الكافي الجزء ١٠

الكافي4%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234331 / تحميل: 5685
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : الْمَرْأَةُ الْحُبْلى يُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ(٣) ، وَتَزَوَّجُ(٤) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟

فَقَالَ : « إِنْ(٥) كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً(٦) ، وَاعْتَدَّتْ(٧) بِمَا(٨) بَقِيَ عَلَيْهَا(٩) مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ(١٠) ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ(١١) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ(١٢) بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ(١٣) عِدَّتِهَا ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».(١٤)

٩٨٢٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب : - « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٢). في الوسائل : - « قلت له ».

(٣). في « بح ، جت » : « وتضع ».

(٤). في « ن ، بح ، بن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « وتتزوّج ».

(٥). في التهذيب : « إذا ».

(٦). في « بح » : - « ولم تحلّ له أبداً ».

(٧). في « ن » : « وأتمّت ».

(٨). في « ن ، بح » : « ما ».

(٩). في « بح » : « من عدّتها » بدل « عليها ». وفي الاستبصار : + « من عدّتها ».

(١٠). في « بخ » : « الاُولى ».

(١١). القُروء : جمع القَرْء بفتح القاف ، وهو من الأضداد يطلق على الحيض والطهر ، وقال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم ولذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً ، وأقرأت المرأة ، إذا طهرت وإذا حاضت ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٤ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ( قرأ ).

(١٢). في الاستبصار : « وإن لم يدخل » بدل « وإن لم يكن دخل ».

(١٣). في التهذيب : « باقي » بدل « ما بقي من ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها ، ح ١٠٨٧٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٦.

٨٤١

عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ؛

وَ(١) ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا؟

فَقَالَ(٢) : « يُفَرَّقُ(٣) بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ(٤) كَانَ دَخَلَ(٥) بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ(٦) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا ».(٧)

٩٨٢٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ‌

____________________

(١). الظاهر البدوي من السند عطف ابن مسكان على سماعة ، ولازم هذا الظاهر توسّط سماعة بين عثمان بن عيسى وسليمان بن خالد ، كما أنّ لازمه رواية سماعة عن سليمان بن خالد ، وكلا الأمرين غير ثابتين. والذي يظهر بالتأمّل وقوع التحويل في السند بعطف « ابن مسكان عن سليمان بن خالد » على « سماعة » ؛ فقد روى عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] وهو عن المعصومعليه‌السلام مضمرة في كثيرٍ من الأسناد جدّاً.

لا يقال : لازم التحويل كون الراوي عن المعصومعليه‌السلام اثنين وهو لا يلائم عبارة « قال : سألته ».

فإنّه يقال : هذا النوع من التعبير شائع في الأسناد وله عدّة توجيهات ؛ منها أنّ لفظ الخبر لأحد الراويين ، والظاهر أنّ لفظ الخبر في ما نحن فيه لسماعة ؛ فقد أكثر سماعة من الرواية عن المعصومعليه‌السلام مضمرة ، ورواية سليمان بن خالد مضمرة قليلة جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٧٣ - ٤٧٨ ، ص ٤٨٣ وص ٤٥٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ من رواية عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلى آخره. وقد ورد الخبر برقم ٥٠٤ عن الحسين بن سعيد - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته ، وذكر الخبر بعين الألفاظ.

(٢). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣). في حاشية « بخ » : « لا يفرّق ».

(٤). في « بخ » والوافيوالتهذيب : « فإن ».

(٥). في التهذيب : « قد دخل ».

(٦). في« بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « ولا تحلّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع :الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٧الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧١.

٨٤٢

دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(١) إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي الْحَسَنِعليهما‌السلام ، قَالَ(٢) :

« إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا(٣) الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ هكَذَا(٤) ثَلَاثاً ، لَمْ تَحِلَّ(٥) لَهُ أَبَداً ».(٦)

٩٨٣٠/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ(٧) الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَعِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ(٨) ».(٩)

٩٨٣١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

____________________

(١). روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبد الحميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، فيعطف العاطف « إبراهيم‌بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام » على « جميل بن درّاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وهذا تحويل ثانٍ في السند. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٧ ، الرقم ١٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ - ٢٤٢.

(٢). في حاشية « بخ » : + « قالا ».

(٣). في « بف » : « فيزوّجها ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافيوالتهذيب : « هذا ».

(٥). في « م » : « لم يحلّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.

(٧). في « بف » : « يزوّج ».

(٨). في « بح » : - « وكان خاطباً من الخطّاب ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧٣.

٨٤٣

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ(٢) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ؟

قَالَ : « لَا تَحِلُّ(٣) لَهُ(٤) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ(٥) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٦) عَلَى السُّنَّةِ(٧) ، فَتَنْكِحُ(٨) زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيُطَلِّقُهَا(٩) ، ثُمَّ تَرْجِعُ(١٠) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(١١) عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ(١٢) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَاتَحِلُّ لَهُ(١٣) أَبَداً ، وَالْمُلَاعَنَةُ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».(١٤)

____________________

(١). ورد الخبر بحذف صدره فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ عن محمّد بن يعقوب بنفس السند عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون توسّط أبي بصير ، لكنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب « عن أبي بصير » وهو الظاهر.

(٢). فيالوافي : « لا يخفى أنّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم ».

(٣). في « ن » : « لا يحلّ ».

(٤). في التهذيب : + « أبداً ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » : « يرجع ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « تطليقات ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٨١٦٠والخصال : - « على السنّة ».

(٨). في « بن » : « ثمّ تنكح ». وفي الوسائل ، ح ٢٨١٦٠والخصال : « وتنكح ».

(٩). في « م ، بح » : « فطلّقها ».

(١٠). في«م،ن،بح»:«تدفع». وفي«بخ،بف»:«يرجع».

(١١). في « ن ، بن » : « ثلاثاً » بدل « ثلاث مرّات ».

(١٢). في « بف » : « ينكح ». وفي التهذيب : - « ثمّ تنكح ». وفيالوافي : « قوله في آخر الحديث : ثمّ تنكح ، كأنّه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى ، وإلاّ فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة ».

(١٣). في « بف » : - « له ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٤٢١ ، باب التسعة ، ح ١٨ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦١ ، عن أبي بصير ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع » إلى قوله : « حتّى تنكح =

٨٤٤

٩٨٣٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ(١) صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

فَقَالَ : « هذَا إِذَا كَانَ عَالِماً ، فَإِذَا(٢) كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ(٣) ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً(٤) ».(٥)

٩٨٣٣/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.(٦)

٩٨٣٤/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ».(٧)

____________________

= زوجاً غيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧٢ ، إلى قوله : « إن لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها » ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٨١٦٠ ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ».

(١). في التهذيب : + « ابن أبي عمير وعن ». وفي الاستبصار : + « ابن أبي عميرو ». وفي الوسائل : + « ابن أبي عمير عن ».

والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [ بن يحيى ] ، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خللٍ. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٢٠ - ٥٢٢.

(٢). في الاستبصار : « أمّا إذا » بدل « فإذا ».

(٣). في « بف » : « وتعدّ ».

