الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234327 / تحميل: 5685
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٦ - إذا تساويا في عدد الشهود سمعت دعوى من كانت شهوده أقوى عدالة مع يمينه.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (وهكذا، لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، وهو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة)(١) .

وقال صاحب كتاب (الخلاف)(٢) إن الطائفة أجمعت على ذلك، وكذلك الروايات الواردة في هذا الصدد تثبت ما قال وقد ذكر هذه الرواية:

عن أبي بصير، قال سألت [الإمام] أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها، فقال: (أكثرهما بينة يستحلف ويدفع إليه) وذكر أن علياًعليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولم يهبوا. وأقام هؤلاء البينة أنّهم أنتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم(٣) .

٧ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه مع وجود الشاهدين للمدّعي.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٤) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٧.

(٢) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ح١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٤ - ٦٥ ب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ح٣٣٤٤، الإستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٤٠ ب ٢١ الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق ح٦، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤ ب ٩٠ البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٩ ب ١٢ حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحدهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ح١.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤١

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٨ - إذا كان المدّعى به في يد المدّعى عليه وأقام المدّعي البينة على أنه له وأقام المدّعى عليه شاهدان فالحكم أن ينتزع الشيء من يد المدّعى عليه ويسلم للمدّعي لأن البينة عليه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره، وأقام بذلك البينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدّعي لأن البينة عليه)(١) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦١، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٩، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٩، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٣٨٥، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ١٤٩، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٨٨، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦. مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٢ ح٣، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٩١ ح ٥ مع اختلاف يسير.

٤٢

النقطة الثانية: أسباب عدم سماع الدّعوى

١ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه عند قيام دعوى عليه حتى تنتهي دعوى المدّعي بصدور الحكم.

جاء ذلك في كتاب (شرائع الإسلام)(١) بما نصه: (السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدّعوى وينتهي الحكومة، ثم يستأنف هو).

٢ - لا تسمع الدّعوى إذا فقد أحد أركانها الثلاثة وهم المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث اشترط بعضهم بقوله: (أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق …إلى آخره)، وقال: (أن يكون للمدّعي طرف يدعي عليه، فلو ادعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فلا تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدّعوى المحتملة…إلى آخره)(٢) .

٣ - لا تسمع الدّعوى في الحدود بدون بينة لأنه ليس فيها يمين على المنكر.

فأفتى بذلك بعض الفقهاء(٣) بقوله: (الثالثة: لا تسمع الدّعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه اليمين على المنكر).

٤ - لا تسمع الدّعوى لو تحقق كذب البينة.

قال ذلك صاحب كتاب شرائع الإسلام)(٤) بقوله: (الأولى: لو شهد للمدّعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها).

٥ - إذا شهد للمدّعي شاهدان وطلب المدّعى عليه يمينه لم يُصْغَ له.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٥) .

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

____________________

(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١.

(٢) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١١ - ٤١٢.

(٣) رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي٢: ٤٠٥، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٣، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٩٦، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٧١

(٤) جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٤٧٤، تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ١٩٦، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٩٠١ - ٩٠٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ١١٦، كتاب القضاء للسيد الگبايگاني ٢: ٢٢.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤٣

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٦- تسقط الدّعوى إذا رد المدّعى عليه اليمين، ولم يكن للمدّعي شاهدان، ولم يحلف، لعدم ترتب الأثر على دعواه.

دليلنا في ذلك ما ذكره الفقهاء(١) بقولهم: (فإن رد المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له).

٧ - إذا رضي المدّعي بيمين المدّعى عليه سقط حقه بذلك وإن أقام البينة بعد ذلك.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إن حلف المنكر (المدّعى عليه) سقطت الدّعوى)(٢) .

والظاهر أنهم استدلوا على هذه الفتوى بهذه الروايات وهي:

أ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدّعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه)(٣) .

ب - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: (إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٠، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٦٨ ح٢٥، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٦، وكذلك الهداية: ٢٨٥، المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢١٥.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٢٩٤، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٦ - ٣٩٧، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مستمسك العروة للسيد الحكيم ١٢: ١٨٦ - ١٨٧، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١، الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ١٨: ٤١١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٠٦، كتاب القضاء للشيخ الآشتياني: ١١٢، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣١ مع اختلاف الألفاظ.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح ١، التهذيب للشيخ الطوسي ٦: ٢٣١ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٦، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦١ ب بطلان حق المدّعي بالتحليف وإن كان له بينة ح ٣٣٤٠.

(٤) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٠١ ب آداب اقتضاء الدين ح ٣، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٥ زاد في ذلك بقوله (وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً وإن تركه … إلى آخر الحديث )، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢٨٦ ب ٤٨ ح ١.

٤٤

وقد قيّدت هذه الروايات سقوط الدّعوى في هذا الفرض بشرطين وهما: الأول: طلب المدّعي اليمين من المدّعى عليه، والآخر: حلف المدّعى عليه، وإلاّ فلا تسقط الدّعوى، وله حق المطالبة بما يدّعي به.

وهناك روايات أخرى تدل على المطلوب، ولكن بمضامين أخرى مثل: (إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته فيه)(١) ، أو (ليس له أن يطلب منه)(٢) ، أو (إن كان قد ظلمك فلا تظلمه)(٣) تركناها مخافة التطويل.

النقطة الثالثة: أدلّة مشروعية الدعوى

أولاً: الكتاب الكريم

جاءت مشروعية الدّعوى في طريق القرآن الكريم بقوله تعالى في الآيات الكريمة الآتية:

١- قوله تعالى:( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٤) . أي يمتنعون عن ذلك ويرفضون، لأنهم يعلمون أن الحق سوف يكون عليهم.

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٥: ٩٨ ب قصاص الدين ح ١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٦، الاستبصار للشيخ الطوسي٣: ٥٢ ب ٢٧ ح ٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ١٩٧ ح ٦٢ وص٣٤٨ ح ١٠١.

(٢) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمن وإن كان له بينة ح ٣، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٢ ح ٥٦٧ و٨: ٢٩٤ ح١٠٨٦.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٠ - ٤٣١ ح١٤، الاستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٥٣ - ٥٤ ح ١٧٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩ ح ٨٠٢، و٨: ٢٩٣ ح ١٠٨٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٦ - ٢٤٧ ب ١٠ ح ٢.

(٤) سورة النور: آية ٤٨.

٤٥

وهذه صفة المنافقين حيث يقول صاحب كتاب (التبيان) في حقهم: (إذا دعوا إلى رسول الله ليحكم بينهم في شيء اختلفوا فيه وامتنعوا ظلماً لأنفسهم، وكفروا بنبيهم، وأما إذا كان الحكم لصالحهم يأتوا إليه مذعنين أي منقادين من غير إكراه)(١) .

من خلال فهمنا لمنطوق الآية الكريم يظهر أن هناك دعوى قائمة بين من دعتهم هذه الآية إلى حكم الله ورسوله، وهذا يثبت لنا مشروعية الدّعوى فيها من خلال الأمر الصادر الذي مفاده الرجوع عند المخاصمة إلى الله تعالى ورسوله ليحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، والرجوع إلى الله تعالى أي إلى ما جاء في كتابه الكريم من سن القوانين بعد أن يفسره رسوله الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٢) .

