الكافي الجزء ١٠

الكافي8%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234252 / تحميل: 5681
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ج : إنّ المعاني التي ذكرتها يطلق عليها أُمّ الكتاب على بعض الأقوال ، فالنذكر المعاني مع الأقوال :

١ ـ الإمام المبين ، ورد في تفسير الصافي ما نصّه : « في المجمع أنّ بني سلمة كانوا في ناحية من المدينة ، فشكوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بُعد منازلهم من المسجد والصلاة معه ، فنزلت الآية( وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ) (١) ، قيل : يعني اللوح المحفوظ ، والقمّي يعني في كتاب مبين »(٢) .

فعلى هذا القول الذي نقله الفيض الكاشاني ، أنّ الإمام المبين هو اللوح المحفوظ ، وقد ذكر في معنى اللوح المحفوظ أنّه أُمّ الكتاب ، إذاً فالإمام المبين هو أُمّ الكتاب.

وورد في تفسير الميزان ما نصّه : « والمراد بكتابة ما قدّموا وآثارهم ، ثبتها في صحائف أعمالهم وضبطها فيها ، بواسطة كتبة الأعمال من الملائكة ، وهذه الكتابة غير كتابة الأعمال وإحصائها في الإمام المبين ، الذي هو اللوح المحفوظ »(٣) .

فيرى السيّد الطباطبائي : أنّ الإمام المبين هو اللوح المحفوظ ، والنتيجة كسابقه أي : أنّ الإمام المبين هو أُمّ الكتاب.

٢ ـ الكتاب المكنون ، قال العلاّمة الطباطبائي ما نصّه : « ثمّ إنّه تعالى قال :( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ * لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٤) ، ولا شبهة في ظهور الآيات في أنّ المطّهرين من عباد الله هم يمسّون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون ، والمحفوظ من التغيّر ، ومن التغيّر تصرف الأذهان بالورود عليه والصدور منه ، وليس هذا المس إلاّ نيل الفهم والعلم ، ومن المعلوم أيضاً أنّ الكتاب المكنون هذا هو أُمّ الكتاب المدلول عليه بقوله :( يَمْحُو اللهُ

__________________

١ ـ يس : ١٢.

٢ ـ تفسير الصافي ٤ / ٢٤٦.

٣ ـ الميزان في تفسير القرآن ١٧ / ٦٦.

٤ ـ الواقعة : ٧٧ ـ ٧٩.

٤١

مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) (١) ، وهو المذكور في قوله :( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) (٢) »(٣) .

فيرى السيّد الطباطبائي أنّ الكتاب المكنون هو أُمّ الكتاب.

٣ ـ اللوح المحفوظ ، ورد في تفسير مجمع البيان في تفسير هذه الآية ما نصّه : «( وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ) من القرآن( تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ ) أي : لمعرفتهم بأنّ المتلوّ عليهم كلام الله ، وأنّه حقّ( يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا ) أي : صدّقنا بأنّه كلامك أنزلته على نبيّك( فَاكْتُبْنَا ) أي : فاجعلنا بمنزلة من قد كتب ودوّن.

وقيل : فاكتبنا في أُمّ الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ( مَعَ الشَّاهِدِينَ ) أي : مع محمّد وأُمّته الذين يشهدون بالحقّ ، عن ابن عباس(٤) »(٥) .

فعلى هذا القول الذي نقله الشيخ الطبرسي ، أنّ أُمّ الكتاب هو اللوح المحفوظ.

٤ ـ الكتاب المبين ، ورد في تفسير نور الثقلين ما نصّه : « عن يعقوب بن جعفر ابن إبراهيم قال : كنت عند أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، إذ أتاه رجل نصراني فقال : إنّي أسألك أصلحك الله ، فقال : « سل » ، فقال : أخبرني عن كتاب الله الذي أُنزل على محمّد ، ونطق به ، ثمّ وصفه بما وصفه ، فقال :( حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ) (٦) ، ما تفسيرها في الباطن؟

__________________

١ ـ الرعد : ٣٩.

٢ ـ الزخرف : ٤.

٣ ـ الميزان في تفسير القرآن ٣ / ٥٤.

٤ ـ المائدة : ٨٣.

٥ ـ مجمع البيان ٣ / ٤٠٢.

٦ ـ الزخرف : ١ ـ ٣.

٤٢

فقال : « أمّا حم فهو محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو في كتاب هود الذي أُنزل عليه ، وهو منقوص الحروف ، وأمّا الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وأمّا الليلة ففاطمةعليها‌السلام »(١) .

فالكتاب المبين هو أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وعلي هو أُمّ الكتاب ، إذاً يمكن أن يقال : أنّ الكتاب المبين هو أُمّ الكتاب.

قال العلاّمة الطباطبائي : « ولا مانع من أن يرزق الله عبداً وحده ، وأخلص العبودية له العلم بما في الكتاب المبين ، وهوعليه‌السلام سيّد الموحّدين بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٢) .

٥ ـ محكمات القرآن أو الآيات المحكمات ، أطلق عليها المولى عزّ وجلّ أنّها أُمّ الكتاب في قوله :( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) (٣) .

٦ ـ الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام والأئمّة من ولده ، ذكر ابن عباس عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال : « أنا والله الإمام المبين ، أُبيّن الحقّ من الباطل ، وورثته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٤) .

فعليعليه‌السلام إمام مبين ، والإمام المبين هو أُمّ الكتاب ، إذاً يمكن أن يقال : أنّ علياًعليه‌السلام هو أُمّ الكتاب.

وفي أُصول الكافي : « عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله تعالى :( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ) قال : أمير المؤمنين والأئمّةعليهم‌السلام ،( وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) قال : فلان وفلان ،( فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ) أصحابهم وأهل ولايتهم ،( فَيَتَّبِعُونَ مَا

__________________

١ ـ تفسير نور الثقلين ٤ / ٦٢٣.

٢ ـ الميزان في تفسير القرآن ١٧ / ٧٠.

٣ ـ آل عمران : ٧.

٤ ـ تفسير القمّي ٢ / ٢١٢.

٤٣

تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) أمير المؤمنين والأئمّةعليهم‌السلام »(١) .

( أبو مهدي ـ السعودية ـ )

بحث في القراءات :

س : من فوائد إثبات عدم تحريف القرآن هي القدرة على استنباط الأحكام والمفاهيم من القرآن الكريم ، مع اليقين بأنّها صادرة عن الله تعالى ، وبالتالي نستطيع الاعتماد على القرآن الكريم في جميع أُمورنا الدينية.

لكنّ مع وجود قراءات مختلفة للقرآن الكريم ـ سبع قراءات ـ فذلك قد ينفي الفائدة المذكورة أعلاه ، أو يقلّل من شأنها ، بسبب عدم يقيننا بالنصّ الوارد في القرآن الكريم.

كمثال واضح : قال تعالى :( فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ) (٢) ، وبحسب إحدى القراءات ، كما سمعت في إحدى المحاضرات( وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتْكاً ) وهو نوع من الفاكهة ، فالمعنى يتراوح بين المتّكَأ والفاكهة.

فتغيّر القراءات بغير المعاني ، وبالتالي قد تتغيّر المفاهيم والأحكام تبعاً لذلك ، فكيف نوفّق بين القراءات وبين حفظ القرآن الكريم؟ وبالخصوص في المثال الذي ذكرت ، شاكرين لكم جهودكم ، ونسألكم الدعاء.

ج : إنّ ثبوت القرآن واتصاف كلام بكونه كذلك ـ أي قراناً ـ ينحصر طريقه بالتواتر ، كما أطبق عليه المسلمون بجميع نحلهم المختلفة ومذاهبهم المتفرّقة.

والمعروف عن الشيعة الإمامية : أنّ القراءات غير متواترة ، بل هي بين ما هو اجتهاد من القارئ ، وبين ما هو منقول بخبر الواحد ، واختار هذا القول جماعة

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٤١٤.

٢ ـ يوسف : ٣١.

٤٤

من المحققّين من العامّة ، ولا يبعد دعوى كونه هو المشهور بينهم ، وهناك أدلّة كثيرة يُستدل بها على عدم تواتر القراءات.

ومن ضمن الأخبار الوارد في ذلك ، خبر الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ القرآن على سبعة أحرف ، فقال : «كذبوا أعداء الله ، ولكنّه نزل على حرف واحد من عند واحد »(١) ، ويؤيّده خبر زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة »(٢) .

وبعد معرفة عدم تواتر القراءات ، لا يبقى مجال للاستدلال بتلك القراءات ، إلاّ أن يقال : إنّها أخبار آحاد ، وتشملها الأدلّة القطعية الدالّة على حجّية خبر الواحد ، ولكنّ هذا غير ظاهر ، لعدم ثبوت كونها رواية ، بل يحتمل أن تكون اجتهادات من القرّاء واستنباطات منهم ، وقد صرّح بعض الأعلام بذلك.

وعلى فرض كونها رواية ، إلاّ أنّه لم يحرز كونها مستوفية لشرائط الحجّية ، ومع جمعها للشرائط يبقى أنّه مع العلم الإجمالي بعدم صدور بعضها عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقع بينها التعارض ، ولابدّ من إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير ، فلا يبقى مجال لدعوى الحجّية ، وجواز الاستدلال بكُلّ واحدة منها ، كما هو الظاهر.

