم الأوسط ٥ / ٣٥٥ و ٦ / ٨٥ ، المعجم الكبير ٣ / ٤٥ و ١٢ / ٢٧ ، مسند الشهاب ٢ / ٢٧٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٥ ، الجامع الصغير ١ /

٤٨٥

٦ ـ قول ابن تيمية عن حديث الطير : « من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل »(١) ، والحال أنّ هذا الحديث يرويه جماعة من علماء أهل السنّة(٢) .

وإن شئت المزيد من ذكر انحرافات ابن تيمية وابن عبد الوهّاب ومخالفتهما في العقائد والأحكام لما أجمعت عليه الأُمّة الإسلامية ، فسنوافيك بمئات الموارد منها ، كُلّها مأخوذة من كتبهما.

( الباحث عن الحقّ ـ السعودية ـ سنّي )

بعض المآخذ والانتقادات عليهم :

س : أرجو من المختصّين والمتمكّنين هنا أن يسردوا لي جميع المآخذ والانتقادات التي يأخذها الشيعة على الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب ودعوته ، مشفوعة بالحجج والبراهين التي تدعم كلامهم؟

ج : أودّ أوّلاً أن أشير إلى ملاحظة وجدتها في سؤالك ، ألا ترى نفسك متفائل جدّاً ، أو غير واقعي بقولك : أرجو من المختصّين والمتمكّنين هنا أن يسردوا لي جميع المآخذ.

أخي : أتعرف أنّ لفظ جميع يطلق ويراد به كُلّ ما موجود من المآخذ ، فهل

__________________

٣٧٣ و ٢ / ٥٣٣ ، كنز العمّال ١٢ / ٩٤ ، فيض القدير ٢ / ٦٥٨ و ٥ / ٦٦٠ ، الدرّ المنثور ٣ / ٣٣٤ ، تهذيب الكمال ٢٨ / ٤١١ ، سبل الهدى والرشاد ١٠ / ٤٩٠ ، ينابيع المودّة ١ / ٩٣ و ٢ / ٩٠ و ٤٧٢ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٢٢ ، المعارف : ١٤٦.

١ ـ منهاج السنّة ٧ / ٣٧١.

٢ ـ أُنظر : الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠ ، ذخائر العقبى : ٦١ ، طبقات المحدّثين بأصبهان ٣ / ٤٥٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩٠ ، المناقب : ١٠٨ ، سبل الهدى والرشاد ٧ / ١٩١ ، ينابيع المودّة ٢ / ١٥٠ ، المستدرك ٣ / ١٣٠ ، أُسد الغابة ٤ / ٣٠ ، المعجم الأوسط ٢ / ٢٠٧ و ٦ / ٩٠ و ٧ / ٢٦٧ و ٩ / ١٤٦ ، تاريخ بغداد ٩ / ٣٧٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٥٠ و ٢٥٧ ، المواقف ٣ / ٦٢٤ و ٦٣٢ ، الجوهرة : ٦٣ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩٠ ، مطالب السؤول : ٧٦.

٤٨٦

تعتقد أنّه من السهل على أحد من الناس ، أو من الباحثين أن يسرد لك كُلّ المآخذ في وقت قصير من الزمن ، أو تعتقد أنّ هذه المآخذ تعد على الأصابع مثلاً.

إنّ مذهباً كتب فيه وفي الردّ عليه من قبل جميع المذاهب الإسلامية مئات الكتب منذ أن ظهر إلى الآن ، والله أعلم إلى متى سيستمر هذا ، كيف تريد أن نجمع لك مآخذه في صفحة أو صفحتين أو حتّى عشر صفحات؟

إنّ مذهباً مثل المذهب الذي أسسه محمّد عبد الوهّاب ، ويدّعي أنّه يقدّم نظرة مستقلّة على الأقل في كُلّ مسألة من المسائل الإسلامية ، مع الادعاء العريض بالانتساب إلى السلف والصحابة ، والأخذ من القرآن والسنّة ، والأخذ بالظاهر وردّ التأويل ، وأنّ العربية كُلّها موضوعة على الحقيقة ، ولا مجاز فيها ، و الخ.

كيف تريد منّا أن نذكر لك كُلّ مآخذنا عليه ، وعلى ادعاءاته في هذه الصفحة العقائدية ، إنّ هذا لا يحاط به إلاّ بالإطلاع على عدد كبير من الكتب ، مشفوعة بالبحث والتدقيق والتأكّد من المصادر ، ونسبة الأقوال إلى قائليها ، وهذا ليس بالهيّن كما ترى.

ولذا يا أخي ، وحتّى لا نردّك بدون جواب سوف نقتصر على بعض المآخذ ، وأدلّتها والبراهين عليها ، وليس جميعها ، لأنّ سرد المآخذ وحدها يطول ، فكيف بسرد حججها معها ، مع إرشادك إلى بعض المصادر لزيادة الإطلاع.

فنقول : إنّ المآخذ على محمّد عبد الوهّاب تنقسم قسمين : الأوّل في شخص محمّد عبد الوهّاب ، والثاني في عقائده.

الأوّل : من هو محمّد عبد الوهّاب؟ وما هو مستواه العلمي؟ وإلى أيّ حدّ وصل في دراسته الدينية؟ وما علاقته بمستر همفر الجاسوس البريطاني؟ وبالتالي ما هي علاقة بريطانيا بذلك كُلّه؟

٤٨٧

ويتفرّع عليه علاقته بمحمّد بن سعود مؤسّس المملكة السعودية ، ودور بريطانيا في ذلك ، وهذا الجزء الأخير يتعلّق بالأُمور السياسية ، ولا نحبّ الخوض فيه ، ولا صفحة المركز مخصّصة لذلك.

أمّا من هو محمّد عبد الوهّاب ، وما هو مستواه ، فقد ذكر من أرّخ له دراسته على يد أبيه ، وعلى يد عدّة شيوخ في مدن مختلفة ، رحل إليها في مدّة قصيرة ، لا مجال لذكر تفاصيلها هنا.

ولكن باختصار ذكروا : أنّ بداية دراسته كانت على يد والده ، وبعد ذلك سافر إلى الحجّ والمدينة المنوّرة ، وهو في عمر صغير ، ثمّ بعدها إلى عدّة مدن أُخرى إلى أن استقرّ في البصرة ، ومن المعلوم أنّ التحصيل العلمي يحتاج إلى وقت طويل ، واستقرار في أيّ مدينة يذهب إليها لطلب العلم ، وهذا لم يفعله محمّد ابن عبد الوهّاب ، ولا فائدة في ردّ ذلك بالقول : بأنّه كان يمتلك من النبوغ والذكاء ما يجعله يستغني عن ذلك ، فإنّ أذكى الأذكياء في العالم احتاج إلى مدّة من الزمن للدرس والتحصيل.

ثمّ في البصرة ذكروا أنّه درس على يد عدد من الشيوخ منهم المجموعي ، وعدد آخر لا يعرف أحد أسمائهم ، وكذا لم يبيّنوا كيف كان يعيش في البصرة ، ورجّحوا أنّه كان يعمل بالتجارة ، ولا أعلم كيف كان يجمع بين التجارة والدراسة؟ وكذا قالوا أنّه كان يعيش من ريع عائلته ، وهذا كُلّه نقلناه من المؤرّخين المؤيّدين له.

وأمّا المخالفين فحدّث ولا حرج ، فمذكّرات مستر همفر مثلاً تذكر أشياء عن محمّد بن عبد الوهّاب في البصرة ، وعلاقة مستر همفر ـ الجاسوس البريطاني ـ به ما لا يذكره كتّاب ومؤرّخي الوهّابية بحرف ، ولا تقل : أنّ هذا كلام نقله فاسق مغرض عميل لبريطانيا وما إلى ذلك ، فإنّ هذا الاعتراض قد يكون صحيحاً لو لم تكن هناك أدلّة على عدم وجود مصلحة لبريطانيا بنشر ذلك ، ووجود قرائن على العكس تؤيّد ضلوع بريطانيا في هذا الأمر من أوّل

٤٨٨

تأسيس الإمارة السعودية إلى أن سلّمتها إلى يد أمريكا ، وما في تاريخ نجد لعبد الله في ليبي يكفي الباحث عن الحقّ.

