الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234368 / تحميل: 5686
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٩١٩٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١) أَبِي نَصْرٍ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ؟

فَقَالَ : « سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام سِدْراً ، وَغَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً ».(٢)

٩١٩٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ ».

وَسُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ(٣) ، قَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ(٥) ».

قُلْتُ : فَالسِّدْرِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ(٧) ؛ لِأَنَّهُ(٨) بِهَا قَلِيلٌ ، وَأَمَّا(٩) هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : - « محمّد بن ».

(٢). قرب الإسناد ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٥ ، ح ١٨٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٥.

(٣). في « ط ، بس » : « الشجر ».

(٤). في « بف » والوافي : « فقال ».

(٥). في « بف » : « لا بارك ». في الوسائل : + « به ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : فالسدر ، السؤال من جهة أنّ العامّة رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لعن قاطع السدرة ، وروي أنّه لـمّا قطع المتوكّل - لعنه الله - السدرة التي كانت عند قبر الحسينعليه‌السلام ، وبها كان الناس يعرفون قبره ثمّ ، قال بعض العلماء في ذلك الوقت : الآن بان معنى حديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أوردت هذا الخبر في كتابالبحار ». اُورد الخبر فيالأمالي للشيخ الطوسي ، ص ٣٢٥ ، ح ٦٥١ ، وعنه فيالبحار ، ج ٤٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ٧ ، وفيها : « الرشيد » بدل « المتوكّل » ، فلذا قال في هامشالكافي المطبوع : « ولعلّ المتوكّل في كلام المجلسي تصحيف الرشيد وقع من النسّاخ ». (٧). في « بخ ، بف » والوافي : « في البادية ».

(٨). في « بس ، جت ، جن » : « لأنّها ».

(٩). في « بف » والوافي والوسائل : « فأمّا ».

(١٠).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٦.

٣٨١

٩٢٠٠/ ٩. عَنِ(١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ(٤) اللهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً(٥) ».(٦)

١٢٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ(٧) بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٩٢٠١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤَاجِرُوا(٨) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ(٩) ، وَلَا بِالتَّمْرِ(١٠) ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ(١١) ، وَلَا بِالنِّطَافِ(١٢) ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ‌

____________________

(١). في « بخ » : - « عن ».

ولم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلّا في سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّاً تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند. وما ورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند. (٢). في « ط ، بف ، جد » والوسائل : « بشر ».

(٣). في « بف » : « محمّد بن مضارب ».

(٤). في الوسائل : « فيصبّ ».

(٥). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً وإسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ ».

(٦).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٨٨٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤.

(٧). في « بح » : « أن تؤاجر ».

(٨).في«ط،جت»والوسائلوالتهذيب والاستبصار :«لا تُؤاجَر».

(٩). في « بخ ، بف » : « والشعير ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ : « قولهعليه‌السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّدالأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض قولهعليه‌السلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيهاً بالمزابنة ».

(١١). الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢١٦ ( ربع ).

(١٢). النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة. ولا يستعمل لها فعل =

٣٨٢

وَالْفِضَّةَ(١) مَضْمُونٌ(٢) ، وَهذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ».(٣)

٩٢٠٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ(٥) الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ، وَلَا بِالنِّطَافِ ».

قُلْتُ : وَمَا(٦) الْأَرْبِعَاءُ؟

____________________

= من لفظها. راجع :المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).

وفيالمرآة : « وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعاً من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة.

وقال الوالد العلّامة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة ».

(١). في « ط » : « الفضّة والذهب ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة. ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم الله تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.النوادر للأشعري ، ص ١٦٩ ، ح ٤٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :علل الشرائع ، ص ٥١٨ ، ح ١الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٦.

(٤). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ؛ومعاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فوقع السقط.

هذا ، وقد توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ - ٣١٤. (٥). في « ط » : « لا يستأجر ».

(٦). في « ط » : « ما » بدون الواو.

٣٨٣

قَالَ : « الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا(١) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ».(٢)

٩٢٠٣/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ(٣) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا(٤) حِنْطَةً ».(٥)

٩٢٠٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(٦) ، عَنْ بُرَيْدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٧) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٨) يَتَقَبَّلُ(٩) الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ(١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١١)

٩٢٠٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١). في « بح » والوافي : « يقبلها ». وفي التهذيب ، ح ٨٦٢ : « يسلمها ». وفي الاستبصار ، ح ٤٥٨ : « تسلمها ».

(٢).الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٨ ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف ». راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ٩٢٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٤٣١٢.

(٣). في « بف » : « لا يستأجر ».

(٤). في « بخ ، بف » : « يزرعها ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٨ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٧.

(٦). في « ط » : - « بن ميمون ».

(٧). في الوسائل : « أبي عبد الله ».

(٨). في « ط » : « رجل ».

(٩). في « بف » : « يقبل ».

(١٠). في « بخ » : « وبالدراهم ».

(١١).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٨.

٣٨٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(١) لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ(٢) مَعْلُومٌ ، وَرُبَّمَا(٣) زَادَ وَرُبَّمَا(٤) نَقَصَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى رَجُلٍ عَلى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا ، وَيُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ(٥) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٦)

٩٢٠٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ(٧) بِالطَّعَامِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ(٨) ».(٩)

٩٢٠٧/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط ، جن » والوسائل : « تكون ».

(٢). الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع :المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٣). في « ط »والتهذيب : « ربّما » بدون الواو.

(٤). في « ط » : « أو ربّما ».

(٥). فيالمرآة : « لا يتوهّم فيه جهالة العوض ؛ لأنّ مال الإجارة هو مائتا درهم ، وهو معلوم ، والخراج شرط في ضمنه فلا يضرّ جهالته ، مع أنّه بدون الشرط أيضاً يلزمه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ٣٨٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٨٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٦. (٧). في الاستبصار : + « المخابرة ».

(٨). قال الشيخ فيالاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدّم ذكرها : « هذه الأخبار كلّها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيّدها ونقول : إنّما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ويعطي صاحبها منه ، وأمّا إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدلّ على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار » وذكر هذه الرواية.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٩١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٤١٣٩.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : + « الهاشمي ».

٣٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا(١) كَذَا(٢) وَكَذَا عَلى(٣) أَنْ أَزْرَعَهَا(٤) ، فَإِنْ(٥) لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذلِكَ(٦) ، فَلَمْ يَزْرَعْهَا(٧) ؟

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَأْخُذَ(٨) ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ(٩) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ(١٠) ».(١١)

٩٢٠٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي(١٢) مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً(١٣) جُرْبَاناً(١٤) مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ‌ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ».

____________________

(١). في « ى ، جت » والوافيوالتهذيب : « آجرتها ». وفي « ط »والفقيه : « آجرنيها ». وفيالوافي : « آجرتها ، بمعنى‌استأجرتها. وفيالفقيه : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك. وهو أوضح ».

(٢). في « ط » والوافيوالفقيه : « بكذا ».