يقول صاحب كتاب (التبيان)، وكذلك صاحب كتاب (مجمع البيان)(٣) أن الحكم الذي دعوا فيه إلى الكتاب يحتمل ثلاثة أشياء:

أحدهما: أن يكون نبوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الثاني: أن يكون أمر إبراهيم فإن دينه الإسلام.

الثالث: أن يكون حداً من الحدود (الرجم) لأنهم نازعوا في ذلك.

____________________

(١) التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣ بتصرف.

(٢) سورة آل عمران: آية ٢٣.

(٣) التبيان للشيخ الطوسي ٢: ٤٢٥، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٢: ٢٦٥.

٤٦

ونحن لا يهمنا هذا التفصيل، لأنه ليس غرضنا التفسير، بل يهمنا ثبوت مشروعية الدّعوى في هذه الآية الكريمة، وقد ثبت بأمر الأفراد المتنازعة بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ليكون حكماً بينهم، ومعنى هذا أن هناك دعوى قائمة مشروعة.

٣ - قوله تعالى:( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) . أي الفائزون برضا الله لطاعتهم لرسوله وانقيادهم لأوامره ونواهيه وهي مختصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام كما جاء ذلك في تفسير (التبيان)(٢) .

وهذه الآية الثالثة التي تدل على ثبوت مشروعية الدّعوى لما تحمله من تشويق وترغيب على أن من يقبل أن يتحاكم إلى الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو إلاّ دليل على صحة إيمانه بالله تعالى وبرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنه سوف يكون من الفائزين في الآخرة.

٤ - قوله تعالى:( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) (٣) . أي إصابة الحكم الحق وذلك بالطلب من المدّعي البينة ومن المدّعى عليه اليمين(٤) .

إن الله تعالى أمر نبيه داودعليه‌السلام أن يحكم بين المتخاصمين وأن يثبت على المدّعي البينة واليمين على المدّعى عليه لدليل على صحة مشروعية الدّعوى وثبوتها.

____________________

(١) سورة النور: آية ٥١.

(٢) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٢، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣.

(٣) سورة ص: آية ٢٠.

(٤) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٨: ٥٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٨: ٣٤٩.

٤٧

ثانياً: السنّة الشريفة

وردت أحاديث كثيرة بصدد مشروعية الدّعوى نقتصر على بعض منها:

١ - ما جاء في الكافي(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن(إن الله البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم).

٢ - وأيضاً في الكافي(٢) : عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن القسامة فقال: (الحقوق كلها البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصة، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيدوه برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلاّ حلف المدّعى عليه قسام خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً وإلاّ أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون).

٣ - ما جاء في مَنْ لا يحضره الفقيه(٣) : عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام : (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٣٦١ - ٣٦٢ ح٦.

(٢) ن. م ٧: ٣٦١ ح ٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٢ - ٣ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢١٦.

٤٨

٤ - وفي مَن لا يحضره الفقيه أيضاً(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: (أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقٍّ فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين :( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا قال الله بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ… الآية ) (٢) ).

ثالثاً: الإجماع

لقد انعقد الإجماع منذ بداية الإسلام وإلى يومنا هذا - بل منذ نشأت الاختلافات بين أفراد النوع البشري وإلى أن تنتهي الدنيا - على مشروعية الدّعوى وجوازها، وذلك لضرورتها في الحياة.

حيث من خلالها يتم قطع الخصومات وانتهاء المنازعات بين الأطراف لكي يسود العالم الأمن والأمان والسعادة.

وهذه كتب الفقهاء ومؤلفاتهم تثبت ذلك، فهي لا تخلوا من كتاب يسمى ب- (كتاب القضاء) الذي يثبتون فيه معنى القضاء وما يتعلق به من مسائل لا مجال لذكرها فمن أراد فليراجع الكافي، والوسائل، وكتب العلامة، والمحقق، والجواهري، وغيرهم.

رابعاً: العقل

لقد ثبت عقلاً أن حل النزاعات بين الناس وحسم أمر الدّعوى حسن، وكل أمر حسن مرغوب فيه عند العقل، ويحكم بلزوم فعله. وبهذا نثبت صحة مشروعية الدّعوى.

____________________

(١) ن .م: ٤ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢٢٠.

(٢) سورة النساء: آية ٦٠.

٤٩

المطلب الثالث: ترجيح أحد المدّعيين وجعله مدعياً

هناك جملة من المرجحات التي يمكن أن تجعل أحد المدّعيين مدّعياً والآخر مدّعى عليه، وهي كالآتي:

١ - الترجيح بالأسبقية:

إذا قدم الخصمان دعوى على بعضهما البعض، قدمت دعوى الأسبق.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث قالوا: (إذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى، فالذي يدعي بالدّعوى أولاً أحق من صاحبه أن يسمع منه)(١) .

٢ - الترجيح بالجلوس على يمين المدّعي الآخر:

إذا تشاح الخصمان في الابتداء سمعت دعوى من كان على يمين خصمه.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (أن الخصمين إذا ابتدرا الدّعوى بين يدي الحاكم، وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه)(٢) .

الدليل على ذلك: هو إطباق الطائفة عليه، كما عبّر الشريف المرتضى بذلك(٣) .

ثم قال الشريف الرضي معللاً ذلك بقوله: (لأن مّنْ خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف، ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣ - ١٢٤ مع اختلاف بالألفاظ.

(٢) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥، السرائر لابن إدريس ٢: ١٥٧، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٣٤، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١ مع اختلاف بالألفاظ.

(٣) الانتصار للشريف الرضي: ٤٩٥.

(٤) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥.

٥٠

وبعدها اعترض على ابن الجنيد - عندما فسّر رواية ابن محبوب، التي رواها عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والتي نصها: (قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام)(١) - قائلاً: (قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي، لأن اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلاّ أن ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: (إذا تقدمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم -)(٢) ، وهذا تخليط من ابن الجنيد، لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم)(٣) .

ونحن نرى ما يراه الشريف المرتضى لأنه هو الأرجح والأصح، لما للرواية من وضوح في هذه المسألة.

٣ - تقديم من له بيّنة وإلاّ فالترجيح بالقرعة:

إذا ادعى كلاهما أنه أحضر صاحبه للدّعوى فإن كان لأحدهما بينة سمع منه، وإلاّ أقرع بينهما.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الوسيلة) بقوله: (وإذا حضر خصمان للتداعي لم يخل حالهما من أربعة أوجه: … أو ادعى كلاهما أنه قد أحضره للدّعوى، … والثاني: إن كان لأحدهما بينة حكم عليها، وإن لم يكن أقرع بينهما)(٤) .

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٧ ب ٨٨ آداب الحكام ح ٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢١٨ ب ٥ يستحب للإنسان أن يقوم عن يمين خصمه ح ١.

(٣) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٤) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١.

٥١

٤ - تقديم من له شاهدان على من له شاهد ويمين:

إذا كان لأحد المدّعيين شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان تساويا في الدّعوى، وأما إذا كان لأحدهما شاهدان والآخر شاهد ويمينه فلا.

أفتى بذلك الشيخ الطوسي والقمي(١) بقولهما: (إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان).

واستدلا على ذلك بالإجماع على تقابلهما، وبأن التهمة تلحق من حلف لنفسه، ولا تلحق الشاهدين لأنهما يحلفان لغيرهما.