ثمّ يذكر المؤرّخون عودته من البصرة ، وأنّه عاد للدرس على يد والده مرّة أُخرى حتّى وفاته ، وفي الأثناء يذكرون خلافه مع والده ، أُنظر كتاب « الشيخ محمّد عبد الوهّاب حياته وفكره » للدكتور عبد الله الصالح القيسي ، حيث قال : ويقول ابن بشر : « أنّه وقع بينه وبين أبيه كلام » ، وأُنظر كتاب « فصل الخطاب في بيان عقيدة الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب » لأحمد نجيب ، حيث قال : « حتّى وقع بينه وبين أبيه كلام ».

فالمؤرّخون المؤيّدون يعلّلون هذا الاختلاف بحيث يصبّ في صالح محمّد بن عبد الوهّاب على أيّ حال ، وأمّا المخالفون فإنّهم يقولون : أنّ أباه أنكر عليه عقيدته ، كما أنكرها عليه غيره من العلماء ، ومنهم أخوه سليمان ، وكتابه « الصواعق الإلهية في الردّ على الوهّابية » ، أشهر من أن يذكر ، هذا موجز مختصر جدّاً لنظرتنا لشخص محمّد بن عبد الوهّاب.

الثاني : عقائده.

وقبل الشروع بذكر عقائده نودّ أن نقول : أنّ محمّد بن عبد الوهّاب كان تلميذاً على كتب ابن تيمية وعيالاً عليه ، وياليته كان تلميذاً جيّداً وذكياً يفهم كُلّ ما يقوله ابن تيمية! لكنّه كان ينقل من ابن تيمية ما يقوله بسطحية ساذجة ، فتراه في ما كتبه ينقل عنه العبارات البسيطة غير العميقة والمعقدّة علمياً ، ولو تصفّحت مؤلّفات ابن عبد الوهّاب لرأيتها في حدّ ذاتها أقوالاً يستطيع أن يتلفّظ بها كُلّ شخص قرأ عدّة كتب في الفقه والحديث ، ولا يغرّنّك ما أضاف إليها أتباعه من الشرح والاستدلال ، فمثلاً أُنظر ما كتبه في تفسير بعض الآيات ، فإنّه لا يرتفع فوق فهم أيّ شخص عادي من الآية ، وإن كان ذلك يعتبر عند سكّان نجد في ذلك الوقت علماً ليس فوقه علم.

٤٨٩

ولذا لا ترى أيّ من الكتّاب والعلماء ينقل له تحقيق علمي ، أو قول فقهي ، أو رأي تفسيري يستدلّ به في كتابه ، اللهم ما عدا أتباعه ، وسببه واضح للباحث عن الحقّ ، مع أنّهم أيضاً كذلك لا يأتون بكلامه كدليل علمي إذ لا يتحمّل مثل ذلك ، وإنّما يأتون بها كاستشهادات ومؤيّدات.

ولك مثال على ذلك ، بأن تنظر في أوّل أجزاء المجموعة الكاملة لابن عبد الوهّاب في العقيدة ، فخذ كتاب التوحيد وما بعده ، ترى فقر المستوى العلمي لفهم الآيات من خلال ما يطرحه بعدها من مسائل! يستطيع أيّ مثقّف بسيط أن يستخرجها كعناوين لما موجود في الآية ، وهو شبيه بالتفسير الموضوعي ، ولكنّه يفتقر إلى العمل الأساسي فيه ، ألا وهو الربط بين معاني ومواضيع الآيات المختلفة المنتشرة في كُلّ القرآن الكريم.

فإنّك تراه يأخذ عدّة آيات فقط ، ويفسّر العقيدة عليها بكلمات بسيطة لا تغني طالب العلم ، نعم هي كبيرة عند سكّان نجد في ذلك الوقت ، إذ أكثرهم أُمّيّون ، فخذ مثلاً مسألة من مسائل باب التوحيد التي أخذها ، من أوّل آية ذكرها ، ألا وهي قوله تعالى :( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) (١) قال : « المسألة الأُولى : الحكمة في خلق الجنّ والأنس »(٢) ، هكذا فقط! وفقط!!

وكأنّ العربي عندما تقرأ عليه هذه الآية لا يفهم هذه الجملة منها ، وكأنّ قوله هذا أصبح تفسيراً! أين كلامه من كلام فطاحلة الإسلام في التفسير ، إنّ هذه الآية فيها من الكلام والبحث العلمي والغور في أعماقها ممّا ينقل القارئ لتفسيرها إلى عالم العبادة والتوحيد والعشق والإخلاص الإلهي ، ممّا لا يسع المقام لذكره هنا ، فراجع تفاسير المفسّرين إن أردت ذلك.

وهكذا في بقية المسائل في هذا الكتاب وبقية الكتب ، إلى آخر ما كتبه في الحديث والفقه والسيرة ، فإنّه لا يعدو إلاّ أن يكون كلمات إنشائية فقيرة

__________________

١ ـ الذاريات : ٥٦.

٢ ـ كتاب التوحيد : ١٢.

٤٩٠

علمياً ، أو مقتطفة من كلمات آخرين بدون تحقيق أو تعليق ، وما أكثرها عن ابن تيمية ، وياليته نقل وعلّق على كلمات ابن تيمية في الكلام والفلسفة والمنطق والمجاز ، وسند الحديث والدراية والفقه ، التي تدلّ على أنّ من كتبها قد أتعب فكره وصرم وقته بالدرس ، على ما فيها من الباطل والمغالطات ، ولكن حتّى هذا لم يستطع ابن عبد الوهّاب أن يفعله.

وأمّا عقائده : فإنّ له الكثير من العقائد التي يأخذها عليه الشيعة الإمامية فضلاً عن بقية المسلمين ، هذا بغض النظر عمّا تبع فيه ابن تيمية في معتقده وآرائه ، والتي ردّها معاصروه من علماء المسلمين شيعة وسنّة ، فضلاً عن اللاحقين لهم وإلى الآن ، فما يردّه الشيعة على ابن تيمية يعتبر بحدّ ذاته ردّاً على ابن عبد الوهّاب لأنّه يعتبره إمامه.

وأمّا اعتقاداته التي ضمّنها في كتبه ، فإنّا نرشدك إلى مراجعة كتاب « البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهّابية ».

يقول في كتابه « كشف الشبهات » : تبيّن لك أنّ الشفاعة كُلّها لله ، وأطلبها منه وأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته ، اللهم شفّعه فيّ ، وأمثال هذا.

فإن قال : النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أُعطي الشفاعة وأنا أطلبه ممّا أعطاه الله ، فالجواب : أنّ الله أعطاه الشفاعة ، ونهاك عن هذا فقال :( فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) (١) .

بينما الشيعة الإمامية تقول : أنّ الشفاعة ثابتة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصالح المؤمنين ، والملائكة المقرّبين ، فيجوز الاستشفاع بهم إلى الله تعالى ، لنهوض الكتاب والسنّة عليه.

ويقول : « فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله ، أن يحاسب الناس حتّى يستريح أهل الجنّة من كرب الموقف ، وهذا جائز في الدنيا والآخرة ، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتّى يجالسك ويسمع كلامك ، تقول له : ادع الله لي ، كما كان أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسألونه ذلك في حياته ،

__________________

١ ـ الجنّ : ١٨ ، كشف الشبهات : ١٧.

٤٩١

وأمّا بعد موته ، فحاشا وكلاّ أنّهم سألوا ذلك عند قبره ، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره ، فكيف بدعائه نفسه »(١) ؟!

ويرد عليه : أنّ السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم ينكروا التوسّل بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لا حال حياته ولا بعد وفاته ، بل كانوا يتوسّلون به قبل وجوده ، وعليه مذهب المسلمين كافّة ، ما عدا الطائفة الوهّابية الذين عبّروا عنه بالشرك الأكبر ، وأباحوا لأجله دماء المسلمين وأموالهم على خلاف الكتاب والسنّة وما عليه الصحابة.

واحتجّ ابن عبد الوهّاب على تحريم مطلق ما عليه الإمامية من تعظيم قبور الأنبياء والأولياء وإكرامها ، والالتزام بها وبآدابها ـ من الزيارة والدعاء والتوسّل وطلب الشفاعة ـ بقوله : ومن الدليل على ذلك أيضاً : ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنّهم قالوا لموسى :( اجْعَل لَّنَا إِلَهًا ) (٢) .