(٣). في « بس »والتهذيب والفقيه : - « على ».

(٤). في التهذيبوالفقيه : « إن زرعتها ».

(٥). في الفقيه : « أو ».

(٦). في« بخ ، بف » : « كذا وكذا » بدل « ذلك ».

(٧). في « بخ » والوافي : + « الرجل ».

(٨). في الفقيه : « أن ياخذه بماله ».

(٩). في الوافي : « ترك ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « لم يترك ». وفيالمرآة : « إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يتركه ، على الحالين يلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الاُجرة ، وإن شاء ترك. والأوّل أظهر ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٨٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٢٤٢٧٨.

(١٢). في « ط » والوافيوالفقيه والتهذيب : « اشترى ».

(١٣). في « ط » : - « أرضاً ». وفيالوافي : « المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها ، وحينئذٍ موضع الخبر هذا الباب - وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك - وإمّا شراء زرعها ، وحينئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحينئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، كما فعله فيالكافي ، وهو أبعدها ».

(١٤). الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع.المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

٣٨٦

قَالَ : قُلْتُ(١) لَهُ : فَمَا تَقُولُ - جَعَلَنِيَ اللهُ(٢) فِدَاكَ - إِنِ اشْتَرى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا(٣) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٤)

٩٢٠٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَزْرَعُ(٦) لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ(٧) أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا(٨) وَكَذَا دِرْهَماً ، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ(٩) ، وَرُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَزَادَ(١٠) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في«ى،جن»والتهذيب ، ح ٨٦٥ : « فقلت ».

(٢). في « ط » : « جُعلتُ » بدل « جعلني الله ».

(٣). فيالمرآة : « قوله : من غيرها ، أي مع اشتراط غيرها ، أو مع إطلاق بحيث يجوز له أن يؤدّي من غيرها. ولعلّ المنع لكونه شبيهاً بالربا ، أو لعدم تيقّن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدّة التي يحصل منها ، ولم أره - كما هو في بالي - في كلام القوم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٣٥٨٣ ؛ وص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٣٥٨٨. (٥). في « بف » والوافي : « رجل ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : « زرع ».

(٧). في « ط ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : + « على ».

(٨). فيالمرآة : « قوله : وزن كذا ، يحتمل أن يكون مفعول « يعطيه » ، أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم ، أو ما قيمته كذا من الدراهم. ويحتمل أن يكون « وكذا » ثانياً معطوفاً على الوزن ، أي كذا زعفراناً وكذا درهماً. ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعاً قائماً مقام فاعل « يمسح » ، أي يعطي من كلّ جريب يمسح عليه ، أي يخرص عليه من زعفران مثلاً عشرون درهماً ».

(٩). الغُرْم : أداء شي‌ء لازم. والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « زاد واستفضل ».

(١١). في هامش المطبوع : « لا يخفى أنّ هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتي ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٩ ، معلّقاً =

٣٨٧

٩٢١٠/ ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ ، فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا(٢) زَعْفَرَانٍ(٣) رَطْبٍ(٤) مَنًا ، وَيُصَالِحُهُ عَلَى الْيَابِسِ ، وَالْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ(٥) يَنْقُصُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ(٦) ، وَيَبْقى رُبُعُهُ وَقَدْ جُرِّبَ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٧) كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ(٨) يُحْفَظُ بِهِ(٩) لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ(١١) بِاللَّيْلِ ، وَلَا يُطَاقُ حِفْظُهُ؟

قَالَ : « يُقَبِّلُهُ(١٢) الْأَرْضَ أَوَّلاً عَلى أَنَّ لَكَ(١٣) فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَناً مَناً ».(١٤)

____________________

= عن محمّد بن سهل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٧.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). المنا ، مقصور : الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، والجمع : أمناء ، وهو أفصح من المنّ. قاله الجوهري. والمنّ‌بمعناه على لغة بني تميم. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٧ ( منا ).

(٣). في « ى ، بخ ، بف ، جد » وهامش « بح » : « زعفراناً ». وفيالمرآة : « قوله : منا زعفران ، بالتخفيف والقصر ، مضاف إلى الزعفران ، و « رطباً » نعت ل « منا » ، وعلى نصب « زعفراناً » بدل من « منا » ، فيمكن أن يقرأ بالتشديد أيضاً ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمرآة : « رطباً ».

(٥). في « ط » : « جفّ ».

(٦). في الوسائل : « أرباع ».

(٧). في « ط » والوافي : « فإن ».

(٨). في « بف » : « أميناً ».

(٩). في « ط » : « يحتفظ به ». وفي الوسائلوالتهذيب : « يحفظه ».

(١٠). في « بف » : + « به ».

(١١). المعالجة : المزاولة والممارسة. وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ). (١٢). في « بس » : « تقبّله ».

(١٣). في « بف » : « ذلك ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن عبد الله بن بكيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٨.

٣٨٨

١٢٨ - بَابُ قَبَالَةِ(١) الْأَرَضِينَ(٢) وَالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (٣)

٩٢١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَبَاهُعليه‌السلام حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَعْطى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَقَوَّمَ(٤) عَلَيْهِمْ(٥) قِيمَةً ، فَقَالَ لَهُمْ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ(٦) وَتُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ(٧) ، وَإِمَّا أَنْ(٨) أُعْطِيَكُمْ(٩) نِصْفَ الثَّمَنِ(١٠) وَآخُذَهُ(١١) ، فَقَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ(١٢) وَالْأَرْضُ ».(١٣)

____________________

(١). قال المطرزي : « من تقبّل بشي‌ء وكتب عليه بذلك كتاباً فاسم ذلك الكتاب المكتوب عليه القبالة. وقبالة الأرض : أن يتقبّلها إنسان فيقبّلها الإمام ، أي يعطيها إيّاه مزارعة أو مساقاة ، وذلك في أرض الموات أو أرض الصلح ، كما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقبّل خيبر من أهلها ، كذا ذكر فيالرسالة اليوسفيّة ».

وقال الفيّومي : « تقبّلت العمل من صاحبه ، إذا التزمه بعقد. والقبالة ، بالفتح : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كلّ من تقبّل بشي‌ء مقاطعة ، وكتب عليه بذلك كتاباً ، فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح ، والعمل قبالة بالكسر ؛ لأنّه صناعة ».المغرب ، ص ٣٧١ ؛المصباح المنير ، ص ٤٨٩ ( قبل ). (٢). في « ى » : « الأرض ».

(٣). في « بس » : « أو الثلث أو الربع ».

(٤). قولهعليه‌السلام : فقوّم ، أي فخرص ، كما سيأتي في الحديث الثاني.

(٥). في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : « عليه ».

(٦). في « بخ » : « أن يأخذوه ».

(٧). في حاشية « جن »والتهذيب : « الثمرة ». وفي حاشية « بخ » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « التمر ». وفيالوافي : « فيالتهذيب : الثمرة ، بدل الثمن في الموضعين ، والثمن أوفق للقيمة ، والثمرة أنسب بالخرص ، كما يأتي ».