وقد صرّح السيّد الخوئي بعدم الحجّية بقوله : « ولكنّ الحقّ عدم حجّية هذه القراءات ، فلا يستدلّ بها على الحكم الشرعي ، والدليل على ذلك أنّ كُلّ واحد من هؤلاء القرّاء يحتمل فيه الغلط والاشتباه ، ولم يرد دليل من العقل ، ولا من الشرع على وجوب إتباع قارئ منهم بالخصوص ، وقد استقلّ العقل ، وحكم الشرع بالمنع عن إتباع غير العلم »(٣) .

__________________

١ ـ الكافي ٢ / ٦٣٠.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٣ ـ البيان في تفسير القرآن : ١٦٤.

٤٥

أمّا ما يتعلّق بجواز القراءة بتلك القراءات ، فقد ورد عنهمعليهم‌السلام إمضاء القراءات المعروفة في زمانهمعليهم‌السلام ، بقولهم : «اقرأ كما يقرأ الناس »(١) .

وبعد كُلّ هذا ، وما عرفت من عدم الاعتماد على تلك القراءات في استنباط الحكم الشرعي ، ينحلّ ما أشكل عليك في الآية القرآنية التي استشهدت بها ، إضافة إلى أنّ صاحب مجمع البيان نقل عن الطبري قوله : « وروي في الشواذ قراءة مجاهد متكاً خفيفة ساكنة التاء »(٢) .

( ـ ـ )

معنى نزوله على سبعة أحرف :

س : السادة الأعزاء ، أودّ الاستفسار عن موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف ، كما يقول أبناء المذاهب الأُخرى ، فهل هذا الشيء يقول به الشيعة؟ وكيف ذلك ، أرجو الإفادة عنه ، مشكورين ومقدّرين.

ج : حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ، جاء في مصادر أهل السنّة ، وقد أُدّعي تواتره عندهم ، وكيف ما كان فلا أثر لهذا الحديث في مجامعنا الحديثية ، إلاّ ما جاء في الخصال للشيخ الصدوق ، وتفسير العيّاشي بصورة روايتين غير نقيتي السند(٣) ، ومنهما قد انتقل الحديث إلى بعض المصادر الأُخرى ـ كالبحار وبعض التفاسير : كمجمع البيان ، والصافي وغيرهما ـ وعليه فيلاحظ في المقام :

أوّلاً : إنّ الحديث عنها غير ثابت سنداً بشكل قطعي ، فلا يكون حجّة علينا.

__________________

١ ـ الكافي ٢ / ٦٣٣.

٢ ـ مجمع البيان ٥ / ٣٩٢.

٣ ـ أُنظر : الخصال : ٣٥٨ ، تفسير العيّاشي ١ / ١٢.

٤٦

ثانياً : إنّ هذا الحديث على فرض وروده ، يتعارض مع روايات أُخرى ، تصرّح بكذب مضمونه ، منها : «إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة »(١) .

ومنها : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ القرآن على سبعة أحرف ، فقال : «كذبوا أعداء الله ، ولكنّه نزل على حرف واحد من عند واحد »(٢) .

ثالثاً : الطريقة الصحيحة هنا لحلّ التعارض هي : أن نلتزم بحكومة هذه الروايات على ذلك الحديث ، أي أنّ هذه الروايات تأخذ في منظارها ذلك الحديث وتردّه وتكذّبه ، ولكن ذلك الحديث لم ينظر إلى هذه الروايات تأييداً أو ردّاً ، فبناءً على القاعدة المقرّرة في علم الأُصول ، تقدّم هذه الروايات دلالة على ذلك الحديث.

ثمّ هناك طريقة أُخرى لحلّ التعارض وهي : تساقط الروايات والحديث من حيث الدلالة ، والرجوع إلى ثبوت شكل واحد في النزول ، كما هو ظاهر القرآن الكريم الفعلي.

وأيضاً لدينا طريق آخر لرفع التعارض في المقام وهو : ترجيح جانب الروايات لاحتمال صدور الحديث ـ في مصادر الشيعة ـ تقية موافقاً للعامّة.

رابعاً : أختلف علماء العامّة في معنى سبعة أحرف على خمسة وثلاثين قولاً ، أو أربعين(٣) ؛ وهذا إن دلّ على شي? ، فإنّما يدلّ على عدم الوثوق بأيّ معنى من تلك المعاني ، فتبقى الدلالة مجملة وغير واضحة ، فلا حجّية للحديث من حيث الدلالة ، حتّى لو فرضنا صحّة صدوره سنداً.

خامساً : إنّ مضمون هذا الحديث يأباه العقل ، إذ كيف يتصوّر نزول قرآن واحد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بسبعة صور؟ وهل هذا كان ينسجم مع الاحتفاظ على هذا

__________________

١ ـ الكافي ٢ / ٦٣٠.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٣ ـ أُنظر : البرهان في علوم القرآن ١ / ٢١٢.

٤٧

الكتاب المقدّس لدى المسلمين؟ أليس فرض هذا الحديث كان يفتح الباب على تعويم النصّ القرآني وبالتالي تحريفه؟ ومن أجل هذه المحاذير ترى أنّ هذا الحديث يجب أن يردّ علمه إلى الله تعالى ، ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل البيتعليهم‌السلام .

( ـ ـ )

حصل جمعه في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله :

س : ما هي الانتقادات الموجّهة لعملية جمع القرآن الكريم من طرف عثمان؟

ج : إنّ إسناد جمع القرآن الكريم إلى الخلفاء أمر موهوم مخالف للكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، بل إنّ جمعه وتأليفه قد حصل في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ أنّ القرآن كان معروفاً بسوره وآياته حتّى عند المشركين وأهل الكتاب ، لما ثبت من تحدّي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على الإتيان به أو بسورة منه ، ومعناه إنّ سور القرآن كانت في متناول أيدي الناس ، وأيضاً وردت مجموعة كثيرة من الروايات بهذا المضمون حتّى عند أهل السنّة ، تصرّح بجمعه وتأليفه في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

ومن جانب آخر لا يعقل أن يكون القرآن ـ مع اهتمام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمين به ـ عرضة للضياع في عهد الرسالة ، بل كان مورد تعظيمهم وتبجيلهم وحفظهم له ، مضافاً إلى إجماع المسلمين قاطبة : بأنّ القرآن لا طريق لإثباته إلاّ التواتر ، والحال أنّ الروايات المزعومة في جمع الخلفاء تعتمد في إثباته على شهادة شاهدين ، بل وشهادة رجل واحد في بعض الأحيان ، خصوصاً أنّ هذه الروايات مختلفة فيما بينها في مسألة الجمع ، فلم يعلم أنّ عملية الجمع كانت في زمن أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ ومن كانوا العاملين عليها؟

__________________

١ ـ أُنظر : صحيح البخاري ٤ / ٢٢٩ و ٦ / ١٠٣ ، صحيح مسلم ٧ / ١٤٩ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٣١ ، مسند أحمد ٣ / ٢٣٣ و ٢٧٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢١١ ، مسند أبي داود : ٢٧٠ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ٩ ، مسند أبي يعلى ٥ / ٢٥٨ و ٤٦٧ و ٦ / ٢٢ ، صحيح ابن حبّان ١٦ / ٧٢.

٤٨

فبالجملة : لا دليل على جمع القرآن أو تدوينه في زمن الخلفاء الثلاثة ، نعم قد ثبت أنّ عثمان جمع الناس على قراءة واحدة ، وحذف القرائات الأُخر ، وهذا ممّا لا كلام فيه ، ولكن الأمر الذي يؤخذ عليه هو إحراقه لمجموعة كبيرة من المصاحف ، وأمره بإحراقها في مختلف الأمصار في سبيل توحيد القراءة ، وهو كما ترى لا وجه لعمله هذا ، وقد اعترض جماعة من المسلمين في ذلك عليه ، حتّى أنّهم سمّوه بحرّاق المصاحف(١) .

( العلام غزوي ـ المغرب ـ ٤٠ سنة ـ أولى ماجستير )

منهج التفسير عند السيّد الطباطبائي :

س : أودّ من سيادتكم تسليط الضوء على منهج التفسير عند السيّد الطباطبائي.

ج : إنّ منهج السيّد الطباطبائي ـ كما يوضّحه في كتابه الميزان ـ هو تفسير القرآن بالقرآن ، واستيضاح معنى الآية من نظيرتها بالتدبّر المندوب إليه في نفس القرآن ، وتشخيص المصاديق والتعرّف عليها بالخواص التي تعطيها الآيات ، ويستشهد بقوله تعالى :( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ) (٢) ، وحاشا أن يكون القرآن تبياناً لكُلّ شيء ولا يكون تبياناً لنفسه ، وقوله تعالى :( هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) (٣) ، وقوله تعالى :( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ) (٤) .

وكيف يكون القرآن هدى وبيّنة وفرقاناً ونوراً مُبيناً للناس في جميع ما يحتاجون ، ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشدّ الاحتياج ، وقوله تعالى :

__________________

١ ـ أُنظر : الجامع لأحكام القرآن ١ / ٥٤ ، تاريخ المدينة ٣ / ٩٩٥.

٢ ـ النحل : ٨٢.

٣ ـ البقرة : ١٨٥.

٤ ـ النساء : ١٧٤.

٤٩

( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) (١) ، وأيّ جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه؟ وأيّ سبيل أهدى إليه من القرآن؟

ثمّ لا يخفى تأثير الجنبة الفلسفية للسيّد الطباطبائي على تفسيره ، وذلك العمق العقلي الدقيق ، والتشقيق للمطالب.