ونقول له : أنّ الإمامية على جواز زيارة قبور المؤمنين ، وأنّها مستحبّة شرعاً فضلاً عن زيارة قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لتواتر الأحاديث الصحيحة الصريحة في استحبابها ، مضافاً إلى عمل المسلمين قاطبة من زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى زماننا هذا ، فضلاً عن عمل النبيّ في زيارته شهداء أُحد ، وحضورهصلى‌الله‌عليه‌وآله لزيارة البقيع.

( صالح ـ السعودية ـ سنّي )

علاقتهم بمستر همفر :

س : أنا لا أصدّق أنّ الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كان يتعامل مع مستر همفر البريطاني ، أعتقد هذه قصّة مصطنعة؟

__________________

١ ـ كشف الشبهات : ٢٧.

٢ ـ الأعراف : ١٣٨ ، كشف الشبهات : ٢٣.

٤٩٢

ج : إنّ الشيعة وغيرهم من المذاهب الإسلامية لا يعتمدون في ردّهم على محمّد ابن عبد الوهّاب والوهّابية على كتاب مذكّرات مستر همفر ، بل يعتمدون في ردّهم على ما ورد في كتب محمّد بن عبد الوهّاب ، وكتاب مذكّرات مستر همفر ليس إلاّ مذكّرات كتبها الجاسوس البريطاني مستر همفر ، محفوظة في بريطانيا ، ومترجمة إلى اللغة العربية ، وشأن هذه المذكّرات شأن سائر المذكّرات الأُخرى ، التي يمكن أن يستفاد منها كقرائن لإثبات بعض الحقائق التاريخية ، وأكثر ما ورد في مذكّرات مستر همفر لم يتفرّد به ، بل له قرائن كثيرة في كتب التاريخ.

( هدى ـ السعودية ـ )

زرعوا الفتنة والبغضاء بين المسلمين :

س : لماذا لا يحبّونا نحن الشيعة؟

ج : الشيعة والسنّة هم إخوان يحبّ بعضهم بعضاً ، ولهم عِشرة حسنة في أكثر دول العالم ، باستثناء الوهّابية الموجود أكثرهم في السعودية ، حيث زرعوا الفتنة بين المسلمين ، ونشروا البغضاء بما طرحوه من أفكارهم المسمومة ، حتّى وصل بهم الأمر إلى تكفير الكثير من الفرق الإسلامية.

فالمشكلة هي في الأماكن التي يتواجد فيها أتباع محمّد بن عبد الوهّاب ، وفي كُلّ مكان يخلو منهم ، فإنّ المسلمين في أمان ومحبّة ومودّة.

( ـ ـ )

الردّ عليهم واجب :

س : لكم منّي جزيل الشكر والامتنان على إرسالكم لي هدية مسابقة عاشوراء ، الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها ، وأثابكم الله على

٤٩٣

جهودكم الجبّارة ، واهتمامكم الواسع في نشر العقيدة الصحيحة ، والردّ على الشبهات التي يثيرونها.

وهنا أُريد أن أشير لكم عن موقف حدث لي وأنا كنت في موقع من مواقع الوهّابية : عندما كنت أستمع لهم وهو يقومون بشتمنا ويسمّونا بالرافضة ، وبمجرّد الدخول معهم في المناقشة للردّ عليهم نبدأ بالصلاة والسلام على محمّد وآل محمّد يقوموا بطردنا من الموقع ، هنا سؤال : كيف يمكننا الردّ عليهم؟ والله ولي التوفيق.

ج : الردّ على أباطيل خصوم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام واجب شرعي على كُلّ من له قدرة على الردّ ، وذلك باستعمال شتّى الأساليب في الردّ عليهم ، وتبيين أكاذيبهم وافتراءاتهم.

هذا ، وإنّ ما يقوم به الوهّابية من طرد للشيعة بمجرّد محاولتهم التكلّم ، لهو دليل على ضعف حجّتهم ، إذ من له دليل يناقش ويعتمد على المباني ، ومن لا دليل له يعتمد على السبّ والشتم والطرد.

وعليه ، فعلى الشيعة أن لا ييأسوا بمحاولات الوهّابية هذه ، بل عليهم أن يكرّروا دخولهم في هذه المواقع ، ويحاولوا أن يوجدوا جوّاً يفرضون به على الخصم قبول المناظرة ، وسماع كلام الشيعة.

( حمد حسن ـ قطر ـ ٢١ سنة ـ طالب جامعة )

كيف نتعامل معهم :

س : نلاحظ ـ خاصّة في مواقع الإنترنت ـ تكفير الوهّابية للشيعة ومحاربتهم واتهامهم بالتكذيب وبالبدع والضلالة إلى حدّ التكفير وغيرها!!

فكيف نتعامل معهم؟ هل نردّ عليهم كما يهاجموننا؟ أو نحاول التقريب ـ رغم أنّ بعضهم يرفض ذلك بحجّة أنّهم هم الحقّ ـ؟

٤٩٤

ج : نتعامل معهم كما كان أئمّتناعليهم‌السلام يتعاملون مع مخالفيهم ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، لأنّ الأئمّةعليهم‌السلام كانوا الأوصياء لجدّهم النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي بُعث رحمة للعالمين ، ليخرجهم من الظلمات إلى النور.

فكانصلى‌الله‌عليه‌وآله يتحمّل أنواع الأذى بسعة صدر ، وهو في ذلك يدعو لهم بالهداية ، وكذلك كان أهل البيتعليهم‌السلام ، والمتوقّع منّا نحن شيعة أهل البيتعليهم‌السلام أن نكون كذلك ، نتحمّل أذاهم وتجريحهم ، رأفة بهم ورحمة ، لنخرجهم ممّا هم عليه ، من الظلمات إلى النور ، وذلك بتبيين الدليل لهم ، وعرضه عليهم بأسلوب ممزوج بالمحبّة والإشفاق عليهم ، ومهما حاولوا أن يستفزّونا بكلماتهم وأساليبهم الوحشية ، فالواجب علينا أن نتحمّلهم بسعة صدر.

وهذه هي الطريقة التي يتعامل بها المركز مع الوهّابيين في موقعه ، وفي حضور أعضائه في معارض الكتاب في العالم ، وقد أعطت نتاجاً حسناً ، وها هو المركز يقطف ثمار هذا التعامل ـ الذي اقتبسه من سيرة أهل البيتعليهم‌السلام ـ : بركوب الكثيرين ـ وحتّى من الوهّابيين ـ في سفينة النجاة واستبصارهم.

( عماد الدين ـ أمريكا ـ ٣٦ سنة ـ بكالوريوس هندسة )

فيهم العالم المنحرف والجاهل المتعصّب :

س : هناك أدلّة كثيرة على إمامة علي عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كتب أهل السنّة فضلاً عن الشيعة ، ولكن لماذا بعد كُلّ هذه الدلائل نجد الوهّابيين النواصب لا يزالون يرفضون ويجحدون ولاية علي عليه‌السلام ، ويطعنون بفاطمة الزهراء عليها‌السلام كما فعل ابن تيمية؟ فلماذا كُلّ هذا الاجحاد بعد كُلّ هذه الأدلّة؟

ج : لقد قام المذهب المناوئ لأهل البيتعليهم‌السلام بتزوير الإسلام ، وأسّسوا سبلاً غير سبيل الله تعالى ، وغير صراطه المستقيم ، فقاموا بإخفاء الأحاديث التي تثبت الحقّ والفضل لأهل البيتعليهم‌السلام بوسائل مختلفة ، منها :

٤٩٥

منع الصحابة من التحديث ، ومن تدوين الأحاديث ، والإقامة الجبرية لبعضهم الموالين وغير ذلك ، وكذلك بثّوا ووضعوا أحاديث في قبال أحاديث أهل البيتعليهم‌السلام ، مثل قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » ، فقد وضعوا في قباله : « أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة » ، مع خلو الجنّة من الكهول بالاتفاق.

وكذلك قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «سدّوا كُلّ الأبواب إلاّ باب علي » ، فوضعوا في قباله : « سدّوا عنّي كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر » ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تركت فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ، فوضعوا في قباله « كتاب الله وسنّتي » ، مع العلم أنّ أكثر الأحاديث التي وضعوها لم تصحّ على شروطهم أيضاً ، ولله الحمد والمنّة ، ولله الحجّة البالغة.