(٨). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : - « أن ».

(٩). في « ط » : « أعطيتكم ».

(١٠). في « بخ » : « التمر ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « الثمر ». وفي التهذيب : « الثمرة ».

(١١). في « ط » : « فآخذه ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : - « وآخذه ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهم : بهذا قامت السماوات ، أي بالعدل ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٦٣ ، =

٣٨٩

٩٢١٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمَّا افْتَتَحَ(٣) خَيْبَرَ ، تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ(٤) ، فَلَمَّا بَلَغَتِ(٥) الثَّمَرَةُ ، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَصَ(٦) عَلَيْهِمْ(٧) ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالُوا لَهُ(٨) : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلى عَبْدِ اللهِ(٩) ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ هؤُلَاءِ؟ قَالَ(١٠) : قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْ‌ءٍ(١١) ، فَإِنْ شَاؤُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا(١٢) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : بِهذَا(١٣) قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ(١٤) ».(١٥)

٩٢١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

= ح ٤٢٣ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : حدّثني أبي أنّ أباهعليه‌السلام حدّثه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٨٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٨ ؛وفيه ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٨ ، إلى قوله : « أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٣.

(١). في « ط » : « معاوية بن وهب ».

(٢). في « بف » : + « الكناني ».

(٣). في « ى » وحاشية « بح » : « لـمّا فتح ».

(٤). في « ى » : « بالنصف ».

(٥). في الوسائل : « أدركت ».

(٦). الخَرْص : الظنّ. وكلّ قول بالظنّ فهو خرص ، والمراد هنا التقدير بالظنّ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٨ ( خرص ). (٧). في « ط » : - « فخرص عليهم ».

(٨). في « ى ، ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : - « له ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : + « بن رواحة ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١١). في « ط » : « الشي‌ء ».

(١٢). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والبحار : « خرصت ».

(١٣). في « بخ » : « وبهذا ».

(١٤). في حاشية « ط » : « الأرضون ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٦ ، بسند آخر ؛الأمالي للطوسي ، ص ٣٤٢ ، المجلس ١٢ ، ح ٣٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٩ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٤.

٣٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُقَبِّلِ(١) الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ(٢) وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ(٣) لَابَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ ».(٥)

٩٢١٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ ، فَيَزْرَعُ(٧) أَرْضَ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلْأَرْضِ(٨) .

____________________

(١). في الوافي : « لا يقبّل ».

(٢). في « بف » : « فالثلث ».

(٣). في « بخ » : + « وقال ».

(٤). في « بخ » : - « قال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : « وقال : لا بأس بالمزارعة ».وفيه ، ص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٣٩٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١٠٩ ؛وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٢٤١٣٥ ، إلى قوله : « والخمس لا بأس به ».

(٦). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن الحسن‌بن محبوب ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن الحسين بن سعيد. أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى ، كما ثبت في محلّه - وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ - ٥١٤ ؛ ص ٦٧٠ - ٦٧٤ ؛ ج ٥ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦ ؛ ص ٤٣٢ - ٤٣٣ ؛ وص ٤٨٨ - ٤٩٢. (٧). في التهذيب ، ح ٨٧٢ : - « فيزرع ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « وثلث للأرض ، وثلث للبذر ».

٣٩١

قَالَ : « لَا يُسَمِّي(١) شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ ، وَلكِنْ يَقُولُ(٢) : ازْرَعْ(٣) فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً ، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً ».(٤)

٩٢١٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ(٥) لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً(٦) ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً ؛ فَإِنَّمَا(٧) يُحَرِّمُ الْكَلَامُ(٨) ».(٩)

٩٢١٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ ، فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ(١٠) ثُلُثاً؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً ؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في الوافي : « لا تسمّ ».

(٢). في « بس » والوافي : « تقول ».

(٣). في التهذيب ، ح ٨٧٢ : + « ولي ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١٦٦ ، ح ٤٢٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١١.

(٥). في « ط ، بح ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٧٣ : - « عليه ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون اللام للتمليك ، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر ».

(٧). في « ط » : « وإنّما ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّما يحرّم الكلام ؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ ، وإن سمّى حرم ، مع أنّ مآل الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٢.

(١٠). في « بح » : « البقر ».

(١١). لم يرد هذا الحديث في « ى ».

(١٢).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٠.

٣٩٢

١٢٩ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشُّرُوطِ(١) بَيْنَهُمَا‌

٩٢١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُشَارِكُ الْعِلْجَ(٢) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّقْيُ(٣) وَالْعَمَلُ(٤) فِي الزَّرْعِ حَتّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَشَعِيراً(٥) ، وَيَكُونُ(٦) الْقِسْمَةُ ، فَيَأْخُذُ(٧) السُّلْطَانُ حَقَّهُ(٨) ، وَيَبْقى مَا بَقِيَ(٩) عَلى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ(١٠) الثُّلُثَ ، وَلِيَ الْبَاقِيَ(١١) .

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ : فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا(١٢) أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ(١٣) الْبَذْرَ ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي(١٤) ؟

قَالَ(١٥) : « إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلى أَنَّ الْبَذْرَ(١٦) مِنْ عِنْدِكَ ، وَعَلَيْهِ السَّقْيُ(١٧) وَالْقِيَامُ ».(١٨)

٩٢١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بخ » : « والشرط ».

(٢). في الوافيوالفقيه : + « المشرك ». والعِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم. والعلج أيضاً : الرجل القويّ‌الضخم. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٣). في « ط ، بس »والفقيه : « والسعي ».

(٤). في حاشية « بح » : + « والقيام ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه : « أو شعيراً ».

(٦). في الوسائلوالفقيه : « وتكون ».

(٧). في«ط»:«ويأخذ».وفي«جت» : « فليأخذ ».

(٨). في « ط ، ى »والفقيه والتهذيب : « حظّه ».

(٩). في « بف » والوافي : « ما يبقى ».

(١٠). في « بف » والوافي : « فيه ».

(١١). في « ط » : « والباقي لي ».

(١٢). في « ى »والفقيه والتهذيب : « ما ».

(١٣). في«ط،بخ،بف» والوافيوالتهذيب : + « من ».

(١٤). في الوسائل : « ما بقي ».

(١٥). في الفقيه : « فقال : لا ».

(١٦). في الفقيه : + « والبقر والأرض ».

(١٧). في « بس » : « السعي ».

(١٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٤ ، ح ٢٤١٢٠.

٣٩٣

شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ(١) عَلى أَنْ يَعْمُرَهَا وَيُصْلِحَهَا ، وَيُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٢) يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَفِيهَا رُمَّانٌ(٣) أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ(٤) ، فَيَقُولُ(٥) : اسْقِ هذَا مِنَ الْمَاءِ وَاعْمُرْهُ ، وَلَكَ(٦) نِصْفُ(٧) مَا(٨) أُخْرِجَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٩) يُعْطِي الرَّجُلَ(١٠) الْأَرْضَ(١١) ، فَيَقُولُ : اعْمُرْهَا وَهِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ(١٢) ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟

فَقَالَ(١٣) : « النَّفَقَةُ مِنْكَ ، وَالْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا ، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا(١٤) مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٢). في « ى ، بح ، جد ، جن » : « رجل ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « الرمّان ».

