الكافي الجزء ١٠

الكافي8%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234191 / تحميل: 5679
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

( إيهاب ـ مصر ـ ١٥ سنة ـ طالب )

القائلون بحرمتها من أهل السنّة :

س : أنا لاعب شطرنج ، أصلّي وأصوم ، وأحبّ زملائي في اللعبة ، هل لعب أحدكم الشطرنج ليعرف مدى رقي تلك اللعبة؟ وأنّها لا يمكن أن تكون الرجز من الأوثان.

ج : إنّ الأحكام الشرعية لا يمكن إدراك العلل الواقعية لها ، وإنّ أغلبها تأتي غير معلّلة ، فلذلك لا يستطيع أحد أن يعترض على تلك الأحكام ، بل عليه التسليم لها.

والذي يمكن البحث فيه والنقاش هو : متابعة دليل الفقيه في استنباط الحكم الشرعي ، فإذا كان دليله فقط الآية القرآنية نوقش فيها ، وإن كان هناك دليل آخر من السنّة ، نوقش فيه أيضاً ، فلابدّ إذاً من فهم الأدلّة التي أدّت بالفقهاء للقول بحرمة الشطرنج.

وكما ذكرنا سابقاً ، فإنّ الذي شرح مراد الآية القرآنية هي الروايات الواردة عن المعصومينعليهم‌السلام ، فالإمام المعصوم هو الذي يقول : أنّ من الميسر كُلّ ما يتقامر به ، ومنه الشطرنج ، وهذا القول قد قبله بعض علماء أهل السنّة وعمل به.

هذا وأنّ هناك روايات كثيرة تكفي لوحدها أن تكون دليلاً على حرمة الشطرنج ، حتّى لو لم نفهم المراد من الآية القرآنية ، ومن تلك الروايات ما ورد عن أبي بصير عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : «بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية ، وكبيرة وموبقة »(١) .

____________

١ ـ السرائر ٣ / ٥٧٧.

٤١

ولسنا الوحيدين القائلين بحرمة الشطرنج ، فقد ورد في فقه السنّة : « فمن حرّمه : أبو حنيفة ومالك وأحمد ، وقال الشافعي وبعض التابعين : يكره ولا يحرم »(١) .

وأمّا قولك : أنّ اللعبة فيها رقي ، فنحن لا ننكر أنّ في اللعبة منافع ، بل إنّ هذا هو لسان القرآن ، إذ قال :( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) (٢) .

فإذا قال لك أحد : إنّ في الخمر منافعاً ، وأنّه شراب لذيذ مثلاً ، وإنّي أشرب منه مقدار لا يضرّ بعقلي ، فهل يحقّ له أن يعترض على حرمة الخمر؟ فإذا لم تقبل منه اعتراضه ، فكذلك الحال في الشطرنج ، فوجود المنافع فيها لا يزيل عنها الحرمة.

____________

٢ ـ أُنظر : فقه السنّة ٣ / ٥١٣.

١ ـ البقرة : ٢١٩.

٤٢

الشفاعة :

( أُمّ زهراء ـ السعودية ـ )

لا يستحقّها الظالم لأهل البيت :

س : ما حكم من يعتقد بأنّ شفاعة المعصومين عليهم‌السلام ربّما قد تشمل ظالميهم ، ومن أغتصب حقّهم ، وظلم شيعتهم ، أو أنّ رحمة الله فوق كُلّ هذا ، أم يستحيل أصلاً ورود الرحمة والشفاعة في مثل هذا المورد بالخصوص؟ مثل قتل الإمام الحسين عليه‌السلام ، وكسر ضلع الزهراء عليها‌السلام ، وغصب الخلافة؟

ج : وردت نصوص تفيد بأنّ الظالمين لآل محمّدعليهم‌السلام آيسون من رحمة الله تعالى ، ومن هذا يظهر عدم شمول الشفاعة لمن ظلمهم.

وأمّا من ظلم شيعتهم ، فتارة ظلم شيعتهم لأنّهم شيعة لأهل البيتعليهم‌السلام ، فهذا بحكم الناصبي ، والناصبي لا شفاعة له ولا نجاة.

وتارة أُخرى ظلم شيعتهم بعنوان شخصي ، فهذا يدخل ضمن مظالم العباد ، ومظالم العباد فيما بينهم ـ حسب ما في الروايات ـ معلّق على أداء الحقّ إلى أصحابه ، فإذا أدّى هذا الإنسان الظالم الحقّ إلى أصحابه ، أو ابرأ ذمّتهم ، فحينئذ يمكن أن تعمّه الشفاعة.

وأمّا إذا لم يعد الحقّ إلى صاحبه ولم يستبرئ ذمّته ، فمقتضى الروايات الواردة : أنّ الشفاعة موقوفة على رضا صاحب الحقّ ، ولكن قد يستفاد من بعض الروايات بأنّه من الممكن أنّ الله تعالى لبعض الأعمال الصالحة لهذا

٤٣

الإنسان الظالم يرضي عنه خصومه يوم القيامة ، ثمّ ينجّيه ، ويظهر من هذا توقّف النجاة على الرضا ، فهنا يمكن أن تتناول الشفاعة هذا القسم.

فالخلاصة : من ظلمهمعليهم‌السلام لا تشمله الشفاعة ، وأمّا من ظلم شيعتهم لتشيّعهم فهو ناصبي فلا تشمله أيضاً ، وإن لم يكن لتشيّعهم فيدخل في مظالم العباد ، فإن أدّى الحقّ أو ابرأ الذمّة فتشمله الشفاعة ، وإلاّ فلا تشمله الشفاعة إلاّ أن يرضي الله خصومه.

أمّا كيف يرضي الله خصومه؟ فيمكن أن يكون بسبب الأعمال الصالحة ـ من قبيل الاستغفار والصدقة على الطرف المعتدى عليه ـ وهذه مسألة متروكة إلى الله تعالى.

ثمّ إنّ المتبادر من ظالميهم من ظلم مقامهم وولايتهم ، وأنكر مودّتهم أو ما شاكل ذلك ، فمن اعتقد أنّ الشفاعة تشمل هكذا ظالم ، فهو منحرف الاعتقاد.

وأمّا لو أنّ شخصاً يحبّ الإمام الحسينعليه‌السلام مثلاً ، ويعتقد بإمامته ، ولكن دخل معه في معاملة فظلمه بدينار مثلاً ، فهنا يمكن للإمامعليه‌السلام أن يعفو عنه ويصفح عنه ، لأنّها مظلمة شخصية مادّية ، فتناله الشفاعة ، لأنّ ظلمه هذا لم يكن ناتج عن بغض لهمعليهم‌السلام وإنكار لمقامهم.

( نضال ـ قطر ـ )

رواياتها في كتب العامّة :

س : ما هي حقيقة الشفاعة؟ وما هي البراهين عليها من كتب السنّة؟

ج : إنّ الشفاعة التي وقع الخلاف فيها هي نوع من الوساطة إلى الله تعالى ، من وليّ مقرّب عنده ، ليغفر لمذنب ويسامحه ، وقد أثبتها المسلمون قاطبة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ من شذّ منهم.

٤٤

والأدلّة على ثبوتها كثيرة جدّاً ، ومتضافرة على حصول الشفاعة في يوم القيامة ، من قبل الصالحين والأولياء إلى المذنبين والعاصين ، واستجابة لطلبك سوف نقتصر على بعض الروايات المثبتة للشفاعة عند أهل السنّة :

١ ـ عن ابن عمر قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قضى لأخيه حاجة ، كنت واقفاً عند ميزانه ، فإن رجح ، وإلاّ شفعت له »(١) .

٢ ـ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صلّى على محمّد وقال : اللهم أنزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة ، وجبت له شفاعتي »(٢) .