فالمتأخّرون كما هو الحال في المتقدّمين ، منهم من يعلم الحقّ وينحرف عنه ويحاربه ، ومنهم من انطلى عليه الباطل وأخذ به ، فإذا هو في وادٍ سحيق من دون أن يلتزم البحث العلمي الرصين النزيه دون تعصّب ، فبقي يدافع عن مذهبه الذي وضعه أعداء الحقّ بمكرهم وكيدهم ، دون الالتفات إلى الحجج الباهرة البالغة الواضحة الصريحة ، فهم بين من ألبست عليه الشبهة وغاب عنه الحقّ ، وبين عالم بالحقّ معاند ، يدفعه إلى ذلك ما دفع كُلّ الجاحدين من زمن أبينا آدمعليه‌السلام إلى الآن.

( حسين حسن السهيل ـ لبنان )

تكفيرهم لأهل القبلة :

س : إنّي شيعي من جنوب لبنان ، لقد تعرّفت على هذا الموقع عن طريق أخي ، وأنا قد واجهت بعض المشاكل في الحديث عن أهل البيت مع الإخوة السنّة ، وإنّي حاولت أن أحدّد إجاباتي في كُلّ وقت يطرح عليّ سؤال ما ،

٤٩٦

ولكن وفي وقت من الأوقات تحدّثت مع أخي ، وقال لي تراسل مع هذا المركز الذي سوف يساعدك قي مواجهة هذه المشكلة.

والمشكلة على وجه التحديد هي : تكفير المذهب الوهّابي للمذهب الشيعي ، واعتقادهم بأنّهم هم المذهب المسلم المسالم المسلمين ، فأتمنّى منكم أن ترسلوا لي بعض الأحاديث والدلائل على مناقشة هذا الموضوع بطريقة الكتاب ، وعبر طريق المستندات السنّية ، التي تثبت القول ، وذلك لفقر مناطقنا الشيعية بهذه الكتب ، وشكراً.

ج : إنّ تكفير أهل القبلة أمر مردود على صاحبه ، ومرفوض كتاباً وسنّة ، قال تعالى في كتابه الكريم :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) .

وعن ابن عباس قال : لحق المسلمون رجلاً في غنيمة له ، فقال : السلام عليكم ، فقتلوه ، وأخذوا غنيمته ، فنزلت هذه الآية :( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) تلك الغنيمة(٢) .

وأيضاً عن ابن عباس قال : مر رجل من سليم على نفر من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه غنم فسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّم عليكم إلاّ ليتعوّذ منكم ، فقاموا إليه فقتلوه ، وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنزل الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ ) (٣) .

فقد دلّت الآية الكريمة على أنّ من أظهر أدنى علامات الإسلام ـ كالتحية ـ تجري عليه أحكامه ، من عصمة ماله ودمه.

__________________

١ ـ النساء : ٩٤.

٢ ـ صحيح البخاري ٥ / ١٨٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ١٧٤ و ٦ / ٣٢٦ ، جامع البيان ٥ / ٣٠٥ ، أسباب نزول الآيات : ١١٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٣٣٦ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٥٥١ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٩٩ ، فتح القدير ١ / ٥٠٢.

٣ ـ أسباب نزول الآيات : ١١٥.

٤٩٧

عن ابن عباس في قوله :( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) ، قال : حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلاّ الله لست مؤمناً ، كما حرّم عليهم الميتة ، فهو آمن على ماله ودمه ، فلا تردّوا عليه قوله(١) .

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إيّاكم والظنّ فإنّه أكذب الحديث »(٢) ، وقال تعالى :( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٣) ، وقال :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ) (٤) ، ومعلوم أنّه لم يرد حقيقة العلم بضمائرهنّ واعتقادهنّ ، وإنّما أراد ما ظهر من إيمانهنّ من القول.

وقال تعالى :( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) ، وذلك عموم في جميع الكفّار ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لأُسامة بن زيد ، حيث قتل الرجل الذي قال : لا إله إلاّ الله ، فقال : إنّما قالها متعوّذاً ، قال : «هلاّ شققت عن قلبه »(٥) .

وقال سيّد سابق في فقه السنّة : وفي ميدان الحرب والقتال ، إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه ، وجب الكفّ عن قتاله ، يقول الله تعالى :( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) (٦) .

نقول : فما بالك بالذي يشهد الشهادتين ، ويؤمن بالمعاد ، ويأتي بما أوجب الله تعالى عليه ، من صلاة وصيام وزكاة وحجّ وغيرها من فروع الدين ، هل يحقّ لأحد ـ ممّن يدّعي الإسلام ـ أن يكفّره؟ أو يقاتله؟ أو يعتدي على ماله؟ ويسبي ذراريه؟ وهو ما يفتي به علماء الوهّابية بحقّ من خالفهم من المسلمين ،

__________________

١ ـ جامع البيان ٥ / ٣٠٥ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٠١.

٢ ـ مسند أحمد ٢ / ٥٣٩ ، مسند الشهاب ٢ / ٩٧ أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ٣٥٠ و ٣٦٠ و ٣ / ٣٩٧ ، تفسير الثعالبي ٥ / ٢٧٣.

٣ ـ الإسراء : ٣٦.

٤ ـ الممتحنة : ١٠.

٥ ـ مسند أحمد ٥ / ٢٠٧ ، صحيح مسلم ١ / ٦٧.

٦ ـ فقه السنّة ٢ / ٥٩٦.

٤٩٨

ويخصّون بالذكر أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، يبتغون بذلك عرض الحياة الدنيا ، كما هو الواقع الذي تحكي عنه الآية السابقة ، فبئس ما يصنعون.

وقد ورد في السنّة الشريفة من الأحاديث والمواقف الدالّة على النهي الشديد عن تكفير أهل القبلة ، وأهل الشهادتين وقتالهم ، نذكر جملة منها :

١ ـ قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا تكفّروا أهل ملّتكم ، وإن عملوا الكبائر »(١) .

٢ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا تكفّروا أحداً من أهل قبلتي بذنب ، وإن عملوا الكبائر »(٢) ، نقول : نعم إنّ الكبائر توجب العقاب لا الكفر.

٣ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «بني الإسلام على خصال : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، والإقرار بما جاء من عند الله , والجهاد ماض منذ بعث رسله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين فلا تكفّروهم بذنب ، ولا تشهدوا عليهم بشرك »(٣) .

٤ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «بني الإسلام على ثلاث ، أهل لا إله إلاّ الله لا تكفّروهم بذنب ، ولا تشهدوا عليهم بشرك »(٤) .

٥ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا أحدكم قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما »(٥) .

٦ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا يرمي رجل رجلاً بالفسق ، ولا يرميه بالكفر إلاّ ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك »(٦) .

٧ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما »(٧) .

__________________

١ ـ نصب الراية ٢ / ٣٥ ، كنز العمّال ١ / ٢١٥.

٢ ـ الجامع الكبير ٢ / ٤٣ ، كنز العمّال ١ / ٢١٥.

٣ ـ كنز العمّال ١ / ٢٩.

٤ ـ المصدر السابق ١ / ٢٧٧.

٥ ـ مسند أحمد ٢ / ١٨ و ٦٠ و ١١٢ ، صحيح البخاري ٧ / ٩٧ ، صحيح مسلم ١ / ٥٧ ، الجامع الكبير ٤ / ١٣٢.

٦ ـ مسند أحمد ٥ / ١٨١ ، صحيح البخاري ٧ / ٨٤ ، الجامع الصغير ٢ / ٤٦٤.

٧ ـ مسند أحمد ٢ / ١٤٢ ، تاريخ بغداد ٩ / ٦٤.

٤٩٩

٨ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أيّما رجل مسلم كفّر رجلاً مسلماً ، فإن كان كافراً وإلاّ كان هو الكافر »(١) .

٩ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله »(٢) .

١٠ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «كفّوا عن أهل لا إله إلاّ الله ، لا تكفّروهم بذنب ، فمن أكفر أهل لا إله إلاّ الله فهو إلى الكفر أقرب »(٣) .

وعن الزهري : أخبرني محمود بن الربيع قال : سمعت عتبان بن مالك يقول : غدا عليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رجل : أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منّا : ذلك منافق لا يحبّ الله ورسوله ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ألا تقولوه يقول لا إله إلاّ الله يبتغي بذلك وجه الله » قال : بلى ، قال : «فإنّه لا يوافي عبد يوم القيامة به ، إلاّ حرّم الله عليه النار »(٤) .

وعن ابن ظبيان : « سمعت أُسامة بن زيد بن حارثة يحدّث قال : بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الحرقة من جهينة ، قال : فصحبنا القوم فهزمناهم ، قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجل منهم ، قال : فلمّا غشّيناه قال : لا إله إلاّ الله ، فكفّ عنه الأنصاري ، فطعنته برمحي حتّى قتلته.