ولاحظ أنّ السيّد يبحث الموضوع المشار إليه في الآية ، مورد البحث كاملاً ، ويأتي بالآيات الأُخرى المتفرّقة الدالّة على الموضوع ، ويصبّها في صميم البحث ، مع مراعاة عدم الغفلة عن الروايات الخاصّة به ، وهي نفس الطريقة والمحاولة التي حاولها صدر المتألّهين الشيرازي في مزاوجة وموافق العقل مع النقل.

( الموالي ـ السعودية ـ ٢٢ سنة ـ طالب حوزة )

الآراء المطروحة في نزوله :

س : كيف نجمع بين نزول القرآن في شهر رمضان ـ كما في سورة القدر( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ـ وبين لقاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بجبرائيل للمرّة الأُولى في غار حراء ، وقراءة خمس آيات من سورة العلق؟

أتمنّى التوضيح ، ولكم جزيل الشكر.

ج : هنالك آراء كثيرة حول هذا الموضوع ، ولكن الرأي المشهور هو :

إنّ للقرآن نزولين ، الأوّل : دفعي ويسمّى أيضاً إجمالي ، والثاني : تدريجي أو تنجيمي ، وهو الذي استمر خلال فترة البعثة النبوية قرابة ( ٢٣ ) سنة ، وعلى هذا الرأي فلا إشكال في أنّ أوّل ما نزل من القرآن كانت الآيات الخمس الأوّل من سورة العلق إلى آخر ما نزل كسورة تامّة وهي النصر.

أمّا في النزول الإجمالي أو الدفعي وهو المتحقّق في ليلة القدر ، فكان النازل لا هذا القرآن بسوره وآياته ، وأسباب نزوله المختلفة والمتفرّقة ، لأنّها تابعة

__________________

١ ـ العنكبوت : ٦٩.

٥٠

لحوادث شخصية وزمانية ومكانية لا تصدق عليها إلاّ بحصولها ـ أي حصول مواردها ـ وحسب التعابير اللفظية من ماضي ومضارع أو الحال ، التي جميعها تستدعي النزول المتفرّق ، بل النازل هو حقيقة القرآن بعلومه ومعارفه الإلهية ، ليتنوّر قلب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمعارف القرآنية.

وهذا الرأي ذهب إليه العلاّمة الطباطبائي في الميزان ، والسيّد محمّد باقر الصدر في المدرسة القرآنية ، والسيّد محمّد باقر الحكيم في علوم القرآن ، والشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير الأمثل ، والشيخ هاشم البحراني في البرهان ، والشيخ جواد مغنية في الكاشف.

وإليك الآراء الأُخرى غير المشهورة :

١ ـ المراد بنزوله في ليلة القدر افتتاح نزوله التدريجي ، حيث إنّ أوّل سورة ـ وهي الحمد ـ نزلت في ليلة القدر ، وهو خلاف ظاهر الآيات والأخبار.

٢ ـ إنّه نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ، ثمّ نزل نجوماً إلى الأرض.

٣ ـ معظم القرآن نزل في شهر رمضان ، فصحّ نسبة الجميع إليه.

٤ ـ كان ينزل في كُلّ ليلة قدر من كُلّ عام ما يحتاج إليه الناس في تلك السنّة من القرآن.

٥ ـ شهر رمضان الذي نزل في فضله القرآن ، أي فرضَ صيامه.

٦ ـ إنّ بدء نزول القرآن في ليلة القدر ، ولكنّه يختلف عن القول الأوّل ، بأنّ القرآن الذي نزل في ليلة القدر هو هذا القرآن بسوره واسمه قرآن ، والسور المتقدّمة على ليلة القدر ، مثل سورة العلق ـ أوائل ـ وغيرها لم تجمع بما يسمّى قرآن.

هذا ملخّص الآراء المطروحة ، والتي تردّ من قبل أصحاب هذا الفن.

٥١

( علي ـ البحرين ـ ٢٥ سنة ـ طالب )

المخاطب في قوله( فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً ) الزوجان لا آدم وحوّاء :

س : قال تعالى : ( فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا ) (١) ، المعروف أنّ النبيّ آدم وحوّاء معصومان عن الخطأ ، فعن مجاهد : كان لا يعيش لآدم عليه‌السلام ولد ، فقال الشيطان : إذا ولد لكما ولد فسمّياه عبد الحارث ـ وكان الشيطان يسمّى بالحارث ـ فأطاعاه في الاسم ، فذلك قوله تعالى : ( فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا ) ما تعليقكم على هذا التفسير؟ نرجو الجواب الكافي.

ج : هذه الرواية واضحة الكذب والبطلان ، فإنّ الله سبحانه وهب العقل للإنسان ليفكّر به ، وليميّز الحقّ عن الباطل من خلاله ، فلماذا نعطّل عقولنا إلى هذا الحدِّ؟!

إنّ مضمون القصّة المذكورة نرفض نسبته إلى الإنسان العادي ، فكيف بآدمعليه‌السلام ؟! وكيف نحتمل في حقّه أن يتابع الشيطان إلى هذا الحدِّ ، ويجعل لله شريكاً؟!

إنّه أمر مرفوض ، فآدمعليه‌السلام حتّى إذا لم نقل بعصمته ، ولكن لا نحتمل أن يكون مستواه بالغاً إلى هذا الحدِّ الذي هو دون مستوى الإنسان العادي.

فلماذا هذا مع خليفة الله في الأرض؟! ولماذا هذا مع مَنْ علّمهُ الله سبحانه الأسماء؟! ولماذا هذا مع أنبياء الله تعالى؟! إنّنا نأسف أن تدخل أساطير الإسرائيليات ، وتشقّ طريقها إلى كتبنا بهذا الشكل ، ويأخذ بتناقلها هذا عن ذاك.

إنّ المقصود من الآية الكريمة واضح ، فهي تشير إلى نوع الإنسان ـ وليس إلى آدم وحوّاء ـ وتقول : إنّ أمر الإنسان غريب ، فعندما يتحقّق الحمل يطلب الزوجان من الله سبحانه أن يكون ذلك الحمل ولداً صالحاً ، ويكونان بذلك من

__________________

١ ـ الأعراف : ١٩٠.

٥٢

الشاكرين له ، ولكن حينما يرزقهما ذلك يأخذ كلامهما بالتغيّر ، فيقولان : إنّ ولدنا كان من عطاء الشيطان ، أو أنّه كان كاملاً ، لأنّ غذاءه وظروفه الصحّية كانت جيّدة ، أو ما شاكل ذلك.

( علي ـ الكويت ـ ٣٠ سنة ـ دبلوم )

معنى( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) :

س : أُريد تفسير الآية الكريمة : ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) (١) ؟

ج : إنّ الدعوة إلى النار ، هي الدعوة إلى ما يستوجب النار ، من الكفر والمعاصي ، لكونها هي التي تتصوّر لهم يوم القيامة ناراً يعذّبون فيها ، أو المراد بالنار ما يستوجبها مجازاً من باب إطلاق المسبّب وإرادة سببه.

ومعنى جعلهم أئمّة يدعون إلى النار ، تصيرهم سابقين في الضلال يقتدى بهم اللاحقون ، ولا ضير فيه لكونه بعنوان المجازاة على سبقهم في الكفر والجمود ، وليس من الإضلال الابتدائي في شيء.

وفي الكافي عن الإمام الصادقعليه‌السلام :( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) : «يقدّمون أمرهم قبل أمر الله ، وحكمهم قبل حكم الله ، ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عزّ وجلّ »(٢) .

__________________

١ ـ القصص : ٤١.

٢ ـ الكافي ١ / ٢١٦.

٥٣

( فادي نجدي ـ لبنان ـ ٢٧ سنة )

ترتيب آيتي البلاغ والإكمال :

س : بالنسبة إلى موضوع ترتيب الآيات في القرآن أرى يستحقّ النظر : إنّ الترتيب الزمني يستوجب أنّ آية البلاغ تأتي بعد آية الإكمال ، بالرغم أنّهما في القرآن موجودتان في سورة واحدة بالترتيب المعكوس.

وقد ألزمتم أنفسكم بأنّ الترتيب للسور والآيات كان منذ عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف تردّون على هذه الشبهة التي تجعل من دلالة الآيات منافية لما ندّعيه من نزولها في شأن ولاية علي عليه‌السلام ؟

ج : لا يخفى أنّ القرآن الكريم رتّبت آياته من قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأمر الوحي عن الله تعالى ، ولا علاقة لذلك بترتيب السابق واللاحق في النزول ، وهذا ما يسمّى بالنظم ، أي : نظم آيات السورة بحسب أغراض ومصالح معيّنة ، تظهر أسبابها عندنا ، وقد تخفى أسباب بعضها كذلك.

واعلم إنّ آية( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) (١) إذا أخذنا ترتيب الآيات ـ وهو ما نسمّيه بسياق الآيات ـ بنظر الاعتبار ، فإنّ سياق الآيات لا تساعد على قولنا أنّها نزلت في الإمام عليعليه‌السلام ، بل إنّ الآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدّث عن أهل الكتاب ، فالآية التي قبلها هي قوله تعالى :( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ ) (٢) ، والآية التي بعدها هي قوله تعالى :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ) (٣) ، مع أنّ اليهود والنصارى في ذلك العهد النبوي لم يكن لهم شأنٌ وخطر ، فهم ليس بأهل قوّةٍ ولا شوكةٍ ، ولا سطوة حتّى يخشى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منهم إنّ هو بلّغ الإسلام.

__________________

١ ـ المائدة : ٦٧.

٢ ـ المائدة : ٦٦.

٣ ـ المائدة : ٦٨.