٣ ـ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قال حين يسمع النداء : اللهم ربَّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة ، آت محمّداً الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلّت له شفاعتي يوم القيامة »(٣) .

٤ ـ عن أبي أُمامة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « صنفان من أمّتي لن تنالهما شفاعتي ، ولن أشفع لهما ، ولن يدخلا شفاعتي : سلطان ظلوم غشوم عسوف ، وغال مارق عن الدين »(٤) .

وهذا الحديث يدلّ بالمفهوم على ثبوت الشفاعة ، وإمكانها لطوائف آخرين في أمّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أعطيت خمساً لم يعطهّن أحد قبلي وأعطيت الشفاعة ، ولم يعط نبيٌّ قبلي »(٥) .

____________

١ ـ الدرّ المنثور ٣ / ٧١.

٢ ـ مسند أحمد ٤ / ١٠٨ ، كتاب السنّة : ٣٨١ ، المعجم الأوسط ٣ / ٣٢١ ، المعجم الكبير ٥ / ٢٦.

٣ ـ صحيح البخاري ١ / ١٥٢ و ٥ / ٢٢٨ ، سنن النسائي ٢ / ٢٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٤١٠ ، المعجم الصغير ١ / ٢٤٠ ، مسند الشاميين ٤ / ١٤٩.

٤ ـ المعجم الكبير ٨ / ٢٨١ و ٢٠ / ٢١٤ ، كنز العمال ٦ / ٢١ و ٣٠ ، مجمع الزوائد ٥ / ٢٣٥ ، كتاب السنّة : ١٨٤.

٥ ـ صحيح البخاري ١ / ١١٣ ، صحيح مسلم ٢ / ٦٣ ، سنن النسائي ١ / ٢١١.

٤٥

ولنقتصر على هذا القدر من الروايات.

( شهيناز ـ البحرين ـ سنّية ـ ٢٠ سنة ـ طالبة جامعة )

في الكتاب والسنّة :

س : ما الدليل من الكتاب والسنّة على الشفاعة؟

ج : إنّ القول بالشفاعة لم يختصّ بالشيعة وحدهم ، بل اشترك في ذلك جميع المسلمين ، ودليلهم القرآن الكريم والسنّة الشريفة :

أمّا من القرآن الكريم ، فقوله تعالى :( وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ) (١) ، إلى غيرها من الآيات الكريمة التي تؤكّد شفاعة المقرّبين عند الله تعالى ، ومن يرتضيهم من شفعاء.

أمّا السنّة الشريفة : فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تلا قول الله عزّ وجلّ :( وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ) ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي »(٢) .

وعن قتادة قال : وذكر لنا أنّ نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إنّ في أمّتي رجلاً ليدخلن الله الجنّة بشفاعته أكثر من بني تميم »(٣) .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا أوّل شفيعٍ يوم القيامة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، إنّ من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدّق غير واحد »(٤) .

وعن جابر بن عبد الله قال : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا قائد المرسلين ولا فخر ، وأنا خاتم النبيين ولا فخر ، وأنا أوّل شافع ومشفع ولا فخر »(٥) .

____________

١ ـ الأنبياء : ٢٨.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٨٢.

٣ ـ المصدر السابق ٦ / ٢٨٥.

٤ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٩ / ٤ ، تاريخ بغداد ١٢ / ٣٩٨.

٥ ـ المعجم الأوسط ١ / ٦١ ، الجامع الصغير ١ / ٤١٣ ، كنز العمّال ١١ / ٤٣٦ ، التاريخ الكبير ٤ / ٢٨٦.

٤٦

فهذه الآيات والروايات تؤكّد أصل وجود الشفاعة ، وهي خاصّة بمن ارتضاهم الله وفضّلهم وأكرمهم.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته :

س : أسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليكم بنعمة نشر المعارف الحقّة المستقاة من منبع الطهر والعصمة محمّد وآله الطاهرين.

السؤال حول الحديث المروي عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يقول : « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي يوم القيامة »(١) ، وهناك رواية تنقل عن الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام تقول : « إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة »(٢) .

والسؤال هو : إذا كان الاستخفاف بالصلاة من الكبائر ، والتي وعد صاحبها بعدم نيل الشفاعة ، فهل ينال صاحبها شفاعة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وكيف؟ وهل هناك بين الروايتين تناقض؟ إذ لا ينال الشفاعة من استخفّ بالصلاة لأنّه عمل كبيرة ، وينال الشفاعة من جهة أُخرى لأنّ شفاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل الكبائر قد ادخرت؟ فعلى كلا الوجهين سينال الشفاعة ممّن سيشفع لمن يستحقّ الشفاعة ، إذ إنّهم عليهم‌السلام لا يشفعون إلاّ لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون ، أم إنّ الذي يأتي بما تقدّم لا ينال الرضى ليستحقّ الشفاعة؟ أم ماذا؟ أفيدونا مأجورين.

ج : يمكن أن نتصوّر عدّة أجوبة للجمع بين الحديثين :

١ ـ إنّ قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عام يشمل جميع أهل الكبائر ، وأمّا قول الإمام الصادقعليه‌السلام فهو خاص ينحصر بالمستخف بالصلاة ـ أي المتهاون بها ـ ، فيحمل العام على الخاصّ ، كما هو متعارف عليه عند الأُصوليين في مثل هذه الحالة ، وتسمى بالتعارض غير المستقرّ ، وتجمع جمعاً عرفياً ، ذُكر بشكل مفصّل في بحوث أُصول الفقه ، مبحث التعارض والتراجيح.

____________

١ ـ التبيان ١ / ٢١٣ ، المعجم الأوسط ٦ / ١٠٦ ، البداية والنهاية ١٠ / ٢٥٤.

٢ ـ الكافي ٣ / ٢٧٠ و ٦ / ٤٠١ ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٠٧.

٤٧

٢ ـ إنّ شفاعة أهل البيتعليهم‌السلام لها منازل متعدّدة ، فيمكن حمل قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على منزل منها ، كأن يكون آخر المراحل في يوم القيامة ، ويحمل قول الإمام الصادقعليه‌السلام على عدم نيل الشفاعة في منزل آخر ، كأن يكون في البرزخ مثلاً أو غيره.

وهنالك ما يؤيّد ما ذكرناه ، وهو قول النبيّ : « ادخرت » ، إٍذ إنّ الادخار يفيد معنى عدم الإعطاء في أوّل أزمنة الحاجة ، والحفاظ عليها إلى الأزمنة المهمّة جدّاً.

٣ ـ يمكن أن يكون الفرق هو : إنّ الإمام الصادقعليه‌السلام ينفي الشفاعة عن المستخفّ بالصلاة على النحو الفعلي وواقعاً ، وهذا لا تعارض له مع قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ إنّ النبيّ لم يقل إنّي اشفع فعلاً لأهل الكبائر ، بل قال : إنّي أدّخر شفاعتي لهم ، ومعنى الادخار هو الحفاظ عليها إلى وقت الشدّة ، والحفاظ لا يعني إعطاؤه بشكل قطعي ، فربما يعطي الشفاعة وربما لا يعطيها.

وهذا كما نجده في قوله تعالى :( قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) (١) ، فليس معنى السعة لكُلّ شيء هو حصول الرحمة ووقوعها للجميع فعلاً ، وإلاّ لتعارض مع عقاب أيّ مخلوق ـ الكفرة وغيرهم ـ بل المقصود أنّ الرحمة من الله تعالى لها قابلية الشمول للجميع ، لكن البعض ليست له القابلية على نيلها ، وكما يقال : العجز في القابل لا في الفاعل.

وهنالك أوجه أُخرى يمكن تصوّرها لا داعي لذكرها.

( منير ـ السعودية ـ )

تكون للأنبياء والأئمّة والشهداء و... :

س : من هم الذين يسمح الله لهم بالشفاعة يوم القيامة؟ هل هم الأنبياء فقط؟ أم هناك غيرهم أيضاً؟ وهل هناك أدلّة تؤيّد ذلك؟

____________

١ ـ الأعراف : ١٥٦.