٥ - الترجيح بالقرعة عند تعارض البينتان:

إذا تساوت البينتان ولا مرجّح لأحدهما أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق له، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه.

ذكر ذلك الفقهاء(٢) بقولهم: ( إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق).

مستدلين عليه بالإجماع على أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه، مضافاً إلى ذلك الروايات الكثيرة التي ذكرنا بعضها في بحث القرعة فلا داع للإعادة.

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤ وكذلك المبسوط ٨: ٢٥٨ - ٢٥٩، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٦١٦.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٧ وكذلك المبسوط ٨: ٢٤١، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٥٣٥، جامع الخلاف والوفاق للقمّي: ٦١٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٨، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٢: ٥٥٤، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٢٦١.

٥٢

المبحث الثاني: أنواع الدّعوى

لربما يتساءل البعض عن مورد هذا البحث وما هو ربطه بالبحث ؟

إنا لسنا بصدد ذكر أنواع الدّعوى، بل الهدف من هذا البحث هو ذكر بعض أنواع الدعاوى التي يمكن قبولها من المدّعي لصحتها والفرق بينها وبين التي لا يمكن قبولها لفسادها.

ونحن لو تتبعنا كلمات الفقهاء بما كتبوه في الدعاوى لوجدناهم يقسمون الدّعوى من

ناحية الصحة والفساد إلى قسمين وهما:

القسم الأول: الدّعوى الصحيحة

وهي التي استوفت الشروط بحيث يمكن سماعها.

القسم الثاني: الدّعوى الفاسدة

وهي التي لم تستوف الشروط كلها أو بعضها بحيث لا يمكن سماعها.

ونحن نكتفي بذكر نماذج من الدعوى الصحيحة، ومن خلالها تتضح لنا الدعوى الفاسدة لأنه كل ما ترتب على الدعوى الصحيحة من شروط ترتب عكسه للدعوى الفاسدة.

٥٣

نماذج من الدعوى الصحيحة

أولاً: دعوى البيعان

هناك مسائل خلافية تحدث بين البائع والمشتري حول المبيع وما يرتبط به، ونحن هنا نذكر بعضاً من هذه المسائل وهي:

١ - إذا كان الخلاف بين البائع والمشتري في مقدار ثمن المبيع أو جنسه فهنا فرعان:

أ - إذا كان المثمن تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه.

ب - إذا كان المثمن سالماً فالقول قول البائع مع يمينه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه)(١) .

وقد استدل بعضهم على ذلك بعدة أدلة منها:

أولاً - إجماع الفرقة على ذلك.

ثانياً - هناك عدة روايات في هذا الصدد نذكر منها:

الرواية الأولى: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: (البينة على مّنْ ادّعى واليمين على مّنْ أنكر)(٢) ، وفي غيرها (واليمين على مَنْ ادّعي عليه)(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٧، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ٣١٨ - ٣١٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧، المختصر النافع للمحقق الحلي: ١٢٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١، كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٢٧٨، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٢: ٣٦٢، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤ بتصرف.

(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٩٣ ب ٢٥ وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافه وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ح٣.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٥ ب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ح١، دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٥٢٠ - ٥٢١ ح١٨٥٩، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٩ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٣ ب٣ أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في المال وحكم دعوى القتل والجرح وأن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ح١.

٥٤

والمشتري مدّعى عليه وهو المنكر، لأنهما - أي البائع والمشتري - اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك، والبائع يدّعي عليه الزيادة وهو ينكرها، فوجب أن يكون القول قول المشتري، ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة أن القول قول البائع، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بذلك.

ولكن روي عن أئمتناعليهم‌السلام أنهم قالوا: (القول قول البائع) فحملنا على أنه مع بقاء السلعة(١) .

الرواية الثانية - مضافاً إلى ما ذكره المستدلون على هذه المسألة فهناك رواية لأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومع أنها مرسلة لكن منجبرة بعمل الأصحاب بها، كما يذكر ذلك بعض الفقهاء(٢) ، وهي كالآتي:

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل ما قال البائع ؟ قال: (القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه)(٣) .

وقد ردّ العلامة الحلي هذه الرواية بكتابه ( مختلف الشيعة) قائلاً: (إنه منقطع السند فلا حجة فيه)(٤) ، وهو مردود بانجبارها بعمل الأصحاب كما ذكرنا ذلك.

وتردد في أصل المسألة بكتابه (تحرير الأحكام) قائلاً: (وعندي في ذلك تردد)(٥) .

____________________

(١) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٨، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠ بتصرف.

(٢) راجع كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٤: ٤٤١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ٣: ٢٥٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٧٤ ب إذا اختلف البائع والمشتري ح ١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٧: ٢٦ ب٢ عقود البيع ح ٢٦ وص ٢٢٩- ٢٣٠ ب ٢١ من الزيادات ح٢١، وسائل الشيعة للحر العاملي ١٨: ٥٩ ب ١١ حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ح ١.

(٤) راجع مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦.

(٥) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

٥٥

٢ - إذا اختلف البائع والمشتري في نوع المبيع، وليس هناك بينة، فالقول قول البائع مع يمينه بأنه ما باع المشتري ما يدّعيه، والقول قول المشتري مع يمينه بأنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، ولا يجب عليهما في الحلف النفي والإثبات.

فإن حلف البائع إنه ما باع المشتري ما يدّعيه، بقي هذا المبيع على ملكه يتصرف به كيف يشاء. وإما المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، فإن كان ما يدّعيه البائع في يد المشتري، فلا يجوز للبائع مطالبته به لأنه يدّعيه، وإن كان ما يدّعيه البائع بيده فلا يحق له التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، نعم يجوز له بيعه وأخذ مقدار ثمنه منه.

ذكر ذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله:

(إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري مع يمينه أنه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منها الجمع بين النفي والإثبات، ولا يكون هذا تحالفاً، وإنما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، وجاز له التصرف بها.

وأما المشتري، فإنه يحلف أنه ما اشترى العبد، فإذا حلف فإنه ينظر، فإن كان العبد في يد المشتري فإنه لا يجوز للبائع مطالبته به لأنه لا يدّعيه، وإن كان في يد البائع فإنه لا يجوز التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن)(١) .

مستدلاً على ذلك بقوله: (إن ها هنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبائع إذا ادّعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين أنه ما اشتراه، وكذلك إذا ادّعى المشتري أنه اشترى الجارية، كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين)(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (الجامع للشرايع): أنهما يتحالفان، كل واحد منها لدعوى صاحبه وينفسخ البيع، ولم يذكر التفصيل بأن العبد بيد المشتري أم لا(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٢.

(٢) م. س: ١٥٣.

(٣) راجع الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ - ٢٧٢.

٥٦

٣ - إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن أوالمثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في الثمن، لأصالة عدم الزيادة فيه، والقول قول ورثة البائع مع يمينهم في المثمن لأصالة عدم البيع.

أفتى بذلك بعض فقهاء الطائفة بقوله: (إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، وقول ورثة البائع في المثمن مع اليمين)(١) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن، لأن ورثة المتبايعان قد اتفقا على البيع، ولكن ادّعى ورثة البائع أن الثمن أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعلى مدّعي الزيادة البينة، فإذا عدمت فعلى منكرها اليمين لأصالة عدم الزيادة.