٥٤

فإنّ الإسلام عند نزول الآية قد أعزّه الله تعالى بقوّته وتمكّنت سطوته ، فلا معنى لخوف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النصارى في تبليغ الإسلام ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإنّ الآية تشير إلى تبليغ أعظم ، وأمر أخطر لم يألفه المسلمون ، وسيرتاب منه المنافقون ، ويتزعّزع لعظم خطره أهل الجاه والدنيا ، وهذا الأمر هو تبليغ ولاية عليعليه‌السلام الذي لا يطيقه المنافقون ، والذين في قلوبهم مرض ، فإنّهم سيحاولون إلى التصدّي لجهودهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لذا أخبره تعالى إنّ الله سيعصمك من خطر هؤلاء ومن مؤامراتهم.

مع أنّ الروايات من قبل الفريقين تؤكّد أنّ آية( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) قد نزلت في تبليغ ولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ممّا يعني أنّ ترتيب الآيات وسياقها لا علاقة له بمعنى الآية وسبب نزولها ، لذا فلا عليك أن ترى تقدّم آية( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) (١) ، على آية( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) ؟ فإنّ روايات السنّة والشيعة كُلّها متّفقة على نزولهما في تبليغ ولاية عليعليه‌السلام .

( ـ ـ )

المقصود بالفؤاد :

س : قال تعالى : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) (٢) ، ما المقصود بالفؤاد؟ وما معنى مسؤولية الفؤاد؟ نرجو منكم الإجابة الوافية ، ولكم جزيل الشكر والتحية الطيّبة.

ج : قال العلاّمة الطباطبائيقدس‌سره ما نصّه : « قوله تعالى :( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) والآية تنهى عن اتباع ما لا علم به ، وهي لإطلاقها تشمل الاتباع اعتقاداً وعملاً ،

__________________

١ ـ المائدة : ٣.

٢ ـ الإسراء : ٣٦.

٥٥

وتتحصّل في مثل قولنا : لا تعتقد ما لا علم لك به ، ولا تقل ما لا علم لك به ، ولا تفعل ما لا علم لك به ، لأنّ في ذلك كُلّه اتباعاً

وقوله :( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) تعليل للنهي السابق في قوله :( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) .

والظاهر المتبادر إلى الذهن ، أنّ الضميرين في (كَانَ عَنْهُ ) راجعان إلى( كُلُّ ) ، فيكون( عَنْهُ ) نائب فاعل لقوله :( مَسْؤُولاً ) مقدّماً عليه ، كما ذكره الزمخشري في الكشّاف ، أو مغنياً عن نائب الفاعل ، وقوله :( أُولئِكَ ) إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد

والمعنى : لا تتبع ما ليس لك به علم ، لأنّ الله سبحانه سيسأل عن السمع والبصر والفؤاد ، وهي الوسائل التي يستعملها الإنسان لتحصيل العلم ، والمحصّل من التعليل بحسب انطباقه على المورد ، أنّ السمع والبصر والفؤاد إنّما هي نعم آتاها الله الإنسان ، ليشخّص بها الحقّ ، ويحصّل بها على الواقع ، فيعتقد به ويبني عليه عمله ، وسيسأل عن كُلّ منها ، هل أدرك ما استعمل فيه إدراكاً علمياً؟

وهل اتبع الإنسان ما حصلته تلك الوسيلة من العلم؟ فيسأل السمع هل كان ما سمعه معلوماً مقطوعاً به؟ وعن البصر هل كان ما رآه ظاهراً بيّنا؟ وعن الفؤاد هل كان ما فكّره ، وقضى به يقينياً لاشكّ فيه؟ وهي لا محالة تجيب بالحقّ ، وتشهد على ما هو الواقع ، فمن الواجب على الإنسان أن يتحرّز عن اتباع ما ليس له به علم ، فإنّ الأعضاء ووسائل العلم التي معه ستسأل ، فتشهد عليه فيما اتبعه ممّا حصلته ، ولم يكن له به علم ، ولا يقبل حينئذ له عذر.

وما له إلى نحو من قولنا : لا تقف ما ليس لك به علم ، فإنّه محفوظ عليك في سمعك وبصرك وفؤادك ، والله سائلها عن عملك لا محالة ، فتكون الآية في معنى قوله تعالى :( حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ إلى أن قال ـ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

٥٦

سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ) (١) ، وغيرها من آيات شهادة الأعضاء.

غير أنّ الآية تزيد عليها بعد الفؤاد من الشهداء على الإنسان ، وهو الذي به يشعر الإنسان ما يشعر ، ويدرك ما يدرك ، وهو من أعجب ما يستفاد من آيات الحشر ، أن يوقف الله النفس الإنسانية ، فيسألها عمّا أدركت ، فتشهد على الإنسان نفسه.

وقد تبيّن : أنّ الآية تنهى عن الإقدام على أمر مع الجهل به ، سواء كان اعتقاداً مع الجهل ، أو عملاً مع الجهل بجوازه ووجه الصواب فيه ، أو ترتيب أثر لأمر مع الجهل به ، وذيلها يعلّل ذلك بسؤاله تعالى السمع والبصر والفؤاد ، ولا ضير في كون العلّة أعم ممّا عللتها ، فإنّ الأعضاء مسؤولة حتّى عما إذا أقدم الإنسان مع العلم بعدم جواز الإقدام ، قال تعالى :( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) الآية(٢) .

قال في المجمع في معنى قوله :( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) : معناه لا تقل : سمعت ولم تسمع ، ولا رأيت ولم تر ، ولا علمت ولم تعلم ، عن ابن عباس وقتادة ، وقيل : معناه لا تقل في قفا غيرك كلاماً ، أي إذا مرّ بك فلا تغتبه عن الحسن ، وقيل : هو شهادة الزور ، عن محمّد بن الحنفية.

والأصل أنّه عام في كُلّ قول أو فعل أو عزم يكون على غير علم ، فكأنّه سبحانه قال : لا تقل إلاّ ما تعلم أنّه يجوز أن يقال ، ولا تفعل إلاّ ما تعلم أنّه يجوز أن يفعل ، ولا تعتقد إلاّ ما تعلم أنّه ممّا يجوز أن يعتقد انتهى »(٣) .

__________________

١ ـ فصّلت : ٢٠ ـ ٢٣.

٢ ـ يس : ٦٥.

٣ ـ الميزان في تفسير القرآن ١٣ / ٩٢.

٥٧

وقال الشيخ الطبرسيقدس‌سره ما نصّه : «( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) معناه : إنّ السمع يسأل عمّا سمع ، والبصر عمّا رأى ، والقلب عمّا عزم عليه.

ذكر سبحانه السمع والبصر والفؤاد ، والمراد أنّ أصحابها هم المسؤولون ، ولذلك قال :( كُلُّ أُولئِكَ ) وقيل : المعنى كُلّ أُولئك الجوارح يسأل عمّا فعل بها.

قال الوالبي عن ابن عباس : يسأل الله العباد فيما استعملوها »(١) .

( عبد الماجد ـ فرنسا ـ ٣٤ سنة ـ ليسانس )

ثواب سورة الواقعة :

س : هل صحيح أنّ من قرأ سورة الواقعة كُلّ ليلة يحفظه الله من الفقر؟

ج : مصدر هذا الخبر رواية وردت عن أهل العامّة ، نقلها الكثير منهم عن عبد الله بن مسعود في محاورة مع عثمان بن عفّان ، يقول عبد الله بن مسعود في آخرها : فإنّي سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « من قرأ سورة الواقعة كُلّ ليلة لم يصبه فاقة أبداً »(٢) .

وقد نقلها من علمائنا الشيخ الطبرسي في تفسيره(٣) ، ويبدو أنّه نقله عنهم ، وإن لم يصرّح بذلك.

ومن يعمل بها من أصحابنا فهو استناداً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، والتي تعني أنّ المستحبّات التي ترد في الشريعة المستندة إلى روايات تدلّ على ذلك ، لا ينظر إلى سند تلك الروايات ومدى صحّته وعدمه ، لأنّ الرواية أكثر

__________________

١ ـ مجمع البيان ٦ / ٢٥١.

٢ ـ معالم التنزيل ٤ / ٢٩٢ ، الجامع لأحكام القرآن ١٧ / ١٩٤ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ٣٠٢.

٣ ـ أُنظر : مجمع البيان ٩ / ٣٥٤.

٥٨

ما تدلّ على الاستحباب ، وليس هناك محذور في الفعل أو الترك ، بل يعمل بالرواية رجاء صحّة صدورها ، فإنّ المرء يثاب على ذلك العمل.

وقد ورد خبر آخر في سورة الواقعة ، نقله الشيخ الصدوق عن الإمام الصادقعليه‌السلام قوله : «من قرأ في كُلّ ليلة جمعة الواقعة أحبّه الله ، وأحبّه إلى الناس أجمعين ، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ، ولا آفة من آفات الدنيا ، وكان من رفقاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهذه السورة لأمير المؤمنين عليه‌السلام خاصّة لم يشركه فيها أحد »(١) ، وبضمّ هذا الخبر إلى ذاك يقوى احتمال صحّة الأثر المترتّب على قراءة تلك السورة ، ويقوى أكثر بضمّهما إلى الخبر الوارد عن الإمام الصادقعليه‌السلام حيث قال : « من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه ، كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه »(٢) .