قال : فلمّا قدمنا بلغ ذلك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فقال لي : «يا أُسامة ، أقتلته بعدما قال لا إله إلاّ الله »؟ قال : قلت : يا رسول الله إنّما كان متعوّذاً ، قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلاّ الله »؟ قال : فما زال يكرّرها عليّ حتّى تمنّيت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم »(٥) .

وعن الزهري قال : حدّثنا عطاء بن يزيد : أنّ عبيد الله بن عدي حدّثه : أنّ المقداد بن عمرو الكندي ـ حليف بني زهرة ـ حدّثه ، وكان شهد بدراً مع

__________________

١ ـ كنز العمّال ٣ / ٦٣٥.

٢ ـ المعجم الكبير ١٨ / ١٩٤ ، مجمع الزوائد ٨ / ٧٣.

٣ ـ المعجم الكبير ١٢ / ٢١١ ، الجامع الصغير ٢ / ٢٧٥ ، مجمع الزوائد ١ / ١٠٦.

٤ ـ صحيح البخاري ٨ / ٥٤.

٥ ـ المصدر السابق ٨ / ٣٦.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

آبِقاً(١) ، وَبُرْداً حِبَرَةً(٢) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ(٣) الَّتِي أَصْدَقَهَا؟

قَالَ(٤) : « إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ ، وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ(٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ(٦) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا(٧) ».(٨)

٩٦٤٨/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٩) عليه‌السلام : تَزَوَّجَ رَجُلٌ(١٠) امْرَأَةً عَلى خَادِمٍ.

قالَ : فَقَالَ لِي(١١) : « وَسَطٌ(١٢) مِنْ الْخَدَمِ ».

____________________

(١). الآبق : الهارب ، يقال : أبَقَ العبد يأبَقُ ويأبِقُ إباقاً ، إذا هرب. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

(٢). « الحبرة » كعنبة : ضرب من برود اليمن.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٢٦ ( برد ).

(٣). في الوافي : « بالألف » بدل « بألف درهم ».

(٤). في«بخ،بف» والوافي والكافي،ح ١٠٨٣٧:«فقال».

(٥). في « بف » : « العبد ».

(٦). في «بح،جد»:«ويردّ».وفي«جت»بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان ألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٧ ، عن محمّد ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.

(٩). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسنعليه‌السلام . وهو الظاهر والمراد من أبي الحسنعليه‌السلام ، موسى بن جعفرعليه‌السلام ؛ فإنّ عليّ بن أبي حمزة هذا ، هو البطائني ، وهو أحد عمد الواقفة الذين جحدوا إمامة عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام . وورد في بعض الأخبار أنّ الرضاعليه‌السلام قال بعد موت عليّ بن أبي حمزة : أقعد عليّ بن أبي حمزة في قبره ، فسئل عن الأئمّة ، فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إليّ ، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٤٩ ، الرقم ٦٥٦ ؛رجال الكشّي ، ص ٤٤٤ ، الرقم ٨٣٤.

فعليه الظاهر زيادة قيد « الرضا » في ما نحن فيه.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في الخبر الآتي ؛ من مضمون الخبر - مع زيادة - عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيمعليه‌السلام .

(١٠). في الوافي : - « رجل ».

(١١). في الوافي والتهذيب : « لها ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وسط ، هذا هو المشهور ، وتوقّف فيه بعض المتأخّرين للجهالة وضعف الرواية ، =

٧٢١

‌قَالَ : قُلْتُ : عَلى بَيْتٍ؟ قَالَ : « وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ ».(١)

٩٦٤٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ(٢) ، وَأَمْهَرَهَا(٣) بَيْتاً وَخَادِماً ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ؟

قَالَ : « يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْبَيْتُ وَالْخَادِمُ؟

قَالَ : « وَسَطٌ(٤) مِنَ الْبُيُوتِ(٥) ، وَالْخَادِمُ وَسَطٌ(٦) مِنَ الْخَدَمِ ».

قُلْتُ : ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً ، وَالْبَيْتُ(٧) نَحْوٌ مِنْ(٨) ذلِكَ؟

فَقَالَ : « هذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً ، أَوْ(٩) مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذلِكَ ».(١٠)

٩٦٥٠/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْكَاهِلِيِّ(١١) ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي(١٢) حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَتْ :

____________________

= وقالوا بلزوم مهر المثل ، والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢١٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٧٠٩٥. (٢). في « بن » والوسائل : « ابنه ابنة أخيه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فأمرها ». وفي الوافي : « فأمهرها ».

(٤). في « بف » والوافي : « وسطاً ».

(٥). في هامشالوافي : « قوله : قال : وسطاً من البيوت ، غير معمول عند الأكثر ؛ لجهالة المهر ، وإحدى الروايتين مرسلة والاُخرى عن البطائني ، وهو ضعيف ».

(٦). في « بف » والوافي : « وسطاً ».

(٧). في « بخ ، بف » : « فالبيت ».

(٨). في الوافي : - « من ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : - « أو ».

(١٠).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢١٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٧٠٩٤.

(١١). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « عبد الله بن يحيى الكاهلي ».

(١٢). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ». وفي « بح ، بخ » والمطبوع : « حدّثني ».

٧٢٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذلِكَ مَهْرُهَا؟

قَالَتْ(١) : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هذَا شَرْطٌ(٢) فَاسِدٌ ، لَايَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ(٣) ».(٤)

٩٦٥١/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً(٥) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ».(٦)

٩٦٥٢/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : « الْآجِلُ إِلى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ(٧) ».(٨)

٩٦٥٣/ ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ‌

____________________

(١). في «م،بح،بن،جت»والاستبصار :«قال ».

(٢). في « ن » : « لشرط ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٧٩ ، بسنده عن الكاهلي.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٤ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢١٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٧٠٧٨.

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والاستبصار : « صداقها ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٤٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٧٠٦٧.

(٧). في الوافي : « وفرقة ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣١ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٢٧٠٥١.

٧٢٣

بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً ، وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ(١) : « هُوَ الَّذِي أَسَرَّ(٢) ، وَكَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ ».(٣)

٩٦٥٤/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٤) ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هو الذي أسرّ ، إمّا لتقدّمه ، كما هو الظاهر ، أو لأنّه هو المقصود ، فلو كان الإعلان مقدّماً أيضاً لم يعتبر ؛ لأنّه لم يكن مقصوداً ، والعقود إنّما تتحقّق بالقصود ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧١ ، بسنده عن صفوان ، عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٢٧٠٧١.

(٤). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٤ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ؛والمحاسن ، ص ٣٠١ ، ح ٧ عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق. وفيالمحاسن ، ص ٣٣٤ ، ح ١٠٢ عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر أنّ محمّد بن إسحاق الراوي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، هو محمّد بن إسحاق المدني الذي روى عن أبي جعفرعليه‌السلام فيالكافي ، ح ١٤٨٨٤ ، وهو محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبويّة الذي عُدَّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام . راجع :رجال الطوسي ، ص ١٤٤ ، الرقم ١٥٧٥ ؛ ص ٢٧٧ ، الرقم ٣٩٩٨ ؛تهذيب الكمال ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٥ ، الرقم ٥٠٥٧ ؛سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، الرقم ١٥.

وجدير الآن أن نسأل : هل ورد هذا الخبر من طريق محمّد بن مسلم ومحمّد بن إسحاق كليهما ، أو يكون أحد العنوانين مصحّفاً من الآخر؟ وعلى فرض وقوع التصحيف ، فأيّ العنوانين هو مصحّف؟

نقول في الجواب : إنّ تصحيف أحد العنوانين بالآخر ممكن ، وفي هذا الأمر تصحيف « إسحاق » بـ « مسلم » أسهل ؛ فإنّ إسحاق قد يكتب « إسحق » من دون « ألف » وإسحق إذا كتب بخطّ رديّ يقع في معرض التصحيف بـ « مسلم ». وممّا يقوّي هذا الاحتمال كثرة روايات حريز عن محمّد بن مسلم ؛ فإنّ هذا الأمر - أعني الارتباط الوثيق بين الراويين - يوجب أنواعاً مختلفة من التحريف ، منها تصحيف عنوان بعنوان آخر مشابه له في الكتابة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٨٤ - ٤٨٨.