(٤). فيالمرآة : « حمل على عدم الدخول ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ، ح ١١١١٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٦٠٧٤.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢١٢١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٦٠٦٤.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٨٤٥

٩٨٣٥/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ(١) رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ».(٢)

٨٣ - بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ(٣) قَبْلَ

انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ‌

٩٨٣٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(٤) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ(٥) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ(٦) إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ(٧) عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ ».

وَقَالَ : « لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ(٨) مَاءَهُ فِي خَمْسٍ(٩) ».(١٠)

____________________

= ج ٢١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٦١٨١.

(١). في « بخ » : « فتزوّجها ».

(٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.

(٣). في « م » : « فيتزوّج ».

(٤). في«م،ن،بح،جت،جد» والوسائل :-« بن درّاج ».

(٥). في« بح ، بخ ، بف » وحاشية « بن » : « أو ».

(٦). في « م ، بن » والوسائل : « وطلّق ».

(٧). في « جت » : « ينقضي ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب والنوادر : - « الرجل ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٠ : « المشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة ، وأطلق المفيدرحمه‌الله عدم الجواز ، ولعلّ وجهه إطلاق الروايات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله : لا يجمع ماءه في خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، وقال المحقّق بالكراهة ، وفي دليله نظر ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٢٧ ، ح ٣٢٤ ، عن ابن =

٨٤٦

٩٨٣٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَيَتَزَوَّجُ‌ مَكَانَهَا أُخْرى(١) ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ(٢) عِدَّتُهَا ».(٣)

٩٨٣٨/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ.

قَالَ : « فَلْيُلْحِقْهَا(٤) بِأَهْلِهَا حَتّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرى عِدَّةً أُخْرى ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ(٥) لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ(٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا(٧) ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا(٨) زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ».(٩)

٩٨٣٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

____________________

= أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤٠.

(١). في « بخ » : - « اُخرى ».

(٢). في « بف » : « ينقضي ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٦٢٤٥. (٤). في « ن » : « فيلحقها ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والفقيه والنوادر. وفي المطبوع : « فإن ».

(٦). في الفقيه : « فليس لها صداق » بدل «فله ماله ».

(٧). في « بخ » : « لها ».

(٨). في « بن » : « العدّة ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٣ ، عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٦٢٤٤.

٨٤٧

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(١) لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ(٢) مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا ، وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولى ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا(٣) ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ(٤) ».(٥)

٩٨٤٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ(٦) ، قَالَ : « يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣والتهذيب ، ح ١٣٧٤ : « كان ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣ : « على واحدة ».

(٣). في التهذيب ، ح ١٠٦٣ و ١٣٧٤ : + « ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ».

(٤). فيالمرآة : « اختلف الأصحاب في ما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند ، وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الاُولى ، ولـمّا كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوّزاً ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أوّلاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٦ ؛ وج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٣ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦٣ ، بسنده عن عنبسة بن مصعب ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٦٢٥٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٣٢٨٦١.

(٦). في حاشية « بخ » : + « واحدة ». وفي التهذيب : « عقد واحد » بدل « عقدة ».

(٧). فيالمرآة : « يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد ، كما قيل ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٤٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٦٢٥٢.

٨٤٨

٨٤ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ‌

٩٨٤١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا(١) ، فَجَمَعَهُمَا(٢) قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ‌ وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ(٣) يُفَارِقَ(٤) الْأَخِيرَةَ حَتّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ(٥) ».(٦)

٩٨٤٢/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتى أَرْضاً(٧) ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ(٨) لَايَعْلَمُ؟

____________________

(١). في « بخ » : « اُخرى ».

(٢). فيالوافي : « فجمعها ، كذا في أكثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما يوجد في بعض النسخ : فجمعهما ، وفيالفقيه : فنكحها ، وهو أوضح ، وفيه : فأمره بأن يطلّق الاُخرى ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة ، ويدلّ عليه أيضاً إيجاب الصداق مرّتين إلّا أن يقال : ذلك لمكان الوطي ، ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة ، صحّت النسختان وزال الإشكال ».

(٣). في « بف » : « بأن ».

(٤). في الفقيه : « يطلق ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٢ : « قولهعليه‌السلام : مرّتين ، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ ، والثاني للنكاح الصحيح ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٩ ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، ح ٤٤٧٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٠٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٦ ، ح ٢٦١٣٥. (٧). في النوادر : + « اُخرى ».

(٨). في الوسائلوالتهذيب : - « هو ».

٨٤٩

قَالَ : « يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا(١) شَاءَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرى ».(٢)

٩٨٤٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ(٤) ، قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ ، يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا(٥) شَاءَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرى(٦) ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ اشْتَرى أُمَّهَا وَابْنَتَهَا(٧) ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ(٨) لَهُ(٩) ».(١٠)

٩٨٤٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ(١١) عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف ، جد » : « أيّها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعرى ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٦ ، عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٠٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٩ ، ح ٢٦١٤٢. (٣). في « م » : « أصحابنا ».

(٤). في « بخ » : - « واحدة ». وفي « بف »والتهذيب : « في عقد واحد ».

(٥). في « بف ، جد »والتهذيب : « أيّهما ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٤٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ؛التهذيب ، ج ٧ ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٠٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٦١٤٠.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب ، ح ١١٧١. وفي المطبوع والوافي : « أو ابنتها » ولعلّه‌الأنسب. (٨). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب ، ح ١١٧١والاستبصار . وفي المطبوع والوافي : + « أبداً ». وفي التهذيب ح ١١٨٣والاستبصار ، ح ٥٨٦ : + « الاُمّ والبنت سواء ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج.وفيه ، ص ١٦١ ، ح ٥٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٨٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢١٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٦١٠٤.

(١١). في التهذيبوالاستبصار : « عن » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر [ عبد الله ] بن بكير من الرواية عن زرارة [ بن أعين ] =

٨٥٠

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً(١) ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرى ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ(٢) الَّتِي بِالْعِرَاقِ؟

قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ(٣) الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ ، وَلَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ(٤) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ(٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟

قَالَ : « قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذلِكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِذَا(٦) عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا ، وَلَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ(٧) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ ، حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ(٨) ».

قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟

قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ(٩) ، وَيَكُونُ(١٠) ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ(١١) ».(١٢)

٩٨٤٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِي(١٣) كِتَابِ رَجُلٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(١٤) عليه‌السلام : جُعِلْتُ‌

____________________

= مباشرة ، وتوسّط [ عليّ ] بن رئاب بين [ الحسن ] بن محبوب وزرارة [ بن أعين ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ - ٤٢٦ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٩٠ - ٢٩٢ ؛ ج ٢ ، ص ٣٦٨ - ٣٧١ وص ٣٨٣ - ٣٨٤.

(١). في التهذيب : « امرأة هي بالعراق ». وفي الفقيهوالاستبصار : « امرأة بالعراق » بدل « بالعراق امرأة ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « امرأة ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « المرأة ».

(٤). في الوافي : « العراقيّة ».

(٥). في « بف »والتهذيب : « الثانية ».

(٦). في « بن » والوسائل : « إن ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « البنت ».

(٨). في التهذيبوالاستبصار : « البنت ».

(٩). في الوافي : + « يرثه ».

(١٠). في « بح ، بخ » : « يكون » بدون الواو.