٤٨

ج : الظاهر من روايات كثيرة واردة في كتب الفريقين : إنّ الشفاعة يوم القيامة تكون للأنبياء وللأئمّة والعلماء والشهداء وغيرهم ، ومن تلك الروايات :

١ ـ عن ابن عباس قال : أوّل من يشفع يوم القيامة في أمّته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأوّل من يشفع في أهل بيته وولده أمير المؤمنين ، وأوّل من يشفع في الروم المسلمين صهيب ، وأوّل من يشفع في مؤمني الحبشة بلال(١) .

٢ ـ عن عثمان بن عفّان عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أوّل من يشفع يوم القيامة الأنبياء ، ثمّ الشهداء ، ثمّ المؤذّنون »(٢) .

٣ ـ عن عثمان بن عفّان قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوّل من يشفع يوم القيامة الأنبياء ، ثمّ العلماء ، ثمّ الشهداء »(٣) .

( جعفر سلمان ـ البحرين ـ )

شفاعة المعصوم تحقق إرادة الله :

س : هل شفاعة المعصوم عليه‌السلام متأخّرة رتبة على إرادة الله؟ وليس دورها إلاّ مطابقتها لهذه الإرادة ، ويكون هدفها فقط بيان مقام هؤلاء المعصومين؟ أو أنّ الأمر أبعد من ذلك ، حيث تكون شفاعة المعصوم من مقتضيات تحقّق إرادة الله تعالى ، وبالتالي تكون جزء علّة لفعل الله ، أو أنّ هناك شيء آخر؟

ج : لا يخفى أنّ كُلّ شيء وجودي في الكون مسبوق بعلم الله تعالى أزلاً ، ومقيّد بتعلّق إرادة الله الفعلية به في الوجود تكويناً.

هذا ، وإنّ مقام الشفاعة بتفاصيلها يدخل ضمن المخطّط الإلهي في الوجود ، فلا يخرج عن علمه تعالى أوّلاً ، وعن إرادته سبحانه في الوجود ثانياً.

____________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤.

٢ ـ مجمع الزوائد ١٠ / ٣٨١.

٣ ـ الجامع الصغير ١ / ٤٣٤ ، كنز العمّال ١٠ / ١٥١ ، تاريخ بغداد ١١ / ١٧٨ ، تهذيب الكمال ٢٢ / ٥٥١.

٤٩

على ضوء ما ذكرنا ، يظهر أنّ مقام الشفاعة قد أعطي للمعصومعليه‌السلام من قبل الله تعالى ، ثمّ إنّ المعصومعليه‌السلام واستناداً إلى هذه المرتبة الممنوحة له يشفع في العباد.

فالنتيجة : إنّ مقام الشفاعة وإن أعطيت أصالةً من قبل الله تعالى ، ولكن تنفيذه وتطبيقه بيد المعصومعليه‌السلام ، فلا يكون دوره شكلياً بل حقيقياً ، وإن كنّا نعلم ـ بمقتضى صفة العصمة ـ أنّهعليه‌السلام لا يخرج في شفاعته عن رضوان الله تعالى.

ومجمل الكلام : إنّنا إن نظرنا إلى المسألة من زاوية الإرادة الإلهية التكوينية ، فالشفاعة وثمراتها سوف تكون مسبوقة بإرادة الله تعالى ، ومتأخّرة من حيث الشأن والرتبة والوجود ، وإن نظرنا إليها من ناحية الإرادة الإلهية التشريعية ، فسوف تعتبر الشفاعة حينئذٍ أصيلة وغير منوطة بأيّ شيء ، ويكون المعصومعليه‌السلام فيها مختاراً مستقلاً ، وبالنتيجة يكونعليه‌السلام من أجزاء تحقّق إرادة الله تعالى.

( الحائر ـ السعودية ـ )

تشمل أهل المعاصي لا النواصب :

س : إلى الإخوان العاملين في مركز الأبحاث ، تحية طيّبة ، أشكركم على الإجابة السابقة ، وإن تأخّرت بعض الشيء.

سؤالي لكم كالتالي : هل الشفاعة تشمل أهل المعاصي الذين ماتوا عليها غير تائبين؟ وهل تشمل كُلّ موحّد وإن كان من الذين نصبوا العداء لأهل البيتعليهم‌السلام ؟

ج : إنّ بحث الشفاعة بحث علمي ودقيق ، وللوقوف على أصلها وحدودها نحتاج إلى تفصيل وإطناب في الكلام ، فلا يسعنا تصوير البحث بنحو تامّ ، ولكن نجيب على سؤالك بالإجمال.

٥٠

أوّلاً : الظهور الأوّلي المتبادر من مفهوم الشفاعة ، هو شمولها لأهل المعاصي غير التائبين ، إذ إنّ التائب حقيقةً لا ذنب له ، فلا يحتاج إلى شفاعة في ذلك المورد.

مضافاً إلى أنّ بعض الروايات الواردة في المقام تصرّح بهذا المعنى ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي »(١) .

ثانياً : إنّ شمول الشفاعة للعاصين يختلف باختلاف المعاصي والعصاة في كيفية صدور المعصية عنهم وكمّيتها ؛ فمنهم من تناله الشفاعة في بادئ الأمر ، ومنهم من لا يليق لهذه المكرمة إلاّ بعد مسّه النار وتطهيره ، ومنهم بين ذلك.

ثالثاً : بحسب الأدلّة النقلية فإنّ الشفاعة بمراتبها المختلفة مشروطة بوجود مؤهّلات ومواصفات في المشفوع لهم ، منها : التوحيد وعدم الشرك.

ومنها : الإسلام والإيمان.

ومنها : محبّة أهل البيتعليهم‌السلام وعدم العداء لهم.

ومنها : عدم الاستخفاف بالصلاة.

ويدلّ على ذلك كُلّه الأخبار الواردة في المقام ، نذكر بعضها :

قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إنّ المؤمن ليشفع لحميمه ، إلاّ أن يكون ناصباً ، ولو أنّ ناصباً شفع له كُلّ نبي مرسل وملك مقرّب ما شفعوا »(٢) .

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً : «لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة »(٣) .

____________

١ ـ المستدرك ٢ / ٣٨٢.

٢ ـ المحاسن ١ / ١٨٦.

٣ ـ الكافي ٣ / ٢٧٠ و ٦ / ٤٠١ ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٠٧.

٥١
٥٢

الشهادة الثالثة في الأذان :

( السيّد علي رضا ـ ـ )

الأدلّة على جوازها :

س : ما هي حقيقة الشهادة الثالثة؟ وهل وصّى بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أم أنّها أضيفت بعد فترة؟

ج : قد اتفق علماء الشيعة على جواز الشهادة الثالثة في الأذان ، ثمّ ذهب بعضهم إلى أنّها جزء مستحبّ من أجزاء الأذان ، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة.

وذهب أكثر علمائنا إلى أنّها مستحبّة لا بقصد الجزئية ـ أي ليست جزءً ، ولا فصلاً من فصول الأذان ـ مستفيدين الاستحباب من بعض العمومات والإطلاقات في الروايات المؤكّدة على المقارنة بين اسم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله واسم الإمام عليعليه‌السلام ، كما هو الحال في الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد الشهادة الثانية.

من تلك العمومات والإطلاقات :

١ ـ عن القاسم بن معاوية ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : «فإذا قال أحدكم : لا اله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين »(١) ، والحديث لم يتقيّد بزمان ولا مكان ، ولا في فعل خاصّ ، فهو عام يشمل الأذان وغيره.

____________

١ ـ الاحتجاج ١ / ٢٣١.