( نسمة ـ الإمارات ـ ٢٠ سنة ـ طالبة جامعة )

معنى الحجّة البالغة :

س : وفّقكم الله تعالى لكُلّ خير ، عندي استفسار حول الآية الكريمة ، ( فَللهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (٣) ، كيف نربط بين هذه الآية وبين من لم يصل لهم الإسلام ، بمعنى أنّ الحجّة بالغة علينا نحن المسلمين ، ممّن ولد في بيئة مسلمة ، ولكن كيف تكون الحجّة بالغة على ممّن ولد في بيئة كافرة ، لا يعرف عن الإسلام شيئاً؟ وشكراً.

ج : إنّ فهمك للآية القرآنية بما ذكرت غير صحيح ، بل إنّ مراد الآية الردّ على المشركين ، الذين أرادوا أن يثبتوا شركهم بحجّتهم التي ما هي إلاّ إتباع

__________________

١ ـ ثواب الأعمال وعقابها : ١١٧.

٢ ـ الكافي ٢ / ٨٧.

٣ ـ الأنعام : ١٤٩.

٥٩

الظنّ ، فجاءت هذه الآية تفريعاً على تلك الآية السابقة ، وفاء التفريع الموجودة في أوّل الآية تدلّ على ذلك.

وقال العلاّمة الطباطبائي حول الآية ما نصّه : « والمعنى : أنّ نتيجة الحجّة قد التبست عليكم بجهلكم وإتباعكم الظنّ ، وتخرّصكم في المعارف الإلهية ، فحجّتكم تدلّ على أنّ لا حجّة لكم في دعوته إيّاكم إلى رفض الشرك ، وترك الافتراء عليه ، وأنّ الحجّة إنّما هي لله عليكم ، فإنّه لو شاء لهداكم أجمعين ، وأجبركم على الإيمان وترك الشرك والتحريم »(١) .

وقال الشيخ الطوسي حول الآية ما نصّه : « ومعنى البالغة : التي تبلغ قطع عذر المحجوج ، وتزيل كُلّ لبس وشبهة عمّن نظر فيها ، واستدلّ أيضاً بها »(٢) ، لأنّ معناها أنّها تبلغ إلى جميع أفراد البشر كما فهمت.

وعلى هذا فليس هناك أيّ تعارض بين الآية القرآنية وبين عدم وصول الدين الحقّ إلى مجموعة من الأفراد ، بل أنّ القرآن يوضّح أنّ مجموعة من الناس سوف لا يصل إليهم الحقّ ، ويسمّيهم بالمستضعفين ، وهم معذورون في عدم وصول الدين الحقّ إليهم ، يقول تعالى :( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) (٣) .

قال صاحب الميزان : « يتبيّن بالآية أنّ الجهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور وضعف ليس فيه صنع للإنسان الجاهل كان عذراً عند الله سبحانه »(٤) .

__________________

١ ـ الميزان في تفسير القرآن ٧ / ٣٦٦.

٢ ـ التبيان ٤ / ٣١١.

٣ ـ النساء : ٩٨.

٤ ـ الميزان في تفسير القرآن ٥ / ٥١.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ(١) يَحِلُّ(٢) لِأَبِيهِ(٣) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ(٤) ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنى بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ(٥) ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ ».(٦)

٧٧ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله

٩٨٠٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ لَمْ يَحْرُمْ(٨) عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله لِقَوْلِ(٩) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) (١٠) حَرُمْنَ(١١) عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ(١٢) عليهما‌السلام ؛ بِقَوْلِ(١٣) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) وَلَا‌ يَصْلُحُ(١٤) لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ ».(١٥)

____________________

(١). في الوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « هل ».

(٢). في « ن ، بح » والوافي : « تحلّ ». وفي « بف » والوسائلوالتهذيب : « يجوز ».

(٣). في « بف »والتهذيب والاستبصار : « لابنه ».

(٤). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : -« الرجل ».

(٥). في التهذيب : « لم يضرّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٥٩٧٨.

(٧). في الاستبصار : - « بن رزين ».

(٨). في الوسائلوالاستبصار : « لو لم تحرم ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « بقول ».

(١٠). الأحزاب (٣٣) : ٥٣.

(١١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوافي والبحاروالتهذيب : « حرم ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ : « الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسينعليهما‌السلام وأولادهما أولادرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حقيقة ردّاً على المخالفين ، ويؤيّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالاُمّ إلى هاشم يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة ».

(١٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والبحار ، ج ٢. وفي « بح » والمطبوع : « لقول ».

(١٤). في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي ، ح ٧٠ : « فلا يصلح ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر =

٨٢١

٩٨٠٣/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ - وَذَكَرَ هذِهِ الْآيَةَ :( وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً ) (١) - فَقَالَ : « رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ ».

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَجْلَانَ : مَنِ(٢) الْآخَرُ؟

قَالَ(٣) : « عَلِيٌّعليه‌السلام ، وَنِسَاؤُهُ عَلَيْنَا حَرَامٌ ، وَهِيَ لَنَا(٤) خَاصَّةً ».(٥)

٩٨٠٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ(٦) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ :

____________________

= للأشعري ، ص ١٠١ ، ح ٢٤٤ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » ؛وفيه ، ح ٧٠ ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إنّ الله حرّم علينا نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول الله : « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٠٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٥٩٥٦ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٤.

(١). العنكبوت (٢٩) : ٨.

(٢). في الوسائل : « ومن ».

(٣). في حاشية « جت » : « فقال ».

(٤). فيالوافي : « العائد في « نساؤه » راجع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وهي لنا ، أي آية( وَوَصَّيْنَا ) تأويلها فينا أهل البيت. والغرض من هذا الحديث والذي قبله بيان أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أب لهم ووالد ردّاً على من أنكر ذلك زعماً منه أنّ النسب إنّما يثبت من جهة الأب خاصّة ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وهي لنا ، أي هذه الآية نزلت فينا ، فالمراد بالإنسان همعليهم‌السلام وبالوالدين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما ، والمعنى أنّ هذه الحرمة لنساء النبيّ من جهة الوالديّة مختصّة بنا ، وأمّا الجهة العامّة فمشتركة. والأوّل أظهر ».

(٥).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع :تفسير فرات الكوفي ، ص ١٠٤ ، ح ٩٥ و ٩٦ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٨ ؛وخصائص الأئمّة ، ص ٧٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٠٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٥٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٥.

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « سعد بن أبي =

٨٢٢

أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله تَزَوَّجَ(١) امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - يُقَالُ(٢) لَهَا : سَنَاهُ(٣) - وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا ، فَلَمَّا نَظَرَتْ(٤) إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، قَالَتَا : لَتَغْلِبُنَا هذِهِ(٥) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِجَمَالِهَا ، فَقَالَتَا لَهَا : لَايَرى مِنْكِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِرْصاً(٦) ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ(٧) ، فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْهَا ، فَطَلَّقَهَا ، وَأَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا.

وَتَزَوَّجَ(٨) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ(٩) ، فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَتْ : لَوْ كَانَ(١٠) نَبِيّاً مَا(١١) مَاتَ ابْنُهُ ، فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوُلِّيَ النَّاسَ أَبُو بَكْرٍ ، أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَالْكِنْدِيَّةُ وَقَدْ خُطِبَتَا(١٢) ، فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَا لَهُمَا :

____________________

= عروة ».

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في كلا العنوانين وأنّ الصواب هو سعيد بن أبي عروبة ؛ فإنّ قتادة الراوي عن الحسن البصري هو قتادة بن دعامة وقد عُدَّ سعيد بن أبي عُروبة العدوي من رواة قتادة. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١١ ، ص ٥ ، الرقم ٢٣٢٧ ؛ وج ٢٣ ، ص ٤٩٨ ، الرقم ٤٨٤٨.

(١). في « بخ ، بف » : « زوّج ».

(٢). في « بخ ، بف » : « ويقال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والنوادر للأشعري. وفي المطبوع : « سنى ». وفي الوافي : « سناة ».

(٤). في « بح ، بن » : « نظرتا ».

(٥). في « بن » : « بهذه ».

(٦). فيالوافي : « لا يرى منك حرصاً ، أي لا تفعلي أمراً تظهر به منك رغبة فيه ؛ فإنّ ذلك لا يعجبه ، كادتاها به‌وخدعتاها ».

(٧). في النوادر للأشعري : + « منك ».

(٨). في « بخ » : « ويزوّج ».

(٩). فيالوافي : « كندة : اسم قبيلة. بنت أبي الجون ، أي كانت المرأة بنته وكان اسمها زينب ، كما يأتي في ما بعد ».

(١٠). في « ن » : « كانت ».

(١١). في « بن » : « لما ».

(١٢). « خُطِبتا » ، أي دعيتا إلى التزويج ، يقال : خطب المرأة إلى القوم ، إذا طلب أن يتزوّج منهم ، والخِطبة من الرجل‌والاختطاب من المرأة. راجع :المصباح المنير ، ص ١٧٣ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٥١ ( خطب ).

٨٢٣

اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ(١) ، وَإِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ ، فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ ، فَتَزَوَّجَتَا ، فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ(٢) ، وَجُنَّ الْآخَرُ.

* قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلَ ، فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « مَا نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٣) - عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولُ اللهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ بَعْدِهِ » وَذَكَرَ هَاتَيْنِ : الْعَامِرِيَّةَ وَالْكِنْدِيَّةَ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَوْ سَأَلْتَهُمْ(٥) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَتَحِلُّ(٦) لِابْنِهِ؟ لَقَالُوا : لَا ، فَرَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ ».(٧)

٩٨٠٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : « وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ(٨) أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ؟! وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ ».(٩)

____________________

(١). فيالوافي : « الحجاب كناية عن ترك التزويج. والغرض من آخر الحديث أنّ تحريم نكاح أزواج الآباء إنّما هولحرمة الآباء وتعظيمهم ، والرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم ». وفيالمرآة : « أقول : قصّة تزويجهما بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من المشهورات ، وهي إحدى مثالبهم المعروفة ».