(١١). في الفقيهوالتهذيب : « لامرأته ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٨ ، بسنده عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٠ ، من قوله : « قلت : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج اُمّها » ؛وفيه ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦١ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّة الشاميّة » ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٦١٤١.

(١٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : - « في ».

(١٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب : - « الرضا ».

٨٥١

فِدَاكَ(١) ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَنْقَضِي(٢) الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ(٣) لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ(٤) قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ(٥) عِدَّتُهَا؟

فَكَتَبَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ(٦) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».(٧)

٩٨٤٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ(٨) : « إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا(٩) ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرى؟

قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ(١٠) حَرُمَتْ(١١) عَلَيْهِ الْأُولى حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا؟

____________________

(١). في الوسائل : - « جعلت فداك ».

(٢). في « بخ »والاستبصار : « فيقضى ».

(٣). في الوسائل : + « يحلّ ».

(٤). في « بف »والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٥). في « بخ » : « أن ينقضي ».

(٦). في التهذيبوالاستبصار : - « له ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، ومعلّقاً أيضاً عن الحسين بن سعيد ، عن كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٣ ، ح ٢١٠٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٦١٤٣.

(٨). في « بن » والوسائل : « قال ».

(٩). في الوسائل : + « منه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا يجوز الرجوع فيها ، كما هو المشهور بين الأصحاب. وهل لها حينئذٍ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن »والتهذيب ، ح ١٢١٦ والنوادر : - « إذا وطئ الاُخرى فقد ».

(١١). في « بخ ، بف ، جد ، بن » وحاشية « بح » : « فحرمت ».

٨٥٢

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ(١) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرى شَيْ‌ءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا(٢) لِيَرْجِعَ إِلَى(٣) الْأُولى ، فَلَا ».(٤)

٩٨٤٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٥) رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوِ اخْتَلَعَتْ(٦) ، أَوْ بَانَتْ(٧) ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا بَرِئَتْ(٨) عِصْمَتُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ(٩) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ(١٠) أُخْتَهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(١١) عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في التهذيب ، ح ١٢١٦ : « لحاجته ».

(٢). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد »والتهذيب ، ح ١٢١٦ : « يبيع ».

(٣). في التهذيب ، ح ١٢١٦ : « لترجع إليه » بدل « ليرجع إلى ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : سألته عن رجل عنده اُختان » ؛وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اُختها ».النوادر للأشعري ، ص ١٢٣ ، ح ٣١٤ ، عن محمّد بن الفضيل ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اُختان ».الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمبارئة ، ح ١١٠١٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولم يكن له رجعة » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اُختان » ؛النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اُختها » وفيهما مع اختلاف يسير.وفيه ، نفس الباب ، ح ٣١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج اُختها وهي في العدّة »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٢٦١٤٥ ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اُختها » ؛وفيه ، ص ٤٨٥ ، ح ٢٦١٥٣ ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اُختان ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « عن ».

(٦). في « بخ » : « واختلعت ».

(٧). في الوافيوالتهذيب ، ح ١٢٠٦والاستبصار : « أو بارأت ».

(٨). في الاستبصار : « أبرأ ».

(٩). في الوافي : « ولم تكن ». وفي التهذيب ، ح ١٢٠٦ : « فلم يكن ».

(١٠). في « ن » : « أن تخطب ».

(١١). في « بن » : - « كانت ».

٨٥٣

وَطِئَ الْأُخْرى؟

قَالَ(١) : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ(٢) حَرُمَتْ(٣) عَلَيْهِ الأُولى(٤) حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ، أَتَحِلُّ لَهُ الْأُولى؟

قَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ(٦) يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ(٧) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى قَلْبِهِ(٨) مِنَ الْأُخْرى شَيْ‌ءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولى ، فَلَا ، وَلَا كَرَامَةَ ».(٩)

٩٨٤٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١٠) ، عَنْ أَبَانٍ(١١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟

قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ».(١٢)

____________________

(١). في « بن » : « فقال ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « فقد ».

(٣). في « بن » : « فحرمت ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ١٢١٧. وفي المطبوع : - « الاُولى ».

(٥). في « بن » : « فقال ».

(٦). في « بن » : + « إنّما ».

(٧). في التهذيب ، ح ٢١١٧ : « لحاجته ».

(٨). في « بن »والفقيه : « باله ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اُختان » ؛وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فله أن يخطب اُختها ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤٥٥١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اُختان » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ذيل ح ٢٦١٥٥.

(١٠). في التهذيبوالاستبصار : + « الوشّاء ».

(١١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - « عن أبان ».

والمراد من الحسن بن عليّ في مشايخ معلّى بن محمّد ، هو الحسن بن عليّ الوشّاء ، وقد تكرّرت روايته عن أبان [ بن عثمان ] عن زرارة [ بن أعين ] في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٣ - ٣٨٥ ، ص ٤١٩ - ٤٢٠ ؛ ج ١٨ ، ص ٤٥٤ - ٤٥٥ وص ٤٦١ - ٤٦٤ وص ٤٦٧ - ٤٧٠.

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٢٦١٤٦.

٨٥٤

٩٨٤٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ(١) امْرَأَتَهُ(٢) : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ : أَيَطَؤُهُمَا جَمِيعاً؟

قَالَ(٣) : « يَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، وَإِذَا(٤) وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ(٥) عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ(٦) حَتّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ ، أَوْ يُفَارِقَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ(٧) ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، أَوْ تَمُوتَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَهَلَكَتْ : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟

فَقَالَ : « مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ».(٨)

٩٨٥٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌

____________________

(١). في « بن » : « تزوّج ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٥٧١والتهذيب ، ح ١٢١٠. وفي سائر النسخ والمطبوع : « امرأة ».

(٣). في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح »والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقال ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٦١٥٦والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فإذا ».

(٥). في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقد حرمت ».

(٦). في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « وطئها ».

(٧). في النوادر : « أن يجدد فيه جاريته » بدل « أن يبيع لحاجة ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢١ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وسألته عن رجل ملك اُختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢١٠ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » ومن قوله : « وسألته عن رجل كانت له امرأة » ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٦٢٣ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » وفيهما بسند آخر عن عليّ ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢٦١٥٦ ، من قوله : « وسألته عن رجل ملك اُختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت » ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٨٥٧١ ، ملخّصاً.

٨٥٥

رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَعَتَقَتْ ، فَتَزَوَّجَتْ(١) ، فَوَلَدَتْ : أَيَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

قَالَ(٢) : « هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ ابْنَتُهُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هذَا سَوَاءٌ » ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ(٣) ( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) (٤) .(٥)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

٩٨٥١/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ(٨) ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٩) لَهُ الْجَارِيَةُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا(١٠) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا؟

____________________

(١). في الوافي : « فأعتقت وتزوّجت ».

(٢). في«بخ،بف»:«فقال».وفي الوافي : « فقال : لا ».

(٣). في « بف »والاستبصار : - « هذه الآية ».

(٤). النساء (٤) : ٢٣. وفي « بف » والوافي والنوادر : - «مِنْ نِسائِكُمُ ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٦ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٨٨ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ؛النوادر للأشعري ، ص ١٢١ ، ح ٣٠٦ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٥ ، ح ٢١٠١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢٦٠٨٨.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٦ ، إلى قوله : « الحرّة والمملوكة في هذا سواء » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٧٩ ، وفيهما بسندهما عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٥ ، ح ٢١٠١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢٦٠٨٨.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٨). في « بخ ، جت » وهامش المطبوع : « بشير ».