(٤). في « ط ، بخ » : « أو النخل أو الفاكهة ». وفي « بف » والوافيوالتهذيب : « والنخل والفاكهة ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويقول ».

(٦). في « جن » : « فلك ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « النصف ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « ممّا ».

(٩). في حاشية « بح » : « رجل ».

(١٠). في«جن»والوسائل،ح ٢٤١٢٢ : -«الرجل ».

(١١). في الوافي : + « الخربة ».

(١٢). فيالمرآة : « يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضرّ الجهالة ، أو على أن يؤجره الأرض بشي‌ء ، ثمّ يستأجره للعمل بذلك الشي‌ء. والأوّل أظهر ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : « قال ».

(١٤). في«ط،بخ،بف»:«فيها».وفي الوسائل:- «منها».

٣٩٤

عَلَى الشَّطْرِ(١) ، وَكَذلِكَ أَعْطى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَهْلَ(٢) خَيْبَرَ حِينَ(٣) أَتَوْهُ ، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا(٤) عَلى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَلَهُمُ(٥) النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ ».(٦)

٩٢١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٧) : « الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ(٨) الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ ، فَتَقَبَّلَهَا(٩) مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَعْمُرَهَا ، وَتُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ(١٠) عَلَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١١) ».(١٢)

٩٢٢٠/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ(١٣) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ،

____________________

(١). في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوافيوالتهذيب : « الشرط ».

(٢). هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : - « أهل ».

(٣). في « ط » : - « حين ».

(٤). في « بح » : « إيّاه ».

(٥). في « ط » : « إنّ لهم » بدل « ولهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٨٩٠ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « أو ما شاء الله قال : لا بأس »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٨ ، ح ١٨٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٥ ، ح ٢٤١٢١ ؛وفيه ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٢ ، قطعة منه.

(٧). في «بف » : - « قال ». وفي الوسائل : « إن ».

(٨). في « بف »والتهذيب ، ح ٨٧٤ : « أن يأتي ».

(٩). في « ط » : « فتتقبّلها ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « اُخرج ».

(١١). في « جت » : « بها ». وفي « ى » : - « به ». وفي « ط ، بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس به ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قبالة أرض أهل الذمّة ، ح ٩٢٢٣ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، إلى قوله : « عشرين سنة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٣.

(١٣). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٨٥٨ : « للمشرك ».

٣٩٥

وَيَكُونُ(١) الْأَرْضُ وَالْمَاءُ(٢) وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، قُلْتُ(٥) : الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ(٦) ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً(٧) ، أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ ، فَيَقُولُ(٨) : خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَنِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَشْرِكْنِي فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٩) كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ(١٠) فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ؟

قَالَ : « فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ(١١) نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفَ النَّفَقَةِ ، وَيُشَارِكُهُ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالتهذيب ، ح ٨٥٨. وفي المطبوع : « وتكون ».

(٢). في « جن » : - « والماء ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، صدر ح ٨٥٨ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٧ ، ح ٢٤١٢٤. (٥). في « بف » والوافي : « فقلت ».

(٦). قال الجوهري : « الجريب من الطعام والأرض : مقدار معلوم. والجمع : أجربة وجُرْبان ». وقال الفيّومي : « الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٩٨ ؛المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

(٧). في « بف » : « طعام ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٩). في « ط ، بخ » والوافيوالتهذيب ، ح ٨٧٧ : « فإن ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بذر ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٧٧. وفي المطبوع : « فليأخذ ».

(١٢). في « بخ » : « فيشاركه ». وفي « ط » : « وليشاركه ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « وأشركني فيه قال : لا بأس » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٤ ، بسنده عن سماعة ، مع زيادة في أوّله.النوادر للأشعري ، ص ١٦٥ ، ح ٤٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٤١٢٦.

٣٩٦

١٣٠ - بَابُ قَبَالَةِ(١) أَرَاضي(٢) أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجِزْيَةِ رُؤُوسِهِمْ وَمَنْ يَتَقَبَّلُ

الْأَرْضَ(٣) مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ‌

٩٢٢١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَلَهُ فِيهَا عُلُوجٌ(٤) ذِمِّيُّونَ ، يَأْخُذُ(٥) مِنْهُمُ السُّلْطَانُ(٦) الْجِزْيَةَ ، فَيُعْطِيهِمْ(٧) ، يُؤْخَذُ(٨) مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ(٩) ، وَمِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ(١٠) ، وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ ، فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ؟

قَالَ(١١) : « هذَا حَرَامٌ ».(١٢)

٩٢٢٢/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ،

____________________

(١). تقدّم معني القبالة ذيل عنوان الباب ١٢٨.

(٢). في « ط ، بس ، جن » : « أرض ».

(٣). في « ط » : « الأرضين ».

(٤). العُلُوج : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيره. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٥). في « بف »والتهذيب ، ج ٧ : « فأخذ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « السلطان منهم ».

(٧). في « بخ » : « فنعطيهم ».

(٨). في « جت » : « يأخذ ».

(٩). في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « خمسين ».

(١٠). في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ثلاثين ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٨٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٢٥٦٦.

(١٣). في « ى ، بف ، جد » وحاشية « ط ، بخ ، جت ، جن » : « الحسين ». وهو سهو ، والحسن بن محمّد هذا ، هو ابن‌سماعة ، روى كتاب أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٩.

٣٩٧

قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ(١) ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ(٢) أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي(٣) عَلى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ(٤) بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي ».(٥)

٩٢٢٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ(٧) مِنْ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ(٨) ، فَيَعْمُرُهَا(٩) ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ(١٠) فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ(١١) لَايَحِلُّ ».(١٢)

____________________

(١). في « ط » : « أبو يحيى المسمعي ». وفي « بح » : « ابن نجيح المسمعي ».

(٢). في الوافي : « الأرض ».

(٣). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « لأكرتي ». وفي رجال الكشّي : « آخرين ». والأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهوالزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة جمع كافر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٤). في « بخ ، بف » والوسائلورجال الكشّي والغيبة للنعماني : « أو الثلث ».

(٥).الغيبة للنعماني ، ص ٢٣٤ ، صدر الحديث الطويل ٢ ، عن محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي.رجال الكشّي ، ص ٣٥٤ ، صدر الحديث الطويل ٦٦٣ ، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وبسند آخر عن أبي نجيح ، وفيهما مع اختلاف.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابن نجيح المسمعيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٢ ، ح ٢٤١٣٤.

(٦). في « ط » : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « بح » والوسائل : « أو أقلّ ».