واستدل على أن القول قول ورثة البائع في المثمن، لأن الأصل عدم البيع فمن ادّعاه فعليه البينة، وعلى منكره اليمين لأصالة بقاء ملك البائع على ورثته(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (تحرير الأحكام) الشق الأول من المسألة (مقدار الثمن) قائلاً: (القول قول ورثة المشتري على كل حال، سواء كانت تالفة أو باقية)(٣) .

٤ - إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد البيع، فالقول قول مدّعي الصحة، وعلى مدّعي الفساد البينة، لأصالة الصحة في العقود.

قال بهذا بعض الفقهاء بقولهم: (إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، كان القول قول مّنْ يدّعي الصحة، وعلى مّنْ ادّعى الفساد البينة)(٤) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على ذلك: بأن الأصل في العقد الصحة، فمن ادّعى الفساد فعليه الدلالة(٥) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣ - ١٥٤ بتصرف.

(٣) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ بتصرف.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠ بتصرف.

٥٧

٥ - إذا اختلفا في جودة الثمن وعدمه فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع مدّعٍ فعليه البينة والمشتري منكر فعليه اليمين، والأصل أن البائع قد قبضه جيداً.

أفتى بهذا صاحب كتاب (المبسوط) بقوله: (إذا قبض البائع الثمن، ثم ادّعى أن فيما قبضه زيفاً، وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي عليه أنه قبضه منه زيفاً فيحتاج إلى بينة، والأصل أنه قبضه جياداً)(١) .

ثانياً: دعوى الزوج والزوجة

يتعرض الزوج والزوجة في بعض الأحيان إلى بعض المشاكل العالقة في بيت الزوجية مثل: النفقة والتمكين وما إلى ذلك، وقد وضعت الشريعة الإسلامية لهذه المشاكل حلولاً وأحكاماً، نذكر ما يخص أمر الدّعوى والإنكار:

١ - إذا اختلفا في قبض المهر وعدمه، أو النفقة وعدمها، فالقول قول الزوج مع يمينه.

أفتى بهذا فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة)(٢) .

مستدلين على ذلك بعدة أدلة منها:

١ - إجماع الفرقة على ذلك.

٢ - الأخبار الواردة في هذا الصدد.

٣ - مضافاً إلى العادة الجارية بين الناس بأن الزوجة لا تمكن الزوج إلاّ بعد استلام المهر، ولا تقيم معه إلاّ إذا أنفق عليها، وخلاف هذا عليها البينة(٣) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٢: ١٥٥، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٩.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٥: ١١٦.

(٣) ن. م: ١١٦.

٥٨

٢ - إذا اختلعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس فالقول قول الزوجة مع يمينها، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه)، والزوج هنا مدّعٍ، لأنه يدّعي ما تنكره الزوجة، فكانت عليه البينة، فإذا لم تكن، كان القول قول الزوجة(١) .

٣- إذا اختلفا في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها.

أفتى بذلك صاحب كتاب (منهاج الصالحين) بقوله: (إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالقول قول الزوجة مع يمنيها، إذا لم يكن للزوج بينة)(٢) .

وقد استظهر السيد الخوئي بأن القول قول الزوجة وذلك بقوله: ( فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه وغير ذلك)(٣) ولم يذكر: إذا لم يكن للزوج بينة.

٤ - إذا اختلفا في الإعسار واليسار، وادعى الزوج أنه غير قادر على الإنفاق، وادعت الزوجة القدرة فالقول قول الزوج مع يمينه.

نعم إذا كان موسراً وادعى تلف ماله وقد صار معسراً فالقول قول الزوجة مع يمينها.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إذا اختلفا في الإعسار واليسار، فادعى الزوج الإعسار، وأنه لا يقدر على الإنفاق، وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم إذا كان الزوج موسراً، وادعى تلف أمواله، وأنه صار معسراً، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها)(٤) .

____________________

(١) جواهر الفقه للقاضي ابن البراج: ١٧٨ بتصرف.

(٢) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

(٣) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩٠.

(٤) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩١، منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

٥٩

ثالثاً: دعوى الزوجة وورثة الزوج

كثيراً ما تقع مشاكل بين الزوجة وورثة الزوج في مسألة الإرث، وما إلى ذلك من المسائل، وقد جاء ديننا الحنيف بحلول لهذه المشكلات العالقة بينهما، وحل النزاعات، نذكر بعضاً منها:

١- إذا ادّعت الزوجة أن ما في يدها هو ملكها أو في مقابل مهرها أو دين كان عنده وما إلى ذلك، ولم يكن لها بينة، فالقول قول الوارث مع يمينه(١) .

٢- إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار ثم مات، وادّعى الوارث بأن الزوج لم ينقلها، فالقول قولها، لأنها والوارث متساويان في عدم العلم بمراد الزوج، وأن ظاهر قوله موافق لدعواها، لأن قول الزوج: اخرجي إلى المصر الفلاني ظاهره النقل(٢) .

رابعاً: الدّعوى بحق الميت

نذكر بعض المسائل الخلافية بين ورثة الميت والمدّعي عليه ومنها:

١- إذا أوصى الميت لشخص أن له حظ أو نصيب أو شيء من ماله وما إلى ذلك، وادّعى الموصى له أن ورثته يعلمون مقداره، فالقول قول الورثة مع يمينهم بأنهم لا يعلمون.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل فإنه يرجع إلى الورثة ويقال لهم أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك، كما أنه إذا قال أعطوه شيئاً من مالي إلاّ أن يدّعي الموصى له أكثر من ذلك، وأن الورثة يعلمون ذلك، فإنه يكون القول قول الورثة مع يمينهم أنهم لا يعلمون، وكذلك في جزء وكثير سواء)(٣) .

____________________

(١) رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٣١٣، القضاء للسيد الكلبايكاني ٢: ٢٧٠ بتصرف.

(٢) جواهر الفقه للقاضي ابن البرّاج: ١٩٣ بتصرف.

(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٤: ٧ - ٨، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ٢: ٤٩٩، وكذلك إرشاد الأذهان ١: ٤٦١ ، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٤٧٥، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٥٣٣، جامع المقاصد للمحقق الكركي١٠: ٢١٤، الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري: ٩٦، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٨: ٣٣٢.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

أَجَلَهُ ) ».(١)

٩٨٥٨/ ٤. حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٢) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قَالَ : « يَلْقَاهَا(٣) ، فَيَقُولُ(٤) : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ(٥) ، فَلَا تَسْبِقِينِي(٦) بِنَفْسِكِ ، وَالسِّرُّ لَايَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا(٧) ».(٨)

٨٦ - بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ

وَلَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً‌

٩٨٥٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

= المعروف يظهر أنّ رضاهما بالنكاح ، وهذا غير عقدة النكاح ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ الرضا الحاصل قبل العقد وبعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد ، وإطلاق الرضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد ، نظير الطلب المطلق على التمنّي والترجّي والاستفهام والأمر والنهي ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٨٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٢ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « يعرض لها بالرفث ويرفث »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢١٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٦١٩٠.

(٢). في « بخ » : « عن ».

(٣). في«م،ن،بح»:«تلقاها».وفي«جت»بالتاء والياء معاً.

(٤). في « م ، بح » : « فتقول ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بف » : « لمكرّم ».

(٦). في « بن » والوسائل : « ولا تسبقيني ». وفي « بح ، بف » : « فلا تسبقني ».