(٩). في « ن ، بن ، جد » : « يكون ».

(١٠). في الوافي : - « فيقع عليها ».

٨٥٦

فَقَالَ : « أَيَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ؟ ».(١)

٩٨٥٢/ ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(٣) لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ(٤) مِنْهَا(٥) ، أَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا؟

قَالَ : « لَا ، هِيَ مِثْلُ(٦) قَوْلِ اللهِ(٧) عَزَّ وَجَلَّ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (٨) ».(٩)

٩٨٥٣/ ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٠) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(١١) عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، فَتَمُوتُ ، وَتَبْقَى‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢١٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٥.

(٢). السند معلّق ، كسابقه.

(٣). في « بخ ، بن » والوسائلوالتهذيب والنوادر : « تكون ».

(٤). في الوافي : « فيصيب ».

(٥). في تفسير العيّاشي ، ح ٧٦ والنوادر للأشعري ، ح ٣٠٨ : + « ثمّ يبيعها ».

(٦). في « بح » : « أمثل ».

(٧). في الوافي : « هي كما قال الله ».

(٨). النساء (٤) : ٢٣.

(٩).النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٩ ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٦ ، عن عبيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٣ ، عن أبي العبّاس ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١،ص ١٧٧،ح ٢١٠١؛الوسائل ،ج ٢٠، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٦. (١٠). في « بف » : - « بن يحيى ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

٨٥٧

الْأُخْرى ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».(١)

٩٨٥٤/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ.

قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ(٢) عَلَيْهِ الْأُولى ؛ وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرى وَهُوَ(٣) يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً ».(٤)

٨٥ - بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ( وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) الْآيَةَ(٥)

٩٨٥٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (٦) ؟

____________________

(١).النوادر للأشعري ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٥ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، وبسند آخر أيضاً. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ١١٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٦ ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » ؛وفيه ، ص ١٧٧ ، ح ٢١٠٢٥ ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة » ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٦١١٣.

(٢). في « بخ » : « لم يحرم ».

(٣). في « م ، جد » : - « وهو ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤٥٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ ، ح ٢١٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ٢٦١٥١.

(٥). في « بخ ، بف » :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) بدل « الآية ».

(٦). البقرة (٢) : ٢٣٥.

٨٥٨

قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ(١) فُلَانٍ ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ( وَلَا تَعْزِمُوا (٢) عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) ».(٣)

٩٨٥٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً (٥) وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) (٦) ؟

فَقَالَ : « السِّرُّ(٧) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ(٨) : مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ، ثُمَّ(٩) يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ(١٠) بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قُلْتُ(١١) : فَقَوْلُهُ :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) ؟

قَال : « هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي(١٢) غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ(١٣) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ‌

____________________

(١). في الوسائل : - « آل ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ولا يعزم ».

(٣). راجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٩.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل‌بن زياد ».

(٥). في تفسير العيّاشي ، ح ٣٩٠ : + « قال : هو طلب الحلال ».

(٦). البقرة (٢) : ٢٣٥.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « أليس ».

(٨). في تفسير العيّاشي : + « للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها ».

(٩). في « بف » : - « ثمّ ».

(١٠). في«بخ،بف»:«ألّا يسبقه»بدل«أن لا تسبقه ».

(١١). في الوافي : « فقلت ».

(١٢). في«بن،جد»:«وفي».وفي حاشية«م»:« من ».

(١٣). في « م ، ن ، جد » : « أن تعزم ». وفي « بح » : « أن يقدم ».

٨٥٩

أَجَلَهُ(١) ».(٢)

٩٨٥٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) ؟

قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ(٣) : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ(٤) فُلَانٍ ، يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ ، وَيَرْفُثُ(٥) ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلى وَجْهِهَا وَحِلِّهَا( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ (٦) حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٩ : « قال السيّدرحمه‌الله : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة إجماعاً ، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنّه موضع وفاق أيضاً ، ويدلّ عليه قوله تعالى :( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وتقدير الكلام : علم الله أنّكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّاً ، والسرّ كناية عن الوطي ؛ لأنّه ممّا يسرّ ، ومعناه : ولا تواعدوهنّ جماعاً ، إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً. والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا ، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، مثل أن يقول لها : إنّك الجميلة ، أو من غرضي أن أتزوّج ، أو عسى الله أن يتيسّر لي امرأة صالحة ، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها ، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢١٣.

(٢).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٣ ، عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « فقال : السرّ أن يقول الرجل » إلى قوله : « إذا انقضت عدتها ».وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٣٩٠ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٨.

(٣). في تفسير العيّاشي : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها » بدل « يقول الرجل ».

(٤). في التهذيب : « أبي ».

(٥). في « بف » : - « ويرفث ». وفي التهذيب : « ويوقّت ». والرفث : الجماع وغيره ممّا يكون بين الرجل وامرأته ؛ يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ممّا يكون حالة الجماع. وهو أيضاً الفحش من القول ، وكلام النساء ، والتعريض بالنكاح. أو هو كلمة جامعة لكلّ ما يريد الرجل من المرأة. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٥٣ و ١٥٤ ( رفث ).

(٦). في هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله :( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى ) هذه الآية الشريفة تدلّ‌صريحاً على أنّ نفس التراضي بالتزويج ليس عقداً ولايحلّل به ؛ لأنّهما حين التعريض والمواعدة بالقول =

٨٦٠

أَجَلَهُ ) ».(١)

٩٨٥٨/ ٤. حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٢) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قَالَ : « يَلْقَاهَا(٣) ، فَيَقُولُ(٤) : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ(٥) ، فَلَا تَسْبِقِينِي(٦) بِنَفْسِكِ ، وَالسِّرُّ لَايَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا(٧) ».(٨)

٨٦ - بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ

وَلَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً‌

٩٨٥٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

= المعروف يظهر أنّ رضاهما بالنكاح ، وهذا غير عقدة النكاح ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ الرضا الحاصل قبل العقد وبعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد ، وإطلاق الرضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد ، نظير الطلب المطلق على التمنّي والترجّي والاستفهام والأمر والنهي ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٨٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٢ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « يعرض لها بالرفث ويرفث »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢١٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٦١٩٠.

(٢). في « بخ » : « عن ».

(٣). في«م،ن،بح»:«تلقاها».وفي«جت»بالتاء والياء معاً.

(٤). في « م ، بح » : « فتقول ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بف » : « لمكرّم ».

(٦). في « بن » والوسائل : « ولا تسبقيني ». وفي « بح ، بف » : « فلا تسبقني ».

(٧). فيالوافي : « هذه الروايات تفسير للمواعدة المنهيّ عنها ، والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها ، وآخر الأخيرة تفسير للسرّ المنهيّ عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بها. وإنّما قال : لا يخلو ؛ لأنّ النهي راجع إلى الخلوة إلّا للتعريض للخطبة على وجهها وحلّها ، كانوا يعرّضون للخطبة في السرّ بما يستهجن فنهوا عن ذلك ، كما يستفاد من رواية أبي حمزة ، وفي رواية العيّاشي عن الصادقعليه‌السلام في هذه الآية : المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢١٤١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٦١٩١.