(٨). في الوسائل : « أو أكثر ».

(٩). في « ى » : « فيعمّروها ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٠ : « قولهعليه‌السلام : ولا يدخل العلوج ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولاية للمؤجر عليهم. ولعلّه كان معروفاً في ذلك الزمان ، كما في بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعايا مدخلاً عظيماً في قيمة الملك واجرته. انتهى. وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج. وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبّل ؛ لكراهة مشاركتهم ، والأوسط - كما خطر البال - أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكلينيرحمه‌الله ». (١١). في « ط » : « فإنّه ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، ح ٩٢١٩. وفي =

٣٩٨

٩٢٢٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ(١) أَهْلِهَا(٢) عَلى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً(٣) ، أَوْ جَدَّدَ(٤) فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ(٥) لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا(٦) الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا(٧) أَوَّلاً(٨) ؟

قَالَ : « إِذَا(٩) كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلى أَمْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَعْرِضُ(١٠) لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ ».(١١)

____________________

=التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ويؤدّي ما خرج عليها ».وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٢٥٦٨.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أنفس ».

(٢). في « بخ » : - « أهلها ».

(٣). الـمَرَمّة والمرَمّ : إصلاح الشي‌ء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ). (٤). في « بح » : « جوّد ».

(٥). في « بس ، بف » : « قال ».

(٦). في « جت ، جد » وحاشية « بخ » : « لا ».

(٧). الدهاقين : جمع الدهقان. قال ابن الأثير : « الدهقان ، بكسر الدال وضمّها : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ». وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار ، وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ). (٨). في « ط » : - « أوّلاً ».

(٩). في « ط ، بف » : « فإذا » بدل « قال : إذا ».

(١٠). في « بح » : + « له ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا يعرض ، قال الوالد العلّامة - قدّس‌ سرّه - : الغرض أنّه إذا زارع عاملاً قرية خربة وشرط على أصحابها أنّه إن رمّ دورها يكون له اُجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة ، فإذا رمّها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة اُجرة الدور؟ فبيّنعليه‌السلام قاعدة كلّيّة ، وهي أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإنّ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيّما ما كان في أيدي الأكرة إلّا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩١ ، معلّقاً =

٣٩٩

٩٢٢٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ(١) ، فَاعْتَدى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ ، فَطَلَبُوا إِلَيَّ ، فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلى أَنْ أَكْفِيَهُمُ(٢) السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ(٣) أَوْ كَثُرَ ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ(٤) مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٥) ، لَكَ(٦) مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ ».(٧)

١٣١ - بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ ،

فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ‌

٩٢٢٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذلِكَ سِنِينَ‌

____________________

= عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.وفيه ، ح ٣٨٩٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إلّا الذي كان في أيدي دهاقينها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٨٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤١٥٠.

(١). الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي‌الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع :المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٢). في الوسائل : « أن يكفيهم ».

(٣). في « بح » : « بأقلّ ».

(٤). في « ط »والتهذيب : - « ذلك فضل بعد ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا بأس بذلك ؛ لأنّه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكلّ من قام بعمارتها فهو أحقّ بها ». (٦). في « ى » : « ولك ». وفي « ط » : « وكلّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ ، قَالَ :

قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ سَأَلَهُ(١) رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ(٢) ، وَيُنْكِرُ الرَّجُلُ؟

قَالَ : « تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ(٣) ، وَلَا تُعْلِمُ(٤) الرَّجُلَ ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ(٥) ، فَإِنْ خَرَجَ وَعَلى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ ، صَدَقَ وَكَذَبَتْ(٦) ، وَإِلَّا صَدَقَتْ وَكَذَبَ ».(٧)

٩٧٦٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ح ٨ ؛ ص ٢٩٢ ، ح ٤٤٦ ؛ ص ٣٧٥ ، ح ١٤٤ ؛ ص ٣٨٧ ، ح ٥ ؛ ص ٤٣١ ، ح ٢٥٦ ؛ ص ٤٥٠ ، ح ٣٦٤ ؛ ص ٥٦٣ ، ح ٩٥٥ ؛ ص ٥٨٩ ، ح ٨٩ ؛ ص ٦٠٨ ، ح ٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ - ٤٨٩.

(١). هكذا في حاشية « ن » والوافي والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وسأله ».

(٢). تقدّم معنى العنّين أوّل الباب.

(٣). قال ابن الأثير : « الخلوق هو طيب معروف مركّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه ‌الحمرة والصفرة ». وقال الفيّومي : « الخلوق مثل رسول : ما يتخلّق به من الطيب ، قال بعض الفقهاء : وهو مائع صُفْرة ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٠ ؛المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلق ).

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا يعلم ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولم يعلم ». (٥). في الاستبصار : - « ويدخل عليها الرجل ».

(٦). في « بن » والوسائل : « كذبت وصدق ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٦ ، ح ٢١٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٦٩٧٥.

(٨). هكذا في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي الوسائل : + « بن يحيى ». وفي ‌المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن أحمد بن الحسن الراوي عن عمرو بن سعيد ، وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. والمعهود المتكرّر في الأسناد توسّط محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٧ - ٤٣٨ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٣ - ٣١٥.

(٩). في « بخ ، بف » : + « بن عليّ ».

٨٠١

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ(٢) عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلى إِتْيَانِهَا.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَايَقْدِرُ(٣) عَلى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى غَيْرِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا ».(٤)

٩٧٦٧/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ(٥) مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ».(٦)

٩٧٦٨/ ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ‌ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلى زَوْجِهَا عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أَنَّهُ لَايُجَامِعُهَا ، وَادَّعى(٨) أَنَّهُ يُجَامِعُهَا ، فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « عمّار الساباطي ».

(٢). قال ابن الأثير : « التأخيذ : حبس السواحر أزواجهنّ عن غيرهنّ من النساء ». وقال ابن منظور : « التأخيذ : أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع غيرها ، وذلك نوع من السحر ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ( أخذ ).

(٣). في الوسائل : « إذا لم يقدر » بدل « إن كان لا يقدر ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٧ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٣.

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « امرأة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٦ ، وفيه هكذا : « وفي رواية السكوني قال : قال عليّعليه‌السلام : من أتى »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٤.

(٧). في « م » : « بيّان ». وفي « ن ، بخ ، بف ، بن » : « بيان ».

(٨). في الاستبصار : + « هو ».

٨٠٢

تَسْتَذْفِرَ(١) بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ(٢) ، وَإِلَّا أَمَرَهُ(٣) بِطَلَاقِهَا».(٤)

٦٩ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٩٧٦٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(٥) لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ ، فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ(٦) رَجُلاً ، وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلشُّهُودِ ، وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ ، بَلَغَ الرَّجُلَ(٧) أَنَّهَا الْكُبْرى مِنَ الثَّلَاثَةِ(٨) ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا : إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرى(٩) مِنْ بَنَاتِكَ.