٥٣

٢ ـ عن أبي الحمراء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لمّا أسري بي إلى السماء نظرت إلى العرش ، فإذا عليه مكتوب : لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله أيّدته بعلي ونصرته به »(١) .

٣ ـ عن عبد الله بن مسعود عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « يا عبد الله أتاني ملك فقال : يا محمّد ، سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قال : قلت : على ما بعثوا؟ قال : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب »(٢) .

٤ ـ عن حذيفة بن اليمان عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لو علم الناس متى سمّي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله ، سمّي أميراً وآدم بين الروح والجسد ، قال الله تعالى :( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ ) (٣) قالت الملائكة : بلى ، فقال تبارك وتعالى : أنا ربّكم ومحمّد نبيّكم وعلي أميركم »(٤) .

ففي كُلّ مورد يذكر رسول الله يذكر علي معه ، والأذان من جملة الموارد ، ومن شواهدها من كتب أهل السنّة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي : «ما سألت ربّي شيئاً في صلاتي إلاّ أعطاني ، وما سألت لنفسي شيئاً إلاّ سألت لك »(٥) .

____________

١ ـ مناقب أمير المؤمنين ١ / ٢٤٤ ، شرح الأخبار ١ / ٢١٠ ، المعجم الكبير ٢٢ / ٢٠٠ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٩٨ ، جواهر المطالب ١ / ٩٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٦٩ و ٢ / ١٦٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٣٦ ، تهذيب الكمال ٣٣ / ٢٦٠ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ١٧٤.

٢ ـ شواهد التنزيل ٢ / ٢٢٣ ، كشف الغمّة ١ / ٣١٨.

٣ ـ الأعراف : ١٧٢.

٤ ـ فردوس الأخبار ٢ / ١٩٧.

٥ ـ السنن الكبرى للنسائي ٥ / ١٥١ ، خصائص أمير المؤمنين : ١٢٥ ، ذخائر العقبى : ٦١ ، مجمع الزوائد ٩ / ١١٠ ، كتاب السنّة : ٥٨٢ ، أمالي المحاملي : ٢٠٣ و ٣٦٧ ، المعجم الأوسط ٨ / ٤٧ ، نظم درر السمطين : ١١٩ ، كنز العمّال ١١ / ٦٢٥ و ١٣ / ١٥١ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣١٠ ، المناقب : ١١٠ ، جواهر المطالب ١ / ٢٣٩ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩٨ ، ينابيع المودّة ٢ / ١٤٩.

٥٤

والخلاصة : إنّ الشهادة لعليعليه‌السلام بالولاية في الأذان ـ عند أكثر علمائنا ـ مكمّلة للشهادة الثانية بالرسالة ، ومستحبّة في نفسها ، وإن لم تكن جزءً من الأذان.

ونلفت انتباهكم إلى أنّ ما قد يفهم من ظاهر كلمات بعض الأعلام من منعها في الأذان ، فهو وقوعها على نحو الجزئية ، لا على نحو أنّها مستحبّة في نفسها.

جعلنا الله وإيّاكم من المتمسّكين بولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام .

( طلال ـ الكويت ـ سنّي )

أذان الشيعة من مصادر أهل السنّة :

س : لله الحمد أنّنا مسلمون ، ومنّ الله علينا بالإسلام.

سؤالي : أُريد دليلاً على أنّ الأذان الحالي عندكم هو ما كان عليه في صدر الإسلام ، وعهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ج : إنّ الأذان الموجود عند الشيعة ـ بحسب الأحاديث التي وصلتهم ـ هو ما كان في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مضافاً إلى تأييد هذه الصورة من الأذان في كتب أهل السنّة ، فنذكر لك فيما يلي مواضع الاختلاف بين فصول أذان الشيعة وأذان السنّة ، وما يدلّ عليها من مصادركم :

١ ـ التكبير في أوّل الأذان بنظر الشيعة أربع مرّات ، ويوافقنا في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري(١) .

مضافاً إلى ورود رواية من طرق السنّة تصرّح بهذا الحكم ، فعن محمّد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه قال : قلت : يا رسول الله علّمني سنّة

____________

١ ـ أُنظر : المجموع ٣ / ٩٠ ، فتح العزيز ٣ / ١٦٠ ، مختصر المزني : ١٢ ، مغني المحتاج ١ / ١٣٥ ، المغني لابن قدامة ١ / ٤١٥ ، بداية المجتهد ١ / ٨٨.

٥٥

الأذان ، فمسح مقدّم رأسه ، وقال : « تقول : الله أكبر »(١) فذكر التكبير أربع مرّات.

وأيضاً أنّ الحديث الذي هو المستند في تثنية التكبير لا دلالة له أصلاً ، بل هو إخبار عن المنام ، فهو كما ترى!!(٢) .

٢ ـ أطبقت الشيعة الإمامية على تثنية التهليل في آخر الأذان ، ويدلّ عليه من كتب أهل السنّة ، ما ورد من أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بلالاً أن يشفّع الأذان(٣) .

٣ ـ التثويب بدعة عند الشيعة في الصبح وغيره ، ويوافقنا في ذلك الشافعي في أحد قوليه(٤) .

ويؤيّد هذا الرأي بما روي في الصحيح عن أذان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خالٍ عن التثويب(٥) .

وروى ابن أبي شيبة : أنّ الأسود بن يزيد كان يعترض لزيادة هذه الفقرة في الأذان(٦) .

وروى الترمذي : إنكار ابن عمر على من زادها في الأذان ، باعتبارها بدعة(٧) .

وعن الإمام عليعليه‌السلام أنّه قال حين سمعها : « لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه »(٨) .

____________

١ ـ سنن أبي داود ١ / ١٢١ ، تحفة الأحوذي ١ / ٤٨٦ ، صحيح ابن حبّان ٤ / ٥٧٨ ، المعجم الكبير ٧ / ١٧٤ ، تهذيب الكمال ٢٦ / ٢٣ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٣٩٤.

٢ ـ أُنظر : الجامع الكبير ١ / ١٢٢ ، صحيح ابن خزيمة ١ / ١٨٩ ، أُسد الغابة ٣ / ١٦٦.

٣ ـ صحيح البخاري ١ / ١٥٠ ، صحيح مسلم ٢ / ٢ ، سنن ابن ماجة ١ / ٢٤١ ، الجامع الكبير ١ / ١٢٤ ، سنن الدارمي ١ / ٢٧٠ ، سنن أبي داود ١ / ١٢٥ ، سنن النسائي ٢ / ٣.

٤ ـ الأُم ١ / ١٠٤ ، المجموع ٣ / ٩٢ ، فتح العزيز ٣ / ١٦٩ ، مختصر المزني : ١٢ ، بدائع الصنائع ١ / ١٤٨.

٥ ـ صحيح مسلم ٢ / ٣.

٦ ـ المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٣٧.

٧ ـ الجامع الكبير ١ / ١٢٨ ، السيرة الحلبية ٢ / ١٣٥.

٨ ـ نيل الأوطار ٢ / ١٨.

٥٦

٤ ـ أجمعت الشيعة على ذكر فقرة « حيّ على خير العمل » في الأذان ، وممّا يدلّ عليها : أنّ عمر نهى عنها ـ وهو على المنبر ـ إذ قال : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهنّ ، وأُحرمهنّ وأُعاقب عليهنّ وهي : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحيّ على خير العمل(١) ، وهذا الكلام منه دليل ورود هذه الفقرة « حيّ على خير العمل » في أذان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وورد أيضاً أنّ الإمام زين العابدينعليه‌السلام وابن عمر كانا يقولان في الأذان بعد حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل(٢) .

وأيضاً جاء عن بلال أنّه كان يؤذّن بالصبح فيقول : حيّ على خير العمل(٣) .