فعليه القول بكون محمّد بن مسلم مصحّفاً من محمّد بن إسحاق هو الأقوى من العكس ، لكن تبقى نكتة اُخرى وهي أنّا لم نجد رواية حريز عن محمّد بن إسحاق في غير سند هذا الخبر ولعلّ هذا يكشف عن وقوع خلل في عنوان حريز أيضاً. ولا يبعد أن يكون الأصل في هذا العنوان هو جرير ؛ فقد عُدّ جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد من رواة محمّد بن إسحاق المدني. =

٧٢٤

قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ(١) أَرْبَعَةَ آلَافٍ(٢) ؟ ».

قُلْتُ : لَا.

قَالَ : فَقَالَ(٣) : « إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ(٤) بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ ، فَخَطَبَهَا النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَسَاقَ(٥) إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ(٦) ، فَمِنْ ثَمَّ(٧) يَأْخُذُونَ بِهِ ، فَأَمَّا الْمَهْرُ(٨) فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً(٩) وَنَشٌّ(١٠) ».(١١)

____________________

= فالظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « جرير عن محمّد بن إسحاق » ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن إسحاق » ، ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن مسلم » فتلقّي الخبر من أخبار حريز - وهو ابن عبد الله - فأضاف كلّ مصنّف طريقه المنتهي إلى حمّاد [ بن عيسى ] - وهو عمدة رواة حريز - إليه.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر مشتمل على نكتة تاريخيّة مرتبطة بالسيرة النبويّة ، وتقدّم أنّ محمّد بن إسحاق هذا صاحب السيرة النبويّة.

(١). فيالوافي : « صار مهور النساء ، أي صارت معروفة بين الناس اليوم وإن كانت السنّة فيه خمسمائة درهم ، ولعلّ الاُمويّين سنّوا ذلك ؛ لأنّه كان مهرابنة رئيسهم ، والنجاشي الذي ساق مهر اُمّ حبيبة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو أصحمة بن بحر بالمهملتين ملك حبشة ، أسلم على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحسن إسلامه ، والنجاشي بكسر النون وفتحها وتخفيف الجيم وتشديدها ، والكسر والتخفيف أفصح ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من أين صار مهور النساء ، أي في العرف ، ويحتمل أن يكون ظنّ بعض أنّه ذلك سنّة لهذا الخبر ، أو المعنى أنّه كيف عرف الناس أنّه يجوز المهر أزيد من السنّة؟ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قرّر ما فعله النجاشي ، ويحتمل أن يكون تلك الواقعة علّة لتشريع هذا الحكم ، وهو الأظهر من الخبر ».

(٢). في الفقيه والعلل : + « درهم ».

(٣). في « ن »والفقيه والمحاسن : - « فقال ».

(٤). في الوافي : « اُمّ حبيبة ».

(٥). في«بخ،بف»والوافيوالفقيه والمحاسن:«فساق».

(٦). في الوافيوالفقيه والمحاسن ، ح ٧ والعلل : + « درهم ».

(٧). في الوافي : « ثمّة ».

(٨). في الفقيه : « الأصل ».

(٩). قال الجوهري : « الاُوقيّة في الحديث : أربعون درهماً ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ( وقا ).

(١٠). قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اُوقيّة ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢١ ( نشش ).

(١١).المحاسن ، ص ٣٠١ ، كتاب العلل ، ح ٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٣٤، نفس الكتاب، ح ١٠٢، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز؛علل الشرائع ، =

٧٢٥

٩٦٥٥/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْبِطِّيخِيِّ(٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَبِمَا(٣) يَرْجِعُ(٤) عَلَيْهَا؟

قَالَ : « بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ(٥) بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ ».(٦)

٩٦٥٦/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا(٧) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ.

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ؟

____________________

= ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٤ ، معلّقاً عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢١٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٥.

(١). في « بح ، بخ ، بف » : « بشير ». والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٥ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقّي. واختلفت الكتب في هذا العنوان ففيرجال النجاشي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٩٣٩ ،والرجال لابن داود ، ص ٤١٨ ، الرقم ٢٢ وص ٥٣٩ : أحمد بن بشير الرقّي. وفيالفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٣ : أحمد بن بشر الرقّي. وفيرجال الطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٤ ،وخلاصة الأقوال للحلّي ، ص ٢٧٢ : أحمد بن بشير البرقي.

(٢). هكذا في « بخ ، بن » وهامش « جت » والوافي والوسائل. وفي « م ، بح » : « البطحي ». وفي « ن ، جت ، جد » وهامش « م » والتهذيب : « البطيحي ». وفي المطبوع : « البطخي ».

والمذكور من بين هذه الألقاب هو البطّيخي. راجع :الأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٣٦٧.

(٣). في « بح ، بن » : « فيما ». وفي حاشية « جت » : « فيم ». وفي الوافي : « بما ».

(٤). في « بف » والوافي : « يرتجع ».

(٥). في الوسائل : « ما تعلم ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشير الرقّي ، عن عليّ بن أسباط ، عن البطيحي ، عن ابن بكيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩١ ، ح ٢١٥٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٧٠٧٥. (٧). في « بف » : « مهرها ».

٧٢٦

قَالَ : إِنَّمَا ذلِكَ(١) مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالْأُلْفَةِ ».(٢)

٩٦٥٧/ ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا أَدْنى مَا يُجْزِئُ(٤) مِنَ(٥) الْمَهْرِ؟

قَالَ : « تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ(٦) ».(٧)

٩٦٥٨/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ ، وَمَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ ، وَمَنْ بَاعَ حُرّاً ».(٨)

٩٦٥٩/ ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ ، عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ :

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « ذاك ». فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إنّما ذلك ، أي ليس له ثواب قبل الدخول ».

(٢).الجعفريّات ، ص ١٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٧٠٩٧.

(٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ». وفي « بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وفي الوسائل : - « الخرّاز ».

وتقدّم ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.

(٤). في « بخ » : « ما تجرى ».

(٥). في « ن ، بح ، جت » : « في ».

(٦). فيالمرآة : « التمثال من السكّر تمثيل لأقلّ ما يتموّل ، كما ذكره الأصحاب ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٣ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٠١ ، ح ٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يجزئ من المهر فيها ، ح ٩٩٥٧ و ٩٩٥٩الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٨.

(٨).الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٦٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٧.

٧٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ(١) ».(٢)

٤٩ - بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ‌

٩٦٦٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دُخُولُ الرَّجُلِ(٣) عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ(٤) ».(٥)

٩٦٦١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالدرحمه‌الله ، أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها ، كما فهمه بعض الأصحاب. ويحتمل أن يكون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى اليسر. وهذا عندي أظهر ».

(٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح ٨٤٦٣ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٧٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٨.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الزوج ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٣ : « ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون ديناً عليه ، سواء كان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب. وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّاً بهذه الأخبار ، كما هو ظاهر الكليني ، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا تخلو من إشكال. وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، كما أنّ لها ذلك قبله ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً ».

(٥).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢١٦٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٣.

(٦). في التهذيب والاستبصار : - « عن العلاء بن رزين ». وهو سهو ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة بن حمران وعاصم بن حميد والعلاء =

٧٢٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي(١) عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ(٢) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا(٣) ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ».(٤)

٩٦٦٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ(٥) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ».(٦)

٥٠ - بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ‌

٩٦٦٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَايَنْوِي قَضَاءَهُ(٨) ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ‌

____________________

= بن رزين ومثنّى الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم يثبت رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة.

وأمّا ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠ ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافاً إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم ١٥ وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم.

(١). في « بح ، بخ ، بن » : « يدعى ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليها ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٤.

(٥). في الوافي : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٢.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٤ : « ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور ».

٧٢٩

السَّارِقِ ».(١)

٩٦٦٤/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ(٣) ، وَلَا يَجْعَلُ(٤) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى(٥) ».(٦)

٩٦٦٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٨) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَجْعَلُ(٩) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا‌ مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى.(١٠)

____________________

(١).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه ، ذيل ح ٨٤٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٥.

(٢). في « بف ، جت » : + « الوشّاء ». وفي « بخ » : « الوشّاء » بدل « الحسن بن عليّ ».

(٣). في الوافي : - « المرأة ».

(٤). في « بخ » وحاشية « جت » : « ولم يجعل ». وفي « بح » : « ولا تجعل ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهو زنى ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله ، أي كالزنى في العقوبة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعاقب عليها إذا أدّى بعد ذلك ، كما روي في الأخبار ».