____________________

(١). في « بف » : « أن يستذفر ». وفي الاستبصار : « أن تستثفر ». ولم نجد الاستذفار في اللغة ، ولكنّ فسّره الشيخ ‌الكليني فيالكافي ، كتاب الحيض ، ذيل ح ٤١٨٩ بقوله : « الاستذفار : أن تطيّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلك » ، كما نصّ على كون ذلك التفسير منه العلّامة الفيض فيالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٧٠ ، والعلّامة المجلسي فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ثمّ قال فيملاذ الأخبار ، ج ١٢ ، ص ٣٩٣ : « قال الوالد العلّامة - طاب ثراه - : فيالكافي : تستذفر بالذال والاستذفار : تطييب الفرج بالزعفران وغيره ».

(٢). في « ن ، بح ، جت » : « صدّق ».

(٣). في « ن ، جت » : « أمر ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢١٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٦٩٧٦.

(٥). في حاشية « جت » : « كان ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « كنّ ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « إحداهنّ » بدل « واحدة منهنّ ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « الزوج ».

(٨). في الوافي : « الثلاث ».

(٩). في الوسائل والتهذيب : « الصغيرة ».

٨٠٣

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ الزَّوْجُ(١) رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِي ذلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوى(٢) أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً(٣) عِنْدَ عُقْدَةِ(٤) النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ(٥) ».(٦)

٧٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ(٧) عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ‌

٩٧٧٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً : أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في حاشية « م ، بخ » : « الرجل ».

(٢). في « بح » : « ترى ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يسمّ له واحدة منهنّ ».

(٤). في « جت » : « عقده ».

(٥). فيالوافي : « إنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر ، والبنت متعيّنة ، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخر ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٨ ، معلّقاً عن جميل بن صالح ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٧٤ ، بسنده عن جميل بن صالحالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢١٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٥٦٦٢.

(٧). في « بخ ، بن » : « المرأة ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ : « قال الوالد العلّامة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا يكون إلّابوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة. ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور. والأوّل أظهر ».

و « النزوة » : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ( نزا ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٦ ، ح ٢١٧٢٨ ؛الوسائل ، =

٨٠٤

٩٧٧١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ(١) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً(٢) بِكْراً ، فَوَجَدَهَا ثَيِّباً : هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً ، أَمْ(٣) يُنْتَقَصُ(٤) ؟

قَالَ : « يُنْتَقَصُ ».(٥)

٧١ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً‌

٩٧٧٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أتَزَوَّجُ(٦) الْمَرْأَةَ ، أَ يَصْلُحُ(٧) لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ ».(٨)

٩٧٧٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

____________________

= ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٥.

(١). في « بف » : - « أسأله ».

(٢). في « بف » : « جاريته ».

(٣). في « بف » : « أو ».

(٤). في « ن ، بن » : « ينقص » في الموضعين.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٧ ، ح ٢١٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٦.

(٦). في « جد » : « تزوّج » من دون همزة الاستفهام.

(٧). في « جد » : « يصلح » من دون همزة الاستفهام.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاضالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٨.

٨٠٥

قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، يَدْخُلُ(١) بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا؟

قَالَ(٢) : « يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٣)

٩٧٧٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ ».(٥)

٩٧٧٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا ، فَيَدْخُلُ(٦) بِهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا(٧) عَلَيْهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب : « فيدخل ». وفي الاستبصار : « فدخل ».

(٢). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧٠٢٩. (٤). في « بخ » : « أصحابنا ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٤٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٩٨ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٧.

(٦). في الاستبصار : « فدخل ».

(٧). في « بن » : - « لها ».

(٨). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليه لها » بدل « لها عليه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٠.

٨٠٦

٧٢ - بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ‌

٩٧٧٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : قَوْلُ شُعَيْبٍعليه‌السلام :( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (١) أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضى؟

قَالَ : « الْوَفَاءُ(٢) مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا(٣) عَشْرُ سِنِينَ ».

قُلْتُ : فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟

قَالَ : « قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ(٤) ».

قُلْتُ لَهُ : فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ(٥) ، يَجُوزُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّ مُوسىعليه‌السلام قَدْ(٦) عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ ، فَكَيْفَ لِهذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقى حَتّى يَفِيَ لَهُ(٧) ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلَى الدِّرْهَمِ ، وَعَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). القصص (٢٨) : ٢٧.

(٢). في البحار : « وفى ».

(٣). في البحار : « بأبعدهما ».

(٤). في « بخ » : + « الشرط قال ».

(٥). في « بف » : « شهر ».

(٦). في البحار : - « قد ».

(٧). في « بن » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - « له ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الإجارة على ضربين : الأوّل : أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّداً بأجل. والثاني : أن يكون مقدّراً بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلاً أو سنة. ومفاد هذا الخبر جواز الأوّل ، كتعليم سورة من القرآن دون الثاني ، كإجارة موسىعليه‌السلام نفسه لشعيبعليه‌السلام ، وأفتى الشيخرحمه‌الله فيالنهاية بمضمونه ، والأشهر تجويز كليهما ، والظاهر حمل النهي على التنزيه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : «قلت له : =

٨٠٧

٩٧٧٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ(١) يَقُولَ : أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ(٢) » قَالَ(٣) : « حَرَامٌ لِأَنَّهُ(٤) ثَمَنُ رَقَبَتِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا ».(٥)

٧٣ - بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ(٦)

٩٧٧٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ(٨) امْرَأَةً وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ ، وَفُرِضَ(٩) الصَّدَاقُ(١٠) ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ(١١) مَا سَبَقَ(١٢) الصَّدَاقُ.

____________________

= فالرجل يتزوّج المرأة ».النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٧٠٨٨ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٧ ، ح ٨ ، إلى قوله : « أنّه سيبقى حتّى يفي له ».

(١). في « م ، جد » : « بأن ».

(٢). في « بف » : « واُختك ». وفي الفقيهوالتهذيب : « اُختك أو ابنتك » بدل « ابنتك أو اُختك ». وفي الجعفريّات : « أمتك » بدل « اُختك ». (٣). في الوافي : + « هو ».

(٤). في الجعفريّات : « لأنّ مهرها » بدل « لأنّه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٤٧١ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٠١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢١٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٧٠٨٩.

(٦). النعي : خبر الموت ، يقال : نعى الميّت ينعاه نَعْياً نَعِيّاً ، إذا أذاع موته وأخبربه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥١٢ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ). (٧). في « جت » : « أصحابه ».

(٨). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٢١٧والتهذيب : « عليه ».

(٩). في حاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٢١٧ : « وفرضوا ».

(١٠). في « جت » : « صداق ».

(١١). في الوسائل : - « بعد ».

(١٢). في « ن ، بن ، جت » والوسائل : « سيق ».

٨٠٨

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أُمْلِكَ(١) بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ(٢) ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».(٣)

٧٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ(٤) أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا

أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا(٥)

٩٧٧٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ(٦) يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ(٧) : أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا(٨) ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا(٩) أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ».(١٠)

____________________

(١). في « بح » : « ملك ». وفي الوسائل : « قد أملك ».