(٢). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « الزوجين ».

(٣). في النوادر للأشعري : « ما نهى النبيّ ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « النبيّ ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سألتم ».

(٦). في « ن ، بح ، جد » : « أيحلّ ».

(٧).النوادر للأشعري ، ص ١٠٣ ، ح ٢٤٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٤ ، ح ٢١٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٣ ، ملخّصاً ؛ وص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٥٩ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٩٧ ، ملخّصاً ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٦.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « ولاهم يستحلّون ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢١٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧.

٨٢٤

٧٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ(١) الْمَرْأَةَ(٢) فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا(٣)

٩٨٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْأُمُّ وَالِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا » يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ(٤) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(٥) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.(٦)

٩٨٠٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا(٧) ؟ قَالَ : « لَا ».(٨)

٩٨٠٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلى رَأْسِهَا ، وَإِلى(٩) بَعْضِ‌

____________________

(١). في « بف » : « يزوّج ».

(٢). في « بن » : « امرأة ».

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بن » والوافي : « أو ابنتها ».

(٤). في « بف » والوافي : « امرأة ».

(٥). في « ن ، بح ، جت » : « فطلّقها ». وفي « جد » : « ثمّ طلّقت ». وفي « م » : « ثمّ يطّلقها ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١١٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٧٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛النوادر للأشعري ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٩ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢١٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٣ ، ذيل ح ٢٦٠٩٩.(٧). في الفقيهوقرب الإسناد : + « بناتا ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٣ ، ح ٤٦٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٦٠٨٧.

(٩). في « بف » : « أو إلى ».

٨٢٥

جَسَدِهَا(١) : أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا(٣) ، إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلى غَيْرِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ».(٤)

٩٨٠٩/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٥) ؛

وَ(٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا(٧) ، فَلَمْ نَرَ(٨) بِهِ بَأْساً ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَفْخَرُ(٩) الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّعليه‌السلام فِي هذِهِ(١٠) الشَّمْخِيَّةِ(١١)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فنظر إلى بعض جسدها ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣). في « م » : - « لا ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٠ ، ح ٢٤٠ ، بسنده عن العلاءالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٠١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٦٠٩٤. (٥). في « بخ » : + « عن صفوان بن يحيى ».

(٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن‌ عبد الجبّار ». (٧). في « بن » : - « منّا ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « فلم ير ».

(٩). في « بف » : « ما يفخر ». وفي « م ، بن » وحاشية « جت » : « ما تفتخر ». وفي « بخ » : « ما يفتخر».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « هذا ». وفي « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : + « في ». وفي « بخ » : + « من ».

(١١) في التهذيب : « السمجية ». وفي النوادر للأشعري : « السمحية ». وقال الطريحي : « الشمخيّة في قوله : ما تفتخر الشيعة إلّابقضاء عليّعليه‌السلام في هذه الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود ، من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير ، وكأنّها من الشمخ ، وهو العلوّ والرفعة. وفي بعض نسخ الحديث : السجية بالسين والجيم ، وهي كالاُولى في عدم الظهور ، ومع ذلك فقد رماه المحقّقرحمه‌الله بالشذوذ ؛ لمخالفته لظاهر القرآن ، وهو =

٨٢٦

الَّتِي أَفْتَاهَا(١) ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَابَأْسَ بِذلِكَ ، ثُمَّ أَتى عَلِيّاًعليه‌السلام فَسَأَلَهُ(٢) ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّعليه‌السلام : « مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا؟ » فَقَالَ(٣) : مِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٤) فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : « إِنَّ هذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ ، وَهذِهِ مُرْسَلَةٌ(٥) ، وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِلرَّجُلِ(٦) : « أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هذَا عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ؟ ».

فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ(٧) ، وَقُلْتُ : أَيَّ شَيْ‌ءٍ صَنَعْتُ؟ يَقُولُ هُوَ(٨) : « قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا ، فَلَمْ نَرَ(٩) بِهِ بَأْساً » وَأَقُولُ أَنَا : قَضى عَلِيٌّعليه‌السلام فِيهَا؟ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١٠) ، مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ : يَقُولُ(١١) : كَانَ زَلَّةً مِنِّي(١٢) ، فَمَا(١٣) تَقُولُ فِيهَا؟

____________________

= جيّد ».مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ( سمخ ).

وقال العلّامة المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ : « قوله : في هذه الشمخيّة ، يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنّها صارت سبباً لافتخار الشيعة على العامّة.

وقال الوالد العلّامة : إنّما وسمت المسألة بالشمخيّة بالنسبة إلى ابن مسعود ؛ فإنّه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ ، أو لتكبّر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يقال : شمخ بأنفه أي تكبّر وارتفع ، والتقيّة ظاهر من الخبر ».

(١). في التهذيب : « أفتى بها » بدل « أفتاها ».

(٢). في الاستبصار : « سأله ».

(٣). في « بن » والنوادر للأشعري : « قال ».

(٤). النساء (٤) : ٢٣.

(٥). في النوادر للأشعري : « تلك مبهمة وهذه مسمّاة ، قال الله تعالى » بدل « هذه مستثناة وهذه مرسلة ».

(٦). في « بن » والنوادر للأشعري : - « للرجل ».

(٧). في « بح » : « قدمت ».

(٨). في « م ، بح » : - « هو ».

(٩). في «م،ن،بح،بخ،بن،جت،جد»والوافي:«فلم ير».

(١٠). في الاستبصار : + « إن ».

(١١). في التهذيب والاستبصار : « كنت تقول ». وفي الوافي : « قلت : تقول ». ونقل في الوافي عن الاستبصار : « كنت أقول ». ثمّ قال : « ولكلّ وجه ». (١٢). في « بخ ، بف » : + « وله ».

(١٣). في الوسائل : « ما ».

٨٢٧

فَقَالَ(١) : « يَا شَيْخُ ، تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام قَضى بِهَا ، وَتَسْأَلُنِي : مَا تَقُولُ فِيهَا؟(٢) ».(٣)

٩٨١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا(٤)

____________________

(١). في « بح ، جت » : « قال ».

(٢). أكثر علماء الإسلام على أنّ تحريم اُمّهات النساء ليس مشروطاً بالدخول بالنساء ؛ لقوله تعالى( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) الشامل للمدخول بها وغيرها ، والأخبار الواردة في ذلك كثيرة.

وقال ابن أبي عقيل منّا وبعض العامّة : لا تحرم الاُمّهات إلّا بالدخول ببناتهنّ ، كالبنات ، وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه جميعاً ولصحيحة جميل بن درّاج وحمّاد وغيره.

وأجاب الشيخ عن الأخبار بأنّها مخالفة للكتاب ؛ إذ لا يصحّ العود إليهما معاً ، وعلى تقدير العود إلى الأخيرة تكون «من » ابتدائيّة ، وعلى تقدير العود إلى الاُولى بيانيّة ، فيكون من قبيل عموم المجاز ، وهو لا يصحّ ، وقيل : يتعلّق الجارّ بهما ومعناه مجرّد الاتّصال على حدّ قوله تعالى :( الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٦٧ ] ، ولا ريب أنّ اُمّهات النساء متّصلات بالنساء ، ولا يخفى أنّه أيضاً خلاف الظاهر ولا يمكن الاستدلال به. وقوله : وَاُمّهات نسائكم ، بيان لاسم الإشارة ، والتقيّة في هذا الخبر ظاهرة ». وللمزيد راجع :كشف اللثام ، ج ٧ ، ص ١٧٦ و ١٧٧ ؛الحدائق الناضرة ، ج ٢٣ ، ص ٤٥٤ ؛رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٠.

وفي هامشالكافي المطبوع : « ولمـّا جعل ابن مسعود قوله تعالى :( مِنْ نِسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه جميعاً وجعلهما مقيّدين بالدخول ، ردّعليه‌السلام بأنّ المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيّد ، وقولهعليه‌السلام : إنّ هذه مستثناة ، أي مقيّدة بالنساء اللاتي دخلتم بهنّ ، وقوله : وهذه مرسلة ، أي مطلقة غير مقيّدة بالدخول وعدمه. قال الشيخقدس‌سره فيالاستبصار : فهذان الخبران - أي هذا الخبر وخبر جميل وحمّاد - شاذّان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى ؛ قال الله تعالى :( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) ولم يشترط الدخول بالبنت ، كما شرطه في الاُمّ لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضادّه ممّا روي عنهمعليهم‌السلام : ما آتاكم عنّآ فاُعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوا به ، وما خالفه فاطرحوه. ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة. انتهى ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٤ ، ح ١١٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٨ ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن حازم ، وبسند آخر أيضاً عن منصور بن حازم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٥ ، عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٨ ، ح ٢١٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٦٠٩٧.

(٤). في التهذيب والاستبصار : « معها أيّاماً ».

٨٢٨

لَا يَسْتَطِيعُهَا(١) غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلى غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا(٢) : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ(٣) : « أَ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأى؟(٤) ».(٥)

٧٩ - بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ‌

٩٨١١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٦) عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ(٧) مِنْ هؤُلَاءِ وَلِي بِهَا حَاجَةٌ.

____________________

(١). في الفقيه : « ولا يستطيع أن يجامعها » بدل « لا يستطيعها ».