(٧). فيالوافي : « هذه الروايات تفسير للمواعدة المنهيّ عنها ، والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها ، وآخر الأخيرة تفسير للسرّ المنهيّ عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بها. وإنّما قال : لا يخلو ؛ لأنّ النهي راجع إلى الخلوة إلّا للتعريض للخطبة على وجهها وحلّها ، كانوا يعرّضون للخطبة في السرّ بما يستهجن فنهوا عن ذلك ، كما يستفاد من رواية أبي حمزة ، وفي رواية العيّاشي عن الصادقعليه‌السلام في هذه الآية : المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢١٤١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٦١٩١.

٨٦١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ(١) الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ : أَيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ(٢) عِصْمَتُهَا؟

قَالَ : « يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ(٣) ».(٤)

٩٨٦٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا(٥) ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ(٦) ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي(٧) الْمُشْرِكِينَ(٨) ، ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذلِكَ بِهِ(٩) : أَيُمْسِكُهَا(١٠) بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ(١١) عِصْمَتُهَا؟

قَالَ : « بَلْ يُمْسِكُهَا(١٢) وَهِيَ امْرَأَتُهُ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في الوافي : « في ».

(٢). في « بح ، بخ ، جت » : « أو ينقطع ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ : « لا خلاف في جواز نكاح الكتابيّة استدامة ، وإنّما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ».

(٤).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢١٨٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ٢٦٢٩١.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « قال ». وفيالوافي : « قوله : فرّق بينهما ، أي منع الزوج من مقاربتها حتّى يتبيّن إسلامه بانقضاء العدّة ، كما بيّن في الخبر الآتي ، ولم يردفه فراق البينونة المحضة ».

(٦). في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : + « إلى دار الإسلام ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٦٢٩١ : « مع ».

(٨). في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « دار الكفر » بدل « المشركين ».

(٩). في « ن ، بح ، بن » : - « به ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٩١والتهذيب ، ح ١٢٥٣والاستبصار : « به بعد ذلك » بدل « بعد ذلك به ».

(١٠). في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « له أن يمسّها » بدل « يمسكها ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينقطع ».

(١٢). في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « يمسّها ».

(١٣). لم ترد هذه الرواية في « جد ». وفيالمرآة : « قوله : هاجر ، حمل على أنّ المعنى : أسلم ، ولا حاجة إليه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩٢٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن سنان.وفيه ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٥٣ ؛ =

٨٦٢

٩٨٦١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ(١) كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ(٢) ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ؟

قَالَ : « يُنْتَظَرُ(٣) بِذلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ هُوَ(٤) أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(٥) ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».(٦)

٩٨٦٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا(٧) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا(٨) مِنْهُ ».(٩)

____________________

=والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، ح ٦٥٧ ، بسندهما عن ابن سنان ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢١٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٦٢٩١ ، من قوله : « وسألته عن رجل هاجر » ؛وفيه ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٦٣٠٩ ، إلى قوله : « فرّق بينهما ».

(١). في التهذيبوالاستبصار : - « أو مشرك من غير أهل الكتاب ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : + « على دينه ».

(٣). في الوافي : « تنتظر ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت ، » والوافي : « فإن ».

(٥). في « بف » : - « هو ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٦٢ ، بسندهما عن ابن رئاب وأبان ، عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢١٨٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٦ ، ذيل ح ٢٦٣٠٨.

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عليه ». وقال فيالوافي : « إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه ؛ لحرمتها عليه في الحال ».

(٨). في « بخ » : « لها ».

(٩).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢١٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٦٣١١.

٨٦٣

٩٨٦٣/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ(٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟

فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ ، لَايَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ، وَلَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ(٣) ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا(٤) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ(٥) عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، وَلكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا(٦) ».(٧)

٩٨٦٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لِزَوْجِهَا : أَسْلِمْ ، فَأَبى زَوْجُهَا(٨) أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ(٩) ، وَقَالَ : لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافيوالتهذيب : « تزوّج ».

(٣). فيالمرآة : « إذا عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا ، كالخمر والخنزير صحّ ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ؛ لخروجه عن ملك المسلم. والمشهور أنّه يجب القيمة عند مستحلّيه. وقيل بوجوب مهر المثل. وهذا الخبر في الأخير أظهر ، ويمكن حمله على الأوّل جميعاً ».

(٤). في « م » : « إليهما ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : - « حرم ».

(٦). في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « صداقاً ». وفي حاشية « جت » : + « لها ». وفيالوافي : « أي صداقاً يصحّ تملّكه ممّا يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحلّيهما إلّا أن ترضى بالأقلّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٧ ، بسنده عن طلحة بن زيد ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢١٨٦١.

(٨). في « بخ » : - « زوجها ».

(٩). فيالوافي : « لعلّه إنّما قضى لها عليه بنصف الصداق ؛ لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلّف به ؛ فإنّه =

٨٦٤

إِلَّا عِزّاً ».(١)

٩٨٦٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مَجُوسِيٍّ(٣) أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يُمْسِكُ أَرْبَعاً ، وَيُطَلِّقُ(٤) ثَلَاثاً ».(٥)

٩٨٦٦/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ،

____________________

= لو أسلم لكانا على نكاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإنّه ما كلّف هناك بالإسلام. وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده ».

وفيالمرآة : « لعلّه محمول على التقيّة بقرينة الراوي ، ومنهم من حمله على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، والمشهور عدم المهر مطلقاً إذا كان قبل الدخول ».

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٥ ، بسنده عن إبراهيم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٠٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٦٣١٢.

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٨ بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد. وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عبد الله بن هلال كتاب عقبة بن خالد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٣٩ ، الرقم ٥٣٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٣٣ - ٤٣٤.

(٣). المجوس : هم القائلون بالأصلين ، وهما النور والظلمة ، يزعمون أنّ الخير من فعل النور ، والشرّ من فعل‌الظلمة. قاله ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ( مجس ). وللمزيد راجع :الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣٢ وما بعدها.

(٤). فيالمرآة : « المشهور ، بل المتّفق عليه أنّ الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعاً وينفسخ عقد البواقي. ويمكن أن يقرأ : يطلق من باب الإفعال ، أو يحمل على التطليق اللغوي ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالدالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٦٢٥٤.

٨٦٥

قَالَ :

الذِّمِّيُّ(١) تَكُونُ(٢) لَهُ(٣) الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ ، فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ(٤) ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ.

قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ ، يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ(٥) وَالنَّهَارِ.(٦)

٩٨٦٧/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلى ثَلَاثِينَ دَنّاً(٧) مِنْ خَمْرٍ ، وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.

قَالَ : « يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ؟ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ؟ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».(٨)

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الذي ».

(٢). في « بخ ، جت ، جد » : « يكون ».

(٣). في الوسائل : « عنده ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يكون عندها بالنهار ، كأنّه اجتهاد من يونس ؛ ليطمئنّ عدم وصول الزوج إلى الزوجة. والحقّ أنّ تكليف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه ، كما تكون الزوجة مع زوجها حتّى يسلم ، ولا فرق بين الليل والنهار ».

(٥). في « بح » : « في الليل ».

(٦).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٦٣١٣.

(٧). الدَنُّ : ظرف ، وهو الراقود العظيم ، أو أطول من الحُبّ ، أو أصغر ، له عُسعُس لا يقعد إلّا أن يحفر له. وقيل‌غير ذلك.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧٣ ( دنن ).

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٤٨ ، بسنده عن البرقي والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨٢ ، معلّقاً عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ٢١٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٢٦٩٩٩.

٨٦٦

٨٧ - بَابُ الرَّضَاعِ‌

٩٨٦٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ ».(١)

٩٨٦٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(٢) سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ».(٣)

٩٨٧٠/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٧ ، بسنده عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥١.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : - « أنّه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ٩٨٨١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ضمن ح ٣٤٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٥ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ١٢٩٦ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ضمن ح ٨٧٧ ؛ وذيل ح ٨٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٧٠١ ؛ وج ٤ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ذيل ح ٩٩١٤ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٣٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ضمن ح ٨٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ضمن ح ٩٨٩١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٤٦٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ١٣٣٢ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ١٢٣٢ ؛ والمقنعة ، ص ٤٩٩ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥٢.

٨٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ».(١)

٩٨٧١/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : عَرَضْتُ(٣) عَلى رَسُولِ اللهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ».(٥)

٩٨٧٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ(٦) : لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً ، وَلَا أَنْهى عَنْهُ(٧) ، وَإِنَّمَا(٨) أَنْهى عَنْهُ(٩) نَفْسِي وَوُلْدِي ، وَقَالَ : عُرِضَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَتَزَوَّجَ(١٠) ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَبى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ : هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٥٨٥٣. (٢). في « بف » : - « بن عثمان ».

(٣). قال فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ : « قولهعليه‌السلام : عرضت ، على بناء المجهول ، ويحتمل صيغة المتكلّم من‌المعلوم » وأيّد كلّ واحد من الوجهين بنقل رواية من العامّة ، ثمّ قال : « وأقول : يحتمل أن يكون نزل حكم تحريم الرضاع في ذلك الوقت ولم يطّلععليه‌السلام بعد عليه ، أو إنّما سأل ذلك. ليظهر للناس سبب إعراضهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « النّبي ».

(٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠٩ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.الجعفريّات ، ص ١١٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢١١١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٥٩٢٠. (٦). في « بخ ، بف » والوافي : « الرضاعة ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : + « أحداً ».

(٨). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « وأنا ».

(٩). في الوافي : « عنها ».

(١٠). في الوسائل : - « أن يتزوّج ».

(١١). في الوافي : « الرضاعة ». وفي المرآة : « لعلّه محمول على التقيّة ، كما يشعر سياق الخبر ، أو على ما إذا لم يتحقّق شرائط التحريم ».

(١٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢١١١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٩.

٨٦٨

٨٨ - بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ‌

٩٨٧٣/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى(١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ(٢) ».(٣)

٩٨٧٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ(٤) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا أَدْنى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

قَالَ : « مَا أَنْبَتَ(٥) اللَّحْمَ وَالدَّمَ(٦) » ثُمَّ قَالَ : « تَرى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ؟ ».

____________________

(١). في الاستبصار : « العلاء ». وورد في بعض نسخه « معلّى » على الصواب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ - ٣٥٠.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، هذا موضوع التحريم ، والعدد والزمان طريق إليه وحدّ له ، وله نظائر في الشرع ، كالسكر ؛ فإنّه ملاك حرمة العصير ، والغليان علامة الشروع في أن يتخمّر ، وقد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم وتنبت اللحم وتكون سبب التحريم ، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه ، والشكّ في التحريم يوجب الحلّ إلى خمس عشرة رضعة ؛ إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرضاع ، ودلّ الحديث على إنبات اللحم وشدّ العظم بها ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيقرب الإسناد ، ص ١٦٥ ، ح ٦٠٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣١ ، ح ٢١١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٦.

(٤). هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن مسلم ». والصواب ما أثبتناه ، لا حظ ما قدّمناه ، ذيل ح ٩٦١٢.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « ما ينبت ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أو الدم ».

٨٦٩

فَقُلْتُ : اثْنَتَانِ(١) - أَصْلَحَكَ اللهُ(٢) -؟ قَالَ(٣) : « لَا » فَلَمْ أَزَلْ(٤) أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتّى بَلَغْتُ(٥) عَشْرَ رَضَعَاتٍ.(٦)

٩٨٧٥/ ٣. وَعَنْهُ(٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنى(٨) مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

قَالَ : « مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ » ثُمَّ قَالَ : « تَرى(٩) وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ؟ ».

فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ(١٠) - أَصْلَحَكَ اللهُ - اثْنَتَانِ(١١) ؟

فَقَالَ : « لَا » وَلَمْ أَزَلْ(١٢) أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتّى بَلَغَ(١٣) عَشْرَ رَضَعَاتٍ(١٤) .(١٥)

٩٨٧٦/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ :

____________________

(١). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت » وحاشية « م ، بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، بف ، بن ، جد » وهامش « جت » والمطبوع : « أسألك ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ اثنتان ] ».

(٣). في « م ، ن » والوسائل : « فقال ».

(٤). في « ن » : « ولم أزل ».

(٥). في « ن » : « بلغ ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٦ : « يحتمل أن يكونعليه‌السلام سكت بعد العشر تعيّنه ، أو قال : نعم كذلك ، أو قال : لا ولم يعد السائل. ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الأوسط أظهر ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣١ ، ح ٢١١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٨٠.

(٧). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٨). في الوافي : « ما أدنى ».

(٩). في « بخ ، بف » : « أترى ».

(١٠). في « بح ، جت » والوافي : « اثنتان ». في « بخ » : - « أسألك ».

(١١). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جن » والوافي : - « اثنتان ».

(١٢). في « بخ » والوافي : « فلم أزل ».

(١٣). في الوافي : « بلغت ».

(١٤). لم ترد هذه الرواية في « ن ».

(١٥).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ٢٥٨٨٠.

٨٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ »(١)

٩٨٧٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ(٢) ».(٣)

٩٨٧٨/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُحَرِّمُ(٤) مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلَاثَةُ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « لَا ، إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ ، وَنَبَتَ(٧) اللَّحْمُ ».(٨)

٩٨٧٩/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٩) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ : مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « سَأَلَ رَجُلٌ أَبِيعليه‌السلام عَنْهُ(١٠) ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَثِنْتَانِ حَتّى بَلَغَ‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨١.

(٢). لم ترد هذه الرواية في « بخ ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٥.

(٤). في « م » : « تحرّم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الاستبصار : « أيحرّم ».

(٥). في الوافيوالاستبصار : « والثلاث ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في الاستبصار : + « عليه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨٢.

(٩). في « جد » : - « جميعاً ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « عنه أبيعليه‌السلام ».

٨٧١

خَمْسَ رَضَعَاتٍ(١) ».

قُلْتُ : مُتَوَالِيَاتٍ ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ؟

فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ لَهُ ».

وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ(٢) ، فَانْتَهى بِهِ إِلى تِسْعٍ(٣) ، وَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ! ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ(٤) فِي هذَا(٥) ، عِنْدَكَ فِيهِ(٦) حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هذَا؟

فَقَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي ».

قُلْتُ : قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ ، وَلكِنِّي قُلْتُ : لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ ، فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ(٧) .

فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ أَبِي ».

قُلْتُ : فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

فَقَالَ(٨) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».

قُلْتُ : فَتَحِلُّ(٩) لِأَخٍ(١٠) لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ(١١) ؟

قَالَ : « فَالْفَحْلُ(١٢) وَاحِدٌ؟ ».