٨٦١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ(١) الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ : أَيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ(٢) عِصْمَتُهَا؟

قَالَ : « يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ(٣) ».(٤)

٩٨٦٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا(٥) ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ(٦) ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي(٧) الْمُشْرِكِينَ(٨) ، ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذلِكَ بِهِ(٩) : أَيُمْسِكُهَا(١٠) بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ(١١) عِصْمَتُهَا؟

قَالَ : « بَلْ يُمْسِكُهَا(١٢) وَهِيَ امْرَأَتُهُ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في الوافي : « في ».

(٢). في « بح ، بخ ، جت » : « أو ينقطع ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ : « لا خلاف في جواز نكاح الكتابيّة استدامة ، وإنّما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ».

(٤).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢١٨٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ٢٦٢٩١.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « قال ». وفيالوافي : « قوله : فرّق بينهما ، أي منع الزوج من مقاربتها حتّى يتبيّن إسلامه بانقضاء العدّة ، كما بيّن في الخبر الآتي ، ولم يردفه فراق البينونة المحضة ».

(٦). في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : + « إلى دار الإسلام ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٦٢٩١ : « مع ».

(٨). في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « دار الكفر » بدل « المشركين ».

(٩). في « ن ، بح ، بن » : - « به ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٩١والتهذيب ، ح ١٢٥٣والاستبصار : « به بعد ذلك » بدل « بعد ذلك به ».

(١٠). في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « له أن يمسّها » بدل « يمسكها ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينقطع ».

(١٢). في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « يمسّها ».

(١٣). لم ترد هذه الرواية في « جد ». وفيالمرآة : « قوله : هاجر ، حمل على أنّ المعنى : أسلم ، ولا حاجة إليه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩٢٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن سنان.وفيه ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٥٣ ؛ =

٨٦٢

٩٨٦١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ(١) كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ(٢) ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ؟

قَالَ : « يُنْتَظَرُ(٣) بِذلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ هُوَ(٤) أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(٥) ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».(٦)

٩٨٦٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا(٧) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا(٨) مِنْهُ ».(٩)

____________________

=والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، ح ٦٥٧ ، بسندهما عن ابن سنان ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢١٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٦٢٩١ ، من قوله : « وسألته عن رجل هاجر » ؛وفيه ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٦٣٠٩ ، إلى قوله : « فرّق بينهما ».

(١). في التهذيبوالاستبصار : - « أو مشرك من غير أهل الكتاب ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : + « على دينه ».

(٣). في الوافي : « تنتظر ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت ، » والوافي : « فإن ».

(٥). في « بف » : - « هو ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٦٢ ، بسندهما عن ابن رئاب وأبان ، عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢١٨٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٦ ، ذيل ح ٢٦٣٠٨.

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عليه ». وقال فيالوافي : « إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه ؛ لحرمتها عليه في الحال ».

(٨). في « بخ » : « لها ».

(٩).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢١٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٦٣١١.

٨٦٣

٩٨٦٣/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ(٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟

فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ ، لَايَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ، وَلَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ(٣) ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا(٤) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ(٥) عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، وَلكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا(٦) ».(٧)

٩٨٦٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لِزَوْجِهَا : أَسْلِمْ ، فَأَبى زَوْجُهَا(٨) أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ(٩) ، وَقَالَ : لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافيوالتهذيب : « تزوّج ».

(٣). فيالمرآة : « إذا عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا ، كالخمر والخنزير صحّ ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ؛ لخروجه عن ملك المسلم. والمشهور أنّه يجب القيمة عند مستحلّيه. وقيل بوجوب مهر المثل. وهذا الخبر في الأخير أظهر ، ويمكن حمله على الأوّل جميعاً ».

(٤). في « م » : « إليهما ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : - « حرم ».

(٦). في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « صداقاً ». وفي حاشية « جت » : + « لها ». وفيالوافي : « أي صداقاً يصحّ تملّكه ممّا يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحلّيهما إلّا أن ترضى بالأقلّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٧ ، بسنده عن طلحة بن زيد ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢١٨٦١.

(٨). في « بخ » : - « زوجها ».

(٩). فيالوافي : « لعلّه إنّما قضى لها عليه بنصف الصداق ؛ لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلّف به ؛ فإنّه =

٨٦٤

إِلَّا عِزّاً ».(١)

٩٨٦٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مَجُوسِيٍّ(٣) أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يُمْسِكُ أَرْبَعاً ، وَيُطَلِّقُ(٤) ثَلَاثاً ».(٥)

٩٨٦٦/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ،

____________________

= لو أسلم لكانا على نكاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإنّه ما كلّف هناك بالإسلام. وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده ».

وفيالمرآة : « لعلّه محمول على التقيّة بقرينة الراوي ، ومنهم من حمله على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، والمشهور عدم المهر مطلقاً إذا كان قبل الدخول ».

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٥ ، بسنده عن إبراهيم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٠٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٦٣١٢.

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٨ بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد. وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عبد الله بن هلال كتاب عقبة بن خالد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٣٩ ، الرقم ٥٣٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٣٣ - ٤٣٤.

(٣). المجوس : هم القائلون بالأصلين ، وهما النور والظلمة ، يزعمون أنّ الخير من فعل النور ، والشرّ من فعل‌الظلمة. قاله ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ( مجس ). وللمزيد راجع :الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣٢ وما بعدها.

(٤). فيالمرآة : « المشهور ، بل المتّفق عليه أنّ الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعاً وينفسخ عقد البواقي. ويمكن أن يقرأ : يطلق من باب الإفعال ، أو يحمل على التطليق اللغوي ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالدالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٦٢٥٤.

٨٦٥

قَالَ :

الذِّمِّيُّ(١) تَكُونُ(٢) لَهُ(٣) الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ ، فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ(٤) ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ.

قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ ، يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ(٥) وَالنَّهَارِ.(٦)

٩٨٦٧/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلى ثَلَاثِينَ دَنّاً(٧) مِنْ خَمْرٍ ، وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.

قَالَ : « يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ؟ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ؟ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».(٨)

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الذي ».

(٢). في « بخ ، جت ، جد » : « يكون ».

(٣). في الوسائل : « عنده ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يكون عندها بالنهار ، كأنّه اجتهاد من يونس ؛ ليطمئنّ عدم وصول الزوج إلى الزوجة. والحقّ أنّ تكليف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه ، كما تكون الزوجة مع زوجها حتّى يسلم ، ولا فرق بين الليل والنهار ».

(٥). في « بح » : « في الليل ».

(٦).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٦٣١٣.

(٧). الدَنُّ : ظرف ، وهو الراقود العظيم ، أو أطول من الحُبّ ، أو أصغر ، له عُسعُس لا يقعد إلّا أن يحفر له. وقيل‌غير ذلك.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧٣ ( دنن ).

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٤٨ ، بسنده عن البرقي والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨٢ ، معلّقاً عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ٢١٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٢٦٩٩٩.