٥ ـ المستحبّات الواردة قبل البدء في الأذان وبين فقراتها كثيرة ، كقول بعض المؤذّنين في الابتداء : «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » ، أو الصلاة بعد ذكر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ إنّ من المستحبّات الشهادة لأمير المؤمنينعليه‌السلام بالولاية بعد الشهادتين.

فالشيعة لا ترى هذه الفقرة جزءً أو فصلاً من الأذان ، بل هي ذكر مستحبّ ، لورود أحاديث كثيرة في مصادر أهل السنّة ، قرنت بين اسم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين اسم عليعليه‌السلام (٤) .

أضف إلى ذلك ، فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «هو وليّ كُلّ مؤمن من بعدي »(٥) .

____________

١ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

٢ ـ السيرة الحلبية ٢ / ١٣٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٤٢٤ ، المصنّف للصنعاني ١ / ٤٦٤ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٤٤ ، مسند زيد بن علي : ٩٣.

٣ ـ السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٤٢٥ ، المعجم الكبير ١ / ٣٥٢ ، كنز العمّال ٨ / ٣٤٢.

٤ ـ مناقب أمير المؤمنين ١ / ٢٤٤ ، شرح الأخبار ١ / ٢١٠ ، المعجم الكبير ٢٢ / ٢٠٠ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٩٨ ، جواهر المطالب ١ / ٩٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٦٩ و ٢ / ١٦٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٣٦ ، تهذيب الكمال ٣٣ / ٢٦٠ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ١٧٤.

٥ ـ فضائل الصحابة : ١٥ ، المستدرك ٣ / ١٣٤ ، مسند أبي داود : ١١١ و ٣٦٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٥٠٤ ، الآحاد والمثاني ٤ / ٢٧٩ ، كتاب السنّة : ٥٥٠ ، السنن الكبرى للنسائي

٥٧

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً : « أنا وهذا حجّة على أمّتي يوم القيامة »(١) .

وأخيراً :( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الحقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٢) .

( ـ لبنان ـ )

تعقيب على الجواب السابق :

أودّ إضافة شيء على الجواب الجيّد ، وهو أنّه لنا التمسّك بعموم الخبر الصحيح الوارد في الاحتجاج لإثبات أرجحية ذكر الشهادة بالولاية عقب الشهادة بالرسالة ، انقل مضمونه : من قال لا اله إلاّ الله محمّد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين

____________

٥ / ٤٥ و ١٢٦ و ١٣٢ ، خصائص أمير المؤمنين : ٦٤ و ٩٧ ، مسند أبي يعلى ١ / ٢٩٣ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ٣٧٤ ، المعجم الكبير ١٢ / ٧٨ و ١٨ / ١٢٩ ، نظم درر السمطين : ٧٩ و ٩٨ ، موارد الظمآن : ٥٤٣ ، كنز العمّال ١١ / ٥٩٩ و ٦٠٧ و ١٣ / ١٤٢ ، فيض القدير ٤ / ٤٧١ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ١٠٠ و ١٩٨ ، أُسد الغابة ٤ / ٢٧ ، سير أعلام النبلاء ٨ / ١٩٩ ، الإصابة ٤ / ٤٦٧ ، الجوهرة : ٦٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨١ ، المناقب : ١٢٧ و ١٥٣ ، جواهر المطالب ١ / ٢١٢ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩١ ، ينابيع المودّة ١ / ١١٢ و ٢ / ٧٨ و ٨٦ و ١٥٩ و ٢٣٦ و ٣٩٨ و ٤٩٠ و ٣ / ٣٦٤.

١ ـ كنز العمّال ١١ / ٦٢٠ ، تاريخ بغداد ٢ / ٨٦ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٠٩ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩٢.

٢ ـ يونس : ٣٥.

٥٨

الشورى :

( علي ـ البحرين ـ )

معنى( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) :

س : ما معنى قوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) ؟

ج : جاء في تفسير مجمع البيان : « وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ(١) أي : استخرج آراءهم ، واعلم ما عندهم.

واختلفوا في فائدة مشاورتهصلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاهم ـ مع استغنائه بالوحي عن تعرّف صواب الرأي من العباد ـ على أقوال :

أحدها : إنّ ذلك على وجه التطييب لنفوسهم ، والتآلف لهم ، والرفع من أقدارهم ، ليبيّن أنّهم ممّن يوثق بأقوالهم ، ويرجع إلى آرائهم ، عن قتادة والربيع وابن إسحاق.

وثانيها : إنّ ذلك لتقتدي به أمّته في المشاورة ، ولم يروها نقيصة ، كما مدحوا بأنّ أمرهم شورى بينهم ، عن سفيان بن عيينة.

وثالثها : إنّ ذلك ليمتحنهم بالمشاورة ، ليتميّز الناصح من الغاش.

ورابعها : إنّ ذلك في أُمور الدنيا ، ومكائد الحرب ، ولقاء العدو ، وفي مثل ذلك يجوز أن يستعين بآرائهم ، عن أبي علي الجبائي »(٢) .

____________

١ ـ آل عمران : ١٥٩.

٢ ـ مجمع البيان ٢ / ٤٢٨.

٥٩

وعن ابن عباس بسند حسن : لمّا نزلت :( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( أما أنّ الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمّتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ، ومن تركها لم يعدم غيّاً ) (١) .

إنّ هذه الرواية تفيد : أنّ استشارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه لا قيمة لها على صعيد اتخاذ القرار ، لأنّ الله ورسوله غنيان عنها ، لأنّهما يعرفان صواب الآراء من خطئها ، فلا تزيدهما الاستشارة علماً ، ولا ترفع جهلاً ، وإنّما هي أمر تعليمي أخلاقي للأُمّة ، وإذا كانت الاستشارة أمراً تعليمياً أخلاقياً ، فلا محذور على الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها(٢) .

( أحمد ـ السعودية ـ )

ليست مشروعة في تعيين الخليفة :

س : هل يمكن أن تكون الشورى بديلاً عن النصوص الواردة في تحديد الخلافة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : لاشكّ أنّ الشورى لا تصلح أن تكون بديلاً عن النصوص القاطعة في خصوص إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك لأنّ ترك النصوص واللجوء إلى الشورى يعدّ رأياً واجتهاداً في مقابل النصّ ، وهو بلاشكّ غير صحيح لقوله تعالى :( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ) (٣) .

فالموقف النهائي والقول الفصل يعود إلى الله تعالى ورسوله لا إلى من سواهما ، وليس لأحد الامتناع أو المخالفة في ذلك ، إلاّ أن يخرج عن دائرة

____________

١ ـ الدرّ المنثور ٢ / ٩٠ ، فيض القدير ٥ / ٥٦٥ ، فتح القدير ١ / ٣٩٥.

٢ ـ الصحيح من سيرة النبيّ ٦ / ٩٠.

٣ ـ الأحزاب : ٣٦.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ ، قَالَ :

قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ سَأَلَهُ(١) رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ(٢) ، وَيُنْكِرُ الرَّجُلُ؟

قَالَ : « تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ(٣) ، وَلَا تُعْلِمُ(٤) الرَّجُلَ ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ(٥) ، فَإِنْ خَرَجَ وَعَلى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ ، صَدَقَ وَكَذَبَتْ(٦) ، وَإِلَّا صَدَقَتْ وَكَذَبَ ».(٧)

٩٧٦٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ح ٨ ؛ ص ٢٩٢ ، ح ٤٤٦ ؛ ص ٣٧٥ ، ح ١٤٤ ؛ ص ٣٨٧ ، ح ٥ ؛ ص ٤٣١ ، ح ٢٥٦ ؛ ص ٤٥٠ ، ح ٣٦٤ ؛ ص ٥٦٣ ، ح ٩٥٥ ؛ ص ٥٨٩ ، ح ٨٩ ؛ ص ٦٠٨ ، ح ٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ - ٤٨٩.

(١). هكذا في حاشية « ن » والوافي والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وسأله ».

(٢). تقدّم معنى العنّين أوّل الباب.