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حتّى بلغ خمس رضعات ، لعلّهعليه‌السلام توقّف عن الحكم في الخمس ومازاد ؛ لأنّه ذهب الشافعي وجماعة من العامّة إلى أنّ خمس رضعات يحرّمن ، وبالجملة التقيّة في هذا الخبر ظاهرة ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « عنه ».

(٣). في « بخ » والوافي : « سبع ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « أنت ».

(٥). في الوافي : « في هذا أنت ».

(٦). في « م ، ن ، بح » : - « فيه ».

(٧). في « بح » : « لم نخبر به ، فتخبرني به وأنت ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فيحلّ ».

(١٠). في « بخ » : « للأخ ».

(١١). في الكافي ، ح ٩٩٠١والتهذيب : + « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».

وفيالمرآة : « قوله : لم يرضعها اُمّي بلبنه ، أي كان من بطن آخر ، ويدلّ على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع ، وهو اتّفاقي ». (١٢). في « بخ ، جت » والوافي : « والفحل ».

٨٧٢

قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي.

قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا ».(١)

٩٨٨٠/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْغُلَامِ يَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ » فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً ، فَلَا(٣) ».(٤)

٩٨٨١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ(٦) ، فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَالْحَزَنُ‌

____________________

(١).الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠١ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وفيها من قوله : « قلت : فأرضعت اُمّي جارية »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢١١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨٣ ، إلى قوله : « ما أكثر ما أسأل عن الرضاع ».

(٢). لم نجد رواية معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال في موضع. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاًرواية الحسين بن محمّد عن معلّى [ بن محمّد ] عن الحسن بن عليّ [ الوشّاء ]. والظاهر أنّ « بن فضّال » في العنوان إمّا محرّف من « الوشّاء » ، أو زيادة تفسيريّة اُدرجت في المتن سهواً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٥٤ - ٤٥٥ ، ص ٤٦١ - ٤٦٦ وص ٤٦٧ - ٤٧٠.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٢ من نقل الخبر عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن ابن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان. والحسن ابن بنت إلياس هو الحسن بن عليّ الوشّاء. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٣٨ ، الرقم ٢٠٢ ؛رجال البرقي ، ص ٥١.

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « فلا ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠٣ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢١١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ ، ذيل ح ٢٥٨٦٤.

(٥). في التهذيبوالاستبصار : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٦). في الوافيوالتهذيب والاستبصار : « كثير ».

٨٧٣

الَّذِي(١) يَجْتَمِعُ(٢) فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الرَّضَاعُ(٣) ، وَرُبَّمَا اسْتَخَفَّ(٤) الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلى ذلِكَ ، فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ : « مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ».

فَقُلْتُ : وَمَا(٥) الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ؟

فَقَالَ : « كَانَ يُقَالُ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ ».

قُلْتُ : فَهَلْ يُحَرِّمُ(٦) عَشْرُ(٧) رَضَعَاتٍ؟

فَقَالَ : « دَعْ ذَا(٨) » وَقَالَ(٩) : « مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ(١٠) يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ».(١١)

____________________

(١). في « جد » وحاشية « م » : « التي ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « الذي ».

(٢). في « م ، ن » : « يجمع ».

(٣). في الوسائل : « رضاع ».

(٤). في الوافي : « استحبّ ». وفي التهذيب : « استحيا ».

(٥). في التهذيب : « فما ».

(٦). في « بن » والوسائل : « تحرم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في التهذيبوالاستبصار : « بعشر ».

(٨). فيالوافي : « في هذا الحديث وما قبله وما بعده - وهو السابع هنا - تقيّة ، قال فيالاستبصار : أضاف الحكم إلى غيره ولو كان صحيحاً لأخبر به عن نفسه ولقال : نعم ، ولم يقل : دع ذا ، ولم يعدل عن جوابه إلى شي‌ء آخر لضرب من المصلحة ».

وفيالمرآة : « ظاهره أنّ أخبار العشرة محمولة على التقيّة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : دع ذا ، العشر رضعات مشكوك الإنبات ، لا لأنّ الإمامعليه‌السلام لا يعلم ذلك ، بل لأنّ أمزجة اللبن والصبيّ يختلف ، فلعلّه ينبت في بعض الصبيان ببعض الألبان دون بعض ، ولا يحكم بالحرمة إلّا مع اليقين ، وصرّح بذلك في أحاديث اُخر تأتي ، وأمّا حمله على التقيّة فغير ممكن ، وما ذكره فيالاستبصار لا ينافي ما حملناه عليه ». (٩). في « بخ » والوافي : « ثمّ قال ».

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « ما ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي =

٨٧٤

٩٨٨٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَأَمَّا(٣) الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ(٤) وَالثَّلَاثُ حَتّى بَلَغَ(٥) عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ ، فَلَا بَأْسَ ».(٦)

٨٩ - بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ‌

٩٨٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ؟

قَالَ(٧) : « هُوَ(٨) مَا أَرْضَعَتِ(٩) امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَلَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ، فَهُوَ‌

____________________

= كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٨ و ٩٨٦٩ و ٩٨٧٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢١١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٧.

(١). في الوسائلوالتهذيب ، ح ١٢٩٧والاستبصار : + « عن أبيه » ، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨.

(٢). في « بن » وحاشية « بح » والوسائل : - « بن صدقة ». وفي الاستبصار : - « عن مسعدة بن صدقة » وهو سهو واضح ؛ فإنّ هارون بن مسلم من أصحاب أبي محمّد وأبي الحسن الثالثعليهما‌السلام ، وأكثر من الرواية عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٨ ، الرقم ١١٨٠ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٠٣ ، الرقم ٥٩١٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤١٤ - ٤١٥.

(٣). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فأمّا ».

(٤). في التهذيب ، ح ١٣٠٣ : « والثنتان ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « حتّى يبلغ ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٣ ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢١١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٨.

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٨). في « بح » : « هي ».

(٩). في الوافي : « ما ارتضعت ».

٨٧٥

حَرَامٌ(١) ».(٢)

٩٨٨٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً ، فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ(٤) : أَيَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهذِهِ(٥) الْجَارِيَةِ؟

قَالَ(٦) : « لَا ؛ لِأَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ ».(٧)

٩٨٨٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ؟

قَالَ(٨) : « مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ، فَهُوَ حَرَامٌ ».(٩)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ : « قوله : عن لبن الفحل ، لعلّ سؤاله كان عن معنى الفحل فأجابعليه‌السلام بأنّ الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن ولده ، فلو تزوّج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢١١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٥.

(٣). في « ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م ، بخ ، جت » : - « بن يحيى ».

(٤). قال الجوهري : « عُرْض الشي‌ء بالضمّ : ناحيته من أيّ وجه جئته ، يقال : نظر إليه بُعْرض وجهه ، كما يقال : بصفح وجهه ، ورأيته في عُرْض الناس ، أي في ما بينهم ، وفلان من عُرْض الناس : أي هو من العامّة ».

وقال الفيّومي : « يقال : رأيته في عَرْض الناس بفتح العين ، يعنون في عُرُض بضمّتين ، أي في أوساطهم ، وقيل : في أطرافهم ، والعُرْض وزان قفل : الناحية والجانب ». وقال العلّامة المجلسي : « عرض الناس بالفتح : أوساطهم وعامّتهم ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨٩ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٤ ( عرض ).