٨٦٦

٨٧ - بَابُ الرَّضَاعِ‌

٩٨٦٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ ».(١)

٩٨٦٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(٢) سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ».(٣)

٩٨٧٠/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٧ ، بسنده عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥١.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : - « أنّه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ٩٨٨١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ضمن ح ٣٤٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٥ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ١٢٩٦ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ضمن ح ٨٧٧ ؛ وذيل ح ٨٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٧٠١ ؛ وج ٤ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ذيل ح ٩٩١٤ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٣٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ضمن ح ٨٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ضمن ح ٩٨٩١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٤٦٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ١٣٣٢ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ١٢٣٢ ؛ والمقنعة ، ص ٤٩٩ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥٢.

٨٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ».(١)

٩٨٧١/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : عَرَضْتُ(٣) عَلى رَسُولِ اللهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ».(٥)

٩٨٧٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ(٦) : لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً ، وَلَا أَنْهى عَنْهُ(٧) ، وَإِنَّمَا(٨) أَنْهى عَنْهُ(٩) نَفْسِي وَوُلْدِي ، وَقَالَ : عُرِضَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَتَزَوَّجَ(١٠) ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَبى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ : هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٥٨٥٣. (٢). في « بف » : - « بن عثمان ».

(٣). قال فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ : « قولهعليه‌السلام : عرضت ، على بناء المجهول ، ويحتمل صيغة المتكلّم من‌المعلوم » وأيّد كلّ واحد من الوجهين بنقل رواية من العامّة ، ثمّ قال : « وأقول : يحتمل أن يكون نزل حكم تحريم الرضاع في ذلك الوقت ولم يطّلععليه‌السلام بعد عليه ، أو إنّما سأل ذلك. ليظهر للناس سبب إعراضهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « النّبي ».

(٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠٩ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.الجعفريّات ، ص ١١٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢١١١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٥٩٢٠. (٦). في « بخ ، بف » والوافي : « الرضاعة ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : + « أحداً ».

(٨). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « وأنا ».

(٩). في الوافي : « عنها ».

(١٠). في الوسائل : - « أن يتزوّج ».

(١١). في الوافي : « الرضاعة ». وفي المرآة : « لعلّه محمول على التقيّة ، كما يشعر سياق الخبر ، أو على ما إذا لم يتحقّق شرائط التحريم ».

(١٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢١١١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٩.

٨٦٨

٨٨ - بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ‌

٩٨٧٣/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى(١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ(٢) ».(٣)

٩٨٧٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ(٤) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا أَدْنى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

قَالَ : « مَا أَنْبَتَ(٥) اللَّحْمَ وَالدَّمَ(٦) » ثُمَّ قَالَ : « تَرى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ؟ ».

____________________

(١). في الاستبصار : « العلاء ». وورد في بعض نسخه « معلّى » على الصواب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ - ٣٥٠.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، هذا موضوع التحريم ، والعدد والزمان طريق إليه وحدّ له ، وله نظائر في الشرع ، كالسكر ؛ فإنّه ملاك حرمة العصير ، والغليان علامة الشروع في أن يتخمّر ، وقد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم وتنبت اللحم وتكون سبب التحريم ، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه ، والشكّ في التحريم يوجب الحلّ إلى خمس عشرة رضعة ؛ إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرضاع ، ودلّ الحديث على إنبات اللحم وشدّ العظم بها ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيقرب الإسناد ، ص ١٦٥ ، ح ٦٠٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣١ ، ح ٢١١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٦.

(٤). هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن مسلم ». والصواب ما أثبتناه ، لا حظ ما قدّمناه ، ذيل ح ٩٦١٢.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « ما ينبت ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أو الدم ».

٨٦٩

فَقُلْتُ : اثْنَتَانِ(١) - أَصْلَحَكَ اللهُ(٢) -؟ قَالَ(٣) : « لَا » فَلَمْ أَزَلْ(٤) أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتّى بَلَغْتُ(٥) عَشْرَ رَضَعَاتٍ.(٦)

٩٨٧٥/ ٣. وَعَنْهُ(٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنى(٨) مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

قَالَ : « مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ » ثُمَّ قَالَ : « تَرى(٩) وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ؟ ».

فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ(١٠) - أَصْلَحَكَ اللهُ - اثْنَتَانِ(١١) ؟

فَقَالَ : « لَا » وَلَمْ أَزَلْ(١٢) أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتّى بَلَغَ(١٣) عَشْرَ رَضَعَاتٍ(١٤) .(١٥)

٩٨٧٦/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ :

____________________

(١). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت » وحاشية « م ، بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، بف ، بن ، جد » وهامش « جت » والمطبوع : « أسألك ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ اثنتان ] ».

(٣). في « م ، ن » والوسائل : « فقال ».

(٤). في « ن » : « ولم أزل ».

(٥). في « ن » : « بلغ ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٦ : « يحتمل أن يكونعليه‌السلام سكت بعد العشر تعيّنه ، أو قال : نعم كذلك ، أو قال : لا ولم يعد السائل. ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الأوسط أظهر ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣١ ، ح ٢١١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٨٠.

(٧). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٨). في الوافي : « ما أدنى ».

(٩). في « بخ ، بف » : « أترى ».

(١٠). في « بح ، جت » والوافي : « اثنتان ». في « بخ » : - « أسألك ».

(١١). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جن » والوافي : - « اثنتان ».

(١٢). في « بخ » والوافي : « فلم أزل ».

(١٣). في الوافي : « بلغت ».

(١٤). لم ترد هذه الرواية في « ن ».

(١٥).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ٢٥٨٨٠.

٨٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ »(١)

٩٨٧٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ(٢) ».(٣)

٩٨٧٨/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُحَرِّمُ(٤) مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلَاثَةُ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « لَا ، إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ ، وَنَبَتَ(٧) اللَّحْمُ ».(٨)

٩٨٧٩/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٩) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ : مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « سَأَلَ رَجُلٌ أَبِيعليه‌السلام عَنْهُ(١٠) ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَثِنْتَانِ حَتّى بَلَغَ‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨١.

(٢). لم ترد هذه الرواية في « بخ ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٥.

(٤). في « م » : « تحرّم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الاستبصار : « أيحرّم ».

(٥). في الوافيوالاستبصار : « والثلاث ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في الاستبصار : + « عليه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨٢.

(٩). في « جد » : - « جميعاً ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « عنه أبيعليه‌السلام ».

٨٧١

خَمْسَ رَضَعَاتٍ(١) ».

قُلْتُ : مُتَوَالِيَاتٍ ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ؟

فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ لَهُ ».

وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ(٢) ، فَانْتَهى بِهِ إِلى تِسْعٍ(٣) ، وَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ! ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ(٤) فِي هذَا(٥) ، عِنْدَكَ فِيهِ(٦) حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هذَا؟

فَقَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي ».

قُلْتُ : قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ ، وَلكِنِّي قُلْتُ : لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ ، فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ(٧) .

فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ أَبِي ».

قُلْتُ : فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

فَقَالَ(٨) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».

قُلْتُ : فَتَحِلُّ(٩) لِأَخٍ(١٠) لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ(١١) ؟

قَالَ : « فَالْفَحْلُ(١٢) وَاحِدٌ؟ ».

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حتّى بلغ خمس رضعات ، لعلّهعليه‌السلام توقّف عن الحكم في الخمس ومازاد ؛ لأنّه ذهب الشافعي وجماعة من العامّة إلى أنّ خمس رضعات يحرّمن ، وبالجملة التقيّة في هذا الخبر ظاهرة ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « عنه ».