(٣). قال ابن الأثير : « الخلوق هو طيب معروف مركّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه ‌الحمرة والصفرة ». وقال الفيّومي : « الخلوق مثل رسول : ما يتخلّق به من الطيب ، قال بعض الفقهاء : وهو مائع صُفْرة ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٠ ؛المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلق ).

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا يعلم ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولم يعلم ». (٥). في الاستبصار : - « ويدخل عليها الرجل ».

(٦). في « بن » والوسائل : « كذبت وصدق ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٦ ، ح ٢١٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٦٩٧٥.

(٨). هكذا في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي الوسائل : + « بن يحيى ». وفي ‌المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن أحمد بن الحسن الراوي عن عمرو بن سعيد ، وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. والمعهود المتكرّر في الأسناد توسّط محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٧ - ٤٣٨ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٣ - ٣١٥.

(٩). في « بخ ، بف » : + « بن عليّ ».

٨٠١

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ(٢) عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلى إِتْيَانِهَا.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَايَقْدِرُ(٣) عَلى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى غَيْرِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا ».(٤)

٩٧٦٧/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ(٥) مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ».(٦)

٩٧٦٨/ ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ‌ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلى زَوْجِهَا عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أَنَّهُ لَايُجَامِعُهَا ، وَادَّعى(٨) أَنَّهُ يُجَامِعُهَا ، فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « عمّار الساباطي ».

(٢). قال ابن الأثير : « التأخيذ : حبس السواحر أزواجهنّ عن غيرهنّ من النساء ». وقال ابن منظور : « التأخيذ : أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع غيرها ، وذلك نوع من السحر ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ( أخذ ).

(٣). في الوسائل : « إذا لم يقدر » بدل « إن كان لا يقدر ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٧ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٣.

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « امرأة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٦ ، وفيه هكذا : « وفي رواية السكوني قال : قال عليّعليه‌السلام : من أتى »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٤.

(٧). في « م » : « بيّان ». وفي « ن ، بخ ، بف ، بن » : « بيان ».

(٨). في الاستبصار : + « هو ».

٨٠٢

تَسْتَذْفِرَ(١) بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ(٢) ، وَإِلَّا أَمَرَهُ(٣) بِطَلَاقِهَا».(٤)

٦٩ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٩٧٦٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(٥) لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ ، فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ(٦) رَجُلاً ، وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلشُّهُودِ ، وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ ، بَلَغَ الرَّجُلَ(٧) أَنَّهَا الْكُبْرى مِنَ الثَّلَاثَةِ(٨) ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا : إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرى(٩) مِنْ بَنَاتِكَ.

____________________

(١). في « بف » : « أن يستذفر ». وفي الاستبصار : « أن تستثفر ». ولم نجد الاستذفار في اللغة ، ولكنّ فسّره الشيخ ‌الكليني فيالكافي ، كتاب الحيض ، ذيل ح ٤١٨٩ بقوله : « الاستذفار : أن تطيّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلك » ، كما نصّ على كون ذلك التفسير منه العلّامة الفيض فيالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٧٠ ، والعلّامة المجلسي فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ثمّ قال فيملاذ الأخبار ، ج ١٢ ، ص ٣٩٣ : « قال الوالد العلّامة - طاب ثراه - : فيالكافي : تستذفر بالذال والاستذفار : تطييب الفرج بالزعفران وغيره ».

(٢). في « ن ، بح ، جت » : « صدّق ».

(٣). في « ن ، جت » : « أمر ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢١٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٦٩٧٦.

(٥). في حاشية « جت » : « كان ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « كنّ ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « إحداهنّ » بدل « واحدة منهنّ ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « الزوج ».

(٨). في الوافي : « الثلاث ».

(٩). في الوسائل والتهذيب : « الصغيرة ».

٨٠٣

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ الزَّوْجُ(١) رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِي ذلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوى(٢) أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً(٣) عِنْدَ عُقْدَةِ(٤) النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ(٥) ».(٦)

٧٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ(٧) عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ‌

٩٧٧٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً : أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في حاشية « م ، بخ » : « الرجل ».

(٢). في « بح » : « ترى ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يسمّ له واحدة منهنّ ».

(٤). في « جت » : « عقده ».

(٥). فيالوافي : « إنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر ، والبنت متعيّنة ، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخر ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٨ ، معلّقاً عن جميل بن صالح ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٧٤ ، بسنده عن جميل بن صالحالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢١٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٥٦٦٢.

(٧). في « بخ ، بن » : « المرأة ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ : « قال الوالد العلّامة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا يكون إلّابوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة. ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور. والأوّل أظهر ».

و « النزوة » : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ( نزا ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٦ ، ح ٢١٧٢٨ ؛الوسائل ، =

٨٠٤

٩٧٧١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ(١) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً(٢) بِكْراً ، فَوَجَدَهَا ثَيِّباً : هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً ، أَمْ(٣) يُنْتَقَصُ(٤) ؟

قَالَ : « يُنْتَقَصُ ».(٥)

٧١ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً‌

٩٧٧٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أتَزَوَّجُ(٦) الْمَرْأَةَ ، أَ يَصْلُحُ(٧) لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ ».(٨)

٩٧٧٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

____________________

= ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٥.

(١). في « بف » : - « أسأله ».

(٢). في « بف » : « جاريته ».

(٣). في « بف » : « أو ».

(٤). في « ن ، بن » : « ينقص » في الموضعين.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٧ ، ح ٢١٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٦.

(٦). في « جد » : « تزوّج » من دون همزة الاستفهام.

(٧). في « جد » : « يصلح » من دون همزة الاستفهام.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاضالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٨.

٨٠٥

قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، يَدْخُلُ(١) بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا؟

قَالَ(٢) : « يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٣)

٩٧٧٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ ».(٥)

٩٧٧٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا ، فَيَدْخُلُ(٦) بِهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا(٧) عَلَيْهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب : « فيدخل ». وفي الاستبصار : « فدخل ».

(٢). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧٠٢٩. (٤). في « بخ » : « أصحابنا ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٤٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٩٨ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٧.

(٦). في الاستبصار : « فدخل ».

(٧). في « بن » : - « لها ».

(٨). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليه لها » بدل « لها عليه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٠.

٨٠٦

٧٢ - بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ‌

٩٧٧٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : قَوْلُ شُعَيْبٍعليه‌السلام :( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (١) أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضى؟

قَالَ : « الْوَفَاءُ(٢) مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا(٣) عَشْرُ سِنِينَ ».

قُلْتُ : فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟

قَالَ : « قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ(٤) ».

قُلْتُ لَهُ : فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ(٥) ، يَجُوزُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّ مُوسىعليه‌السلام قَدْ(٦) عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ ، فَكَيْفَ لِهذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقى حَتّى يَفِيَ لَهُ(٧) ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلَى الدِّرْهَمِ ، وَعَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). القصص (٢٨) : ٢٧.

(٢). في البحار : « وفى ».

(٣). في البحار : « بأبعدهما ».

(٤). في « بخ » : + « الشرط قال ».

(٥). في « بف » : « شهر ».

(٦). في البحار : - « قد ».

(٧). في « بن » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - « له ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الإجارة على ضربين : الأوّل : أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّداً بأجل. والثاني : أن يكون مقدّراً بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلاً أو سنة. ومفاد هذا الخبر جواز الأوّل ، كتعليم سورة من القرآن دون الثاني ، كإجارة موسىعليه‌السلام نفسه لشعيبعليه‌السلام ، وأفتى الشيخرحمه‌الله فيالنهاية بمضمونه ، والأشهر تجويز كليهما ، والظاهر حمل النهي على التنزيه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : «قلت له : =

٨٠٧

٩٧٧٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ(١) يَقُولَ : أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ(٢) » قَالَ(٣) : « حَرَامٌ لِأَنَّهُ(٤) ثَمَنُ رَقَبَتِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا ».(٥)

٧٣ - بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ(٦)

٩٧٧٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ(٨) امْرَأَةً وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ ، وَفُرِضَ(٩) الصَّدَاقُ(١٠) ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ(١١) مَا سَبَقَ(١٢) الصَّدَاقُ.