(٥). في الاستبصار : « هذه ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٧ ؛ وص ٣١٩ ، ح ١٣١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢١١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٧.

(٨). في « بخ ، بف ، بن » : « فقال ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢١١٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٢٥٩٠٥.

٨٧٦

٩٨٨٦/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً ، وَلِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا(٢) : أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ؟

فَقَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ(٣) ».(٤)

٩٨٨٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَتَزَوَّجَ أُخْرى ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً ، أَيَحِلُّ لِذلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ؟

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ(٥) ».(٦)

٩٨٨٨/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً ، وَلَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا ، أَيَحِلُّ لِذلِكَ الصَّبِيِّ هذِهِ الِابْنَةُ(٧) ؟

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٢). في قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ : « أرضعت جارية لزوجها من غيرها » بدل « أرضعت جارية ولزوجها ابن من‌غيرها ». (٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : اللبن للفحل ؛ يعني لا يحلّ ».

(٤).قرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٣ ؛ وص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٨.

(٥). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ اتّحاد الفحل يكفي في التحريم وإن تعدّدت المرضعة ، وعليه الأصحاب ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٦.

(٧). في التهذيبوالاستبصار : « البنت ».

٨٧٧

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ(١) ابْنَةَ(٢) رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ(٣) ».(٤)

٩٨٨٩/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ(٦) الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ الرِّضَاعليه‌السلام : « مَا يَقُولُ(٧) أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : كَانُوا يَقُولُونَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ : « يَحْرُمُ(٨) مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ(٩) مِنَ النَّسَبِ » فَرَجَعُوا إِلى قَوْلِكَ(١٠)

قَالَ : فَقَالَ(١١) : « وَذَاكَ(١٢) لِأَنَّ(١٣) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(١٤) سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ لِيَ(١٥) : اشْرَحْ لِيَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ(١٦) ، فَقَالَ لِي : كَمَا أَنْتَ حَتّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا : مَا‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « أن يتزوّج ». وفي « م ، جت » والوسائلوالاستبصار : « أن تزوّج ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : « بنت ».

(٣). فيالمرآة : « حمل على التحريم وإن كان ظاهره الكراهة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٩.

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦). فيالتهذيب والاستبصار : « محمّد بن عبيد الهمداني ».

(٧). في « بح ، بف ، جت » : « تقول ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » وحاشية « بخ » والوسائلوالتهذيب : « أنّك تحرّم ».

(٩). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٠). فيالوافي : « فرجعوا إلى قولك ، أي قالوا بتحريم الرضاع من قبل الاُمّهات أيضاً ».

(١١). في « بح ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : + « لي ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ذلك ».

(١٣). في الوسائل : « أن ».

(١٤). في الاستبصار : + « يعني المأمون ».

(١٥). في « بن » : - « لي ».

(١٦). في الوافي : « قوله : وأنا أكره الكلام ، من كلام الإمامعليه‌السلام ، وإنّما كره الكلام في ذلك لأنّ فقهاء المخالفين كانوا =

٨٧٨

قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتّى ، فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً ، أَلَيْسَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُلْدِ ذلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ(١) الشَّتّى(٢) مُحَرَّماً(٣) عَلى ذلِكَ الْغُلَامِ؟ » قَالَ : « قُلْتُ : بَلى ».

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ(٤) يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّمَا(٥) الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ؟ ».(٦)

٩٨٩٠/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَعليه‌السلام أَنَّ(٧) امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً ، فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ(٨) زَوْجِهَا؟

فَقَالَ لِي : « مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ ، مِنْ هاهُنَا يُؤْتى(٩) أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ‌

____________________

= يفسّرونه بخلاف ما هو الحقّ عندهمعليهم‌السلام فيه. وكلمة : « فقال لي » الثالثة أيضاً من كلام الإمامعليه‌السلام ، والضمير المرفوع فيه يرجع الى المأمون. وقوله : كما أنت ، أي قف ؛ أو كن.

وهذا الخبر حمله في التهذيبين على أنّ الرضاع من قبل الاُمّ يحرّم من ينسب إليها من جهة الولادة فحسب دون الرضاع جمعاً بين الأخبار ، قال : ولو خلّينا ، وظاهر قولهعليه‌السلام : يحرّم من الرضاع من يحرّم من النسب ، لكنّا نحرِّم ذلك أيضاً ، إلّا أنّا خصّصنا ذلك لما قدّمنا ذكره من الأخبار ، وما عداه باقٍ على عمومه.

أقول : وأنت تعلم أنّ هذا الخبر الموافق للكتاب والسنّة المتواترة أولى بالمراعاة والإبقاء على ظاهره وتأويل ما يخالفه من الذي يخالفهما كما بيّنّاه ».

(١). في « بح ، بن ، جت ، جد » : « الاُمّهات » بدل « اُمّهات الأولاد ».

(٢). في « ن » : « شتّى ».

(٣). في« م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » : « محرّم ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فما بال الرضاع ، لعلّ فيه تقيّة ».

(٥). في حاشية « بن » والوافيوالتهذيب والاستبصار : + « حرّم الله ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١٠.

(٧). في التهذيبوالاستبصار : « عن » بدل « أنّ ».

(٨). في التهذيبوالاستبصار : « بنت ».

(٩). فيالوافي : « من هاهنا يؤتى ، أي يصاب ويأتي الجهل والغلط على الناس ، ثمّ فسّر ذلك بقولهعليه‌السلام : أن يقول‌الناس حرمت عليه امرأته ؛ يعني يقولون في تفسير لبن الفحل : إنّه هو الذي يصير سبباً لتحريم امرأة الفحل =

٨٧٩

امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ ، هذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَاغَيْرُهُ ».

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ(١) الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ(٢) الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي ، هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا.

فَقَالَ : « لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ ، مَا حَلَّ(٣) لَكَ مِنْهُنَّ(٤) شَيْ‌ءٌ(٥) ، وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ(٦) ».(٧)

٩٨٩١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (٨) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً

____________________

= عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك ، كأنّه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبيّ الرجل ونشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما يقولون. وهذا الحديث يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلّا أنّا إذا اعتبرنا في التحريم اتّحاد الفحل واكتفينا به صار مساوياً له في البعد من غير فرق ».

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - « إنّ ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : « بنت » في الموضعين.

(٣). في « بخ » : « أحلّ ».

(٤). في « بف » : « فيهنّ ».

(٥). في الوسائل : « شي‌ء منهنّ ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : كنّ في موضع بناتك ، هذه إحدى صور عموم المنزلة ، وهي ستّ صور مرّت ، وأفتى أكثر المتأخّرين بمضمون هذا الخبر ، والقائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غيرها ؛ إذ لا يعقل فرق بينها مع عموم التعليل الذي مضى في حديث أيّوب بن نوح النخعي ، وصرّح كثير من العلماء كابن إدريس والعلّامة فيالمختلف والشيخ فيالخلاف بالتحريم في بعض صور المنزلة غير مورد هذا النصّ ، وليس المسألة بهذا الوضوح الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر ، والله العالم » ، ثمّ نقل تردّد بعض الفقهاء في العمل بهذه الرواية وبسط الكلام في ذلك.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢١١٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١١.

(٨). في تفسير القمّي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام ».

٨٨٠

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909