(٣). في « بخ » والوافي : « سبع ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « أنت ».

(٥). في الوافي : « في هذا أنت ».

(٦). في « م ، ن ، بح » : - « فيه ».

(٧). في « بح » : « لم نخبر به ، فتخبرني به وأنت ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فيحلّ ».

(١٠). في « بخ » : « للأخ ».

(١١). في الكافي ، ح ٩٩٠١والتهذيب : + « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».

وفيالمرآة : « قوله : لم يرضعها اُمّي بلبنه ، أي كان من بطن آخر ، ويدلّ على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع ، وهو اتّفاقي ». (١٢). في « بخ ، جت » والوافي : « والفحل ».

٨٧٢

قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي.

قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا ».(١)

٩٨٨٠/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْغُلَامِ يَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ » فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً ، فَلَا(٣) ».(٤)

٩٨٨١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ(٦) ، فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَالْحَزَنُ‌

____________________

(١).الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠١ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وفيها من قوله : « قلت : فأرضعت اُمّي جارية »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢١١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨٣ ، إلى قوله : « ما أكثر ما أسأل عن الرضاع ».

(٢). لم نجد رواية معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال في موضع. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاًرواية الحسين بن محمّد عن معلّى [ بن محمّد ] عن الحسن بن عليّ [ الوشّاء ]. والظاهر أنّ « بن فضّال » في العنوان إمّا محرّف من « الوشّاء » ، أو زيادة تفسيريّة اُدرجت في المتن سهواً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٥٤ - ٤٥٥ ، ص ٤٦١ - ٤٦٦ وص ٤٦٧ - ٤٧٠.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٢ من نقل الخبر عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن ابن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان. والحسن ابن بنت إلياس هو الحسن بن عليّ الوشّاء. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٣٨ ، الرقم ٢٠٢ ؛رجال البرقي ، ص ٥١.

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « فلا ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠٣ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢١١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ ، ذيل ح ٢٥٨٦٤.

(٥). في التهذيبوالاستبصار : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٦). في الوافيوالتهذيب والاستبصار : « كثير ».

٨٧٣

الَّذِي(١) يَجْتَمِعُ(٢) فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الرَّضَاعُ(٣) ، وَرُبَّمَا اسْتَخَفَّ(٤) الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلى ذلِكَ ، فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ : « مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ».

فَقُلْتُ : وَمَا(٥) الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ؟

فَقَالَ : « كَانَ يُقَالُ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ ».

قُلْتُ : فَهَلْ يُحَرِّمُ(٦) عَشْرُ(٧) رَضَعَاتٍ؟

فَقَالَ : « دَعْ ذَا(٨) » وَقَالَ(٩) : « مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ(١٠) يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ».(١١)

____________________

(١). في « جد » وحاشية « م » : « التي ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « الذي ».

(٢). في « م ، ن » : « يجمع ».

(٣). في الوسائل : « رضاع ».

(٤). في الوافي : « استحبّ ». وفي التهذيب : « استحيا ».

(٥). في التهذيب : « فما ».

(٦). في « بن » والوسائل : « تحرم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في التهذيبوالاستبصار : « بعشر ».

(٨). فيالوافي : « في هذا الحديث وما قبله وما بعده - وهو السابع هنا - تقيّة ، قال فيالاستبصار : أضاف الحكم إلى غيره ولو كان صحيحاً لأخبر به عن نفسه ولقال : نعم ، ولم يقل : دع ذا ، ولم يعدل عن جوابه إلى شي‌ء آخر لضرب من المصلحة ».

وفيالمرآة : « ظاهره أنّ أخبار العشرة محمولة على التقيّة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : دع ذا ، العشر رضعات مشكوك الإنبات ، لا لأنّ الإمامعليه‌السلام لا يعلم ذلك ، بل لأنّ أمزجة اللبن والصبيّ يختلف ، فلعلّه ينبت في بعض الصبيان ببعض الألبان دون بعض ، ولا يحكم بالحرمة إلّا مع اليقين ، وصرّح بذلك في أحاديث اُخر تأتي ، وأمّا حمله على التقيّة فغير ممكن ، وما ذكره فيالاستبصار لا ينافي ما حملناه عليه ». (٩). في « بخ » والوافي : « ثمّ قال ».

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « ما ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي =

٨٧٤

٩٨٨٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَأَمَّا(٣) الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ(٤) وَالثَّلَاثُ حَتّى بَلَغَ(٥) عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ ، فَلَا بَأْسَ ».(٦)

٨٩ - بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ‌

٩٨٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ؟

قَالَ(٧) : « هُوَ(٨) مَا أَرْضَعَتِ(٩) امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَلَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ، فَهُوَ‌

____________________

= كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٨ و ٩٨٦٩ و ٩٨٧٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢١١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٧.

(١). في الوسائلوالتهذيب ، ح ١٢٩٧والاستبصار : + « عن أبيه » ، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨.

(٢). في « بن » وحاشية « بح » والوسائل : - « بن صدقة ». وفي الاستبصار : - « عن مسعدة بن صدقة » وهو سهو واضح ؛ فإنّ هارون بن مسلم من أصحاب أبي محمّد وأبي الحسن الثالثعليهما‌السلام ، وأكثر من الرواية عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٨ ، الرقم ١١٨٠ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٠٣ ، الرقم ٥٩١٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤١٤ - ٤١٥.

(٣). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فأمّا ».

(٤). في التهذيب ، ح ١٣٠٣ : « والثنتان ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « حتّى يبلغ ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٣ ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢١١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٨.

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٨). في « بح » : « هي ».

(٩). في الوافي : « ما ارتضعت ».

٨٧٥

حَرَامٌ(١) ».(٢)

٩٨٨٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً ، فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ(٤) : أَيَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهذِهِ(٥) الْجَارِيَةِ؟

قَالَ(٦) : « لَا ؛ لِأَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ ».(٧)

٩٨٨٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ؟

قَالَ(٨) : « مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ، فَهُوَ حَرَامٌ ».(٩)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ : « قوله : عن لبن الفحل ، لعلّ سؤاله كان عن معنى الفحل فأجابعليه‌السلام بأنّ الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن ولده ، فلو تزوّج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢١١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٥.

(٣). في « ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م ، بخ ، جت » : - « بن يحيى ».

(٤). قال الجوهري : « عُرْض الشي‌ء بالضمّ : ناحيته من أيّ وجه جئته ، يقال : نظر إليه بُعْرض وجهه ، كما يقال : بصفح وجهه ، ورأيته في عُرْض الناس ، أي في ما بينهم ، وفلان من عُرْض الناس : أي هو من العامّة ».

وقال الفيّومي : « يقال : رأيته في عَرْض الناس بفتح العين ، يعنون في عُرُض بضمّتين ، أي في أوساطهم ، وقيل : في أطرافهم ، والعُرْض وزان قفل : الناحية والجانب ». وقال العلّامة المجلسي : « عرض الناس بالفتح : أوساطهم وعامّتهم ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨٩ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٤ ( عرض ).