(٦). راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٧ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣٣٣ ، ح ١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٦.

(٧). في « م ، ن ، جد » والوسائل : - « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عددٍ من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦ وج ٢١ ، ص ٤٠٦.

(٨). في « م ، ن ، جد » والوسائل : - « بن عبد الله ».

(٩). في « بف » : « ولم يجعل ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٤.

٧٣٠

٥١ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا أَيْضاً(١) شَيْئاً‌

٩٦٦٦/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً(٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً ، وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً ، وَالَّذِي جَعَلَ(٤) لِأَبِيهَا فَاسِداً(٥) ».(٦)

٥٢ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ‌

٩٦٦٧/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمرآة. وفي المطبوع : - « أيضاً ».

(٢). في التهذيب « عن » ، وهو سهو كما ورد على الصواب في بعض النسخ التهذيب.

(٣). في الوسائل : « المرأة ».

(٤). في « بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « جعله ».

(٥). في « بف » : « فاسد ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٥ : « قال المحقّقرحمه‌الله : لوسمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّى لأبيها ، ولو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً قيل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الاُولى. أقول : المشهور في الثاني أيضاً عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنيد ، وقال في الأوّل : ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أفضل ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٨.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : والذي جعله لأبيها فاسداً ، ظاهره عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨١١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٤٠١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٤الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢١٦٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٧٠٤٦.

٧٣١

سِنَانٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ هذَا لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَمَّا(١) لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ(٢) هذَا حَتّى يُعَوِّضَهَا(٣) شَيْئاً ، يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ » وَقَالَ : « يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ ».(٤)

٩٦٦٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٥) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٦) ؟

فَقَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَمَّا(٧) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ ».(٨)

٩٦٦٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فأمّا ».

(٢). في « بخ » : « لا يصلح ».

(٣). في « بح » : + « منها ».

(٤).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢١٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٥٥٨٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧٠٢٧.

(٥). في التهذيب ، ح ١٤٧٨ : + « كم أحلّ لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء؟ قال : ما شاء من شي‌ء ، قلت : أخبرني».

(٦). الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٩٦٨٠والتهذيب ، ح ١٨٠٤ : « فأمّا ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب ما أحلّ للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء ، ضمن ح ٩٦٨٣ ؛ وباب النوادر ، ذيل ح ١٠٤٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ضمن ح ١٨٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الكافي ، نفس الكتاب ، باب ما أحلّ للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء ، ضمن ح ٩٦٨٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « إلّا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٥.

٧٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَمَّا(١) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ ».(٢)

٩٦٧٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا ، فَقَالَ(٣) : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ(٤) لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ».(٥)

٩٦٧١/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : « إِنْ عَوَّضَهَا ، كَانَ ذلِكَ مُسْتَقِيماً ».(٦)

٥٣ - بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ(٧) وَأَهْلِهَا(٨) فِي الصَّدَاقِ‌

٩٦٧٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ وَ(٩) جَمِيلِ بْن‌...................................................

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « فأمّا ».

(٢).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٦.

(٣). في «بن»:«قال».

(٤). في «م،ن،بح، جت ، جد » والبحار:«ذاك ».

(٥).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٧.

(٦).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٨٩.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « المرأة والزوج ».

(٨). في « بح ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « وأهله ». وفي « ن » : « أو أهله ». وفي « م » : « أو أهلها وأهله ». وفي المرآة : « وأهلهما ».

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٥٩ ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن =

٧٣٣

صَالِحٍ(١) ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَوْلَدَهَا(٣) ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلى وَرَثَةِ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ(٤) مِنْهُمْ ، وَتَطْلُبُ الْمِيرَاثَ.

____________________

= أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فجُعِل أبو عبيدة راوياً عن الفضيل ، فعليه يكون جميل بن صالح في ما نحن فيه معطوفاً على أبي عبيدة ، وهذا يلزم أمرين : الأوّل رواية ابن محبوب عن جميل بن صالح بتوسّط عليّ بن رئاب ، والثاني وقوع الواسطة بين أبي عبيدة وأبي جعفرعليه‌السلام ، وكلا الأمرين غير ثابتين ، بل واضح البطلان.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ جميل بن صالح وعليّ بن رئاب كليهما من مشايخ الحسن بن محبوب ، بل أكثر روايات جميل وابن رئاب مرويّة عن طريق ابن محبوب لكونه راوياً لآثارهما ، ولم يعهد توسّط عليّ بن رئاب بين ابن محبوب وجميل بن صالح في موضع ، وما تقدّم فيالكافي ، ح ٥٣٢٣ من رواية ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار فقد استظهرنا وقوع الخلل في ذاك السند ، وقلنا : إنّ الأقوى زيادة « عن عليّ بن رئاب » فلاحظ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٢٧ ، الرقم ٣٢٩ ؛ وص ٢٥٠ ، الرقم ، ٣٢٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٥٧ - ٤٦٢ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٨٥ - ٢٩٥ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦.

وأمّا الثاني ، فلأنّ أبا عبيدة هذا ، هو أبو عبيدة الحذّاء ، روى عليّ بن رئاب كتابه ، وتكرّرت رواية [ عليّ ] بن رئاب عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفرعليه‌السلام في أسنادٍ عديدة. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية أبي عبيدة عن أبي جعفرعليه‌السلام بالتوسّط ، إلّا فيمشكاة الأنوار للطبرسي ، ص ٧٠ ، فقد ورد فيه ، عن أبي عبيدة عن أبيه ، قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الخبر. وهذا السند لا يخلو من غرابة ؛ فإنّه لم يُعهَد رواية أبي عبيدة المراد منه أبو عبيدة الحذّاء ، عن أبيه. واحتمال كون المراد من أبي عبيدة هو أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود الراوي عن أبيه ، وزيادة « عن أبي جعفرعليه‌السلام » في سندالمشكاة غير منفيّ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٠ ، الرقم ٤٤٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ - ٤٢٢ ؛تهذيب الكمال ، ج ١٦ ، ص ١٢١ ، الرقم ٣٥٦٤.

فعليه ، وقع في هذا الموضع من سندنا هذا تحويل آخر بعطف « جميل بن صالح ، عن الفضيل » على « عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ».

ثمّ إنّه من المحتمل أن يكون منشأ وقوع الخلل في سندالتهذيب ، هو أخذ الشيخقدس‌سره الخبر من -الكافي وفَهمُه كون العطف عطفاً عاديّاً ، يعلم ذلك بالرجوع إلىالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ - ٣٦٠ ، ح ١٤٥٩ إلى ١٤٦٣ ومقارنتها معالكافي ، ح ٩٦٦٠ إلى ٩٦٧٥.

(١). في الوسائل : + « عن أبي عبيدة ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّ أولدها » بدل « وأولدها ».

(٤). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « تطلب ».

٧٣٤

فَقَالَ : « أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَأَمَّا(١) الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ(٢) الَّذِي(٣) حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا - قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً - إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ(٤) ، وَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا بَعْدَ ذلِكَ(٥) ».(٦)

٩٦٧٣/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الزَّوْجِ(٧) وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً ، فَيَأْتِي(٨) وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ ، فَيَدَّعُونَ عَلى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ؟

فَقَالَ : « وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ(٩) الْمِيرَاثُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‌ءٌ ».

____________________

(١). في « بخ » : « فأمّا ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « هو ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فهو ».

(٣). في « بن » : - « الذي ».

(٤). في « بخ ، جت » والوافي : + « به ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٨ : « هذا مخالف للمشهور بين المتأخّرين ، ويمكن حمله على أنّها رضيت بذلك عوضاً عن مهرها ، وحمله الشيخ فيالتهذيب على ما إذا لم يكن قد سمّى لها مهراً ، وساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستنداً إلى الإجماع ، والموافق للاُصول الشرعيّة أنّها إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره ، وإلّا فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع. ويمكن حمل الرواية على الشقّ الأوّل. وفيالمختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأوّل لا يدخل الرجل حتّى يقدّم المهر ، فلعلّ منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة ، كان الحكم كما تقدّم ، وإلّا كان القول قولها ». وراجع :المقنعة ، ص ٥٠٩ ؛النهاية ، ص ٤٠٧ ؛ المراسم ، ص ١٥٢ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٨١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٣٩.