____________________

= فالرجل يتزوّج المرأة ».النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٧٠٨٨ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٧ ، ح ٨ ، إلى قوله : « أنّه سيبقى حتّى يفي له ».

(١). في « م ، جد » : « بأن ».

(٢). في « بف » : « واُختك ». وفي الفقيهوالتهذيب : « اُختك أو ابنتك » بدل « ابنتك أو اُختك ». وفي الجعفريّات : « أمتك » بدل « اُختك ». (٣). في الوافي : + « هو ».

(٤). في الجعفريّات : « لأنّ مهرها » بدل « لأنّه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٤٧١ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٠١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢١٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٧٠٨٩.

(٦). النعي : خبر الموت ، يقال : نعى الميّت ينعاه نَعْياً نَعِيّاً ، إذا أذاع موته وأخبربه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥١٢ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ). (٧). في « جت » : « أصحابه ».

(٨). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٢١٧والتهذيب : « عليه ».

(٩). في حاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٢١٧ : « وفرضوا ».

(١٠). في « جت » : « صداق ».

(١١). في الوسائل : - « بعد ».

(١٢). في « ن ، بن ، جت » والوسائل : « سيق ».

٨٠٨

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أُمْلِكَ(١) بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ(٢) ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».(٣)

٧٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ(٤) أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا

أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا(٥)

٩٧٧٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ(٦) يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ(٧) : أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا(٨) ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا(٩) أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ».(١٠)

____________________

(١). في « بح » : « ملك ». وفي الوسائل : « قد أملك ».

(٢). الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٩ ( ملك ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢١٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٥٦٨٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٧.

(٤). في « بخ » : « ويتزوّج ».

(٥). في « بح » : « بنتها ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « بامرأة ».

(٨). في « بن » والوسائل : « بابنتها ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٦٠٠٢ والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ : - « أو ابنتها ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ ، ح ٢٢٢ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : « لم تحرم عليه امرأته ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٤ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٦الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٢ ؛وفيه ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٥٩٨٧ ، إلى قوله : « أيتزوّج ابنتها قال : لا ».

٨٠٩

٩٧٨٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً(١) ، وَقَبَّلَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ(٢) : « إِذَا(٣) لَمْ يَكُنْ أَفْضى إِلَى الْأُمِّ(٤) ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَفْضى إِلَيْهَا ، فَلَا يَتَزَوَّجِ(٥) ابْنَتَهَا ».(٦)

٩٧٨١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا(٨) ، فَفَجَرَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « في نسخالتهذيب وفي بعض نسخالكافي : امرأته ، فيخصّ الحلال ولا يشمل الزنى ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٥٦ والاستبصار ، ح ٦٠٧ والنوادرللأشعري. وفي المطبوع : « قال ».

(٣). في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٨٦ والاستبصار ، ح ٥٨٩ : « إن ». وفي الاستبصار : + « كان ».

(٤). قال الخليل : « أفضى فلان إلى فلان ، أي وصل إليه ، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه ». وقال الجوهري : « أفضى الرجل إلى امرأته : باشرها وجامعها ».ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٠٣ ( فضو ) ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٥ ( فضا ).

(٥). في « بف » : « فلا تتزوّج ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٨٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى.النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٤ ، عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٢؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٨.

(٧). ورد الخبر فيالنوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي. وحمّاد المتوسّط بين الحلبي وبين ابن أبي عمير هو حمّاد بن عثمان ، كما تقدّم ، ذيل ح ٤٩٠٤. وحمّاد بن عيسى في سندالنوادر إمّا محرّف من حمّاد بن عثمان ؛ فقد يُكتَب عثمان من دون الألف هكذا « عثمن » فيقع في معرض التحريف ، أو « بن عبيس » زيادة تفسيرية اُدرجت في المتن سهواً.

(٨). في الوافي : - « بها ».

٨١٠

بِأُمِّهَا(١) ، أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ إِنَّهُ(٢) لَايُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ ».(٣)

٩٧٨٢/ ٤. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا(٥) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(٦) .

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ » ثُمَّ قَالَ : « مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالاً(٧) ».(٨)

٩٧٨٣/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ(٩) يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ(١٠) قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا(١١) ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « باُمّها ففجر بها » بدل « بها ففجر باُمّها ».

(٢). في « بف » والوافي : « لأنّه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٣.

(٤). في « بن » : + « بن إبراهيم ».

(٥). في « بخ » : «بابنها». وفي الوسائل : «بنتها».

(٦). في التهذيب : « اُختها ».

(٧). في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص ٩٦ : « حلالاً قطّ » بدل « قطّ حلالاً ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة.وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٧ ، بسنده عن زرارة ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، صدر ح ٤٤٥٦ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٤.

(٩). في « بف ، بن » والوافي : « هل ».

(١٠).في«بف»والتهذيب والاستبصاروالنوادرللأشعري:-«من».

(١١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل : - « وإن كان جماعاً ، فلا يتزوّج ابنتها ».

(١٢). في التهذيب : - « إن شاء ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر =

٨١١

٩٧٨٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ(٢) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(٣) ؟

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ ».(٤)

٩٧٨٥/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا ».(٥)

٩٧٨٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا(٦) مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ : « لَا ».(٧)

____________________

= للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٣ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٩.

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن رئاب ».

(٢). في النوادر للأشعري : « بابنة امرأته » بدل « باُمّ امرأته ».

(٣). في « بف » : « وباُختها ».

(٤).النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٧ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٥.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٠ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩٠.

(٦). في « بح ، جت » : « باُمّها ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، =

٨١٢

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

٩٧٨٧/ ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ(٣) ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَتَقُولَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا(٤) تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا ، وَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضى إِلَيْهَا.

قَالَ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي(٥) : « كَذَبَ ، مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا ».

قَالَ : فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي ، فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ فَوَ اللهِ ، مَا دَفَعَ ذلِكَ(٦) عَنْ نَفْسِهِ ، وَخَلّى سَبِيلَهَا(٧) .(٨)

٩٧٨٨/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ج ٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٨٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٥٩٩٩.

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٦٠٠٠.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٣). في « ن ، بن » : « بريد الكناسي ». وفي الوسائل : « بريد ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ١٢ورجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٥٥ وص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٣ ، هو يزيد أبو خالد الكناسي. وأمّا ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ١٧١ ، الرقم ٢٠٠٩ من بريد الكناسي ، إمّا مأخوذ من بعض الأسناد المحرّفة ، أو مأخوذ من مصدر أخذ هو من الأسناد المحرّفة ، كما سنبيِّن هذا الأمر في ما يأتي ، ذيل ح ١١٠٧٣ ، فلاحظ.

(٤). في « بف » : - « من أصحابنا ». وفي « بخ ، بن » : - « تزوّج امرأة فقال لي - إلى - من أصحابنا ».

(٥). في « بف » والوافي : - « لي ».

(٦). في « بخ » : « بذلك ».

(٧). فيالمرآة : « هو مشتمل على الإعجاز ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩١ ، ملخّصاً.

(٩). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ، ذيل ح ٧٥.

٨١٣

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا جَالِسٌ - عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَ يَتَزَوَّجُ(١) ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقَالَ(٢) : إِنَّهُ(٣) لَمْ يَكُنْ أفْضى إلَيْهَا(٤) ، إنَّمَا كَانَ شَى‌ْءٌ(٥) دُونَ شَيْ‌ءٍ.