(٢). الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٩ ( ملك ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢١٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٥٦٨٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٧.

(٤). في « بخ » : « ويتزوّج ».

(٥). في « بح » : « بنتها ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « بامرأة ».

(٨). في « بن » والوسائل : « بابنتها ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٦٠٠٢ والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ : - « أو ابنتها ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ ، ح ٢٢٢ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : « لم تحرم عليه امرأته ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٤ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٦الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٢ ؛وفيه ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٥٩٨٧ ، إلى قوله : « أيتزوّج ابنتها قال : لا ».

٨٠٩

٩٧٨٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً(١) ، وَقَبَّلَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ(٢) : « إِذَا(٣) لَمْ يَكُنْ أَفْضى إِلَى الْأُمِّ(٤) ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَفْضى إِلَيْهَا ، فَلَا يَتَزَوَّجِ(٥) ابْنَتَهَا ».(٦)

٩٧٨١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا(٨) ، فَفَجَرَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « في نسخالتهذيب وفي بعض نسخالكافي : امرأته ، فيخصّ الحلال ولا يشمل الزنى ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٥٦ والاستبصار ، ح ٦٠٧ والنوادرللأشعري. وفي المطبوع : « قال ».

(٣). في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٨٦ والاستبصار ، ح ٥٨٩ : « إن ». وفي الاستبصار : + « كان ».

(٤). قال الخليل : « أفضى فلان إلى فلان ، أي وصل إليه ، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه ». وقال الجوهري : « أفضى الرجل إلى امرأته : باشرها وجامعها ».ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٠٣ ( فضو ) ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٥ ( فضا ).

(٥). في « بف » : « فلا تتزوّج ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٨٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى.النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٤ ، عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٢؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٨.

(٧). ورد الخبر فيالنوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي. وحمّاد المتوسّط بين الحلبي وبين ابن أبي عمير هو حمّاد بن عثمان ، كما تقدّم ، ذيل ح ٤٩٠٤. وحمّاد بن عيسى في سندالنوادر إمّا محرّف من حمّاد بن عثمان ؛ فقد يُكتَب عثمان من دون الألف هكذا « عثمن » فيقع في معرض التحريف ، أو « بن عبيس » زيادة تفسيرية اُدرجت في المتن سهواً.

(٨). في الوافي : - « بها ».

٨١٠

بِأُمِّهَا(١) ، أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ إِنَّهُ(٢) لَايُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ ».(٣)

٩٧٨٢/ ٤. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا(٥) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(٦) .

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ » ثُمَّ قَالَ : « مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالاً(٧) ».(٨)

٩٧٨٣/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ(٩) يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ(١٠) قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا(١١) ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « باُمّها ففجر بها » بدل « بها ففجر باُمّها ».

(٢). في « بف » والوافي : « لأنّه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٣.

(٤). في « بن » : + « بن إبراهيم ».

(٥). في « بخ » : «بابنها». وفي الوسائل : «بنتها».

(٦). في التهذيب : « اُختها ».

(٧). في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص ٩٦ : « حلالاً قطّ » بدل « قطّ حلالاً ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة.وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٧ ، بسنده عن زرارة ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، صدر ح ٤٤٥٦ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٤.

(٩). في « بف ، بن » والوافي : « هل ».

(١٠).في«بف»والتهذيب والاستبصاروالنوادرللأشعري:-«من».

(١١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل : - « وإن كان جماعاً ، فلا يتزوّج ابنتها ».

(١٢). في التهذيب : - « إن شاء ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر =

٨١١

٩٧٨٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ(٢) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(٣) ؟

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ ».(٤)

٩٧٨٥/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا ».(٥)

٩٧٨٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا(٦) مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ : « لَا ».(٧)

____________________

= للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٣ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٩.

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن رئاب ».

(٢). في النوادر للأشعري : « بابنة امرأته » بدل « باُمّ امرأته ».

(٣). في « بف » : « وباُختها ».

(٤).النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٧ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٥.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٠ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩٠.

(٦). في « بح ، جت » : « باُمّها ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، =

٨١٢

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

٩٧٨٧/ ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ(٣) ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَتَقُولَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا(٤) تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا ، وَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضى إِلَيْهَا.

قَالَ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي(٥) : « كَذَبَ ، مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا ».

قَالَ : فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي ، فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ فَوَ اللهِ ، مَا دَفَعَ ذلِكَ(٦) عَنْ نَفْسِهِ ، وَخَلّى سَبِيلَهَا(٧) .(٨)

٩٧٨٨/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ج ٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٨٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٥٩٩٩.

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٦٠٠٠.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٣). في « ن ، بن » : « بريد الكناسي ». وفي الوسائل : « بريد ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ١٢ورجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٥٥ وص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٣ ، هو يزيد أبو خالد الكناسي. وأمّا ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ١٧١ ، الرقم ٢٠٠٩ من بريد الكناسي ، إمّا مأخوذ من بعض الأسناد المحرّفة ، أو مأخوذ من مصدر أخذ هو من الأسناد المحرّفة ، كما سنبيِّن هذا الأمر في ما يأتي ، ذيل ح ١١٠٧٣ ، فلاحظ.

(٤). في « بف » : - « من أصحابنا ». وفي « بخ ، بن » : - « تزوّج امرأة فقال لي - إلى - من أصحابنا ».

(٥). في « بف » والوافي : - « لي ».

(٦). في « بخ » : « بذلك ».

(٧). فيالمرآة : « هو مشتمل على الإعجاز ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩١ ، ملخّصاً.

(٩). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ، ذيل ح ٧٥.

٨١٣

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا جَالِسٌ - عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَ يَتَزَوَّجُ(١) ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقَالَ(٢) : إِنَّهُ(٣) لَمْ يَكُنْ أفْضى إلَيْهَا(٤) ، إنَّمَا كَانَ شَى‌ْءٌ(٥) دُونَ شَيْ‌ءٍ.

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ ، وَلَا كَرَامَةَ(٦) ».(٧)

٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ(٨) أَوْ أُخْتَهُ‌

٩٧٨٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟

قَالَ(٩) : فَقَالَ(١٠) : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ(١١) ، فَلَا ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : « يتزوّج » بدون الهمزة.

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « قلت ».

(٣). في « بح » : « إن ».

(٤). في « بخ » : + « شيئاً ».

(٥). في « بح » والنوادر للأشعري : « شيئاً ».

(٦). في المرآة : « كأنّهعليه‌السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ».

(٧).النوادر للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٣١ ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ».الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٤ ، ح ٢١٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٦٠١٤.

(٨). في « بح » : « بابنته ».

(٩). في « جد » : - « قال ».

(١٠). في « بف » : - « فقال ».

(١١). في « بف » : « نقب ».