(٢). في الفقيه والاستبصار : « طلّقها ».

(٣). في « جت » : + « له ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع :« ما قد رأى ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ٤٨٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٠١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٦٠٩٥.

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ، بعض أصحابنا مجهول ، ولا حجّة في هذه الرواية ، وبمضمونها رواية اُخرى عن حفص بن البختري ، كما يأتي تارة يرويه عن اسحاق بن عمّار مقطوعاً ، وتارة عنه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بغير واسطة ، ومع ذلك فمعناه مخالف لما أطبق عليه الفقهاء من أنّ قصد الإنشاء شرط في صحّة العقود والإيقاعات ، ولا ريب أنّ الإخبار عن وقوع الطلاق سابقاً لا يكفي في إنشاء الطلاق ، وليس معنى قصد الإنشاء الذي أوجبه الفقهاء أن يعرف حدّه ، كما ذكره أصحاب المعاني ». وحقّق في معنى الإنشاء بما لامزيد عليه ، ثمّ قال : إذا تبيّن ذلك ، فنقول الاُمور على قسمين : منها ما يتوقّف مشروعيّته على وقوع عقد أو إيقاع ؛ كحلّ وطء المرأة وحرمته ؛ فإنّ الأوّل متوقّف على النكاح الصحيح ، والثاني على الطلاق الصحيح ، ومنها ما يتوقّف على مطلق الرضا وطيب النفس سواء وقع عقد أو لا ؛ كحلّ التصرّف في المال ؛ إذ يكفي فيه الرضا ، ولا يتوقّف على حصول بيع أو إجازة بخلاف الوطء ؛ فإنّه لا يحلّ بالرضا ؛ فإنّ الرضا بالعقد لا يوجب وقوع العقد ، والرضا بالطلاق لا يوجب وقوع الطلاق ، ورواية حفص بن البختري غير معمول به ، ولكنّ ذلك على ذكر منك ؛ فإنّه يفيد في مسائل كثيرة ».

(٧). في « بن » : « امرأة ».

٨٢٩

قَالَ : « فَتَلْقَاهُ(١) بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا(٢) ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ، فَتَقُولُ(٣) لَهُ : طَلَّقْتَ(٤) فُلَانَةَ؟ فَإِذَا(٥) قَالَ : نَعَمْ ، فَقَدْ صَارَ(٦) تَطْلِيقَةً عَلى طُهْرٍ ، فَدَعْهَا مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، فَقَدْ صَارَتْ(٧) تَطْلِيقَةً بَائِنَةً(٨) ».(٩)

٩٨١٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلى تَزْوِيجِهَا حَتّى يَسْتَأْمِرَكَ ، فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هُوَ الْفَرْجُ ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا ».(١٠)

٩٨١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بن » والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « فيلقاه ».

(٢). فيالمرأة : « قولهعليه‌السلام : فتلقاه بعد ما طلّقها ، أي مع الشاهدين ، كما سيأتي ».

(٣). في « بن » والنوادر : « فيقول ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « أطلقت ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٦). في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ والنوادر : « صارت ».

(٧). في « م » : « صار ». وفي الوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « وقد صارت ».

(٨). في « بح ، بخ ، بن ، جت » : « ثانية ».

(٩).النوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٣ ، عن عثمان بن عيسى.الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز التمتّع إلّا بالعفيفة ، ذيل ح ٩٩٤٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « على غير السنّة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١١٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٦١٨٧ ؛وفيه ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٦١٨٥ ، إلى قوله : « على غير السنّة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢١٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٢٥٥٧٢.

٨٣٠

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(١) ، كَيْفَ(٢) يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَدَعُهَا حَتّى تَحِيضَ وَ(٣) تَطْهُرَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ(٤) وَمَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ ، فَيَقُولُ : أَطَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟(٥) فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، تَرَكَهَا(٦) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ خَطَبَهَا(٧) إِلى نَفْسِهَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « فأراد أن يتزوّجها رجل ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فكيف ».

(٣). في التهذيب ، ج ٧ : - « تحيض و ».

(٤). في « بح » : + « ثانية ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨والاستبصار : « يأتيه فيقول : طلّقت فلانة؟ » بدل « يدعها حتّى تحيض » إلى هنا.

(٦). في « ن » : « اتركها ».

(٧). في « ن » : « اخطبها ».

(٨). في حاشية « بن » والوافيوالفقيه : « نفسه ». وفيالمرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله : نعم ، عند سؤاله : هل طلّقت امرأتك؟ وفيه أنّ الظاهر من كلامهم أنّ الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء ، ومعلوم أنّ المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق.

ويمكن حمله على الاستحباب ؛ لاطمينان النفس ؛ إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا واقع منهم لازم عليهم ، فلا يكون مخالفاً لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة.

ويمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال ؛ لعدم جريان حكم طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأوّل.

ويمكن حمل الخبر على ما إذا طلّق في طهر المواقعة بقرينة قوله : « يدعها حتّى تحيض وتطهر » ، ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيّوب ، قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال : « بانت منه » ، ثمّ جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال : « تطليقة » ، وجاء آخر فسأله عن ذلك فقال : « ليس بشي‌ء » ، ثمّ نظر إليّ فقال : « هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته على غير طهر فليس بشي‌ء ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛وفيه ، ج ٨ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٣٦ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، ح ٤٤١٩ ، معلّقاً عن حفص بن البختريالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢١٢٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٦١٨٦.

٨٣١

٩٨١٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِيَّاكَ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ(٢) ؛فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ(٣) ».(٤)

٨٠ - بَابُ الْمَرْأَةِ(٥) تُزَوَّجُ(٦) عَلى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا(٧)

٩٨١٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). في التهذيب : « عمر بن حنظلة » والمذكور في بعض نسخه « عليّ بن حنظلة » ، كما ثبت ذلك فيالتهذيب المطبوع بتحقيق الغفّاري ، ج ٨ ، ص ٢٨ ، ح ٨٣٨.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦١ ، عن النضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . والظاهر سقوط الواسطة بين موسى بن بكر وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو عليّ بن حنظلة. ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ؛ ممّا قال الحسن بن محمّد بن سماعة لجعفر بن سماعة : « أليس تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّة فإنّهنّ ذوات أزواج ».

(٢). في الوسائلوالتهذيب ، ح ١٨٣والاستبصار ، ح ١٠٢٢ : + « واحد ».

(٣). في « ن ، جت » : « الأزواج ».

(٤).النوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦١ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٢٢ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٤ ؛والخصال ، ص ٦٠٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. وفيعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٦٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، ح ٤٤١٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٣٤ ؛ورجال الكشّي ، ص ٦٠٤ ، ح ١١٢٣ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٠ ، ح ٧٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٠،ح٢١٢٠٤؛الوسائل ،ج ٢٠،ص ٤٩٥،ح٢٦١٨٤. (٥). في « جت » : + « التي ».

(٦). في « بخ » وحاشية « جت » : « تتزوّج ».

(٧). في « بن ، جد » : « وخالتها ».

٨٣٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا(١) ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ(٢) الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ».(٣)

٩٨١٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : « لَا تُنْكَحُ(٥) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا(٦) إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « بف » : « بإذنها ».

(٢). في « بح ، جت » : « أو ابنة ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٤ ، من قوله : « وتزوّج العمّة والخالة » ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤١ ، إلى قوله : « إلّا بإذنهما » ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير.النوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥٩ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٢ ، بسندهما عن ابن بكير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ؛النوادر للأشعري ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥٦ و ٢٥٧ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ؛علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٧ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٦٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢١٠٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢٦١٥٩.

(٤). في « بخ ، بف » والكافي ، ح ٩٩٠٩والفقيه والتهذيب والاستبصار : « يقول ».

(٥). في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بن » والكافي ، ح ٩٩٠٩والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا على خالتها ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ : « في الجمع بين العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الاُخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعاً جوازه ، لكن بشرط رضا العمّة أو الخالة إذا زوّج عليها ابنة الأخ أو ابنة الاُخت ، لكن يزوّج العمّة أو الخالة عليهما وإن كرهتا. وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقاً ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما. والقول الثاني للصدوق فيالمقنع بالمنع مطلقاً وإن أوّل كلامه بعض المتأخّرين ». وراجع :المقنع ، ص ٣٢٨ ؛مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٧٩.

(٨).الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب عن =

٨٣٣

٨١ - بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَمَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ‌

٩٨١٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا(١) رَجُلٌ آخَرُ : هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ : « لَا ».(٢)

٩٨١٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً(٣) لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَتَزَوَّجَهَا(٤) رَجُلٌ مُتْعَةً : أَيَحِلُّ(٥) لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ».(٦)

____________________

= أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٦ ، بسند آخر عن ابن محبوب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والرواية في كلّ المصادر هكذا : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » مع زيادة في آخره. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٦ و ١٣٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٣ و ٦٤٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥٨الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢١٠٩٥.

(١). في « بخ ، بف » : « منها ». وفي « بن » : « بها ».

(٢).النوادر للأشعري ، ص ١١١ ، ح ٢٧٤ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢١٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣١ ، ح ٢٨١٩٧.

(٣). في الوسائل : « ثلاثاً ».

(٤). هكذا في « م ، بن ، جد ». وفي « ن ، بخ » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « فتزوّجها ». وفي « بف » : « فيزوّجها ». وفي « بح » والمطبوع : « ويزوّجها ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بف » : « أتحلّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٨ ، بسندهما عن الحسن الصيقل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢١٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣١ ، ح ٢٨١٩٦.