(٥). في الاستبصار : « هذه ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٧ ؛ وص ٣١٩ ، ح ١٣١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢١١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٧.

(٨). في « بخ ، بف ، بن » : « فقال ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢١١٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٢٥٩٠٥.

٨٧٦

٩٨٨٦/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً ، وَلِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا(٢) : أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ؟

فَقَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ(٣) ».(٤)

٩٨٨٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَتَزَوَّجَ أُخْرى ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً ، أَيَحِلُّ لِذلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ؟

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ(٥) ».(٦)

٩٨٨٨/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً ، وَلَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا ، أَيَحِلُّ لِذلِكَ الصَّبِيِّ هذِهِ الِابْنَةُ(٧) ؟

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٢). في قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ : « أرضعت جارية لزوجها من غيرها » بدل « أرضعت جارية ولزوجها ابن من‌غيرها ». (٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : اللبن للفحل ؛ يعني لا يحلّ ».

(٤).قرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٣ ؛ وص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٨.

(٥). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ اتّحاد الفحل يكفي في التحريم وإن تعدّدت المرضعة ، وعليه الأصحاب ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٦.

(٧). في التهذيبوالاستبصار : « البنت ».

٨٧٧

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ(١) ابْنَةَ(٢) رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ(٣) ».(٤)

٩٨٨٩/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ(٦) الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ الرِّضَاعليه‌السلام : « مَا يَقُولُ(٧) أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : كَانُوا يَقُولُونَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ : « يَحْرُمُ(٨) مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ(٩) مِنَ النَّسَبِ » فَرَجَعُوا إِلى قَوْلِكَ(١٠)

قَالَ : فَقَالَ(١١) : « وَذَاكَ(١٢) لِأَنَّ(١٣) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(١٤) سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ لِيَ(١٥) : اشْرَحْ لِيَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ(١٦) ، فَقَالَ لِي : كَمَا أَنْتَ حَتّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا : مَا‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « أن يتزوّج ». وفي « م ، جت » والوسائلوالاستبصار : « أن تزوّج ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : « بنت ».

(٣). فيالمرآة : « حمل على التحريم وإن كان ظاهره الكراهة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٩.

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦). فيالتهذيب والاستبصار : « محمّد بن عبيد الهمداني ».

(٧). في « بح ، بف ، جت » : « تقول ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » وحاشية « بخ » والوسائلوالتهذيب : « أنّك تحرّم ».

(٩). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٠). فيالوافي : « فرجعوا إلى قولك ، أي قالوا بتحريم الرضاع من قبل الاُمّهات أيضاً ».

(١١). في « بح ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : + « لي ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ذلك ».

(١٣). في الوسائل : « أن ».

(١٤). في الاستبصار : + « يعني المأمون ».

(١٥). في « بن » : - « لي ».

(١٦). في الوافي : « قوله : وأنا أكره الكلام ، من كلام الإمامعليه‌السلام ، وإنّما كره الكلام في ذلك لأنّ فقهاء المخالفين كانوا =

٨٧٨

قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتّى ، فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً ، أَلَيْسَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُلْدِ ذلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ(١) الشَّتّى(٢) مُحَرَّماً(٣) عَلى ذلِكَ الْغُلَامِ؟ » قَالَ : « قُلْتُ : بَلى ».

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ(٤) يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّمَا(٥) الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ؟ ».(٦)

٩٨٩٠/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَعليه‌السلام أَنَّ(٧) امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً ، فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ(٨) زَوْجِهَا؟

فَقَالَ لِي : « مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ ، مِنْ هاهُنَا يُؤْتى(٩) أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ‌

____________________

= يفسّرونه بخلاف ما هو الحقّ عندهمعليهم‌السلام فيه. وكلمة : « فقال لي » الثالثة أيضاً من كلام الإمامعليه‌السلام ، والضمير المرفوع فيه يرجع الى المأمون. وقوله : كما أنت ، أي قف ؛ أو كن.

وهذا الخبر حمله في التهذيبين على أنّ الرضاع من قبل الاُمّ يحرّم من ينسب إليها من جهة الولادة فحسب دون الرضاع جمعاً بين الأخبار ، قال : ولو خلّينا ، وظاهر قولهعليه‌السلام : يحرّم من الرضاع من يحرّم من النسب ، لكنّا نحرِّم ذلك أيضاً ، إلّا أنّا خصّصنا ذلك لما قدّمنا ذكره من الأخبار ، وما عداه باقٍ على عمومه.

أقول : وأنت تعلم أنّ هذا الخبر الموافق للكتاب والسنّة المتواترة أولى بالمراعاة والإبقاء على ظاهره وتأويل ما يخالفه من الذي يخالفهما كما بيّنّاه ».

(١). في « بح ، بن ، جت ، جد » : « الاُمّهات » بدل « اُمّهات الأولاد ».

(٢). في « ن » : « شتّى ».

(٣). في« م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » : « محرّم ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فما بال الرضاع ، لعلّ فيه تقيّة ».

(٥). في حاشية « بن » والوافيوالتهذيب والاستبصار : + « حرّم الله ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١٠.

(٧). في التهذيبوالاستبصار : « عن » بدل « أنّ ».

(٨). في التهذيبوالاستبصار : « بنت ».

(٩). فيالوافي : « من هاهنا يؤتى ، أي يصاب ويأتي الجهل والغلط على الناس ، ثمّ فسّر ذلك بقولهعليه‌السلام : أن يقول‌الناس حرمت عليه امرأته ؛ يعني يقولون في تفسير لبن الفحل : إنّه هو الذي يصير سبباً لتحريم امرأة الفحل =

٨٧٩

امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ ، هذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَاغَيْرُهُ ».

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ(١) الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ(٢) الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي ، هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا.

فَقَالَ : « لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ ، مَا حَلَّ(٣) لَكَ مِنْهُنَّ(٤) شَيْ‌ءٌ(٥) ، وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ(٦) ».(٧)

٩٨٩١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (٨) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً

____________________

= عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك ، كأنّه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبيّ الرجل ونشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما يقولون. وهذا الحديث يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلّا أنّا إذا اعتبرنا في التحريم اتّحاد الفحل واكتفينا به صار مساوياً له في البعد من غير فرق ».

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - « إنّ ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : « بنت » في الموضعين.

(٣). في « بخ » : « أحلّ ».

(٤). في « بف » : « فيهنّ ».

(٥). في الوسائل : « شي‌ء منهنّ ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : كنّ في موضع بناتك ، هذه إحدى صور عموم المنزلة ، وهي ستّ صور مرّت ، وأفتى أكثر المتأخّرين بمضمون هذا الخبر ، والقائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غيرها ؛ إذ لا يعقل فرق بينها مع عموم التعليل الذي مضى في حديث أيّوب بن نوح النخعي ، وصرّح كثير من العلماء كابن إدريس والعلّامة فيالمختلف والشيخ فيالخلاف بالتحريم في بعض صور المنزلة غير مورد هذا النصّ ، وليس المسألة بهذا الوضوح الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر ، والله العالم » ، ثمّ نقل تردّد بعض الفقهاء في العمل بهذه الرواية وبسط الكلام في ذلك.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢١١٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١١.

(٨). في تفسير القمّي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام ».

٨٨٠

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909