(١٢).المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٤ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، مرسلاً عن =

٨١٤

٩٧٩٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٢) يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ ، قَالَ : « إِذَا أَوْقَبَ(٣) حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ ».(٤)

٩٧٩١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ(٥) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَرى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ(٦) ، فَوُلِدَ لِهذَا غُلَامٌ ، وَلِلْآخَرِ جَارِيَةٌ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنُ هذَا ابْنَةَ هذَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، سُبْحَانَ اللهِ لِمَ لَايَحِلُّ؟ ».

فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ.

قَالَ : فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ(٧) : فَقَالَ(٨) : فَإِنَّهُ(٩) كَانَ يَفْعَلُ بِهِ.

قَالَ : فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهُ(١٠) ، ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ(١١) بِذِرَاعَيْهِ(١٢) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي‌

____________________

= أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، وتمام الرواية فيه : « من ولع بالصبيّ لا تحلّ له اُخته أبداً »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٦٠٥١.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٣). في « بح ، بخ » : « وقب ». و « أوقب » ، أي أدخل. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ( وقب ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٨.

(٥). في « بخ » : « و » بدل « أو عن ».

(٦). « مضطجعين » أي نائمين في شعار واحد. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ( ضجع ).

(٧). في التهذيب : + « إنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ».

(٨). في « بن » والوسائل : - « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « إنّه ».

(١٠). في « م ، بح » : « عنه بوجهه ». وفي « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب :«عنه».

(١١). في حاشية « جت » : « يستتر ».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « بذراعه ».

٨١٥

كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ(١) ».(٢)

٩٧٩٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٣) يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ(٤) ، فَقَالَ : « إِذَا أَوْقَبَهُ(٥) ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ ».(٦)

٧٦ - بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ(٧) ابْنُهُ وَأَبُوهُ(٨) وَمَا يَحِلُّ لَهُ‌

٩٧٩٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(١٠) تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١١) ، فَلَامَسَهَا(١٢) ؟

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧١ : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٥٠.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب. وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٩.

(٧). في « بخ » وحاشية « جت » : « ينكح ».

(٨). في « م ، بخ ، جت » والمرآة : « ابنه أو أبوه ». وفي « بح » : « أبوه أو ابنه ». وفي « بن » : « أبوه وابنه ».

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن عثمان ».

(١٠). في « بح » : « الرجل ».

(١١). في « بخ » : « بامرأة ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر. والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة ».

٨١٦

قَالَ : « مَهْرُهَا وَاجِبٌ ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ(١) ».(٢)

٩٧٩٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(٣) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٤) لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيُقَبِّلُهَا : هَلْ تَحِلُّ(٥) لِوَلَدِهِ؟

فَقَالَ(٦) : « بِشَهْوَةٍ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ(٧) : فَقَالَ(٨) : « مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ » ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ : « إِنْ جَرَّدَهَا وَنَظَرَ(٩) إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلى أَبِيهِ وَ(١٠) ابْنِهِ(١١) ».

قُلْتُ : إِذَا نَظَرَ إِلى جَسَدِهَا؟

فَقَالَ(١٢) : « إِذَا نَظَرَ إِلى فَرْجِهَا وَجَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بخ ، جت » والوافي : « على ابنه وأبيه ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٩٦١.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - « الرضا ».

(٤). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري : « يكون ».

(٥). في « بح ، جد » : « يحلّ ».

(٦). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والعيون والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ‌ والمطبوع : « قال ». (٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « أو نظر ». وفي التهذيب والعيون : « فنظر ».

(١٠). في النوادر للأشعري : - « أبيه و ».

(١١). في « بخ » : « ابنه وأبيه ».

(١٢). في « جت » والعيون : « قال ».

(١٣). فيالمرآة : « يدلّ على مذهب الشيخ ، وحمل في المشهور على الكراهة ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٠ ، ح ٢٤٢ ، عن محمّد بن إسماعيل ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤. بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضاعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٨.

٨١٧

٩٧٩٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا ، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟

فَقَالَ(٢) : « نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلى عَوْرَتِهَا ».(٣)

٩٧٩٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ - وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ - أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا : فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَمَا تَرى فِيهِ؟

فَقَالَ : « أَثِمَ الْغُلَامُ ، وَأَثِمَتْ أُمُّهُ ، وَلَا أَرى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ(٤) .(٥)

٩٧٩٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَلَا تَحِلُّ‌

____________________

(١). في « بخ » : + « في ».

(٢). في « بح ، جت » : « قال ».

(٣).النوادر للأشعري ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١ ، عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٧٠ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٥٩٨٢.

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ زنى الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب ، وإن كان الابن صغيراً ، بل لا يبعد القول بأنّ هذا أظهر في التحريم ؛ لأنّ فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقايسة الكبير عليه. وربما يستدلّ به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة ؛ لظاهر لفظ الكراهة. وفيه نظر ؛ إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور ».

(٥).النوادر للأشعري ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥٣ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل يكون له الجارية » ؛وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٧ ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها ».

٨١٨

لِابْنِهِ ».(١)

٩٧٩٨/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا.

قَالَ : « هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ(٢) ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ ».(٣)

٩٧٩٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا(٤) زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ(٥) أَبِيهِ(٦) ، فَإِنَّ(٧) ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ(٨) الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا(٩) أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ(١٠) ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ(١١) الْجَارِيَةُ أَبَداً(١٢) لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ(١٣) ،

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ربعي بن عبد اللهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧١.

(٢). في « بخ ، بف » : « ابنه وأبيه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٦٠.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « إن ».

(٥). في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والتهذيب والاستبصار : « أو بجارية».

(٦). في الفقيه : « بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه » بدل « بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قال ». وفي « بف » : « فإن كان ».

(٨). هكذا في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « لا تحرّم ».

(٩). في « بف ، جت » والتهذيب : + « كان ».

(١٠). في الوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والاستبصار : + « له ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » : « بذلك ».

(١٢). في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ : - « أبداً ».

(١٣). في التهذيب والاستبصار : « لأبيه ولا لابنه » بدل « لابنه ولا لأبيه ».

٨١٩

وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالاً ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ(١) ».(٢)

٩٨٠٠/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ ، فَوَقَعَ.

فَقَالَ : « أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هؤُلَاءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَمْسِكْهَا ؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَايُفْسِدُهُ الْحَرَامُ(٣) ».(٤)

٩٨٠١/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ(٥) لَهُ(٦) الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار. وفي « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « لابنه ولا لأبيه ». وفي المطبوع : « لأبيه ولابنه ». وفيالمرآة : « يدلّ زائداً على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٤٤٥٦ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧٢ ، وتمام الرواية فيه : « إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ؛وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٦ ، إلى قوله : « فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ».

(٣). في حاشية « جت » والنوادر للأشعري : « الحرام لا يفسد الحلال ». وفيالمرآة : « يدلّ على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغاً ، كما أومأنا إليه ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٢٥٩٧٩.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « عنده ».

٨٢٠

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909