٨٣٤

٩٨١٩/ ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(٢) : هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِقَوْلِ(٣) اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ :( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٤) » وَقَالَ : « هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ(٥) ».(٦)

٩٨٢٠/ ٤. سَهْلٌ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلاً(٨) آخَرُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ(٩) بِهَا؟

قَالَ : « لَا(١٠) ، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : - « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في النوادر : - « ثمّ طلّقها ».

(٣). في « بح ، بف » : « يقول ».

(٤). البقرة (٢) : ٢٣٠.

(٥).فيالمرآة :«يدلّ على أنّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد».

(٦).النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٥ ، عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢١٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٨٢٠٤.

(٧). السند معلّق ، كسابقه. (٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تزوّجها رجل ».

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولا يدخل ».

(١٠). في « بخ » : - « لا ».

(١١). قال الجوهري : « في الجماع العُسَيْلَةُ ، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء ؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث ، ويقال : إنّما انّث لأنّه اُريد به العَسَلة ، وهي القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة ».

وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً ، وإنّما انّث لأنّه أراد قطعة من العسل. وقيل : على إعطائها معنى النطفة. وقيل : العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث ، فمن صغّره مؤنّثاً قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ( عسل ).

(١٢).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح ١٠٧١٩ و ١٠٧٢١ ؛والتهذيب ، =

٨٣٥

٩٨٢١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى انْقَضَتْ(١) عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(٢) رَجُلٌ غَيْرُهُ(٣) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ؟

قَالَ : « هِيَ عِنْدَهُ(٤) عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ(٥) ».(٦)

٩٨٢٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ(٧) ، قَالَ :

كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رَوى بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ، فَتَرْجِعُ إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَوَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام بِخَطِّهِ : « صَدَقُوا ».

____________________

= ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ح ١٠٧٢٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦٤ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢١٢٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٣ ، ذيل ح ٢٨١٩١.

(١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي : « قضت ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والنوادروالتهذيب والاستبصار : « مضت ». (٢). في « بخ » : « يزوّجها ».

(٣). في « بح » : « آخر ».

(٤). في النوادر : « عندي ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » : « تامّتين ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٦٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛النوادر للأشعري ، ص ١١٣ ، ح ٢٨١ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ح ٢١٢٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٢٨١٨٢.

(٧). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن مهزيار ».

٨٣٦

* وَرَوى(١) بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ ، وَأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا(٢) لَيْسَتْ بِشَيْ‌ءٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ.

فَوَقَّعَعليه‌السلام بِخَطِّهِ : « لَا(٣) ».(٤)

٨٢ - بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً‌

٩٨٢٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بخ ، جد » : « روى » بدون الواو.

(٢). في«م،ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « طلّقت ».

(٣). وفي هامش المطبوع : « الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبي المتقدّمة شيئان : أحدهما : أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو يكون التزويج متعة. والثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه مذهب أهل الجماعة ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢ ، ح ٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّدالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ح ٢١٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح ٢٨١٨٣.

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فيروي المصنّفقدس‌سره عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بطريقين. وأمّا ابن أبي نصر فيروي هو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بثلاثة طرق : الأول : المثنّى عن زرارة بن أعين ، والثاني : داود بن سرحان ، والثالث : عبد الله بن بكير عن اُديم بيّاع الهروي.

فعليه لفظة « و » في المواضع الثلاثة من السند تفيد العطف التحويلي ويروي المصنّف عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بستّة طرق.

هذا ، وقد ورد الخبر فيالبحار ، ج ١٠١ ، ص ٤ ، ح ١٢ ، نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة وداود بن سرحان عن عبد الله بن بكير عن اُديم بيّاع الهروي ، وتكرّرت أيضاً قطعات الخبر فيمستدرك الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٧٠٧٠ ، ص ٤١٠ ، ح ١٧١٢٦ ، ص ٤١١ ، ح ١٧١٣١ وج ١٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٨٣٩٠ نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو كتاب الحسين بن سعيد قد نسب إلى أحمد بن محمّد بن عيسى سهواً-بالسند المذكور في البحار.لكن هذا السند مختلُّ بلا ريب؛فإنّ لازمه اُمور لا يمكن الالتزام بها : =

٨٣٧

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى(١) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ؛ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أُدَيْمٍ(٢) بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ(٣) لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا - وَهُوَ يَعْلَمُ - لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَزَوَّجَ(٤) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٥) لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ - وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ(٦) - لَمْ تَحِلَّ(٧) لَهُ أَبَداً ».(٨)

٩٨٢٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

= منها رواية أحمد بن محمّد - والمراد به ابن أبي نصر - عن عبد الله بن بكير بواسطتين ، وقد تكرّرت رواية ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير مباشرة في الأسناد.

ومنها رواية أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان بواسطة المثنّى ، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر كتاب داود بن سرحان ، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد.

ومنها رواية زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطتين ، وكذا روايته عن عبد الله بن بكير ، وقد روى [ عبد الله ] بن بكير عن زرارة [ بن أعين ] في غير واحد من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٤٨ ، الرقم ٢٨٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ، ص ٦١٣ - ٦١٤ ؛ ج ٧ ، ص ٤٠٢ - ٤٠٣ ؛ ج ١٠ ، ص ٤٢٤ - ٤٢٦ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٤٣ وص ٣٦٨ - ٣٧١.

(١). في التهذيب : « الميثمي » والمذكور في بعض نسخه « المثنّى » وهو الصواب وورد على الصواب في طبعةالغفّاري ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٢٩. والمراد من المثنّى هذا هو المثنّى بن الوليد الحنّاط. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ١٨٣ ، الرقم ٩٨٥٦ وص ٣٧٩ - ٣٨٥.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » والوسائل : « آدم ».

(٣). في « ن » : « لم يحلّ ».

(٤). في التهذيب : « ويتزوّج ».

(٥). في النوادر : - « وتزوّج ثلاث مرّات ».

(٦). في الوافي : - « عليه ».

(٧). في التهذيبوالاستبصار والنوادر : « لا تحلّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى ، عن زرارة وداود بن سرحان.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٢٦١٧٢ ؛وفيه ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٦٠٦٥ ملخصاً.

٨٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، وَدَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ‌ لَهُ أَبَداً ، عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً ؛ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ ».(١)

٩٨٢٥/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(٢) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ : أَهِيَ مِمَّنْ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً؟

فَقَالَ : « لَا ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا(٣) بَعْدَ مَا تَنْقَضِي(٤) عِدَّتُهَا ، وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ ».

فَقُلْتُ : بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ(٥) : بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ(٦) أَنَّ ذلِكَ مُحَرَّمٌ(٧) عَلَيْهِ ، أَمْ بِجَهَالَتِهِ(٨) أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ؟

فَقَالَ : « إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى : الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ ذلِكَ عَلَيْهِ(٩) ، وَذلِكَ بِأَنَّهُ(١٠) لَايَقْدِرُ(١١) عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا ».

فَقُلْتُ : فَهُوَ(١٢) فِي الْأُخْرى مَعْذُورٌ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٧٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٧.

(٢). في التهذيب : « أبي عبد الله ».

(٣). في حاشية « م » : « فيزوّجها ».

(٤). في « بف » : « ينقضي ».

(٥). في الوافيوالتهذيب والاستبصار : « أعذر ».

(٦). في الوسائل : - « أن يعلم ».

(٧). في « بف » : « يحرم ».

(٨). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « بجهالة ».

(٩). في الاستبصار:« عليه ذلك » بدل « ذلك عليه ».

(١٠). في التهذيبوالاستبصار : « أنّه ».

(١١). في النوادر : « لا يعذر ».

(١٢). في الوسائل : « وهو ». وفي الاستبصار : « هو ».

٨٣٩

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ».

فَقُلْتُ : فَإِنْ(١) كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً ، وَالْآخَرُ يَجْهَلُ(٢) ؟

فَقَالَ : « الَّذِي تَعَمَّدَ(٣) لَايَحِلُّ(٤) لَهُ أَنْ يَرْجِعَ(٥) إِلى صَاحِبِهِ أَبَداً ».(٦)

٩٨٢٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلى(٧) يَمُوتُ زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ ، وَتَزَوَّجُ(٨) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ(٩) لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(١٠) ؟

فَقَالَ : « إِنْ(١١) كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَمْ(١٢) تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ(١٣) ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».(١٤)

٩٨٢٧/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

____________________

(١). في التهذيبوالاستبصار : « وإن ».

(٢). في الوسائل والبحار : « بجهل ». وفي التهذيبوالاستبصار : « بجهالة ».

(٣). في حاشية « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « ن ، بح » : « لا تحلّ ».

(٥). في « ن » والنوادر : « أن ترجع ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١١٠ ، ح ٢٧١ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٨ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٣.

(٧). في التهذيبوالاستبصار والنوادر : - « الحبلى ».

(٨). في الاستبصار والنوادر : « تتزوّج ».

(٩). في«ن،بخ،جت،جد»والاستبصار : « أن يمضي ».

(١٠). في « بن » وحاشية « جت »والتهذيب : « وعشر ».

(١١). في التهذيبوالاستبصار : « إذا ».

(١٢). في الوسائل : « ولم ».

(١٣). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والنوادر : « الأخير ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١١٠ ، ح ٢٧٢ ، عن ابن أبي عمير.قرب الإسناد ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٦٠٧٠.

٨٤٠

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909