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ ، وَلَا كَرَامَةَ(٦) ».(٧)

٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ(٨) أَوْ أُخْتَهُ‌

٩٧٨٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟

قَالَ(٩) : فَقَالَ(١٠) : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ(١١) ، فَلَا ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : « يتزوّج » بدون الهمزة.

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « قلت ».

(٣). في « بح » : « إن ».

(٤). في « بخ » : + « شيئاً ».

(٥). في « بح » والنوادر للأشعري : « شيئاً ».

(٦). في المرآة : « كأنّهعليه‌السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ».

(٧).النوادر للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٣١ ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ».الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٤ ، ح ٢١٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٦٠١٤.

(٨). في « بح » : « بابنته ».

(٩). في « جد » : - « قال ».

(١٠). في « بف » : - « فقال ».

(١١). في « بف » : « نقب ».

(١٢).المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٤ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، مرسلاً عن =

٨١٤

٩٧٩٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٢) يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ ، قَالَ : « إِذَا أَوْقَبَ(٣) حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ ».(٤)

٩٧٩١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ(٥) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَرى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ(٦) ، فَوُلِدَ لِهذَا غُلَامٌ ، وَلِلْآخَرِ جَارِيَةٌ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنُ هذَا ابْنَةَ هذَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، سُبْحَانَ اللهِ لِمَ لَايَحِلُّ؟ ».

فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ.

قَالَ : فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ(٧) : فَقَالَ(٨) : فَإِنَّهُ(٩) كَانَ يَفْعَلُ بِهِ.

قَالَ : فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهُ(١٠) ، ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ(١١) بِذِرَاعَيْهِ(١٢) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي‌

____________________

= أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، وتمام الرواية فيه : « من ولع بالصبيّ لا تحلّ له اُخته أبداً »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٦٠٥١.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٣). في « بح ، بخ » : « وقب ». و « أوقب » ، أي أدخل. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ( وقب ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٨.

(٥). في « بخ » : « و » بدل « أو عن ».

(٦). « مضطجعين » أي نائمين في شعار واحد. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ( ضجع ).

(٧). في التهذيب : + « إنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ».

(٨). في « بن » والوسائل : - « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « إنّه ».

(١٠). في « م ، بح » : « عنه بوجهه ». وفي « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب :«عنه».

(١١). في حاشية « جت » : « يستتر ».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « بذراعه ».

٨١٥

كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ(١) ».(٢)

٩٧٩٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٣) يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ(٤) ، فَقَالَ : « إِذَا أَوْقَبَهُ(٥) ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ ».(٦)

٧٦ - بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ(٧) ابْنُهُ وَأَبُوهُ(٨) وَمَا يَحِلُّ لَهُ‌

٩٧٩٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(١٠) تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١١) ، فَلَامَسَهَا(١٢) ؟

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧١ : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٥٠.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب. وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٩.

(٧). في « بخ » وحاشية « جت » : « ينكح ».

(٨). في « م ، بخ ، جت » والمرآة : « ابنه أو أبوه ». وفي « بح » : « أبوه أو ابنه ». وفي « بن » : « أبوه وابنه ».

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن عثمان ».

(١٠). في « بح » : « الرجل ».

(١١). في « بخ » : « بامرأة ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر. والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة ».

٨١٦

قَالَ : « مَهْرُهَا وَاجِبٌ ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ(١) ».(٢)

٩٧٩٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(٣) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٤) لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيُقَبِّلُهَا : هَلْ تَحِلُّ(٥) لِوَلَدِهِ؟

فَقَالَ(٦) : « بِشَهْوَةٍ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ(٧) : فَقَالَ(٨) : « مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ » ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ : « إِنْ جَرَّدَهَا وَنَظَرَ(٩) إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلى أَبِيهِ وَ(١٠) ابْنِهِ(١١) ».

قُلْتُ : إِذَا نَظَرَ إِلى جَسَدِهَا؟

فَقَالَ(١٢) : « إِذَا نَظَرَ إِلى فَرْجِهَا وَجَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بخ ، جت » والوافي : « على ابنه وأبيه ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٩٦١.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - « الرضا ».

(٤). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري : « يكون ».

(٥). في « بح ، جد » : « يحلّ ».

(٦). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والعيون والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ‌ والمطبوع : « قال ». (٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « أو نظر ». وفي التهذيب والعيون : « فنظر ».

(١٠). في النوادر للأشعري : - « أبيه و ».

(١١). في « بخ » : « ابنه وأبيه ».

(١٢). في « جت » والعيون : « قال ».

(١٣). فيالمرآة : « يدلّ على مذهب الشيخ ، وحمل في المشهور على الكراهة ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٠ ، ح ٢٤٢ ، عن محمّد بن إسماعيل ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤. بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضاعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٨.

٨١٧

٩٧٩٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا ، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟

فَقَالَ(٢) : « نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلى عَوْرَتِهَا ».(٣)

٩٧٩٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ - وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ - أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا : فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَمَا تَرى فِيهِ؟

فَقَالَ : « أَثِمَ الْغُلَامُ ، وَأَثِمَتْ أُمُّهُ ، وَلَا أَرى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ(٤) .(٥)

٩٧٩٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَلَا تَحِلُّ‌

____________________

(١). في « بخ » : + « في ».

(٢). في « بح ، جت » : « قال ».

(٣).النوادر للأشعري ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١ ، عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٧٠ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٥٩٨٢.

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ زنى الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب ، وإن كان الابن صغيراً ، بل لا يبعد القول بأنّ هذا أظهر في التحريم ؛ لأنّ فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقايسة الكبير عليه. وربما يستدلّ به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة ؛ لظاهر لفظ الكراهة. وفيه نظر ؛ إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور ».

(٥).النوادر للأشعري ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥٣ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل يكون له الجارية » ؛وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٧ ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها ».

٨١٨

لِابْنِهِ ».(١)

٩٧٩٨/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا.

قَالَ : « هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ(٢) ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ ».(٣)

٩٧٩٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا(٤) زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ(٥) أَبِيهِ(٦) ، فَإِنَّ(٧) ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ(٨) الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا(٩) أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ(١٠) ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ(١١) الْجَارِيَةُ أَبَداً(١٢) لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ(١٣) ،

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ربعي بن عبد اللهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧١.

(٢). في « بخ ، بف » : « ابنه وأبيه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٦٠.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « إن ».

(٥). في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والتهذيب والاستبصار : « أو بجارية».

(٦). في الفقيه : « بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه » بدل « بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قال ». وفي « بف » : « فإن كان ».

(٨). هكذا في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « لا تحرّم ».

(٩). في « بف ، جت » والتهذيب : + « كان ».

(١٠). في الوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والاستبصار : + « له ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » : « بذلك ».

(١٢). في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ : - « أبداً ».

(١٣). في التهذيب والاستبصار : « لأبيه ولا لابنه » بدل « لابنه ولا لأبيه ».

٨١٩

وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالاً ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ(١) ».(٢)

٩٨٠٠/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ ، فَوَقَعَ.

فَقَالَ : « أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هؤُلَاءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَمْسِكْهَا ؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَايُفْسِدُهُ الْحَرَامُ(٣) ».(٤)

٩٨٠١/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ(٥) لَهُ(٦) الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار. وفي « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « لابنه ولا لأبيه ». وفي المطبوع : « لأبيه ولابنه ». وفيالمرآة : « يدلّ زائداً على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٤٤٥٦ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧٢ ، وتمام الرواية فيه : « إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ؛وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٦ ، إلى قوله : « فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ».

(٣). في حاشية « جت » والنوادر للأشعري : « الحرام لا يفسد الحلال ». وفيالمرآة : « يدلّ على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغاً ، كما أومأنا إليه ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٢٥٩٧٩.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « عنده ».

٨٢٠

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909