(٦).التهذيب ، ج ٧، ص ٣٥٩، ح ١٤٥٩؛والاستبصار ، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٨٠٥، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن الفضيل، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الوافي ، ج ٢٢، ص ٥٣٤، ح ٢١٦٦٦؛الوسائل ، ج ٢١، ص ٢٦٠، ذيل ح ٢٧٠٤١. (٧).في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : «عن الرجل».

(٨). في « بف » : « فتأتي ».

(٩). في « م » : « وقد قسم ».

٧٣٥

قُلْتُ : وَإِنْ(١) كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً ، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا؟

فَقَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ لَهَا ، وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ(٢) مُقِرَّةً حَتّى هَلَكَ زَوْجُهَا ».

فَقُلْتُ : فَإِنْ(٣) مَاتَتْ(٤) وَهُوَ حَيٌّ ، فَجَاءَتْ(٥) وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ(٦) بِصَدَاقِهَا؟

فَقَالَ : « وَقَدْ أَقَامَتْ(٧) حَتّى مَاتَتْ لَاتَطْلُبُهُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ.

فَقَالَ(٨) : « لَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ(٩) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُ(١٠) صَدَاقَهَا؟

قَالَ : « وَقَدْ(١١) أَقَامَتْ لَاتَطْلُبُهُ(١٢) حَتّى طَلَّقَهَا(١٣) لَاشَيْ‌ءَ لَهَا ».

قُلْتُ(١٤) : فَمَتى(١٥) حَدُّ ذلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا(١٦) ؟

قَالَ : « إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ(١٧) ، وَدَخَلَتْ بَيْتَهُ ، ثُمَّ طَلَبَتْ(١٨) بَعْدَ ذلِكَ(١٩) ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا ، إِنَّهُ‌

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٢). في « بخ » : « معهما ».

(٣). في « بح » والاستبصار : « وإن ».

(٤). في الاستبصار : + « هي ».

(٥). في « بخ ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « فجاء ». وفي الاستبصار : « فجاؤوا ».

(٦). في « بف » : « يطالبون ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ معه ] ».

(٨). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : « لها ».

(١٠). في «بف»: «فطلبت». وفي الوافي : «تطلبه».

(١١). في « بح » : « وقال قد » بدل « قال وقد ». وفي التهذيب : - « قال ».

(١٢). في « بف » والوافي : « لا تطالبه ».

(١٣). في التهذيب : + « قال ».

(١٤). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت ».

(١٥). في التهذيب والاستبصار : « متى ».

(١٦). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن لها ».

(١٧). فيالوافي : « اُهديت إليه ، أي اُدخلت عليه ، يقال : هدى العروس إلى بعلها وأهداها ، وهديّ كغنيّ : العروس ، كأنّ المراد من آخر الحديث أنّ استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن يرتكبه المرأة ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٢ ( هدي ).

(١٨). في التهذيب والاستبصار : « وطلبت » بدل « ثمّ طلبت ».

(١٩). في « بن » : - « ثمّ طلبت بعد ذلك ».

٧٣٦

كَثِيرٌ(١) لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ(٢) بِاللهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ(٣) ».(٤)

٩٦٧٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً(٥) ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا(٦) بَيِّنَةٌ(٧) .

فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ».(٨)

٩٦٧٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ(١٠) :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [ إذا ] اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقلّ ما يسمّى مهراً ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله. ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم».

(٢). في « ن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يستحلف ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٣). في الوافي : « أو كثير » بدون « لا ». وفي التهذيب : « لا كثير » بدون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢١٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٦.

(٥). في التهذيب ، ص ٣٧٦ : « وذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت » بدل « وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ».

(٦). في التهذيب : « لها ».

(٧). في الوافي : + « على ذلك ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٦ ؛ وص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢١٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٢٧٠٧٦.

(٩). في « بح ، بخ ، جت »والتهذيب ، ح ١٤٦٣والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». والمقام من مظانّ تحريف « محمّدبن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس. ويؤيّد ذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد.

(١٠). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض نسخه « الحسن بن زياد » وهو الصواب. والحسن بن زياد =

٧٣٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ(٢) ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ(٣) : قَدْ أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهَا(٤) الْبَيِّنَةُ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ(٥) ».(٦)

٥٤ - بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ‌

٩٦٧٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ(٧) بِغَيْرِ شُهُودٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ(٨) مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْ لَاذلِكَ لَمْ يَكُنْ بِه‌................................................

____________________

= في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام مشترك بين العطّار والصيقل. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٧ ، الرقم ٩٦ ؛رجال البرقي ، ص ٢٦ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٦ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٣٩.

وأمّا ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٥ ؛ من الحسن بن زياد الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : « الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي ».

(١). في التهذيب ، ح ١٥٢١ : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في التهذيب، ح ١٥٢١ والاستبصار:« بامرأة ».

(٣). في التهذيب ، ح ١٥٢١ : + « الزوج ».

(٤). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فعليه ».

(٥). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغيره من الأخبار ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢١٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٥.

(٧). في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « رجل تزوّج متعة » بدل « الرجل يتزوّج المرأة ».

(٨). فيالوافي : « تزويج البتّة ، أي الدائم ، يقال : البتّة وبتّة لكلّ أمر لارجعة فيه. وإنّما خصّ الدائم بهذا الحكم مع ‌اشتراكه مع المنقطع فيه ؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهّم اشتراط الإشهاد فيه ، وإنّما يتوهّم =

٧٣٨

بَأْسٌ ».(١)

٩٦٧٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ »(٢) .

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَالْحُدُودِ ».(٣)

٩٦٧٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٩٦٧٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ(٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي‌

____________________

= ذلك في الدائم ؛ لذهاب المخالفين إليه ». وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤١ ( بتت ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ : « ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد ، وهو ضعيف ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٠٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٤٣ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ح ٢٠٧ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٢٩٥ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ٢١٥٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣١.

(٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢١٥٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ ، ح ٢٥١٢٩.

(٣).النوادر للأشعري ، ص ٨٦ ، ح ١٩٥ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث والحدود »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ ، ح ٢٥١٣٠.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥).قرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣٢.

(٦). أكثر سهل بن زياد من الرواية عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران مباشرة ، ولم يثبت وقوع الواسطة بينهما =

٧٣٩

نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي(١) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ ، وَأَكَّدَ(٢) فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ ، وَلَمْ يَرْضَ(٣) بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ ، فَأَثْبَتُّمْ(٤) شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ(٥) ، وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ(٦) فِيمَا أَكَّدَ(٧) ».(٨)

٥٥ - بَابُ مَا(٩) أُحِلَّ لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ النِّسَاءِ‌

٩٦٨٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

= في موضع. وما ورد فيالكافي ، ح ١٥٣٦٠ ممّا يُبدي ظاهره رواية سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن عبد الله بن القاسم عن ابن أبي نجران ، نتكلّم حوله في موضعه ونبيّن وقوع الخلل فيه إن شاء الله.

ثمّ إنّ تفصيل الخبر تقدّم فيالكافي ، ح ٧٢٧١ ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام . وهذا يقوّي وقوع الخلل في سندنا هذا إمّا بزيادة أحد العنوانين : داود النهدي وابن أبي نجران ، أو بوقوع التصحيف في السند بأن يكون « عن ابن أبي نجران » مصحّفاً من « وابن أبي نجران ». ولعلّ ما ورد فيشواهد التنزيل ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ١١٢٣ نقلاً منتفسير فرات ، من رواية داود بن محمّد النهدي عن محمّد بن الفضيل الصيرفي وما ذكرناه آنفاً من ورود تفصيل الخبر عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران ، يؤيّد الاحتمال الثاني.

(١). فيالكافي ، ح ٧٢٧١ : « فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك » بدل « قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام لأبي يوسف القاضى ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « ووكّد ».

(٣). في «ن ، بن» وحاشية « جت » : « ولم يوص ».

(٤). في « بح » والكافي ، ح ٧٢٧١ : « فأتيتم ».

(٥). في الكافي ، ح ٧٢٧١ : « فيما أبطل الله ».

(٦). في حاشية « جت » والكافي ، ح ٧٢٧١ : « شاهدين ».

(٧). في الكافي ، ح ٧٢٧١ : « فيما أكّد الله عزّوجلّ ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الضلال للمحرم ، ضمن ح ٧٢٧١ ، بسنده عن ابن أبي نجرانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣٣.

(٩). في « بن » : « فيما ».

٧٤٠

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909